قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 376 تاريخ 2/4/1957
الفصل الأول
1 - أحكام عامة
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الأحوال المدنية).
2 - الاصطلاحات والمعاني
المادة 2
يقصد بالتعابير والألفاظ الاصطلاحية الواردة في مختلف مواد هذا القانون والمدرجة في الجدول الملحق به المعاني المبينة إزاءها:
* أمين السجل المدني: الموظف المسئول عن أعمال الأحوال المدنية.
* الأخبار: الوثيقة المكتوبة التي يحررها الطبيب أو القابلة عند حدوث ولادة أو وفاة.
* الواقعة: كل حادثة أحوال مدنية من ولادة وزواج وطلاق ووفاة وما يتفرع عنها.
* سجل الواقعات: هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية.
* السجل المدني: السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية استنادا إلى الوثائق حسب ترتيبها في سجل الواقعات.
* البيان: وثيقة يحررها أمين السجل المدني بالواقعة نقلا عن سجل الواقعات لترسل إلى أمين سجل آخر.
* الشهادة: مستند يحرره المختار بواقعات الأحوال المدنية.
* الوثيقة: كل مستند مكتوب يتعلق بواقعات الأحوال المدنية ويعتمد في تسجيلها.
* المنطقة: الأماكن التي تشملها صلاحية أمين السجل المدني.
* صورة القيد: وثيقة تعطى مطابقة لقيود الأحوال المدنية.
* النسبة: هي اسم الأسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف.
* الجنس: هو المميز بين الذكر والأنثى.
* اللقب: أن يطلق على الشخص اسم ولده بكلمة (أب) كأبي فلان.
المادة 3
أمين السجل المدني هو موظف مكلف ضمن اختصاصه بتسجيل واقعات الأحوال المدنية من ولادة ووفاة وزواج وطلاق وما يتفرع عنها من وقائع طارئة.
المادة 4
أ- يقوم بأمانة السجل المدني في الناحية مدير الناحية وتشمل منطقة اختصاصه مركز الناحية والقرى التابعة لها.
ب- في القضاء موظف تشمل منطقة اختصاصه مركز القضاء والقرى المرتبطة به مباشرة.
ج- في مراكز المحافظات موظف تشمل منطقة اختصاصه مركز المحافظة والقرى التابعة له مباشرة.
د- يجوز أن يعين في المراكز الكبيرة معاون أو أكثر لامين السجل المدني يتمتع بنفس الصلاحية وتوزع الأعمال بينهم بقرار من المحافظة بناء على موافقة مدير الأحوال المدنية.
يعين لكل أمين سجل مدني كاتب أو أكثر في مراكز النواحي والأقضية وأما في مراكز المحافظات فيحدد عدد الكتاب حسب الحاجة وله عند الاقتضاء أن يستعين بموظفين آخرين من موظفي الدولة والبلديات يوضعون تحت تصرفه.
المادة 5
إذا توفي أمين السجل المدني أو استقال أو انقطع عن عمله لأي سبب يقوم بوظائفه حكماً:
أ- الوكيل في النواحي.
ب- في مراكز الأقضية الموظف الأعلى مرتبة في دائرة الأحوال المدنية وان لم يكن فمراقب الرسائل.
ج- في مراكز المحافظات موظف يكلفه المحافظ.
المادة 6
يحظر على أمين السجل المدني تسجيل أية واقعة أو إجراء أي عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقا به أو بأحد أصوله أو فروعه أو أزواجه وفي هذه الحال يقوم مقامه الرئيس الإداري المباشر وكل عمل يخالف ذلك يعتبر باطلا لا حكم له.
3 - السجل المدني
المادة 7
يمسك في كل ناحية سجل مدني تدون فيه واقعات الأحوال المدنية لتلك الناحية. وفي مركز كل محافظة أو قضاء سجل مدني بهذا المركز والقرى المرتبطة به مباشرة.
المادة 8
يمسك في كل منطقة أحوال مدنية إلى جانب السجل المدني سجل واقعات لكل نوع منها تقيد فيه شهادات الواقعات ووثائقها ومستنداتها فور استلامها على النحو الوارد في هذا القانون.
المادة 9
1- تحدد السجلات والشهادات وجميع الوثائق الخطية المنصوص عليها في هذا القانون وتعين نماذجها وأشكالها ومحتوياتها وكيفية استعمالها بقرار من وزير الداخلية.
2- يجري تأمين وطبع الشهادات وجميع الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة على نفقة الدولة وتعطى إلى الأهلين مجانا.
المادة 10
تدون وثائق الأحوال المدنية في السجل المدني فور استلام أو تنظيم وثائقها القانونية.
4 - الأحكام الواجب إتباعها في التسجيل
المادة 11
لا يجوز لامين السجل المدني أن يدون في السجل المدني إلا ما هو مدون في سجل الواقعات استنادا للشهادات أو الوثائق المقدمة إليه وكل مخالفة لذلك تعتبر ملغاة. يحظر على أمين السجل المدني إضافة حشو في السجلات أو الشهادات والوثائق أو كتابة استدراك على الهامش أو عبارات مقتضبة أو كتابة التواريخ بالأرقام فقط. ويجب على أمين السجل المدني عدم قبول أي شهادة أو وثيقة يوجد فيها تصحيح إلا بعد تصديقها من منظم الوثيقة أو الشهادة وأصحاب العلاقة تبعا للحالة.
المادة 12
يجب أن يكون شهود وقائع الأحوال المدنية قد أتموا الثامنة عشر حين وقوعها ويختارهم أصحاب العلاقة من أقربائهم أو من خلافهم دون التمييز في الجنس.
المادة 13
لا يجوز نقل السجلات المدنية من أماكنها أو تقديمها للمحاكم أو إطلاع الأفراد عليها لأي سبب وإذا اقتضى الحال في دعاوى التزوير أو غيرها فحص هذه السجلات يجب أن يتم هذا الفحص في مكان السجلات بواسطة المحكمة أو القاضي المنتدب لهذا الغرض.
المادة 14
يذكر في أول صفحة وآخر صفحة من السجل عدد الصفحات ويصادق على كل منها القائم مقام إذا كان الأمر متعلقا بالناحية أو القضاء والمحافظ أو من ينوب عنه في مراكز المحافظات والنواحي المرتبطة بها مباشرة.
المادة 15
أمناء السجل المدني والمراقبون والكتاب مسئول كل منهم ضمن حدود عمله مسلكيا وجزائيا عن كل تلاعب أو تحريف أو سوء استعمال يقع في السجلات المدنية ولكل منهم الحق في ملاحقة مرتكب الأعمال المذكورة.
المادة 16
لمدير الأحوال المدنية وللمحافظين في المحافظات أن ينتدبوا من يختارونه من الموظفين المختصين لتدقيق السجلات المدنية والوقوعات الطارئة عليها للتأكد من صحتها وسلامتها ونقل مضمون البيانات إلى السجلات.
المادة 17
يحق لكل شخص أن يطلب من أمين السجل المدني إعطاءه صورا كالأصل عن القيود والوثائق المتعلقة به ويحق هذا أيضا للأصول والفروع وللوكيل وللزوج وللدوائر العامة ولكل من يثبت لدى الرئيس الإداري أو قاضي الصلح أن له فائدة قانونية من ذلك. يستوفى عن صور القيود المعطاة على هذا الشكل الرسوم المنصوص عنها في قانون الطوابع وذلك بإلصاق طابع بالقيمة عليها وتستثنى الدوائر الرسمية من هذا الرسم عندما يكون طلب صورة القيد للصالح العام.
المادة 18
إن القيود المدونة في السجلات المدنية المسجلة على وجه قانوني معتبرة إلى أن يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها على ما هو مبين في المادة 60.
المادة 19
كل واقعة أحوال مدنية حدثت لشخص سوري في بلاد أجنبية تعتبر صحيحة إذا جرت معاملتها وفاقاً لأحكام قوانين تلك البلاد وكانت غير منافية للقوانين السورية. وعلى صاحب العلاقة أن يقوم بتسجيل هذه الواقعة لدى قنصل سورية أو القنصل المكلف بمصالح السوريين في محل إقامته ويعني القنصل المومى إليه بإرسال صورة عن وثيقة السجل بطريق التسلسل إلى مديرية الأحوال المدنية ومنها إلى أمين السجل المدني الموجود لديه قيد الشخص في سورية ويكون للوثائق المرسلة على هذه الصورة قوة الاعتبار التي للبيانات والوثائق إلى أن يثبت عكسها أو تزويرها.ومع ذلك إذا كان الشخص السوري مقيما في غير البلد الذي يقيم فيه القنصل السوري وكان يصعب عليه الوصول إليه لتسجيل واقعة الأحوال المدنية المتعلقة به فعليه الحصول على صورة عن المعاملة بعد تسجيلها وفقا لأحكام قوانين تلك البلاد وتصديقها بطريق التسلسل من وزارة الخارجية السورية لتقديمها إلى وزارة الداخلية التي تقوم بإبلاغها لامين السجل المدني المختص عن طريق مديرية الأحوال المدنية، هذا إذا كان تسجيلها لا يتعارض والقوانين السورية.
الفصل الأول
1 - أحكام عامة
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الأحوال المدنية).
2 - الاصطلاحات والمعاني
المادة 2
يقصد بالتعابير والألفاظ الاصطلاحية الواردة في مختلف مواد هذا القانون والمدرجة في الجدول الملحق به المعاني المبينة إزاءها:
* أمين السجل المدني: الموظف المسئول عن أعمال الأحوال المدنية.
* الأخبار: الوثيقة المكتوبة التي يحررها الطبيب أو القابلة عند حدوث ولادة أو وفاة.
* الواقعة: كل حادثة أحوال مدنية من ولادة وزواج وطلاق ووفاة وما يتفرع عنها.
* سجل الواقعات: هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية.
* السجل المدني: السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية استنادا إلى الوثائق حسب ترتيبها في سجل الواقعات.
* البيان: وثيقة يحررها أمين السجل المدني بالواقعة نقلا عن سجل الواقعات لترسل إلى أمين سجل آخر.
* الشهادة: مستند يحرره المختار بواقعات الأحوال المدنية.
* الوثيقة: كل مستند مكتوب يتعلق بواقعات الأحوال المدنية ويعتمد في تسجيلها.
* المنطقة: الأماكن التي تشملها صلاحية أمين السجل المدني.
* صورة القيد: وثيقة تعطى مطابقة لقيود الأحوال المدنية.
* النسبة: هي اسم الأسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف.
* الجنس: هو المميز بين الذكر والأنثى.
* اللقب: أن يطلق على الشخص اسم ولده بكلمة (أب) كأبي فلان.
المادة 3
أمين السجل المدني هو موظف مكلف ضمن اختصاصه بتسجيل واقعات الأحوال المدنية من ولادة ووفاة وزواج وطلاق وما يتفرع عنها من وقائع طارئة.
المادة 4
أ- يقوم بأمانة السجل المدني في الناحية مدير الناحية وتشمل منطقة اختصاصه مركز الناحية والقرى التابعة لها.
ب- في القضاء موظف تشمل منطقة اختصاصه مركز القضاء والقرى المرتبطة به مباشرة.
ج- في مراكز المحافظات موظف تشمل منطقة اختصاصه مركز المحافظة والقرى التابعة له مباشرة.
د- يجوز أن يعين في المراكز الكبيرة معاون أو أكثر لامين السجل المدني يتمتع بنفس الصلاحية وتوزع الأعمال بينهم بقرار من المحافظة بناء على موافقة مدير الأحوال المدنية.
يعين لكل أمين سجل مدني كاتب أو أكثر في مراكز النواحي والأقضية وأما في مراكز المحافظات فيحدد عدد الكتاب حسب الحاجة وله عند الاقتضاء أن يستعين بموظفين آخرين من موظفي الدولة والبلديات يوضعون تحت تصرفه.
المادة 5
إذا توفي أمين السجل المدني أو استقال أو انقطع عن عمله لأي سبب يقوم بوظائفه حكماً:
أ- الوكيل في النواحي.
ب- في مراكز الأقضية الموظف الأعلى مرتبة في دائرة الأحوال المدنية وان لم يكن فمراقب الرسائل.
ج- في مراكز المحافظات موظف يكلفه المحافظ.
المادة 6
يحظر على أمين السجل المدني تسجيل أية واقعة أو إجراء أي عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقا به أو بأحد أصوله أو فروعه أو أزواجه وفي هذه الحال يقوم مقامه الرئيس الإداري المباشر وكل عمل يخالف ذلك يعتبر باطلا لا حكم له.
3 - السجل المدني
المادة 7
يمسك في كل ناحية سجل مدني تدون فيه واقعات الأحوال المدنية لتلك الناحية. وفي مركز كل محافظة أو قضاء سجل مدني بهذا المركز والقرى المرتبطة به مباشرة.
المادة 8
يمسك في كل منطقة أحوال مدنية إلى جانب السجل المدني سجل واقعات لكل نوع منها تقيد فيه شهادات الواقعات ووثائقها ومستنداتها فور استلامها على النحو الوارد في هذا القانون.
المادة 9
1- تحدد السجلات والشهادات وجميع الوثائق الخطية المنصوص عليها في هذا القانون وتعين نماذجها وأشكالها ومحتوياتها وكيفية استعمالها بقرار من وزير الداخلية.
2- يجري تأمين وطبع الشهادات وجميع الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة على نفقة الدولة وتعطى إلى الأهلين مجانا.
المادة 10
تدون وثائق الأحوال المدنية في السجل المدني فور استلام أو تنظيم وثائقها القانونية.
4 - الأحكام الواجب إتباعها في التسجيل
المادة 11
لا يجوز لامين السجل المدني أن يدون في السجل المدني إلا ما هو مدون في سجل الواقعات استنادا للشهادات أو الوثائق المقدمة إليه وكل مخالفة لذلك تعتبر ملغاة. يحظر على أمين السجل المدني إضافة حشو في السجلات أو الشهادات والوثائق أو كتابة استدراك على الهامش أو عبارات مقتضبة أو كتابة التواريخ بالأرقام فقط. ويجب على أمين السجل المدني عدم قبول أي شهادة أو وثيقة يوجد فيها تصحيح إلا بعد تصديقها من منظم الوثيقة أو الشهادة وأصحاب العلاقة تبعا للحالة.
المادة 12
يجب أن يكون شهود وقائع الأحوال المدنية قد أتموا الثامنة عشر حين وقوعها ويختارهم أصحاب العلاقة من أقربائهم أو من خلافهم دون التمييز في الجنس.
المادة 13
لا يجوز نقل السجلات المدنية من أماكنها أو تقديمها للمحاكم أو إطلاع الأفراد عليها لأي سبب وإذا اقتضى الحال في دعاوى التزوير أو غيرها فحص هذه السجلات يجب أن يتم هذا الفحص في مكان السجلات بواسطة المحكمة أو القاضي المنتدب لهذا الغرض.
المادة 14
يذكر في أول صفحة وآخر صفحة من السجل عدد الصفحات ويصادق على كل منها القائم مقام إذا كان الأمر متعلقا بالناحية أو القضاء والمحافظ أو من ينوب عنه في مراكز المحافظات والنواحي المرتبطة بها مباشرة.
المادة 15
أمناء السجل المدني والمراقبون والكتاب مسئول كل منهم ضمن حدود عمله مسلكيا وجزائيا عن كل تلاعب أو تحريف أو سوء استعمال يقع في السجلات المدنية ولكل منهم الحق في ملاحقة مرتكب الأعمال المذكورة.
المادة 16
لمدير الأحوال المدنية وللمحافظين في المحافظات أن ينتدبوا من يختارونه من الموظفين المختصين لتدقيق السجلات المدنية والوقوعات الطارئة عليها للتأكد من صحتها وسلامتها ونقل مضمون البيانات إلى السجلات.
المادة 17
يحق لكل شخص أن يطلب من أمين السجل المدني إعطاءه صورا كالأصل عن القيود والوثائق المتعلقة به ويحق هذا أيضا للأصول والفروع وللوكيل وللزوج وللدوائر العامة ولكل من يثبت لدى الرئيس الإداري أو قاضي الصلح أن له فائدة قانونية من ذلك. يستوفى عن صور القيود المعطاة على هذا الشكل الرسوم المنصوص عنها في قانون الطوابع وذلك بإلصاق طابع بالقيمة عليها وتستثنى الدوائر الرسمية من هذا الرسم عندما يكون طلب صورة القيد للصالح العام.
المادة 18
إن القيود المدونة في السجلات المدنية المسجلة على وجه قانوني معتبرة إلى أن يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها على ما هو مبين في المادة 60.
المادة 19
كل واقعة أحوال مدنية حدثت لشخص سوري في بلاد أجنبية تعتبر صحيحة إذا جرت معاملتها وفاقاً لأحكام قوانين تلك البلاد وكانت غير منافية للقوانين السورية. وعلى صاحب العلاقة أن يقوم بتسجيل هذه الواقعة لدى قنصل سورية أو القنصل المكلف بمصالح السوريين في محل إقامته ويعني القنصل المومى إليه بإرسال صورة عن وثيقة السجل بطريق التسلسل إلى مديرية الأحوال المدنية ومنها إلى أمين السجل المدني الموجود لديه قيد الشخص في سورية ويكون للوثائق المرسلة على هذه الصورة قوة الاعتبار التي للبيانات والوثائق إلى أن يثبت عكسها أو تزويرها.ومع ذلك إذا كان الشخص السوري مقيما في غير البلد الذي يقيم فيه القنصل السوري وكان يصعب عليه الوصول إليه لتسجيل واقعة الأحوال المدنية المتعلقة به فعليه الحصول على صورة عن المعاملة بعد تسجيلها وفقا لأحكام قوانين تلك البلاد وتصديقها بطريق التسلسل من وزارة الخارجية السورية لتقديمها إلى وزارة الداخلية التي تقوم بإبلاغها لامين السجل المدني المختص عن طريق مديرية الأحوال المدنية، هذا إذا كان تسجيلها لا يتعارض والقوانين السورية.
عدل سابقا من قبل في الجمعة أكتوبر 26, 2007 8:13 am عدل 1 مرات
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب