التحكيم وأهميته
يعتبر التحكيم وسيلة فعالة وسريعة لحل المنازعات التي تثار بين الخصوم وتقترن احكام المحكمين وقراراتهم بالعدالة وحرية الرأي
والتحكيم قديم في نشؤه حيث عرفه القدماء في جميع الحقب الحضارية المتعاقبة حتى قال عنه (ارسطو) ان الاطراف المتنازعة يستطيعون تفضيل التحكيم على القضاء ذلك لأن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي الا بالتشريع) وازدهر التحكيم قبل الاسلام عند العرب وبرز عديد من المحكمين حيث ان كل قبيلة لها محكميها وكانت ابرز قضية قبل الاسلام حكم فيها رسولنا العظيم عليه الصلاة والسلام في رفع الصخرة المشرفة الى مكانها عندما اختلفت قبائل قريش عليها في حينه وجاء الاسلام ليضع التحكيم في اهم موقع في الحياة وهو العلاقة الزوجية (فان خفتم شقاقا بينهما فابعثوا بحكم من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحاً يوفق الله بينهما). وكذلك في العلاقات الاخرى حتى وصلنا الى معركة صفين التي حكم فيها عمر بن العاص وابو موسى الاشعري بين سيدنا علي ومعاوية بن ابى سفيان والتي لا يزال كثير من المسلمين يخشون عند اللجوء الى التحكيم ان يصلوا الى ما وصلت اليه نتائج التحكيم في تلك الواقعة واستمر التحكيم بالازدهار حيث تزدهر التجارة الدولية والنشاط التجاري بين الناس ويزداد التحكيم حتى اصبح على شكل منظمات وهيئات دولية ومراكز ونما التحكيم في هذه الفترة لاسباب ازدهار التجارة بين الدول ومواطنيها وازدهار عقود الاستثمار وحرية انتقال الاشخاص ورؤس الأموال وعقود نقل التكنولوجيا وعقود النقل والتأمين والعلاقات المصرفية.
ومن حيث مفهوم التحكيم فهو ضرب من القضاء الخاص يقوم على مبدأ سلطان الارادة اي ان اطراف النزاع او اطراف العلاقة تتفق فيما بينها على اللجوء الى التحكيم في حل خلافاتها ومنازعاتها التي قد تحصل او حصلت وهو تخل من المتعاقدين او الخصوم عن حقهم في اللجوا الى القضاء واعتمادهم التحكيم كسبيل لحل الخلاف بينهم.
وبما ان التحكيم ينبني على اساس قبول واتفاق الاطراف على اللجوء اليه في حالة حصول خلاف بينهما فقد سُمى ذلك بشرط التحكيم. اما اذا حصل الخلاف بين الاطراف ولم يكن بينهما مسبقاً اتفاق للتحكيم ثم اتفقا بعد ذلك اي بعد حصول الخلاف على حله بواسطة التحكيم سُمى ذلك بمشارطة التحكيم.
التحكيم والصلح والقضاء
يختلف التحكيم عن الصلح حيث ان الصلح يتم بين الخصوم انفسهم او من ينوب عنهم اما التحكيم فان المحكم يقوم فيه بمهمة القاضي فيصدر قراره سواء رضى به الطرفان ام لم يرضوا.
اما الفرق بين التحكيم والقضاء هي ان ولاية القاضي عامة فينظر في جميع القضايا التي تعرض عليه بينما ولاية المحكم مقصورة على قضية المتخاصمين الذين رضوا بأن يحكم في تلك القضية المعروضة حصراً ولاتتعدى سلطاته الى قضية اخرى وسنأتي الى شرح ميزة التحكيم على القضاء بعد قليل.
اركان التحكيم
أما أركان التحكيم فهي تستوجب امور مهمة ثلاثة وهي :
1) ايجاب من المتخاصمين في تولية الخلاف بينهم الى محكمين يحكمون بينهم.
2)قبول من المحكمين بذلك.
3)المحل المعقود فيه التحكيم.
وينقسم التحكيم من حيث تنظيمه الى :
أ – تحكيم حر وهو ان يختار الأطراف محكم او محكمين مباشرة ويتم التحكيم من قبل هؤلاء المحكمين.
ب – تحكيم مؤسسى وهو اخضاع المتخاصمين في النزاع إلى مركز من مراكز التحكيم مثلاُ لاهاي او ICC الفرنسي أو AAA البريطاني او مركز استوكهولم او مركز القاهرة او مركز دبي او مركز عجمان للتوفيق والتحكيم.
وكذلك يعتبر التحكيم وطنياً اذا كان جميع اطرافه وعقده ضمن نفس الدولة. ويعتبر اجنبياً اذا كان احد الاطراف او احد اركان النزاع او حيثياته اجنبياً يعتبر التحكيم اجنبيا.
وهنالك قواعد للتحكيم تستند عليها الدول في تنظيم التحكيم مثلاً المملكة العربية السعودية تعتمد التحكيم على فقه السيد / احمد بن حنبل بينما العالم الآن اتجه تقريباٌ الى الاخد بقواعد القانون النموذجي (اليونسترال) وهو قانون التي وضعته الامم المتحدة.
يعتبر التحكيم وسيلة فعالة وسريعة لحل المنازعات التي تثار بين الخصوم وتقترن احكام المحكمين وقراراتهم بالعدالة وحرية الرأي
والتحكيم قديم في نشؤه حيث عرفه القدماء في جميع الحقب الحضارية المتعاقبة حتى قال عنه (ارسطو) ان الاطراف المتنازعة يستطيعون تفضيل التحكيم على القضاء ذلك لأن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي الا بالتشريع) وازدهر التحكيم قبل الاسلام عند العرب وبرز عديد من المحكمين حيث ان كل قبيلة لها محكميها وكانت ابرز قضية قبل الاسلام حكم فيها رسولنا العظيم عليه الصلاة والسلام في رفع الصخرة المشرفة الى مكانها عندما اختلفت قبائل قريش عليها في حينه وجاء الاسلام ليضع التحكيم في اهم موقع في الحياة وهو العلاقة الزوجية (فان خفتم شقاقا بينهما فابعثوا بحكم من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحاً يوفق الله بينهما). وكذلك في العلاقات الاخرى حتى وصلنا الى معركة صفين التي حكم فيها عمر بن العاص وابو موسى الاشعري بين سيدنا علي ومعاوية بن ابى سفيان والتي لا يزال كثير من المسلمين يخشون عند اللجوء الى التحكيم ان يصلوا الى ما وصلت اليه نتائج التحكيم في تلك الواقعة واستمر التحكيم بالازدهار حيث تزدهر التجارة الدولية والنشاط التجاري بين الناس ويزداد التحكيم حتى اصبح على شكل منظمات وهيئات دولية ومراكز ونما التحكيم في هذه الفترة لاسباب ازدهار التجارة بين الدول ومواطنيها وازدهار عقود الاستثمار وحرية انتقال الاشخاص ورؤس الأموال وعقود نقل التكنولوجيا وعقود النقل والتأمين والعلاقات المصرفية.
ومن حيث مفهوم التحكيم فهو ضرب من القضاء الخاص يقوم على مبدأ سلطان الارادة اي ان اطراف النزاع او اطراف العلاقة تتفق فيما بينها على اللجوء الى التحكيم في حل خلافاتها ومنازعاتها التي قد تحصل او حصلت وهو تخل من المتعاقدين او الخصوم عن حقهم في اللجوا الى القضاء واعتمادهم التحكيم كسبيل لحل الخلاف بينهم.
وبما ان التحكيم ينبني على اساس قبول واتفاق الاطراف على اللجوء اليه في حالة حصول خلاف بينهما فقد سُمى ذلك بشرط التحكيم. اما اذا حصل الخلاف بين الاطراف ولم يكن بينهما مسبقاً اتفاق للتحكيم ثم اتفقا بعد ذلك اي بعد حصول الخلاف على حله بواسطة التحكيم سُمى ذلك بمشارطة التحكيم.
التحكيم والصلح والقضاء
يختلف التحكيم عن الصلح حيث ان الصلح يتم بين الخصوم انفسهم او من ينوب عنهم اما التحكيم فان المحكم يقوم فيه بمهمة القاضي فيصدر قراره سواء رضى به الطرفان ام لم يرضوا.
اما الفرق بين التحكيم والقضاء هي ان ولاية القاضي عامة فينظر في جميع القضايا التي تعرض عليه بينما ولاية المحكم مقصورة على قضية المتخاصمين الذين رضوا بأن يحكم في تلك القضية المعروضة حصراً ولاتتعدى سلطاته الى قضية اخرى وسنأتي الى شرح ميزة التحكيم على القضاء بعد قليل.
اركان التحكيم
أما أركان التحكيم فهي تستوجب امور مهمة ثلاثة وهي :
1) ايجاب من المتخاصمين في تولية الخلاف بينهم الى محكمين يحكمون بينهم.
2)قبول من المحكمين بذلك.
3)المحل المعقود فيه التحكيم.
وينقسم التحكيم من حيث تنظيمه الى :
أ – تحكيم حر وهو ان يختار الأطراف محكم او محكمين مباشرة ويتم التحكيم من قبل هؤلاء المحكمين.
ب – تحكيم مؤسسى وهو اخضاع المتخاصمين في النزاع إلى مركز من مراكز التحكيم مثلاُ لاهاي او ICC الفرنسي أو AAA البريطاني او مركز استوكهولم او مركز القاهرة او مركز دبي او مركز عجمان للتوفيق والتحكيم.
وكذلك يعتبر التحكيم وطنياً اذا كان جميع اطرافه وعقده ضمن نفس الدولة. ويعتبر اجنبياً اذا كان احد الاطراف او احد اركان النزاع او حيثياته اجنبياً يعتبر التحكيم اجنبيا.
وهنالك قواعد للتحكيم تستند عليها الدول في تنظيم التحكيم مثلاً المملكة العربية السعودية تعتمد التحكيم على فقه السيد / احمد بن حنبل بينما العالم الآن اتجه تقريباٌ الى الاخد بقواعد القانون النموذجي (اليونسترال) وهو قانون التي وضعته الامم المتحدة.
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب