شبكة السراب القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
شبكة السراب القانونية

منتدى قوانين وتشريعات سورية يتضمن بعض القوانين والدراسات والابحاث القانونية

المواضيع الأخيرة

» مجموعة من القوانين المتعلقة بالزراعة واالاراضي
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008 Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii

» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008 Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii

» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008 Emptyالجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء

» طلب مساعدة
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008 Emptyالخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن

» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008 Emptyالخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo

» تجربة
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008 Emptyالسبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب

» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008 Emptyالثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب

» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008 Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الاثبات الجنائي
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008 Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008 Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008 Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008 Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب

» دراسة في التحكيم واهميته
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008 Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب

» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008 Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب

» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008 Emptyالإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب

» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008 Emptyالسبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008 Emptyالخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب

» قانون الشركات 2008
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008 Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب

» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008 Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب

» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008 Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008

    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008 Empty الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008

    مُساهمة من طرف سيف العرب الخميس أبريل 17, 2008 11:10 pm

    الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات
    -1-
    دمشق - البعث - سانا:
    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2008 الخاص بالتعديلات المرافقة على نصوص قانون السير والمركبات رقم 31 للعام 2004.
    وسينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
    وفيما يلي نص المرسوم 11:
    المرسوم التشريعي رقم /11/
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور
    يرسم ما يلي:
    المادة 1- يعمل بالتعديلات المرافقة على نصوص قانون السير والمركبات رقم /31/ لعام 2004.
    المادة2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
    دمشق 22/1/1429 هـ و30/1/2008م.
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد
    المادة 1- تعدل المادة 1 على النحو الآتي:
    - تعتمد في تطبيق أحكام هذا القانون التعاريف الآتية:
    1- المركبة: كل وسيلة نقل تسير بقوة آلية أو جسمية.
    2- المركبة الآلية: كل مركبة تسير بقوة آلية.
    3- السيارة: مركبة مزودة بمحرك آلي تسير بوساطته معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما أو مجهزة بآلات ذات استعمال خاص وتقسم إلى:
    أ- سيارة ركوب صغيرة (سياحية أو جيب أو ما يماثلها): سيارة معدة لنقل الأشخاص أو مصممة من مصنعها على أنها سيارة سياحية لا يتجاوز عدد مقاعدها في كلتا الحالتين ثمانية مقاعد عدا مقعد السائق.
    ب- سيارة ركوب متوسطة (ميكرو باص): سيارة معدة لنقل الأشخاص، ولا يتجاوز عدد مقاعدها خمسة وعشرين مقعداً ولا ينقص عن تسعة مقاعد عدا مقعد السائق.
    ج- سيارة ركوب كبيرة (باص): سيارة معدة لنقل الأشخاص ويتجاوز عدد مقاعدها خمسة وعشرين مقعداً عدا مقعد السائق.
    د- سيارة الركوب والنقل: سيارة معدة لنقل الأشخاص والأشياء معاً.
    هـ- سيارة ركوب بولمان: سيارة معدة لنقل الأشخاص ذات تجهيزات خاصة.
    و- سيارة نقل (شاحنة كبيرة أو صغيرة): سيارة معدة لنقل الأشياء والحيوانات ويكون صندوق الحمولة فيها مكشوفاً أو مغلقاً ويمكن أن تجهز بصندوق مبرد أو بصندوق صهريج.
    ز- سيارة ذات استعمال خاص: سيارة مجهزة بصورة دائمة بمعدات خاصة ولا تستعمل لغير الأغراض المصممة لها مثل سيارات الإسعاف، الإطفاء والسيارات المجهزة بآلات ومعدات للتصوير السينمائي والتلفزيوني وورش تصليح متنقلة وروافع وسيارات التحقيق في حوادث الأمن الجنائي والمرور وغير ذلك من السيارات التي يتم تحديدها بقرار من الوزير.
    4- مركبة أشغال: مركبة آلية صنعت وخصصت لتستخدم في الأشغال.
    5- قاطرة: مركبة آلية تستخدم للقطر.
    6- مقطورة ونصف مقطورة: مركبة ذات عجلات تستخدم في نقل الأشياء أو الأشخاص أو مجهزة تجهيزاً خاصاً وذات محور أو أكثر، صنعت لتجرها قاطرة.
    7- الدراجة الآلية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل الأشخاص أو البضائع على ألا يكون تصميمها على شكل سيارة.
    8- الدراجة العادية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ويجوز أن تزود بسلة لنقل الأشياء التي لا يزيد وزنها على 25 كغ.
    9- المركبة الزراعية: مركبة زراعية مزودة بمحرك آلي تسير بوساطته صنعت لتستخدم في العمل الزراعي وما يتصل به.
    10- العربة: مركبة ذات عجلات تسير بقوة جسمية.
    11- القطار: مركبة آلية تسير على خط حديدي يجر مقطورة أو أكثر.
    12- الراكب: كل شخص يوجد في مركبة أو عليها عدا السائق.
    13- المقعد: المكان المخصص في المركبة لجلوس راكب واحد.
    14- السائق: كل شخص يسوق مركبة أو حيوانات.
    15- عابر الطريق: هو كل مستعمل للطريق سواء أكان يسير على قدميه أم يقود مركبة أو حيوانات.
    16- القطار: مركبة آلية تسير على خط حديدي يجر مقطورة أو أكثر.
    17- الراكب: كل شخص يوجد في مركبة أو عليها عدا السائق.
    18- المقعد: المكان المخصص في المركبة لجلوس راكب واحد.
    19- السائق: كل شخص يسوق مركبة أو حيوانات.
    20- إجازة السوق: وثيقة رسمية صادرة عن الجهة المخولة بمنحها تسمح لحاملها بقيادة فئة أو أكثر من المركبات.
    21- نظام النقاط: هو نظام يتم من خلاله مراقبة سلوكية حامل إجازة السوق، ومدى تكراره للمخالفات وجسامتها.
    22- الشريحة الالكترونية: شريحة تحمّل بمعلومات تتعلق بالسائق أو بالمركبة.
    23- رخصة سير المركبة: وثيقة رسمية صادرة عن الجهة المخولة بمنحها والتي تثبت ملكية المركبة ومواصفاتها وتجيز سيرها على الطرق وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
    24- الوزن الفارغ: هو وزن المركبة أو مجموعة مركبات مقطورة ببعضها من دون حمولة بما فيه وزن السائق وعدد التصليح والإطارات الاحتياطية والمحروقات والأدوات اللازمة لسيرها واستعمالها.
    25- الوزن الإجمالي: مجموع الوزن الفارغ مع الحمولة التصميمية.
    26- الحمولة: الفرق بين الوزنين الإجمالي والفارغ.
    27- المشيرة: وسيلة موجودة في المركبة لتعيين اتجاه سيرها.
    28- الصندوق الأسود (التاكوغراف): جهاز الكتروني ذو مواصفات خاصة معتمدة من قبل الوزارة يوفر المعلومات اللازمة عن رحلة المركبة.
    29- أنوار القياس: الأنوار المثبتة على الجوانب الخارجية للمركبة والتي تسمح بتحديد أبعاد المركبة.
    30- أنوار التلاقي (منخفض): الأنوار المثبتة في مقدمة المركبة والتي توفر للسائق رؤية الطريق لمسافة كافية.
    31- أنوار الطريق (عالي): الأنوار المثبتة في مقدمة المركبة والتي توفر للسائق كشف الطريق لمسافة بعيدة.
    32- أنوار الضباب: الأنوار المثبتة في مقدمة المركبة والتي توفر للسائق كشف الطريق عندما تكون الرؤية غير كافية (حالة الضباب والعاصفة الرملية).
    33- المكبح: أداة تستعمل لإيقاف المركبة أو تخفيف سرعتها.
    34- الطريق: سبيل مفتوح للمرور العام من مشاة وحيوانات ومركبات بما في ذلك الشوارع والساحات والجسور أو ما يشابهها.
    35- المعبّد: قسم من الطريق معد لسير المركبات.
    36- المسلك: جانب من المعبّد معد للسير في جهة واحدة.
    37- المسرب: قسم من المسلك محدد الجوانب ويسمح عرضه بمرور المركبات بالتتابع.
    38- الخط: هو الذي يفصل بين مسربين ويكون:
    آ- متصلاً.
    ب- متقطعاً.
    ج- عمودياً على محور الطريق ( وفي هذه الحالة يجب التوقف عنده حتى خلو الطريق أو تبديل الإشارة).
    39- المربع: المنطقة المحددة بخطوط التوقف عند التقاطعات.
    40- المدرج: قسم من الطريق خاص بسير الدراجات وينفصل عنه انفصالاً بيناً.
    41- الطريق العريض (اوتستراد): طريق ذو مواصفات معينة مخصص لمرور المركبات فقط.
    42- طريق دولي: طريق يربط الجمهورية العربية السورية بدولة مجاورة.
    43- التقاطع: هو مكان تلاقي طريقين على مستوى واحد أو تلاقي طريق مع خط حديدي مهما كانت درجة زاوية تقاطع محوري الطريقين.
    44- المفترق: هو مكان تلاقي أكثر من طريقين في مستوى واحد مهما كانت درجة زاوية محاور الطرق.
    45- الرصيف: هو جزء معد لسير المشاة يحاذي جانبي الطريق.
    46- كتف الطريق: هو جزء معد لتوقف المركبات اضطرارياً خارج المدن يحاذي جانبي الطريق.
    47- الشاخصة: كل ما يقام في الطريق من أعمدة ولوحات وإشارات ضوئية أو ركائز حجرية أو غيرها لتنظيم حركة المرور بما في ذلك بيان حدود السرعة القصوى أو الدنيا أو للدلالة على المدن أو الأبعاد أو المنعطفات أو لتنبيه مستعملي الطرق.
    48- أجهزة الرقابة الآلية: الأجهزة التي تعمل بشكل يدوي أو آلي بهدف ضبط المخالفات المرورية أو البيئية وفقاً لأحكام هذا القانون.
    49- التجاوز: تخطي مركبة لأخرى باتجاه واحد أو تخطي مركبة لمستعملي الطرق.
    50- التوقف: هو وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورات السير أو ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل البضائع أو تفريغها دون إطفاء المحرك
    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008 Empty رد: الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008

    مُساهمة من طرف سيف العرب الخميس أبريل 17, 2008 11:12 pm

    51- الوقوف: التمركز في مكان ما وقتاً يتجاوز فترة التوقف يرافقها إطفاء المحرك.
    52- عابر الطريق: هو كل مستعمل للطريق سواء أكان يسير على قدميه أم يقود مركبة أم حيوانات.
    53- المشاة: هم الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعد في حكم المشاة العربات المعدة لنقل الأطفال والمرضى والمقعدين.
    54- الوزارة: وزارة النقل ما لم تعين في هذا القانون.
    55- الوزير: وزير النقل ما لم يعين في هذا القانون.
    المادة 2- تعدل البنود /2-3/ من الفقرة /ج/ ويعدل البند /3/ من الفقرة /د/ من المادة /7/ على النحو الآتي:
    2- تسيير السيارات من دون أبواب أو واقية للدواليب الخلفية أثناء فصل الشتاء.
    3- ترك الباب الخلفي لصندوق سيارات الشحن مفتوحاً أثناء السير.
    3- السير على غير المسارب المخصصة للدراجات إن وجدت أو السير لأكثر من اثنين بحذاء بعضهم من دون ترخيص.
    المادة 3- تعدل الفقرة /ح/ وتضاف الفقرة /ط/ إلى المادة /17/ على النحو الآتي:
    ح- عند حلول الظلام وبزوغ الفجر.
    ط- عندما تكون سرعة الرياح عالية.
    المادة 4- تعدل المادة /23/ على النحو الآتي:
    على السائق عند التلاقي (التقابل) أن يلتزم أقصى يمين الطريق ليسمح بمرور سالكين آخرين عليها، وإذا تعذر ذلك وجب عليه تخفيف سرعة مركبته أو التوقف عند الضرورة إلى حين مرور مستعملي الطريق.
    المادة 5- تعدل الفقرة /ط/ في المادة /30/ على النحو الآتي:
    ط- في أجزاء الطريق غير المسموح عليها بالتجاوز.
    المادة6- تضاف الفقرة /ط/ إلى المادة /45/ على النحو الآتي:
    ط- على يسار الطريق ما لم يسمح بموجب شاخصة.
    المادة 7- تعدل المادة /49/ على النحو الآتي:
    - للسلطات المختصة بتنظيم المرور وضبط مخالفات السير الحق في رفع ونقل أي مركبة واقفة أو متروكة على الطريق لأي سبب، إذا كانت تعطل أو تعوق حركة المرور أو تعرض سالكي الطريق للخطر.
    المادة 8- تعدل الفقرة /ب/ من المادة /53/ على النحو الآتي:
    ب- عند بوابات الدخول والخروج على الحدود مع الدول المجاورة تتضمن تحديد الوزن الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه من قبل المركبات الداخلة إلى البلاد أو العابرة منها ضماناً لسلامة الطرق وتتولى الجهات الجمركية منع المركبات المخالفة من الدخول أو العبور.
    المادة 9- تعدل الفقرة /د/ من المادة /57/ على النحو الآتي:
    د- يجوز للمركبة الآلية أن تجر خلفها بصورة استثنائية وعلى مسؤولية صاحبها مركبة أخرى معطلة على ألا تقل قوة محرك المركبة القاطرة عن قوة محرك المركبة المقطورة وأن تكون المقطورة خالية من الأشخاص والأشياء باستثناء السائق، وذلك بهدف إخراجها عن الطريق.
    المادة 10- تعدل المادة /59/ على النحو الآتي:
    يجب تجهيز مركبات قوى الأمن والإطفاء والإسعاف والطوارىء بأجهزة إنذار خاصة علاوة عن المنبهات العادية.
    المادة 11- تعدل الفقرة /أ/ من المادة /75/ على النحو الآتي:
    يجب أن تكون كل دراجة عادية مجهزة في المقدمة بنور واحد يبعث إلى الأمام ضوءاً غير مبهر للنظر، ينير الطريق ليلاً في طقس صاف لمسافة /30/ متراً على الأقل وبنور أحمر ظاهر من الخلف، على أنه يمكن الاستعاضة عن النور الخلفي بجهاز يعكس لوناً أحمر كما يمكن الاستغناء عن النور إذا كانت مقادة باليد.
    المادة 12- تعدل المادة /78/ على النحو الآتي:
    أ- على السائق الذي يسير ليلاً أن يستعمل الأنوار الواجب استعمالها ضمن الشروط المحددة في هذا القانون وفي النهار عند الاقتضاء وخاصة وقت الضباب.
    ب- على السائق أن يستعمل أنوار القياس والتلاقي عوضاً عن أنوار الطريق وعن أنوار الضباب في جميع الظروف التي تستلزم تلافي إبهار نظر السائقين الآخرين.
    ج- على السائق استعمال أنوار الطريق عندما تكون الرؤية غير كافية للسير بأمان ويمكن عدم استعمالها عندما تكون الطريق مضاءة بصورة كافية ويمنع استعمالها في الحالات الآتية:
    1- عند التقابل مع مركبة أخرى، ويجب عليه إطفاء هذه الأنوار بحيث يسمح لسائق هذه المركبة بمتابعة سيرها بسهولة ومن دون خطر.
    2- إذا كانت مركبته تسير خلف مركبة أخرى بمسافة قصيرة، ويجوز في هذه الحالة استعمالها بصورة متقطعة للإعلام عن عزم السائق بالتجاوز.
    3- في جميع الأحوال التي يجب فيها عدم إبهار نظر مستعملي الطريق نفسه أو الطرق الموازية.
    4- في المناطق المأهولة.
    د- يمكن للسائق استعمال أنوار الطريق في الحالات الآتية:
    1- على الطرق الرئيسية العريضة «اتوستراد».
    2- إذا كانت أنوار التلاقي لاتسمح للسائق بأن يرى بوضوح الى مسافة كافية، في الحالات الممنوع فيها استعمال أنوار الطريق.
    3- عندما تكون أنوار التلاقي لاتسمح لبقية مستعملي الطريق رؤية المركبة على مسافة كافية.
    هـ - على السائق استعمال أنوار الطريق والضباب عند وجود ضباب وعندما تتعذر الرؤية بوضوح.
    المادة13- تعدل البنود/5-8-10/ من الفقرة /أ/ من المادة /87/ على النحو الآتي:
    5- مسندان لإطارات المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على /4000/ كغ.
    8- جهاز لتسجيل السرعة غير خاضع لسيطرة السائق تزود به المركبات من الفئات التي يحددها الوزير بقرار منه.
    10- حقيبة للإسعاف الأولي في كل سيارة تحدد مواصفاتها من قبل وزارة الصحة.
    المادة 14- تعدل مقدمة المادة والفقرة/أ/ من المادة /91/ على النحو الآتي:
    تخضع المركبات الآلية على اختلاف أنواعها، والمقطورات وأنصاف المقطورات لفحص فني لدى الجهات المختصة التي تحدد بقرار من الوزير.
    أ- عند تسجيلها لأول مرة لمطابقة مواصفاتها وتحديدها والتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة في هذا القانون.
    المادة15- تعدل مقدمة المادة/93/ وتضاف الفقرة /و/ على النحو الآتي:
    تخضع المركبات الآلية جميعها لفحص فني دوري يجري لدى مديرية النقل المعنية أو لدى مراكز متخصصةمعتمدة من قبل الوزارة، وتحدد الشروط الواجب توفرها في هذه المراكز بقرار من الوزير، وتجري هذه الفحوص وفقاً لما يلي:
    و- يستوفى خدمات لقاء الفحص الفني للمركبات «عدا الحكومية» التي يتم فحصها في المراكز التابعة للوزارة أو التي تعمل تحت إشرافها ويتم تحديد بدل الخدمات المشار اليه بقرار صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزيري النقل والمالية.
    المادة16- تعدل الفقرة/هـ/ من المادة /96/ على النحو الآتي:
    هـ- تشكل لجنة الطعون بقرار من المكتب التنفيذي في المحافظة.
    المادة 17- تعدل الفقرة/هـ/ من المادة /109/ على النحو الآتي:
    هـ- يجب على الدوائر المختصة في المديرية العامة للجمارك ذكر هذه البيانات في سائر الوثائق الصادرة عنها المتعلقة بالمركبة وان تحفر سمة خاصةبها مع أرقام على كل من محرك وجيزان وصندوق المركبة فيما إذا وردت بلا أرقام وان يذكر ذلك في البيانات الصادرة عنها.
    المادة18- تعدل المادة/110/ على النحوالآتي:
    يجب ان يدون بوضوح على البابين الأيمن والأيسر لكل مركبة آلية معدة لنقل البضائع عبارة تتضمن كلاً من رقم لوحة المركبة ووزنيها الفارغ والإجمالي المرخص بهما.
    المادة19- تعدل المادة /114/ على النحو الآتي:
    تقسم لوحات تسجيل المركبات الى فئات ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتحديد هذه الفئات.
    المادة20- تعدل المادة/117/ على النحو الآتي:
    أ- يجوز منح لوحات التجربة، لمدة شهر، للمركبات المسجلة لدى مديريات النقل والمتوقفة عن السير ريثما تتم إعادتها للاستخدام.
    ب- يجوز منح مركبات الجهات العامة لوحات تجربة بناء على طلب الوزير المختص.
    المادة21- تعدل الفقرتان/أـ ب/ من المادة /118/ على النحو الآتي:
    أ- يجب ان تجهز كل مركبة آلية لم تسجل بعد وتكون معدة للتصدير الى الخارج بلوحة مرور «ترانزيت».
    ب- يجوز منح لوحة المرور- عند الاقتضاء- الى أصحاب المركبات المسجلة لدى مديريات النقل، لنقل مركباتهم من محافظة الى أخرى.
    المادة 22- تعدل المادة/119/ على النحو الآتي:
    أ- يجوز منح لوحة المرور إن دعت الحاجة للمركبات العابرة للقطر«ترانزيت» لمدة خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة، وتدون هذه المدة على البيان الجمركي على ان تسلم هذه اللوحة للمركز الجمركي عند المغادرة.
    ب- يدفع المستفيد من لوحة التجربة أو المرور الى الخزينة مبلغاً يحدد بقرار من الوزير يرد اليه عند إعادتها الى الجهة المانحة، أو إيداعها لتلك الجهة بوساطة البريد المضمون، أو تسليمها للدوائر الجمركية في الحدود بموجب إيصال ويعد تاريخ الإيداع في هاتين الحالتين بمثابة التسليم الى الجهة المعنية.
    ج-يصادر المبلغ عند عدم إعادة اللوحات في اليوم التالي لانتهاء مدة الترخيص أو فقدانها، أو في حال تلف أو فقدان إحداها، ويصبح حقاً نهائياً للخزينة لايرد، ولا يحول ذلك في جميع الأحوال دون ملاحقة المسؤول جزائياً وتعد المركبة في حالة السير وتستوفى عنها الرسوم المالية.
    المادة23- يعدل البندان /7و9/ من المادة /123/ على النحو الآتي:
    7- المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.
    9- المؤسسات الفندقية أو الفنادق من الدرجات الدولية والممتازة والأولى والفعاليات السياحية المرخصة أصولاً من أجل نقل نزلائها ومستخدميها وعمالها.
    المادة24- يعدل البند/7/ من المادة /124/ على النحو الآتي:
    7-أصحاب المؤسسات والشركات والمحلات التجارية لنقل بضائعهم في عمليات التخزين والتوزيع.
    المادة25- تعدل الفقرة/ب/ وتضاف الفقرة /د/ من المادة /136/ على النحو الآتي:
    ب- يمنع تسجيل الدراجة الآلية بثلاث أو أربع عجلات، ويستثنى من ذلك المركبات المصنعة خصيصاً للمعوقين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير ووزير الداخلية، التعليمات اللازمة لمعالجة وضع الدراجات المسجلة سابقاً.
    د- تصادر الدراجات الآلية المخالفة لأحكام هذا القانون، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع وزير الداخلية التعليمات اللازمة لذلك.
    المادة26- تعدل المادة/143/ على النحو الآتي:
    أ- يحظر تبديل المركبة لغير النوع الماركة الوارد من بلد المنشأ.
    ب- يجوز عند الاقتضاء تبديل الأجزاء الرئيسية التالية في المركبة الآلية بصورة جزئية أو كلية.
    1- الجيزان«الشاسيه».
    2- الكبين.
    ج- لايجوز تبديل كبائن سيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بكبائن مصنعة محلياً ما لم تكن هذه الكبائن مصنعة من قبل منشآت أو شركات مرخصة أصولاً.
    د- يصدر الوزير القرارات التنظيمية اللازمة والمتعلقة بالشروط والقواعد لتبديل الأجزاء الرئيسية في المركبة المشار اليها في الفقرة/ب/ وتبديل الكبائن المشار اليها في الفقرة/ج/ والشروط والمواصفات الواجب توافرها في الأجزاء التالية:
    1- محركات المركبات الآلية.
    2- صناديق الحمولة لسيارات لنقل والصهاريج.
    3- صناديق الحمولة للسيارات ذات الاستعمال الخاص.
    4- صناديق المقطورات وأنصاف المقطورات.
    المادة27- تعدل الفقرة/ب/ من المادة/155/ على النحو الآتي:
    ب- في حال عدم وجود طريق خاص للمركبات الزراعية المجهزة بمقطورة أو مركبات الأشغال ومعداتها لا يجوز لها السير إلا على عربات نقل خاصة
    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008 Empty رد: الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008

    مُساهمة من طرف سيف العرب الخميس أبريل 17, 2008 11:16 pm

    .
    المادة28- تعدل المادة/159/ على النحو الآتي:
    1- تصنف إجازات السوق بالفئات التالية وتخول حاملها قيادة إحدى المركبات وفق ما هو مبين بجانب كل منها:
    الفئة«أ»: الدراجات الآلية على اختلاف أنواعها.
    الفئة«ب»: سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية التي لايزيد عدد مقاعدها على /8/ مقاعد عدا مقعد السائق وسيارات النقل الخصوصية التي لايزيد وزنها الإجمالي على /4/ أطنان وسيارات النقل العمومية التي لايزيد وزنها الإجمالي على /2/ طن.
    الفئة«ج»: سيارات الركوب الصغيرة العمومية والمتوسطة التي لايزيد عدد مقاعدها على /10/ مقاعد عدا مقعد السائق، وسيارات النقل العمومية التي لايزيد وزنها الإجمالي على /4/ أطنان.
    الفئة«د»: وتقسم الى درجتين:
    د1: سيارات الركوب العمومية التي لايزيد عدد مقاعدها على /25/ مقعداً عدا مقعد السائق وسيارات النقل التي لايزيد وزنها الاجمالي على /11/ طناً.
    د2: إجازة سوق عمومية لجميع أنواع المركبات«سياحية- ميكرو باص- باص- شحن- قاطرة ونصف مقطورة أو مقطورة».
    الفئة«هـ»: مركبات الأشغال والمركبات الزراعية«تركس عادي- تركس جنزير- باكر- حفارة- جرار- حصادة- دراسة» والمركبات المماثلة.
    الفئة«و»: سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية والدراجات الآلية المعدة لنقل الأشخاص التي يقودها المعوقون من أصحاب العاهات الجسدية، على ان تكون المركبة معدة خصيصاً بما يتناسب وحالاتهم ويسجل في حقل الملاحظات «ذو حاجة خاصة».
    2- يحق لمن يحمل إجازة سوق من الفئة الأعلى ان يقود المركبات الموافقة للفئات الأدنى عدا المركبات المذكورة في الفئات«أ،هـ، و».
    3- يحق لمن يحمل إجازة سوق من الفئة /د/ بتاريخ نفاذ هذا القانون قيادة المركبات المشمولة بالفئة /د2/ ويتم استبدالها عند تجديد اجازة السوق.
    المادة29- تعدل المادة/161/ على النحو الآتي:
    - يحدد العمر الأدنى لطالبي اجازات السوق كمايلي:
    1- ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة لطالبي اجازة سوق من الفئات «أ،ب،هـ،و».
    2- يتم الحصول على اجازة سوق من فئة أعلى بعد مضي المدد المبينة أدناه:
    - الفئة ج بعد مضي ثلاث سنوات من الحصول على الفئة ب.
    - الفئة د1 بعد مضي سنتين من الحصول على الفئة ج.
    -الفئةد2 بعد مضي سنتين من الحصول على الفئة د1.
    3- لاتدخل مدة سحب الإجازة المنصوص عليها في المادة /199/ من هذا القانون في حساب المدد المتعين انقضائها للحصول على إجازة سوق من الفئة الأعلى.
    المادة30- تعدل المادة/162/ على النحو الآتي:
    - مع مراعاة أحكام المادة السابقة تمنح إجازة السوق لمن توافرت فيه الشروط الآتية:
    1- أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية.
    2- أن تكون حالته الصحية تسمح له بسوق فئة أو فئات المركبات المطلوب من أجلها إجازة السوق وتثبت اللياقة البدنية والحالة الصحية بشهادة طبية صادرة عن اللجان الطبية المعتمدة وتحدد الشروط الصحية الواجب توفرها في طالب اجازة السوق بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الداخلية.
    3- ان يجتاز فحصاً فنياً لدى الجهة المختصة للتثبت من مقدرته في السوق ومن اطلاعه على أنظمة السير الواردة في هذا القانون ويستثنى من إجراء الفحص الفني المذكورمن يحمل إجازة سوق صادرة عن وزارة الدفاع أو قوى الأمن الداخلي، وكذلك من يحمل إجازة سوق خصوصية «أجنبية أو دولية» لم تنته مدتها بعد.
    المادة31- تعدل المادة /163/ على النحو الآتي:
    أ- يجوز للسوري حامل إجازة سوق غير سورية سارية المفعول ان يستبدل بها إجازة سوق سورية مماثلة للفئة التي يحملها من الفئات «أ-ب-هـ -و».
    ب - يجوز للسوري حامل إجازة سوق عمومية غير سورية سارية المفعول مضى على حصوله عليها مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ان يستبدل بها إجازة سوق عمومية سورية من الفئة المماثلة.
    ج- يجوز للسوري غير المقيم قيادة مركبة خاصة سياحية بإجازة سوق عربية أو دولية سارية المفعول لمدة لاتتجاوز ستة أشهر.
    د- يجوز لمواطني الدول العربية قيادة مركبة خاصة سياحية بإجازة سوق عربية أو دولية سارية المفعول.
    هـ - لايسمح لغير السوريين من الأجانب قيادة المركبات الخصوصية السورية أو الاجنبية في أراضي الجمهورية العربية السورية إلا بموجب إجازة سوق سورية أو دولية سارية المفعول مع مراعاة الاتفاقيات الدولية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها.
    المادة32- تعدل المادة /165/ على النحو الآتي:
    أ- لاتمنح إجازة السوق العامة للسوريين أو من في حكمهم إلا بعد إعادة اعتبار من كان محكوماً عليه بجناية أو بجنحة شائنة واردة بقانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته والقوانين الجزائية الخاصة الأخرى.
    ب- يجوز للقاضي ان يحكم بسحب إجازة السوق العمومية ممن صدر بحقه حكم مبرم في إحدى الجرائم المبينة في هذه المادة وتسحب الإجازة حكماً إذا ارتكب الجرم خلال قيادته للمركبة ويبلغ ذلك الى وزارة الداخلية- إدارة المرور.
    ج- يتم تحديد الجنايات والجنح المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة من قبل وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية.
    المادة33- تعدل المادة /167/ على النحو الآتي:
    أ- يصدر وزير الداخلية بقرار منه نموذج طلب الحصول على إجازة السوق والأوراق الثبوتية الواجب إرفاقها.
    ب- يستثنى رجال السلكين السياسي والقنصلي والأشخاص الذين يتمتعون بمزايا المبعوثين الدبلوماسيين وحصاناتهم والوارد ذكرهم في اتفاقية مزايا جامعة الدول العربية وحصاناتها وفق الاتفاقات النافذة، أو خبراء هيئة الأمم المتحدة من تقديم بعض الأوراق الثبوتية التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، ويكتفى بالنسبة لرجال السلكين السياسي والقنصلي وكذلك خبراء الأمم المتحدة بتقديم بيان من رئيس البعثة التي ينتمون اليها مصدق من وزارة الخارجية يتضمن توافر الشروط المبحوث عنها في طلب الإجازة وبيان مماثل من وزارة الخارجية بالنسبة للاشخاص الذين يتمتعون بمزايا المبعوثين الدبلوماسيين من جامعة الدول العربية وحصاناتهم.

    المادة 34 - تعدل المادة /169/ على النحو الاتي:
    أ- تحدث بقرار من الوزير مراكز اجراء الفحوص الفنية والعملية لطالبي الحصول على اجازة السوق في مراكز المحافظات وحيثما تدعو الحاجة، وتحدد ملاكاتها بمرسوم.
    ب- تتولى مدارس خاصة تعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين في الحصول على اجازات سوق من الناحيتين النظرية والعملية وتخضع للترخيص من قبل الوزارة وتعمل تحت اشرافها ومراقبتها.
    ج- تعمل المدارس المشار اليها في الفقرة السابقة وفق نظام داخلي يتضمن شروط الانتساب اليها وقواعد التدريب والتأهيل، يصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الداخلية.
    د- تجرى الفحوص العملية من قبل لجان يشكلها الوزير، وتضم في عضويتها ضابط مرور من وزارة الداخلية ومهندساً من وزارة النقل على الاقل.
    المادة 35 - تعدل المادة /170/ على النحو الآتي:
    يخضع المتدربون لدى المدارس المشار اليها في الفقرة /ب/ من المادة السابقة الى اختبارات تجريها المراكز التابعة للوزارة ويمنح الناجحون فيها وثيقة اهلية حسن قيادة، أما اجازات السوق فتمنح من قبل الدوائر المختصة في وزارة الداخلية بالاستناد لى الوثيقة المذكورة بعد تقديم الاوراق المطلوبة.
    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008 Empty رد: الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008

    مُساهمة من طرف سيف العرب الخميس أبريل 17, 2008 11:20 pm

    المادة 36 - تلغى عبارة ( مجموعة المركبات، مجموعة مركباته)
    أينما وردت في المادتين /178 - 179/
    المادة 37 - تعدل المادة /186/ على النحو الآتي:
    أ- لايجوز تسجيل او ترخيص اي مركبة او تجديد الترخيص الا بعد تقديم عقد تأمين لدى احدى شركات التأمين المسجلة في الجمهورية العربية السورية لممارسة اعمال تأمين المركبات ، لتغطية المسؤولية المدنية عن الاضرار المادية والجسدية اتي تلحق بالغير عن استخدام تلك المركبة.
    ب- تنقل الى المالك الجديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين ويحل محل المتعاقد حكما في علاقته مع جهة التأمين، ولايحق للمالك السابق او اللاحق ان يطلب الغاء عقد التأمين عند نقل الملكية.
    ج- يحق لمالك المركبة تغطية الاضرار الاخرى التي لم ينص عليها في هذا القانون بعقود تأمين تكميلية.
    المادة 38 - تعدل المادة /187/ على النحو الآتي:
    أ- يلزم مالك او حائز او سائق المركبة الآلية غير السورية الداخلة الى اراضي الجمهورية العربية السورية بإبرام عقد تأمين يغطي الاضرار الجسدية والمادية للغير خلال مدة مكوثها في سورية او عبورها منها اما في حالة وجود اتفاقيات ثنائية مشتركة فيطبق ما ورد فيها.
    ب- تستثنى من ذلك المركبات التي تحمل البطاقة العربية لتـأمين السيارات عبر البلاد العربية وكذلك المركبات المسجلة والمؤمن عليها في احدى الدول العربية والتي يشمل تأمينها مدة مكوثها في اراضي الجمهورية العربية السورية وذلك بشرط المعاملة بالمثل، وعلى ان يكون للشركة التي اصدرت وثيقة التأمين ممثل في سورية مفوض بتمثيلها وبتسوية التعويضات التي تترتب عليها، ودفعها وفقاً لاحكام هذا الفصل.
    ج- لايجوز للمركبات غير السورية دخول الاراضي السورية ما لم يكن ترخيصها ساري المفعول في بلدها طيلة مدة اقامتها.
    د- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تأمين المركبات غير السورية التي ترغب في الدخول الى الجمهورية العربية السورية.
    المادة 39 - تلغى المواد ذوات الارقام: /188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 197/.
    المادة 40 - تعدل المادة /196/ على النحو الآتي:
    أ- على دوائر الضابطة المختصة التي تقوم بتنظيم الضبوط موافاة جهة التأمين بصورة عن ضبط كل حادث وقع لمركبة لديها ويثبت في هذا الضبط رقم عقد التأمين واسم المتعاقد وجهة التأمين من بيانات بطاقة التأمين.
    ب- يمكن لاطراف الحادث الناتج عنه اضرار مادية مراجعة جهة التأمين، عند الاتفاق على عدم تنظيم ضبط، ويكتفى في هذه الحالة بتوقيع اقرار لرجال الضابطة يبين اتفاق الاطراف وعدم الحاجة لتنظيم ضبط بالحادث مع مراعاة صلاحية الوثائق الخاصة بالمركبة والسائق.
    ج- لايجوز لجهة التأمين ان تحتج بتأخير وصول الضبط اليها لتتحلل من مسؤولياتها تجاه الضرر.
    د- على رجال الضابطة تأمين المؤازرة لجهات التأمين في حالات الضرورة والطلب.
    المادة 41 - تعدل المادة /198/ على النحو الآتي:
    يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والعدل بالتنسيق مع رئيس مجلس ادارة هيئة الاشراف على التأمين النـظام الخاص بالتأمين الالزامي وبدلاته وشموليته.
    المادة 42- تعدل المادة /199/ على النحو الآتي:
    اولا- يطبق نظام النقاط لحاملي اجازات السوق السورية وتسري أحكامه بحق المخالفين لفقرات المادة /199/ من قانون السير والمركبات وفق الآتي:
    1- يقتضي تطبيق النظام حسم عدد من النقاط الممنوحة لحامل الاجازة، عن كل مخالفة مرورية يرتكبها السائق تتناسب وخطورة المخالفة من الرصيد المحدد له /16/ نقطة.
    2- تسحب اجازة السوق وفق الاتي:
    أ- مؤقتاً: من قبل ادارة المرور في حال فقدان السائق رصيد النقاط المحدد له وفق التسلسل التالي:
    -مدة ثلاثة اشهر في المرة الاولى.
    - مدة ستة اشهر في المرة الثانية ولاتعاد الا بعد اجتياز صاحب العلاقة دورة تأهيل لدى الجهة المختصة.
    - لمدة تسعة اشهر في المرة الثالثة ولا تعاد الا بعد اجتياز صاحب العلاقة دورة تأهيل لدى الجهة المختصة.
    ب- نهائياً: في المرة الرابعة، وتلغى بقرار قضائي بناء على طلب من ادارة المرور ولا يمنح اجازة جديدة الا بعد اجتيازه دورة تأهيل لدى الجهات المختصة والحصول على وثيقة اهلية حسن القيادة المنصوص عليها في هذا القانون وبعد عام من تاريخ الغاء اجازة السوق.
    3- يحق للسائق استعادة ثلاث نقاط تضاف لرصيده اذا اتبع دورة تأهيل لدى الجهة المختصة بعد ان يكون قد فقد من رصيده عشر نقاط على الاقل ولمرة واحدة في السنة.
    4- يستعاد رصيد النقاط في الحالتين الآتيتين:
    أ- عند انتهاء مدة سحب اجازة السوق وفقا لاحكام البند /2/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة.
    ب- اذا انقضى عام على آخر مخالفة مرورية تستوجب حسم نقاط.
    5- تصدر وزارة الداخلية بالتنسيق مع الوزارة التعليمات الواجب اتباعها لتطبيق احكام نظام النقاط.
    6- يمكن بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعديل نظام النقاط بناء على اقتراح من الوزير ووزير الداخلية.
    ثانياً: مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريعات النافذة تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الآتي:
    1- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر وحتى السنة وبغرامة من /50000 وحتى 100000/ ل.س وبوقف العمل بإجازة السوق لمدة سنتين تبدأ بعد تاريخ تنفيذ الحكم المبرم ، اذا تسبب سائق المركبة اثناء قيادتها.
    بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة نتيجة ارتكابه إحدى مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون.
    2- يعاقب بالحبس من شهر وحتى ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها 25000 ل.س وبحجز المركبة وحسم ست عشرة نقطة كل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية:
    -عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى الى وقوع أضرار جسدية ولم يسعف المصاب إذا لم يكن هناك خطر يهدد حياة المخالف.
    -سوق مركبة قبل الحصول على إجازة سوق( لايطبق حسم النقاط لعدم وجود إجازة سوق).
    - سوق مركبة في حالة السكر البين أو تجاوز نسبة الكحول في الدم للنسبة المحددة في التعليمات النافذة.
    - القيادة بعكس اتجاه السير على الاوسترادات والطرق الخارجية.
    - تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة بمقدار يزيد على 40 / كم/سا عن السرعة المحددة.
    - استخدام وقود الغاز في المركبات غير المرخص لها باستخدامه.
    - سوق المركبة بلوحات أرقامها مشوهة قصداً لإخفاء أو تعديل معلومات اللوحة المميزة.
    - سوق مركبة بدون لوحات أو حجبها عن الرؤية.
    3- يعاقب بالحبس من عشرة أيام وحتى الشهر وبغرامة مقدارها /15000/ ل.س وبحجز المركبة حتى إزالة المخالفة وحسم ثماني نقاط لكل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية:
    - القيادة الرعناء مما يخل بالطمأنينة وبسلامة مستعملي الطريق كالاقلاع المفاجئ والتشحيط والدوران المتكرر.
    - تسليم مالك المركبة أو حائزها لمن ليس لديه إجازة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو غير حاصل على إجازة سوق.
    - عدم تركيب أو تشغيل الصندوق الأسود ( التاكوغراف) في وسائط نقل الركاب الكبيرة والمتوسطة والسيارات الشاحنة التي تحدد أوزانها بقرار من وزارة النقل.
    - سوق مركبة من الفئة /د1-د2/ بإجازة سوق لاتخوله قيادتها.
    - مخالفة تعرفة أجور النقل أو عدم تشغيل عداد تعرفة الأجرة في السيارات العامة أو وضعه في مكان غير ظاهر لرؤية الركاب أو حجبه عن الرؤية.
    - قيادة مركبة من قبل سائق خلال فترة سحب إجازة السوق منه كتدبير وقائي.
    - إجراء سباق على الطرقات العامة دون ترخيص.
    - ترك المركبة واقفة على الخطوط الحديدية أو في حرمها أو اجتيازها من غير الممرات المسموح بها على السكك الحديدية.
    - تساقط المواد أو الأشياء من المركبات على الطرق ( تطاير مواد - تساقط أشياء- زيوت ومحروقات وماشابه ذلك).
    الامتناع عن تقديم الوثائق الخاصة بالمركبة أو السائق الى موظفي السلطة المختصة.
    4- يعاقب بغرامة مقدارها /10000/ ل.س إضافة إلى إزالة المخالفة وحسم ست نقاط لكل من تجاوز أبعاد المركبة طولاً وعرضاً وارتفاعاً.
    5- يعاقب بغرامة مقدارها /7000/ ل.س إضافة إلى إزالة المخالفة ( التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم ست نقاط لكل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية:
    -تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة، بمقدار يتراوح بين /21-40/كم/سا عن السرعة المحددة.
    -سوق مركبة من غير الفئة /د1-د2/ بإجازة سوق لاتخوله قيادتها أو سوق مركبة من الفئة/د2/ بإجازة سوق من الفئة /د1/.
    - مخالفة شروط ترخيص السباق.
    - عدم تقيد سائق المركبة بإشارات المرور الضوئية أو عدم إطاعة الاشارة المعطاة من قبل منظم المرور.
    - قيادة المركبة في اتجاه ممنوع بدلالة الشاخصة أو في اتجاه معاكس لحركة المرور في المناطق المأهولة.
    - عدم تركيب عادم أو تركيبه بصورة غير نظامية أو خروج أصوات أو ضوضاء أو دخان مضر بالصحة العامة.
    - تسيير مركبة دون مكابح أو إذا كانت المكابح غير ذات فعالية.
    - عدم وضع الإشارات العاكسة للنور عند وقوف المركبة على الطريق العام أو عدم اتخاذ الاحتياطات لتسهيل المرور عند سقوط حمولتها أو وضع مايعوق حركة المرور على الطرق( كالأحجار وغيرها).
    - عدم التزام الشاحنات التي تتجاوز حمولتها /11/ طناً الجانب الأيمن على الطرق.
    - نقل الأشخاص في صندوق السيارات الشاحنة المعدة لنقل البضائع.
    - التجاوز في المنعطفات ورؤوس المرتفعات وفي الأنفاق وعلى الجسور والخطوط الحديدية وملتقى الطرق.
    - تجاوز مركبة وهي في حالة تجاوز مركبة أخرى.
    - اجتياز المركبة للخط الفاصل المستمر بين المسلك والآخر.
    - عبور الطريق بين المسالك في غير الأماكن المخصصة لذلك وبشكل عرضاني.
    - التجاوز في حالة توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير.
    - تجاوز وزن الحمولة المحددة في رخصة السير بما يتجاوز /5/أطنان.
    - عدم تغطية الحمولة القابلة للتناثر بشكل محكم أو عدم تحزيم وتثبيت الحمولة.
    - تغيير بمواصفات المركبة أو إجراء تعديل جوهري عليها قبل الحصول على ترخيص بذلك.
    - تسيير المركبة ليلاً وأنوارها الأمامية أو الخلفية أو الجانبية معطلة أو غير مضاءة ( بعضاً أو كلاً).
    - عدم صلاحية إطارات المركبة.
    -عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات قوى الأمن والإطفاء والدفاع المدني والاسعاف التي تنبه عن اقترابها بإشاراتها الخاصة أو لارتال سيارات الجيش.
    6- يعاقب بغرامة مقدارها /5000/ ل.س وحسم أربع نقاط لكل من استخدم الهاتف النقال«الخلوي» من قبل السائق أثناء القيادة.
    7-يعاقب بغرامة مقدارها /4000/ ل.س وبإزالة المخالفة ( التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم أربع نقاط لكل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية:
    - تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة، بمقدار لايزيد على /10/20/كم/سا عن السرعة المحددة.
    -تجاور مركبة لأخرى من اليمين على الطرق ذات المسربين في المسلك الواحد.
    - عدم وجود عقد تأمين ساري المفعول خاص بالمركبة.
    - تجهيز أو إضافة أو وضع مايحجب الرؤية من داخل المركبة الى خارجها أو بالعكس.
    -عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق لإفساح المجال لمرور الغير.
    -عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق من قبل السائق عندما تكون الرؤية غير كافية.
    - مخالفة قواعد استعمال أنوار الطريق (النور المبهر).
    - تجهيز المركبة بمشعاع ضوئي ( برجكتور) إضافي.
    - عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى الى وقوع إضرار مادية.
    - عدم الوصول الى نهاية الخط لمركبات نقل الركاب الجماعي.
    - تركيب أجزاء إضافية على المركبة( عوارض وغيرها) تتجاوز أبعادها الأساسية.
    - عدم تدوين أرقام اللوحة وأوزان المركبة التي يزيد وزنها الاجمالي على /4/ أطنان على الأبواب الجانبية.
    - عدم مراعاة الميزات الفنية الواجب توافرها في حافلات البولمان.
    - استعمال الأبواق ذات الأصوات المتعددة والصارخات والصافرات.
    - مخالفة سيارات الركوب الكبيرة والمتوسطة العمومية لخطوط السير المحددة لها في رخصة سيرها.
    - وقوف المركبات العامة في غير المواقف المخصصة لها أو أخذ الركاب من غير المواقف أو إنزالهم في غيرها.
    - عدم التزام وسائط نقل الركاب العامة الجانب الأيمن من الطريق أو عدم تقيدها بالمسرب
    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008 Empty رد: الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008

    مُساهمة من طرف سيف العرب الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm

    لمخصص لها.
    - الامتناع عن نقل الركاب في سيارة الركوب العامة أو انتقاء الركاب.
    - نقل ركاب بالأجرة في سيارات الركوب الخاصة.
    - تجاوز وزن الحمولة في رخصة السير بما يتراوح بين /1/ طن وحتى /5/ أطنان.
    - نقل البضائع بعوض في سيارات النقل الخاصة.
    - تحميل الركاب من خارج مراكز الانطلاق.
    - استعمال المركبة لغير الغرض المرخص لها.
    -مبيت المركبات الكبيرة داخل المناطق السكنية.
    - عرض المركبات المعدة للبيع في الشارع العام.
    - إطفاء محرك المركبة بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها.
    - تسيير الدراجة الآلية على عجلة واحدة.
    8- يعاقب بغرامة مقدارها /2000/ ل.س وبإزالة المخالفة ( التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم نقطتين لكل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية:
    - إركاب الأطفال دون سن /12/ عاماً في المقعد الأمامي للمركبة.
    - مد الأيدي أو الرؤوس من النوافذ أو الفتحات أثناء سير المركبة.
    -رمي الأوساخ والأشياء من المركبة وهي في حالة السير أو التوقف.
    - اجتياز المركبة للخطوط المتصلة ضمن المسلك الواحد.
    - عدم استعمال المشيرات في حالات الانعطاف أو تغيير الاتجاه.
    - تسيير مركبة وأنوار اللوحة معطلة أو المثلثين العاكسين غير مثبتين للشاحنات والمقطورات.
    -تسيير مركبة برخصة سير انتهى مفعولها.
    - وضع لوحات تسجيل على المركبة مخالفة للنماذج النظامية.
    - مخالفات المركبات ( غير المذكورة في فقرات البند /4/ من هذه المادة) لخطوط السير أو مناطق التجول المحددة لها.
    - زيادة عدد المقاعد عن العدد المحدد في رخصة السير.
    - ترك أبواب مركبات النقل الجماعي مفتوحة أثناء السير.
    - الوقوف في الاماكن المخصصة للمعوقين.
    - وقوف او توقف المركبة على الطريق بشكل يؤدي الى عرقلة المرور.
    - الوقوف او التوقف على التقاطعات داخل المربع بشكل يؤدي الى عرقلة حركة المرور.
    - وقوف او توقف المركبة على رتل ثان.
    - وقوف المركبة في الاماكن التي تبعد اقل من عشرة امتار عن موقف سيارات الركوب الكبيرة والمتوسطة.
    - وقوف المركبة على يسار الطريق.
    - وقوف المركبات على الرصيف.
    - عدم التقيد بمدلول الشاخصات باستثناء ما ورد بصدده نص آخر.
    - تسيير مركبة قبل الترخيص لها بالسير.
    - عدم ارتداء واقية الرأس (الخوذة) عند ركوب الدراجة الآلية.
    - استعمال المسجل او الراديو او ما شابه بشكل يؤدي الى ازعاج الآخرين.
    - اضافة او تركيب جهاز تلفزيون او فيديو داخل المركبة ضمن مجال رؤية السائق.
    - عدم مسك ورشات اصلاح المركبات للسجلات المطلوبة.
    - عدم اسعاف المصاب من قبل سائق مركبة اخرى شاهد الحادث.
    - عدم وضع حزام الامان من قبل السائق او الركاب في المقعد الامامي.
    - وقوف المركبة في مكان ممنوع الوقوف فيه.
    - التدخين ضمن وسائط النقل العامة.
    - سوق مركبة دون حمل اجازة السوق مع السائق.
    9- يعاقب بغرامة مقدارها /1000/ ل.س وبإزالة المخالفة (التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم نقطة واحدة عن كل من يرتكب اياً من المخالفات الآتية:
    - عدم مراعاة القواعد والتدابير الخاصة بعبور مداخل الجسور والانفاق.
    - استخدام المركبات ذات الارقام الفردية او الزوجية في الاوقات او الاماكن غير المسموح بها.
    - استعمال المنبه العادي اثناء اوقات المنع الصادرة بقرارات السلطات الادارية والمحلية.
    - عدم الحصول او عدم حمل دفتر التسجيل لسائقي المركبات العامة.
    - نقل ركاب زيادة على العدد المحدد في رخصة السير للمركبات العامة.
    - عدم تركيب المنارة او تدوين الارقام على الابواب الامامية للمركبة العامة.
    - عدم وضع بطاقة السائق في المكان المخصص داخل المركبة العامة.
    - عدم الاعلان عن تعرفة الركوب في حافلات النقل الكبيرة والمتوسطة العامة بمكان ظاهر.
    - تسيير مركبة بدون حمل رخصة سيرها.
    - قيادة مركبة بإجازة سوق قد انتهى مفعولها.
    -كتابة عبارات أو وضع ملصقات مهما كان نوعها أو شكلها أو مضمونها داخل أوخارج السيارة عدا المرخصة.
    - عدم مراعاة قواعد أفضلية المرور عدا ما ورد بشأنه نص آخر.
    10- يعاقب بغرامة مقدارها /500/ ل.س كل من ارتكب أياً من المخالفات الآتية:
    - عدم تجهيز المركبة بجهاز إطفاء حريق.
    - تركيب أكثر من هوائي واحد للمذياع على السيارة.
    - عدم وجود مثلثات عاكسة محمولة ضمن المركبة.
    - عدم وجود حقيبة إسعاف ضمن المركبة.
    - تسيير مركبة عامة وشكلها غير لائق ( عدم إصلاح الأضرار الناجمة عن حوادث السير- نظافة المركبة).
    - ارتداء الزي الموحد أو ارتداء هندام غير لائق أثناء قيادة وسائط النقل العمومية للركاب.
    - المخالفات الأخرى لأحكام القانون والقرارات والتعليمات المنفذة له ما لم يرد به نص في الفقرات السابقة.
    11- يعاقب بغرامة مقدارها /200/ ل.س كل من ارتكب أياً من المخالفات الآتية:
    - استعانة السائقين الذين يمتطون الدراجات الآلية أو العادية بغيرها من المركبات أثناء السير.
    - عدم تقيد المشاة بإشارة المرور الخاصة بهم في حال وجودها أو العبور من غير الأماكن المخصصة لهم.
    المادة 43 - تعدل المادة /200/ على النحو الآتي:
    على السلطة التي تضبط المخالفة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في المخالفات الواردة في هذا القانون والتي يقع على عاتق المخالف إزالتها.
    المادة 44 - تعدل المادة /201/ على النحو الآتي:
    أ- للمخالف بعد إزالة المخالفة - حيثما نص على ذلك في المادة /199/ من هذا القانون تسديد نصف الغرامة المحددة إلى خزينة الدولة في المخالفات المعاقب عليها بالغرامة دون حبس أو تدبير احترازي وذلك خلال أسبوع من تاريخ تنظيم الضبط في حال الحضور.
    ب - في حال عدم تسديد الغرامة خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة، يحال الضبط إلى المحكمة المختصة لتحكم بكامل قيمة الغرامة المحددة وحتى ضعفها.
    ج- في حال تنظيم الضبط غيابياً يتم تبليغ مالك المركبة المخالفة حكماً عند كل طلب لإجراء معاملة تتعلق بالمركبة لدى دوائر النقل وذلك بتصريح يدون على الضبط، ويحول دفع نصف الغرامة المحددة خلال سبعة أيام دون إقامة دعوى الحق العام، وفي حال الاعتراض على المخالفة يحال الضبط إلى المحكمة المختصة للنظر فيه، إذا لم تتم المراجعة خلال المهلة القانونية المحددة في الفقرة أ من هذه المادة، أو عند رد الاعتراض، ولا يحول الاعتراض دون إتمام المعاملة المطلوبة لمرة واحدة.
    د- تحال ضبوط المخالفات إلى الجهة القضائية المختصة بعد المصالحة عليها بالغرامة المترتبة.
    المادة 45- تضاف الفقرة /ب/ إلى المادة /205/ على النحو الآتي:
    ب- تعتبر الوثائق الصادرة باستخدام أجهزة الرقابة الآلية لضبط مخالفات السير بما في ذلك أجهزة التصوير التي تعمل بصورة يدوية أو آلية بينة فنية مقبولة في كل إجراء قضائي إذا احتوت الصورة أثناء التقاطها رقم لوحة المركبة ومكان وجودها وتاريخ ووقت ارتكاب المخالفة.
    المادة 46- يضاف البندان /21-22/ وتعدل الفقرة /ب/ من المادة /212/ على النحو الآتي:
    21- التعليمات الخاصة باستخدام الطرق المأجورة.
    22- إصدار التعليمات الخاصة بمنع حركة بعض المركبات في فترات زمنية معينة وعلى محاور محددة من الطرق المتعلقة بذلك.
    ب- تصدر القرارات المتعلقة بالبنود / 1-9-12-17-21-22/ من الفقرة /أ/ السابقة بالاتفاق مع وزير الداخلية.
    المادة 47- تعدل الفقرة / أ/ من المادة /214/ على النحو الآتي:
    أ- تستوفى أجور رفع المركبة الآلية المخالفة ضمن الوحدة الإدارية وإذا كانت خارجها يضاف لهذا المبلغ مبلغ آخر عن كل كيلومتر إضافي بدءاً من حدود مخططاتها التنظيمية، وتؤول هذه الأجور لصندوق دعم المرور في وزارة الداخلية لصرفها في سبيل تنظيم المرور وتطويره.

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مارس 19, 2024 10:13 am