الأنواع الشائعة لعقود المعلوماتية
في مجال دراسة القواعد التي تنظم العقود بشكل عام هناك القواعد العامة التي تطبق على العقود الكثيرة الشيوع بين الناس وهناك قواعد خاصة أفردها المشرع لعقد معين دون العقود الأخرى وفي مجال المعلوماتية فإن معظم شركات المعلوماتية تعمل في نشاط رئيسي ألا وهو توريد الخدمات المعلوماتية لاعتبارها تتولى توريد المعدات المعلوماتية مع برامج الحواسيب إضافة إلى باقي الخدمات المعلوماتية والمكملة والداخلة ضمن الأدوات المعلوماتية وهذا يحدث إما في إطار عقود بيع (كعقود بيع المعدات والحواسيب) أو ضمن إطار عقود تسمى الأنظمة المعلوماتية و (عقود الصيانة).
المبحث الأول : عقود البيع والتوريد.
الفصل الأول : عقد بيع المعدات المعلوماتية وتعريفه: إن عقد البيع والتوريد هو من العقود الرضائية والتي تتم بمجرد حصول الرضا بين الفريقين وهذا العقد يجب أن يتم بقدر عالٍ من المسؤولية نظراً لخصوصيات هذه التكنولوجية، وتعقيداتها التقنية والفنية.
ويجب تبيان موضوع العقد بشكل جيد ويجب أن تكون الصياغة دقيقة وواضحة أو ذكر ذلك في مقدمة العقد أو في بند خاص أو شرح موضوعه ضمن ملحق عقد والذي يجب أن يتناول التفريق بين المعدات والحواسيب
كأموال مادية وبين برامج الحواسيب القاعدية أو التشغيلية كأموال غير مادية والتي غالباً ما تكون غير مشمولة بعقد البيع وبيان موضوع العقد يرتكز على ثلاثة أسس:
أولاً : التعريف بالموضوع والصياغة:
إن تعريف المبيع المعلوماتي بشكل جيد ودقيق في عقد البيع للمعدات المعلوماتية يتطلب بيان وتحديد دقيق لعناصر الموضوع كأساسية والتي يطلق عليها في المجال المعلوماتي التركيبة (التشكيلة المعلوماتية) ومثاله ذكر الماركات وسرعتها ونوعها وطرازها
والشركة المصنعة ومواصفاتها وطاقاتها...
ثانياً : بيان الترابط الملزم بين المعدات والبرامج النظمية: لتشغيل أي حاسوب يستلزم ذلك برنامج قاعدي وبدون هذا البرنامج يبقى الحاسوب دون أي منفعة ، والرأي القانوني الواجب الأخذ به هو ضرورة التفريق بين البرنامج التشغيلي وبين البرنامج القاعدي والذي هو عمل فكري يخضع لقانون الحماية الفكرية، وهذا يدعونا للاستنتاج بأن الالتزام بمبدأ التسليم لا يتم إلا بتسليم الحاسوب وجعله صالحاً للاستعمال وفقاً للغاية المعد لأجلها.
فملكية المعدات المعلوماتية تنتقل فعلياً كأشياء مادية إلى المشتري الزبون وذلك دون البرامج النظمية (سواء قاعدية أو تشغيلية) فيكون من حق المشتري على هذه البرامج الإجازة بالاستعمال دون سواها من بقية الحقوق (البيع – التملك). ومثاله بيع حاسوب من ماركة معينة مع قرص يحتوي على برنامج من نوع MS. DOS فيكون المبيع هنا ملكية الحاسوب والأدوات
المعلوماتية وليس تملك ذلك البرنامج لأن هذه البرامج تبقى ملكاً لصاحبها الأساسي والذي يكون له حماية مسجلة في دائرة حماية الملكية.
ثالثاً : انتقال الملكية للمعدات المعلوماتية ونتائجها:
آ- من حيث المبدأ فإن الحق المبيع ينتقل بمجرد التعاقد ما لم يكن ثمة نص اتفاق مخالف حيث يصبح المالك (المشتري) يتحمل تبعة الهلاك وقد أخذ بهذه القاعدة عدد من القوانين الدولية .
ب -الاستثناءات القانونية:
1- بيع المثليات : نصت المادة /895/ مدني سوري على أن : «المنقول الذي لم يعين إلا بنوعه لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه».
2- بيع المعدات المعلوماتية: التي سوف يتم إنتاجها مستقبلاً حيث أن الحق في المبيع لا ينشأ إلا بظهور محله أي تنتقل الملكية إلى المشتري بمجرد إنهاء صنعه وصلاحيته للعمل.
3- بيع المنقولات غير المادية: حيث نصت المادة /32/ من قانون حماية
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب