شبكة السراب القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
شبكة السراب القانونية

منتدى قوانين وتشريعات سورية يتضمن بعض القوانين والدراسات والابحاث القانونية

المواضيع الأخيرة

» مجموعة من القوانين المتعلقة بالزراعة واالاراضي
قانون الشركات 2008 Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii

» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
قانون الشركات 2008 Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii

» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
قانون الشركات 2008 Emptyالجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء

» طلب مساعدة
قانون الشركات 2008 Emptyالخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن

» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
قانون الشركات 2008 Emptyالخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo

» تجربة
قانون الشركات 2008 Emptyالسبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب

» روابط الكتب في المكتبة القانونية
قانون الشركات 2008 Emptyالثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب

» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
قانون الشركات 2008 Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الاثبات الجنائي
قانون الشركات 2008 Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
قانون الشركات 2008 Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
قانون الشركات 2008 Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
قانون الشركات 2008 Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب

» دراسة في التحكيم واهميته
قانون الشركات 2008 Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب

» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
قانون الشركات 2008 Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب

» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
قانون الشركات 2008 Emptyالإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب

» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
قانون الشركات 2008 Emptyالسبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
قانون الشركات 2008 Emptyالخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب

» قانون الشركات 2008
قانون الشركات 2008 Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب

» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
قانون الشركات 2008 Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب

» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
قانون الشركات 2008 Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    قانون الشركات 2008

    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    قانون الشركات 2008 Empty قانون الشركات 2008

    مُساهمة من طرف سيف العرب الخميس أبريل 17, 2008 10:49 pm

    بناءً على أحكام الدستور
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/2/1429 هـ، الموافق 4/3/2008م.
    يصدر مايلي


    قانون الشركات الباب الأول
    أحكام عامة
    المادة/1/ تعاريف:
    يقصد بالعبارات الآتية في مجال تطبيق احكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
    الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
    الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
    الجهات العامة: هي إحدى الوزارات أو الإدارات العامة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات العامة.
    اسم الشركة: يقصد به اسم الشركة إذا كانت من شركات الأموال وعنوانها التجاري اذا كانت من شركات الأشخاص.
    السجل: سجل الشركات المحدث لدى دائرة السجل التجاري في مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة.
    أمين السجل: أمين سجل التجارة.
    هيئة الأوراق: هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
    المحكمة المختصة: محكمة البادية المدنية التي يقع مركز الشركة الرئيسي ضمن اختصاصها المكاني.
    المادة/2/ نطاق سريان القانون.
    1- تسري أحكام هذا القانون على جميع الشركات التي تمارس الأعمال التجارية ومؤسسة في الجمهورية العربية السورية.
    2- ان القواعد التي نص عليها القانون المدني فيما يختص بعقد الشركة تطبق على الشركات المنصوص عليها في هذا القانون بشرط ألا تكون تلك القواعد مخالفة لأحكام هذا القانون مخالفة صريحة أو ضمنية.
    3- في كل مالم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق بشأنه أحكام قانون التجارة وقانوني هيئة الأوراق المالية وسوق الاوراق المالية والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما بالنسبة للشركات المساهمة التي تطرح اسهمها على الاكتتاب العام.
    المادة/3/ شهر الشركة.
    1- لاتكتسب الشركة شخصية اعتبارية تجاه الغير إلا بشهرها.
    2- يتم شهر جميع الشركات بتسجيل عقود تأسيسها وانظمتها الاساسية والبيانات الواردة في المادة/8/ من هذا القانون في سجل الشركات الممسوك في سجل التجارة في المحافظة التي يقع فيها مركز الشركة، وذلك خلال الشهر الذي يلي تأسيسها.
    3- يجب على الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها، بحسب الحال، شهر كل تعديل يطرأ على عقد الشركة أو على البيانات الواردة في المادة /8/ من هذا القانون بتسجيله في سجل التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعديل ولا يعتبر التعديل نافذاً بحق الغير إلا من تاريخ شهره.
    4- تشهر الشركات المؤسسة في المناطق الحرة والتعديلات التي تطرأ عليها في سجل التجارة للمنطقة الحرة التي يقع فيها مركزها.
    5- تستثنى شركة المحاصة من الشهر لعدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية.
    6- يكون أمين سجل التجارة وحده المسؤول عن ارسال صورة عن عقد الشركة واخرى عن شهادة تسجيلها وجميع التعديلات التي تسجل لديه الى الجهات ذات العلاقة.
    المادة/4/ بطلان الشركة.
    1- يحق للشركاء في مواجهة بعضهم بعضا التمسك ببطلان الشركة بسبب عدم شهرها الا انه لايجوز لهم الاحتجاج بهذا البطلان في مواجهة الغير الذي يحق له ذلك.
    2- في حال بطلان الشركة كان للغير الذي تعاقد معها الخيار بالتمسك بوجود الشركة ومطالبتها بتنفيذ الالتزامات التي رتبتها العقود عليها أو التمسك ببطلان الشركة واعتبار الاشخاص الذين تعاقدوا معه باسم الشركة مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناتجة عن العقود المبرمة معه.
    3- اذا حكم بقرار مبرم بالبطلان بناء على طلب أحد الشركاء فلا يحدث الحكم بالبطلان اثره بين الشركاء الا من تاريخ قيد دعوى البطلان في سجلات المحكمة.
    المادة/5/ الشكل القانوني للشركات.
    تتخذ الشركات المؤسسة في سورية أحد الاشكال التالية:
    1- شركة التضامن.
    2- شركة التوصية.
    3- شركة المحاصة.
    4- الشركة المحدودة المسؤولية.
    5- الشركة المساهمة.
    المادة /6/ أنواع الشركات.
    1- الشركات التجارية: تعتبر الشركة تجارية اذا كانت غايتها ممارسة عمل تجاري أو اذا اتخذت شكل شركة مساهمة او محدودة المسؤولية.
    2- الشركات المشتركة: هي الشركات التي تساهم فيها الدولة او احدى الجهات العامة بنسبة معينة من رأس مالها وتخضع الشركات المذكورة للاحكام والقواعد المنصوص عليها في القانون الخاص بها.
    3- شركات المناطق الحرة: وهي الشركات التي يكون مركزها في احدى المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية وتكون مسجلة في سجل الشركات في احدى هذه المناطق الحرة وتتخذ شركة المناطق الحرة شكل شركة التضامن او التوصية البسيطة او المحدودة المسؤولية.
    4- الشركات القابضة: الشركة القابضة هي شركة مساهمة يقتصر عملها على تملك حصص في شركات محدودة المسؤولية أو اسهم في شركات مساهمة او الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات والاشتراك في ادارة الشركات التي تملك فيها اسهماً أو حصصاً.
    5- الشركة الخارجية: هي التي تكون غايتها محصورة بإبرام العقود والقيام بأعمال يجري تنفيذها خارج أراضي الجمهورية العربية السورية دون أن يحق لها ممارسة أي نشاط داخل سورية.
    6- الشركات المدنية: هي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن الفكرية أو التي يكون موضوعها مدنياً وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وانظمتها الداخلية.
    المادة /7/ سجل الشركات.
    1- يحدث لدى امانة السجل التجاري في كل محافظة سجل خاص بالشركات.
    2- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم عمل سجل الشركات.
    3- يتألف سجل الشركات من أربعة سجلات فرعية:
    أ- سجل الشركات التجارية.
    ب- سجل الشركات المدنية.
    ج- سجل الشركات المشتركة.
    د- سجل الشركات الخارجية.
    4- يجوز لأي مستدع الاطلاع على المعلومات الواردة في سجل الشركات والحصول على صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيل الشركة وعن القيود والمعلومات والوثائق الواردة فيه لقاء رسم يحدده الوزير ولأمين السجل أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود لشركة معينة.
    5- يجوز ان يتم حفظ المعلومات الواردة في سجل الشركات بشكل الكتروني ويكون للمعلومات المحفوظة بهذا الشكل حجية كاملة.
    6- تصدر امانة سجل التجارة شهادة تسجيل الشركة.
    7- تعتبر الشهادات الصادرة عن امين سجل التجارة سنداً رسمياً.
    المادة /8/ شهادة تسجيل الشركة.
    يجب ان تتضمن شهادة تسجيل الشركة الصادرة عن امين السجل المعلومات التالية:
    1- رقم التسجيل.
    2- اسم الشركة.
    3- شكل الشركة القانوني.
    4- نوع الشركة.
    5- غاية الشركة.
    6- مدة الشركة.
    7- رأسمال الشركة.
    8- مركز الشركة.
    9- أسماء المديرين أو أعضاء مجلس الادارة ورئيسه ومدة ولايتهم.
    10- أسماء الأشخاص المخولين التوقيع عن الشركة وصلاحياتهم ومدة ولايتهم.
    11- القيود الواردة على حق الادارة أو التوقيع.
    12- أسماء الشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية.
    المادة /9/ شطب التسجيل.
    تشطب الشركة بقرار يصدره امين سجل التجارة في الحالتين التاليتين:
    1- اذا انحلت الشركة.
    2- اذا خالفت أحكام القانون وصدر حكم قضائي ببطلانها أو حلها.
    المادة /10/جنسية الشركة.
    1- تعتبر جنسية الشركة سورية حكماً، رغم كل نص مخالف في عقدها او نظامها الأساسي، اذا تأسست في سورية وتم قيدها في سجل الشركات في الجمهورية العربية السورية.
    2- تتمتع الشركات المؤسسة في سورية بالحقوق الممنوحة للسوريين، إلا ماكان منها ملازماً للشخص الطبيعي أو عند وجود نص تشريعي خاص يحدد الحقوق التي تتمتع بها الشركة.
    3- يحق للشركة السورية اكتساب الحقوق العينية العقارية اللازمة لتحقيق غايات مشروعها دون اعتبار لجنسية الشركاء فيها، إلا انه لايجوز نقل هذه الحقوق الى اسماء الشركاء او المساهمين غير السوريين فيها عند حل أو تصفية الشركة الا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة قانوناً لتملك غير السوريين لمثل هذه الحقوق.
    المادة /11/ اسم الشركة.
    1- يكون اسم الشركة وفق الاحكام القانونية الخاصة بها.
    2- لايجوز تسجيل الشركة باسم مخالف للآداب العامة او النظام العام كما لايجوز تسجيل أي شركة تحت اسم سبق ان سجلت به أي شركة أخرى في سورية أو شركة ذات شهرة عالمية او تحت اسم يشبهه الى درجة قد تؤدي الى لبس أو غش أو غموض ولأمين السجل رفض تسجيل شركة تحمل مثل هذا الاسم في أي حالة من تلك الحالات ويحق لكل ذي مصلحة الاعتراض امام المحكمة المختصة فيها لوسبق له ان سجل شركة بنفس الاسم.
    المادة /12/ مركز الشركة.
    1- يجب ان تتخذ الشركات السورية مركزاً لها في سورية ويحق لهذه الشركات فتح فروع لها داخل سورية وخارجها.
    2- يكون مركز الشركة موطناً صالحاً لتبليغها جميع الاوراق والمراسلات والتباليغ المتعلقة بها سواء وجدت فيه أم لم توجد الا اذا كانت الدعوى متعلقة بالفرع فيجوز تبليغ مدير الفرع.
    المادة /13/ الشخصية الاعتبارية.
    1- تتمتع جميع الشركات المنصوص عليها في هذا القانون- ما عدا شركة المحاصة- بالشخصية الاعتبارية بمجرد شهرها.
    2- يكون للشركة خلال فترة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، ويلتزم مؤسسو الشركة بالتصرفات التي يقومون بها باسم الشركة خلال فترة التأسيس بالتضامن فيما بينهم ولكن لايحتج بهذه الشخصية أمام الغير الا بعد استيفاء اجراءات الشهر التي يقررها القانون.
    3- ان جميع التصرفات التي يجريها المؤسسون باسم الشركة اثناء فترة التأسيس تترتب بذمة الشركة بعد شهرها بشرط الحصول على موافقة هيئات الشركة ذات العلاقة عندما يتطلب القانون ذلك ومع ذلك يحق للغير اذا لم تقم الشركة بإجراءات الشهر المقررة ان يتمسك بشخصيتها.
    المادة /14/ البيانات الالزامية في مطبوعات الشركة:
    1- يجب على كل شركة ذكر اسمها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها في سجل الشركات على جميع الاوراق الصادرة عنها وعلى اعلاناتها، اضافة الى المعلومات الاخرى التي يوجب القانون ادراجها.
    2- اذا لم يذكر رقم تسجيلها في الاوراق الصادرة عنها وفقاً لما سبق بيانه تعاقب الشركة بغرامة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية ويكون الشخص الذي صدرت عنه الورقة او الاعلان مسؤولاً تجاه الشركاء عن هذه الغرامة وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
    3- اذا كانت الشركة تحت التصفية توجب ذكر ذلك، اضافة الى البيانات التي سبق بيانها على جميع الاوراق الصادرة عنها واعلاناتها واذا لم تذكر واقعة التصفية يعاقب المصفون بغرامة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية.
    المادة /15/ المحكمة المختصة.
    1- تفصل محكمة البداية المدنية التي يقع في دائرتها سجل الشركات في غرفة المذاكرة في كل خلاف يقع بين اصحاب العلاقة وامين هذا السجل بقرار مبرم تصدره خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ اكتمال الخصومة في الدعوى.
    2- تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة في دائرة اختصاصها المكاني هي المحكمة المختصة للفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الشركاء او بينهم وبين القائمين على ادارتها او التي تنشأ عن علاقة الغير بالشركة، أو في أي نزاع آخر يتعلق بأمور الشركة ونشاطها.
    المادة /16/ الوضع القانوني لمدير الشركة واعضاء مجلس الادارة.
    لا تعتبر العلاقة التي تربط مديري الشركات او اعضاء مجلس الادارة بالشركة علاقة عمالية ولاتخضع لاحكام قانون العمل.
    المادة /17/ اثبات الشركة.
    1- باستثناء شركة المحاصة لايحق للشركاء اثبات الشركة فيما بينهم او تجاه الغير الا بعقد مكتوب.
    2- يجب ان يكون عقد الشركة او الوثائق المعدلة له منظمة من قبل محام مسجل في جدول المحامين الاساتذة لمدة لاتقل عن خمس سنوات وعلى مسؤوليته.
    3- على انه يجوز للغير عند الاقتضاء ان يثبت بجميع الوسائل وجود الشركة او وجود أي نص يختص بها.
    المادة /18/ انحلال الشركة وتصفيتها:
    تنحل الشركة في أي من الحالات التالية:
    1- انقضاء المدة المحددة للشركة.
    2- انتهاء المشروع موضوع الشركة.
    3- اتفاق الشركاء على حل الشركة.
    4- شهر افلاس الشركة.
    5- حل الشركة بحكم قضائي.
    6- اندماج الشركة في شركة اخرى.
    7- نقص عدد الشركاء عن الحد الادنى المحدد قانونا وعدم تصحيح وضع الشركة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ الانذار الذي توجهه الوزارة.
    المادة /19/ تصفية الشركة.
    تدخل الشركة بمجرد حلها في طور التصفية وتبقى شخصيتها الاعتبارية قائمة طيلة المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط.
    المادة /20/ تعيين المصفي.
    1- يعين المصفي بموجب عقد الشركة أو بقرار صادر عن اغلبية الشركاء او عن الهيئة العامة وفقاً للأصول والاغلبية المقررة لصدور قرارات الهيئة العامة العادية للشركة.
    فإذا لم يتم التعيين وفقاً لما سلف ذكره يتم تعيينه من قبل المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب المصلحة او من قبل المحكمة التي قضت بحل الشركة.
    2- يكون قرار محكمة البداية المدنية القاضي بتعيين المصفي مبرماً.
    المادة /21/ شهر تصفية الشركة.
    1- يجب على المصفين شهر قرار تصفية الشركة وقرار تعيينهم سواء كان اختيارياً أم بموجب قرار قضائي لدى امانة سجل التجارة خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام من صدور هذا القرار.
    2- يقوم امين السجل وعلى نفقة الشركة بالاعلان عن تصفية الشركة واسماء المصفين في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين ولمرتين وذلك خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ شهر قرار الحل او تعيين المصفي.
    3- يجب على المصفي تبليغ قرار تصفية الشركة المساهمة الى هيئة الاوراق خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور قرار التصفية.
    4- يجب ان تشير الاوراق جميعها والمراسلات والايصالات والانذارات الصادرة عن الشركة الى انها شركة قيد التصفية.
    المادة /22/ اعمال ادارة الشركة قيد التصفية.
    1- تتوقف الشركة عن ممارسة اعمال جديدة اعتباراً من تاريخ شهر قرار حلها في سجل الشركات.
    2- يضع امين السجل اشارة قيد التصفية على سجل الشركة.
    3- تنقضي سلطة الجهة المكلفة بادارة اعمال الشركة عند حلها ولكن يجب عليها الاستمرار في عملها لحين تعيين مصف للشركة وتسلمه لمهامه.
    4- يمثل المصفي الشركة امام الغير اعتباراً من تاريخ شهر قرار تعيينه.
    5- يحق للمصفي دعوة الشركاء او الهيئة العامة للاجتماع لاقرار المواضيع اللازمة لتصفية الشركة.
    6- يستمر مفتش الحسابات في الشركة المحدودة المسؤولية والمساهمة في وظيفته طيلة فترة التصفية وينضم اليه خبير محاسبي تعينه المحكمة لمراقبة اعمال التصفية في حال كان تعيين المصفي بحكم قضائي.
    .
    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    قانون الشركات 2008 Empty رد: قانون الشركات 2008

    مُساهمة من طرف سيف العرب الخميس أبريل 17, 2008 10:50 pm

    المادة /23/ بطلان التصرفات اثناء التصفية.
    تكون في فترة التصفية التصرفات التالية باطلة:
    1- إبرام عقود باسم الشركة للاستمرار بعملها.
    2- التصرف بحصص الشركة أو بأسهمها.
    3- أي تصرف من شأنه انقاص أموال الشركة ما لم يوافق عليه جميع الشركاء أو الهيئة العامة للشركة.
    المادة /24/ واجبات المصفي.
    1- يتم تسليم المصفي دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وأوراقها وأموالها وأصولها جميعها وينظم سجلات خاصة بعملية التصفية تتضمن ما للشركة من مطاليب وما عليها من التزامات، ويحق لأي من الشركاء الاطلاع على سجلات التصفية المذكورة آنفاً.
    2- اذا تجاوزت مدة التصفية عاماً واحداً وجب على المصفي ان يضع الميزانية السنوية ويتولى نشرها في صحيفتين يوميتين على الأقل.
    3- يجب على المصفي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ شهر تعيينه نشر اعلان في صحيفتين ولمرتين على الاقل يتضمن دعوة الدائنين لمراجعة مقر الشركة وبيان دين كل منهم وعنوانه خلال مهلة تسعين يوماً من تاريخ الاعلان الاول.
    4- في حال عدم تقديم أي دائن للشركة بمطالبته خلال المهلة المحددة في الفقرة السابقة، جاز له بعد انقضاء هذه المهلة وقبل انتهاء التصفية تقديم مطالبته، على ان تصبح مرتبة هذه المطالبة بعد مرتبة الدائنين الذين تقدموا بمطالبتهم خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة /3/ من هذه المادة.
    5- مع مراعاة أي قيد يفرضه القانون أو ينص عليه عقد الشركة، يقوم المصفي بالأعمال اللازمة لتحصيل ما للشركة من ديون في ذمة الغير أو في ذمة الشركاء، ووفاء ما عليها من الديون وحسب الأولوية المقررة قانوناً، كما يقوم المصفي بإنجاز أعمال الشركة العالقة وتنفيذ العقود القائمة قبل التصفية دون أن يكون له القيام بأعمال جديدة باسمها.
    6- يجوز للمصفي تعيين الخبراء اللازمين لمساعدته في أعمال التصفية.
    7- يكون للمصفي الصلاحية لتمثيل الشركة أمام المحاكم في الدعاوى المقامة من الشركة أو عليها واتخاذ أي إجراء احترازي للمحافظة على مصالحها وتوكيل المحامين باسم الشركة.
    8- لايجوز للمصفي قبل الحصول على موافقة الشركاء الذين يملكون اغلبية رأس مال الشركة أو الهيئة العامة للشركة أن يعقد أي تسوية مع دائني الشركة نيابة عنها أو أن يتخلى عن أي تأمين أو ضمان مقرر لمصلحتها أو أن يبيع موجوداتها واموالها ومشاريعها صفقة واحدة.
    9- اذا تعدد المصفون تتخذ قراراتهم بالاجماع فيما بينهم ما لم تنص وثيقة تأسيس الشركة أو قرار تعيينهم على أغلبية معينة.
    10- للمصفين مطالبة الشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية البسيطة باداء المبالغ اللازمة لتسديد الديون في حال عدم كفاية اموال الشركة لتسديدها.
    المادة /25/ حقوق الشركاء والمساهمين من التصفية.
    1- تستعمل أموال وموجودات وحقوق الشركة في تسوية الالتزامات المترتبة عليها وفق الترتيب التالي:
    أ- نفقات التصفية واتعاب المصفي.
    ب- المبالغ المستحقة على الشركة للخزينة العامة.
    ج- المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها.
    د- الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء فيها.
    هـ- القروض التي قدمها الشركاء للشركة ولم تكن من بين حصصهم في رأس المال.
    2- يوزع ماتبقى من أموال وموجودات الشركة فيما بين الشركاء والمساهمين كل بنسبة حصته من رأس المال، ويتحمل الشركاء المتضامنون نصيبهم في الخسائر وفقاً لحصتهم في رأس المال.
    3- في جميع الشركات التجارية تسقط بالتقادم دعاوى دائني الشركة عن الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم في الحقوق بعد انقضاء خمس سنوات على انحلال الشركة أو على خروج أحد الشركاء فيما يختص بالدعاوى الموجهة على هذا الشريك.
    وتبدأ مدة التقادم من يوم إتمام الشهر في جميع الحالات التي يكون الشهر فيها واجباً ومن يوم اغلاق التصفية في الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسها ويوقف التقادم أو يقطع وفاقاً لأحكام القواعد العامة.
    المادة /26/ مسؤولية المصفي.
    يعتبر المصفي مسؤولا اذا اساء تدبير شؤون الشركة خلال مدة التصفية كما يسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق الغير بسبب اخطائه استنادا لاحكام مسؤولية مدير الشركة او مسؤولية اعضاء مجلس ادارتها.
    المادة /27/ الانتهاء من اعمال التصفية.
    1- يقدم المصفي حساباً ختامياً للشركاء او ميزانية نهائية للهيئة العامة حسب الحال، ويتضمن الاعمال والاجراءات التي قام بها لاتمام عملية التصفية ونصيب كل شريك او مساهم في توزيع موجودات الشركة.
    2- يقوم مفتش الحسابات في الشركة المساهمة والمحدودة المسؤولية باعداد تقرير عن الحسابات التي قدمها المصفي ويعرضه على الهيئة العامة للشركة لأخذ موافقتها فاذا وافقت يتم اعلان براءة ذمة المصفي والا تقدمت باعتراضها على الحسابات امام المحكمة.
    المادة /28/ عزل المصفي.
    يعزل المصفي بالكيفية التي عين بها وكل قرار أو حكم بعزله يجب ان يشتمل على تعيين من يحل محله ويشهر ذلك العزل في سجل الشركات ولايحتج به قبل الغير الا من تاريخ اجراء الشهر.
    الباب الثاني
    شركة التضامن
    المادة /29/ تأسيس شركة التضامن.
    1- شركة التضامن هي شركة تعمل تحت عنوان معين تتألف من شريكين أو أكثر يكونون مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات وديون الشركة.
    2- يكتسب الشريك في شركة التضامن التجارية صفة التاجر ويعتبر كأنه يتعاطى التجارة بنفسه تحت عنوان الشركة.
    3- ويؤدي افلاس الشركة الى افلاس كل الشركاء شخصياً.
    4- يشترط ان يكون الشريك في شركة التضامن متمتعاً بكامل الاهلية.
    المادة /30/ عنوان الشركة.
    1- يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو عدد منهم مع اضافة كلمة «وشركاؤهم» أو بما هو في معناها.
    2- يجب ان يتوافق عنوان الشركة مع أسماء الشركاء الحاليين فيها، الا انه يحق للشركاء أو لورثتهم في حال وفاة جميع الشركاء او بعضهم الطلب من أمين سجل التجارة الابقاء على اسم الشركاء المتوفين في عنوان الشركة اذا كان هذا الاسم قد اكتسب شهرة تجارية شرط ان تتم الاشارة الى ما يفيد استخلاف اسم هذه الشركة.
    3- كل شخص أجنبي عن الشركة يرضى عن علم بإدراج اسمه في عنوان شركة يصبح مسؤولا بصفته الشخصية وبوجه التضامن عن ديونها تجاه أي شخص ينخدع بذلك.
    المادة /31/ رأسمال الشركة.
    1- يحدد رأس مال الشركة التضامنية بالليرات السورية.
    2- مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة يحدد الحد الادنى لرأسمال الشركة التضامنية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.
    3- يجوز أن يكون رأسمال الشركة أو جزء منه عبارة عن مقدمات عينية أو عمل ويتم تحديد حصة كل شريك قدم حصة نقدية أو حصة عينية او عملا في عقد الشركة.
    المادة /32/ اجراءات التسجيل وشهر الشركة.
    1- مع مراعاة الاحكام العامة لتسجيل الشركات، يقدم الشركاء طلب التسجيل الى أمين سجل التجارة مرفقاً به نسخة عن عقد الشركة ويجري التوقيع على طلب التسجيل وعقد الشركة من قبل جميع الشركاء امام امين السجل او من يقوم مقامه او امام الكاتب بالعدل او امام أي موظف يحدده الوزير.
    2- يجب ان يتضمن طلب التأسيس البيانات التالية:
    أ- عنوان الشركة.
    ب- أسماء الشركاء وجنسياتهم وموطنهم المختار.
    ج- موضوع الشركة.
    د- نوع الشركة.
    هـ - مركز الشركة وفروعها ان وجدت.
    و- رأسمال الشركة وحصص كل من الشركاء.
    ز- مدة الشركة.
    ح- اسماء المديرين واسماء المفوضين بالادارة والتوقيع عن الشركة وصلاحياتهم ومدة تعيينهم.
    3- يجب ان يتضمن عقد الشركة البيانات التالية:
    أ- عنوان الشركة.
    ب- نوع الشركة.
    ج- اسماء الشركاء وجنسيتهم وموطنهم المختار.
    د- موضوع الشركة.
    هـ - مركز الشركة وفروعها ان وجدت.
    و- رأسمال الشركة وحصص كل من الشركاء بما فيها المقدمات العينية او العمل وكيفية تسديد هذه الحصص او تقديمها.
    ز- تاريخ تأسيس الشركة ومدتها.
    ح- كيفية ادارة الشركة واسماء المفوضين بالادارة والتوقيع عن الشركة وصلاحياتهم ومدة تعيينهم.
    ط- نصاب مجلس الشركاء والاغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات.
    ي- السنة المالية للشركة وكيفية توزيع الارباح والخسائر.
    ك. اسلوب حل النزاعات بين الشركاء.
    4- يقوم أمين سجل التجارة بقيد الشركة في سجل الشركات خلال يومي العمل التاليين لاستلامه الطلب وتصريح المديرين بتوافر الشروط لتوليهم لهذا المنصب ويمنح ذوي العلاقة شهادة بتسجيلها.
    5- يحق لامين السجل خلال المهلة المحددة في الفقرة السابقة رفض تسجيل الشركة او تسجيل أي تعديل على عقدها اذا كان طلب تسجيل الشركة او عقد تأسيسها او طلب تسجيل تعديلها او عقد الشركة المعدل لايتضمن المعلومات والبيانات التي يفرضها القانون او اذا كان عقد الشركة مخالفاً للقانون او النظام العام وفي هذه الحالة يقوم امين السجل باعلام الشركاء بالمخالفات وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم قرار امين السجل وفي حال رفضه للاعتراض جاز لاي شريك او للمدير الطعن بقرار الرفض امام محكمة البداية المدنية التي تبت في موضوع الاعتراض على وجه السرعة بقرار مبرم.
    6- يجب على الشركاء تسجيل أي تعديل يطرأ على عقد الشركة في سجل الشركات وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعه.
    7- يقدم الشركاء طلب تعديل عقد الشركة الى امين سجل التجارة وتذكر فيه التعديلات المطلوب ادخالها عليه ويرفق به نسخة عن عقد الشركة متضمنا التعديلات التي ادخلت عليه ويجري التوقيع على طلب التعديل وعلى عقد الشركة المعدل من قبل جميع الشركاء امام امين السجل او من يقوم مقامه او أمام الكاتب بالعدل او امام اي موظف يعينه الوزير.
    8- ان عدم ذكر اي نص يهم الغير في عقد الشركة المودع لدى امانة السجل او في الوثائق المتممة له يجعل هذا النص غير نافذ في حق ذوي الشأن، كما ان عدم شهر التعديلات التي ادخلت على عقد الشركة يجعل هذه التعديلات غير نافذة في حق الغير.
    المادة /33/ مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة.
    1- يعتبر الشريك في شركة التضامن ضامناً بأمواله الشخصية لجميع الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة اثناء وجوده شريكاً فيها.
    2- يحق لدائني الشركة ان يقاضوها كما يحق لهم ان يقاضوا كل شريك كان في عداد شركائها وقت نشوء الالتزام الا انه لايجوز للدائنين التنفيذ على الاموال الخاصة للشركاء لتحصيل دينهم الا بعد التنفيذ على اموال الشركة فاذا لم تكف هذه الاموال لتسديد ديونهم فلهم عندئذ الرجوع بما تبقى من الدين على الاموال الخاصة للشركاء.


    عدل سابقا من قبل حمورابي في الخميس أبريل 17, 2008 10:53 pm عدل 1 مرات
    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    قانون الشركات 2008 Empty رد: قانون الشركات 2008

    مُساهمة من طرف سيف العرب الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm

    المادة /34/ ادارة الشركة.
    1- يعود الحق في ادارة الشركة الى الجهة التي يعينها عقد الشركة او تلك يعينها الشركاء في اي وثيقة رسمية تم شهرها ويجوز أن تنوط الادارة والتوقيع عن الشركة بشريك واحد او بعدة شركاء او بشخص اخر.
    2- يجب ان يكون المدير بالغاً السن القانونية متمتعاً بحقوقه المدنية ومن غير العاملين في الدولة وألا يكون محكوماً عليه بأي عقوبة جنائية او في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والامانة ويتم اثبات توفر هذه الشروط بموجب تصريح يقعه المدير امام موظف رسمي او مام امين السجل.
    3- اذا تعدد المديرون اعتبروا مفوضين بادارة الشركة مجتمعين مالم ينص عقد الشركة او وثيقة تعيينهم على اغلبية معينة فيما بينهم او على انفراد كل منهم بالادارة او انفراد اي منهم بالقيام باعمال معينة.
    4- يجب على الشركاء شهر اي وثيقة لاحقة لعقد الشركة تتضمن تعيين مديري الشركة او اي تعديل يجري على صلاحياتهم.
    5- يقوم مديرو الشركة بجميع مايلزم لتسيير عمل الشركة تسييراً منتظماً والتوقيع عنها، ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة لهم والمشهرة في سجل الشركات وتكون الشركة في هذه الحالة ملزمة بتصرفات المديرين وتعتبر القيود الواردة على صلاحيات الاشخاص المخولين بتمثيل الشركة او التوقيع عنها والمسجلة في سجل الشركات سارية بحق الغير اذا تمت الاشارة في العقد او التصرف الصادر عن مدير الشركة الى رقم سجلها التجاري.
    6- يكون المدير مخولاً بالمخاصمة باسم الشركة وتوكيل المحامين مالم ينص عقدها على خلاف ذلك.
    7- لايحق للمدير التنازل عن كل او جزء من صلاحياته او توكيل الغير بها الا اذا كان قرار تعيينه يجيز له ذلك وباي حال يجب شهر هذا التوكيل في سجل الشركة.
    8- يكون مدير الشركة مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء عن الضرر الذي يلحق بالشركة بسبب اهماله او تقصيره وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد باطلا وتسقط هذه المسؤولية بانقضاء ثلاث سنوات على انتهاء عمله في ادارة الشركة لاي سبب من الاسباب ولا تسري مهلة سقوط المسؤولية عن كل عمل او امتناع عن عمل مقصود يصدر عن المدير خلافا لعقد الشركة او لقرارات الشركاء ومن شأنه ان يلحق ضرراً بالشركة او عن اي اعمال اخفاها عن الشركاء وفي حال كان الفعل المنسوب للمدير جرماً فلا تسقط دعوى المسؤولية الا وفقاً لاحكام القواعد العامة.
    9- تلتزم شركة التضامن التي يبلغ رأس مالها خمسة وعشرين مليون ليرة سورية او اكثر ويزيد عدد الشركاء فيها على خمسة تعيين مفتش حسابات ينتخب من الشركاء الذين يملكون اغلبية رأس مال الشركة من جدول المحاسبين القانونيين الذي تضعه الوزارة ويخضع هذا المفتش في سلطته ومسؤوليته وواجباته للقواعد المقررة لمفتشي حسابات الشركات المساهمة.
    المادة/ 35/ مجلس الشركاء.
    1- يتخذ الشركاء قراراتهم المتعلقة بالشركة في مجلس للشركاء.
    2- يتألف مجلس الشركاء من مالكي الحصص فيها ويكون لكل شريك حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات هذا المجلس رغم كل نص مخالف ويكون التصويت باغلبية رأس المال ويحدد عقد الشركة الية الدعوة لاجتماعات مجلس الشركاء.
    3- تصدر القرارات في شركة التضامن باجماع الشركاء مالم ينص العقد على الاكتفاء باغلبية معينة يحددها.
    4- لا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة او حلها او دمجها صحيحة ما لم يتفق عليها الشركاء في عقد يوقعون عليه ويشهر اصولاً.
    5- تعتبر القرارات الصادرة عن الشركاء ملزمة للمدير وهو مسؤول عن تنفيذها والتقيد بها.
    6- لايجوز للشريك غير المدير القيام بأعمال الادارة او التدخل في ادارة الشركة.
    7- لايعتبر تصويت الشريك على القرارات المعروضة على مجلس الشركاء تدخلا في اعمال الادارة.
    8- يجوز للشريك ان يطلب الاطلاع على دفتر الشركة وسجلاتها المحاسبية ووثائقها وعقودها.
    المادة /36/ عزل المدير واعتزاله.
    1- اذا كان المدير معيناً في عقد الشركة وكانت صلاحياته محددة في العقد فلا يجوز عزله او تعديل صلاحياته الا بموجب وثيقة رسمية يوقعها كل الشركاء.
    2- اذا كان المدير معيناً بموجب وثيقة مستقلة عن عقد الشركة وكانت صلاحياته محددة في هذه الوثيقة جاز للشركاء عزله او تعديل صلاحياته بقرار يصدره مجلس الشركاء بالاجماع مالم يتضمن عقد الشركة اغلبية معينة.
    3- يجوز لمحكمة البداية المدنية المختصة وبقرار يصدر عنها بناء على طلب شريك او اكثر عزل المدير اذا رأت سبباً مشروعاً يبرر العزل.
    4- يجوز الاتفاق على حل الشركة في حال عزل المحكمة للمدير المعين في عقد الشركة على ان يدرج هذا النص في عقد الشركة 5- اذا كان المدير شريكاً ومعينا في عقد الشركة فلا يجوز له ان يعتزل الادارة لغير اسباب يقبلها باقي الشركاء او تقبلها المحكمة والا كان مسؤولا عن التعويض.
    المادة/37/ موافقة الشركاء الخطية المسبقة على بعض الاعمال.
    1- لايجوز للمدير في شركة التضامن سواء كان من الشركاء او من غيرهم القيام بأي عمل من الاعمال التالية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من كل الشركاء او بعضهم وفقا لما يحدده عقد الشركة:
    أ- التعاقد مع الشركة بصورة مباشرة او غير مباشرة لتنفيذ أي مشروع لحسابها او منافس لها.
    ب- ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطاً مشابهاً لنشاط الشركة.
    ج- ان يكون شريكاً في شركة تضامن اخرى او شريكا متضامناً في شركة توصية اذا كانت هذه الشركة تمارس نشاطاً مشابها لنشاط الشركة او منافسا لها.
    د- بيع عقارات الشركة الا اذا كان التصرف مما يدخل في اغراضها.
    هـ - رهن عقارات الشركة او اجراء التأمين عليها.
    و- التصرف بمشاريع الشركة.
    2- تجدد موافقة الشركاء على قيام المدير بالأعمال المذكورة آنفاً بشكل سنوي ما لم ينص عقد الشركة أو وثيقة لاحقة على خلاف ذلك.
    المادة/83/ تفرغ الشريك عن حصته في الشركة.
    1- لايجوز للشريك التفرغ للغير عن أي من حصصه في الشركة إلا برضاء جميع الشركاء وبشرط القيام بمعاملات الشهر.
    2- علىأنه يجوز للشريك ان يحول للغير الحقوق والمنافع المختصة بنصيبه من الشركة وليس لهذا الاتفاق أي أثر إلا فيما بين المتعاقدين.
    المادة/39/ انحلال الشركة.
    بالاضافة الى الأسباب العامة لحل الشركات، تحل شركة التضامن في حال شهر إفلاس أحد الشركاء أو فقدانه لأهليته، مالم يقرر باقي الشركاء استمرار الشركة فيما بينهم بمعزل عن الشريك الذي أفلس أو فقد أهليته، شرط إجراء معاملة الشهر.
    المادة/04/ وفاة الشريك.
    1- إذا لم يرد في عقد الشركة نص مخالف، فإن شركة التضامن في حالة وفاة أحد الشركاء تستمر بين باقي الشركاء الأحياء.
    2- تؤول حقوق الشريك المتوفى الى ورثته وتستمر الشركة مع هؤلاء الورثة وتكون لهم صفة الشركاء الموصين مالم يكن في عقد الشركة نص مخالف.
    3- تكون تركة الشريك المتوفى مسؤولة عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة حتى تاريخ شهر تحويل صفة ورثته في الشركة الى شركاء موصين.
    المادة/14/ ضم شريك الى الشركة.
    1- يجوز للشركاء بالإجماع ضم شريك أو عدة شركاء الى الشركة مع مراعاة قواعد الشهر المنصوص عليها في هذا القانون.
    2- إذا انضم شريك الى الشركة كان مسؤولاًَ مع باقي الشركاء بالتضامن بجميع أمواله عن التزامات الشركة اللاحقة لانضمامه اليها وكل اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك لا يحتج به تجاه الغير.
    المادة/24/ انسحاب الشريك من الشركة.
    1- لايحق للشريك الانسحاب من الشركة قبل انقضاء مدتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
    2- لا يكون لانسحاب الشريك من الشركة أي أثر قبل شهره.
    3- إذا انسحب الشريك من الشركة فلا يكون مسؤولاً عن الالتزامات التي تنشأ في ذمة الشركة بعد شهر انسحابه.
    4- إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته في الشركة فلا يبرأ من التزامات الشركة تجاه دائنيها إلا إذا أقروا التنازل وفقاً للقواعد المعمول بها في شأن حواله الدين.
    المادة/34/ الأرباح والخسائر.
    تحدد الارباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية الختامية وحساب الارباح والخسائر، ويعد كل شريك دائناً للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب شريطة إكمال مانقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر ما لم يتفق على غير ذلك.
    الباب الثالث
    شركة التوصية
    المادة /44/ شركة التوصية.
    شركة التوصية هي شركة تعمل تحت عنوان معين يكون فيها أحد الشركاء على الأقل شريكاً متضامناً إضافة إلى شريك أو شركاء موصين.
    أ- الشركاء المتضامنون: هم الذين يحق لهم الاشتراك في ادارة الشركة ويكونون مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة في أموالهم الخاصة.
    ب- الشركاء الموصون: هم الذين يقدمون حصة في رأس مال الشركة دون ان يكون لهم الحق بالاشتراك في إدارة الشركة وتكون مسؤولية كل منهم عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها محصورة بمقدار حصته في رأسمال الشركة.
    المادة/54/ عنوان الشركة.
    1- لايجوز ان يتضمن عنوان الشركة إلا أسماء الشركاء المتضامنين.
    2- لايجوز ان يدرج اسم أي شريك موص في عنوان شركة التوصية، وإذا تسامح الشريك الموصي بإدراج اسمه في عنوان الشركة أصبح مسؤولاً كشريك متضامن تجاه الغير حسن النية.
    المادة/64/ إدارة الشركة.
    1- لايحق للشريك الموصي التدخل في إدارة أعمال الشركة تجاه الغير وليس له سلطة تمثيلها ولو كان ذلك بناء على توكيل وإلا كان مسؤولاً عن ديون الشركة والتزامتها التي تحملتها الشركة بسبب تدخله أو مساهمته في إدارتها مسؤولية الشريك المتضامن.
    2- لايعد اشتراك الشريك الموصي في أعمال مجلس الشركاء مساهمة منه في إدارة الشركة أو تدخلاًَ فيها أو في أعمالها.
    3- يحق للشريك الموصي أن يطلع على دفاتر الشركة وحساباتها والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق إدارتها وأن يتداول مع الشركاء المتضامنين أو مع مديري الشركة بشأنها.
    المادة /47/ تنازل الشريك الموصي عن حصته.
    للشريك الموصي التنازل عن حصته إلى شخص آخر شريطة الحصول على موافقة الشركاء المتضامنين.
    المادة /48/ ضم شريك متضامن إلى الشركة.
    1- يجوز قبول دخول شريك متضامن جديد في شركة التوصية بموافقة جميع الشركاء المتضامنين فيها ولا تشترط موافقة الشركاء الموصين على ذلك.
    2- يجوز تحويل صفة الشريك الموصي إلى شريك متضامن، ولا يصبح الشريك الموصي شريكاً متضامناً في الشركة إلا إذا تم ذلك بموجب عقد رسمي موقع من قبله ومن قبل الشركاء المتضامنين ويتم شهره أصولاً.
    3- يجوز قبول دخول شريك موصٍ جديد في الشركة التوصية بموافقة جميع الشركاء المتضامنين والموصين فيها.
    المادة /49/ اتخاذ القرارات في الشركة.
    1- تصدر القرارات في شركة التوصية بأصوات الشركاء المتضامنين ما لم يعط العقد للشركاء الموصين حق التصويت.
    2- تصدر القرارات في مجلس الشركاء بالإجماع ما لم ينص العقد على الاكتفاء بأغلبية معينة.
    3- لا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة أو حلها أو دمجها صحيحة ما لم يتفق عليها الشركاء المتضامنون والموصون في عقد يوقعون عليه ويشهر أصولاً.
    المادة /50/ تطبيق أحكام شركة التضامن على شركة التوصية.
    1- تسري على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية الأحكام المطبقة على الشركاء المتضامنين في شركة التضامن.
    2- تسري على شركة التوصية الأحكام الخاصة بشركة التضامن المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات والأمور التي لم يرد عليها نص في هذا الباب وبما لا يتعارض مع أحكامه.
    3- لا يؤدي إفلاس الشريك الموصي أو إعساره أو وفاته أو فقده الأهلية أو إصابته بعجز دائم إلى حل الشركة.
    الباب الرابع
    المادة /51/ شركة المحاصة.
    1- شركة المحاصة هي شركة تعقد بين شخصين أو أكثر ليست معدة لاطلاع الغير عليها وينحصر كيانها بين المتعاقدين ويمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير.
    2- ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية ولا تخضع لمعاملات الشهر المفروضة على الشركات الأخرى.
    المادة /52/ عقد شركة المحاصة.
    يحدد عقد شركة المحاصة الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الشركاء ومدتها وكيفية تسديد رأس المال وتقاسم الأرباح والخسائر فيما بينهم مع الاحتفاظ بتطبيق المبادىء العامة بعقد الشركة.
    المادة /53/ إثبات شركة المحاصة.
    يثبت عقد شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية إذا كان موضوعها تجارياً وبطرق الإثبات المحددة في المواد المدنية إذا كان موضوعها مدنياً.
    المادة /54/ علاقة الغير بالشركة.
    1- لا يجوز للغير رابطة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقد معه.
    2- يجوز أن تعامل شركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة كشركة فعلية ويصبح الشركاء فيها مسؤولين تجاه ذلك الغير بالتضامن.

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مارس 19, 2024 1:58 pm