بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/2/1429 هـ، الموافق 4/3/2008م.
يصدر مايلي
قانون الشركات الباب الأول
أحكام عامة
المادة/1/ تعاريف:
يقصد بالعبارات الآتية في مجال تطبيق احكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
الجهات العامة: هي إحدى الوزارات أو الإدارات العامة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات العامة.
اسم الشركة: يقصد به اسم الشركة إذا كانت من شركات الأموال وعنوانها التجاري اذا كانت من شركات الأشخاص.
السجل: سجل الشركات المحدث لدى دائرة السجل التجاري في مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة.
أمين السجل: أمين سجل التجارة.
هيئة الأوراق: هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
المحكمة المختصة: محكمة البادية المدنية التي يقع مركز الشركة الرئيسي ضمن اختصاصها المكاني.
المادة/2/ نطاق سريان القانون.
1- تسري أحكام هذا القانون على جميع الشركات التي تمارس الأعمال التجارية ومؤسسة في الجمهورية العربية السورية.
2- ان القواعد التي نص عليها القانون المدني فيما يختص بعقد الشركة تطبق على الشركات المنصوص عليها في هذا القانون بشرط ألا تكون تلك القواعد مخالفة لأحكام هذا القانون مخالفة صريحة أو ضمنية.
3- في كل مالم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق بشأنه أحكام قانون التجارة وقانوني هيئة الأوراق المالية وسوق الاوراق المالية والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما بالنسبة للشركات المساهمة التي تطرح اسهمها على الاكتتاب العام.
المادة/3/ شهر الشركة.
1- لاتكتسب الشركة شخصية اعتبارية تجاه الغير إلا بشهرها.
2- يتم شهر جميع الشركات بتسجيل عقود تأسيسها وانظمتها الاساسية والبيانات الواردة في المادة/8/ من هذا القانون في سجل الشركات الممسوك في سجل التجارة في المحافظة التي يقع فيها مركز الشركة، وذلك خلال الشهر الذي يلي تأسيسها.
3- يجب على الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها، بحسب الحال، شهر كل تعديل يطرأ على عقد الشركة أو على البيانات الواردة في المادة /8/ من هذا القانون بتسجيله في سجل التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعديل ولا يعتبر التعديل نافذاً بحق الغير إلا من تاريخ شهره.
4- تشهر الشركات المؤسسة في المناطق الحرة والتعديلات التي تطرأ عليها في سجل التجارة للمنطقة الحرة التي يقع فيها مركزها.
5- تستثنى شركة المحاصة من الشهر لعدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية.
6- يكون أمين سجل التجارة وحده المسؤول عن ارسال صورة عن عقد الشركة واخرى عن شهادة تسجيلها وجميع التعديلات التي تسجل لديه الى الجهات ذات العلاقة.
المادة/4/ بطلان الشركة.
1- يحق للشركاء في مواجهة بعضهم بعضا التمسك ببطلان الشركة بسبب عدم شهرها الا انه لايجوز لهم الاحتجاج بهذا البطلان في مواجهة الغير الذي يحق له ذلك.
2- في حال بطلان الشركة كان للغير الذي تعاقد معها الخيار بالتمسك بوجود الشركة ومطالبتها بتنفيذ الالتزامات التي رتبتها العقود عليها أو التمسك ببطلان الشركة واعتبار الاشخاص الذين تعاقدوا معه باسم الشركة مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناتجة عن العقود المبرمة معه.
3- اذا حكم بقرار مبرم بالبطلان بناء على طلب أحد الشركاء فلا يحدث الحكم بالبطلان اثره بين الشركاء الا من تاريخ قيد دعوى البطلان في سجلات المحكمة.
المادة/5/ الشكل القانوني للشركات.
تتخذ الشركات المؤسسة في سورية أحد الاشكال التالية:
1- شركة التضامن.
2- شركة التوصية.
3- شركة المحاصة.
4- الشركة المحدودة المسؤولية.
5- الشركة المساهمة.
المادة /6/ أنواع الشركات.
1- الشركات التجارية: تعتبر الشركة تجارية اذا كانت غايتها ممارسة عمل تجاري أو اذا اتخذت شكل شركة مساهمة او محدودة المسؤولية.
2- الشركات المشتركة: هي الشركات التي تساهم فيها الدولة او احدى الجهات العامة بنسبة معينة من رأس مالها وتخضع الشركات المذكورة للاحكام والقواعد المنصوص عليها في القانون الخاص بها.
3- شركات المناطق الحرة: وهي الشركات التي يكون مركزها في احدى المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية وتكون مسجلة في سجل الشركات في احدى هذه المناطق الحرة وتتخذ شركة المناطق الحرة شكل شركة التضامن او التوصية البسيطة او المحدودة المسؤولية.
4- الشركات القابضة: الشركة القابضة هي شركة مساهمة يقتصر عملها على تملك حصص في شركات محدودة المسؤولية أو اسهم في شركات مساهمة او الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات والاشتراك في ادارة الشركات التي تملك فيها اسهماً أو حصصاً.
5- الشركة الخارجية: هي التي تكون غايتها محصورة بإبرام العقود والقيام بأعمال يجري تنفيذها خارج أراضي الجمهورية العربية السورية دون أن يحق لها ممارسة أي نشاط داخل سورية.
6- الشركات المدنية: هي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن الفكرية أو التي يكون موضوعها مدنياً وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وانظمتها الداخلية.
المادة /7/ سجل الشركات.
1- يحدث لدى امانة السجل التجاري في كل محافظة سجل خاص بالشركات.
2- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم عمل سجل الشركات.
3- يتألف سجل الشركات من أربعة سجلات فرعية:
أ- سجل الشركات التجارية.
ب- سجل الشركات المدنية.
ج- سجل الشركات المشتركة.
د- سجل الشركات الخارجية.
4- يجوز لأي مستدع الاطلاع على المعلومات الواردة في سجل الشركات والحصول على صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيل الشركة وعن القيود والمعلومات والوثائق الواردة فيه لقاء رسم يحدده الوزير ولأمين السجل أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود لشركة معينة.
5- يجوز ان يتم حفظ المعلومات الواردة في سجل الشركات بشكل الكتروني ويكون للمعلومات المحفوظة بهذا الشكل حجية كاملة.
6- تصدر امانة سجل التجارة شهادة تسجيل الشركة.
7- تعتبر الشهادات الصادرة عن امين سجل التجارة سنداً رسمياً.
المادة /8/ شهادة تسجيل الشركة.
يجب ان تتضمن شهادة تسجيل الشركة الصادرة عن امين السجل المعلومات التالية:
1- رقم التسجيل.
2- اسم الشركة.
3- شكل الشركة القانوني.
4- نوع الشركة.
5- غاية الشركة.
6- مدة الشركة.
7- رأسمال الشركة.
8- مركز الشركة.
9- أسماء المديرين أو أعضاء مجلس الادارة ورئيسه ومدة ولايتهم.
10- أسماء الأشخاص المخولين التوقيع عن الشركة وصلاحياتهم ومدة ولايتهم.
11- القيود الواردة على حق الادارة أو التوقيع.
12- أسماء الشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية.
المادة /9/ شطب التسجيل.
تشطب الشركة بقرار يصدره امين سجل التجارة في الحالتين التاليتين:
1- اذا انحلت الشركة.
2- اذا خالفت أحكام القانون وصدر حكم قضائي ببطلانها أو حلها.
المادة /10/جنسية الشركة.
1- تعتبر جنسية الشركة سورية حكماً، رغم كل نص مخالف في عقدها او نظامها الأساسي، اذا تأسست في سورية وتم قيدها في سجل الشركات في الجمهورية العربية السورية.
2- تتمتع الشركات المؤسسة في سورية بالحقوق الممنوحة للسوريين، إلا ماكان منها ملازماً للشخص الطبيعي أو عند وجود نص تشريعي خاص يحدد الحقوق التي تتمتع بها الشركة.
3- يحق للشركة السورية اكتساب الحقوق العينية العقارية اللازمة لتحقيق غايات مشروعها دون اعتبار لجنسية الشركاء فيها، إلا انه لايجوز نقل هذه الحقوق الى اسماء الشركاء او المساهمين غير السوريين فيها عند حل أو تصفية الشركة الا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة قانوناً لتملك غير السوريين لمثل هذه الحقوق.
المادة /11/ اسم الشركة.
1- يكون اسم الشركة وفق الاحكام القانونية الخاصة بها.
2- لايجوز تسجيل الشركة باسم مخالف للآداب العامة او النظام العام كما لايجوز تسجيل أي شركة تحت اسم سبق ان سجلت به أي شركة أخرى في سورية أو شركة ذات شهرة عالمية او تحت اسم يشبهه الى درجة قد تؤدي الى لبس أو غش أو غموض ولأمين السجل رفض تسجيل شركة تحمل مثل هذا الاسم في أي حالة من تلك الحالات ويحق لكل ذي مصلحة الاعتراض امام المحكمة المختصة فيها لوسبق له ان سجل شركة بنفس الاسم.
المادة /12/ مركز الشركة.
1- يجب ان تتخذ الشركات السورية مركزاً لها في سورية ويحق لهذه الشركات فتح فروع لها داخل سورية وخارجها.
2- يكون مركز الشركة موطناً صالحاً لتبليغها جميع الاوراق والمراسلات والتباليغ المتعلقة بها سواء وجدت فيه أم لم توجد الا اذا كانت الدعوى متعلقة بالفرع فيجوز تبليغ مدير الفرع.
المادة /13/ الشخصية الاعتبارية.
1- تتمتع جميع الشركات المنصوص عليها في هذا القانون- ما عدا شركة المحاصة- بالشخصية الاعتبارية بمجرد شهرها.
2- يكون للشركة خلال فترة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، ويلتزم مؤسسو الشركة بالتصرفات التي يقومون بها باسم الشركة خلال فترة التأسيس بالتضامن فيما بينهم ولكن لايحتج بهذه الشخصية أمام الغير الا بعد استيفاء اجراءات الشهر التي يقررها القانون.
3- ان جميع التصرفات التي يجريها المؤسسون باسم الشركة اثناء فترة التأسيس تترتب بذمة الشركة بعد شهرها بشرط الحصول على موافقة هيئات الشركة ذات العلاقة عندما يتطلب القانون ذلك ومع ذلك يحق للغير اذا لم تقم الشركة بإجراءات الشهر المقررة ان يتمسك بشخصيتها.
المادة /14/ البيانات الالزامية في مطبوعات الشركة:
1- يجب على كل شركة ذكر اسمها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها في سجل الشركات على جميع الاوراق الصادرة عنها وعلى اعلاناتها، اضافة الى المعلومات الاخرى التي يوجب القانون ادراجها.
2- اذا لم يذكر رقم تسجيلها في الاوراق الصادرة عنها وفقاً لما سبق بيانه تعاقب الشركة بغرامة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية ويكون الشخص الذي صدرت عنه الورقة او الاعلان مسؤولاً تجاه الشركاء عن هذه الغرامة وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
3- اذا كانت الشركة تحت التصفية توجب ذكر ذلك، اضافة الى البيانات التي سبق بيانها على جميع الاوراق الصادرة عنها واعلاناتها واذا لم تذكر واقعة التصفية يعاقب المصفون بغرامة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية.
المادة /15/ المحكمة المختصة.
1- تفصل محكمة البداية المدنية التي يقع في دائرتها سجل الشركات في غرفة المذاكرة في كل خلاف يقع بين اصحاب العلاقة وامين هذا السجل بقرار مبرم تصدره خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ اكتمال الخصومة في الدعوى.
2- تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة في دائرة اختصاصها المكاني هي المحكمة المختصة للفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الشركاء او بينهم وبين القائمين على ادارتها او التي تنشأ عن علاقة الغير بالشركة، أو في أي نزاع آخر يتعلق بأمور الشركة ونشاطها.
المادة /16/ الوضع القانوني لمدير الشركة واعضاء مجلس الادارة.
لا تعتبر العلاقة التي تربط مديري الشركات او اعضاء مجلس الادارة بالشركة علاقة عمالية ولاتخضع لاحكام قانون العمل.
المادة /17/ اثبات الشركة.
1- باستثناء شركة المحاصة لايحق للشركاء اثبات الشركة فيما بينهم او تجاه الغير الا بعقد مكتوب.
2- يجب ان يكون عقد الشركة او الوثائق المعدلة له منظمة من قبل محام مسجل في جدول المحامين الاساتذة لمدة لاتقل عن خمس سنوات وعلى مسؤوليته.
3- على انه يجوز للغير عند الاقتضاء ان يثبت بجميع الوسائل وجود الشركة او وجود أي نص يختص بها.
المادة /18/ انحلال الشركة وتصفيتها:
تنحل الشركة في أي من الحالات التالية:
1- انقضاء المدة المحددة للشركة.
2- انتهاء المشروع موضوع الشركة.
3- اتفاق الشركاء على حل الشركة.
4- شهر افلاس الشركة.
5- حل الشركة بحكم قضائي.
6- اندماج الشركة في شركة اخرى.
7- نقص عدد الشركاء عن الحد الادنى المحدد قانونا وعدم تصحيح وضع الشركة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ الانذار الذي توجهه الوزارة.
المادة /19/ تصفية الشركة.
تدخل الشركة بمجرد حلها في طور التصفية وتبقى شخصيتها الاعتبارية قائمة طيلة المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط.
المادة /20/ تعيين المصفي.
1- يعين المصفي بموجب عقد الشركة أو بقرار صادر عن اغلبية الشركاء او عن الهيئة العامة وفقاً للأصول والاغلبية المقررة لصدور قرارات الهيئة العامة العادية للشركة.
فإذا لم يتم التعيين وفقاً لما سلف ذكره يتم تعيينه من قبل المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب المصلحة او من قبل المحكمة التي قضت بحل الشركة.
2- يكون قرار محكمة البداية المدنية القاضي بتعيين المصفي مبرماً.
المادة /21/ شهر تصفية الشركة.
1- يجب على المصفين شهر قرار تصفية الشركة وقرار تعيينهم سواء كان اختيارياً أم بموجب قرار قضائي لدى امانة سجل التجارة خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام من صدور هذا القرار.
2- يقوم امين السجل وعلى نفقة الشركة بالاعلان عن تصفية الشركة واسماء المصفين في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين ولمرتين وذلك خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ شهر قرار الحل او تعيين المصفي.
3- يجب على المصفي تبليغ قرار تصفية الشركة المساهمة الى هيئة الاوراق خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور قرار التصفية.
4- يجب ان تشير الاوراق جميعها والمراسلات والايصالات والانذارات الصادرة عن الشركة الى انها شركة قيد التصفية.
المادة /22/ اعمال ادارة الشركة قيد التصفية.
1- تتوقف الشركة عن ممارسة اعمال جديدة اعتباراً من تاريخ شهر قرار حلها في سجل الشركات.
2- يضع امين السجل اشارة قيد التصفية على سجل الشركة.
3- تنقضي سلطة الجهة المكلفة بادارة اعمال الشركة عند حلها ولكن يجب عليها الاستمرار في عملها لحين تعيين مصف للشركة وتسلمه لمهامه.
4- يمثل المصفي الشركة امام الغير اعتباراً من تاريخ شهر قرار تعيينه.
5- يحق للمصفي دعوة الشركاء او الهيئة العامة للاجتماع لاقرار المواضيع اللازمة لتصفية الشركة.
6- يستمر مفتش الحسابات في الشركة المحدودة المسؤولية والمساهمة في وظيفته طيلة فترة التصفية وينضم اليه خبير محاسبي تعينه المحكمة لمراقبة اعمال التصفية في حال كان تعيين المصفي بحكم قضائي.
.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/2/1429 هـ، الموافق 4/3/2008م.
يصدر مايلي
قانون الشركات الباب الأول
أحكام عامة
المادة/1/ تعاريف:
يقصد بالعبارات الآتية في مجال تطبيق احكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
الجهات العامة: هي إحدى الوزارات أو الإدارات العامة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات العامة.
اسم الشركة: يقصد به اسم الشركة إذا كانت من شركات الأموال وعنوانها التجاري اذا كانت من شركات الأشخاص.
السجل: سجل الشركات المحدث لدى دائرة السجل التجاري في مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة.
أمين السجل: أمين سجل التجارة.
هيئة الأوراق: هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
المحكمة المختصة: محكمة البادية المدنية التي يقع مركز الشركة الرئيسي ضمن اختصاصها المكاني.
المادة/2/ نطاق سريان القانون.
1- تسري أحكام هذا القانون على جميع الشركات التي تمارس الأعمال التجارية ومؤسسة في الجمهورية العربية السورية.
2- ان القواعد التي نص عليها القانون المدني فيما يختص بعقد الشركة تطبق على الشركات المنصوص عليها في هذا القانون بشرط ألا تكون تلك القواعد مخالفة لأحكام هذا القانون مخالفة صريحة أو ضمنية.
3- في كل مالم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق بشأنه أحكام قانون التجارة وقانوني هيئة الأوراق المالية وسوق الاوراق المالية والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما بالنسبة للشركات المساهمة التي تطرح اسهمها على الاكتتاب العام.
المادة/3/ شهر الشركة.
1- لاتكتسب الشركة شخصية اعتبارية تجاه الغير إلا بشهرها.
2- يتم شهر جميع الشركات بتسجيل عقود تأسيسها وانظمتها الاساسية والبيانات الواردة في المادة/8/ من هذا القانون في سجل الشركات الممسوك في سجل التجارة في المحافظة التي يقع فيها مركز الشركة، وذلك خلال الشهر الذي يلي تأسيسها.
3- يجب على الشركاء أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها، بحسب الحال، شهر كل تعديل يطرأ على عقد الشركة أو على البيانات الواردة في المادة /8/ من هذا القانون بتسجيله في سجل التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعديل ولا يعتبر التعديل نافذاً بحق الغير إلا من تاريخ شهره.
4- تشهر الشركات المؤسسة في المناطق الحرة والتعديلات التي تطرأ عليها في سجل التجارة للمنطقة الحرة التي يقع فيها مركزها.
5- تستثنى شركة المحاصة من الشهر لعدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية.
6- يكون أمين سجل التجارة وحده المسؤول عن ارسال صورة عن عقد الشركة واخرى عن شهادة تسجيلها وجميع التعديلات التي تسجل لديه الى الجهات ذات العلاقة.
المادة/4/ بطلان الشركة.
1- يحق للشركاء في مواجهة بعضهم بعضا التمسك ببطلان الشركة بسبب عدم شهرها الا انه لايجوز لهم الاحتجاج بهذا البطلان في مواجهة الغير الذي يحق له ذلك.
2- في حال بطلان الشركة كان للغير الذي تعاقد معها الخيار بالتمسك بوجود الشركة ومطالبتها بتنفيذ الالتزامات التي رتبتها العقود عليها أو التمسك ببطلان الشركة واعتبار الاشخاص الذين تعاقدوا معه باسم الشركة مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناتجة عن العقود المبرمة معه.
3- اذا حكم بقرار مبرم بالبطلان بناء على طلب أحد الشركاء فلا يحدث الحكم بالبطلان اثره بين الشركاء الا من تاريخ قيد دعوى البطلان في سجلات المحكمة.
المادة/5/ الشكل القانوني للشركات.
تتخذ الشركات المؤسسة في سورية أحد الاشكال التالية:
1- شركة التضامن.
2- شركة التوصية.
3- شركة المحاصة.
4- الشركة المحدودة المسؤولية.
5- الشركة المساهمة.
المادة /6/ أنواع الشركات.
1- الشركات التجارية: تعتبر الشركة تجارية اذا كانت غايتها ممارسة عمل تجاري أو اذا اتخذت شكل شركة مساهمة او محدودة المسؤولية.
2- الشركات المشتركة: هي الشركات التي تساهم فيها الدولة او احدى الجهات العامة بنسبة معينة من رأس مالها وتخضع الشركات المذكورة للاحكام والقواعد المنصوص عليها في القانون الخاص بها.
3- شركات المناطق الحرة: وهي الشركات التي يكون مركزها في احدى المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية وتكون مسجلة في سجل الشركات في احدى هذه المناطق الحرة وتتخذ شركة المناطق الحرة شكل شركة التضامن او التوصية البسيطة او المحدودة المسؤولية.
4- الشركات القابضة: الشركة القابضة هي شركة مساهمة يقتصر عملها على تملك حصص في شركات محدودة المسؤولية أو اسهم في شركات مساهمة او الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات والاشتراك في ادارة الشركات التي تملك فيها اسهماً أو حصصاً.
5- الشركة الخارجية: هي التي تكون غايتها محصورة بإبرام العقود والقيام بأعمال يجري تنفيذها خارج أراضي الجمهورية العربية السورية دون أن يحق لها ممارسة أي نشاط داخل سورية.
6- الشركات المدنية: هي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن الفكرية أو التي يكون موضوعها مدنياً وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وانظمتها الداخلية.
المادة /7/ سجل الشركات.
1- يحدث لدى امانة السجل التجاري في كل محافظة سجل خاص بالشركات.
2- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم عمل سجل الشركات.
3- يتألف سجل الشركات من أربعة سجلات فرعية:
أ- سجل الشركات التجارية.
ب- سجل الشركات المدنية.
ج- سجل الشركات المشتركة.
د- سجل الشركات الخارجية.
4- يجوز لأي مستدع الاطلاع على المعلومات الواردة في سجل الشركات والحصول على صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيل الشركة وعن القيود والمعلومات والوثائق الواردة فيه لقاء رسم يحدده الوزير ولأمين السجل أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود لشركة معينة.
5- يجوز ان يتم حفظ المعلومات الواردة في سجل الشركات بشكل الكتروني ويكون للمعلومات المحفوظة بهذا الشكل حجية كاملة.
6- تصدر امانة سجل التجارة شهادة تسجيل الشركة.
7- تعتبر الشهادات الصادرة عن امين سجل التجارة سنداً رسمياً.
المادة /8/ شهادة تسجيل الشركة.
يجب ان تتضمن شهادة تسجيل الشركة الصادرة عن امين السجل المعلومات التالية:
1- رقم التسجيل.
2- اسم الشركة.
3- شكل الشركة القانوني.
4- نوع الشركة.
5- غاية الشركة.
6- مدة الشركة.
7- رأسمال الشركة.
8- مركز الشركة.
9- أسماء المديرين أو أعضاء مجلس الادارة ورئيسه ومدة ولايتهم.
10- أسماء الأشخاص المخولين التوقيع عن الشركة وصلاحياتهم ومدة ولايتهم.
11- القيود الواردة على حق الادارة أو التوقيع.
12- أسماء الشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية.
المادة /9/ شطب التسجيل.
تشطب الشركة بقرار يصدره امين سجل التجارة في الحالتين التاليتين:
1- اذا انحلت الشركة.
2- اذا خالفت أحكام القانون وصدر حكم قضائي ببطلانها أو حلها.
المادة /10/جنسية الشركة.
1- تعتبر جنسية الشركة سورية حكماً، رغم كل نص مخالف في عقدها او نظامها الأساسي، اذا تأسست في سورية وتم قيدها في سجل الشركات في الجمهورية العربية السورية.
2- تتمتع الشركات المؤسسة في سورية بالحقوق الممنوحة للسوريين، إلا ماكان منها ملازماً للشخص الطبيعي أو عند وجود نص تشريعي خاص يحدد الحقوق التي تتمتع بها الشركة.
3- يحق للشركة السورية اكتساب الحقوق العينية العقارية اللازمة لتحقيق غايات مشروعها دون اعتبار لجنسية الشركاء فيها، إلا انه لايجوز نقل هذه الحقوق الى اسماء الشركاء او المساهمين غير السوريين فيها عند حل أو تصفية الشركة الا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة قانوناً لتملك غير السوريين لمثل هذه الحقوق.
المادة /11/ اسم الشركة.
1- يكون اسم الشركة وفق الاحكام القانونية الخاصة بها.
2- لايجوز تسجيل الشركة باسم مخالف للآداب العامة او النظام العام كما لايجوز تسجيل أي شركة تحت اسم سبق ان سجلت به أي شركة أخرى في سورية أو شركة ذات شهرة عالمية او تحت اسم يشبهه الى درجة قد تؤدي الى لبس أو غش أو غموض ولأمين السجل رفض تسجيل شركة تحمل مثل هذا الاسم في أي حالة من تلك الحالات ويحق لكل ذي مصلحة الاعتراض امام المحكمة المختصة فيها لوسبق له ان سجل شركة بنفس الاسم.
المادة /12/ مركز الشركة.
1- يجب ان تتخذ الشركات السورية مركزاً لها في سورية ويحق لهذه الشركات فتح فروع لها داخل سورية وخارجها.
2- يكون مركز الشركة موطناً صالحاً لتبليغها جميع الاوراق والمراسلات والتباليغ المتعلقة بها سواء وجدت فيه أم لم توجد الا اذا كانت الدعوى متعلقة بالفرع فيجوز تبليغ مدير الفرع.
المادة /13/ الشخصية الاعتبارية.
1- تتمتع جميع الشركات المنصوص عليها في هذا القانون- ما عدا شركة المحاصة- بالشخصية الاعتبارية بمجرد شهرها.
2- يكون للشركة خلال فترة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، ويلتزم مؤسسو الشركة بالتصرفات التي يقومون بها باسم الشركة خلال فترة التأسيس بالتضامن فيما بينهم ولكن لايحتج بهذه الشخصية أمام الغير الا بعد استيفاء اجراءات الشهر التي يقررها القانون.
3- ان جميع التصرفات التي يجريها المؤسسون باسم الشركة اثناء فترة التأسيس تترتب بذمة الشركة بعد شهرها بشرط الحصول على موافقة هيئات الشركة ذات العلاقة عندما يتطلب القانون ذلك ومع ذلك يحق للغير اذا لم تقم الشركة بإجراءات الشهر المقررة ان يتمسك بشخصيتها.
المادة /14/ البيانات الالزامية في مطبوعات الشركة:
1- يجب على كل شركة ذكر اسمها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها في سجل الشركات على جميع الاوراق الصادرة عنها وعلى اعلاناتها، اضافة الى المعلومات الاخرى التي يوجب القانون ادراجها.
2- اذا لم يذكر رقم تسجيلها في الاوراق الصادرة عنها وفقاً لما سبق بيانه تعاقب الشركة بغرامة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية ويكون الشخص الذي صدرت عنه الورقة او الاعلان مسؤولاً تجاه الشركاء عن هذه الغرامة وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
3- اذا كانت الشركة تحت التصفية توجب ذكر ذلك، اضافة الى البيانات التي سبق بيانها على جميع الاوراق الصادرة عنها واعلاناتها واذا لم تذكر واقعة التصفية يعاقب المصفون بغرامة قدرها عشرة آلاف ليرة سورية.
المادة /15/ المحكمة المختصة.
1- تفصل محكمة البداية المدنية التي يقع في دائرتها سجل الشركات في غرفة المذاكرة في كل خلاف يقع بين اصحاب العلاقة وامين هذا السجل بقرار مبرم تصدره خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ اكتمال الخصومة في الدعوى.
2- تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة في دائرة اختصاصها المكاني هي المحكمة المختصة للفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الشركاء او بينهم وبين القائمين على ادارتها او التي تنشأ عن علاقة الغير بالشركة، أو في أي نزاع آخر يتعلق بأمور الشركة ونشاطها.
المادة /16/ الوضع القانوني لمدير الشركة واعضاء مجلس الادارة.
لا تعتبر العلاقة التي تربط مديري الشركات او اعضاء مجلس الادارة بالشركة علاقة عمالية ولاتخضع لاحكام قانون العمل.
المادة /17/ اثبات الشركة.
1- باستثناء شركة المحاصة لايحق للشركاء اثبات الشركة فيما بينهم او تجاه الغير الا بعقد مكتوب.
2- يجب ان يكون عقد الشركة او الوثائق المعدلة له منظمة من قبل محام مسجل في جدول المحامين الاساتذة لمدة لاتقل عن خمس سنوات وعلى مسؤوليته.
3- على انه يجوز للغير عند الاقتضاء ان يثبت بجميع الوسائل وجود الشركة او وجود أي نص يختص بها.
المادة /18/ انحلال الشركة وتصفيتها:
تنحل الشركة في أي من الحالات التالية:
1- انقضاء المدة المحددة للشركة.
2- انتهاء المشروع موضوع الشركة.
3- اتفاق الشركاء على حل الشركة.
4- شهر افلاس الشركة.
5- حل الشركة بحكم قضائي.
6- اندماج الشركة في شركة اخرى.
7- نقص عدد الشركاء عن الحد الادنى المحدد قانونا وعدم تصحيح وضع الشركة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ الانذار الذي توجهه الوزارة.
المادة /19/ تصفية الشركة.
تدخل الشركة بمجرد حلها في طور التصفية وتبقى شخصيتها الاعتبارية قائمة طيلة المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط.
المادة /20/ تعيين المصفي.
1- يعين المصفي بموجب عقد الشركة أو بقرار صادر عن اغلبية الشركاء او عن الهيئة العامة وفقاً للأصول والاغلبية المقررة لصدور قرارات الهيئة العامة العادية للشركة.
فإذا لم يتم التعيين وفقاً لما سلف ذكره يتم تعيينه من قبل المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب المصلحة او من قبل المحكمة التي قضت بحل الشركة.
2- يكون قرار محكمة البداية المدنية القاضي بتعيين المصفي مبرماً.
المادة /21/ شهر تصفية الشركة.
1- يجب على المصفين شهر قرار تصفية الشركة وقرار تعيينهم سواء كان اختيارياً أم بموجب قرار قضائي لدى امانة سجل التجارة خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام من صدور هذا القرار.
2- يقوم امين السجل وعلى نفقة الشركة بالاعلان عن تصفية الشركة واسماء المصفين في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين ولمرتين وذلك خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ شهر قرار الحل او تعيين المصفي.
3- يجب على المصفي تبليغ قرار تصفية الشركة المساهمة الى هيئة الاوراق خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور قرار التصفية.
4- يجب ان تشير الاوراق جميعها والمراسلات والايصالات والانذارات الصادرة عن الشركة الى انها شركة قيد التصفية.
المادة /22/ اعمال ادارة الشركة قيد التصفية.
1- تتوقف الشركة عن ممارسة اعمال جديدة اعتباراً من تاريخ شهر قرار حلها في سجل الشركات.
2- يضع امين السجل اشارة قيد التصفية على سجل الشركة.
3- تنقضي سلطة الجهة المكلفة بادارة اعمال الشركة عند حلها ولكن يجب عليها الاستمرار في عملها لحين تعيين مصف للشركة وتسلمه لمهامه.
4- يمثل المصفي الشركة امام الغير اعتباراً من تاريخ شهر قرار تعيينه.
5- يحق للمصفي دعوة الشركاء او الهيئة العامة للاجتماع لاقرار المواضيع اللازمة لتصفية الشركة.
6- يستمر مفتش الحسابات في الشركة المحدودة المسؤولية والمساهمة في وظيفته طيلة فترة التصفية وينضم اليه خبير محاسبي تعينه المحكمة لمراقبة اعمال التصفية في حال كان تعيين المصفي بحكم قضائي.
.
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب