شبكة السراب القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
شبكة السراب القانونية

منتدى قوانين وتشريعات سورية يتضمن بعض القوانين والدراسات والابحاث القانونية

المواضيع الأخيرة

» مجموعة من القوانين المتعلقة بالزراعة واالاراضي
نصوص قانون الايجارات السوري الجديد Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii

» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
نصوص قانون الايجارات السوري الجديد Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii

» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
نصوص قانون الايجارات السوري الجديد Emptyالجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء

» طلب مساعدة
نصوص قانون الايجارات السوري الجديد Emptyالخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن

» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
نصوص قانون الايجارات السوري الجديد Emptyالخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo

» تجربة
نصوص قانون الايجارات السوري الجديد Emptyالسبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب

» روابط الكتب في المكتبة القانونية
نصوص قانون الايجارات السوري الجديد Emptyالثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب

» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
نصوص قانون الايجارات السوري الجديد Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الاثبات الجنائي
نصوص قانون الايجارات السوري الجديد Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
نصوص قانون الايجارات السوري الجديد Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
نصوص قانون الايجارات السوري الجديد Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
نصوص قانون الايجارات السوري الجديد Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب

» دراسة في التحكيم واهميته
نصوص قانون الايجارات السوري الجديد Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب

» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
نصوص قانون الايجارات السوري الجديد Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب

» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
نصوص قانون الايجارات السوري الجديد Emptyالإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب

» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
نصوص قانون الايجارات السوري الجديد Emptyالسبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
نصوص قانون الايجارات السوري الجديد Emptyالخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب

» قانون الشركات 2008
نصوص قانون الايجارات السوري الجديد Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب

» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
نصوص قانون الايجارات السوري الجديد Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب

» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
نصوص قانون الايجارات السوري الجديد Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    نصوص قانون الايجارات السوري الجديد

    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    نصوص قانون الايجارات السوري الجديد Empty نصوص قانون الايجارات السوري الجديد

    مُساهمة من طرف ابن سوريا الإثنين أكتوبر 29, 2007 7:06 am



    نص قانون الايجار السوري
    رئيس الجمهورية
    بناءً على أحكام الدستور
    وعلى ما أقرَّهُ مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/1421 هـ 5/2/2001 م
    يصدر ما يلي :
    المادة /1/
    أ- يخضع تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام أو المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام أو المشترك أو المؤسسات التعليمية و المدارس لإرادة المتعاقدين اعتباراً من نفاذ هذا القانون .
    ب- أما العقارات المؤجرة في ظل أحكام المرسوم التشريعي رقم /111/ لعام 1952 و تعديلاته أو التي يجري تأجيرها بعد نفاذ هذا القانون لأعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً فتخضع لأحكام التمديد الحكمي و تحديد بدل الإيجار .
    ج- تحدد أجور العقارات المعينة بالفقرة ب من هذه المادة وفقا للنسب الآتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ الدعوى و ذلك عن سنة ميلادية .
    1- ( 5) بالمائة من قيمة العقارات المأجورة للسكن مضافا إليها (20% )من قيمة الأثاث الداخل في عقد الإيجار .
    2- (6) بالمائة من قيمة العقارات المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات المأجورة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا .
    3- ( 7 ) بالمائة من قيمة العقارات المأجورة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المأجورة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية .
    4- ( 8 ) بالمائة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس .
    د- خلافاً لأيِّ اتفاقٍ لا يجوز تقاضي بدل الإيجار مسبقاً عن مدة تزيد عن ثلاثة أشهر .

    المادة /2 /
    آ- تزاد بدلات إيجار العقارات المؤجرة للسكن أو لغيره المحددة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /187/ تاريخ 7/9/1970 إلى خمسة أمثالها على ألا تقل عن الأجر الحالي ، ولا يحقُّ لطرفي العقد الادعاء بالغبن إلا بعد مرور خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون .
    ب- إضافةً إلى أحكام المادتين ( 8 و 10 ) من هذا القانون يحق للمالك في العقارات المؤجرة للسكن فيما عدا العقارات المملوكة للجهات العامة أو المؤجرة لها طلب إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار المأجور للسكن المشمول بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على المستأجر بمبلغ يعادل نسبة (40%) من قيمة البناء المأجور شاغراً وبوضعه الراهن بتاريخ الكشف والخبرة على المأجور من قبل المحكمة و ذلك بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون .

    المادة /3/
    تسجل عقود الإيجار لدى الوحدات الإدارية ( محافظة دمشق – المدن – البلدان – القرى ) و البلديات على أن تتضمن هذه العقود هوية المتعاقدين و عنوانهما وتوقيعهما أو من يمثلهم قانونا و مدة الإيجار و بدله و أوصاف المأجور و الغاية من التأجير و جميع الشروط المتفق عليها و يستوفى من الم}جر عند التسجيل رسم مقداره ( 1 % ) واحد بالمائة من بدل الإيجار الشهري على ألا يزيد هذا الرسم عن مدة سنة واحدة مهما كانت مدة العقد إضافة إلى الرسوم المقررة .
    ويصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات الناظمة لهذا التسجيل .
    المادة /4/
    آ- يعتبر عقد الإيجار المشمول بأحكام الفقرة ( ا ) من المادة الأولى المسجل وفق المادة /3/ سنداً تنفيذياً من الأسناد المنصوص عليها في المادة /273 / من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1953 وتعديلاته ويحق للمؤجر استرداد عقاره عند انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار عن طريق دائرة التنفيذ .
    ب- أما العقود المبرمة في ظل أحكام هذا القانون غير المسجلة فتخضع في إثباتها للقواعد القانونية النافذة وتسري عليها أحكام الفقرة ( أ ) أو الفقرة (ب) من المادة الأولى من هذا القانون .

    المادة / 5 /
    ا- يفصل قضاة الصلح بالدرجة الأخيرة في دعاوى أجور العقارات وتقديرها وتخلية المأجور وفسخ عقد الإيجار وبطلانه وإنهائه والتعويض عنه وفي كل الخلافات الإيجارية مهما بلغت أجرة العقار أو المبلغ المدعى به .
    ب- تفصل محكمة النقض على وجه الاستعجال في دعاوى الإيجار .
    ج- الطعن بالنقض في قضايا التخلية يوقف التنفيذ .

    المادة /6/
    آ- إذا ادعى المؤجر أو المستأجر الغبنَ في بدلِ الإيجار عيَّن القاضي الصلحي خبيراً أو ثلاثة خبراء لتقدير قيمة العقار موضوع الخلاف .
    ب- للخصوم أن يتفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة وفي هذه الحالة يثبت القاضي اتفاقهم في محضر الجلسة ويقرر تعيين الخبراء اللذين وقع الاختيار عليهم .
    وإذا لم يتفق الخصوم على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة فعلى كل فريق منهم تسمية خبير من جدول الخبراء المعلن بقرار من وزير العدل ويعين القاضي الخبير الثالث من هذا الجدول على انه يجوز للخصوم الاتفاق على تعيينه دون التقيد بالجدول المذكور .
    و إذا تمنع أحد الخصوم عن تسمية خبيره عاد أمر اختياره و اختيار الخبير الثالث إلى القاضي وأما في المحاكمات الغيابية فيعود للقاضي حق اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة .
    ج- في العقارات المشتركة يسري الحكم بتحديد الأجرة الصادر في مواجهة بعض الشركاء المؤجرين أو المستأجرين الذين يملكون أغلبية الحصص على الباقين ما لم يثبت أن الحكم مبني على غش أو حيلة .
    د- تحكم المحكمة بإلزام المدعى عليه بجميع المصاريف ما لم يظهر لها أن الغبن ليس بجسيم أو يثبت لها أن المحكوم له تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها ، و في هذه الحالة يحق للمحكمة أن توزع المصاريف بين الطرفين بالنسبة التي تراها عادلة .

    المادة /7/
    طلب المؤجر أو المستأجر تقدير أجر العقار لا يعفي المستأجر من دفع بدل الإيجار المستحق بمقتضى الأحكام القانونية على أن يجري الحساب بعد صدور حكم قطعي ووضعه موضع التنفيذ بالأجرة المقدرة التي تسري من تاريخ الادعاء .

    المادة /8/
    مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة / ا / من المادة الأولى والفقرة / ب /من المادة الثانية وأحكام المادة الرابعة من هذا القانون لا يحكم بالتخلية على مستأجر عقار من العقارات المبينة في هذا القانون الخاضعة للتمديد الحكمي إلا في الحالات التالية :
    آ - 1- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المستحقة قانوناً أو المقدرة حكماً خلال ثلاثون يوماً من اليوم الذي يلي تبليغه المطالبة بها ببطاقة مكشوفة أو بإنذار بواسطة الكاتب بالعدل و لا تكون المطالبة معتبرة إلا إذا ذكر فيها المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة بها ، أما الأجور المتراكمة عن سنين الإيجار السابقة فتعتبر ديناً عادياً لا يستوجب عدم دفعه التخلية . وتعتبر المطالبة البريدية قانونية إذا جرت ببطاقة بريدية مكشوفة تُبَلَّغ إلى المخاطب بالذات أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه في أماكن السكن أو أحد شركائه أو العاملين لديه في الأماكن المأجورة لغير السكن عند عدم وجود المخاطب ، على أن يكون المبلَّغ قد أتم الثامنة عشرة من عمره و إذا تعذَّر ذلك أو رفض أحد المشار إليهم التبلغ فيلصق الموظف المختص البطاقة على باب محل إقامة المستأجر المعين فيها وتذّكر كيفية التبليغ على إشعار الاستلام من قبل الموظف المختص ويشهد على ذلك شاهدان أو مختار المحلة أو أحد أفراد الشرطة أثناء أداء وظيفته .
    إن محل المخاطب يعينه مرسل الكتاب بصورة واضحة مستنبطة مما صرح به الطرفان في صك الإيجار ، ويجوز اعتبار العقار المأجور محلاً لإقامة المستأجر في حال عدم تعيين محل المخاطب وعلى مرسل البطاقة أن يبين عنوانه في بطاقة المطالبة ، وإذا صادف آخر الميعاد المحدد للأداء أو الإيداع عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها .
    أما الشخصيات الاعتبارية فيتم تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات المدنية ، وبصورة عامة لا يجوز أجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساءاً ولا في أيام العطل الرسمية .
    2- يحق للمستأجر ولمرة واحدة فقط ، أن يتفادى الحكم بالإخلاء إذا قام خلال ثلاثين يوماً من تبلغه إقامة الدعوى بأداء الأجرة وفوائدها بواقع ( 5 ) % من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد وعلى المحكمة عند ذلك أن تحكم على المستأجر بالنفقات و الرسوم .
    ب- إذا أساء المستأجر استعمال المأجور . بأن أحدث فيه تخريباً غير ناشئ عن الاستعمال العادي ، أو استعمله أو سمح باستعماله ، بطريقة تتنافى مع شروط العقد .
    ج- إذا أجر أو تنازل المستأجر عن المأجور كلاً أو بعضاً إلى الغير دون إذن خطي من المؤجر ويستثنى من ذلك العقار المنشأ به مصنع أو متجر أو صيدلية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً أو حرفة وباعه المستأجر أو ورثته بكامله إلى الغير ففي هذه الحالة يعتبر المشتري خلفاً للمستأجر البائع أو ورثته فيما يتعلق بجميع شروط العقد على أنه يحق للمالك طلب تخمين المأجور فوراً .
    كما يستثنى من الحق بالتخلية أيضا العقار المؤجر قبل نفاذ هذا القانون لإحدى الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات الإدارية والبلديات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة وجميع جهات القطاع العام و المشترك و المصالح العامة و إدارتها سواء كان طابعها إدارياً أو اقتصادياً إذا تنازلت هذه الجهة عن المأجور كلاً أو بعضاً إلى إحدى الجهات المشار إليها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتعتبر الجهة المتنازل لها خلفا للجهة المستأجرة فيما جرى التنازل لها عنه فيما يتعلق بجميع شروط العقد ويحق للمؤجر في هذه الحالة طلب تخمين المأجور المتنازل عنه فوراً ويشترط في هذا التنازل استعمال المأجور استعمالاً مماثلاً لما حدد في عقد الإيجار و ألا تقل الأجور المخمنة للعقار عن النسبة المحددة لها قبل التنازل.
    د- يعتبر الشريك الشاغل للعقار المشترك بحكم المستأجر في حالة تقدير الأجرة وفاقاً للأحكام المذكورة آنفاً ويحكم عليه بتخلية العقار في حال مطالبته بالأجرة المقدرة بالحكم وعدم دفعه لها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .
    أما الشريك الذي يقطن عقاراً لـه فيه حصة و بيع هذا العقار نتيجة حكم قضائي بإزالة الشيوع فلا يعتبر بحكم المستأجر ولا يحق له البقاء في العقار دون إرادة المالك الجديد ما لم يكن مستأجراً حصص شركائه الآخرين بعقد ثابت التاريخ قبل الإدعاء بإزالة الشيوع .
    هـ – إذا طلب المالك المستقل السكنى بعقاره المأجور للسكن شرط توافر ما يلي:
    1- أن يكون العقار المطلوب تخليته مؤلفاً من شقة واحدة و ألا يكون طالب التخلية الذي أجرها أو جرى تأجيرها خلال فترة تملكه مالكاً لسواها قبل نفاذ هذا القانون .
    2- أن يكون قد مضى على تملكه و انحصار ملكيته للعقار المطلوب تخليته مدة سنتين على الأقل .
    ويعتبر بحكم المالك المستقل الأقارب الآتي ذكرهم الذين يملكون مشتركين تمام العقار :
    1- الزوجان .
    2- الزوجان و أولادهما .
    3- الأصول و الفروع .
    4- الأخوة و الأخوات و أولادهم .
    ويدخل في ذلك من كان تحت ولاية أحد ممن ذكر أو وصايته .
    كما يعتبر الورثة بحكم المالك المستقل الذي أجر العقار المطلوب تخليته .
    و- إذا أراد مالك العقار المبني إقامة بناءٍ جديد كامل بدل البناء القديم عدا العقارات المؤجرة للجهات العامة إلا في حالتي الهلاك الكلي أو الجزئي للمأجور إذا أصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع تقصاً كبيراً .
    ز- إذا أراد مالك العرصة المأجورة أو مالك جزء منها إقامة بناءٍ جديدٍ كاملٍ فيما يملكه ، و يشترط للحكم بالتخلية في الأحوال الموصوفة بهذه الفقرة و الفقرة / و / السابقة أن يثبت المالك أنه حصل مسبقاً على رخصة بإقامة البناء الجديد .
    ح – إذا كان المستأجر مالكاً مستقلاً لدارٍ صالحة لسكناه خالية أو يستطيع بمقتضى القوانين النافذة إخلاءها .
    ط- إذا تملك المستأجر على وجه الاستقلال أو بنى بعد الاستئجار داراً خاليةً صالحةً لسكناه وأجرها إلى الغير أو لم يؤجرها أو باعها أو تصرف بها .
    ي- إذا ترك المستأجر المأجور للسكن بلا مبررٍ لمدة سنةٍ كاملة دون انقطاع يدلُّ دلالةً قاطعةً على استغنائه نهائياً .
    المادة /9/
    للمستأجر المحكوم عليه بالتخلية استناداً إلى الفقرتين ( و-ز ) من المادة الثامنة الحق بأن يشغل البناء الجديد أو جزءاً منه يشابه العقار الذي أخلاه إذا أمكن الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبيل الإخلاء وتجديد البناء على أن يخضع المأجور الجديد لقاعدة تحديد الأجور بطريقة التخمين .
    وفي حال عدم إمكان المستأجر المحكوم عليه بالتخلية من الانتفاع بالعقار الجديد فيلزم المؤجر أن يدفع لـه تعويضاً يعادل ( 40 ) % من قيمة العقار المأجور للسكن الذي كان يشغله .
    أما بالنسبة للعقارات الأخرى فعلى المحكمة عند تحديد هذا التعويض أن تلاحظ جميع عوامل الخسارة وفوات الربح التي تصيب المستأجر فتأخذ خاصةً بعين الاعتبار نوع العمل الذي تعاطاه وكثرة إقبال الزبائن أو قلته وقيمة المؤسسة وإمكان المستأجر من استئجار عقار في الجهات المجاورة القريبة يشابه العقار الذي أخلاه ونفقات الانتقال إلى العقار الجديد و تجهيزه …الخ .
    وإذا ثبت في أي وقت عدم إمكان المستأجر من الانتفاع بالعقار الجديد فله أن يطالب بالتعويض بدعوى مستقلة .
    المادة /10/
    لا يحكم بالتخلية للسبب المبين في الفقرة ( ه ) من المادة الثامنة إذا كان المستأجر أو زوجه فقط موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً خاضعاً لقانون العاملين الأساسي أو من العسكريين أو عاملاً في القطاع العام أو في القطاع المشترك أو أياً ممن تنتهي خدمته من المذكورين بصورة قانونية لأي سببٍ كان غير الوفاة إذا خصص بمعاش أو معاش عجز أو شيخوخة إلا إذا كان المالك عاملاً أو موظفاً أو مستخدماً أو عسكرياً وعاد إلى البلدة التي فيها المأجور منقولاً أو محالاً إلى التقاعد أو مسرحاً لأي سببٍ كان أو عادت إليه أسرته بعد وفاته على أنه إذا كان المالك هو الذي أجر عقاره لمستأجر تتوافر فيه أو في زوجته أسباب الحماية المشار أليها آنفاً جاز لـه أو لورثته أيضاً أن يخلي المستأجر شرط أن ينذره بطلب التخلية بواسطة الكاتب بالعدل قبل ثلاثة أشهر من إقامة الدعوى بالتخلية .
    ولا يحكم بالتخلية للسبب المبين في الفقرة ( ه ) من المادة الثامنة إذا كان مستأجر العقار قد استشهد أو فقد أثناء العمليات الحربية أو أسر واستمرت أسرته في إشغال المأجور دون أن تحصل على سكن من الدولة .
    ويقصد بالأسرة في هذه الحالة الزوجة والأولاد مجتمعين أو منفردين طيلة استحقاقهم أو استحقاق أحدهم للمعاش التقاعدي وكذلك من كان يعيلهم المستأجر من أبوين و أخوة وأخوات مجتمعين أو منفردين إذا كانوا مقيمين معه في المأجور . ويثبت الاستشهاد أو الفقدان بوثيقة تصدر عن وزارة الدفاع .
    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    نصوص قانون الايجارات السوري الجديد Empty تكملة

    مُساهمة من طرف ابن سوريا الإثنين أكتوبر 29, 2007 7:07 am

    المادة /11/
    إذا أراد المالك إخلاء عقاره المأجور من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام أو المشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرات ( ه-و –ز ) من المادة الثامنة من هذا القانون فلا تسمع دعوى التخلية منه إلا بعد سنة من إبلاغ المستأجر طلب الإخلاء بواسطة الكاتب بالعدل .
    المادة /12/
    آ- لا تسمع دعوى تحديد الأجرة إلا مرةً واحدةً كل ثلاث سنوات وتبدأ هذه المدة من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإدعاء السابق .
    ب- عندما يحكم بالإخلاء يمنح شاغل العقار مهلة لإخلائه لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ستة أشهرٍ اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
    المادة /13/
    يستثنى من أحكام هذا القانون :
    ا- عقود إيجار الأراضي الزراعية أو أماكن تربية الحيوانات والمباني التابعة لها .
    ب- العقود التي بموجبها يقدِّم أرباب العمل أماكن لسكن عمالهم مجاناً أو ببدلٍ .
    ج- عقود إشغال المساكن المؤجرة وفق أحكام القانون /43/ لعام 1982 .
    د- عقود إشغال الأملاك العامة .
    هـ- عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة أو الوحدات الإدارية أو المؤسسات العامة الخاضعة لأحكام العقد الإداري التي أنشئت و خصصت أصلاً لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام .
    و- عقود استثمار المنشآت الاقتصادية : المحلات التجارية و الصناعية و المنشآت السياحية والخدمية .
    ز- عقارات الخط الحديدي الحجازي المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ الصادر بتاريخ 6/8/1964 .
    المادة /14/
    يعاقب بالحبس من شهرٍ إلى سنة وبالغرامة من /100/ إلى /1000/ لير سورية:
    آ- كل من أخلى عقاراً استناداً لأحكام الفقرات ( ه-و-ز ) من المادة الثامنة و لم يشغل العقار أو يباشر البناء فيه خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء أو لم ينتهِ من بنائه خلال مدة الخمس سنوات من تاريخ الإخلاء أو لم يستمر شاغلاً له مدة سنتين على الأقل .
    ويضمن المالك للمستأجر تعويضاً عن العطل والضرر من قيمة العقار المأجور وفق أحكام المادة التاسعة من هذا القانون .
    ب- كل مؤجرٍ قام بعملٍ يقصد به إزعاج المستأجر والضغط عليه لإخلاء العقار أو زيادة أجرته القانونية وللمستأجر أن يصلح ما أفسده المؤجر بالذات أو الواسطة و يحسم نفقات ذلك من بدل الإيجار .
    لا تلاحق الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا بناءً على شكوى المتضرر .
    المادة /15/
    يعد سبباً مشروعاً ما استوفى وما يستوفى من بدل فروغ أو هباتٍ وما يماثلها من التبرع عن العقارات المؤجرة التي تملكها الجهات العامة والمؤسسات والجمعيات الخيرية ذات النفع العام والمنظمات الشعبية والنقابات وخزانات التقاعد وصناديق التكافل الاجتماعية وما يماثلها.
    المادة /16/
    إن الأحكام القضائية التي صدرت قبل نشر هذا القانون واكتسبت الدرجة القطعية تنفذ كما هي.
    أما الدعاوى التي لم تزل قيد النظر لدى محاكم الصلح أو الاستئناف والأحكام التي لم تكتسب درجة القطعية فيبتُّ فيها لدرجة الاختصاص وفقاً لأحكام هذا القانون ولأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية .
    المادة /17/
    ا- تلغى أحكام القانون /464/ لعام 1949 و أحكام المرسوم التشريعي رقم /111/ لعام 1952 وتعديلاته كما تلغى أحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 1987 وتعتبر عقود الإيجار المعقودة في ظل نفاذها مشمولة بأحكام هذا القانون .
    ب- تطبق أحكام القانون المدني وقانون أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون .
    ج – يلغى كل نص تشريعي يخالف هذا القانون أو لا يأتلف مع أحكامه .

    المادة /18/
    ينشر هذا القانون و يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
    دمشق في 22/11/1421 هـ و 15/2/2001

    رئيس الجمهورية

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 3:57 am