قانون مكافحة المخدرات
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 182 لسنة 1960
الصادر في 5 جزيران 1960
المعدل بـ:
1- القانون رقم 206 تاريخ 11/7/1960.
2- القرار 26/ت تاريخ 24/4/1969.
3- المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 6/1/1970.
في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له.
وعلى القرار رقم 137/ل.ر لسنة 1935 الصادر في الإقليم السوري وعلى المرسوم التشريعي رقم 148 لسنة 1949 الصادر في الإقليم السوري.
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر القانون الآتي:
الفصل الأول
في الجواهر المخدرة
المادة ( 1 )
تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في الجدول رقم 1 الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم 2.
المادة ( 2 )
يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة كانت أو يتدخل بصفته وسيطا في شيء من ذلك إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به.
الفصل الثاني
في الجلب والتصدير والنقل
المادة ( 3 )
لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
المادة ( 4 )
لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتين:
أ- مديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.
ب- مديري الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الأقرباذينية.
ج- مديري معامل التحاليل الكيمائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية.
د- مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.
وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الأذن أو خفض الكمية المطلوبة ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.
ويبين في الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر المخدر كاملا وطبيعته والكمية التي يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها منه الجهة الإدارية المختصة.
المادة ( 5 )
لا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله.
وعلى مصلحة الجمارك في حالتي الجلب أو التصدير تسليم إذن السحب او التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة.
المادة ( 6 )
لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويجب أن يكون إرسالها (حتى ولو كانت بصفة عينية) داخل طرود مؤمن عليها وأن يبين عليها اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته.
الفصل الثالث
في الاتجار بالجواهر المخدرة
المادة ( 7 )
لا يجوز الاتجار في الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة في كل من الإقليمين.
ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى:
أ- المحكوم عليه بعقوبة جنائية.
ب- المحكوم عليه في أحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- المحكوم عليه في سرقة أو أخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض وإفساد الأخلاق أو تشرد أو اشتباه وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لأحدى هذه الجرائم.
د- المحكوم عليه في أحدى الجنح المنصوص عليها في الباب السابع (الفصلين الأول والثاني) من قانون العقوبات السوري.
ه- من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائيا.
المادة ( 8 )
لا يرخص في الاتجار في الجواهر المخدرة إلا في مخازن أو مستودعات بمدن المحافظات وعواصم المديريات وقواعد المناطق والمراكز فيها عدا محافظات ومراكز الحدود.
ويجب أن تتوافر في هذه الأماكن الاشتراطات التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز أن يكون للمخزن أو المستودع باب دخول مشترك مع مسكن أو عيادة طبية أو معمل للتحاليل أو محل تجاري أو صناعي أو أي مكان آخر ولا تكون له منافذ تتصل بشئ من ذلك.
على أنه يجوز الجمع بين الاتجار في الجواهر المخدرة والاتجار في المواد السامة في مخزن أو مستودع واحد.
المادة ( 9 )
على طالب الترخيص إن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلبا متضمنا البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ومرفقا به الأوراق والرسومات التي يعينها ذلك القرار.
المادة ( 10 )
يعين للمحل المعد للاتجار في الجواهر المخدرة (سواء كان مزنا أو مستودعا) صيدلي يكون مسئولا عن إدارته طبقا لأحكام هذا القانون ويجوز له الجمع بين إدارة هذا المحل وبين إدارة المحل المعد للاتجار في الأدوية السامة إذا كانا في محل واحد.
المادة ( 11 )
لا يجوز لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص الآتين:
أ- مديري المخازن المرخص لها في هذا الاتجار.
ب- مديري صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا كانوا من الصيادلة.
وكذلك يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه الجواهر بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المادة 19 إلى ألأشخاص الآتين:
أ- الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة.
ب- مديري معامل التحاليل الكيمائية والصناعية والأبحاث العلمية.
ج- مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.
ولا يتم تسليم الجواهر المخدرة المبيعة أو التي نزل عنها إلا إذا قدم المستلم إيصالا من أصل وثلاث صور مطبوعا على كل منها اسم وعنوان الجهة المتسلمة وموضحا بالمداد أو بالقلم الأنبلين اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير وكذا الكمية بالأرقام والحروف.
ويجب أن يوقع المستلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوبا في وسطه كلمة مخدر.
وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال وصوره الثلاث بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطى المتسلم أحدى الصور وترسل الصورتان بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة في اليوم التالي لتاريخ الصرف على الأكثر.
المادة ( 12 )
جميع الجواهر المخدرة الواردة للمحل المرخص له في الاتجار بها وكذا المصروفة منه يجب قيدها أولا بأول في اليوم ذاته في دفاتر خاصة مرقومة صحائفها ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف واسم المشتري وعنوانه و يذكر في الحالين اسم الجواهر المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التي تقررها الجهة الإدارية المختصة.
المادة ( 13 )
على مديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر كشفا موقعا عليه منهم مبينا به الوارد من الجواهر المخدرة والمصروفة منها خلال الشهر السابق والباقي منها وذلك بملء النماذج التي تعدها الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض.
الفصل الرابع
في الصيدليات
المادة ( 14 )
لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس أو بموجب بطاقة رخصة ووفقا للأحكام التالية:
ويحظر على هؤلاء صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبية إذا زادت الكمية المدون بها على الكميات المقررة بالجدول رقم (4).
ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض تلك الكميات فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض.
المادة ( 15 )
يصدر الوزير المختص قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير التذاكر الطبية التي توصف بها جواهر مخدرة للصرف من الصيدليات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة تسلم بالأثمان التي تقررها تلك الجهة على إلا يجاوز ثمنها مائتي مليم أو ليرتين سوريتين للدفتر الواحد وللوزير المختص تحديد المقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهريا.
المادة ( 16 )
لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوي على جواهر مخدرة بعد مضي خمسة أيام من تاريخ تحريرها.
المادة ( 17 )
لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوي على تلك الجواهر.
المادة ( 18 )
يجب قيد جميع الجواهر الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولا بأول في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة.
ويذكر في القيد بحروف واضحة البيانات الآتية:
أولا- فيما يختص بالوارد:
تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه ونوع الجوهر المخدر وكميته.
ثانيا- فيما يختص بالمصروف:
أ- اسم وعنوان محرر التذكرة.
ب- اسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه.
ج- التاريخ الذي صرف فيه الدواء ورقم القيد في دفتر التذاكر الطبية. وكذا كمية الجواهر المخدرة الذي يحتوي عليها.
ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
المادة ( 19 )
يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المواد التالية للأشخاص الآتين:
أ- الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس.
ب- الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات التي ليس بها صيادلة.
المادة ( 20 )
تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الإدارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتي:
أ- أسماء الجواهر المخدرة كاملا وطبيعة كل منها.
ب- الكمية اللازمة للطالب.
ج- جميع البيانات الأخرى التي يمكن أن تطلبها الجهة الإدارية المختصة.
ولهذه الجهة رفض أعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب