نظام ألاثبات الجزائي في التشريع السوري
نظام ألاثبات الحر
يسود نظام ألاثبات الحر في التشريع المقارن
وقد اخذ به المشرع السوري في قانون أصول المحاكمات الجزائية , ويبين ذلك من عرضنا لمبدأ حرية ألاثبات ولمبدأ حرية القاضي في ألاقتناع
المطلب ألاول
حرية ألاثبات
أولا : المبدأ
ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة 175 على انه ( تقام البينة وفي الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق ألاثبات ......)
وبذلك يختلف ألاثبات الجزائي عن ألاثبات المدني , فأدلة ألاثبات حرة في المسائل الجزائية بينما هي مقيدة في المسائل المدنية , وأذا كان قانون أصول المحاكمات الجزائية لايتضمن سوى بضع نصوص في البينات , هي المواد 175 إلى 182 , فأن ألاثبات في المسائل المدنية نظمه قانون قائم بذاته هو القانون رقم 359 بشأن البينات في المواد المدنية والتجارية .
وتنصرف حرية ألاثبات في المسائل الجزائية للقاضي وللخصوم في الدعوى :
فللقاضي مطلق الحرية في استقصاء أدلة ألاثبات لايقيده في ذلك نوع معين منها وتقول في ذلك محكمة النقض ( أن القانون امد القاضي في المسائل الجزائية بسلطة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حقيقية علاقة المتهمين بها , ففتح له باب ألاثبات على مصرعيه يختار من كل طرقه مايراه موصلا إلى الكشف عن الحقيقة ...... هذا هو ألاصل الذي اقام عليه القانون الجنائي قواعد ألاثبات لتكون موائمة لما تستلزمه طبيعة ألافعال الجنائية وتقتضيه مصلحة الجماعة من جوب معاقبة كل جان وتبرئة كل بريء)
وتنص المادتان 265 و266 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ان يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاه الحق في ان يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقة , ويكل القانون إلى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا ألامر , وله ان يجلب قبل المحاكمة واثناءها أي شخص كان لسماعه ولو بطريق ألاحضار , وان يطلب ألاوراق وألاشياء التي تكون مداراً لظهور الحقيقة سواء تبين ذلك من افادة المتهم أو من شهادة الشهود , وعليه ان يرد كل طلب من شأنه اطالة امد المحاكمة على غير طائل
وفي المقابل فأن النيابة العامة له الحرية الكاملة في اثبات الجريمة وأسنادها للمدعى عليه بجميع طرق ألاثبات , وللمدعى عليه بدوره ان يدفع التهم المنسوبة اليه بجميع الوسائل
ثانيا ً ألاستثناءات على حرية ألاثبات
المبدأ هو حرية ألاثبات وعدم تقيد القاضي أو الخصوم بأدلة معينة , بيد ان المشرع اقر في بعض ألاحوال مبدأ ألاثبات المقيد استثناءاً من المبدأ العام , وعلى ذلك نصت المادة 175 من قانون ا م ج انه (أذانص القانون على طريقة معينة للاثبات وجب التقيد بهذه الطريقة )
ويبين ذلك من اشتراطه لأدلة معينة لأثبات بعض الجرائم , واضفائه على بعض المحاضر والضبوط قوة اثبات خاصة , واشتراطه اثبات المسائل غير الجزائية وفقاً لقواعدها الخاصة ,
واستبعاده لبعض ألادلة المعروفة في ألاثبات المدني
1- اشتراط أدلة معينة :
نص المشرع على جوب تحقق أدلة بذاتها لأثبات بعض الجرائم ويبين ذلك في حالتين
الحالة ألاولة : اثبات الزنا على شريك الزانية :
نصت المادة 473 ق ع س على معاقبة الزانية متزوجة ام غيرمتزوجة ومعاقبة شريكها في الزنا , متزوجاً ام غير متزوج ,
كما نصت المادة 474 ق ع س على معاقبة الزوج أذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي , أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان , وكذلك معاقبة المرأة الشريك
ووفقاً لهذين النصين يعتبر الرجل شريكاً في الزنا , لا فاعلاً اصلياً في حالتين
أذا كان غير متزوج
أو كان متزوجاً واقترف الزنا في غير بيت الزوجية أو دون ان يتخذ له خليلة جهاراً .
كما أن المرأة تعتبر دائماً فاعلاً لااصلياً في جريمة الزنا ولايصح ان يطلق عليها اصطلاح الشريك وفقاً لقواعد ألاثبات التي نحن بصددها
وقد اشترطت الفقرة الثالثة من المادة 473 ق ع س أدلة معينة لاثبات على الرجل شريك الزانية , وهذه الفقرة تنص على انه ( فيما خلا ألاقرار القضائي والجنحة المشهودة لايقبل من أدلة الثبوت على الشريك ألا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها ) وتأسيساً على ذلك فأن أدلة ألاثبات أذا كانت غير مقيدة في جريمة الزوج المنصوص عليها في المادة 474 بالنسبة له وللمرأة , وهي غير مقيدة ايضاً بالنسبة للمرأة الزانية وفقاً للمادة 473 , فأنها منحصرة بالنسبة للشريك في الزنا كما نصت عليها الفقرة الثالثة من المادة 473 المذكورة
اما ألاقرار القضائي كأحد ألادلة الثلاثة المقبولة في اثبات جرم الزنا على الرجل الشريك , فهو اعترافه على نفسه بواقعة الزنا امام القضاء اثناء سير الدعوى المقامة عليه , اما اعتراف الزانية على نفسها وعلى شريكها لايشكل سوى شهادة ضده لاتقبل دليلاً عليه .
اما عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها الشريك فالمقصود بها كل مايصدر عنه من كتابات يعترف بها باقتراف الجريمة , سواء وجهت إلى المرأة الزانية أو إلى الغير أو كانت على شكل مذكرات كتبها لنفسه , ولايشترط ان تكون موقعة منه , بل كل ما يشترط ان يكون الحصول عليها قد تم بطريق مشروع .
اما الجنحة المشهودة فتعني مشاهدة الشريك في الزنا في احدى حألات الجرم المشهود .
واخيراً يلاحظ ان خطة المشرع هذه في تقييد أدلة الثبوت على الشريك في الزنا محل نقد
فهي تجافي العدالة بسبب أن ألادلة منحصرة فقط بالنسبة لاثبات الجرم في حق الشريك , بينما تبقى قواعد ألاثبات على اطلاقها بالنسبة للمرأة ,بحيث يمكن ان يثبت الجرم بالنسبة اليها بأي دليل , بينما لايتوافر أي دليل من ألادلة المحددة في القانون بالنسبة للشريك .
وكان من ألافضل اتباع خطة واحدة في ألاثبات بالنسبة للمرأة وشريكها في الزنا , باطلاق ألادلة أو تقييدها , بدلاً من ترك القضاء يخرج عن حدود نص المادة 473 لتحسسه بتلك المجافاة للعدالة .
الحالة الثانية : اثبات جريمة ألاغواء :
نصت الفقرة ألاولة من المادة 504 ق ع س على معاقبة من اغوى فتاة بوعد الزواج وفض بكارتها
وجائت الفقرة الثانية من هذه المادة تحدد أدلة ألاثبات بقولها على انه ( فيما خلا ألاقرار لايقبل من أدلة ألاثبات على المجرم ألا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق ألاخرى التي كتبها ) ويختلف ألاقرار في هذه الحالة عن ألاقرار السابق في عدم ألاشتراط بأن يكون قضائياً , فيكفي فيه اعتراف المدعى عليه خارج مجلس القضاء لاحد الناس بأقترافه الجرم ويشهد هذا ألاخير بذلك امام القاضي .
القوة الثبوتية الخاصة ببعض المحاضر والضبوط
خلافاً لمبدأحرية ألاثبات وعدم ترتيب ألادلة وفقاً لقوتها الثبوتية فـأن المشرع اضفى على بعض المحاضر والضبوط قوة اثبات خاصة وهي على نوعين
النوع ألاول : الضبوط التي يعمل بها حتى ثبوت العكس
نصت المادة 187 ا م ج س على انه ( 1 – يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية ومساعدو النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثباتها حتى يثبت العكس . 2- ويشترط في اثبات العكس ان تكون البينة كتابية أو بواسطة شهود )
وتأسيساً على ذلك فأنه أذا كان الضبط منظم أصولاً ومستوفياً شرائطه القانونية , يعتبر قرينة قانونية صحيحة بما جاء فيه وعلى القاضي العمل به مالم يقم دليل عكسي على خلافه , وهذا الدليل العكسي لايكون بانكار المدعى عليه للواقعة أو بالقرائن بل بالبينة الكتابية أو الشخصية أو شهادة الشهود . ويعتبر من قبيل هذه الضبوط تلك التي تنظم في جرائم الجنح والمخالفات الواقعة على ألانظمة البلدية والصحية وانظمة السير ,حيث تحال هذه الضبوط على قاضي الصلح فيحكم بـ العقوبة التي يستوجبها الفعل قانوناً دون دعوة المدعى عليه , ويأخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط الموافقة لأصول تنظيمها.
النوع الثاني : الضبوط التي يعمل بها مالم يثبت تزويرها
وهي اقوى انواع الضبوط حيث يأخذ القاضي بما ورد فيها ألا أذا استطاع المدعى عليه اثبات تزويرها :
وقد نصت على هذا النوع المادة 182 ا م ج التي جاء فيها على انه (( لايسوغ تحت طائلة البطلان اقامة البينة على ما يخالف أو يجأوز مضمون المحاضر التي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها )) . ويشترط لذلك ان تحقق في هذه الضبوط والمحاضر شرائطها القانونية وألا لما كان لها مثل هذه القوة . ويعتبر من هذا القبيل الضبوط التي ينظمها موظفوا الجمارك والحراج , ومحاضر جلسات التحقيق والمحاكم ونصوص ألاحكام الصادرة عن القضاء
اثبات المسائل غير الجزائية
لاحظنا في ألاستثناءات على قواعد ألاختصاص ان القاضي الجزائي يفصل في المسائل ألاولية التي تعرض عليه حين يدفع بها ويكون فصله فيها لازماً للفصل في الدعوى المعروضة عليه تطبيقاً لمبدأ ان قاضي ألاصل هو قاضي الفرع وأن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع .
فأذا كانت هذه المسائل غير جزائية وجب اتباع وسائل ألاثبات الخاصة بها . وهو ما قصدته المادة 177 ا م ج س بقولها ( أذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد ألاثبات الخاصة به ) . وتطبيقاً لذلك حكمت محكمة النقض بأن مصلحة العدالة تقضي (بـأنسجام قواعد ألاثبات امام المحاكم فلا تختلف البينة لدى القضاء الجزائي عن القضاء المدني حينما يكون موضوع النزاع واحداً .. والمبدأ القانوني في ذلك ان ان طريقة ألاثبات تتبع جوهر الخلاف ) فأن كان النزاع مدنياً ويراد اثباته امام المحاكم الجزائية فيجب التقيد بالقواعد المدنية , اما أذا كان النزاع في جريمة جزائية فللقاضي ان يقوم بالتحقيق وفقاً للأصول الجزائية وغير مقيد بنوع خاص من البينات , وأذا كان الفصل في الواقعة الجزائية يتوقف على اثبات مسألة مدنية تكون عنصرا من عناصر الجريمة فيجب تطبيق المادة 177 من ألاصول الجزائية وألا فلا , واستناداً إلى ذلك فأن جرائم السرقة تثبت وفقاً للقواعد الجزائية ويمكن ان يستدل على بيع المال المسروق بكل وسائل ألاثبات ولو كانت البينة غير مقبولة في ألاصول المدنية لان القضاء لايريد اثبات العقد المدني وانما يريد اثبات السرقة , وبيع المال المسروق لم يكن عنصراً من عناصرتكوينها
. وكذلك دعوى التزوير أو ألاحتيال في اسناد رسمية لا تتقيد المحكمة بقواعد ألاثبات المدنية مادام التحقيق متعلقاً بثبوت الجريمة المعاقب عليها .وفي جريمة اساءة يجب اثبات عقد ألامانة بالوسائل المدنية اما الجريمة نفسها والتصرف بألامانة فيمكن اثباته بكل انواع ألاثبات )) ويجري اثبات العقود المدنية أذا زادت قيمتها عن 500000ليرة سوريا بالوسائل الكتابية . اما أذا كان العقد بحد ذاته يشكل جرماً كما هو الحال في عقد ألاقراض بالربا الفاحش جاز اثباته بكل وسائل ألاثبات .
استبعاد بعض وسائل ألاثبات
ثمة بعض ألادلة لا يجوز قبولها في المسائل الجزائية لما للأخذ بها من اخلال بموقف الدفاع . ومن هذا القبيل ان اليمين الحاسمة لاتوجه إلى المدعى عليه في الدعوى العامة , كما لايجوز اثبات واقعة بألاستناد إلى الرسائل المتبأدلة بين المدعى عليه وبين محاميه المادة 181
.
نظام ألاثبات الحر
يسود نظام ألاثبات الحر في التشريع المقارن
وقد اخذ به المشرع السوري في قانون أصول المحاكمات الجزائية , ويبين ذلك من عرضنا لمبدأ حرية ألاثبات ولمبدأ حرية القاضي في ألاقتناع
المطلب ألاول
حرية ألاثبات
أولا : المبدأ
ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة 175 على انه ( تقام البينة وفي الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق ألاثبات ......)
وبذلك يختلف ألاثبات الجزائي عن ألاثبات المدني , فأدلة ألاثبات حرة في المسائل الجزائية بينما هي مقيدة في المسائل المدنية , وأذا كان قانون أصول المحاكمات الجزائية لايتضمن سوى بضع نصوص في البينات , هي المواد 175 إلى 182 , فأن ألاثبات في المسائل المدنية نظمه قانون قائم بذاته هو القانون رقم 359 بشأن البينات في المواد المدنية والتجارية .
وتنصرف حرية ألاثبات في المسائل الجزائية للقاضي وللخصوم في الدعوى :
فللقاضي مطلق الحرية في استقصاء أدلة ألاثبات لايقيده في ذلك نوع معين منها وتقول في ذلك محكمة النقض ( أن القانون امد القاضي في المسائل الجزائية بسلطة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حقيقية علاقة المتهمين بها , ففتح له باب ألاثبات على مصرعيه يختار من كل طرقه مايراه موصلا إلى الكشف عن الحقيقة ...... هذا هو ألاصل الذي اقام عليه القانون الجنائي قواعد ألاثبات لتكون موائمة لما تستلزمه طبيعة ألافعال الجنائية وتقتضيه مصلحة الجماعة من جوب معاقبة كل جان وتبرئة كل بريء)
وتنص المادتان 265 و266 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ان يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاه الحق في ان يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقة , ويكل القانون إلى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا ألامر , وله ان يجلب قبل المحاكمة واثناءها أي شخص كان لسماعه ولو بطريق ألاحضار , وان يطلب ألاوراق وألاشياء التي تكون مداراً لظهور الحقيقة سواء تبين ذلك من افادة المتهم أو من شهادة الشهود , وعليه ان يرد كل طلب من شأنه اطالة امد المحاكمة على غير طائل
وفي المقابل فأن النيابة العامة له الحرية الكاملة في اثبات الجريمة وأسنادها للمدعى عليه بجميع طرق ألاثبات , وللمدعى عليه بدوره ان يدفع التهم المنسوبة اليه بجميع الوسائل
ثانيا ً ألاستثناءات على حرية ألاثبات
المبدأ هو حرية ألاثبات وعدم تقيد القاضي أو الخصوم بأدلة معينة , بيد ان المشرع اقر في بعض ألاحوال مبدأ ألاثبات المقيد استثناءاً من المبدأ العام , وعلى ذلك نصت المادة 175 من قانون ا م ج انه (أذانص القانون على طريقة معينة للاثبات وجب التقيد بهذه الطريقة )
ويبين ذلك من اشتراطه لأدلة معينة لأثبات بعض الجرائم , واضفائه على بعض المحاضر والضبوط قوة اثبات خاصة , واشتراطه اثبات المسائل غير الجزائية وفقاً لقواعدها الخاصة ,
واستبعاده لبعض ألادلة المعروفة في ألاثبات المدني
1- اشتراط أدلة معينة :
نص المشرع على جوب تحقق أدلة بذاتها لأثبات بعض الجرائم ويبين ذلك في حالتين
الحالة ألاولة : اثبات الزنا على شريك الزانية :
نصت المادة 473 ق ع س على معاقبة الزانية متزوجة ام غيرمتزوجة ومعاقبة شريكها في الزنا , متزوجاً ام غير متزوج ,
كما نصت المادة 474 ق ع س على معاقبة الزوج أذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي , أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان , وكذلك معاقبة المرأة الشريك
ووفقاً لهذين النصين يعتبر الرجل شريكاً في الزنا , لا فاعلاً اصلياً في حالتين
أذا كان غير متزوج
أو كان متزوجاً واقترف الزنا في غير بيت الزوجية أو دون ان يتخذ له خليلة جهاراً .
كما أن المرأة تعتبر دائماً فاعلاً لااصلياً في جريمة الزنا ولايصح ان يطلق عليها اصطلاح الشريك وفقاً لقواعد ألاثبات التي نحن بصددها
وقد اشترطت الفقرة الثالثة من المادة 473 ق ع س أدلة معينة لاثبات على الرجل شريك الزانية , وهذه الفقرة تنص على انه ( فيما خلا ألاقرار القضائي والجنحة المشهودة لايقبل من أدلة الثبوت على الشريك ألا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها ) وتأسيساً على ذلك فأن أدلة ألاثبات أذا كانت غير مقيدة في جريمة الزوج المنصوص عليها في المادة 474 بالنسبة له وللمرأة , وهي غير مقيدة ايضاً بالنسبة للمرأة الزانية وفقاً للمادة 473 , فأنها منحصرة بالنسبة للشريك في الزنا كما نصت عليها الفقرة الثالثة من المادة 473 المذكورة
اما ألاقرار القضائي كأحد ألادلة الثلاثة المقبولة في اثبات جرم الزنا على الرجل الشريك , فهو اعترافه على نفسه بواقعة الزنا امام القضاء اثناء سير الدعوى المقامة عليه , اما اعتراف الزانية على نفسها وعلى شريكها لايشكل سوى شهادة ضده لاتقبل دليلاً عليه .
اما عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها الشريك فالمقصود بها كل مايصدر عنه من كتابات يعترف بها باقتراف الجريمة , سواء وجهت إلى المرأة الزانية أو إلى الغير أو كانت على شكل مذكرات كتبها لنفسه , ولايشترط ان تكون موقعة منه , بل كل ما يشترط ان يكون الحصول عليها قد تم بطريق مشروع .
اما الجنحة المشهودة فتعني مشاهدة الشريك في الزنا في احدى حألات الجرم المشهود .
واخيراً يلاحظ ان خطة المشرع هذه في تقييد أدلة الثبوت على الشريك في الزنا محل نقد
فهي تجافي العدالة بسبب أن ألادلة منحصرة فقط بالنسبة لاثبات الجرم في حق الشريك , بينما تبقى قواعد ألاثبات على اطلاقها بالنسبة للمرأة ,بحيث يمكن ان يثبت الجرم بالنسبة اليها بأي دليل , بينما لايتوافر أي دليل من ألادلة المحددة في القانون بالنسبة للشريك .
وكان من ألافضل اتباع خطة واحدة في ألاثبات بالنسبة للمرأة وشريكها في الزنا , باطلاق ألادلة أو تقييدها , بدلاً من ترك القضاء يخرج عن حدود نص المادة 473 لتحسسه بتلك المجافاة للعدالة .
الحالة الثانية : اثبات جريمة ألاغواء :
نصت الفقرة ألاولة من المادة 504 ق ع س على معاقبة من اغوى فتاة بوعد الزواج وفض بكارتها
وجائت الفقرة الثانية من هذه المادة تحدد أدلة ألاثبات بقولها على انه ( فيما خلا ألاقرار لايقبل من أدلة ألاثبات على المجرم ألا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق ألاخرى التي كتبها ) ويختلف ألاقرار في هذه الحالة عن ألاقرار السابق في عدم ألاشتراط بأن يكون قضائياً , فيكفي فيه اعتراف المدعى عليه خارج مجلس القضاء لاحد الناس بأقترافه الجرم ويشهد هذا ألاخير بذلك امام القاضي .
القوة الثبوتية الخاصة ببعض المحاضر والضبوط
خلافاً لمبدأحرية ألاثبات وعدم ترتيب ألادلة وفقاً لقوتها الثبوتية فـأن المشرع اضفى على بعض المحاضر والضبوط قوة اثبات خاصة وهي على نوعين
النوع ألاول : الضبوط التي يعمل بها حتى ثبوت العكس
نصت المادة 187 ا م ج س على انه ( 1 – يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية ومساعدو النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثباتها حتى يثبت العكس . 2- ويشترط في اثبات العكس ان تكون البينة كتابية أو بواسطة شهود )
وتأسيساً على ذلك فأنه أذا كان الضبط منظم أصولاً ومستوفياً شرائطه القانونية , يعتبر قرينة قانونية صحيحة بما جاء فيه وعلى القاضي العمل به مالم يقم دليل عكسي على خلافه , وهذا الدليل العكسي لايكون بانكار المدعى عليه للواقعة أو بالقرائن بل بالبينة الكتابية أو الشخصية أو شهادة الشهود . ويعتبر من قبيل هذه الضبوط تلك التي تنظم في جرائم الجنح والمخالفات الواقعة على ألانظمة البلدية والصحية وانظمة السير ,حيث تحال هذه الضبوط على قاضي الصلح فيحكم بـ العقوبة التي يستوجبها الفعل قانوناً دون دعوة المدعى عليه , ويأخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط الموافقة لأصول تنظيمها.
النوع الثاني : الضبوط التي يعمل بها مالم يثبت تزويرها
وهي اقوى انواع الضبوط حيث يأخذ القاضي بما ورد فيها ألا أذا استطاع المدعى عليه اثبات تزويرها :
وقد نصت على هذا النوع المادة 182 ا م ج التي جاء فيها على انه (( لايسوغ تحت طائلة البطلان اقامة البينة على ما يخالف أو يجأوز مضمون المحاضر التي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها )) . ويشترط لذلك ان تحقق في هذه الضبوط والمحاضر شرائطها القانونية وألا لما كان لها مثل هذه القوة . ويعتبر من هذا القبيل الضبوط التي ينظمها موظفوا الجمارك والحراج , ومحاضر جلسات التحقيق والمحاكم ونصوص ألاحكام الصادرة عن القضاء
اثبات المسائل غير الجزائية
لاحظنا في ألاستثناءات على قواعد ألاختصاص ان القاضي الجزائي يفصل في المسائل ألاولية التي تعرض عليه حين يدفع بها ويكون فصله فيها لازماً للفصل في الدعوى المعروضة عليه تطبيقاً لمبدأ ان قاضي ألاصل هو قاضي الفرع وأن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع .
فأذا كانت هذه المسائل غير جزائية وجب اتباع وسائل ألاثبات الخاصة بها . وهو ما قصدته المادة 177 ا م ج س بقولها ( أذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد ألاثبات الخاصة به ) . وتطبيقاً لذلك حكمت محكمة النقض بأن مصلحة العدالة تقضي (بـأنسجام قواعد ألاثبات امام المحاكم فلا تختلف البينة لدى القضاء الجزائي عن القضاء المدني حينما يكون موضوع النزاع واحداً .. والمبدأ القانوني في ذلك ان ان طريقة ألاثبات تتبع جوهر الخلاف ) فأن كان النزاع مدنياً ويراد اثباته امام المحاكم الجزائية فيجب التقيد بالقواعد المدنية , اما أذا كان النزاع في جريمة جزائية فللقاضي ان يقوم بالتحقيق وفقاً للأصول الجزائية وغير مقيد بنوع خاص من البينات , وأذا كان الفصل في الواقعة الجزائية يتوقف على اثبات مسألة مدنية تكون عنصرا من عناصر الجريمة فيجب تطبيق المادة 177 من ألاصول الجزائية وألا فلا , واستناداً إلى ذلك فأن جرائم السرقة تثبت وفقاً للقواعد الجزائية ويمكن ان يستدل على بيع المال المسروق بكل وسائل ألاثبات ولو كانت البينة غير مقبولة في ألاصول المدنية لان القضاء لايريد اثبات العقد المدني وانما يريد اثبات السرقة , وبيع المال المسروق لم يكن عنصراً من عناصرتكوينها
. وكذلك دعوى التزوير أو ألاحتيال في اسناد رسمية لا تتقيد المحكمة بقواعد ألاثبات المدنية مادام التحقيق متعلقاً بثبوت الجريمة المعاقب عليها .وفي جريمة اساءة يجب اثبات عقد ألامانة بالوسائل المدنية اما الجريمة نفسها والتصرف بألامانة فيمكن اثباته بكل انواع ألاثبات )) ويجري اثبات العقود المدنية أذا زادت قيمتها عن 500000ليرة سوريا بالوسائل الكتابية . اما أذا كان العقد بحد ذاته يشكل جرماً كما هو الحال في عقد ألاقراض بالربا الفاحش جاز اثباته بكل وسائل ألاثبات .
استبعاد بعض وسائل ألاثبات
ثمة بعض ألادلة لا يجوز قبولها في المسائل الجزائية لما للأخذ بها من اخلال بموقف الدفاع . ومن هذا القبيل ان اليمين الحاسمة لاتوجه إلى المدعى عليه في الدعوى العامة , كما لايجوز اثبات واقعة بألاستناد إلى الرسائل المتبأدلة بين المدعى عليه وبين محاميه المادة 181
.
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب