التزويرالتزوير
عرفته المادة / 443 / عقوبات
((بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الواقع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط
يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي)).
عرفه الفقيه غارو بما نصه (التزوير تغيير الحقيقة بقصد الغش فيما أعد المحرر
لإثباته.
أركان جريمة التزوير
الركن الأول :
ركن مادي قوامه تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييراً من
شأنه أن يسبب ضرراً للغير.
العبرة أن تكون هناك مساس بحقوق الغير ومراكزهم القانونية الثابتة في تلك المحررات
فكل تغيير للحقيقة لا يمس إلا المركز القانوني للقائم به لا يعد تزويراً ويجب أن
يكون التغيير بإحدى الطرق التي حددها القانون لاعتباره تزويراً ولهذا يتعين في
الحكم الصادر بالإدانة في جريمة التزوير أن يتضمن بياناً للطريقة التي توسل بها
الجاني في تغيير الحقيقة وألا كان قاصراً التسبيب يتعين نقضه.
الركن الثاني:
ركن معنوي فجريمة التزوير قصديه ويتمثل القصد الجرمي بصورتين:
1. القصد العام وهو انصراف العلم على ماديات الجريمة واتجاه الإرادة إلى تحقيقها.
2. القصد الخاص ويتحدد في الغاية من التزوير أي نية استعمال المحرر المزور فيما زور
من أجله.
طرق التزوير نوعان:
التزوير المادي:
مادة / 445 / عقوبات عام ((هو الذي ينال مادة المحرر وشكله ويترك به أثراً يمكن
إدراكه عن طريق الحواس)).
التزوير المعنوي:
مادة / 446 / عقوبات عام ((هو الذي يتحقق بتغيير مضمون المحرر أو ظروفه أو ملابساته
دون المساس بشكله أو بنائه المادي ولذلك لا يتخلف عنه أثر تدركه الحواس)).
تطبيق النصوص القديمة على جرائم نظم المعلومات يصطدم بعقبه تتعلق بوجود المحرر وهو
الركن الأساسي والرئيسي في جريمة التزوير باعتباره الموضوع الذي ينصب عليه نشاط
الجاني في تغيير الحقيقة وإيقاع الضرر فإن لم يكن التغيير قد جرى في محرر فأن جريمة
التزوير تكون منتفية لانعدام المحل.
من المتفق عليه أن المحرر يقتضي أن يكون مكتوباً من حروف أو علامات أو رموز تعبر عن
فكره معينه ويجب أن يكون مقروءاً بصرياً حسب الاتجاه الغالب في الفقه والقضاء
والتشريع المقارن وهو ما تفترضه فكرة المحرر في القانون السوري وباعتبار أن برامج
الحاسب والبيانات المعالجة الكترونياً ليست مقروءة ولا يمكن للمعنى الذي تحمله أن
ينتقل عن طريق عين الآدمي لأنها تسجل على هيئة جزيئات دقيقه مجهزة ومثبته
الكترومغناطيسياً على دعامة تركيبية بشكل يسمح للحاسب فقط بقراءتها الأمر الذي
يتعذر معه اعتبارها محرراً وبالتالي فإنها لا تقع تحت نطاق النصوص العقابية
التقليدية لجريمة التزوير.
أن العناصر التكوينية لجريمة التزوير أن يكون المحرر معبراً عن فكره بشرية وأن
البرامج والبيانات والمعلومات هي تعبير عن فكره ميكانيكية للآلة وذلك فضلاً عن أنها
لا تشاهد ولا يمكن التعرف بصرياً على دلالتها وهي غالباً لا تسمح بالتعريف عن شخصية
واضعها.
عرفته المادة / 443 / عقوبات
((بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الواقع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط
يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي)).
عرفه الفقيه غارو بما نصه (التزوير تغيير الحقيقة بقصد الغش فيما أعد المحرر
لإثباته.
أركان جريمة التزوير
الركن الأول :
ركن مادي قوامه تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييراً من
شأنه أن يسبب ضرراً للغير.
العبرة أن تكون هناك مساس بحقوق الغير ومراكزهم القانونية الثابتة في تلك المحررات
فكل تغيير للحقيقة لا يمس إلا المركز القانوني للقائم به لا يعد تزويراً ويجب أن
يكون التغيير بإحدى الطرق التي حددها القانون لاعتباره تزويراً ولهذا يتعين في
الحكم الصادر بالإدانة في جريمة التزوير أن يتضمن بياناً للطريقة التي توسل بها
الجاني في تغيير الحقيقة وألا كان قاصراً التسبيب يتعين نقضه.
الركن الثاني:
ركن معنوي فجريمة التزوير قصديه ويتمثل القصد الجرمي بصورتين:
1. القصد العام وهو انصراف العلم على ماديات الجريمة واتجاه الإرادة إلى تحقيقها.
2. القصد الخاص ويتحدد في الغاية من التزوير أي نية استعمال المحرر المزور فيما زور
من أجله.
طرق التزوير نوعان:
التزوير المادي:
مادة / 445 / عقوبات عام ((هو الذي ينال مادة المحرر وشكله ويترك به أثراً يمكن
إدراكه عن طريق الحواس)).
التزوير المعنوي:
مادة / 446 / عقوبات عام ((هو الذي يتحقق بتغيير مضمون المحرر أو ظروفه أو ملابساته
دون المساس بشكله أو بنائه المادي ولذلك لا يتخلف عنه أثر تدركه الحواس)).
تطبيق النصوص القديمة على جرائم نظم المعلومات يصطدم بعقبه تتعلق بوجود المحرر وهو
الركن الأساسي والرئيسي في جريمة التزوير باعتباره الموضوع الذي ينصب عليه نشاط
الجاني في تغيير الحقيقة وإيقاع الضرر فإن لم يكن التغيير قد جرى في محرر فأن جريمة
التزوير تكون منتفية لانعدام المحل.
من المتفق عليه أن المحرر يقتضي أن يكون مكتوباً من حروف أو علامات أو رموز تعبر عن
فكره معينه ويجب أن يكون مقروءاً بصرياً حسب الاتجاه الغالب في الفقه والقضاء
والتشريع المقارن وهو ما تفترضه فكرة المحرر في القانون السوري وباعتبار أن برامج
الحاسب والبيانات المعالجة الكترونياً ليست مقروءة ولا يمكن للمعنى الذي تحمله أن
ينتقل عن طريق عين الآدمي لأنها تسجل على هيئة جزيئات دقيقه مجهزة ومثبته
الكترومغناطيسياً على دعامة تركيبية بشكل يسمح للحاسب فقط بقراءتها الأمر الذي
يتعذر معه اعتبارها محرراً وبالتالي فإنها لا تقع تحت نطاق النصوص العقابية
التقليدية لجريمة التزوير.
أن العناصر التكوينية لجريمة التزوير أن يكون المحرر معبراً عن فكره بشرية وأن
البرامج والبيانات والمعلومات هي تعبير عن فكره ميكانيكية للآلة وذلك فضلاً عن أنها
لا تشاهد ولا يمكن التعرف بصرياً على دلالتها وهي غالباً لا تسمح بالتعريف عن شخصية
واضعها.
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب