جريمة إساءة الأمانة في القانون السوري
علي عبدالله الحمادة
إن الأمانة هي عنصر مهم وأساسي في استقرار التعامل بين الأفراد وفي كافة المجتمعات
وقد نصت كافة الشرائع السماوية على ضرورة حفظ الأمانة وردها لمستحقها وقد حضت
الشريعة الإسلامية السمحاء على رد الأمانة والحفاظ عليها وورد ذلك في القران الكريم
والسنة النبوية الشريفة.
قال اله عز وجل " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" سورة النساء 58.
قال رسول الله ص " أد الأمانة من ائتمنك ولا تخن من خانك".
وقد عوقب خائن الأمانة وفق الشريعة الإسلامية بالتعزيز.
كما أن قانون العقوبات السوري الصادر عام 1950 قد نص في المادتين /656 – 657/ على
جريمة إساءة الأمانة وحدد لها عقاب يتناسب مع جسامة الفعل المرتكب لما لهذه الجريمة
من وقع مؤثر على المجتمع يؤدي إلى زعزعة الثقة في التعامل بين أفراده فكان لا بد من
تجريم هذا الفعل ليصار إلى حفظ الحقوق والاستقرار في المعاملات.
مقدمة:
إن الأمانة هي عنصر مهم وأساسي في استقرار التعامل بين الأفراد وفي كافة المجتمعات
وقد نصت كافة الشرائع السماوية على ضرورة حفظ الأمانة وردها لمستحقها وقد حضت
الشريعة الإسلامية السمحاء على رد الأمانة والحفاظ عليها وورد ذلك في القران الكريم
والسنة النبوية الشريفة.
قال اله عز وجل " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" سورة النساء 58.
قال رسول الله ص " أد الأمانة من ائتمنك ولا تخن من خانك".
وقد عوقب خائن الأمانة وفق الشريعة الإسلامية بالتعزيز.
كما أن قانون العقوبات السوري الصادر عام 1950 قد نص في المادتين /656 – 657/ على
جريمة إساءة الأمانة وحدد لها عقاب يتناسب مع جسامة الفعل المرتكب لما لهذه الجريمة
من وقع مؤثر على المجتمع يؤدي إلى زعزعة الثقة في التعامل بين أفراده فكان لا بد من
تجريم هذا الفعل ليصار إلى حفظ الحقوق والاستقرار في المعاملات.
1- تعريف إساءة الأمانة قانوناً
عرفها الفقهاء بأنها استيلاء الشخص على منقول يحوزه بناءاً على سند مما حدده
القانون عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضى هذا السند وذلك عن طريق تحويل
صفته من حائز حيازة ناقصة لحساب مالكه إلى مدعي بملكية هذا الشيء.
تتميز جريمة إساءة الأمانة بطبيعة خاصة حيث أنها من الجرائم الوقتية التي تقع بمجرد
وقوع الفعل الجرمي وتحقق نتيجته.
وتبدأ مدة التقادم على هذا الجرم والتي حددها المشرع بثلاث سنوات كما في الجرائم
الجنحوية الوصف من تاريخ إنكاره أو الامتناع عن تسليمها أو من تاريخ وجود دلائل تدل
على وقوع الجريمة في وقت معين حسب نص المادة /438/ من قانون الأصول الجزائية:
"تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه
المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة".
وقد استقر الاجتهاد على ذلك " إن التقادم في جريمة إساءة الائتمان يبدأ من تاريخ
الإنكار أو الامتناع عن تسليم الأمانة لا من تاريخ تسليمها" نقض سوري أساس 4830
قرار 1994 قاعدة 1878 استانبولي ج1.
2- أركان جريمة إساءة الأمانة
- الركن المادي.
- الركن المعنوي.
- الركن القانوني.
أولاً: الركن المادي:
هو حيازة الشيء بقصد تملكه ويجب توافر عدة شروط لحصول الفعل الجرمي:
وجود عقد الأمانة:
يجب أن يكون تسليم الأمانة قد تم بموجب عقد أمانة منظم وفق القانون ووفق القواعد
التي حددها المشرع في الورقة أو العقد لكي تصبح سنداً للأمانة:
وهنا يجب على القاضي أن يبين قي قرار الإدانة العقد الذي تسلم به المدعى عليه
الأمانة ليكون حكمه سليما.
اجتهاد:
"لا يعد شخص فاعلاً لإساءة الائتمان أو شريكاً فيها ما لم يرتبط بالمجني عليه
بعلاقة قانونية من قبيل ما حدده القانون لأن هذه العلاقة هي التي توفر مقتضيات
ارتكاب هذه الجريمة".
قرار رقم 581 لعام 1982 أساس 2383 استانبولي ج1ج2 ص 1889.
إن يكون موضوع إساءة الأمانة مالاً مادياً منقولاً:
إن جريمة إساءة الأمانة هي جريمة ضد المال والأصل فيها الاعتداء على حق الملكية
وهذا الحق لا يرد إلا على مال ذو طبيعة مادية ومنقولاً.
إن يكون المال مملوكاً للغير:
إذا كان المال محل موضوع الأمانة مملوكاً لمسيء الأمانة نفسه أو لا يدخل في ملك أحد
لا تقوم جريمة إساءة الأمانة أو كان تسليم المال بناء على عقد الأمانة تسليماً
ناقلاً للملكية فلا يمكن أن تنسب إلى الحائز جريمة إساءة الأمانة ولو خالف نص
العقد.
إن يكون التسليم ناقلاً للحيازة:
يشترط أن تكون حيازة المدعى عليه للشيء محل الأمانة حيازة ناقصة وبناء على سبب
مشروع أي أن التسليم صدر عن إرادة سليمة بناء عل أحد العقود الواردة حصراً في
التشريع وهي ( الوديعة – الإجارة – الوكالة – العارية - الرهن – لإجراء عمل بأجر أو
بدون أجر).
- الوديعة : هي عقد يلتزم فيه شخص أن يتسلم من آخر شيء على أن يتولى حفظه وعلى أن
يرده عيناً.
- الإجارة : هي عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين
مدة معينة لقاء أجر معلوم.
- الوكالة : هي عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب موكله.
- العارية : هي عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك
ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو لغرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.
- الرهن : هو عقد يخصص بمقتضاه شيء منقول مادي أو غير مادي بتأمين التزام ما.
الفعل الجرمي:
هي إرادة الفاعل الذي يعرف أن يده على الشيء المؤتمن عليه يد حيازة ناقصة وقصد
تغيير نوع هذه الحيازة وجعلها كاملة جاحدا حقوق المجني عليه ومنكراً لسلطاته على
الشيء وإرادة التغيير للحيازة من ناقصة إلى كاملة هي جوهر الفعل الجرمي وتظهر هذه
الإرادة للعلن من خلال الأفعال المادية المدللة على تغيير نوع الحيازة وهي كتم
الشيء بإخفائه وإنكار وجوده بشكل يجعله عديم القيمة أو بالتمزيق والتبديد والاختلاس
أو التصرف بالشيء.
فالنشاط الجرمي يبدأ في اللحظة التي يقوم المدعى عليه بنقل حيازة وملكية الأموال
المثلية من لمالك إليه حيازة كاملة.
النتيجة الجرمية:
هي الضرر الذي يترتب على الفعل الجرمي والمشرع لم يعتمد في تحديد مدلول الضرر في
جريمة إساءة الائتمان على التوسع في تحديده فلم يفرق بين ضرر مادي وضرر معنوي وضرر
حال وضرر محتمل وبين ضرر جسيم وضرر يسير ولا أهمية لكون المدعى عليه قد كسب من فعله
أم لا كما أنه لا أهمية في قيام الجريمة لكون المال مملوكا للمجني عليه المتعاقد أم
لا.
ولتحقق الضرر يجب توافر عنصرين:
1- توجيه إنذار من قبل المجني عليه قبل إقامة الدعوى الجزائية لكشف نية الفاعل
بوضوح ويعتبر بذلك الإنذار ركناً من أركان جريمة إساءة الائتمان وليس وسيلة من
وسائل إثباته حسب نص الاجتهاد المستقر.
2- عدم إبراء المدعى عليه ذمته بعد توجيه الإنذار له.
علي عبدالله الحمادة
إن الأمانة هي عنصر مهم وأساسي في استقرار التعامل بين الأفراد وفي كافة المجتمعات
وقد نصت كافة الشرائع السماوية على ضرورة حفظ الأمانة وردها لمستحقها وقد حضت
الشريعة الإسلامية السمحاء على رد الأمانة والحفاظ عليها وورد ذلك في القران الكريم
والسنة النبوية الشريفة.
قال اله عز وجل " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" سورة النساء 58.
قال رسول الله ص " أد الأمانة من ائتمنك ولا تخن من خانك".
وقد عوقب خائن الأمانة وفق الشريعة الإسلامية بالتعزيز.
كما أن قانون العقوبات السوري الصادر عام 1950 قد نص في المادتين /656 – 657/ على
جريمة إساءة الأمانة وحدد لها عقاب يتناسب مع جسامة الفعل المرتكب لما لهذه الجريمة
من وقع مؤثر على المجتمع يؤدي إلى زعزعة الثقة في التعامل بين أفراده فكان لا بد من
تجريم هذا الفعل ليصار إلى حفظ الحقوق والاستقرار في المعاملات.
مقدمة:
إن الأمانة هي عنصر مهم وأساسي في استقرار التعامل بين الأفراد وفي كافة المجتمعات
وقد نصت كافة الشرائع السماوية على ضرورة حفظ الأمانة وردها لمستحقها وقد حضت
الشريعة الإسلامية السمحاء على رد الأمانة والحفاظ عليها وورد ذلك في القران الكريم
والسنة النبوية الشريفة.
قال اله عز وجل " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" سورة النساء 58.
قال رسول الله ص " أد الأمانة من ائتمنك ولا تخن من خانك".
وقد عوقب خائن الأمانة وفق الشريعة الإسلامية بالتعزيز.
كما أن قانون العقوبات السوري الصادر عام 1950 قد نص في المادتين /656 – 657/ على
جريمة إساءة الأمانة وحدد لها عقاب يتناسب مع جسامة الفعل المرتكب لما لهذه الجريمة
من وقع مؤثر على المجتمع يؤدي إلى زعزعة الثقة في التعامل بين أفراده فكان لا بد من
تجريم هذا الفعل ليصار إلى حفظ الحقوق والاستقرار في المعاملات.
1- تعريف إساءة الأمانة قانوناً
عرفها الفقهاء بأنها استيلاء الشخص على منقول يحوزه بناءاً على سند مما حدده
القانون عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضى هذا السند وذلك عن طريق تحويل
صفته من حائز حيازة ناقصة لحساب مالكه إلى مدعي بملكية هذا الشيء.
تتميز جريمة إساءة الأمانة بطبيعة خاصة حيث أنها من الجرائم الوقتية التي تقع بمجرد
وقوع الفعل الجرمي وتحقق نتيجته.
وتبدأ مدة التقادم على هذا الجرم والتي حددها المشرع بثلاث سنوات كما في الجرائم
الجنحوية الوصف من تاريخ إنكاره أو الامتناع عن تسليمها أو من تاريخ وجود دلائل تدل
على وقوع الجريمة في وقت معين حسب نص المادة /438/ من قانون الأصول الجزائية:
"تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه
المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة".
وقد استقر الاجتهاد على ذلك " إن التقادم في جريمة إساءة الائتمان يبدأ من تاريخ
الإنكار أو الامتناع عن تسليم الأمانة لا من تاريخ تسليمها" نقض سوري أساس 4830
قرار 1994 قاعدة 1878 استانبولي ج1.
2- أركان جريمة إساءة الأمانة
- الركن المادي.
- الركن المعنوي.
- الركن القانوني.
أولاً: الركن المادي:
هو حيازة الشيء بقصد تملكه ويجب توافر عدة شروط لحصول الفعل الجرمي:
وجود عقد الأمانة:
يجب أن يكون تسليم الأمانة قد تم بموجب عقد أمانة منظم وفق القانون ووفق القواعد
التي حددها المشرع في الورقة أو العقد لكي تصبح سنداً للأمانة:
وهنا يجب على القاضي أن يبين قي قرار الإدانة العقد الذي تسلم به المدعى عليه
الأمانة ليكون حكمه سليما.
اجتهاد:
"لا يعد شخص فاعلاً لإساءة الائتمان أو شريكاً فيها ما لم يرتبط بالمجني عليه
بعلاقة قانونية من قبيل ما حدده القانون لأن هذه العلاقة هي التي توفر مقتضيات
ارتكاب هذه الجريمة".
قرار رقم 581 لعام 1982 أساس 2383 استانبولي ج1ج2 ص 1889.
إن يكون موضوع إساءة الأمانة مالاً مادياً منقولاً:
إن جريمة إساءة الأمانة هي جريمة ضد المال والأصل فيها الاعتداء على حق الملكية
وهذا الحق لا يرد إلا على مال ذو طبيعة مادية ومنقولاً.
إن يكون المال مملوكاً للغير:
إذا كان المال محل موضوع الأمانة مملوكاً لمسيء الأمانة نفسه أو لا يدخل في ملك أحد
لا تقوم جريمة إساءة الأمانة أو كان تسليم المال بناء على عقد الأمانة تسليماً
ناقلاً للملكية فلا يمكن أن تنسب إلى الحائز جريمة إساءة الأمانة ولو خالف نص
العقد.
إن يكون التسليم ناقلاً للحيازة:
يشترط أن تكون حيازة المدعى عليه للشيء محل الأمانة حيازة ناقصة وبناء على سبب
مشروع أي أن التسليم صدر عن إرادة سليمة بناء عل أحد العقود الواردة حصراً في
التشريع وهي ( الوديعة – الإجارة – الوكالة – العارية - الرهن – لإجراء عمل بأجر أو
بدون أجر).
- الوديعة : هي عقد يلتزم فيه شخص أن يتسلم من آخر شيء على أن يتولى حفظه وعلى أن
يرده عيناً.
- الإجارة : هي عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين
مدة معينة لقاء أجر معلوم.
- الوكالة : هي عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب موكله.
- العارية : هي عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك
ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو لغرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.
- الرهن : هو عقد يخصص بمقتضاه شيء منقول مادي أو غير مادي بتأمين التزام ما.
الفعل الجرمي:
هي إرادة الفاعل الذي يعرف أن يده على الشيء المؤتمن عليه يد حيازة ناقصة وقصد
تغيير نوع هذه الحيازة وجعلها كاملة جاحدا حقوق المجني عليه ومنكراً لسلطاته على
الشيء وإرادة التغيير للحيازة من ناقصة إلى كاملة هي جوهر الفعل الجرمي وتظهر هذه
الإرادة للعلن من خلال الأفعال المادية المدللة على تغيير نوع الحيازة وهي كتم
الشيء بإخفائه وإنكار وجوده بشكل يجعله عديم القيمة أو بالتمزيق والتبديد والاختلاس
أو التصرف بالشيء.
فالنشاط الجرمي يبدأ في اللحظة التي يقوم المدعى عليه بنقل حيازة وملكية الأموال
المثلية من لمالك إليه حيازة كاملة.
النتيجة الجرمية:
هي الضرر الذي يترتب على الفعل الجرمي والمشرع لم يعتمد في تحديد مدلول الضرر في
جريمة إساءة الائتمان على التوسع في تحديده فلم يفرق بين ضرر مادي وضرر معنوي وضرر
حال وضرر محتمل وبين ضرر جسيم وضرر يسير ولا أهمية لكون المدعى عليه قد كسب من فعله
أم لا كما أنه لا أهمية في قيام الجريمة لكون المال مملوكا للمجني عليه المتعاقد أم
لا.
ولتحقق الضرر يجب توافر عنصرين:
1- توجيه إنذار من قبل المجني عليه قبل إقامة الدعوى الجزائية لكشف نية الفاعل
بوضوح ويعتبر بذلك الإنذار ركناً من أركان جريمة إساءة الائتمان وليس وسيلة من
وسائل إثباته حسب نص الاجتهاد المستقر.
2- عدم إبراء المدعى عليه ذمته بعد توجيه الإنذار له.
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب