عقود نقل التكنولوجيا والموقف من شروطها المقيدة للمنافسة
وفقا للقانونين الاردني والمصري
المحامي يونس عرب
تنص المادة (9 ) من قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية الاردني على ما
يلي:-
أ. يعتبر باطلا كل نص او شرط مقيد للمنافسة يرد في عقد ترخيص يتعلق باي من حقوق
الملكية الفكرية قد يكون له اثرسلبي على التجارة وقد يعيق نقل التكنولوجيا ونشرها
وبصفة خاصة ما يلي:
1. الزام المرخص له بعدم نقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيا التي يشملها
عقد الترخيص الا للمرخص ( النقل العكسي للتكنولوجيا المحسنة ) .
2. منع المرخص له من المنازعة اداريا او قضائيا في حق الملكية الفكرية الذي تم
ترخيصه .
3. الزام المرخص له بقبول الترخيص بمجموعة من الحقوق بدلا من حق واحد .
ب. تشمل حقوق الملكية الفكرية المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة بوجه خاص ما يلي
:
- حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها .
- العلامات التجارية .
- المؤشرات التجارية .
- الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية .
- براءات الاختراع .
- التصاميم للدوائر المتكاملة .
- الاسرار التجارية .
- الاصناف النباتية الجديدة .
ان هذا النص يتضمن حكما بشان موضوع ينظم تشريعيا لاول مرة في الاردن ودون وجود
ادوات تشريعية سابقة او احكام قضائية تتصل به ، الا وهو تقييد المنافسة في عقود نقل
التكنولوجيا ، مضافا اليه ايضا الشروط المجحفة في تراخيص الملكية الفكرية ، وهو
ايضا ينظم تشريعا ولاول مرة في مصر عام 1999 بموجب المواد المواد 72 الى 87 من
قانون التجارة المصري لعام 1999 برغم وجود مشاريع قوانين سابقة على هذا التاريخ في
مصر وغيرها من الدول العربية .
وقد دارت بشان موضوع نقل التكنولوجيا وتنظيم احكامه العقدية نقاشات كثيرة وجدل واسع
ولا تزال في اوساط الفقهاء والجهات القانونية وجهات النشاط الاقتصادي في الدول
العربية (1) ، وتعكس كافة النقاشات – التي تتصف بالحدة احيانا – وجهتي نظر رئيستين
:-
الاولى تقول اننا يجب ان نفرض اختصاص محاكمنا على عقود نقل التكنولوجيا ، وان نفرض
تطبيق احكام قواننيا عليها ، استنادا الى ان قواعد السلوك الدولية في هذا الموضوع
تقضي بذلك ، كما ان فيه حماية لمتلقي التكنولوجيا .
ووجهة النظر الثانية تقول ان السياسة التشريعية الوصائية على عقود نقل التكنولوجيا
ضارة بالمصالح الوطنية ، ذلك ان مالك التكنولوجيا يكون دائما في مركز القوة ويرفض
الاستجابة للخضوع لاختصاص القضاء الوطني او لتطبيق القانون الوطني ، وان الخسارة في
ذلك ستعود علينا نحن بحرماننا من التكنولوجيا المتقدمة خاصة اذا كان صاحبها محتكرا
ولا تتوافر لدى غيره ، وجعل الشروط التي تخالف الاختصاص القضائي الوطني وتطبيق
القضاء الوطني ( المحلي ) باطلة هو جزاء في غاية القسوة ويعاني منه المتلقي الوطني
للتكنولوجيا فضلا عن الاجنبي ، واذا كان لا بد من ترتيب جزاء فليكن البطلان النسبي
وليس البطلان البطلان المطلق بحيث يمسك المتلقي الوطني للتكنولوجيا العصا من
منتصفها ، فيتمكن اذا كان العقد مجحفا بحقوقه من استخدام حقه في الابطال كما يتمكن
ان كان العقد محققا لاماله ومصالحه ان يجيز العقد فيزيل البطلان النسبي . ويرد على
ذلك اصحاب وجهة النظر الاولى ويقولون اننا لسنا نحن المحتاجين لاستيراد التكنولوجيا
وحدنا بل ان مالك التكنولوجيا الاجنبي هو ايضا يحتاج الى تصريفها وتصديرها اكثر من
حاجتنا نحن لاستيرادها وهو لا يعطي لنا احدث ما لديه من التكنولوجيا بل يقتصر على
منح تكنولوجيا قديمة نسبيا فيقبل فيها اي ثمن واية شروط .
وقد اثر هذا الجدل على التنظيم التشريعي لهذا الموضوع في مصر ، فبعد ان كان مشروع
القانون يقضي بالبطلان المطلق لما يسمى بالشروط السوداء في عقود نقل التكنولوجيا ،
جاءت النصوص النهائية متضمنة البطلان النسبي لنفس الشروط ، لكن القانون رفض اي
تنازل بشان الاختصاص القضائي الوطني بنظر منازعات عقود نقل التكنولوجيا بل قرر
ابطال كل اتفاق يخالف ذلك .
وللوقوف على هذا الموضوع في حدود ما يقرره النص ، فاننا نرى لزاما التعرض لماهية
نقل التكنولوجيا والبناء القانوني لعقودها ، ثم نعرض للشروط العقدية التي من شانها
تقييد المنافسة في عقود نقل التكنولوجيا ورخص الملكية الفكرية.
1. ماهية نقل التكنولوجيا والبناء القانوني لعقودها
أن مصطلح "التكنولوجيا" هو مصطلح حديث النشأة لم يظهر الا في السبعينات (2) وفي
الوقت نفسه يتسم بالغموض وعدم الدقة ، وان كان قد ذاع انتشاره خاصة في الدول
النامية ، بل واصبح محلاً لاهتمامات حكوماتها على المستوى الدولي لا سيما بعد ان
بات مؤكداً لدى الدول المتقدمة ان التكنولوجيا هي مصدر قوتها الاقتصادية والعسكرية
ولذالك كان هذا المصطلح محل لتعريفات مختلفة. فيعرف مؤتمر الامم المتحدة للتنمية
والتجارة التكنولوجيا بانها كل ما يمكن ان يكون محلاً لبيع او شراء او تبادل وعلى
وجه الخصوص براءات الاختراع والعلامات التجارية والمعرفة الفنية غير الممنوح عنها
براءات او علامات اوالقابلة لهذا المنح وفقاً للقوانين التي تنظم براءات الاختراع
والعلامات التجارية. والمهارات والخبرات التي لا تنفصل عن اشخاص العاملين. والمعرفة
التكنولوجية المتجسدة في اشياء مادية وبصفة خاصة المعدات والالات "(3).
والواقع ان هذا التعريف تنقصه الدقة والتحديد فقد ركز المؤتمر جهده على ما يصلح
موضوعا او عنصرا ًللتكنولوجيا ورأى فيه بياناً لمفهومها دون أعطاء تعريف واضح لهذا
المصطلح الحديث. بينما يعرفها الدكتور حسن عباس بانها " افكار تتعلق بتطبيقات عملية
في مجال الصناعة يترتب عليها تقدم واضح في مستوى الفن الصناعي وذلك بالقياس الى
الحالة السابقة لاكتشاف الفكرة" (4)
وهو تعريف يركز في جوهره ويتعلق ببراءة الاختراع اكثر منه تعريفا للتكنولوجيا ،
وبراءات الاختراع بل وجميع حقوق الملكية الصناعية ليست سوى عنصرا من عناصر
التكنولوجيا يقوم بجانبها عناصر اخرى كتلك المتعلقة بالخبرات المكتسبة باشخاص
العاملين نتيجة للدرس والتدريب والتجارب ، وهذه لا تتعلق بتطبيقات علمية في مجال
الصناعة ، الا ان توفر هذه الخبرات يعد مصدرا تكنولوجياً هاماً في المقت ذاته.
ويذهب البعض (5) الى تعريفها بانها "الجهد المنظم الرامي لاستخدام نتائج البحث
العلمي في تطوير اساليب اداء العمليات الانتاجية بالمعنى الواسع الذي يشمل الخدمات
والانشطة الادارية والتنظيمية والاجتماعية وذلك بهدف التوصل الى اساليب جديدة يفترض
فيها انها اجدى للمجتمع " وكما يلاحظ فان هذا التعريف يمتد ليشمل التكنولوجيا
الناشئة عن استخدام حق من حقوق الملكية الصناعية او تلك الناتجة عن غير هذا الطريق
.
ونخلص مما تقدم ان التكنولوجيا هي تطبيق المعرفة العلمية في تطوير اساليب اداء
عمليات النتاج والخدمات زيادة لقدرتها الانتاجية وتحسيناً لاداء الخدمة" ، وهذا
يقتضي التطوير المستمر لها حتى يمكن ان تساهم في تعجيل معدلات التنمية ، وهذا يتطلب
بدوره عملا متواصلا لتطويعها وتحسينها لتناسب الظروف المحلية والا اصبحت عديمة
الفائدة اقتصاديا .
اما المقصود "بنقل التكنولوجيا" فانها تلك العملية الفكرية التي تقوم ما بين مورد
التكنولوجيا ومستوردها او متلقيها ، اذ على المورد ان يتيح فرصة للمستورد للوصول
الى معلوماته و خبراته كما ان عليه ان يقربها ويوفرها للمستورد ، وهذا يقتضي قيام
تعاونا وتبادلا فيما بينهما تمهيدا لاتمام هذا النقل ، ولذلك تعد المفاوضات السابقة
لهذا النقل من اصعب المهام وتقتضي خبرة خاصة. ونقل التكنولوجيا لا يقتصر كذلك حتى
اضحى هذا النقل سمة بارزة من سمات التجارة الخارجية في السنوات الاخيرة واصبحت
التكنولوجيا سلعة تباع وتشترى وقابلة للتصدير استقلالاً عن السلع المادية
التقليدية. وها ما يزيد من نظرية التبعية الاقتصادية لتلك الدول للدول المتقدمة. .
ويمكن القيام بنقل التكنويلويجا بعدة وسائل ، ففي الامكان ان تجري عملية النقل على
اساس اتفاقات تراخيص استغلال براءات او علامات او اتفاقيات المعرفة الفنية ، او
نتيجة للاستشارات المباشرة من جانب المورد في شكل مشروع مشترك ، كما انه يمكن ان
يتم نقل التكنولوجيا على اساس عقد انشاء مصانع كاملة ، وهو عقد ينشا بموجبه مصنع
جديد بالتكامل عن طريق عقود المساعدة الفنية او عن طريق تدريب الاشخاص واستقدام
الخبراء.
اما عن عقود نقل التكنولوجيا ، فقد بدأ اعتبارا من اواخر الخمسينات ومطلع الستينات
الاهتمام الدولي بالتنظبم القانوني لنقل التكنولوجيا ، وتولت هيئات دولية واقليمة
متخصصة مهمة التوصل الى صيغ نموذجية مقبولة لعقود نقل التكنولوجيا ، وسعت بعضها الى
تجسير الهوة ما بين الدول المنتجة للتكنولوجيا والدول المتلقية لها ، كما عملت بعض
هذه الهيئات على توفير حلول قانونية لمسائل النزاع التي عادة ما تتصل بنطاق نقل
المعرفة وقيودها وبدلات التحسين وشروطه والمسائل القانوني المتعلقة بالاختصاص
القضائي والقانون والواجب التطبيق على النزاع ، اضافة الى تحديد عناصر الملكية
الفكرية المتصلة بالتكنولوجيا وحقوق الاطراف عليها ، ومن ضمن المسائل التي كانت ولا
تزال محل جدل القواعد المتعلقة بحماية سرية نقل التكنولوجيا .
وفي هذا الشان فان اهم الجهود تتمثل بما قدمته وبذلته منظمات وهيئات اربع من هيئات
الامم المتحدة الاولى مؤتمر الامم المتحدة للتنمية(انكتاد ) منذ العام 1962 ، وجهود
مؤتمر الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) منذ 1965 ، وجهود لجنة الامم
المتحدة للتجارة الدولية (يونسترال) منذ عام 1966 ، وجهود المنظمة العالمية للمليكة
الفكرية (الوايبو) لعام 1967 .
وحديثا قررت المادة 40 من جملة مباديء في حقل مراقبة الممارسات غير المشروعة في
التراخيص العقدية تمثل اساسا هاما لمواجهة الشروط الجائرة في تعاقدات وتراخيص نقل
التكنولوجيا فقد نصت المادة المذكورة على انه :- (( (1) توافق البلدان الاعضاء على
انه قد يكون لبعض ممارسات او شروط منح التراخيص للغير فيما يتعلق بحقوق الملكية
الفكرية المقيدة للمنافسة آثار سلبية على التجارة ، وقد تعرقل نقل التكنولوجيا
ونشرها . (2) لا يمنع اي من احكام هذا الاتفاق البلدان الاعضاء من ان تحدد في
تشريعاتها ممارسات او شروط الترخيص للغير التي يمكن ان تشكل في حالات معينة اساءة
لاستخدام حقوق الملكية الفكرية او التي لها اثر سلبي على المنافسة في السوق ذات
الصلة . وحسبما تنص عليه الاحكام الواردة اعلاه ، يجوز لاي من البلدان الاعضاء
اتخاذ تدابير ملائمة تتسق مع الاحكام الاخرى المنصوص عليها في هذا الاتفاق لمنع هذه
الممارسات او مراقبتها ، ويجوز ان تشمل هذه التدابير مثلا منع اشتراط عودة الحق في
براءات اختراع ناجمة عن التراخيص الى المرخص وليس المرخص له ، ومنع الطعن في
قانونية الترخيص او منع اشتراط الترخيص القسري بمجموعة من الحقوق بدلا من حق واحد ،
في اطار القوانين واللوائح التنظيمية المتصلة بذلك في اي من الدول الاعضاء .))
ومن هذا النص نجد ان ثمة اتفاق دولي على ما يلي :-
1- ان القيود المفروضة في بعض اتفاقيات نقل التكنولوجيا وتراخيص الملكية الفكرية
سيكون لها اثر سلبي على التجارة العالمية وستؤدي لعرقلة نقل ونشر التكنولوجيا .
2- للدول الاعضاء حق تحديد الممارسات او الشروط ذات الاثر السلبي ولها حق اتخاذ
التدابير لمنعها او مراقبتها .
3- يحق حظر اشتراط عودة الحق في براءات اختراع ناجمة عن التراخيص الى المرخص .
4- يحق منع الطعن في قانونية الترخيص .
5- يحق منع اشتراط الترخيص القسري بجموعة حقوق بدلا من حق واحد .
2. انواع عقود نقل التكنولوجيا وتراخيص الملكية الفكرية :-
عقد نقل التكنولوجيا هو اتفاق يتعهد بمقتضاه (مورد التكنولوجيا) بأن ينقل بمقابل
معلومات فنبة الى(مستورد التكنولوجيا) لاستخدامها في طريقة فنية خاصة لانتاج سلعة
معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات أو أجهزة أو لتقديم خدمات ، ولا يعتبر
نقلا لتكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو استئجار السلع ولا بيع العلامات
التجارية أو الأسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها الا اذا ورد ذلك كجزء من عقد
نقل تكنولوجيا او كان مرتبطا به. ( م 73 من قانون التجارة المصري لعام 1999 )
وتتنوع عقود نقل التكنولوجيا وتتباين انواعها موضوعا والتزامات ، فبعضها عقد تسليم
مفتاح كعقد انشاء مصنع وتركيب معداته والتدريب ، وبعضها تراخيص بالاستغلال ، وبعضها
مجرد مساعدة فنية ، واخرى عقود بحث وتبادل معلومات ، وبالرغم من صعوبة الاحاطة بها
الا اننا نجد مفيدا ايراد اهم وابرز هذه العقود والاتفاقيات مع بيان موجز
بمشتملاتها .
1- اتفاقية مختلطة
هذه الاتفاقية تسمح بأكثر من عنصر من عناصر الملكية الفكرية واحدة نفس الاتفاقية
وهي الاتفاقيات الاكثر شيوعاً تغطي عادة الاختراع أو الاختراع والمعرفة.
2- اتفاقية ترخيص الاختراع
هذه الاتفاقية تسمح فقط باستغلال الاختراعات ، وليس هناك دعم فني او نقل معارف ، او
ترخيص باستخدام علامة تجارية او بيع ماكينات أو تقنيات اخرى ، هذا النوع يشيع في
التحاويل المالية في اقتصاد السوق.
3- اتفاقية المعرفة
الميزة الاساسية لها انها ليس اختراع بل هي معلومات وخبرات فنية فقط ، وقيمة
الملكية لها تعتمد على سريتها ، لذا عندما يرغب مالك المعرفة في الترخيص يطلب حينها
ان تبقى سرية بواسطة المرخص ، ويتشدد بقدر كبير في شروط السرية لدرجة تضمينها شروطا
مجحفة .
4- اتفاقية السرية
على الموقع الالتزام ببندين رئيسين : 1- حفظ المعلومات سرية 2- استخدامها فقط لغرض
محدد.
5- اتفاقية العلامة التجارية
على عكس اتفاقية ترخيص الاختراع والى حد ما اتفاقية المعرفة ، فان اتفاقية العلامة
التجارية تبقى سارية المفعول للأبد لو تم تجديدها باستمرار. ويعد التحكم في نوعية
السلع والخدمات المسوقة تحت العلامة التجارية جزء اساسي في كل اتفاقيات العلامة
التجارية ، اضافة لذلك فان هذه الاتفاقية يجب أن تحتوي على شروط لصالح المرخص له
يحرص بعض المرخصين على اغفالها ، ومنها :-
1- تمثيل وعرض ملكية العلامة التجارية للسلع موضوع الترخيص.
2- السماح للمرخص له لاستخدام العلامة التجارية للسلع ذات الصلة.
3- التأكد من أن العلامة التجارية ستكون عاملة.
4- اينما يمكن تطبيقه ، يسجل المرخص له في الجهة الملائمة كمستخدم مسجل للعلامة
التجارية للسلع المسموح بها.
6- اتفاقية ( خدمات ) وتعرف عموما باسم اتفاقية فرانشيس
تتضمن ترخيص العلامة التجارية مع بعض أنواع التراخيص المعروفة مثل تراخيص المعرفة
والسرية وحقوق الطبع واتفاقية التوزيع..
7- اتفاقية التوزيع
الموزع هو تاجر مستقل بناء على هذه الاتفاقية يشتري منتجات من المصّنع أو ممول آخر
ويقوم باعادة ترتيبها تحت اسمه ولصالحه.
8- اتفاقية حقوق الطبع
حماية حقوق الطبع تبدأ في اللحظة التي يخلق فيها العمل بشكل معبر يمكن اعادة انتاجه
أو عرضه وبثه.
9- اتفاقية الخدمات والدعم الفني
عندما تحتوي الخدمات الفنية في نقل التكنولوجيا ملكية المعرفة فان وصف الدعم الفني
المقدم عادة يضمن في اتفاقية المعرفة. ويتعين ان تقاس شروط اتفاقية الدعم الفني
لتناسب الاحتياطات الخاصة بكل اتفاقية. عموماً تشمل الآتي:
1- تعريف المنتج، تصميم المنتج، المواصفات، الجودة.
2- طاقة المصنع.
3- قائمة ووصف لكل مقدمي الخدمات.
4- تحسين معالجة المنتج عندما يضمن في الاتفاقية.
5- تكلفة الموارد البشرية المقدمة من الممول.
6- شروط الاداء.
7- مسئوليات الممول فيما يتعلق باداء المصنع وكفاءته.
8- الدفع بواسطة العميل مقابل الخدمات.
9- الربط بالاتفاقيات الاخرى متى دعت الحاجة.
10- تغطية قانون الاتفاقية..
10- اتفاقية الخدمات الهندسية
تضم عادة ( اتفاقية ) تصميم ، وبناء عليها يكون على العميل الآتي:
1- قانونياَ يكون مسئولاَ عن المعلومات الفنية التي تتلقاها المنشأة من مرخص
العمليات
2- يتحمل كل المسئوليات عن كل الاعمال غير المتخصصة اما مباشرة أو عن طريق وكيل
محلي
3- يتبادل مستقلا مع مرخص العمليات والمنشأة الهندسية لأجل اعطاء ضمانات ذات علاقة
بالعمل.
وفقا للقانونين الاردني والمصري
المحامي يونس عرب
تنص المادة (9 ) من قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية الاردني على ما
يلي:-
أ. يعتبر باطلا كل نص او شرط مقيد للمنافسة يرد في عقد ترخيص يتعلق باي من حقوق
الملكية الفكرية قد يكون له اثرسلبي على التجارة وقد يعيق نقل التكنولوجيا ونشرها
وبصفة خاصة ما يلي:
1. الزام المرخص له بعدم نقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيا التي يشملها
عقد الترخيص الا للمرخص ( النقل العكسي للتكنولوجيا المحسنة ) .
2. منع المرخص له من المنازعة اداريا او قضائيا في حق الملكية الفكرية الذي تم
ترخيصه .
3. الزام المرخص له بقبول الترخيص بمجموعة من الحقوق بدلا من حق واحد .
ب. تشمل حقوق الملكية الفكرية المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة بوجه خاص ما يلي
:
- حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها .
- العلامات التجارية .
- المؤشرات التجارية .
- الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية .
- براءات الاختراع .
- التصاميم للدوائر المتكاملة .
- الاسرار التجارية .
- الاصناف النباتية الجديدة .
ان هذا النص يتضمن حكما بشان موضوع ينظم تشريعيا لاول مرة في الاردن ودون وجود
ادوات تشريعية سابقة او احكام قضائية تتصل به ، الا وهو تقييد المنافسة في عقود نقل
التكنولوجيا ، مضافا اليه ايضا الشروط المجحفة في تراخيص الملكية الفكرية ، وهو
ايضا ينظم تشريعا ولاول مرة في مصر عام 1999 بموجب المواد المواد 72 الى 87 من
قانون التجارة المصري لعام 1999 برغم وجود مشاريع قوانين سابقة على هذا التاريخ في
مصر وغيرها من الدول العربية .
وقد دارت بشان موضوع نقل التكنولوجيا وتنظيم احكامه العقدية نقاشات كثيرة وجدل واسع
ولا تزال في اوساط الفقهاء والجهات القانونية وجهات النشاط الاقتصادي في الدول
العربية (1) ، وتعكس كافة النقاشات – التي تتصف بالحدة احيانا – وجهتي نظر رئيستين
:-
الاولى تقول اننا يجب ان نفرض اختصاص محاكمنا على عقود نقل التكنولوجيا ، وان نفرض
تطبيق احكام قواننيا عليها ، استنادا الى ان قواعد السلوك الدولية في هذا الموضوع
تقضي بذلك ، كما ان فيه حماية لمتلقي التكنولوجيا .
ووجهة النظر الثانية تقول ان السياسة التشريعية الوصائية على عقود نقل التكنولوجيا
ضارة بالمصالح الوطنية ، ذلك ان مالك التكنولوجيا يكون دائما في مركز القوة ويرفض
الاستجابة للخضوع لاختصاص القضاء الوطني او لتطبيق القانون الوطني ، وان الخسارة في
ذلك ستعود علينا نحن بحرماننا من التكنولوجيا المتقدمة خاصة اذا كان صاحبها محتكرا
ولا تتوافر لدى غيره ، وجعل الشروط التي تخالف الاختصاص القضائي الوطني وتطبيق
القضاء الوطني ( المحلي ) باطلة هو جزاء في غاية القسوة ويعاني منه المتلقي الوطني
للتكنولوجيا فضلا عن الاجنبي ، واذا كان لا بد من ترتيب جزاء فليكن البطلان النسبي
وليس البطلان البطلان المطلق بحيث يمسك المتلقي الوطني للتكنولوجيا العصا من
منتصفها ، فيتمكن اذا كان العقد مجحفا بحقوقه من استخدام حقه في الابطال كما يتمكن
ان كان العقد محققا لاماله ومصالحه ان يجيز العقد فيزيل البطلان النسبي . ويرد على
ذلك اصحاب وجهة النظر الاولى ويقولون اننا لسنا نحن المحتاجين لاستيراد التكنولوجيا
وحدنا بل ان مالك التكنولوجيا الاجنبي هو ايضا يحتاج الى تصريفها وتصديرها اكثر من
حاجتنا نحن لاستيرادها وهو لا يعطي لنا احدث ما لديه من التكنولوجيا بل يقتصر على
منح تكنولوجيا قديمة نسبيا فيقبل فيها اي ثمن واية شروط .
وقد اثر هذا الجدل على التنظيم التشريعي لهذا الموضوع في مصر ، فبعد ان كان مشروع
القانون يقضي بالبطلان المطلق لما يسمى بالشروط السوداء في عقود نقل التكنولوجيا ،
جاءت النصوص النهائية متضمنة البطلان النسبي لنفس الشروط ، لكن القانون رفض اي
تنازل بشان الاختصاص القضائي الوطني بنظر منازعات عقود نقل التكنولوجيا بل قرر
ابطال كل اتفاق يخالف ذلك .
وللوقوف على هذا الموضوع في حدود ما يقرره النص ، فاننا نرى لزاما التعرض لماهية
نقل التكنولوجيا والبناء القانوني لعقودها ، ثم نعرض للشروط العقدية التي من شانها
تقييد المنافسة في عقود نقل التكنولوجيا ورخص الملكية الفكرية.
1. ماهية نقل التكنولوجيا والبناء القانوني لعقودها
أن مصطلح "التكنولوجيا" هو مصطلح حديث النشأة لم يظهر الا في السبعينات (2) وفي
الوقت نفسه يتسم بالغموض وعدم الدقة ، وان كان قد ذاع انتشاره خاصة في الدول
النامية ، بل واصبح محلاً لاهتمامات حكوماتها على المستوى الدولي لا سيما بعد ان
بات مؤكداً لدى الدول المتقدمة ان التكنولوجيا هي مصدر قوتها الاقتصادية والعسكرية
ولذالك كان هذا المصطلح محل لتعريفات مختلفة. فيعرف مؤتمر الامم المتحدة للتنمية
والتجارة التكنولوجيا بانها كل ما يمكن ان يكون محلاً لبيع او شراء او تبادل وعلى
وجه الخصوص براءات الاختراع والعلامات التجارية والمعرفة الفنية غير الممنوح عنها
براءات او علامات اوالقابلة لهذا المنح وفقاً للقوانين التي تنظم براءات الاختراع
والعلامات التجارية. والمهارات والخبرات التي لا تنفصل عن اشخاص العاملين. والمعرفة
التكنولوجية المتجسدة في اشياء مادية وبصفة خاصة المعدات والالات "(3).
والواقع ان هذا التعريف تنقصه الدقة والتحديد فقد ركز المؤتمر جهده على ما يصلح
موضوعا او عنصرا ًللتكنولوجيا ورأى فيه بياناً لمفهومها دون أعطاء تعريف واضح لهذا
المصطلح الحديث. بينما يعرفها الدكتور حسن عباس بانها " افكار تتعلق بتطبيقات عملية
في مجال الصناعة يترتب عليها تقدم واضح في مستوى الفن الصناعي وذلك بالقياس الى
الحالة السابقة لاكتشاف الفكرة" (4)
وهو تعريف يركز في جوهره ويتعلق ببراءة الاختراع اكثر منه تعريفا للتكنولوجيا ،
وبراءات الاختراع بل وجميع حقوق الملكية الصناعية ليست سوى عنصرا من عناصر
التكنولوجيا يقوم بجانبها عناصر اخرى كتلك المتعلقة بالخبرات المكتسبة باشخاص
العاملين نتيجة للدرس والتدريب والتجارب ، وهذه لا تتعلق بتطبيقات علمية في مجال
الصناعة ، الا ان توفر هذه الخبرات يعد مصدرا تكنولوجياً هاماً في المقت ذاته.
ويذهب البعض (5) الى تعريفها بانها "الجهد المنظم الرامي لاستخدام نتائج البحث
العلمي في تطوير اساليب اداء العمليات الانتاجية بالمعنى الواسع الذي يشمل الخدمات
والانشطة الادارية والتنظيمية والاجتماعية وذلك بهدف التوصل الى اساليب جديدة يفترض
فيها انها اجدى للمجتمع " وكما يلاحظ فان هذا التعريف يمتد ليشمل التكنولوجيا
الناشئة عن استخدام حق من حقوق الملكية الصناعية او تلك الناتجة عن غير هذا الطريق
.
ونخلص مما تقدم ان التكنولوجيا هي تطبيق المعرفة العلمية في تطوير اساليب اداء
عمليات النتاج والخدمات زيادة لقدرتها الانتاجية وتحسيناً لاداء الخدمة" ، وهذا
يقتضي التطوير المستمر لها حتى يمكن ان تساهم في تعجيل معدلات التنمية ، وهذا يتطلب
بدوره عملا متواصلا لتطويعها وتحسينها لتناسب الظروف المحلية والا اصبحت عديمة
الفائدة اقتصاديا .
اما المقصود "بنقل التكنولوجيا" فانها تلك العملية الفكرية التي تقوم ما بين مورد
التكنولوجيا ومستوردها او متلقيها ، اذ على المورد ان يتيح فرصة للمستورد للوصول
الى معلوماته و خبراته كما ان عليه ان يقربها ويوفرها للمستورد ، وهذا يقتضي قيام
تعاونا وتبادلا فيما بينهما تمهيدا لاتمام هذا النقل ، ولذلك تعد المفاوضات السابقة
لهذا النقل من اصعب المهام وتقتضي خبرة خاصة. ونقل التكنولوجيا لا يقتصر كذلك حتى
اضحى هذا النقل سمة بارزة من سمات التجارة الخارجية في السنوات الاخيرة واصبحت
التكنولوجيا سلعة تباع وتشترى وقابلة للتصدير استقلالاً عن السلع المادية
التقليدية. وها ما يزيد من نظرية التبعية الاقتصادية لتلك الدول للدول المتقدمة. .
ويمكن القيام بنقل التكنويلويجا بعدة وسائل ، ففي الامكان ان تجري عملية النقل على
اساس اتفاقات تراخيص استغلال براءات او علامات او اتفاقيات المعرفة الفنية ، او
نتيجة للاستشارات المباشرة من جانب المورد في شكل مشروع مشترك ، كما انه يمكن ان
يتم نقل التكنولوجيا على اساس عقد انشاء مصانع كاملة ، وهو عقد ينشا بموجبه مصنع
جديد بالتكامل عن طريق عقود المساعدة الفنية او عن طريق تدريب الاشخاص واستقدام
الخبراء.
اما عن عقود نقل التكنولوجيا ، فقد بدأ اعتبارا من اواخر الخمسينات ومطلع الستينات
الاهتمام الدولي بالتنظبم القانوني لنقل التكنولوجيا ، وتولت هيئات دولية واقليمة
متخصصة مهمة التوصل الى صيغ نموذجية مقبولة لعقود نقل التكنولوجيا ، وسعت بعضها الى
تجسير الهوة ما بين الدول المنتجة للتكنولوجيا والدول المتلقية لها ، كما عملت بعض
هذه الهيئات على توفير حلول قانونية لمسائل النزاع التي عادة ما تتصل بنطاق نقل
المعرفة وقيودها وبدلات التحسين وشروطه والمسائل القانوني المتعلقة بالاختصاص
القضائي والقانون والواجب التطبيق على النزاع ، اضافة الى تحديد عناصر الملكية
الفكرية المتصلة بالتكنولوجيا وحقوق الاطراف عليها ، ومن ضمن المسائل التي كانت ولا
تزال محل جدل القواعد المتعلقة بحماية سرية نقل التكنولوجيا .
وفي هذا الشان فان اهم الجهود تتمثل بما قدمته وبذلته منظمات وهيئات اربع من هيئات
الامم المتحدة الاولى مؤتمر الامم المتحدة للتنمية(انكتاد ) منذ العام 1962 ، وجهود
مؤتمر الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) منذ 1965 ، وجهود لجنة الامم
المتحدة للتجارة الدولية (يونسترال) منذ عام 1966 ، وجهود المنظمة العالمية للمليكة
الفكرية (الوايبو) لعام 1967 .
وحديثا قررت المادة 40 من جملة مباديء في حقل مراقبة الممارسات غير المشروعة في
التراخيص العقدية تمثل اساسا هاما لمواجهة الشروط الجائرة في تعاقدات وتراخيص نقل
التكنولوجيا فقد نصت المادة المذكورة على انه :- (( (1) توافق البلدان الاعضاء على
انه قد يكون لبعض ممارسات او شروط منح التراخيص للغير فيما يتعلق بحقوق الملكية
الفكرية المقيدة للمنافسة آثار سلبية على التجارة ، وقد تعرقل نقل التكنولوجيا
ونشرها . (2) لا يمنع اي من احكام هذا الاتفاق البلدان الاعضاء من ان تحدد في
تشريعاتها ممارسات او شروط الترخيص للغير التي يمكن ان تشكل في حالات معينة اساءة
لاستخدام حقوق الملكية الفكرية او التي لها اثر سلبي على المنافسة في السوق ذات
الصلة . وحسبما تنص عليه الاحكام الواردة اعلاه ، يجوز لاي من البلدان الاعضاء
اتخاذ تدابير ملائمة تتسق مع الاحكام الاخرى المنصوص عليها في هذا الاتفاق لمنع هذه
الممارسات او مراقبتها ، ويجوز ان تشمل هذه التدابير مثلا منع اشتراط عودة الحق في
براءات اختراع ناجمة عن التراخيص الى المرخص وليس المرخص له ، ومنع الطعن في
قانونية الترخيص او منع اشتراط الترخيص القسري بمجموعة من الحقوق بدلا من حق واحد ،
في اطار القوانين واللوائح التنظيمية المتصلة بذلك في اي من الدول الاعضاء .))
ومن هذا النص نجد ان ثمة اتفاق دولي على ما يلي :-
1- ان القيود المفروضة في بعض اتفاقيات نقل التكنولوجيا وتراخيص الملكية الفكرية
سيكون لها اثر سلبي على التجارة العالمية وستؤدي لعرقلة نقل ونشر التكنولوجيا .
2- للدول الاعضاء حق تحديد الممارسات او الشروط ذات الاثر السلبي ولها حق اتخاذ
التدابير لمنعها او مراقبتها .
3- يحق حظر اشتراط عودة الحق في براءات اختراع ناجمة عن التراخيص الى المرخص .
4- يحق منع الطعن في قانونية الترخيص .
5- يحق منع اشتراط الترخيص القسري بجموعة حقوق بدلا من حق واحد .
2. انواع عقود نقل التكنولوجيا وتراخيص الملكية الفكرية :-
عقد نقل التكنولوجيا هو اتفاق يتعهد بمقتضاه (مورد التكنولوجيا) بأن ينقل بمقابل
معلومات فنبة الى(مستورد التكنولوجيا) لاستخدامها في طريقة فنية خاصة لانتاج سلعة
معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات أو أجهزة أو لتقديم خدمات ، ولا يعتبر
نقلا لتكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو استئجار السلع ولا بيع العلامات
التجارية أو الأسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها الا اذا ورد ذلك كجزء من عقد
نقل تكنولوجيا او كان مرتبطا به. ( م 73 من قانون التجارة المصري لعام 1999 )
وتتنوع عقود نقل التكنولوجيا وتتباين انواعها موضوعا والتزامات ، فبعضها عقد تسليم
مفتاح كعقد انشاء مصنع وتركيب معداته والتدريب ، وبعضها تراخيص بالاستغلال ، وبعضها
مجرد مساعدة فنية ، واخرى عقود بحث وتبادل معلومات ، وبالرغم من صعوبة الاحاطة بها
الا اننا نجد مفيدا ايراد اهم وابرز هذه العقود والاتفاقيات مع بيان موجز
بمشتملاتها .
1- اتفاقية مختلطة
هذه الاتفاقية تسمح بأكثر من عنصر من عناصر الملكية الفكرية واحدة نفس الاتفاقية
وهي الاتفاقيات الاكثر شيوعاً تغطي عادة الاختراع أو الاختراع والمعرفة.
2- اتفاقية ترخيص الاختراع
هذه الاتفاقية تسمح فقط باستغلال الاختراعات ، وليس هناك دعم فني او نقل معارف ، او
ترخيص باستخدام علامة تجارية او بيع ماكينات أو تقنيات اخرى ، هذا النوع يشيع في
التحاويل المالية في اقتصاد السوق.
3- اتفاقية المعرفة
الميزة الاساسية لها انها ليس اختراع بل هي معلومات وخبرات فنية فقط ، وقيمة
الملكية لها تعتمد على سريتها ، لذا عندما يرغب مالك المعرفة في الترخيص يطلب حينها
ان تبقى سرية بواسطة المرخص ، ويتشدد بقدر كبير في شروط السرية لدرجة تضمينها شروطا
مجحفة .
4- اتفاقية السرية
على الموقع الالتزام ببندين رئيسين : 1- حفظ المعلومات سرية 2- استخدامها فقط لغرض
محدد.
5- اتفاقية العلامة التجارية
على عكس اتفاقية ترخيص الاختراع والى حد ما اتفاقية المعرفة ، فان اتفاقية العلامة
التجارية تبقى سارية المفعول للأبد لو تم تجديدها باستمرار. ويعد التحكم في نوعية
السلع والخدمات المسوقة تحت العلامة التجارية جزء اساسي في كل اتفاقيات العلامة
التجارية ، اضافة لذلك فان هذه الاتفاقية يجب أن تحتوي على شروط لصالح المرخص له
يحرص بعض المرخصين على اغفالها ، ومنها :-
1- تمثيل وعرض ملكية العلامة التجارية للسلع موضوع الترخيص.
2- السماح للمرخص له لاستخدام العلامة التجارية للسلع ذات الصلة.
3- التأكد من أن العلامة التجارية ستكون عاملة.
4- اينما يمكن تطبيقه ، يسجل المرخص له في الجهة الملائمة كمستخدم مسجل للعلامة
التجارية للسلع المسموح بها.
6- اتفاقية ( خدمات ) وتعرف عموما باسم اتفاقية فرانشيس
تتضمن ترخيص العلامة التجارية مع بعض أنواع التراخيص المعروفة مثل تراخيص المعرفة
والسرية وحقوق الطبع واتفاقية التوزيع..
7- اتفاقية التوزيع
الموزع هو تاجر مستقل بناء على هذه الاتفاقية يشتري منتجات من المصّنع أو ممول آخر
ويقوم باعادة ترتيبها تحت اسمه ولصالحه.
8- اتفاقية حقوق الطبع
حماية حقوق الطبع تبدأ في اللحظة التي يخلق فيها العمل بشكل معبر يمكن اعادة انتاجه
أو عرضه وبثه.
9- اتفاقية الخدمات والدعم الفني
عندما تحتوي الخدمات الفنية في نقل التكنولوجيا ملكية المعرفة فان وصف الدعم الفني
المقدم عادة يضمن في اتفاقية المعرفة. ويتعين ان تقاس شروط اتفاقية الدعم الفني
لتناسب الاحتياطات الخاصة بكل اتفاقية. عموماً تشمل الآتي:
1- تعريف المنتج، تصميم المنتج، المواصفات، الجودة.
2- طاقة المصنع.
3- قائمة ووصف لكل مقدمي الخدمات.
4- تحسين معالجة المنتج عندما يضمن في الاتفاقية.
5- تكلفة الموارد البشرية المقدمة من الممول.
6- شروط الاداء.
7- مسئوليات الممول فيما يتعلق باداء المصنع وكفاءته.
8- الدفع بواسطة العميل مقابل الخدمات.
9- الربط بالاتفاقيات الاخرى متى دعت الحاجة.
10- تغطية قانون الاتفاقية..
10- اتفاقية الخدمات الهندسية
تضم عادة ( اتفاقية ) تصميم ، وبناء عليها يكون على العميل الآتي:
1- قانونياَ يكون مسئولاَ عن المعلومات الفنية التي تتلقاها المنشأة من مرخص
العمليات
2- يتحمل كل المسئوليات عن كل الاعمال غير المتخصصة اما مباشرة أو عن طريق وكيل
محلي
3- يتبادل مستقلا مع مرخص العمليات والمنشأة الهندسية لأجل اعطاء ضمانات ذات علاقة
بالعمل.
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب