الاعتراض على الحكم الغيابي
هل يمكن الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحاكم الجزائية سواء أكانت محاكم
صلح الجزاء ومحاكم بداية الجزاء أو محاكم الاستئناف –الغرف الجزائية. وهل يحق لوكيل
المحكوم علية أن يعترض على الحكم الجزائي بمعزل عن موكله في حال كون الحكم جزائي
قضى بعقوبة مانعة للحرية؟
نصت المادة / 205 / أصول جزائية
للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد خمسة أيام تضاف إليه مهلة
المسافة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه إلى
المحكمة التي أصدرت الحكم إما مباشرة وإما بواسطة محكمة موطنه
نصت المادة / 499 / من قانون أصول المحاكمات المدنية
أجازة للوكيل بالخصومة سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى
ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها واتخاذ الإجراءات التحفظية
إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ الحكم وتبلغه
وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً.
وبموجب سند التوكيل يحق للوكيل الطعن بالأحكام بكافة طرق الطعن بما فيها الاعتراض
على الحكم الجزائي.
- استقر الاجتهاد القضائي على جواز تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي من قبل المدعي
الشخصي وأن كلمة المحكوم عليه الواردة بالمادة / 205 / تطلق على المدعى عليه وعلى
المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى.
- يجب التفريق بين حالتين هما حالة جواز تقديم الاعتراض من الوكيل القانوني وبين
حالة حضور جلسات المحاكمة التي لا يجوز للوكيل القانوني الحضور إلا بحضور الموكل
بالذات.
إذا تغيب المعترض عن حضور جلسات المحاكمة الاعتراضية فإن إجراءات المحاكمة تجري
بمثابة الوجاهي حتى ولو تم تبليغ المعترض موعد الجلسة بالواسطة استناداً لنص المادة
/ 209 / أصول جزائية والتي نصت:
((أنه لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وإنما يسوغ استئنافه
وفقاً للأصول المبينة فيما بعد ؛ ولأنه لا يجوز قبول الاعتراض على الاعتراض)).
=أن تقديم الاعتراض هو عمل إجرائي يتم في قضاء الولاية بالنسبة للقاضي أو في ديوان
المحكمة , وهو بالتالي لا يعتبر جزءاً من المحاكمة التي تجري في قضاء الخصومة والتي
على المدعي حضورها ، ولذلك فإن تقديم الاعتراض من قبل الوكيل القانوني للمعترض جائز
ولا حاجة في هذه الحالة لحضور المعترض بالذات مع وكيله لتقديم الاعتراض.
هل يمكن الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحاكم الجزائية سواء أكانت محاكم
صلح الجزاء ومحاكم بداية الجزاء أو محاكم الاستئناف –الغرف الجزائية. وهل يحق لوكيل
المحكوم علية أن يعترض على الحكم الجزائي بمعزل عن موكله في حال كون الحكم جزائي
قضى بعقوبة مانعة للحرية؟
نصت المادة / 205 / أصول جزائية
للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد خمسة أيام تضاف إليه مهلة
المسافة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه إلى
المحكمة التي أصدرت الحكم إما مباشرة وإما بواسطة محكمة موطنه
نصت المادة / 499 / من قانون أصول المحاكمات المدنية
أجازة للوكيل بالخصومة سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى
ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها واتخاذ الإجراءات التحفظية
إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ الحكم وتبلغه
وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً.
وبموجب سند التوكيل يحق للوكيل الطعن بالأحكام بكافة طرق الطعن بما فيها الاعتراض
على الحكم الجزائي.
- استقر الاجتهاد القضائي على جواز تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي من قبل المدعي
الشخصي وأن كلمة المحكوم عليه الواردة بالمادة / 205 / تطلق على المدعى عليه وعلى
المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى.
- يجب التفريق بين حالتين هما حالة جواز تقديم الاعتراض من الوكيل القانوني وبين
حالة حضور جلسات المحاكمة التي لا يجوز للوكيل القانوني الحضور إلا بحضور الموكل
بالذات.
إذا تغيب المعترض عن حضور جلسات المحاكمة الاعتراضية فإن إجراءات المحاكمة تجري
بمثابة الوجاهي حتى ولو تم تبليغ المعترض موعد الجلسة بالواسطة استناداً لنص المادة
/ 209 / أصول جزائية والتي نصت:
((أنه لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وإنما يسوغ استئنافه
وفقاً للأصول المبينة فيما بعد ؛ ولأنه لا يجوز قبول الاعتراض على الاعتراض)).
=أن تقديم الاعتراض هو عمل إجرائي يتم في قضاء الولاية بالنسبة للقاضي أو في ديوان
المحكمة , وهو بالتالي لا يعتبر جزءاً من المحاكمة التي تجري في قضاء الخصومة والتي
على المدعي حضورها ، ولذلك فإن تقديم الاعتراض من قبل الوكيل القانوني للمعترض جائز
ولا حاجة في هذه الحالة لحضور المعترض بالذات مع وكيله لتقديم الاعتراض.
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب