الدفوع والدفع بعدم قبول الدعوى
1- يجب على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة.
2- يجوز للخصوم استثناء من أحكام الفقرة السابقة أن يطلبوا قبل التعرض لموضوع
الدعوى الحكم في الدفوع التالية:
أ- بطلان مذكرة الدعوة.
ب- عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى.
ج- إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مرفوعة إليها تلك الدعوى أو دعوى ثانية
مرتبطة بها.
3- يحكم في هذه الدفوع على حدة ما لم تقرر المحكمة ضمها إلى الموضوع وعندئذ يفصل
فيها بحكم واحد.
المادة ( 144 )
- يجب أبداء الدفع بالبطلان في الإجراءات وبعدم الاختصاص المحلي في بدء المحاكمة
وقبل أي دفع أو طلب آخر وألا سقط الحق فيه. كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا
لم يثرها في استدعاء الطعن.
المادة ( 145 )
- عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به
المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.
المادة ( 146 )
- على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها المحلي أن تقرر أحالة الدعوى بحالتها إلى
المحكمة المختصة.
ويجوز لها عندئذ أن تحكم على المدعي بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة تمنح كلها أو
بعضها للخصم الآخر على سبيل التعويض.
المادة ( 147 )
- في الاختصاص المحلي إذا اتفق الخصوم على التداعي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة
إليها الدعوى قررت هذه المحكمة أحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها.
المادة ( 148 )
- إذا دفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للقيام بنفس النزاع أو لارتباطها بدعوى
أخرى مقامة أمامها فعلى المحكمة المقدم إليها الدفع أن تحكم فيه على وجه السرعة.
المادة ( 149 )
- بطلان مذكرات الدعوة بالحضور الناشئ عن عيب في التبليغ أو في بيان المحكمة أو
تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المطلوب تبليغه وذلك بغير
أخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.
المادة ( 150 )
1- يجب على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة.
2- يجوز للخصوم استثناء من أحكام الفقرة السابقة أن يطلبوا قبل التعرض لموضوع
الدعوى الحكم في الدفوع التالية:
أ- بطلان مذكرة الدعوة.
ب- عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى.
ج- إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مرفوعة إليها تلك الدعوى أو دعوى ثانية
مرتبطة بها.
3- يحكم في هذه الدفوع على حدة ما لم تقرر المحكمة ضمها إلى الموضوع وعندئذ يفصل
فيها بحكم واحد.
المادة ( 144 )
- يجب أبداء الدفع بالبطلان في الإجراءات وبعدم الاختصاص المحلي في بدء المحاكمة
وقبل أي دفع أو طلب آخر وألا سقط الحق فيه. كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا
لم يثرها في استدعاء الطعن.
المادة ( 145 )
- عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به
المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.
المادة ( 146 )
- على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها المحلي أن تقرر أحالة الدعوى بحالتها إلى
المحكمة المختصة.
ويجوز لها عندئذ أن تحكم على المدعي بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة تمنح كلها أو
بعضها للخصم الآخر على سبيل التعويض.
المادة ( 147 )
- في الاختصاص المحلي إذا اتفق الخصوم على التداعي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة
إليها الدعوى قررت هذه المحكمة أحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها.
المادة ( 148 )
- إذا دفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للقيام بنفس النزاع أو لارتباطها بدعوى
أخرى مقامة أمامها فعلى المحكمة المقدم إليها الدفع أن تحكم فيه على وجه السرعة.
المادة ( 149 )
- بطلان مذكرات الدعوة بالحضور الناشئ عن عيب في التبليغ أو في بيان المحكمة أو
تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المطلوب تبليغه وذلك بغير
أخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.
المادة ( 150 )
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب