المرسوم 47/1946 وتعديلاته
المادة 1
يعتبر اختراعاً صناعياً ابتكار أي إنتاج صناعي جديد أو اكتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج صناعي قائم أو نتيجة صناعية موجودة، أو الوصول إلى تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة.
ولكل من يبتكر اختراعاً صناعياً له وحده حق استغلاله ويمنح بشهادة اختراع وفقاً للأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 2
إن مدة الحماية التي تكفلها شهادة الاختراع خمس عشرة سنة تبدأ من الوقت المعين في محضر الإيداع المنصوص عليه في المادة /13/.
المادة 3
تعتبر باطلة وعارية عن أي مفعول الشهادات الممنوحة في الأحوال الآتية:
1 ـ إذا لم يكن الاختراع جديداً.
2 ـ إذا لم يكن إعطاء شهادة بالاختراع في الأحوال المنصوص عليها في المادة /6/.
3 ـ إذا كان الاختراع يتعلق بأساليب أو طرائق نظرية محضة أو عملية محضة، دون أن يكون لها تطبيق صناعي معين.
4 ـ إذا كان الاسم الذي قدم به الاختراع يدل عمداً على شيء غير الاختراع نفسه.
5 ـ إذا لم يكن وصف الاختراع ومخططاته ولوائح حساباته كافية لوضع الاختراع موضع الاستعمال، وتعتبر باطلة أيضاً الشهادات الإضافية التي لا صلة لها بالشهادات الأصلية.
المادة 4
لكي يعتبر الاختراع جديداً يجب أن لا يكون قد نشر عنه في سورية ولا في البلاد الأجنبية شيء يمكن من تطبيقه واستعماله، يستثنى من ذلك الاختراعات التي أخذ من أجلها شهادات ضمانة من المعارض ويراعى أيضاً الاتفاقات الدولية المخالفة المرعية في أراضي الجمهورية السورية.
المادة 4
لكي يعتبر الاختراع جديداً يجب أن لا يكون قد نشر عنه في سورية ولا في البلاد الأجنبية شيء يمكن من تطبيقه واستعماله، يستثنى من ذلك الاختراعات التي أخذ من أجلها شهادات ضمانة من المعارض ويراعى أيضاً الاتفاقات الدولية المخالفة المرعية في أراضي الجمهورية السورية.
المادة 5
تسقط حقوق صاحب الشهادة:
1 ـ إذا أدخل إلى سوريا أشياء من مصدر أجنبي تشبه التي تحميها شهاداته، مع مراعاة الاتفاقات الدولية المخالفة والمعمول بها في سوريا.
2 ـ إذا لم يضع في مدة سنتين اختراعه موضع الاستعمال، ما لم يبرهن أنه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين على تحقيق اختراعه، وأنه لم يرفض بدون سبب طلبات الإذن باستعمال اختراعه وفق شروط معقولة.
المادة 6
لا تعطى شهادة الاختراع، للأسباب المالية، والاختراعات المخالفة بصراحة للنظام العام أو للآداب والدساتير والتراكيب الصيدلية.
المادة 7
لكل شخص أن يطلب منحه شهادة الاختراع، وإذا كان أجنبياً فعليه أن يتخذ ممثلاً مقيماً في سوريا. ويجب أن يقدم طلب الشهادة إلى مدير مكتب الحماية في دمشق من قبل المخترع أو وكيله القانوني.
المادة 8
يجب أن يرفق الطلب:
1 ـ بوكالة إذا قدم الطلب بواسطة وكيل.
2 ـ بظرف مختوم يتضمن نسختين عن:
آ ـ وصف الاختراع، ويجوز قبوله بإحدى اللغتين الإنكليزية أو الإفرنسية.
ب ـ الرسمات والمخططات اللازمة لفهم الاختراع.
جـ ـ قائمة بالوثائق المودعة.
المادة 9
ويذكر في الطلب بوضوح وإيجاز اسم وعنوان كل من المخترع أو ممثله بصورة مقروءة ولا يشمل الطلب إلا اختراعاً واحداً مع توابعه وضروبه. وإذا كان المخترع حاز أو طلب من قبل شهادة من أجل هذا الاختراع في بلد آخر، أو إذا كان طلب للاختراع نفسه شهادة ضمانة لمعرض من المعارض، فيجب أن يذكر ذلك في بيان مفصل يربط بالطلب. ولا يجوز أن تكون الأرقام والمقاييس والأوزان والخ... إلا على أساس النظام المتري.
المادة 10
يجب أن تكون كل الوثائق المرفقة بالطلب موقعة من قبل المخترع أو ممثله الذي تربط وكالته بالاستدعاء.
المادة 11
يدفع عن كل شهادة رسم سنوي تصاعدي يحدد كما يلي:
- السنين الخمس الأولى (60) ليرة سورية سنوياً.
- السنين الخمس الثانية (105) ليرة سورية سنوياً.
- السنين الخمس الثالثة (150) ليرة سورية سنوياً.
المادة 12
لا يقبل الطلب المقدم لمكتب الحماية إلا إذا وقع المخترع أو ممثله لمدير المكتب رسم السنة الأولى على الأقل من الرسم المجبى عن الشهادات المنصوص عنه في المادة الحادية عشرة أعلاه.
المادة 13
ينظم مدير المكتب محضراً موقعاً منه ويذكر فيه تاريخ وساعة تسليم الوثائق أو وصولها ودفع الرسم، ويجوز إعطاء نسخة من هذا المحضر أو إرسالها إلى مقدم الطلب بعد دفع رسم قدره ست ليرات سورية.
المادة 14
يعطي المكتب مهلة ثمانية أيام تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر لتنظيم الشهادة.
المادة 15
الشهادات التي قدم بشأنها طلبات قانونية تسلم لأصحابها دون أن تكون بمثابة ضمانة من أي نوع، سواء كان ذلك من حيث حقيقة الاختراع أوجدته أو من جهة أمانة الوصف ودقته.
المادة 16
يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً يبت بقانونية الطلب، وهذا القرار الذي يرفق بالوصف والرسمات الأصلية التي يقدمها الطالب هو بمثابة شهادة الاختراع. ثم يعطى للطالب صك بالشهادة المذكورة دون أي رسم، وكل نسخة جديدة عن الصك تعطى بناءً على طلب المخترع أو خلفه تقتضي دفع رسم مسبق قدره عشر ليرات سورية.
المادة 17
للمخترع أو ممثله أن يطلب في طلبه المنصوص عليه في المادة السابقة تأجيل تسليمه الشهادة، وفي هذه الحال لا تسلم الشهادة إليه إلا بعد سنة من تاريخ تقديم الطلب وعلى أن يبقى للمخترع أو وكيله أن يطلب تسليمه الشهادة خلال السنة المذكورة.
المادة 18
ومع ذلك فلا يمكن أن يمنح التأجيل فيما يتعلق بالاختراعات التي سبق أن طلبت الشهادة بها في البلاد الأجنبية.
المادة 19
الطلب الذي لا تتوافر فيه الشرائط الواردة فيما سبق يعاد إلى المستدعي إن لزم الأمر مع دعوته لتقديم وثائق صحيحة، على أن المكتب يذكر التاريخ والساعة التي سلمت بها هذه الوثائق صحيحة في مدة شهرين ويصار إلى تسجيل إيداعها ويحرر المحضر اللازم لذلك في تاريخ تسليم الوثائق الأصلية.
المادة 20
عندما يكون الاختراع معقداً أو داخلاً في الأنواع المنصوص عليها في المادة السادسة يعلم مدير المكتب الطالب بذلك ويرفع تقريراً بالأمر إلى وزير التموين والتجارة الداخلية.
المادة 21
عندما يرفض الاختراع بسبب تعقده يمكن للمخترع أن يقدم طلبات جديدة عن كل جزء من أجزاء الاختراع الأصلي أو عن جزء واحد فقط، ويكون تاريخ هذه الشهادة أو الشهادات المعطاة في هذه الحال هو تاريخ وساعة الطلب المرفوض.
المادة 22
عند رفض الطلب يبقى رسم السنة الأولى المدفوع من حق المكتب. وعلى العكس من ذلك، إن الرسوم المدفوعة تصلح بجملتها لجميع الشهادات المسلمة وفقاً لأحكام المادة /21/.
المادة 23
لصاحب الشهادة، مخترعاً كان أم صاحب حق بالاختراع، أن يدخل كل تغيير أو تبديل أو إضافة إلى الاختراع الأصلي مع قيامه بالمراسم الواردة في المواد السابقة وما يليها من هذا المرسوم التشريعي. وينظم محضر الإيداع المتعلق بالشهادات الإضافية بالشكل الذي ينظم فيه محضر الإيداع بشهادات الاختراع والمنصوص عليه في المادة /13/. ويمكن أن تعطى منه نسخة لطالب الشهادة الإضافية أو لوكيله لقاء دفع رسم قدره ست ليرات سورية.
المادة 24
للشهادات الإضافية نفس مفعول الشهادات الأصلية عندما يكون للشهادة الأصلية أصحاب متعددون فالشهادة الإضافية التي يحوزها أحدهم يعمهم نفعها جميعاً.
المادة 25
إذا وجد تحسين في اختراع معطى به شهادة لشخص آخر فلا يجوز لمبتكر التحسين استغلال الاختراع الأصلي، وعلى العكس من ذلك لا يجوز للشخص الآخر مخترع الاختراع الأصلي أن يستغل الشهادة الإضافية المتعلقة بالتحسين المكتشف بعد الاختراع ما لم يجر اتفاق على ذلك بين ذوي العلاقة.
المادة 1
يعتبر اختراعاً صناعياً ابتكار أي إنتاج صناعي جديد أو اكتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج صناعي قائم أو نتيجة صناعية موجودة، أو الوصول إلى تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة.
ولكل من يبتكر اختراعاً صناعياً له وحده حق استغلاله ويمنح بشهادة اختراع وفقاً للأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 2
إن مدة الحماية التي تكفلها شهادة الاختراع خمس عشرة سنة تبدأ من الوقت المعين في محضر الإيداع المنصوص عليه في المادة /13/.
المادة 3
تعتبر باطلة وعارية عن أي مفعول الشهادات الممنوحة في الأحوال الآتية:
1 ـ إذا لم يكن الاختراع جديداً.
2 ـ إذا لم يكن إعطاء شهادة بالاختراع في الأحوال المنصوص عليها في المادة /6/.
3 ـ إذا كان الاختراع يتعلق بأساليب أو طرائق نظرية محضة أو عملية محضة، دون أن يكون لها تطبيق صناعي معين.
4 ـ إذا كان الاسم الذي قدم به الاختراع يدل عمداً على شيء غير الاختراع نفسه.
5 ـ إذا لم يكن وصف الاختراع ومخططاته ولوائح حساباته كافية لوضع الاختراع موضع الاستعمال، وتعتبر باطلة أيضاً الشهادات الإضافية التي لا صلة لها بالشهادات الأصلية.
المادة 4
لكي يعتبر الاختراع جديداً يجب أن لا يكون قد نشر عنه في سورية ولا في البلاد الأجنبية شيء يمكن من تطبيقه واستعماله، يستثنى من ذلك الاختراعات التي أخذ من أجلها شهادات ضمانة من المعارض ويراعى أيضاً الاتفاقات الدولية المخالفة المرعية في أراضي الجمهورية السورية.
المادة 4
لكي يعتبر الاختراع جديداً يجب أن لا يكون قد نشر عنه في سورية ولا في البلاد الأجنبية شيء يمكن من تطبيقه واستعماله، يستثنى من ذلك الاختراعات التي أخذ من أجلها شهادات ضمانة من المعارض ويراعى أيضاً الاتفاقات الدولية المخالفة المرعية في أراضي الجمهورية السورية.
المادة 5
تسقط حقوق صاحب الشهادة:
1 ـ إذا أدخل إلى سوريا أشياء من مصدر أجنبي تشبه التي تحميها شهاداته، مع مراعاة الاتفاقات الدولية المخالفة والمعمول بها في سوريا.
2 ـ إذا لم يضع في مدة سنتين اختراعه موضع الاستعمال، ما لم يبرهن أنه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين على تحقيق اختراعه، وأنه لم يرفض بدون سبب طلبات الإذن باستعمال اختراعه وفق شروط معقولة.
المادة 6
لا تعطى شهادة الاختراع، للأسباب المالية، والاختراعات المخالفة بصراحة للنظام العام أو للآداب والدساتير والتراكيب الصيدلية.
المادة 7
لكل شخص أن يطلب منحه شهادة الاختراع، وإذا كان أجنبياً فعليه أن يتخذ ممثلاً مقيماً في سوريا. ويجب أن يقدم طلب الشهادة إلى مدير مكتب الحماية في دمشق من قبل المخترع أو وكيله القانوني.
المادة 8
يجب أن يرفق الطلب:
1 ـ بوكالة إذا قدم الطلب بواسطة وكيل.
2 ـ بظرف مختوم يتضمن نسختين عن:
آ ـ وصف الاختراع، ويجوز قبوله بإحدى اللغتين الإنكليزية أو الإفرنسية.
ب ـ الرسمات والمخططات اللازمة لفهم الاختراع.
جـ ـ قائمة بالوثائق المودعة.
المادة 9
ويذكر في الطلب بوضوح وإيجاز اسم وعنوان كل من المخترع أو ممثله بصورة مقروءة ولا يشمل الطلب إلا اختراعاً واحداً مع توابعه وضروبه. وإذا كان المخترع حاز أو طلب من قبل شهادة من أجل هذا الاختراع في بلد آخر، أو إذا كان طلب للاختراع نفسه شهادة ضمانة لمعرض من المعارض، فيجب أن يذكر ذلك في بيان مفصل يربط بالطلب. ولا يجوز أن تكون الأرقام والمقاييس والأوزان والخ... إلا على أساس النظام المتري.
المادة 10
يجب أن تكون كل الوثائق المرفقة بالطلب موقعة من قبل المخترع أو ممثله الذي تربط وكالته بالاستدعاء.
المادة 11
يدفع عن كل شهادة رسم سنوي تصاعدي يحدد كما يلي:
- السنين الخمس الأولى (60) ليرة سورية سنوياً.
- السنين الخمس الثانية (105) ليرة سورية سنوياً.
- السنين الخمس الثالثة (150) ليرة سورية سنوياً.
المادة 12
لا يقبل الطلب المقدم لمكتب الحماية إلا إذا وقع المخترع أو ممثله لمدير المكتب رسم السنة الأولى على الأقل من الرسم المجبى عن الشهادات المنصوص عنه في المادة الحادية عشرة أعلاه.
المادة 13
ينظم مدير المكتب محضراً موقعاً منه ويذكر فيه تاريخ وساعة تسليم الوثائق أو وصولها ودفع الرسم، ويجوز إعطاء نسخة من هذا المحضر أو إرسالها إلى مقدم الطلب بعد دفع رسم قدره ست ليرات سورية.
المادة 14
يعطي المكتب مهلة ثمانية أيام تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر لتنظيم الشهادة.
المادة 15
الشهادات التي قدم بشأنها طلبات قانونية تسلم لأصحابها دون أن تكون بمثابة ضمانة من أي نوع، سواء كان ذلك من حيث حقيقة الاختراع أوجدته أو من جهة أمانة الوصف ودقته.
المادة 16
يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً يبت بقانونية الطلب، وهذا القرار الذي يرفق بالوصف والرسمات الأصلية التي يقدمها الطالب هو بمثابة شهادة الاختراع. ثم يعطى للطالب صك بالشهادة المذكورة دون أي رسم، وكل نسخة جديدة عن الصك تعطى بناءً على طلب المخترع أو خلفه تقتضي دفع رسم مسبق قدره عشر ليرات سورية.
المادة 17
للمخترع أو ممثله أن يطلب في طلبه المنصوص عليه في المادة السابقة تأجيل تسليمه الشهادة، وفي هذه الحال لا تسلم الشهادة إليه إلا بعد سنة من تاريخ تقديم الطلب وعلى أن يبقى للمخترع أو وكيله أن يطلب تسليمه الشهادة خلال السنة المذكورة.
المادة 18
ومع ذلك فلا يمكن أن يمنح التأجيل فيما يتعلق بالاختراعات التي سبق أن طلبت الشهادة بها في البلاد الأجنبية.
المادة 19
الطلب الذي لا تتوافر فيه الشرائط الواردة فيما سبق يعاد إلى المستدعي إن لزم الأمر مع دعوته لتقديم وثائق صحيحة، على أن المكتب يذكر التاريخ والساعة التي سلمت بها هذه الوثائق صحيحة في مدة شهرين ويصار إلى تسجيل إيداعها ويحرر المحضر اللازم لذلك في تاريخ تسليم الوثائق الأصلية.
المادة 20
عندما يكون الاختراع معقداً أو داخلاً في الأنواع المنصوص عليها في المادة السادسة يعلم مدير المكتب الطالب بذلك ويرفع تقريراً بالأمر إلى وزير التموين والتجارة الداخلية.
المادة 21
عندما يرفض الاختراع بسبب تعقده يمكن للمخترع أن يقدم طلبات جديدة عن كل جزء من أجزاء الاختراع الأصلي أو عن جزء واحد فقط، ويكون تاريخ هذه الشهادة أو الشهادات المعطاة في هذه الحال هو تاريخ وساعة الطلب المرفوض.
المادة 22
عند رفض الطلب يبقى رسم السنة الأولى المدفوع من حق المكتب. وعلى العكس من ذلك، إن الرسوم المدفوعة تصلح بجملتها لجميع الشهادات المسلمة وفقاً لأحكام المادة /21/.
المادة 23
لصاحب الشهادة، مخترعاً كان أم صاحب حق بالاختراع، أن يدخل كل تغيير أو تبديل أو إضافة إلى الاختراع الأصلي مع قيامه بالمراسم الواردة في المواد السابقة وما يليها من هذا المرسوم التشريعي. وينظم محضر الإيداع المتعلق بالشهادات الإضافية بالشكل الذي ينظم فيه محضر الإيداع بشهادات الاختراع والمنصوص عليه في المادة /13/. ويمكن أن تعطى منه نسخة لطالب الشهادة الإضافية أو لوكيله لقاء دفع رسم قدره ست ليرات سورية.
المادة 24
للشهادات الإضافية نفس مفعول الشهادات الأصلية عندما يكون للشهادة الأصلية أصحاب متعددون فالشهادة الإضافية التي يحوزها أحدهم يعمهم نفعها جميعاً.
المادة 25
إذا وجد تحسين في اختراع معطى به شهادة لشخص آخر فلا يجوز لمبتكر التحسين استغلال الاختراع الأصلي، وعلى العكس من ذلك لا يجوز للشخص الآخر مخترع الاختراع الأصلي أن يستغل الشهادة الإضافية المتعلقة بالتحسين المكتشف بعد الاختراع ما لم يجر اتفاق على ذلك بين ذوي العلاقة.
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب