شبكة السراب القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
شبكة السراب القانونية

منتدى قوانين وتشريعات سورية يتضمن بعض القوانين والدراسات والابحاث القانونية

المواضيع الأخيرة

» مجموعة من القوانين المتعلقة بالزراعة واالاراضي
صفح المجني عليه وأثره على بعض الجرائم Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii

» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
صفح المجني عليه وأثره على بعض الجرائم Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii

» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
صفح المجني عليه وأثره على بعض الجرائم Emptyالجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء

» طلب مساعدة
صفح المجني عليه وأثره على بعض الجرائم Emptyالخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن

» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
صفح المجني عليه وأثره على بعض الجرائم Emptyالخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo

» تجربة
صفح المجني عليه وأثره على بعض الجرائم Emptyالسبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب

» روابط الكتب في المكتبة القانونية
صفح المجني عليه وأثره على بعض الجرائم Emptyالثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب

» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
صفح المجني عليه وأثره على بعض الجرائم Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الاثبات الجنائي
صفح المجني عليه وأثره على بعض الجرائم Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
صفح المجني عليه وأثره على بعض الجرائم Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
صفح المجني عليه وأثره على بعض الجرائم Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
صفح المجني عليه وأثره على بعض الجرائم Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب

» دراسة في التحكيم واهميته
صفح المجني عليه وأثره على بعض الجرائم Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب

» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
صفح المجني عليه وأثره على بعض الجرائم Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب

» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
صفح المجني عليه وأثره على بعض الجرائم Emptyالإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب

» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
صفح المجني عليه وأثره على بعض الجرائم Emptyالسبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
صفح المجني عليه وأثره على بعض الجرائم Emptyالخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب

» قانون الشركات 2008
صفح المجني عليه وأثره على بعض الجرائم Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب

» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
صفح المجني عليه وأثره على بعض الجرائم Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب

» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
صفح المجني عليه وأثره على بعض الجرائم Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    صفح المجني عليه وأثره على بعض الجرائم

    السراب
    السراب


    عدد الرسائل : 99
    تاريخ التسجيل : 26/10/2007

    صفح المجني عليه وأثره على بعض الجرائم Empty صفح المجني عليه وأثره على بعض الجرائم

    مُساهمة من طرف السراب الخميس نوفمبر 01, 2007 11:41 pm

    صفح المجني عليه وأثره على بعض الجرائم

    إن حق العقاب تستأثر به الدولة وحدها والنيابة العامة هي الجهاز القضائي المخول
    بتحريك الدعوى العامة استيفاء لحق العقاب المقرر جزاء وفاقا للجريمة المقترفة إلا
    أن المشرع السوري الذي أقر هذه القاعدة أناط حق المبادهة في تحريك الدعوى العامة في
    عدد قليل من الجرائم بالمجني عليه الذي حل به ضررها وأصابه بسببها وقد علق الشارع
    حق النيابة العامة وملاحقة مرتكبي هذه الطائفة من الجرائم على تقديم شكوى المتضرر
    فيها أو تقديم ادعاء شخصي أما الشكوى فهي مجرد إخبار يتقدم به المجني عليه إلى
    المرجع المختص من أجل الحكم له بالتعويض عن الضرر الذي ألحقه به الجريمة وهنا لا بد
    من تعداد الجرائم التي تتوقف الدعوى العامة فيها على شكوى المتضرر وأهم تلك
    الجرائم:
    1- جريمة استيفاء الحق بالذات المنصوص عنها في المادة 419 وما بعدها من قانون
    العقوبات حيث تضمنت هذه المادة أن من أقدم استيفاء لحقه بالذات وهو قادر على مراجعة
    السلطة ذات الصلاحية بالحال على نزع مال في حيازة الغير أو استعمال العنف بتلك
    الأشياء فأضر بها عوقب بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة سورية.
    أما إذا استعمل العنف في هذا الفعل أو الإكراه من قبل شخص مسلح أو جماعة من ثلاثة
    أشخاص أو أكثر ولو كانوا غير مسلحين فإن العقوبة تكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
    وأخيراً فإن الملاحقة في هذه الجريمة تتوقف على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن
    هذه الجنحة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى ما جاءت عليه أحكام المادة 421 من
    قانون العقوبات.
    2- جريمة السفاح بين المحارم المنصوص عنها في المادة 476 وما بعد من قانون
    العقوبات حيث تضمنت أن السفاح بين الأصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين أو
    بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً
    من الأصهرة يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ويلاحق هذا الجرم الموصوف
    أعلاه بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.
    وتباشر الملاحقة بلا شكوى إذا أدى الأمر إلى الفضيحة هذا ما نصت عليه أحكام المادة
    477 من قانون العقوبات.
    3- جريمة الإيذاء المنصوص عنها في المادة 540 من قانون العقوبات حيث تضمنت هذه
    الجريمة أنه من أقدم على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال تعطيل
    شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر
    على الأكثر أو الحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة سورية أو
    بإحدى هاتين العقوبتين وأن تنازل الشاكي يسقط الحق العام ويكون له على العقوبة ما
    لصفح المدعي الشخصي من المفعول.
    4- جريمة خرق حرمة المنازل المنصوص عنها في المادة 557 من قانون العقوبات حيث
    ورد فيها:
    1 ـ من دخل منزل أو مسكن آخر أو ملحقات مسكنه أو منزله خلافاً لإرادته، وكذلك من
    مكث في الأماكن المذكورة خلافاً لإرادة من له الحق في إقصائه عنها، عوقب بالحبس مدة
    لا تتجاوز الستة أشهر.
    2 ـ ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين إذا وقع الفعل ليلاً أو بواسطة الكسر
    أو العنف على الأشخاص أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين.
    3 ـ لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا بناء على شكوى
    الفريق المتضرر.
    5- جريمة التهديد الوارد ذكرها في أحكام المادة 564 من قانون العقوبات والتي جاء
    فيها: كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة
    في المادة 208 وكان من شأنه التأثير في نفس المجني عليه تأثيراً شديداً يعاقب عليه
    بناء على الشكوى بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة.
    6- بعض الجنح الواقعة على الموال وفق المادة 661 من قانون العقوبات حيث تضمنت أنه :
    1 ـ لا تلاحق إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر ـ ما لم يكن مجهولاً، أو تكن الشكوى
    مردودة ـ الجنح المنصوص عليها في المواد 660 و636 و637 و644 و656 و657 و659.
    2 ـ إن جرمي إساءة الائتمان والاختلاس المعاقب عليها بموجب المادتين 656 و657
    يلاحقان عفواً إذا رافقهما إحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة 658.
    أما الجرائم التي تتوقف الدعوى العامة فيها على تقديم المتضرر الادعاء الشخصي
    فأهمها جريمة الزنا المنصوص عنها في المادة 475 من قانون العقوبات التي تنص على أنه
    لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي وعند عدم قيام
    الزوجية فتتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصي.
    وكذلك جرائم الذم والقدح حيث جاءت الفقرة الأولى من المادة 572 من قانون العقوبات
    تنص على أن هذه الجرائم تتوقف الدعوى فيها على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي
    الشخصي.
    أما أثار صفح الفريق المتضرر على الدعوى العامة وعلى العقوبات المقضي بها في أحكام
    جزائية فقد حددها المشرع في صلبي المادتين 156/157 من قانون العقوبات كما يمكن
    الرجوع إلى أحكام المادة 129 من ذات القانون لجهة التعويض.
    المادة 156
    1 ـ إن صفح المجني عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون إقامة الدعوى العامة على
    تقديم الشكوى أو الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات إلا إذا
    نص القانون على خلاف ذلك.
    2 ـ على أن العقوبات المحكوم بها بحكم مكتسب قوة القضية المقضية قبل الصفح تظل تحسب
    فـي تطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار
    والتكرار واعتياد الإجرام.
    3 ـ لا مفعول للصفح على التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية.
    المادة 157
    1 ـ يمكن استنتاج الصفح من كل عمل يدل على عفو المجنى عليه أو على تصالح المتداعين.
    2 ـ الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط.
    3 ـ الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين.
    4 ـ لا يعتبر الصفح إذا تعدد المدعون الشخصيون ما لم يصدر عنهم جميعاً.
    المادة 129
    الإلزامات المدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها هي:
    أ ـ الرد.
    ب ـ العطل والضرر.
    جـ ـ المصادرة.
    د ـ نشر الحكم.
    هـ ـ النفقات.

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 2:54 pm