أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 2 للعام 2008 الخاص بحماية المستهلك وضمان حقوقه بتوفير احتياجاته من المواد الاستهلاكية والادوية والمياه والسكن والرعاية الصحية والتربية بما في ذلك الخدمات المالية والمصرفية والتأمين والنقل والاتصالات والكهرباء.
ويتضمن القانون فصولا مؤلفة من 53 مادة حددت القواعد العامة المتعلقة بحقوق المستهلك خلال عملية تسويق المنتج أو تقديم الخدمة ومهام جمعيات حماية المستهلك في مجال ترشيد وتوعية المستهلك وحقها في التدخل لصالحه في حال طلب منها ذلك.
كما حدد القانون دور الدولة في حماية المستهلك ودعم جمعيات حماية المستهلك والتزامات المنتجين والتجار والوسطاء ومقدمي الخدمات تجاه المستهلك لتحقيق سلامة المواد المطروحة وتقديم الخدمات المناسبة للمستهلك ما بعد البيع. ويعتبر هذا القانون نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
وفيما يلي نص القانون:
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/2/1429هـ الموافق 6/3/2008م.
يصدر ما يلي:
الفصل الاول
تعاريف
مادة/1/: يقصد بالتعابير والكلمات الاتية في معرض تطبيق احكام هذا القانون المعنى الوارد الى جانب كل منها.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
الوزارة المختصة: أية وزارة مختصة بإحدى السلع او الخدمات المقدمة للمستهلك.
الوزير المختص: أي وزير تختص وزارته بإحدى السلع او الخدمات المقدمة للمستهلك.
المستهلك: كل شخص طبيعي او اعتباري يشتري سلعا استهلاكية بأنواعها المختلفة الزراعية والصناعية بهدف التغذية أو لاستخدامها للاغراض الشخصية أو المنزلية أو الذي يستفيد من أية خدمة سواء المقدمة من فرد أو من مجموعة افراد أو من شخص اعتباري وفي مختلف المجالات المنصوص عليها في هذا القانون.
جمعيات حماية المستهلك: جمعيات اهلية تعنى بمصالح المستهلك في جميع المجالات التي يمكن أن يشكل تقديم السلع أو الخدمات فيها خطرا على صحته أو سلامته أو أمواله.
المنتج: كل منتج صناعي أو زراعي أو حرفي أو مهني أو خدمي بما في ذلك المواد الاولية المكونة للمادة المصنعة ونصف المصنعة أو الخدمة المقدمة من قبل أية جهة خدمية.
السلعة: أي منتج صناعي أو زراعي معد للاستخدام الشخصي للمستهلك.
الحائز: كل من وضع يده على شيء من الاشياء التي تحكمها مواد هذا القانون ويشمل المالك والمصنع والبائع والمسؤول عن الانتاج.
المجلس: المجلس الاستشاري لحماية المستهلك.
الاعلان المضلل: الاعلان الذي يتم بأية وسيلة كانت ويتناول سلعة أو خدمة أو يتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو مصوغا بعبارات من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر الى خداع أو تضليل المستهلك.
الترميز بالخطوط: بضعة خطوط تطبع على عبوة المنتج لتمكين المصنع والبائع بوساطة الماسح الالكتروني المرتبط بالحاسب للتعرف على المعلومات المتعلقة بالمنتج «بلد المنشأ، هوية المصنع، تصنيفه، سعره، صلاحيته، رقم الطبخة، المشرف عليها».
الفصل الثاني
أهداف هذا القانون وتطبيقاته
مادة/2/: يكفل هذا القانون ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ويحظر على أي شخص ابرام أي اتفاق او ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الاخلال بالحقوق الاساسية للمستهلك والمتعلقة بـ:
أ ـ احتياجاته من المنتجات الاستهلاكية المختلفة.. والادوية.. والمياه.. والسكن.. والرعاية الصحية و التغذية السليمة.. والتربية.. والثقافة.. والتدريب.. والخدمات في المجالات المالية.. المصرفية.. الكهرباء..التأمين.. النقل.. الطاقة..الاتصالات.. والسياحة وغيرها من الخدمات التي تهم المستهلك.
ب ـ ضمان سلامته وصحته عند استعمال المنتج او تلقي الخدمات.
ج ـ الحصول على المعلومات والارشادات والاعلان الصحيح عن كل ما يقدم له من منتجات وخدمات.
د ـ التثقيف والتوعية بحقوقه ومسؤولياته الاقتصادية وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها.
هـ ـ ضمان ممارسة حقوقه في الاختيار الانسب للمنتج والخدمة المتاحة في الاسواق وفقا لرغباته.
و ـ تمثيله بوساطة جمعيته والاستماع الى آرائه لدى الجهات التي تعنى بمصالحه.
ز ـ ضمان بيئة صحية وسليمة لحياته او حياة الاشخاص الذين يرعاهم.
مادة/3/: على المنتجين والتجار والوسطاء ومقدمي الخدمات عندما يزودون المستهلكين بالسلع او يقدمون لهم الخدمات الالتزام بواجباتهم المنصوص عليها في التشريعات الصادرة تنفيذا لاحكامه والتقيد بالقواعد الاقتصادية المتعلقة بمبدأ العرض والطلب والمنافسة الشريفة عند بيع المنتج أو عرض الاسعار بما يؤمن حرية الاختيار للمستهلك.
الفصل الثالث
حقوق المستهلك
مادة/4/: للمستهلك الحق في الحصول على المنتجات والخدمات التي تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه المادية او صحته.
مادة/5/: يجب ان يكون المنتج مطابقا ومحققا للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والامان الخاصة به وفي حال عدم وجودها تخضع للقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة ويلتزم المنتج والبائع بالاعلان عن مواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة صلاحيته اذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك.
مادة/6/: في حال وقوع اضرار شخصية على المستهلك من جراء شراء او استخدام منتج يتحمل المنتج او مقدم الخدمة المسؤولية ويتم التعويض عليه او اعادته او استبداله او استرداد المبالغ التي دفعها لقاء المنتج او الخدمة المقدمة له وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية عن الوزارة المختصة.
مادة/7/: للمستهلك من خلال جمعيته، المشاركة في اعمال اللجان الحكومية التي تعنى بشؤون المستهلك.
مادة/8/: يحظر على اي شخص إبرام اي اتفاق او ممارسة اي نشاط يكون من شأنه الاخلال بحقوق المستهلك.
الفصل الرابع
سلامة ومطابقة المنتجات
مادة/9/: للوزير اصدار القرارات التي تحظر استيراد او تصدير او بيع او عرض المنتج في الاسواق او تقديم خدمة ذات خطورة على سلامة المستهلك وله في ذلك اتخاذ الاجراءات الوقائية بالتنسيق مع الوزير المختص للحد من مخاطر هذه السلع وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية للسلامة المهنية واصدار التعليمات المحذرة للمستهلك والشروط التي يجب على الحائز او مقدم الخدمة اعادة المنتج المقتنى من قبل المستهلك او تبديله ويعمل بهذه القرارات اعتباراً من التاريخ المحدد لنفاذها.
مادة/10/: للوزير اصدار القرارات والتعليمات لالزام المنتج والمستورد الذي يعرض منتجه على العموم لتنفيذ مايلي:
أ ـ التحقق من مطابقة المنتج للمواصفة الخاصة به قبل وضعه في الاستهلاك او الاستعمال وسحبه او استبداله والاعلان عن الاضرار المترتبة عن استعماله في حال ضبطه في الاسواق قبل اجراء التحقق وعلى نفقته.
ب ـ ابلاغ الوزارة المختصة عن الاضرار التي تحدثها منتجاته او مستورداته في حال حدوث اكتشاف متأخر للمخاطر او الاضرار او نتيجة تقارير دولية تحظر استخدام السلع او تقديم الخدمة.
ج ـ يعمل بهذه القرارات اعتباراً من التاريخ المحدد لنفاذها.
مادة /11/: يتحمل الحائز مسؤولية الضرر الناجم عن طرح منتج لا تتوافر فيه المواصفات المطلوبة والمتطلبات ذات العلاقة بالصحة والسلامة اذا ثبت ان المعلومات المصرح بها على عبوة او غلاف المنتج غير صحيحة وعليه عدم التعامل مع الموردين غير النظاميين والابلاغ عن اي عيب يكتشفه لاحقا.
الفصل الخامس
نزاهة المعاملات التجارية
مادة/12/: تعتبر الاعمال التالية مخالفة لهذا القانون:
أ ـ انتاج او عرض او توزيع او حيازة منتج سام او مغشوش او فاسد او ضار بالصحة او منتهي الصلاحية.
ب ـ المبالغة بوصف المنتج بما لا يتفق مع الحقيقة والواقع الفعلي بهدف تشجيع المستهلك على اقتناء المنتج او تلقي الخدمة.
ج ـ انتاج او توزيع سلع تستخدم للغش او التدليس او عرضها للبيع بما في ذلك استخدام وسائل الاعلام او الاعلانات او المنشورات او المطبوعات الاخرى التي تؤدي لذلك.
د ـ استخدام الوسائل التي من شأنها خداع الشاري بـ:
1 ـ صنف او منشأ أو تركيب المنتج بما في ذلك ادخال مواد تؤدي الى الإدمان.
2 ـ وزن او حجم او العدد المصرح به على عبوة او غلاف المنتج.
هـ ـ استخدام طرق بيع او شراء مخالفة للتشريعات النافذة بما في ذلك اتباع اساليب توهم المستهلك بقرب نفاد المنتج.
مادة/13/: يحظر حيازة او انتاج او عرض المنتجات التالية بغرض البيع:
أ ـ ادوات القياس واجهزته المرفوضة استنادا للمادة/10/ من الفقرة/3/ من قانون القياس رقم /31/ تاريخ 22/11/2003 مثال الاوزان المكاييل الموازين وغيرها من ادوات واجهزة القياس.
ب ـ الآلات او الادوات او الوسائل التي تساعد على الغش.
ج ـ المنتجات التي يعلم حائزها انها مغشوشة او سامة او غير مطابقة للمتطلبات الصحية والسلامة او غير نظامية (مهربة).
[/b]
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب