شبكة السراب القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
شبكة السراب القانونية

منتدى قوانين وتشريعات سورية يتضمن بعض القوانين والدراسات والابحاث القانونية

المواضيع الأخيرة

» مجموعة من القوانين المتعلقة بالزراعة واالاراضي
القانون رقم 2 للعام 2008 الخاص بحماية المستهلك Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii

» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
القانون رقم 2 للعام 2008 الخاص بحماية المستهلك Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii

» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
القانون رقم 2 للعام 2008 الخاص بحماية المستهلك Emptyالجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء

» طلب مساعدة
القانون رقم 2 للعام 2008 الخاص بحماية المستهلك Emptyالخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن

» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
القانون رقم 2 للعام 2008 الخاص بحماية المستهلك Emptyالخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo

» تجربة
القانون رقم 2 للعام 2008 الخاص بحماية المستهلك Emptyالسبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب

» روابط الكتب في المكتبة القانونية
القانون رقم 2 للعام 2008 الخاص بحماية المستهلك Emptyالثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب

» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
القانون رقم 2 للعام 2008 الخاص بحماية المستهلك Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الاثبات الجنائي
القانون رقم 2 للعام 2008 الخاص بحماية المستهلك Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
القانون رقم 2 للعام 2008 الخاص بحماية المستهلك Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
القانون رقم 2 للعام 2008 الخاص بحماية المستهلك Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
القانون رقم 2 للعام 2008 الخاص بحماية المستهلك Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب

» دراسة في التحكيم واهميته
القانون رقم 2 للعام 2008 الخاص بحماية المستهلك Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب

» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
القانون رقم 2 للعام 2008 الخاص بحماية المستهلك Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب

» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
القانون رقم 2 للعام 2008 الخاص بحماية المستهلك Emptyالإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب

» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
القانون رقم 2 للعام 2008 الخاص بحماية المستهلك Emptyالسبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
القانون رقم 2 للعام 2008 الخاص بحماية المستهلك Emptyالخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب

» قانون الشركات 2008
القانون رقم 2 للعام 2008 الخاص بحماية المستهلك Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب

» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
القانون رقم 2 للعام 2008 الخاص بحماية المستهلك Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب

» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
القانون رقم 2 للعام 2008 الخاص بحماية المستهلك Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    القانون رقم 2 للعام 2008 الخاص بحماية المستهلك

    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    القانون رقم 2 للعام 2008 الخاص بحماية المستهلك Empty القانون رقم 2 للعام 2008 الخاص بحماية المستهلك

    مُساهمة من طرف سيف العرب السبت أبريل 12, 2008 2:15 am

    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 2 للعام 2008 الخاص بحماية المستهلك وضمان حقوقه بتوفير احتياجاته من المواد الاستهلاكية والادوية والمياه والسكن والرعاية الصحية والتربية بما في ذلك الخدمات المالية والمصرفية والتأمين والنقل والاتصالات والكهرباء.
    ويتضمن القانون فصولا مؤلفة من 53 مادة حددت القواعد العامة المتعلقة بحقوق المستهلك خلال عملية تسويق المنتج أو تقديم الخدمة ومهام جمعيات حماية المستهلك في مجال ترشيد وتوعية المستهلك وحقها في التدخل لصالحه في حال طلب منها ذلك. ‏
    كما حدد القانون دور الدولة في حماية المستهلك ودعم جمعيات حماية المستهلك والتزامات المنتجين والتجار والوسطاء ومقدمي الخدمات تجاه المستهلك لتحقيق سلامة المواد المطروحة وتقديم الخدمات المناسبة للمستهلك ما بعد البيع. ويعتبر هذا القانون نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره. ‏
    وفيما يلي نص القانون: ‏
    رئيس الجمهورية ‏
    بناء على احكام الدستور ‏
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/2/1429هـ الموافق 6/3/2008م. ‏
    يصدر ما يلي: ‏
    الفصل الاول ‏
    تعاريف ‏
    مادة/1/: يقصد بالتعابير والكلمات الاتية في معرض تطبيق احكام هذا القانون المعنى الوارد الى جانب كل منها. ‏
    الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. ‏
    الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. ‏
    الوزارة المختصة: أية وزارة مختصة بإحدى السلع او الخدمات المقدمة للمستهلك. ‏
    الوزير المختص: أي وزير تختص وزارته بإحدى السلع او الخدمات المقدمة للمستهلك. ‏
    المستهلك: كل شخص طبيعي او اعتباري يشتري سلعا استهلاكية بأنواعها المختلفة الزراعية والصناعية بهدف التغذية أو لاستخدامها للاغراض الشخصية أو المنزلية أو الذي يستفيد من أية خدمة سواء المقدمة من فرد أو من مجموعة افراد أو من شخص اعتباري وفي مختلف المجالات المنصوص عليها في هذا القانون. ‏
    جمعيات حماية المستهلك: جمعيات اهلية تعنى بمصالح المستهلك في جميع المجالات التي يمكن أن يشكل تقديم السلع أو الخدمات فيها خطرا على صحته أو سلامته أو أمواله. ‏
    المنتج: كل منتج صناعي أو زراعي أو حرفي أو مهني أو خدمي بما في ذلك المواد الاولية المكونة للمادة المصنعة ونصف المصنعة أو الخدمة المقدمة من قبل أية جهة خدمية. ‏
    السلعة: أي منتج صناعي أو زراعي معد للاستخدام الشخصي للمستهلك. ‏
    الحائز: كل من وضع يده على شيء من الاشياء التي تحكمها مواد هذا القانون ويشمل المالك والمصنع والبائع والمسؤول عن الانتاج. ‏
    المجلس: المجلس الاستشاري لحماية المستهلك. ‏
    الاعلان المضلل: الاعلان الذي يتم بأية وسيلة كانت ويتناول سلعة أو خدمة أو يتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو مصوغا بعبارات من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر الى خداع أو تضليل المستهلك. ‏
    الترميز بالخطوط: بضعة خطوط تطبع على عبوة المنتج لتمكين المصنع والبائع بوساطة الماسح الالكتروني المرتبط بالحاسب للتعرف على المعلومات المتعلقة بالمنتج «بلد المنشأ، هوية المصنع، تصنيفه، سعره، صلاحيته، رقم الطبخة، المشرف عليها». ‏
    الفصل الثاني ‏
    أهداف هذا القانون وتطبيقاته ‏
    مادة/2/: يكفل هذا القانون ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ويحظر على أي شخص ابرام أي اتفاق او ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الاخلال بالحقوق الاساسية للمستهلك والمتعلقة بـ: ‏
    أ ـ احتياجاته من المنتجات الاستهلاكية المختلفة.. والادوية.. والمياه.. والسكن.. والرعاية الصحية و التغذية السليمة.. والتربية.. والثقافة.. والتدريب.. والخدمات في المجالات المالية.. المصرفية.. الكهرباء..التأمين.. النقل.. الطاقة..الاتصالات.. والسياحة وغيرها من الخدمات التي تهم المستهلك. ‏
    ب ـ ضمان سلامته وصحته عند استعمال المنتج او تلقي الخدمات. ‏
    ج ـ الحصول على المعلومات والارشادات والاعلان الصحيح عن كل ما يقدم له من منتجات وخدمات. ‏
    د ـ التثقيف والتوعية بحقوقه ومسؤولياته الاقتصادية وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها. ‏
    هـ ـ ضمان ممارسة حقوقه في الاختيار الانسب للمنتج والخدمة المتاحة في الاسواق وفقا لرغباته. ‏
    و ـ تمثيله بوساطة جمعيته والاستماع الى آرائه لدى الجهات التي تعنى بمصالحه. ‏
    ز ـ ضمان بيئة صحية وسليمة لحياته او حياة الاشخاص الذين يرعاهم. ‏
    مادة/3/: على المنتجين والتجار والوسطاء ومقدمي الخدمات عندما يزودون المستهلكين بالسلع او يقدمون لهم الخدمات الالتزام بواجباتهم المنصوص عليها في التشريعات الصادرة تنفيذا لاحكامه والتقيد بالقواعد الاقتصادية المتعلقة بمبدأ العرض والطلب والمنافسة الشريفة عند بيع المنتج أو عرض الاسعار بما يؤمن حرية الاختيار للمستهلك. ‏
    الفصل الثالث ‏
    حقوق المستهلك ‏
    مادة/4/: للمستهلك الحق في الحصول على المنتجات والخدمات التي تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه المادية او صحته. ‏
    مادة/5/: يجب ان يكون المنتج مطابقا ومحققا للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والامان الخاصة به وفي حال عدم وجودها تخضع للقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة ويلتزم المنتج والبائع بالاعلان عن مواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة صلاحيته اذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك. ‏
    مادة/6/: في حال وقوع اضرار شخصية على المستهلك من جراء شراء او استخدام منتج يتحمل المنتج او مقدم الخدمة المسؤولية ويتم التعويض عليه او اعادته او استبداله او استرداد المبالغ التي دفعها لقاء المنتج او الخدمة المقدمة له وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية عن الوزارة المختصة. ‏
    مادة/7/: للمستهلك من خلال جمعيته، المشاركة في اعمال اللجان الحكومية التي تعنى بشؤون المستهلك. ‏
    مادة/8/: يحظر على اي شخص إبرام اي اتفاق او ممارسة اي نشاط يكون من شأنه الاخلال بحقوق المستهلك. ‏
    الفصل الرابع ‏
    سلامة ومطابقة المنتجات ‏
    مادة/9/: للوزير اصدار القرارات التي تحظر استيراد او تصدير او بيع او عرض المنتج في الاسواق او تقديم خدمة ذات خطورة على سلامة المستهلك وله في ذلك اتخاذ الاجراءات الوقائية بالتنسيق مع الوزير المختص للحد من مخاطر هذه السلع وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية للسلامة المهنية واصدار التعليمات المحذرة للمستهلك والشروط التي يجب على الحائز او مقدم الخدمة اعادة المنتج المقتنى من قبل المستهلك او تبديله ويعمل بهذه القرارات اعتباراً من التاريخ المحدد لنفاذها. ‏
    مادة/10/: للوزير اصدار القرارات والتعليمات لالزام المنتج والمستورد الذي يعرض منتجه على العموم لتنفيذ مايلي: ‏
    أ ـ التحقق من مطابقة المنتج للمواصفة الخاصة به قبل وضعه في الاستهلاك او الاستعمال وسحبه او استبداله والاعلان عن الاضرار المترتبة عن استعماله في حال ضبطه في الاسواق قبل اجراء التحقق وعلى نفقته. ‏
    ب ـ ابلاغ الوزارة المختصة عن الاضرار التي تحدثها منتجاته او مستورداته في حال حدوث اكتشاف متأخر للمخاطر او الاضرار او نتيجة تقارير دولية تحظر استخدام السلع او تقديم الخدمة. ‏
    ج ـ يعمل بهذه القرارات اعتباراً من التاريخ المحدد لنفاذها. ‏
    مادة /11/: يتحمل الحائز مسؤولية الضرر الناجم عن طرح منتج لا تتوافر فيه المواصفات المطلوبة والمتطلبات ذات العلاقة بالصحة والسلامة اذا ثبت ان المعلومات المصرح بها على عبوة او غلاف المنتج غير صحيحة وعليه عدم التعامل مع الموردين غير النظاميين والابلاغ عن اي عيب يكتشفه لاحقا. ‏
    الفصل الخامس ‏
    نزاهة المعاملات التجارية ‏
    مادة/12/: تعتبر الاعمال التالية مخالفة لهذا القانون: ‏
    أ ـ انتاج او عرض او توزيع او حيازة منتج سام او مغشوش او فاسد او ضار بالصحة او منتهي الصلاحية. ‏
    ب ـ المبالغة بوصف المنتج بما لا يتفق مع الحقيقة والواقع الفعلي بهدف تشجيع المستهلك على اقتناء المنتج او تلقي الخدمة. ‏
    ج ـ انتاج او توزيع سلع تستخدم للغش او التدليس او عرضها للبيع بما في ذلك استخدام وسائل الاعلام او الاعلانات او المنشورات او المطبوعات الاخرى التي تؤدي لذلك. ‏
    د ـ استخدام الوسائل التي من شأنها خداع الشاري بـ: ‏
    1 ـ صنف او منشأ أو تركيب المنتج بما في ذلك ادخال مواد تؤدي الى الإدمان. ‏
    2 ـ وزن او حجم او العدد المصرح به على عبوة او غلاف المنتج. ‏
    هـ ـ استخدام طرق بيع او شراء مخالفة للتشريعات النافذة بما في ذلك اتباع اساليب توهم المستهلك بقرب نفاد المنتج. ‏
    مادة/13/: يحظر حيازة او انتاج او عرض المنتجات التالية بغرض البيع: ‏
    أ ـ ادوات القياس واجهزته المرفوضة استنادا للمادة/10/ من الفقرة/3/ من قانون القياس رقم /31/ تاريخ 22/11/2003 مثال الاوزان المكاييل الموازين وغيرها من ادوات واجهزة القياس. ‏
    ب ـ الآلات او الادوات او الوسائل التي تساعد على الغش. ‏
    ج ـ المنتجات التي يعلم حائزها انها مغشوشة او سامة او غير مطابقة للمتطلبات الصحية والسلامة او غير نظامية (مهربة). ‏
    [/b]
    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    القانون رقم 2 للعام 2008 الخاص بحماية المستهلك Empty رد: القانون رقم 2 للعام 2008 الخاص بحماية المستهلك

    مُساهمة من طرف سيف العرب السبت أبريل 12, 2008 2:17 am

    مادة/14/: يحظر الاعلان او الترويج لمنتجات تحمل رموزا بما في ذلك الترميز بالخطوط او اشكالا غير مطابقة لواقع المنتج او المقلدة والتي من شأنها ان تؤدي للخطأ مهما كانت الوسيلة المستخدمة بالنسبة للمتطلبات التالية: ‏
    أ ـ جودة المنتج وتركيبه وصفاته الجوهرية وصنفه ونوعه وكميته وطريقة صنعه ومنشؤه وتاريخ انتاجه وعلامته التجارية. ‏
    ب ـ خواصه وسعره وشروط البيع واسلوب الاعلان والترويج. ‏
    ج ـ طريقة الاستعمال والنتائج المتوقعة. ‏
    د ـ اسلوب البيع وعرض المنتج. ‏
    هـ ـ الكفاءة والصفات المصرح بها على المنتج. ‏
    مادة/15/: يحظر استخدام شارة او شهادة مطابقة المنتج للمواصفة او اية شهادة متعلقة بالحصول على انظمة ادارة الجودة الصادرة عن الجهات المختصة بقصد غش المستهلك او ايهامه بأن المنتج مطابق للمواصفة بموجب الشارة او الشهادة وتعلم الجهات المانحة لها لاتخاذ اجراءاتها وفقا للانظمة النافذة ويعلم المستهلك بوسائل الاعلام المتاحة. ‏
    مادة/16/: للوزير المختص اصدار قرار مؤقت لتحديد اسعار بعض المواد او الخدمات لاسباب استثنائية كحدوث ازمة في المنتج او كارثة طبيعية او ما يماثلها على الا تزيد مدة تطبيق القرار على فترة معالجة هذه الحالة. ‏
    مادة/17/: يحظر حجب اي منتج في السوق بهدف بيعه أو تقديمه بأسعار مبالغ فيها. ‏
    مادة/18/: يحظر الامتناع عن البيع أو البيع المشروط أو الاعلان عن عدم امكانية اعادة السلعة المبيعة أو الامتناع عن تضمينها في عقد البيع أو الفاتورة أو تقديم خدمة أخرى غير مطلوبة من قبل المستهلك أو بيع أو تقديم الخدمة بسعر متدن لكون المنتج غير مطابق للشروط الخاصة بالمنتج أو غير صالح للاستخدام. ‏
    مادة/19/: على كل مصنع أو بائع أن يقدم فاتورة للمستهلك يذكر فيها سعر مبيع المنتج وكميته. ‏
    مادة/20/: على مقدم الخدمة تقديم بيان أو فاتورة للمستهلك تتضمن تفاصيل الخدمة وبدلها وموعد تنفيذها. ‏
    مادة/21/: على الفنادق والمطاعم ودور الملاهي والمقاهي والمسابح وغيرها الاعلان عن الاسعار المعمول بها بشكل واضح وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة المختصة. ‏
    مادة/22/: على المنتج او المستورد أو بائع السلعة أو مقدم الخدمة اعلام المستهلك بوساطة نشرة أو بطاقة بيان مرافقة للسلعة تتضمن: سعر ومواصفة المادة، طريقة الاستعمال، المخاطر المحتملة وطرق الوقاية منها، مدة الصلاحية، اسم المنتج أو الشركة وعنوانها، كمية المنتج بالوحدات الدولية. ‏
    مادة/23/: يكفل المنتج أو المستورد أو البائع جودة السلعة بعد انتقال ملكيتها الى المستهلك وتلغى الاحكام العقدية المتعارضة مع حق المستهلك بالكفالة بما في ذلك خدمات الصيانة ويصدر الوزير المختص التعليمات التنفيذية حول طرق الضمان الخاصة بكل منتج وكذلك التزاماتهم في حال اكتشاف عيب لاحقا وله الحق باستشارة غرف التجارة أو الصناعة أو السياحة او اتحاد الحرفيين أو جمعية حماية المستهلك أو أية جمعية مختصة بهذا الخصوص. ‏
    مادة/24/: على كل مستورد أو منتج أو بائع أو موزع أن يضمن للمستهلك خدمات الصيانة للمنتج الذي يتطلب ذلك بعد حصول البيع مع مراعاة الانظمة النافذة بهذا الشأن بما في ذلك تطبيق اشتراطات السلامة العامة للمنتج والمواصفة الخاصة به. ‏
    مادة/25/: يعوض المنتج للمستهلك عن المنتج الذي ثبت عدم صلاحيته للاستعمال المخصص له وكذلك يعوض مقدم الخدمة للمستهلك عن الخدمة التي ثبت عدم تحقيقها للغاية التي قدمت من أجلها وذلك اما بالتبديل أو اعادة القيمة حسب رغبة المستهلك. ‏
    الفصل السادس ‏
    جمعيات حماية المستهلك ‏
    مادة/26/: أ ـ مع مراعاة أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958 تقوم جمعيات حماية المستهلك وفقا لاحكام هذا القانون بالدفاع عن مصالح المستهلكين وتمثيلهم لدى الجهات المعنية كافة وتساهم في ارشادهم وتثقيفهم وفقا للتشريعات النافذة ومن ذلك: ‏
    1 ـ ارشاد المستهلكين الى طرق الاستهلاك الافضل وتقديم الاستشارات والخدمات التي تزودهم بالمعلومات الضرورية لهم. ‏
    2 ـ التنسيق مع الجهات الرسمية في مجال الرقابة على المنتج والخدمة المقدمة للمستهلك. ‏
    3 ـ طلب الاستفسارات من الجهات الرسمية وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوق ومصالح المستهلك. ‏
    4 ـ متابعة معالجة شكاوى المستهلكين للحفاظ على مصالحهم وبالتنسيق مع الجهات الرسمية وللجمعيات على سبيل المثال الحق بالتدخل منضمة الى المستهلك في حال اقامة الدعوى ضد مسبب الضرر كما لها الحق باقامة الدعوى بشكل مستقل. ‏
    5 ـ التعاون مع وسائل الاعلام المختلفة لتوعية وتثقيف المستهلكين. ‏
    6 ـ اصدار المجلات والنشرات والمطبوعات المتعلقة بتوعية المستهلك. ‏
    ب ـ توفيق أهدافها الواردة في قرار اشهارها ونظامها الداخلي مع أحكام هذا القانون. ‏
    مادة/27/: يحظر على جمعيات حماية المستهلك أو اي جمعية أخرى أو اي تنظيم مهني منح الافضلية لشراء منتج ما أو التعامل مع منتج أو مقدم الخدمة بهدف تحقيق ربح أو تزكية منتج ما. ‏
    الفصل السابع ‏
    دور الدولة في حماية المستهلك ودعم الجمعيات ‏
    مادة/28/: يشكل الوزير بقرار منه المجلس الاستشاري ومكاتب ارتباط له في الوزارات المختصة بناء على اقتراح الوزير المختص ويحدد مهامه وتعويضاته وأعضاءه من الجهات المعنية بحماية المستهلك. ‏
    مادة/29/: على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة المعنية بالمستهلك اتخاذ التدابير والاجراءات لحماية مصالحه من الاحتكار وسيطرة السوق. ‏
    مادة/30/: تقدم الوزارة المختصة الدعم اللازم لجمعيات حماية المستهلك وتنسق معها لضمان مصالح المستهلكين وحماية حقوقهم وسلامتهم وصحتهم الشخصية وممتلكاتهم. ‏
    مادة/31/: على الوزارة المختصة دعوة مندوبي جمعيات حماية المستهلك واتحاد الغرف المعنية للمشاركة في مناقشة ووضع السياسات المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلك. ‏
    الفصل الثامن ‏
    الإعلام والمستهلك ‏
    مادة/32/: على كل مقدم خدمة أو سلعة اعلام المستهلكين بالمواصفات الاساسية للخدمة التي يقدمها وفق الانظمة النافذة لدى الجهة المختصة. ‏
    مادة/33/: أ ـ يتم وضع العلامات الفارقة على المنتج وفقا لاحكام قانون حماية الملكية التجارية والصناعية. ‏
    ب ـ على المعلن اثبات صحة المعلومات الواردة في اعلانه وتزويد الجهة المعنية بالمستندات التي قد تطلبها. ‏
    مادة/34/: تعتبر اللغة العربية هي الاساس في الاعلان عن المعلومات ويجوز استخدام لغات أخرى الى جانب اللغة العربية. ‏
    مادة/35/: يحظر استعمال الاعلان المضلل أو المغلوط أو الخادع. ‏
    مادة/36/: يجب أن يتصف الاعلان أو الترويج للمنتج بالصدق والحقيقة التي تعبر عن جوهر المنتج وجودته دون لبس أو غموض. ‏
    مادة/37/: يتحمل صاحب الاعلان مسؤولية الخطأ المرتكب من قبله. ‏
    الفصل التاسع ‏
    أحكام ضبط المخالفات والعقوبات ‏
    مادة/38/: تطبق أحكام قانوني قمع الغش والتدليس والتموين والتسعير النافذين وتعديلاتهما والقرارات والتعليمات التنفيذية المتعلقة بأخذ العينات وحجز المواد والتصرف بها والإغلاق ونظام الضابطة العدلية المطبقة لدى الوزارة والوزارة المختصة. ‏
    مادة 39: تحدد مهام العاملين لدى الوزارة المختصة كضابطة عدلية لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد تأهيلهم وتحليفهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم وفق ما يلي: ‏
    1 ـ التحقيق بالشكاوى الواردة من المستهلكين. ‏
    2 ـ تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين استنادا الى الشكاوى الواردة. ‏
    3 ـ متابعة تنفيذ الاجراءات الضرورية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية. ‏
    4 ـ التقيد بالمهمة الرسمية الموكلة للعامل واثبات شخصيته لاصحاب العلاقة في المكان المكلف به بالمهمة. ‏
    5 ـ تنفيذ المهام الموكلة له وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن عن الوزارة المختصة. ‏
    مادة/40/: يعاقب بالحبس من عشرة أيام الى شهر وبالغرامة من عشرة آلاف الى عشرين الف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد /5/6/8/10/ أ.ب/11/12/ الفقرة /د/هـ/23/24/25/34/35/36/ من هذا القانون. ‏
    مادة/41/: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين الف ليرة سورية الى مئة الف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد /12/أ. ب. ج/15/18/ من هذا القانون وتضاعف العقوبة عشرة أضعاف اذا سببت المخالفة الواردة في المادة /12/أ/ الوفاة أو الاصابة بمرض مزمن أو عاهة. ‏
    مادة/42/: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين الف ليرة سورية الى مئة الف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة/13/ من هذا القانون. ‏
    مادة/43/: يعاقب بالغرامة من عشرة الاف الى عشرين الف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد /14/ 19/20/21/22/33/ب/ وتخضع للتسوية وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية عملا بأحكام المادة/50/ من القانون. ‏
    مادة/44/: يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنة أو بالغرامة من مئة الف الى مئتي الف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة 17 من هذا القانون. ‏
    مادة/45/: في حال تكرار المخالفات تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد من /40/ وحتى /44/ من هذا القانون. ‏
    مادة/46/: اذا نص تشريع آخر على عقوبة أشد للفعل نفسه من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد. ‏
    الفصل العاشر ‏
    أحكام عامة وختامية ‏
    مادة/47/: يقع باطلا كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مستهلك إذا كان من شأن هذا الشرط اعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أي من التزاماته الواردة بهذا القانون باستثناء العقود التي يكون القطاع العام طرفا فيها فتعرض على المجلس للنظر بامكانية تطبيق أحكام هذا القانون عليها. ‏
    مادة/48/: تنظر المحاكم المختصة بالدعاوى المتعلقة بأحكام هذا القانون بالصفة العاجلة. ‏
    مادة/49/: ينهى العمل بالاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون. ‏
    مادة/50/: يصدر الوزير بالتنسيق مع الوزير المختص التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا القانون. ‏
    مادة/51/: تحدد السلع والمنتجات المشمولة بأحكام هذا القانون بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. ‏
    مادة/52/: ترصد الاعتمادات اللازمة في موازنة الوزارة المختصة لتنفيذ أحكام هذا القانون ودعم جمعيات حماية المستهلك. ‏
    مادة/53/: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره. ‏
    دمشق في 3/3/1429 هجرية الموافق 10/3/2008 ميلادية. ‏
    رئيس الجمهورية ‏
    بشار الأسد

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 1:05 pm