قانون الأحوال الشخصية للطائفة الأرمنية الأرثوذكسية
المادة 1
الخطبة هي وعد بين ذكر وأنثى على زواج مستقبل.
المادة 2
تتم الخطبة بإقامة الصلاة من قبل كاهن الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية ذي الاختصاص.
المادة 3
شروط الخطبة هي الآتية:
أ- أن يكون الخطيب قد أتم السابعة عشرة من عمره إذا كان ذكراً أو الرابعة عشرة إذا كانت أنثى.
ب- رضاء طالبي الخطبة المتبادل، إن رضاء القاصرين خاضع لموافقة ممثليهم القانونيين.
ج- موانع الزيجة هي موانع الخطبة أيضاً.
د- يجب أن لا تتجاوز مدة الخطبة السنة، يمكن تمديد هذه المدة برضاء الطرفين.
المادة 4
إن عربونات الخطبة تتضمن خاتم الخطبة والبائنة والهدايا سواء إن تقدمت من الخطيبين أو من والديهما أو من أقاربهما أو أصدقائهما.
المادة 5
إن الاتفاقات التي تتضمن دفع تعويض من أحد الخطيبين للآخر في حالة رفض الزواج باطلة.
المادة 6
قبل إتمام الخطبة يقتضي على الخطيبين أن يحضرا برفقة والديهما أو برفقة من تكون الخطبة خاضعة لموافقته إلى المطرانية أو إلى الكاهن الأقدم رتبة للكنيسة التي ينتميان إليها وأن يصرحا بأنهما بملء إرادتهما ودون ضغط خارجي ودون تهديد يعدان بعضهما أن يتزوجا معاً في المستقل.
المادة 7
يسجل التصريح المذكور في سجل المطرانية أو الكنيسة مع ذكر اسم وشهرة الخطيبين وفقاً لتذاكر هويتهما أو جواز سفرهما واسم وشهرة الوالد والوالدة ومحل وتاريخ الولادة والمهنة ومحل الإقامة والجنسية وشهادة إطلاق الحال.
يجب أن يوقع القيد من قبل الخطيبين والأشخاص الذين يقتضي أخذ موافقتهم لإتمام الخطبة والكاهن الذي يسمع التصريح.
إذا لم يتمكن طالبا الخطبة أن يحضرا إلى المطرانية أم إلى الكنيسة يجب على الكاهن الذي يتم الخطبة أن ينظم محضراً موقعاً من الطرفين ومن شاهدين ذكرين يتضمن النقاط المبينة أعلاه.
إن المحضر المذكور يكون أساساً لقيد السجل
المادة 8
تنفك الخطبة:
أ- باتفاق الطرفين المتبادل.
ب- بوفاة أحد الخطيبين.
ج- بظهور مانع يمنع الزيجة.
د- باعتناق أحد الخطيبين ديناً آخر.
ه- إذا حكم على أحد الخطيبين بجناية شائنة.
و- إذا كانت مدة الخطبة المعينة لم تحترم.
ز- إذا كان سلوك أحد الخطيبين تفاقم.
المادة 9
إذا انفكت الخطبة باتفاق الخطيبين المتبادل يكون كل منهما ملزماً بأن يعيد للآخر العربونات التي أخذها إذا لم تذكر طريقة تسوية أخرى في الاتفاق.
المادة 10
إذا انفكت الخطبة بوفاة أحد الخطيبين ترد العربونات المقدمة من الطرفين.
المادة 11
لا يحق للخطيب المرفوض أن يقيم الدعوى على الخطيب الذي فسخ الخطبة أو رفض الزواج لإجباره على الزواج.
ولكن إذا فسخ أحد الخطيبين الخطبة بدون سبب مشروع أو بسبب خطأ عائد إليه يكون خاضعاً للأحكام الآتية:
أ- لا يمكن للفريق الذي فسخ الخطبة بدون سبب مشروع أو خطأ أن يطلب رد العربونات.
ب- للفريق البريء أن يطلب رد العربونات التي قدمها وعلى الفريق المخطئ أن يردها عيناً وإذا كانت غير موجودة فيكون ملزماً أن يدفع قيمتها حسب سعر اليوم.
ج- على الفريق المخطئ أن يدفع تعويضاً مناسباً لقاء المصاريف التي تكبدها الخطيب البريء وأقاربه بحسن نية وبالاقتناع الثابت أن الزواج سيجري.
د- يمكن الحكم على الفريق المخطئ بدفع تعويض مناسب إذا ثبت أنه بسوء سلوكه أو بأعماله العاطلة سبب ضرراً معنوياً إلى الفريق البريء.
المادة 12
إن حق إقامة الدعوى عائد إلى شخص الخطيب.
وإذا توفي هذا الأخير بعد إقامة الدعوى يحق لورثته متابعة الدعوى أما إذا توفى دون أن يقيم الدعوى فلا يحق لورثته أن يقيموا الدعوى.
المادة 13
تسمع الدعاوى الناشئة عن فسخ الخطبة في مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ الفسخ وبعد ذلك يكون قد مر الزمن عليها.
المادة 14
يتم عقد الزواج باتفاق الطرفين الحر والصريح.
لا يكون الاتفاق حراً أو صريحاً إذا حصل بإكراه أو بخدعة.
لا زواج بدون اتفاق.
المادة 15
لا يمكن للرجل الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره وللمرآة التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها أن يتزوجا.
إنما يمكن لمطران الأبرشية بالاتفاق مع «الرئيس الجسماني» لمحكمة البداية ورئيس المجلس الروحاني أن يأذن زواج الرجل الذي أتم السادسة عشرة من عمره والمرآة التي أتمت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غير اعتيادية ولسبب مهم جداً.
المادة 16
لا يمكن أن يتزوج إلا الذين لهم قوة التمييز.
إن زواج المصابين بالأمراض العقلية ممنوع منعاُ باتاً.
المادة 17
على الرجل والمرآة أن يثبتا بتقرير طبي أنهما سالمان من الأمراض التي تعتبر مانعاً طبياً للزواج وأنهما حائزان على المؤهلات الضرورية للاقتران الجنسي الطبيعي.
المادة 18
على الرجل والمرآة أن يكونا حرين من رابطة عقد زواج سابق.
المادة 19
يمكن للمرآة التي انفك زواجها بوفاة زوجها أو بإبطال أو فسخ الزواج أن تتزوج بعد انقضاء ثلاثماية يوم ابتداءً من تاريخ الوفاة أو إعلان إبطال أو فسخ الزواج وإذا كانت مفترقة سابقاً يؤخذ بعين الاعتبار.
تنتهي هذه المدة بالولادة وإذا ثبت أن المرآة لم تكن حاملاً يمكن تقصير المهلة
المادة 20
في حالة غياب أحد الزوجين لا يمكن للزوج الآخر الحاضر أن يتزوج ما لم يفسخ الزواج بحكم من المحكمة الصالحة.
المادة 21
إن الرجل أو المرآة اللذين لم يتما الحادية والعشرين من عمرهما لا يمكنهما أن يتزوجا بدون موافقة والديهما وعند الاختلاف فموافقة الأب كافية.
وعند وفاة الأب أو الأم أو إذا استحال على أحدهما بيان إرادته فموافقة الآخر تكفي، وإذا كان الأب والأم في قيد الحياة وإنما مطلقين أو مهجورين فتكفي موافقة الفريق الذي صدر لمصلحته حكم الطلاق أو الهجر وسلم إليه الولد.
وعند وفاة الأب والأم أو عند استحالة بيان إرادتهما فتؤخذ موافقة الوصي وعند عدم وجود وصي تؤخذ موافقة القريب الأدنى.
في الحالتين الأخيرتين إذا رأى المطران أن موقف الوصي أو القريب مضر بمصلحة طالب الزواج يعرض القضية إلى المحكمة البدائية.
المادة 22
إن الزواج ممنوع بين الأشخاص الآتين:
أ- القرابة الدموية لغاية البطن الرابع والغاية داخلة أي بين الأصول والفروع وبين الأخ والأخت وبين العم وبنت أخيه وبين العمة وابن أخيها وبين الخال وبنت أخته وبين الخالة وابن أختها وبين أولاد أخوين أو أختين.
ب- القرابة المصاهرة لغاية البطن الثالث والغاية داخلة أي بين الحمي وكنته وبين الحماة والصهر وبين الرجل وزوجة شقيقه. لا يمكن للرجل بعد فسخ الزواج أن يتزوج من شقيقة زوجته المطلقة
في حالة وفاة زوجته فقط يمكن للرجل أن يتزوج مع شقيقة زوجته بإجازة الكاتوليكوسية
ج- القرابة التي من المعمودية: المعمد أو المعمدة مع الفليونة أو الفليون ومع والدي الفليون أو الفليونة.
د- القرابة من التبني: بين المتبني والمتبنى وبين أحدهما وبين زوج الآخر.
ه- بين الرجل وابنة زوجته وبين المرآة وابن زوجها.
و- بين الوصي والموصى عليه ما دامت الوصاية قائمة.
المادة 23
في حالات غير اعتيادية ولأسباب مهمة يمكن للكاتوليكوسية (البطريركية) أن تأذن الزواج في الحالات المبينة في الفقرات (ج، د، ه، و) من المادة السابقة
المادة 24
لأجل الزواج وفقاً لطقوس الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية يقتضي على الرجل والمرآة أن يكونا من أفراد الطائفة المذكورة وأن يستحصلا على ترخيص من مطران الأبرشية.
المادة 25
في الزيجات المختلطة يقتضي لإعطاء الترخيص أن يمضي الزوجان تعهداُ خطياً مصرحين بأنهما يقبلان بأن ينتميا إلى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية وأن يخضعا لقوانينها.
المادة 26
لأجل الحصول على الترخيص يقتضي على طالبي الزواج أن يراجعا مطران الأبرشية وأن يبرزا له تذاكر هويتهما أو جوازات سفرهما وشهادات بمطلق الحال وجميع الإثباتات والشهادات اللازمة لإثبات كونهما يتممان الشروط المبينة في هذا القانون ليتمكنا من الزواج مع بعضهما.
المادة 27
إذا كان أحد طالبي الزواج لا ينتمي إلى الطائفة الأرمنية يقتضي أن تكون شهادة إطلاق الحال صادرة عن السلطة الدينية التي ينتمي إليها.
وإذا رفضت السلطات الدينية إعطاء الشهادة يقتضي عليه أن يبرز شهادة صادرة عن دائرة الأحوال الشخصية المدينة.
إذا لم يكن طالب الزواج لبنانياً يقتضي أن تكون شهادة إطلاق الحال صادرة عن السلطة الأجنبية الصالحة.
المادة 28
إن شهادة إطلاق الحال التي تعطى لمن سبق له أن ارتبط بعقد زواج يجب أن تتضمن الأسباب التي دعت إلى إطلاق حاله منه كالوفاة والبطلان أو فسخ الزواج.
المادة 29
يجب أن توضع الإثباتات والشهادات المبرزة ضمن ملف مخصوص يحمل تاريخ ورقم الترخيص بالزواج وأن تحفظ بالطريقة التي تحفظ بها أوراق وسجلات الأبرشية.
المادة 30
يجب أن تسجل التراخيص بالزواج في سجل الأبرشية المخصوص.
المادة 31
يقتضي أن يعلن الزواج قبل الإكليل بعشرة أيام.
المادة 32
يجري الإعلان في القرى والقصبات من قبل رجل ديني شفاها من منبر الكنيسة مع بيان هوية طالبي الزواج مفصلاً.
وفي المدن بموجب إعلان يلصق على باب الأبرشية أو كنيسة محل سكن طالبي الزواج.
ويجب أن يحتوي الإعلان المذكور الاسم والشهرة والعمر ومحل الولادة والمهنة ومحل الإكليل.
المادة 33
لمطران الأبرشية أن يعفي طالبي الزواج من معاملة الإعلان أو أن يقرر تقصير المهلة إذا كانت هناك أسباب مهمة وهو مقتنع أن لا فائدة من الإعلان.
المادة 34
يمكن لكل ذي علاقة أن يعترض في مهلة الإعلان بأن طالبي الزواج أو أحدهما لا يتمم شروط الزواج أو أنه يوجد مانع قانوني للزواج.
المادة 35
يجب أن تقدم الاعتراضات إلى مطران الأبرشية خطياً، لا تقبل الاعتراضات الشفاهية.
المادة 36
على السلطة الدينية أن لا تأخذ بعين الاعتبار الاعتراضات التي ليس لها صفة موانع الزيجة عملاً بهذا القانون.
المادة 37
إذا كان الاعتراض ذا أهمية فالمطران يبلغه إلى طالبي الزواج اللذين إما يقبلان الاعتراض ويتنازلان عن الزواج وإما يتمنعان إذا كان هناك شرط يجب إتمامه.
وإذا أصرا يبلغ جوابهما إلى المعترض.
المادة 38
إذا أصر المعترض على اعتراضه أو إذا رأى المطران أنه يقتضي التدقيق في الاعتراض فيحيله إلى محكمة البداية التي تعقد جلسة غير اعتيادية وتقرر في مدة قصيرة فيما إذا يوجد مانع للزواج.
المادة 39
يتم الإكليل في الكنيسة، ولا يمكن للمطران أن يأذن الإكليل خارج الكنيسة إلا لأسباب غير اعتيادية فقط.
المادة 40
إن زواج الكنيسة الأرمنية هو سر يصبح صحيحاً بمباركة الإكليل من قبل كاهن صالح وفقاُ للطقوس المفروضة من الكنيسة.
المادة 1
الخطبة هي وعد بين ذكر وأنثى على زواج مستقبل.
المادة 2
تتم الخطبة بإقامة الصلاة من قبل كاهن الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية ذي الاختصاص.
المادة 3
شروط الخطبة هي الآتية:
أ- أن يكون الخطيب قد أتم السابعة عشرة من عمره إذا كان ذكراً أو الرابعة عشرة إذا كانت أنثى.
ب- رضاء طالبي الخطبة المتبادل، إن رضاء القاصرين خاضع لموافقة ممثليهم القانونيين.
ج- موانع الزيجة هي موانع الخطبة أيضاً.
د- يجب أن لا تتجاوز مدة الخطبة السنة، يمكن تمديد هذه المدة برضاء الطرفين.
المادة 4
إن عربونات الخطبة تتضمن خاتم الخطبة والبائنة والهدايا سواء إن تقدمت من الخطيبين أو من والديهما أو من أقاربهما أو أصدقائهما.
المادة 5
إن الاتفاقات التي تتضمن دفع تعويض من أحد الخطيبين للآخر في حالة رفض الزواج باطلة.
المادة 6
قبل إتمام الخطبة يقتضي على الخطيبين أن يحضرا برفقة والديهما أو برفقة من تكون الخطبة خاضعة لموافقته إلى المطرانية أو إلى الكاهن الأقدم رتبة للكنيسة التي ينتميان إليها وأن يصرحا بأنهما بملء إرادتهما ودون ضغط خارجي ودون تهديد يعدان بعضهما أن يتزوجا معاً في المستقل.
المادة 7
يسجل التصريح المذكور في سجل المطرانية أو الكنيسة مع ذكر اسم وشهرة الخطيبين وفقاً لتذاكر هويتهما أو جواز سفرهما واسم وشهرة الوالد والوالدة ومحل وتاريخ الولادة والمهنة ومحل الإقامة والجنسية وشهادة إطلاق الحال.
يجب أن يوقع القيد من قبل الخطيبين والأشخاص الذين يقتضي أخذ موافقتهم لإتمام الخطبة والكاهن الذي يسمع التصريح.
إذا لم يتمكن طالبا الخطبة أن يحضرا إلى المطرانية أم إلى الكنيسة يجب على الكاهن الذي يتم الخطبة أن ينظم محضراً موقعاً من الطرفين ومن شاهدين ذكرين يتضمن النقاط المبينة أعلاه.
إن المحضر المذكور يكون أساساً لقيد السجل
المادة 8
تنفك الخطبة:
أ- باتفاق الطرفين المتبادل.
ب- بوفاة أحد الخطيبين.
ج- بظهور مانع يمنع الزيجة.
د- باعتناق أحد الخطيبين ديناً آخر.
ه- إذا حكم على أحد الخطيبين بجناية شائنة.
و- إذا كانت مدة الخطبة المعينة لم تحترم.
ز- إذا كان سلوك أحد الخطيبين تفاقم.
المادة 9
إذا انفكت الخطبة باتفاق الخطيبين المتبادل يكون كل منهما ملزماً بأن يعيد للآخر العربونات التي أخذها إذا لم تذكر طريقة تسوية أخرى في الاتفاق.
المادة 10
إذا انفكت الخطبة بوفاة أحد الخطيبين ترد العربونات المقدمة من الطرفين.
المادة 11
لا يحق للخطيب المرفوض أن يقيم الدعوى على الخطيب الذي فسخ الخطبة أو رفض الزواج لإجباره على الزواج.
ولكن إذا فسخ أحد الخطيبين الخطبة بدون سبب مشروع أو بسبب خطأ عائد إليه يكون خاضعاً للأحكام الآتية:
أ- لا يمكن للفريق الذي فسخ الخطبة بدون سبب مشروع أو خطأ أن يطلب رد العربونات.
ب- للفريق البريء أن يطلب رد العربونات التي قدمها وعلى الفريق المخطئ أن يردها عيناً وإذا كانت غير موجودة فيكون ملزماً أن يدفع قيمتها حسب سعر اليوم.
ج- على الفريق المخطئ أن يدفع تعويضاً مناسباً لقاء المصاريف التي تكبدها الخطيب البريء وأقاربه بحسن نية وبالاقتناع الثابت أن الزواج سيجري.
د- يمكن الحكم على الفريق المخطئ بدفع تعويض مناسب إذا ثبت أنه بسوء سلوكه أو بأعماله العاطلة سبب ضرراً معنوياً إلى الفريق البريء.
المادة 12
إن حق إقامة الدعوى عائد إلى شخص الخطيب.
وإذا توفي هذا الأخير بعد إقامة الدعوى يحق لورثته متابعة الدعوى أما إذا توفى دون أن يقيم الدعوى فلا يحق لورثته أن يقيموا الدعوى.
المادة 13
تسمع الدعاوى الناشئة عن فسخ الخطبة في مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ الفسخ وبعد ذلك يكون قد مر الزمن عليها.
المادة 14
يتم عقد الزواج باتفاق الطرفين الحر والصريح.
لا يكون الاتفاق حراً أو صريحاً إذا حصل بإكراه أو بخدعة.
لا زواج بدون اتفاق.
المادة 15
لا يمكن للرجل الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره وللمرآة التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها أن يتزوجا.
إنما يمكن لمطران الأبرشية بالاتفاق مع «الرئيس الجسماني» لمحكمة البداية ورئيس المجلس الروحاني أن يأذن زواج الرجل الذي أتم السادسة عشرة من عمره والمرآة التي أتمت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غير اعتيادية ولسبب مهم جداً.
المادة 16
لا يمكن أن يتزوج إلا الذين لهم قوة التمييز.
إن زواج المصابين بالأمراض العقلية ممنوع منعاُ باتاً.
المادة 17
على الرجل والمرآة أن يثبتا بتقرير طبي أنهما سالمان من الأمراض التي تعتبر مانعاً طبياً للزواج وأنهما حائزان على المؤهلات الضرورية للاقتران الجنسي الطبيعي.
المادة 18
على الرجل والمرآة أن يكونا حرين من رابطة عقد زواج سابق.
المادة 19
يمكن للمرآة التي انفك زواجها بوفاة زوجها أو بإبطال أو فسخ الزواج أن تتزوج بعد انقضاء ثلاثماية يوم ابتداءً من تاريخ الوفاة أو إعلان إبطال أو فسخ الزواج وإذا كانت مفترقة سابقاً يؤخذ بعين الاعتبار.
تنتهي هذه المدة بالولادة وإذا ثبت أن المرآة لم تكن حاملاً يمكن تقصير المهلة
المادة 20
في حالة غياب أحد الزوجين لا يمكن للزوج الآخر الحاضر أن يتزوج ما لم يفسخ الزواج بحكم من المحكمة الصالحة.
المادة 21
إن الرجل أو المرآة اللذين لم يتما الحادية والعشرين من عمرهما لا يمكنهما أن يتزوجا بدون موافقة والديهما وعند الاختلاف فموافقة الأب كافية.
وعند وفاة الأب أو الأم أو إذا استحال على أحدهما بيان إرادته فموافقة الآخر تكفي، وإذا كان الأب والأم في قيد الحياة وإنما مطلقين أو مهجورين فتكفي موافقة الفريق الذي صدر لمصلحته حكم الطلاق أو الهجر وسلم إليه الولد.
وعند وفاة الأب والأم أو عند استحالة بيان إرادتهما فتؤخذ موافقة الوصي وعند عدم وجود وصي تؤخذ موافقة القريب الأدنى.
في الحالتين الأخيرتين إذا رأى المطران أن موقف الوصي أو القريب مضر بمصلحة طالب الزواج يعرض القضية إلى المحكمة البدائية.
المادة 22
إن الزواج ممنوع بين الأشخاص الآتين:
أ- القرابة الدموية لغاية البطن الرابع والغاية داخلة أي بين الأصول والفروع وبين الأخ والأخت وبين العم وبنت أخيه وبين العمة وابن أخيها وبين الخال وبنت أخته وبين الخالة وابن أختها وبين أولاد أخوين أو أختين.
ب- القرابة المصاهرة لغاية البطن الثالث والغاية داخلة أي بين الحمي وكنته وبين الحماة والصهر وبين الرجل وزوجة شقيقه. لا يمكن للرجل بعد فسخ الزواج أن يتزوج من شقيقة زوجته المطلقة
في حالة وفاة زوجته فقط يمكن للرجل أن يتزوج مع شقيقة زوجته بإجازة الكاتوليكوسية
ج- القرابة التي من المعمودية: المعمد أو المعمدة مع الفليونة أو الفليون ومع والدي الفليون أو الفليونة.
د- القرابة من التبني: بين المتبني والمتبنى وبين أحدهما وبين زوج الآخر.
ه- بين الرجل وابنة زوجته وبين المرآة وابن زوجها.
و- بين الوصي والموصى عليه ما دامت الوصاية قائمة.
المادة 23
في حالات غير اعتيادية ولأسباب مهمة يمكن للكاتوليكوسية (البطريركية) أن تأذن الزواج في الحالات المبينة في الفقرات (ج، د، ه، و) من المادة السابقة
المادة 24
لأجل الزواج وفقاً لطقوس الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية يقتضي على الرجل والمرآة أن يكونا من أفراد الطائفة المذكورة وأن يستحصلا على ترخيص من مطران الأبرشية.
المادة 25
في الزيجات المختلطة يقتضي لإعطاء الترخيص أن يمضي الزوجان تعهداُ خطياً مصرحين بأنهما يقبلان بأن ينتميا إلى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية وأن يخضعا لقوانينها.
المادة 26
لأجل الحصول على الترخيص يقتضي على طالبي الزواج أن يراجعا مطران الأبرشية وأن يبرزا له تذاكر هويتهما أو جوازات سفرهما وشهادات بمطلق الحال وجميع الإثباتات والشهادات اللازمة لإثبات كونهما يتممان الشروط المبينة في هذا القانون ليتمكنا من الزواج مع بعضهما.
المادة 27
إذا كان أحد طالبي الزواج لا ينتمي إلى الطائفة الأرمنية يقتضي أن تكون شهادة إطلاق الحال صادرة عن السلطة الدينية التي ينتمي إليها.
وإذا رفضت السلطات الدينية إعطاء الشهادة يقتضي عليه أن يبرز شهادة صادرة عن دائرة الأحوال الشخصية المدينة.
إذا لم يكن طالب الزواج لبنانياً يقتضي أن تكون شهادة إطلاق الحال صادرة عن السلطة الأجنبية الصالحة.
المادة 28
إن شهادة إطلاق الحال التي تعطى لمن سبق له أن ارتبط بعقد زواج يجب أن تتضمن الأسباب التي دعت إلى إطلاق حاله منه كالوفاة والبطلان أو فسخ الزواج.
المادة 29
يجب أن توضع الإثباتات والشهادات المبرزة ضمن ملف مخصوص يحمل تاريخ ورقم الترخيص بالزواج وأن تحفظ بالطريقة التي تحفظ بها أوراق وسجلات الأبرشية.
المادة 30
يجب أن تسجل التراخيص بالزواج في سجل الأبرشية المخصوص.
المادة 31
يقتضي أن يعلن الزواج قبل الإكليل بعشرة أيام.
المادة 32
يجري الإعلان في القرى والقصبات من قبل رجل ديني شفاها من منبر الكنيسة مع بيان هوية طالبي الزواج مفصلاً.
وفي المدن بموجب إعلان يلصق على باب الأبرشية أو كنيسة محل سكن طالبي الزواج.
ويجب أن يحتوي الإعلان المذكور الاسم والشهرة والعمر ومحل الولادة والمهنة ومحل الإكليل.
المادة 33
لمطران الأبرشية أن يعفي طالبي الزواج من معاملة الإعلان أو أن يقرر تقصير المهلة إذا كانت هناك أسباب مهمة وهو مقتنع أن لا فائدة من الإعلان.
المادة 34
يمكن لكل ذي علاقة أن يعترض في مهلة الإعلان بأن طالبي الزواج أو أحدهما لا يتمم شروط الزواج أو أنه يوجد مانع قانوني للزواج.
المادة 35
يجب أن تقدم الاعتراضات إلى مطران الأبرشية خطياً، لا تقبل الاعتراضات الشفاهية.
المادة 36
على السلطة الدينية أن لا تأخذ بعين الاعتبار الاعتراضات التي ليس لها صفة موانع الزيجة عملاً بهذا القانون.
المادة 37
إذا كان الاعتراض ذا أهمية فالمطران يبلغه إلى طالبي الزواج اللذين إما يقبلان الاعتراض ويتنازلان عن الزواج وإما يتمنعان إذا كان هناك شرط يجب إتمامه.
وإذا أصرا يبلغ جوابهما إلى المعترض.
المادة 38
إذا أصر المعترض على اعتراضه أو إذا رأى المطران أنه يقتضي التدقيق في الاعتراض فيحيله إلى محكمة البداية التي تعقد جلسة غير اعتيادية وتقرر في مدة قصيرة فيما إذا يوجد مانع للزواج.
المادة 39
يتم الإكليل في الكنيسة، ولا يمكن للمطران أن يأذن الإكليل خارج الكنيسة إلا لأسباب غير اعتيادية فقط.
المادة 40
إن زواج الكنيسة الأرمنية هو سر يصبح صحيحاً بمباركة الإكليل من قبل كاهن صالح وفقاُ للطقوس المفروضة من الكنيسة.
عدل سابقا من قبل حمورابي في الجمعة أبريل 11, 2008 10:00 pm عدل 1 مرات
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب