________________________________________
تعويض الاضرار المتولدة عن جرم جزائي
هل يزول الحق بحبس المحكوم عليه لاستيفائه منه اذا صدر عفو عن الجرم ام لا ؟ ولنبدأ بالسؤال التالي :
لماذا قرر المشرع حبس المدين لقاء تعويض الاضرار المتولدة من جرم جزائي والغى او اهمل حبسه في الديون والحقوق الاخرى ذات الطبيعة المدنية مع انه بعد صدور الاحكام تصبح المبالغ المحكوم بها متساوية في الشكل من حيث كونها مبالغ نقدية ليس اكثر ؟
اولا
الديون التعاقدية :
لم يجز المشرع حبس المدين في الديون التعاقدية الناشئة عن التقاء ارادتي الطرفين لان الطرف الدائن عندما تعاقد مع الطرف المدين كان يدرك او كان من المفروض عليه ان يدرك جميع الظروف الشخصية والمادية لمن يتعاقد معه فيبحث مثلا عن ما يملكه من منقولات ومن عقارات وان يتاكد من ملائته المالية ونوع عمله ...... الخ
وبامكانه ان يضع رهناً او تاميناً على عقاراته لضمان استيفائه حقوقه لذلك فالمشرع حجب حجب عن هذا الدائن الحق في حبس المدين اذا لم يدفع الدين المحكوم به فلا يبقى امام الدائن سوى الحجز على امواله لاستيفاء دينه
الديون غير التعاقدية :
الفئة الاولى : تعويضات الاضرار المتولدة عن جرم جزائي :
وهي الفئة التي نستطيع بها حبس المدين لاستيفائها اكراهياً وسبب ذلك انها ناشئة عن فعل لم تلتق فيه ارادة الدائن والمدين على اتيانه
فمن يرتكب مثلا حادث صدم بسيارته يكون قد ارتكب الفعل بارادته المنفردة ولم تشترك معه ارادة المصدوم في ارتكابه و التحقق هنا من امكانيته المادية لم تتوافر لدى الدائن وبما ان المدين المحكوم عليه بالتعويض قد يكزن مليئاً فان المشرع قرر التضيق عليه بالحبس اكراهيا
وهنا يكون للمدين الخيار : فاما ان يدفع الدين مكرها ً واما ان يبقى رهين السجن مدة لا تقل عن 90 يوما
ومن البديهي ان الحبس لا يطفأ الدين بل يبقى قائما مدى الحياة
الفئة الثانية : تعويضات الاضرار المتولدة عن جرم مدني :
هذه الفئة من التعويضات لم يشا المشرع ان يدخلها في زمرة الحقوق التي يجوز فيها حبس المحكوم عليه لان الخطا المدني لا يرقى الى مستوى الجريمة فتكون مسؤولية مرتكب الخطا المدني مسؤولية تقصيرية ناجمة عن اخلاله بالتزام قانوني
ويثورني السؤال التالي هل العفو يمحو اثر الجريمة ؟
بكل اختصار العفو يسقط العقوبة فقط دون ان يمحو اثرها لان العفو لا يستطيع ان يزيل الجريمة من الوجود او يجعلها كانها لم تكن فالجريمة ارتكبت ووقعت ولا يمكن ازالتها باي حال من الاحوال اذا فالجريمة من الواقع العملي لم تسقط وانما تبقى اثارها قائمة
ونخلص الى مايل :
ان العفو لا يمحو الجريمة ولا يزيل اثرها وانما يسقط على اسقاط العقوبة من الناحية القانونية
وان العقوبة الاجتماعية تبقى قائمة وسارية المفعول ولا تزول الا بتادية الحقق الشخصي
واذا اردنا تعريف العقوبة الاجتماعية فما علينا الا ان نتخيل مجرما قد امضى مدة عقوبته في السجن ثم خرج مارا بالشارع من قرب ثلالثة يجلسون ويتحادثون وشاهدوا مرتكب الجريمة مارا من امامهم فانهم سوف يتجاذبون اطراف الحديث عنه وعن اجرامه أي انه يبقى مجرما من الناحية الاجتماعية وموضع احتقار وازدراء لما ارتكبه من فعل شائن فحقت عليه كراهية الهيئة الاجتماعية فالعفو يسقط العقوبة من اناحية القانونية ولكنه لا يسقطها من الناحية الاجتماعية
المحامي عبد الحميد الظاهر
تعويض الاضرار المتولدة عن جرم جزائي
هل يزول الحق بحبس المحكوم عليه لاستيفائه منه اذا صدر عفو عن الجرم ام لا ؟ ولنبدأ بالسؤال التالي :
لماذا قرر المشرع حبس المدين لقاء تعويض الاضرار المتولدة من جرم جزائي والغى او اهمل حبسه في الديون والحقوق الاخرى ذات الطبيعة المدنية مع انه بعد صدور الاحكام تصبح المبالغ المحكوم بها متساوية في الشكل من حيث كونها مبالغ نقدية ليس اكثر ؟
اولا
الديون التعاقدية :
لم يجز المشرع حبس المدين في الديون التعاقدية الناشئة عن التقاء ارادتي الطرفين لان الطرف الدائن عندما تعاقد مع الطرف المدين كان يدرك او كان من المفروض عليه ان يدرك جميع الظروف الشخصية والمادية لمن يتعاقد معه فيبحث مثلا عن ما يملكه من منقولات ومن عقارات وان يتاكد من ملائته المالية ونوع عمله ...... الخ
وبامكانه ان يضع رهناً او تاميناً على عقاراته لضمان استيفائه حقوقه لذلك فالمشرع حجب حجب عن هذا الدائن الحق في حبس المدين اذا لم يدفع الدين المحكوم به فلا يبقى امام الدائن سوى الحجز على امواله لاستيفاء دينه
الديون غير التعاقدية :
الفئة الاولى : تعويضات الاضرار المتولدة عن جرم جزائي :
وهي الفئة التي نستطيع بها حبس المدين لاستيفائها اكراهياً وسبب ذلك انها ناشئة عن فعل لم تلتق فيه ارادة الدائن والمدين على اتيانه
فمن يرتكب مثلا حادث صدم بسيارته يكون قد ارتكب الفعل بارادته المنفردة ولم تشترك معه ارادة المصدوم في ارتكابه و التحقق هنا من امكانيته المادية لم تتوافر لدى الدائن وبما ان المدين المحكوم عليه بالتعويض قد يكزن مليئاً فان المشرع قرر التضيق عليه بالحبس اكراهيا
وهنا يكون للمدين الخيار : فاما ان يدفع الدين مكرها ً واما ان يبقى رهين السجن مدة لا تقل عن 90 يوما
ومن البديهي ان الحبس لا يطفأ الدين بل يبقى قائما مدى الحياة
الفئة الثانية : تعويضات الاضرار المتولدة عن جرم مدني :
هذه الفئة من التعويضات لم يشا المشرع ان يدخلها في زمرة الحقوق التي يجوز فيها حبس المحكوم عليه لان الخطا المدني لا يرقى الى مستوى الجريمة فتكون مسؤولية مرتكب الخطا المدني مسؤولية تقصيرية ناجمة عن اخلاله بالتزام قانوني
ويثورني السؤال التالي هل العفو يمحو اثر الجريمة ؟
بكل اختصار العفو يسقط العقوبة فقط دون ان يمحو اثرها لان العفو لا يستطيع ان يزيل الجريمة من الوجود او يجعلها كانها لم تكن فالجريمة ارتكبت ووقعت ولا يمكن ازالتها باي حال من الاحوال اذا فالجريمة من الواقع العملي لم تسقط وانما تبقى اثارها قائمة
ونخلص الى مايل :
ان العفو لا يمحو الجريمة ولا يزيل اثرها وانما يسقط على اسقاط العقوبة من الناحية القانونية
وان العقوبة الاجتماعية تبقى قائمة وسارية المفعول ولا تزول الا بتادية الحقق الشخصي
واذا اردنا تعريف العقوبة الاجتماعية فما علينا الا ان نتخيل مجرما قد امضى مدة عقوبته في السجن ثم خرج مارا بالشارع من قرب ثلالثة يجلسون ويتحادثون وشاهدوا مرتكب الجريمة مارا من امامهم فانهم سوف يتجاذبون اطراف الحديث عنه وعن اجرامه أي انه يبقى مجرما من الناحية الاجتماعية وموضع احتقار وازدراء لما ارتكبه من فعل شائن فحقت عليه كراهية الهيئة الاجتماعية فالعفو يسقط العقوبة من اناحية القانونية ولكنه لا يسقطها من الناحية الاجتماعية
المحامي عبد الحميد الظاهر
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب