الاستجواب والاعتراف
الاستجواب
تعريفه ماهيته
الاستجواب أجراء هام من إجراءات الاثبات , يتوجه بواسطته المحقق الى المدعى عليه ذاته للوقوف على الحقيقة والوصول الى اعتراف منه يثبت التهمة المنسوبة أليه او إلى دليل يدحضها .
وللاستجواب طبيعة مزدوجة ,
فهو وسلة تحقيق مع المدعى عليه يتخذه المحقق بغية الحصول على دليل أثبات ينير له مجريات التهمة
وهو من ناحية ثانية وسيلة دفاع
تتيج للمدعى عليه فرصة أثبات براءته ونفي التهمة المنسوبة أليه ان كان بريئاً او تخفيف مسؤوليته عن طريق توضيح ظروف اقترافه للجريمة ان كان مذنباً
ويختلف الاستجواب عن سؤال المدعى عليه من جهة ويقترب من جهة أخرى من المواجهة : فالاستجواب يكون باطلاع المدعى عليه بالتهم الموجهة إليه ومجابهته بالأدلة القائمة ضده ومناقشته بشكل تفصيلي بكل ذلك
أما سؤال المدعى عليه : فانه أجراء يقتصر على مجرد اطلاعه على الأفعال المنسوبة أليه وطلب جوابه عنها دون ان يدخل المحقق معها بنقاش تفصيلي . بل يترك له الحرية في ان يبدي ما يشاء من أوجه الدفاع , وهو على هذه الصورة أجراء يشبه إلى حد ما الاستماع إلى أقوال الشاهد.
وتتضح فائدة هذه التفرقة بين الاجرائين في : ان سؤال المدعى عليه هو إجراء جائز اتخاذه في أي مرحلة من المراحل بما في ذلك مرحلة التحقيق الأولي حيث يجوز للضابطة العدلية سؤال المشتبه به والاستماع الى أقواله , بينما ليس لها استجوابه لأن ذلك من أعمال التحقيق القضائي
أما المواجهة : فهي في حكم الاستجواب , لأنها تعني مجابهة المدعى عليه بغيره من المتهمين او المدعي الشخصي أو الشهود , ومناقشته مفصلاً في مدى صدق او كذب أقواله
ضمانات الاستجواب
نظراً لما للاستجواب من أهمية وخطورة , وخشية من استخدامه وسيلة للضغط على المتهم واعتصار اعتراف منه باقتراف الجريمة بشكل يتنافى مع قرينة البراءة التي وضعها القانون في صفه , فأن المشرع قد أحاطه بضمانات جدية , بعضها يتصل بالسلطة التي تقوم به , والبعض الأخر موضوع لتمكين المتهم من الدفاع عن نفسه وإتاحة الحرية الكافية له في إبداء ما يشاء من أقوال وأراء لدحض التهمة الموجهة اليه
اولاً : السلطة المختصة بالاستجواب : وضع المشرع ثقته بالسلطة القضائية لأجراء الاستجواب فلم يجز لغيرها القيام به .
1- في مرحلة التحقيق الأولي : ليس للضابطة العدلية في الأحوال العادية استجواب المشتبه به على انه فاعل الجريمة , وكل مالها مجرد سؤاله والاستماع الى اقواله دون الدخول معه في مناقشة تفصيلية عن الواقعة الإجرامية وأدلتها .
2- في مرحلة التحقيق الابتدائي : من أهم ضمانا الاستجواب ان تقوم به جهة فضائية , فيستطيع قاضي التحقيق استجواب المدعى عليه متى كانت الدعوى قد دخلت في حوزته على الوجه القانوني . واذا كان القانون قد سمح لقاضي التحقيق إنابة أعضاء الضابطة العدليى للقيام بأية معاملة تحقيقية ,كما أجاز للنيابة العامة حين قيامها بالتحقيق في الجرائم المشهودة أو ما هو بحكمها أن تعهد الى هؤلاء بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفها متى رأت ضرورة لذلك , فأن المشرع قد خرج من الإنابة صراحة استجواب المتهم بحيث لا يجوز ان تقوم به الضابطة العدلية . بيد ان استجواب المدعى عليه يصبح أجراء جائز لاي عضو من أعضاء النيابة العامة أو الضابطة العدلية عندما يضبط بنفسه جريمة مشهودة : إذ يعتبر الاستجواب في هذه الحالة من أعمال التحقيق الابتدائي التي يقوم بها هذا العضو باعتباره قد استمد سلطة التحقيق الابتدائي من القانون مباشرة وليس من قاضي التحقيق عن طريق الإنابة
3- في مرحلة المحاكمة : تختلف التشريعات في مسألة تخويل المحاكم سلطة استجواب المتهم
فالبعض منها ( الانجليزي والمصري والليبي ) جعل من الاستجواب في مرحلة التحقيق النهائي وسيلة دفاع فقط فلا يجوز استجواب المتهم الا اذا قبل ذلك . واذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض الوقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة يلفت القاضي نظره ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات , واذا امتنع المتهم عن الإجابة أو اذا كانت أقواله في الجلسة مخالفة لأقواله في محضر جمع الاستدلالات او محضر التحقيق جاز للمحكمة ان تأمر بتلاوة أقواله الأولى
اما البعض الأخر من التشريعات
(التشريع الفرنسي ) فأنه يجيز استجواب المتهم في جميع المراحل التي تمر بها التهمة بما في ذلك مرحلة المحاكمة . وقد انحاز قانوننا الى هذا الاتجاه , فأجاز للمحاكم على اختلاف أنواعها استجواب المدعى عليه للوقوف على الحقيقة
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب