الأصول الفنية والقانونية لصياغة استدعاء الدعوى والمذكرات القضائية
مقدمة: أن صياغة استدعاء الدعوى والمذكرات التي تقدم للمحاكم من الأهمية بمكان فهي
القاعدة التي نرتكن أليها في تأسيس دعوانا وهي اللبنة الأساسية التي تترك انطباعاً
لدى القاضي بأحقية طرف على طرف آخر ويجب على كل محامي مهتم بعمله أن يعتني باستدعاء
الدعوى وأن يضمنه كل ما هو ضروري لإثبات حق موكله أو للدفاع عنه.
بدايةً يجب أن نحدد الجهة التي سوف يقدم لها الاستدعاء أو المذكرة حتى يتسنى لنا
صياغتها صياغة قانونية سليمة فالأمر يختلف اختلافا كلياً بين المذكرات التي تقدم
للمحاكم والمذكرات التي تقدم إلى جهات غير قضائية كما أن المذكرات التي تقدم إلى
المحاكم المدنية تختلف كذلك عن المذكرات التي تقدم إلى المحاكم الجزائية ولبيان ذلك
سوف نتطرق إلى المذكرات التي تقدم للمحاكم على اختلاف أنواعها وفق التفصيل ألأتي:
أولا : الدعاوى المدنيـــــــــة:
وفيها نفرق بين:
أ – المذكرات التي تقدم من المدعى والمدعى عليه.
ب-المحكمة التي ستقدم إليها ودرجاتها ( الدرجة الأولى أو الاستئناف).
أما الطعن بالنقض فانه يتطلب الالتزام بأسس معينة لا يجب الابتعاد عنها وألا كان
القرار عرضة للنقض لعيب في الشكل أو البطلان.
- المذكرات التي تقدم من المدعي أو المدعى عليه أمام محكمة أول درجة (المحاكم
الصلحية أو الابتدائية أو الشرعية وغيرها).
- استدعاء الدعوى:
نصت المادة 94
1-ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن:
أ- اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها.
ب- تاريخ تحرير الاستدعاء.
ج- اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه.
د- بيان موضوع الدعوى، فإن كان من المنقولات وجب ذكر جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه
وإن كان من العقارات وجب تعيين موقعه وحدوده أو بيان رقم محضره.
ه- عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى.
و- ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه.
ز- توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضاً بسند رسمي، ويجب ذكر تاريخ هذا
السند والجهة التي صدقته.
2- على المدعي الذي ليس له موطن في دائرة المحكمة أن يختار موطناً له فيها وإذا لم
يفعل جاز تبليغه وفاقاً للمادة 24 .
يجب أن يتضمن استدعاء الدعوى البيانات الواردة في المادة 94 من قانون أصول
المحاكمات المدنية وشرحاَ وافياَ لموضوع الدعوى مدعوماً بالمستندات والوثائق
المؤيدة للحق المطالب به ويجب أن تكون وافية متضمنة كافة الدفوع التي تغني عن تقديم
أي طلب أو دفع جديد أثناء سير الدعوى ويجب أيضاً أن تتضمن نصوص القانون التي تؤيد
الحق المطالب به واجتهادات محكمة النقض المتعلقة بالموضوع وكافة الطلبات وعلى
المحامي أن يتمتع بالفطنة الكافية ويقوم بدراسة الدعوى دراسة وافية شافية وأن
يستقرأ أفكار الخصم ويتوقع ما قد يقوم بتقديمه من دفوع ويستبق ذلك بدحضها في
استدعاء الدعوى فيكون بذلك قد وفر على نفسه الوقت وإطالة أمد الدعوى وسهل على
القاضي الوصول للقرار الصائب.
و إذا قام الخصم بتقديم مذكرة هنا يجب على المحامي تقديم مذكرة للرد عليها وبيان
المغالطات الواردة فيها سواء في وقائع الدعوى أو في إنزال حكم القانون عليها وفق
الأسس المبينة سابقاً.
- المذكرات المقدمة من المدعى عليه:
أن المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه من الأهمية بمكان لأنها تشكل وسيلة دفاع
هامة ويجب أن تشتمل على كافة الدفوع التي تدحض الدعوى والمقصود بالدفوع في الدعاوى
المدنية:
" جميع وسائل الدفاع التي يستعين ويتقدم بها المدعى عليه في معرض الرد على ما جاء
في صحيفة افتتاح دعوى المدعي والتي تهدف إلى عدم الحكم للمدعي بطلباته كلاً أو
جزءاَ "
فتبدأ بإثارة الدفوع الشكلية التي تتعلق بالنواحي ألأصولية دون التعرض لموضوع
الدعوى الأصلي مثل:
- بطلان إجراءات تقديم الدعوى.
- بطلان مذكرة التبليغ.
- انتفاء الصفة و المصلحة.
- عدم اختصاص المحكمة المحلي أو القيمي.
- طلب توحيد الدعوى مع دعوى أخرى مرفوعة أمام محكمة ثانية أسبق تاريخاَ.
وهذه الدفوع أجاز المشرع للمدعى عليه إبداءها قبل التعرض للدفوع الموضوعية استثناء
من القاعدة القانونية التي توجب على المدعى عليه إبداء دفوعه كاملة دفعة واحدة.
ويجب أبداء الدفوع الشكلية قبل التعرض لموضوع الدعوى وألا سقط الحق فيها بقرينة
تنازل صاحبها عنها إذا خاض في موضوع الدعوى وقدم الدفوع في أساس النزاع ما عدا
الدفوع المتعلقة بالنظام العام:
- كالاختصاص النوعي أو القيمي أو الولائي أو الدولي.
- انتفاء الصفة والمصلحة.
التي يجوز إبداؤها في أية مرحلة من مراحل التقاضي كما يجوز للمحكمة الناضرة بالقضية
إثارتها من تلقاء نفسها كون هذه الدفوع تتعلق بسلامة إجراءات التقاضي.
ثم التطرق للدفوع الموضوعية مثل:
- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مع إيراد الدليل على صحة الدفع
صورة قرار حكم أو بيان من المحكمة.
- سقوط الدعوى بالتقادم،وما إلى ذلك من دفوع حفل بها قانون أصول المحاكمات المدنية.
ويتعين على المحامى الإلمام بهذه الدفوع والاسترشاد فيما يكتب بنصوص القانون وما هو
مقرر في أحكام محكمة النقض إذا كان النزاع مطروحا أمام القضاء العادي أو الادارى.
وبعد ذلك نتناول الرد على ما تضمنه استدعاء الدعوى في موضوعها أو من حيث التطبيق
القانوني، أي إنزال حكم المبادئ القانونية الصحيحة على الواقعة، وشرح ما قد يكون
المدعى قد انزلق فيه من تحريف للموضوع وبيان عدم انطباق المبادئ القانونية التي
استند إليها المدعى في استدعاء دعواه أو في المذكرات التي تقدم بها لاحقا ، وتفنيد
الحجج التي استند إليها وإظهار الوجه الصحيح للحق في الدعوى.
- المذكرات التي تقدم من المستأنف أو المستأنف عليه:
أن الاستئناف وفق مفهومه هو طعن في حكم صادر من محكمة الدرجة الأولى لم يقبل به من
صدر ضده الحكم كلياً أو جزئياً، وقد يكون من صدر ضده الحكم هو المدعى أو المدعى
عليه أمام محكمة الدرجة الأولى فيقدم الاستئناف للطن بالقرار وسوف نتناول
الاستدعاءات المقدمة من المستأنف أو المستأنف عليه وفق الأتي:
أ- الاستدعاء المقدم من المستــأنف:
يجب أن يتضمن الاستدعاء المقدم لمحكمة الاستئناف جميع المطاعن التي يمكن توجيهها
إلى الحكم المستأنف.
فإذا كان المستأنف هو المدعى أمام محكمة الدرجة ألأولى فعليه أن يهاجم الحكم لعدم
أخذه بالأدلة والمستندات التي سبق أن قدمها أمام محكمة الدرجة ألأولى بالبرغم من
وضوحها وقطعية دلالتها على الحق الذي رفعت به الدعوى والرد على الحجج التي ساقها
المستأنف ضده (المدعى عليه أمام محكمة الدرجة ألأولى )، ويمكن الاستعانة في هذا
الشأن بما عساه أن يكون قد تناوله في المذكرات المقدمة إلى محكمة أول درجة مع
التأكيد على النقاط المهمة فيه أو إعادة شرحها بأسلوب أوضح ويمكن تعزيز وجهة النظر
بمزيد من المستندات التي تدحض ما ذهب إليه الحكم المستأنف.
وإذا كان المستأنف هو المدعى عليه أمام محكمة الدرجة ألأولى فانه يتعين أن يتضمن
استدعاء استئنافه على الرد على ما ساقه الحكم المستأنف من أسباب تساند إليها في
قضائه، وكذا الرد على حجج المدعى في الدعوى ، وأخص بالذكر ما قدم من مستندات، وفى
الأخر الرد على أسباب الحكم وحجج المدعى ( المستأنف ضده) سواء أكانت تلك الحجج قد
وردت في استدعاء دعواه أم في مذكراته.
ب- المذكرات المقدم من المستأنف عليــــــــــه:
يجب أن يبدأ المستأنف عليه في معرض مذكرته للرد على ألاستئناف المقدمة من المستأنف
بعرض موجز لوقائع الدعوى ويمكنه أن يستعين بما أورده الحكم المستأنف في شأنها
وينتقل بعد ذلك إلى الدفوع التي يرى إبداؤها ومنها ما هو شكلي مثل:
- الدفع بسقوط الاستئناف لإقراره بعد الميعاد.
- الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة.
أو تقديم دفوع موضوعية مثل:
- الدفع ببطلان الاستئناف لتحقق سبب من أسبابه .
ومن ثم ينتقل كاتب المذكرة إلى الرد على استدعاء الاستئناف بأن يتناول كل سبب من
الأسباب بالرد عليه بما يدحضه سواء من حيث الوقائع أو ما يكون قد ورد فيه من
مغالطات قانونية.
فبالنسبة لواقع الدعوى فأن المستندات هي القول الفصل فيها وعلى ذلك ينبغي شرح
المستندات التي تؤدى إلى تعزيز وجهة نظر المستأنف عليه، وإذا أمكن الاستعانة
بمستندات جديدة أو طلب ضم محضر أو قضية فيها ما يعين على توضيح وتعزيز دفوعه.
أما بالنسبة للمبادئ القانونية فيعاد شرحها مع الإشارة إلى ما سبق تناوله أمام
محكمة الدرجة الأولى والإحالة عليها أو أعادة شرحها ودعمها بالاجتهادات المؤيدة لها
أن أمكن وأن كان قد تم إيرادها أمام محكمة الدرجة الأولى والدفاع عن الحكم المستأنف
فيما أورده من أسباب تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها.
و سواء أكانت المذكرة مقدمة من المستأنف أم المستأنف عليه يجب أن تتعرض لوقائع
الدعوى في إيجاز غير مخل ودون توسع وشرح زائد قد يؤدي إلى ملل القاضي من التمعن في
المذكرة بل يجب العمل على تركيز النقاط المراد إيضاحها للمحكمة ودعمها بالنصوص
القانونية والاجتهادات والحرص على الإيجاز من خلال العبارات التي تؤدي إلى المعنى
المطلوب بأقل تكلف و دون التدني إلى ألفاظ التي قد يعتبرها الخصم إهانة له.
ثانيا :- في الدعاوى الجزائية:
تختلف المذكرات فيما إذا كانت مقدمة إلى محكمة الجنح بدرجتيها (جنح ، استئناف الجنح
أم إلى محكمة الجنايات) .
ومع ذلك هناك ثوابت لا يجب أن نحيد عنها في الأمرين ذلك انه لابد من إبداء الدفوع
أولا قبل الخوض في الموضوع وعلى الأخص الدفوع المتعلقة بالبطلان إذا ما وسعته
الدعوى سواء كان البطلان متعلقا:
- بإجراءات القبض والتفتيش أو الإذن به أو شخص من قام به.......الخ.
ثم التعرض إلى وقائع الدعوى مستخلصاً من المحاضر والضبوط دون تحريف أو مغالطة حتى
تكسب احترام القاضي أو الهيئة، وبعد ذلك الانتقال إلى مناقشة أدلة الدعوى وهنا
يختلف الأمر عما إذا كانت المذكرة مقدمة إلى محكمة الجنايات أو فيما إذا كانت مقدمة
إلى محكمة الجنح .
مقدمة: أن صياغة استدعاء الدعوى والمذكرات التي تقدم للمحاكم من الأهمية بمكان فهي
القاعدة التي نرتكن أليها في تأسيس دعوانا وهي اللبنة الأساسية التي تترك انطباعاً
لدى القاضي بأحقية طرف على طرف آخر ويجب على كل محامي مهتم بعمله أن يعتني باستدعاء
الدعوى وأن يضمنه كل ما هو ضروري لإثبات حق موكله أو للدفاع عنه.
بدايةً يجب أن نحدد الجهة التي سوف يقدم لها الاستدعاء أو المذكرة حتى يتسنى لنا
صياغتها صياغة قانونية سليمة فالأمر يختلف اختلافا كلياً بين المذكرات التي تقدم
للمحاكم والمذكرات التي تقدم إلى جهات غير قضائية كما أن المذكرات التي تقدم إلى
المحاكم المدنية تختلف كذلك عن المذكرات التي تقدم إلى المحاكم الجزائية ولبيان ذلك
سوف نتطرق إلى المذكرات التي تقدم للمحاكم على اختلاف أنواعها وفق التفصيل ألأتي:
أولا : الدعاوى المدنيـــــــــة:
وفيها نفرق بين:
أ – المذكرات التي تقدم من المدعى والمدعى عليه.
ب-المحكمة التي ستقدم إليها ودرجاتها ( الدرجة الأولى أو الاستئناف).
أما الطعن بالنقض فانه يتطلب الالتزام بأسس معينة لا يجب الابتعاد عنها وألا كان
القرار عرضة للنقض لعيب في الشكل أو البطلان.
- المذكرات التي تقدم من المدعي أو المدعى عليه أمام محكمة أول درجة (المحاكم
الصلحية أو الابتدائية أو الشرعية وغيرها).
- استدعاء الدعوى:
نصت المادة 94
1-ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن:
أ- اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها.
ب- تاريخ تحرير الاستدعاء.
ج- اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه.
د- بيان موضوع الدعوى، فإن كان من المنقولات وجب ذكر جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه
وإن كان من العقارات وجب تعيين موقعه وحدوده أو بيان رقم محضره.
ه- عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى.
و- ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه.
ز- توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضاً بسند رسمي، ويجب ذكر تاريخ هذا
السند والجهة التي صدقته.
2- على المدعي الذي ليس له موطن في دائرة المحكمة أن يختار موطناً له فيها وإذا لم
يفعل جاز تبليغه وفاقاً للمادة 24 .
يجب أن يتضمن استدعاء الدعوى البيانات الواردة في المادة 94 من قانون أصول
المحاكمات المدنية وشرحاَ وافياَ لموضوع الدعوى مدعوماً بالمستندات والوثائق
المؤيدة للحق المطالب به ويجب أن تكون وافية متضمنة كافة الدفوع التي تغني عن تقديم
أي طلب أو دفع جديد أثناء سير الدعوى ويجب أيضاً أن تتضمن نصوص القانون التي تؤيد
الحق المطالب به واجتهادات محكمة النقض المتعلقة بالموضوع وكافة الطلبات وعلى
المحامي أن يتمتع بالفطنة الكافية ويقوم بدراسة الدعوى دراسة وافية شافية وأن
يستقرأ أفكار الخصم ويتوقع ما قد يقوم بتقديمه من دفوع ويستبق ذلك بدحضها في
استدعاء الدعوى فيكون بذلك قد وفر على نفسه الوقت وإطالة أمد الدعوى وسهل على
القاضي الوصول للقرار الصائب.
و إذا قام الخصم بتقديم مذكرة هنا يجب على المحامي تقديم مذكرة للرد عليها وبيان
المغالطات الواردة فيها سواء في وقائع الدعوى أو في إنزال حكم القانون عليها وفق
الأسس المبينة سابقاً.
- المذكرات المقدمة من المدعى عليه:
أن المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه من الأهمية بمكان لأنها تشكل وسيلة دفاع
هامة ويجب أن تشتمل على كافة الدفوع التي تدحض الدعوى والمقصود بالدفوع في الدعاوى
المدنية:
" جميع وسائل الدفاع التي يستعين ويتقدم بها المدعى عليه في معرض الرد على ما جاء
في صحيفة افتتاح دعوى المدعي والتي تهدف إلى عدم الحكم للمدعي بطلباته كلاً أو
جزءاَ "
فتبدأ بإثارة الدفوع الشكلية التي تتعلق بالنواحي ألأصولية دون التعرض لموضوع
الدعوى الأصلي مثل:
- بطلان إجراءات تقديم الدعوى.
- بطلان مذكرة التبليغ.
- انتفاء الصفة و المصلحة.
- عدم اختصاص المحكمة المحلي أو القيمي.
- طلب توحيد الدعوى مع دعوى أخرى مرفوعة أمام محكمة ثانية أسبق تاريخاَ.
وهذه الدفوع أجاز المشرع للمدعى عليه إبداءها قبل التعرض للدفوع الموضوعية استثناء
من القاعدة القانونية التي توجب على المدعى عليه إبداء دفوعه كاملة دفعة واحدة.
ويجب أبداء الدفوع الشكلية قبل التعرض لموضوع الدعوى وألا سقط الحق فيها بقرينة
تنازل صاحبها عنها إذا خاض في موضوع الدعوى وقدم الدفوع في أساس النزاع ما عدا
الدفوع المتعلقة بالنظام العام:
- كالاختصاص النوعي أو القيمي أو الولائي أو الدولي.
- انتفاء الصفة والمصلحة.
التي يجوز إبداؤها في أية مرحلة من مراحل التقاضي كما يجوز للمحكمة الناضرة بالقضية
إثارتها من تلقاء نفسها كون هذه الدفوع تتعلق بسلامة إجراءات التقاضي.
ثم التطرق للدفوع الموضوعية مثل:
- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مع إيراد الدليل على صحة الدفع
صورة قرار حكم أو بيان من المحكمة.
- سقوط الدعوى بالتقادم،وما إلى ذلك من دفوع حفل بها قانون أصول المحاكمات المدنية.
ويتعين على المحامى الإلمام بهذه الدفوع والاسترشاد فيما يكتب بنصوص القانون وما هو
مقرر في أحكام محكمة النقض إذا كان النزاع مطروحا أمام القضاء العادي أو الادارى.
وبعد ذلك نتناول الرد على ما تضمنه استدعاء الدعوى في موضوعها أو من حيث التطبيق
القانوني، أي إنزال حكم المبادئ القانونية الصحيحة على الواقعة، وشرح ما قد يكون
المدعى قد انزلق فيه من تحريف للموضوع وبيان عدم انطباق المبادئ القانونية التي
استند إليها المدعى في استدعاء دعواه أو في المذكرات التي تقدم بها لاحقا ، وتفنيد
الحجج التي استند إليها وإظهار الوجه الصحيح للحق في الدعوى.
- المذكرات التي تقدم من المستأنف أو المستأنف عليه:
أن الاستئناف وفق مفهومه هو طعن في حكم صادر من محكمة الدرجة الأولى لم يقبل به من
صدر ضده الحكم كلياً أو جزئياً، وقد يكون من صدر ضده الحكم هو المدعى أو المدعى
عليه أمام محكمة الدرجة الأولى فيقدم الاستئناف للطن بالقرار وسوف نتناول
الاستدعاءات المقدمة من المستأنف أو المستأنف عليه وفق الأتي:
أ- الاستدعاء المقدم من المستــأنف:
يجب أن يتضمن الاستدعاء المقدم لمحكمة الاستئناف جميع المطاعن التي يمكن توجيهها
إلى الحكم المستأنف.
فإذا كان المستأنف هو المدعى أمام محكمة الدرجة ألأولى فعليه أن يهاجم الحكم لعدم
أخذه بالأدلة والمستندات التي سبق أن قدمها أمام محكمة الدرجة ألأولى بالبرغم من
وضوحها وقطعية دلالتها على الحق الذي رفعت به الدعوى والرد على الحجج التي ساقها
المستأنف ضده (المدعى عليه أمام محكمة الدرجة ألأولى )، ويمكن الاستعانة في هذا
الشأن بما عساه أن يكون قد تناوله في المذكرات المقدمة إلى محكمة أول درجة مع
التأكيد على النقاط المهمة فيه أو إعادة شرحها بأسلوب أوضح ويمكن تعزيز وجهة النظر
بمزيد من المستندات التي تدحض ما ذهب إليه الحكم المستأنف.
وإذا كان المستأنف هو المدعى عليه أمام محكمة الدرجة ألأولى فانه يتعين أن يتضمن
استدعاء استئنافه على الرد على ما ساقه الحكم المستأنف من أسباب تساند إليها في
قضائه، وكذا الرد على حجج المدعى في الدعوى ، وأخص بالذكر ما قدم من مستندات، وفى
الأخر الرد على أسباب الحكم وحجج المدعى ( المستأنف ضده) سواء أكانت تلك الحجج قد
وردت في استدعاء دعواه أم في مذكراته.
ب- المذكرات المقدم من المستأنف عليــــــــــه:
يجب أن يبدأ المستأنف عليه في معرض مذكرته للرد على ألاستئناف المقدمة من المستأنف
بعرض موجز لوقائع الدعوى ويمكنه أن يستعين بما أورده الحكم المستأنف في شأنها
وينتقل بعد ذلك إلى الدفوع التي يرى إبداؤها ومنها ما هو شكلي مثل:
- الدفع بسقوط الاستئناف لإقراره بعد الميعاد.
- الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة.
أو تقديم دفوع موضوعية مثل:
- الدفع ببطلان الاستئناف لتحقق سبب من أسبابه .
ومن ثم ينتقل كاتب المذكرة إلى الرد على استدعاء الاستئناف بأن يتناول كل سبب من
الأسباب بالرد عليه بما يدحضه سواء من حيث الوقائع أو ما يكون قد ورد فيه من
مغالطات قانونية.
فبالنسبة لواقع الدعوى فأن المستندات هي القول الفصل فيها وعلى ذلك ينبغي شرح
المستندات التي تؤدى إلى تعزيز وجهة نظر المستأنف عليه، وإذا أمكن الاستعانة
بمستندات جديدة أو طلب ضم محضر أو قضية فيها ما يعين على توضيح وتعزيز دفوعه.
أما بالنسبة للمبادئ القانونية فيعاد شرحها مع الإشارة إلى ما سبق تناوله أمام
محكمة الدرجة الأولى والإحالة عليها أو أعادة شرحها ودعمها بالاجتهادات المؤيدة لها
أن أمكن وأن كان قد تم إيرادها أمام محكمة الدرجة الأولى والدفاع عن الحكم المستأنف
فيما أورده من أسباب تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها.
و سواء أكانت المذكرة مقدمة من المستأنف أم المستأنف عليه يجب أن تتعرض لوقائع
الدعوى في إيجاز غير مخل ودون توسع وشرح زائد قد يؤدي إلى ملل القاضي من التمعن في
المذكرة بل يجب العمل على تركيز النقاط المراد إيضاحها للمحكمة ودعمها بالنصوص
القانونية والاجتهادات والحرص على الإيجاز من خلال العبارات التي تؤدي إلى المعنى
المطلوب بأقل تكلف و دون التدني إلى ألفاظ التي قد يعتبرها الخصم إهانة له.
ثانيا :- في الدعاوى الجزائية:
تختلف المذكرات فيما إذا كانت مقدمة إلى محكمة الجنح بدرجتيها (جنح ، استئناف الجنح
أم إلى محكمة الجنايات) .
ومع ذلك هناك ثوابت لا يجب أن نحيد عنها في الأمرين ذلك انه لابد من إبداء الدفوع
أولا قبل الخوض في الموضوع وعلى الأخص الدفوع المتعلقة بالبطلان إذا ما وسعته
الدعوى سواء كان البطلان متعلقا:
- بإجراءات القبض والتفتيش أو الإذن به أو شخص من قام به.......الخ.
ثم التعرض إلى وقائع الدعوى مستخلصاً من المحاضر والضبوط دون تحريف أو مغالطة حتى
تكسب احترام القاضي أو الهيئة، وبعد ذلك الانتقال إلى مناقشة أدلة الدعوى وهنا
يختلف الأمر عما إذا كانت المذكرة مقدمة إلى محكمة الجنايات أو فيما إذا كانت مقدمة
إلى محكمة الجنح .
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب