شبكة السراب القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
شبكة السراب القانونية

منتدى قوانين وتشريعات سورية يتضمن بعض القوانين والدراسات والابحاث القانونية

المواضيع الأخيرة

» مجموعة من القوانين المتعلقة بالزراعة واالاراضي
المرأة في قانون العقوبات السوري Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii

» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
المرأة في قانون العقوبات السوري Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii

» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
المرأة في قانون العقوبات السوري Emptyالجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء

» طلب مساعدة
المرأة في قانون العقوبات السوري Emptyالخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن

» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
المرأة في قانون العقوبات السوري Emptyالخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo

» تجربة
المرأة في قانون العقوبات السوري Emptyالسبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب

» روابط الكتب في المكتبة القانونية
المرأة في قانون العقوبات السوري Emptyالثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب

» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
المرأة في قانون العقوبات السوري Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الاثبات الجنائي
المرأة في قانون العقوبات السوري Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
المرأة في قانون العقوبات السوري Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
المرأة في قانون العقوبات السوري Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
المرأة في قانون العقوبات السوري Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب

» دراسة في التحكيم واهميته
المرأة في قانون العقوبات السوري Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب

» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
المرأة في قانون العقوبات السوري Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب

» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
المرأة في قانون العقوبات السوري Emptyالإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب

» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
المرأة في قانون العقوبات السوري Emptyالسبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
المرأة في قانون العقوبات السوري Emptyالخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب

» قانون الشركات 2008
المرأة في قانون العقوبات السوري Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب

» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
المرأة في قانون العقوبات السوري Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب

» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
المرأة في قانون العقوبات السوري Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    المرأة في قانون العقوبات السوري

    السراب
    السراب


    عدد الرسائل : 99
    تاريخ التسجيل : 26/10/2007

    المرأة في قانون العقوبات السوري Empty المرأة في قانون العقوبات السوري

    مُساهمة من طرف السراب الخميس نوفمبر 01, 2007 11:36 pm

    المرأة في قانون العقوبات السوري
    إن الدستور السوري كفل للمرأة حقا متساويا مع الرجل حيث جاء في مواده :
    إن الحرية حق مقدس و المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق و الواجبات إلا أن
    هذا يتناقض تماما مع ما يحيه قانون العقوبات من مواد تميزيه ضد المرأة ليكرس مجموعة
    مفاهيم متخلفة وأبويه وموروثة تقف حجر عثرة أمام أي خطوة يمكن للمرأة أن تخطوها في
    سبيل نهوضها وتقدمها بل ويساهم في أبشع أنواع العنف ضدها وخاصة فبما يتعلق بقضايا
    الشرف حيث يعتبر شرف المراه هو شرف العائلة والعشيرة هو يمكن أن يتعدى ذلك بكثير
    حيث أن قيمة الإنسان تكمن في إنسانيته و أدائه الاجتماعي ودوره في بناء مجتمع اكثر
    إنسانية واكثر عدلا بحق جميع مواطنيه
    التمييز ضد المرأة في قانون العقوبات:
    جاء قانون العقوبات السوري بمجمله محددا للجرائم والعقوبات بشكل عام لكلا الجنسين
    فهو يعاقب على جرائم الاعتداء على الأشخاص إبتداءا من الذم والقدح والتحقير مرورا
    بالضرب و الاعتداء البدني وتشويه الأعضاء وانتهاء بالقتل حيث يعاقب على الجنح و
    الجنايات التي تقع على الإنسان وتعرض سلامته للخطر كما أن القانون خص المرأة ه
    بالحماية القانونية إذا ما تعرضت لاعتداء جنسي أو عمل مناف للحياء و الحشمة ويعاقب
    على سفاح القربى والخطف والفحشاء وفض البكارة مع وعد بالزواج وعلى الحض على الفجور
    وهتك العرض ولمس ومداعبة القاصر , وتعتبر جميعها جرائم تطال إلا أن هذا القانون
    نفسه يشكل أحد العوامل المهمة والمؤثرة في العنف الذي يقع على المرأة في مجتمعنا إذ
    يساهم في تكريس النظام الأبوي ونظام العشيرة وشرفها الذي تمثله المرأة ضمن المفاهيم
    الموروثة والمتخلفة والذي ينطوي على قوانين تمييزه ضدها .
    أولا: الجنح المخلة بآداب الأسرة :
    المادة 473:
    1 _تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
    2 – ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجا وإلا فالحبس من شهر إلى
    سنه.
    3- فيما خلا الإقرار القضائي و الجنحة المشهودة لا يقبل من أدله الثبوت على الشريك
    إلا ما نشأ
    منها عن الرسائل والوثائق ا لخطيه التي كتبهانلاحظ في هذه المواد أن الفعل الجرمي
    نفسه اختلفت فيه العقوبة بين الرجل والمرأة وكانت عقوبتها ضعف عقوبته ويطال التمييز
    أدلة الإثبات أيضا فهي محدده بالنسبة للرجل ومطلقه وغير محدده بالنسبة للمرأه .
    المادة 474 :
    1 _ يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنه إذا ارتكب الزنا في بيت الزوجية أو اتخذ
    خليلة جهارا في أي مكان كان .
    2- تنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك حيث يعتبر زنا الزوج مباحا إذا لم يرتكبه
    ببيت الزوجية بينما تعاقب المرآة إذا ارتكبت الفعل في أي مكان .
    المادة 475 :
    لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج و اتخاذه صفة المدعي الشخصي وعند عدم
    قيام الزوجية فتتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب واعتباره مدعي شخصي.
    : :فهي مطلق هذا يعني أن شكوى الزوج الذي تم الزنى برضاه أو برضى الولي لا تقبل
    إذا رضي الزوج باستئناف الحياة الزوجية تسقط الشكوىوهنا لا يوجد حق للزوجة في تقديم
    شكوى كما ويعطى هذا الحق للولي في تقديم الشكوى ضد المرأة غير المتزوجة في حالة
    الزنى ا وليس له ا لحق في تقديمها ضد غير المتزوج ( الرجل الابن موضوع السفاح : وهو
    ما نصت عليه المادتين 476 و477 من قانون العقوبات ا لسوري المادة 476 : 1-السفاح
    بين الأصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين أو بين الأشقاء و الشقيقات و الأخوة
    و الأخوات لأب أو لأم أومن هم بمنزلة هؤلاء جميعا من الأصهرة يعاقب عليه بالحبس من
    سنه إلى ثلاث سنوات .
    المادة 477 –يلاحق السفاح بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة
    الرابعة
    2- تباشر الدعوة بلا شكوى إذا أدى الأمر إ إلى فضيحة
    نجد في هذه المواد أن المشرع اعتبر هذه الجرائم جنحويه وليست جناية وبالتالي الحد
    الأقصى عليها ثلاث سنوات متجاهلا خطورة هذه الجرائم على الأسرة و المجتمع وبين
    أفراد العائلة الواحدة باستغلال الضروف أو السلطة أو الولاية و الطاعة أو حتى
    المودة أحيانا بالإضافة إلى كل هذا
    لا تتم ملاحقة المجرم إلا بناء على شكوى من الأقرباء حتى الدرجة الرابعة ومن سيشتكي
    في مثل هذه الحالات وفي الغالب عندما تصل الأمور إلى القضاء تكره المعتدى عليها إلى
    اتهام الغرباء السؤال بأي منطق أنساني أو عرفي تعتبر مثل هذه الجرائم مجرد جنحة
    موضوع الاعتداء على العرض الوارد في المواد :المادة 489 ( الاغتصاب الزوجي ) من
    أكره غير زوجه بالعنف أو التهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة 15 سنه على الأقل
    . هذه المادة لا تعترف بالاغتصاب في إطار الزوجية أي أنها تعطي الزوج حق اغتصاب
    زوجته قانونا لذلك لابد من تعديل نص المادة وحذف كلمة غير زوجه من تعريف الاغتصاب .
    المادة 508 زواج ضحايا العنف من مرتكب الجريمة L إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى
    الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة وإذا صدر حكم
    بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه.) وهذه المواد هي الاغتصاب – الفحشاء –
    الخطف الإغواء –التهتك . إذا تزوج المجرم من ضحيته وبالطبع سيفعل للإفلات من العقاب
    وبالنسبة للآهل لدرء الفضيحة مما يؤدي إلى تعطيل تطبيق المواد التي أعطى فيها
    المشرع الحماية القانونية للمرأة من العنف الجسمي و الجسدي وهذا يزيد من ارتكاب
    الاعتداءات الجنسية ضد الفتيات حيث أن عقد الزواج ينهي الجريمة ويمنع العقوبة فبدلا
    من معاقبة الجاني على جريمته البشعة نقوم بمكافئه وتسليمه الضحية ليستمر بالاعتداء
    عليها بينما هي تكون بأمس الحاجة إلى العلاج النفسي والجسدي والابتعاد عن مسبب
    الأذى و الضرر الكبيرين اللاحقين بها فهذه المواد تمثل أبشع أنواع العنف ضد المرأة
    موضوع الحض على الفجور وممارسة الدعارة المادة 509 –1 من اعتاد حض شخص أو أكثر ذكرا
    كان أم أنثى لم يتم 21 سنه على الفجور أو الفساد أو تسهيلهما أو مساعدته على
    إتيانهما عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات .
    2- يعاقب العقوبة نفسها من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها .
    والمشرع منع استغلال النساء و الاتجار بهن في المادة 510 –511 – 512 –513 – 514
    –ولكن من مراجعة الرأي القانوني لمحكمة النقض السورية نجد العديد من الاجتهادات
    التي تعاقب المرأة دون الرجل ( إن قانون العقوبات يعاقب الإناث لتعاطيهن الدعارة
    السرية دون الرجال ) هذا النص فيه تمييز واضح ضد المرأة والذي أثبت الواقع العملي
    إن العقوبة لا تؤدي إلى عدم تكرار الفعل بالمستقبل لذلك يجب إلغاء هذا النص و
    استبدال العقوبة بالتأهيل وإيجاد مهنه بديله ومعالجة الأسباب ولاسيما الفقر و
    الاستغلال.
    موضوع الأعذار المحلة والمخففة و الأسباب المخففة التقديرية:
    المادة 548 :1- يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته
    في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو
    إيذائها أو على قتل أو إذاء أحدهما بغير عمد .
    2- يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو
    فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر.)
    جاءت المادة 548 من قانون العقوبات بفقرتها الأولى لتعطي عذرا محلا للرجل بمعنى
    أنها تعفيه من العقاب في حال قتله أو إيذائه زوجت أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته
    عند مفاجئتهم بجرم زنا مشهود أو صلات جنسية مع رجل .وهذا عذر خاص بالرجل ولا يشمل
    المرأة حيث يبرر العذر هنا إن الرجل ارتكب جريمته تحت ضغط وانفعال شديدين دون سبق
    إصرار وترصد . وهنا أقول بأن الانفعال النفسي و الغضب لإبطال الرجل وحده فحسب بل
    إنه يطالهما وبالدرجة نفسها .
    هذه المادة بحاجة إلى تعديل ويجب إلغاء العذر المحل كليا و إعطاء عذر مخفف لكل من
    الرجل و المرأة بنفس الدرجة وورود كلمة حاله مريبة في الفقرة الثانية فهي عبارة
    فضفاضة وفهمها نسبي ومختلف من شخص إلى آخر ويمكن ببساطه استغلالها للتخلص من الضحية
    لأسباب مختلفة كالمصالح المادية, مثلا الدافع الشريف الوارد في المادة 192 إذا تبين
    للقاضي أن الدافع كان شريفا قضى بالعقوبات التالية :
    -الاعتقال المؤبد بدلا من الإعدام – الاعتقال المؤبد أو لخمسة عشر سنه بدلا من
    الأشغال الشاقة المؤقتة .
    -الحبس البسيط بدلا من الحبس مع التشغيل إن هذه المادة أعطت الحق للرجل بممارسة
    العنف ضد المرأة بحجة الدافع الشريف .
    الاستفزاز الوارد في المادة 242 من قانون العقوبات ما يسمى الجرائم المرتكبة باسم
    العاطفة ):
    يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل
    غير محق وعلى جانب من الخطورة أثاره المجني عليه
    إن هذه المادة تعطي المجرم عذرا مخففا بحجة الغضب الشديد والدفاع عن الشرف فتتحول
    الجريمة إلى جنحة وتنخفض فيها العقوبة بشكل كبير لذا يجب إلغاء هذه المادة نهائيا
    لأنها تشجع على ارتكاب الجرائم والعنف الأسري ضد النساء
    وسائل منع الحمل في المواد523 –524 :
    المادة 523 : من أقدم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 208 –الوسائل العلنية
    - على وصف أو إذاعة الأساليب الآيلة لمنع الحمل أو عرض أن يذيعها بقصد الدعاوى امنع
    البل عوقب بالحبس من شهر إلى سنه وبالغرامة 100 ل س
    المادة 524 يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد المبيع أية
    مادة من المواد العدة لمنع الحبل أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت .
    إن هاتين المادتين معطلتين لتعارضهما مع الواقع والسياسة السكانية و الصحية في
    سوريا كم أن وسائط منع الحمل موجودة بالصيدليات و المراكز الصحية
    الإجهاض من المادة 525 ولغاية 532 أن الاعتداء على المرأة إجهاضا دون أرادتها و
    إسقاط حملها عنوة و بأية وسيله هو جريمة تعاقب عليها كل التشريعات القانونية
    بالعالم ومنها قانون العقوبات السوري يعاقب على الفعل بوصفه جناية ويشدد العقوبة
    بحيث تصل إلى عشر سنوات إما إذا كان برضا المرأة الحامل فقد أباح قانون المهن
    الطبية إجراءه إذا كان استمراره خطيرا على حياتها إما إذا ثبت إن هذا الخطر يتهدد
    الجنين مع ثبوت ذلك بالوسائل التقنية الحديثة في الكشف الطبي فهي أمور سكت عنها
    المشرع السوري وفي الواقع يجري الإجهاض سرا وباتفاق الزوجين وعلى مسؤليتهم الشخصية
    مما يعرض حياة المراه للخطر واستغلال الأطباء بدفعها المبلغ الذي يطلبه منها مهما
    كان باهضا
    لذا يجب البحث في هذا القانون وتعديله بما يتناسب مع الواقع و مع اتفاقيات الدعم
    التي تعقدها الدولة مع صندوق الأمم التحده الذي يقدم دعما كبيرا للرعاية الصحية في
    هذا المجال ومع خطط التنمية البشرية.
    في القانون المدني لا تبدأ شخصية الإنسان الإتمام ولادته حيا لذلك لابد من تعديل
    هذه القوانين كي لا تتبقى سلاحا مشهرا بوجه الأسرة السورية وكل من يساهم بتنظيمها
    وتحديد النسل و ممارسة الإجهاض وفق معايير و أسس صحية وقانونيه آمنة وعدم ترك ذلك
    للسوق السوداء وأن يتم بإشراف الدولة للوصول إلى أمومته حقيقته تنعم بها كافة
    النساء السوريات على اختلاف أماكنهم و مستوياتهم الاجتماعية والثقافية وتنفيذ
    القوانين التي تحوي حقوق المرآة وتطبيق حقوق الإنسان التي تكفلها الدساتير الوطنية
    والمواثيق الدولية لتعزيز الامومه المأمونه حنان زهر الدين

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 4:39 pm