العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر؟
ماذا تعرف عن العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر؟
العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر معناها أن توجد علاقة مباشرة ما بين الخطأ و
الضرر الذي ارتكبه المسئول و الضرر الذي أصاب المضرور. والسببية هي الركن الثالث من
أركان المسئولية . وهي ركن مستقل عن ركن الخطأ . وآية ذلك أنها قد توجد ولا يوجد
الخطأ. كما إذا أحدث شخص ضرراً بفعل صدر منه لا يعتبر خطأ وتحقق مسئوليته على أساس
تحمل التبعة ، فالسببية هنا موجودة والخطأ غير موجود. وقد يوجد الخطأ ولا توجد
السببية.ويسوق أحد الفقهاء لذلك مثلاً : يدس شخص لآخر سماً وقبل أن يسري السم في
الجسم المسموم يأتي شخص ثالث فيقتله بمسدس . فهنا خطأ وهو دس السم ، وضرر هو موت
المصاب ولكن لا سببية بينهما إذ أن الموت سببه إطلاق المسدس لا دس السم. فوجد الخطأ
ولم توجد السببية . ونورد مثلين آخرين يوجد فيهما الخطأ ولا توجد السببية : بعد أن
يتم البيع يكشف المشترى عما عسى أن يثقل العقار الذي اشتراه من رهون . فيتبين من
الكشف أن العقار غير مرهون. ثم يتضح أن هذا الكشف غير صحيح وأن العقار مثقل مرهن.
وينزع الدائن المرتهن ملكية العقار فهنا خطأ وهو الكشف الغير الصحيح . وضرر وهو نزع
ملكية العقار. ولكن السببية غير موجودة فإن الكشف غير الصحيح لم يظهر إلا بعد تمام
البيع فلم يكن هو السبب في وقوع الضرر. وشخص يقود سيارة دون رخصة . وضرر وهو إصابة
أحد المارة. ولكن الخطأ ليس هو السبب في الضرر بل هناك سبب أجنبي هو خطأ المصاب ،
فوجد الخطأ دون أن توجد السببية
ماذا تعرف عن العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر؟
العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر معناها أن توجد علاقة مباشرة ما بين الخطأ و
الضرر الذي ارتكبه المسئول و الضرر الذي أصاب المضرور. والسببية هي الركن الثالث من
أركان المسئولية . وهي ركن مستقل عن ركن الخطأ . وآية ذلك أنها قد توجد ولا يوجد
الخطأ. كما إذا أحدث شخص ضرراً بفعل صدر منه لا يعتبر خطأ وتحقق مسئوليته على أساس
تحمل التبعة ، فالسببية هنا موجودة والخطأ غير موجود. وقد يوجد الخطأ ولا توجد
السببية.ويسوق أحد الفقهاء لذلك مثلاً : يدس شخص لآخر سماً وقبل أن يسري السم في
الجسم المسموم يأتي شخص ثالث فيقتله بمسدس . فهنا خطأ وهو دس السم ، وضرر هو موت
المصاب ولكن لا سببية بينهما إذ أن الموت سببه إطلاق المسدس لا دس السم. فوجد الخطأ
ولم توجد السببية . ونورد مثلين آخرين يوجد فيهما الخطأ ولا توجد السببية : بعد أن
يتم البيع يكشف المشترى عما عسى أن يثقل العقار الذي اشتراه من رهون . فيتبين من
الكشف أن العقار غير مرهون. ثم يتضح أن هذا الكشف غير صحيح وأن العقار مثقل مرهن.
وينزع الدائن المرتهن ملكية العقار فهنا خطأ وهو الكشف الغير الصحيح . وضرر وهو نزع
ملكية العقار. ولكن السببية غير موجودة فإن الكشف غير الصحيح لم يظهر إلا بعد تمام
البيع فلم يكن هو السبب في وقوع الضرر. وشخص يقود سيارة دون رخصة . وضرر وهو إصابة
أحد المارة. ولكن الخطأ ليس هو السبب في الضرر بل هناك سبب أجنبي هو خطأ المصاب ،
فوجد الخطأ دون أن توجد السببية
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب