وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار رقم 2060 ،
بموجب القرار رقم 2060 تاريخ 26/9/01 20
اعتماد التعليمات التنفيذية للقانون رقم 28 لعام 2001 الخاص
بالترخيص لمصارف سورية خاصة أو مشتركة وفق النص المرفق .
أولا - اجرإءات الترخيص والتسجيل للمصارف المؤسسة وفق أحكام القانون 28 لسنة 1 0 0 2
المادة ا
أ - تتكون الخطوة الأولى من مراحل الترخيص من تقديم استمارة أولية من قبل الجهة الراغبة في تأسيس مصرف خاص أو مشترك إلى مصرف سورية المركزي (مفوضية الحكومة لدى المصارف ) على النموذج رقم ( 1 ) ، ولا تعتبر هذه الاستمارة طلبا رسميا بل إبداء للنية في طلب الترخيص .
ب - يقوم مصرف سو رية المركزي بدراسة أولية للاستمارة ويجري مع ممثل المساهمين حوارا يتعرف من خلاله على الأشخاص الرثيسيين من المساهمين والشخصيات الاعتباربة المساهمة في تأسيس المصرف المراد إحداثه .
ج – إذا ما أظهرت نتيجة هذه اللقاءات والدراسة الاولية رغبة جدية وامكانية حقيقية لإنشاء المصرف يطلب إلى الجهات الراغبة تقديم طلب رسمي بترخيص المصرف وفق المواد 2 – 4 أدناه 0
المادة 2
تتقدم الجهات الراغبة بتاسيس مصارف خاصة أو مشتركة إلى مصرف سوربة المركزي (مفوضية الحكومة لدى المصارف ) بطلباتها على النموذج المرفق رقم ( 2 ) وذلك للحصول على الترخيص اللازم لإحداث المصرف ويوقع الطلب المساهمون المؤسسون من الأشخاص الطبيعيين ورؤساء مجالس إدارة الشخصيات الاعتبارية المؤسسة للمصرف المراد إحداثه .
المادة 3
يتضمن طلب الترخيص المعلومات المبينة أدناه ، ويجوز لمصرف سورية المركزي طلب أية معلومات أو وثائق إضافية يراها ضروربة لاستكمال دراسة الطلب :
1- اسم المصرف المراد إحداثه والشكل القانوني لـه (خاص أو مشترك ) .
2 - رأسمال المصرف المقترح والمبلغ المقرر طرحه للاكتتاب على أن لا يقل عن 1500 مليون ليرة سورية .
3 - عدد الأسهم الإجمالي ، وقيمة السهم الاسمية على أن لا تقل عن 500ليرة سوربة .
4 - المقر الرئيسي المقترح للمصرف (ومقرات الفروع المقترحة إن وجدت ) .
5 - أسماء المؤسسين الثلاثية وجنسياتهم وسجلاتهم التجاربة واعمارهم وعناوينهم المفصلة وأماكن إقاماتهم وحصة كل منهم برأس المال المطروح للاكتتاب .
6 - أسماء الهيئات الإعتبارية المشاركة في تاسيس المصرف وجنسياتها ونوع نشاطها وسجلاتها التجارية ومقراتها الرئيسية وعناوينها وحصصها من رأس المال المكتتب بها وكذلك أسماء وعناوبن وحصص كل الهيئات الاعتبارية من مؤسسات القطاع العام المصرفي السوري أو المؤسسة العامة السورية للتامين والمؤسسات الادخاربة الأخرى ، ورقم وتاريخ قرار مجلس الوزراء الذي يسمح لها بالمشاركة .
7 - أسماء وعناوين المؤسسين المفوضين بمتابعة طلب الترخيص وتقديم المعلومات والوثائق المتممة اللازمة لدراسة الطلب .
المادة 4
يرفق بطلب الترخيص ضمن مصنف البيانات والوثائق المؤيدة للطلب والمبينة فيما يلي ، وتعتبر هذه الوثائق والبيانات جزءا لا يتجزأ منه .
1 - بالنسبة للمصرف المراد إحداثه :
آ - عقد تاسيس المصرف (3) نسخ .
ب - الهيكل التنظيمى المقترح للمصرف (3) نسخ .
ج - دراسة مفصلة ودقيقة للجدوى الاقتصادية (3)نسخ .
د - الميزانيات التقديرية للسنوات الثلاث الأولى (3)نسخ .
هـ – قرار مجلس الوزراء بالموافقة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السوريين بالمشاركة في تاسيس المصرف .
و – قرار مجلس الوزراء بالموافقة لمؤسسات القطاع العام المصرفي والمالي السوري بالمساهمة في تاسيس المصرف المشترك .
ز – وثيقة صادرة عن الجهة الرقابية خارج سورية تتضمن الموافقة للمصرف على المساهمة في مصرف في سورية .
ح – إيصال من خزينة المصرف المركزي بتسديد مبلغ لقاء نفقات التحقيق والدراسة التي يحدد بموجب قرار لاحق، من قبل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .
2 – بالنسبة للمؤسسين من الأشخاص الطبيعيين :
آ – بيان باسماء الشركات والمؤسسات التي يساهم بها كل مؤسس ومقدار مساهمته وعضويته في مجلس941 – التشريع إدارتها ، وما إذا كان مديرا عاما لها ، وجنسيات هذه الشركات والمؤسسات وعناوين مقراتها الرئيسية .
ب – بيان بالأوضاع المالية لشركات التضامن أو المحلات التجارية أو الصناعية أو الخدمية والملكية الزراعية التي يملكها أو يشارك فيهما كل مؤسس ، ونوع نشاطها مصدقا من مدقق حسابات قانوني ومن الغرف المعنية .
ج - بيان بالمعلومات المالية وتقييم دقيق للذمم المالية لكل من المؤسسين ، وأية معلومات معنوية مفيدة في دراسة الطلب وما إذا كان أحدهم قد أشهر إفلاسه في الماضي .
د - بيان شخصي مفصل يوضح خبرات المؤسسين المهنية والمصرفية ومؤهلاتهم العلمية .
هـ - بيان عن الصلات العائلية (نسب أو مصاهرة)بين المؤسس وسائر المؤسسين أو بينه وبين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والمؤسسات المساهمة في تاسيس المصرف ومدرائها العامين .
و - بيان بصلات العمل بين المؤسس وسائر المؤسسين من أشخاص طبيعيين أواعتباريين .
ز- مستندات إثبات الهوية وعناوين الإقامة الدائمة للمؤسسين غير منتهية الصلاحية .
ح -خلاصة حديثة عن السجل العدلي لكل من المؤسسين .
3- بالنسبة لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشخصيات الاعتبارية المؤسسة ومدرائها العامين :
آ - بيان باسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لكل شخصية اعتبارية مساهمة في تاسيس المصرف وجنسياتهم وحصصهم في الهيئة الاعتباربة المساهمة في تاسيس المصرف .
ب – بيان باسماء الشركات والمؤسسات التي يساهم بها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الاعتباربة بساهم المؤسسة ومديرها العام ومقدار حصصهم في تلك الشركات والمؤسسات .
ج - بيان بالمعلومات المالية وتقييم دقيق للذمم المالية لكل من هؤلاء وأية معلومات معنوية أخرى ، وما إذا كان أحدهم قد أشهر إفلاسه في الماضي ، مصدق من قبل مدقق حسابات قانوني ومن غرفة التجارة أو الصناعة أو الزراعة ذات العلاقة .
د - بيان مفصل يوضح الخبرات المهنية والمصرفية والمؤهلات العلمية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات الاعتباربة المساهمة في تأسيس المصرف .
هـ - بيان بالصلات العائلية (نسب أو مصاهرة) بينهم وبين المؤسسين الآخرين من الأشخاص الطبيعيين. و - بيان بصلات العمل بين أي من المؤسسين وسائر المؤسسين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين .
ز - مستندات إثبات الهوية غير منتهية الصلاحية وعناوين الإقامة الدائمة لكل من هؤلاء .
ح - خلاصة حديثة عن السجل العدلي لكل من هؤلاء.
المادة 5
عند استكمال المعلومات والوثائق المطلوبة يصدر مصرف سوربة المركزي (مفوضية الحكومة لدى المصارف) إشعارا باستلام الطلب ، ويعتبر تاريخ هذا الإشعار بداية المدة المحددة لصدور قرار الترخيص أو رفضه .
المادة 6
بعد استكمال المعلومات والوثائق يقوم مصرف سوربة المركزي بتدقيق الطلب والمعلومات والوثائق والتحقق من صحتها وذلك وفق أحكام القانون 28 لعام 2001 والقوانين والأنظمة النافذة الأخرى وباخذ بالاعتبار السمعة الأدبية للجهة طالبة الترخيص ومؤهلاتها وكفاءاتها وكذلك سمعة الهيئات وخبراتها المصرفية وملاءتها المالية طبقا للمعايير الدولية السائدة ، كما يؤخذ بالاعتبار الحاجة لتاسيس المصرف في ضوء الأوضاع الاقتصادية والخدمات المصرفية المتوفرة في سورية بشكل عام والمنطقة المراد إحداث المصرف بها بشكل خاص ويبدي المصرف المركزي مطالعته بشأنه ويحيل الدراسة والمطالعة إلى مجلس النقد والتسليف لتقييمها ويرفع قرار المجلس إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الذي يبدي رأيه ويرسله مع الاقتراح المناسب إلى مجلس الوزراء للبت النهائي بالطلب إصدار القرار المناسب .
المادة 7
يتخذ مجلس الوزراء قراره الإيجابي أو السلبي خلال ثلاثة أشهر من تاربخ الإشعار باستلام الطلب من قبل مصرف سورية المركزي واذا لم يصدر ا القرار خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضا :
آ – في كل من حالتي الرفض الضمني أو الصريح يحق للجهة طالبة الترخيص مراجعة مصرف سورية ، المركزي للاطلاع على مبررات الرفض إن وجدت ، ويمكنها إعادة التقدم بطلب جديد بعد استدراك أسباب الرفض وذلك بعد مرور ما لا يقل عن ثلاثة أشهر من انتهاء مهلة دراسة الطلب الأول وعندها تبدأ مهلة جديدة لدراسة الطلب الجديد مدتها ثلاثة اشهر أخرى .
ب – لا يمكن تكرار الطلب من قبل نفس الجهة أكثر من مرتين خلال فترة ثلاث سنوات .
ج – في حالة الرفض لا ترد النفقات المدفوعة لقاء التحقيق ودراسة الطلب ، ويتوجب عند تقديم طلب ثان دفع نفقات التحقيق واعادة الدراسة مجددا .
المادة 9
يتضمن قرار الترخيص الصادر عن مجلس الوزراء المعلومات التالية :
1 - المعلومات المبينة في (الفقرات 1 -6) من المادة 3 أعلاه .
2-حصص المساهمين المؤسسين على ألا تقل في مجموعها عن 25 % من رأس مال المصرف المكتتب به ، عند تقديم الطلب .
3- ألا تزيد حصة الشخص الطبيعي من المؤسسين عن 5 % من رأس مال المصرف المكتتب به ويدخل ضمن هذه النسبة حصة زوجته وأولاده القصر .
4 - ألا تزيد حصة الأشخاص الاعتباريين عن49% .
5 - تحدد حصص القطاع العام المصرفي والمالي المسموح لـه بالمساهمة في تأسيس المصارف بنسبة إجمالية قدرها25 % من رأس مال المصرف المكتتب به إذا كان المصرف مشتركا .
6 – يحدد الحد الأقصى لمجموع حصص المساهمين غير السوربين سواء كانوا أشخاصا اعتباربين أم طبيعيين ب 49 % من رأس مال المصرف المكتتب .
المادة 10
تطرح الأسهم التي تفيض عن اكتتاب المؤسسين على الاكتتاب العام وبدفع عند الاكتتاب 50% من القيمة الاسمية لكل سهم وبتم سداد باقي قيمة الأسهم خلال فترة ستة أشهر من تاربخ الترخيص بإحداث المصرف .
المادة 11
تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين بالعملة السورية وتسدد قيمة المساهمات الخارجية بالقطع الأجنبي بالسعر الفعلي السائد في الأسواق المجاورة حسب نشرة المصرف التجاري السوري وذلك إلى حسابات تفتح لغرض استلام قيم المساهمات لدى مصرف سوربة المركزي باسم " مصرف قيد التاسيس" .
المادة 12
بعد صدور قرار مجلس الوزراء ، بالترخيص للمصرف تبلغ الجهة المرخص لها بقرار من قبل مصرف سورية المركزي ويطلب إليها استكمال اجراءات التاسيس من طرح أسهم للاكتتاب العام وانتخاب اول مجلس ادارة للمصرف وتعيين اول مدير عام واول مدقق حسابات وايجاد المقر وتجهيزه الخ… وعند استكمال إجراءات التاسيس ،يقوم مصرف سورية االمركزي بتسجيل المصرف في سجل المصارف العاملة في سورية لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف :
آ- وذلك بعد تسديد المصرف نفقات التسجيل المقررة المحددة بموجب قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الى خزينة مصرف سورية المركزي.
ب - إيداع مبلغ 10 % من رأس المال المكتتب به لدى مصرف سورية المركزي وديعة مجمدة بدون فائدة . تعتبر من الأصول الثابتة للمصرف تعاد إليه عند تصفية أعماله.
قرار رقم 2060 ،
بموجب القرار رقم 2060 تاريخ 26/9/01 20
اعتماد التعليمات التنفيذية للقانون رقم 28 لعام 2001 الخاص
بالترخيص لمصارف سورية خاصة أو مشتركة وفق النص المرفق .
أولا - اجرإءات الترخيص والتسجيل للمصارف المؤسسة وفق أحكام القانون 28 لسنة 1 0 0 2
المادة ا
أ - تتكون الخطوة الأولى من مراحل الترخيص من تقديم استمارة أولية من قبل الجهة الراغبة في تأسيس مصرف خاص أو مشترك إلى مصرف سورية المركزي (مفوضية الحكومة لدى المصارف ) على النموذج رقم ( 1 ) ، ولا تعتبر هذه الاستمارة طلبا رسميا بل إبداء للنية في طلب الترخيص .
ب - يقوم مصرف سو رية المركزي بدراسة أولية للاستمارة ويجري مع ممثل المساهمين حوارا يتعرف من خلاله على الأشخاص الرثيسيين من المساهمين والشخصيات الاعتباربة المساهمة في تأسيس المصرف المراد إحداثه .
ج – إذا ما أظهرت نتيجة هذه اللقاءات والدراسة الاولية رغبة جدية وامكانية حقيقية لإنشاء المصرف يطلب إلى الجهات الراغبة تقديم طلب رسمي بترخيص المصرف وفق المواد 2 – 4 أدناه 0
المادة 2
تتقدم الجهات الراغبة بتاسيس مصارف خاصة أو مشتركة إلى مصرف سوربة المركزي (مفوضية الحكومة لدى المصارف ) بطلباتها على النموذج المرفق رقم ( 2 ) وذلك للحصول على الترخيص اللازم لإحداث المصرف ويوقع الطلب المساهمون المؤسسون من الأشخاص الطبيعيين ورؤساء مجالس إدارة الشخصيات الاعتبارية المؤسسة للمصرف المراد إحداثه .
المادة 3
يتضمن طلب الترخيص المعلومات المبينة أدناه ، ويجوز لمصرف سورية المركزي طلب أية معلومات أو وثائق إضافية يراها ضروربة لاستكمال دراسة الطلب :
1- اسم المصرف المراد إحداثه والشكل القانوني لـه (خاص أو مشترك ) .
2 - رأسمال المصرف المقترح والمبلغ المقرر طرحه للاكتتاب على أن لا يقل عن 1500 مليون ليرة سورية .
3 - عدد الأسهم الإجمالي ، وقيمة السهم الاسمية على أن لا تقل عن 500ليرة سوربة .
4 - المقر الرئيسي المقترح للمصرف (ومقرات الفروع المقترحة إن وجدت ) .
5 - أسماء المؤسسين الثلاثية وجنسياتهم وسجلاتهم التجاربة واعمارهم وعناوينهم المفصلة وأماكن إقاماتهم وحصة كل منهم برأس المال المطروح للاكتتاب .
6 - أسماء الهيئات الإعتبارية المشاركة في تاسيس المصرف وجنسياتها ونوع نشاطها وسجلاتها التجارية ومقراتها الرئيسية وعناوينها وحصصها من رأس المال المكتتب بها وكذلك أسماء وعناوبن وحصص كل الهيئات الاعتبارية من مؤسسات القطاع العام المصرفي السوري أو المؤسسة العامة السورية للتامين والمؤسسات الادخاربة الأخرى ، ورقم وتاريخ قرار مجلس الوزراء الذي يسمح لها بالمشاركة .
7 - أسماء وعناوين المؤسسين المفوضين بمتابعة طلب الترخيص وتقديم المعلومات والوثائق المتممة اللازمة لدراسة الطلب .
المادة 4
يرفق بطلب الترخيص ضمن مصنف البيانات والوثائق المؤيدة للطلب والمبينة فيما يلي ، وتعتبر هذه الوثائق والبيانات جزءا لا يتجزأ منه .
1 - بالنسبة للمصرف المراد إحداثه :
آ - عقد تاسيس المصرف (3) نسخ .
ب - الهيكل التنظيمى المقترح للمصرف (3) نسخ .
ج - دراسة مفصلة ودقيقة للجدوى الاقتصادية (3)نسخ .
د - الميزانيات التقديرية للسنوات الثلاث الأولى (3)نسخ .
هـ – قرار مجلس الوزراء بالموافقة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السوريين بالمشاركة في تاسيس المصرف .
و – قرار مجلس الوزراء بالموافقة لمؤسسات القطاع العام المصرفي والمالي السوري بالمساهمة في تاسيس المصرف المشترك .
ز – وثيقة صادرة عن الجهة الرقابية خارج سورية تتضمن الموافقة للمصرف على المساهمة في مصرف في سورية .
ح – إيصال من خزينة المصرف المركزي بتسديد مبلغ لقاء نفقات التحقيق والدراسة التي يحدد بموجب قرار لاحق، من قبل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .
2 – بالنسبة للمؤسسين من الأشخاص الطبيعيين :
آ – بيان باسماء الشركات والمؤسسات التي يساهم بها كل مؤسس ومقدار مساهمته وعضويته في مجلس941 – التشريع إدارتها ، وما إذا كان مديرا عاما لها ، وجنسيات هذه الشركات والمؤسسات وعناوين مقراتها الرئيسية .
ب – بيان بالأوضاع المالية لشركات التضامن أو المحلات التجارية أو الصناعية أو الخدمية والملكية الزراعية التي يملكها أو يشارك فيهما كل مؤسس ، ونوع نشاطها مصدقا من مدقق حسابات قانوني ومن الغرف المعنية .
ج - بيان بالمعلومات المالية وتقييم دقيق للذمم المالية لكل من المؤسسين ، وأية معلومات معنوية مفيدة في دراسة الطلب وما إذا كان أحدهم قد أشهر إفلاسه في الماضي .
د - بيان شخصي مفصل يوضح خبرات المؤسسين المهنية والمصرفية ومؤهلاتهم العلمية .
هـ - بيان عن الصلات العائلية (نسب أو مصاهرة)بين المؤسس وسائر المؤسسين أو بينه وبين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والمؤسسات المساهمة في تاسيس المصرف ومدرائها العامين .
و - بيان بصلات العمل بين المؤسس وسائر المؤسسين من أشخاص طبيعيين أواعتباريين .
ز- مستندات إثبات الهوية وعناوين الإقامة الدائمة للمؤسسين غير منتهية الصلاحية .
ح -خلاصة حديثة عن السجل العدلي لكل من المؤسسين .
3- بالنسبة لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشخصيات الاعتبارية المؤسسة ومدرائها العامين :
آ - بيان باسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لكل شخصية اعتبارية مساهمة في تاسيس المصرف وجنسياتهم وحصصهم في الهيئة الاعتباربة المساهمة في تاسيس المصرف .
ب – بيان باسماء الشركات والمؤسسات التي يساهم بها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الاعتباربة بساهم المؤسسة ومديرها العام ومقدار حصصهم في تلك الشركات والمؤسسات .
ج - بيان بالمعلومات المالية وتقييم دقيق للذمم المالية لكل من هؤلاء وأية معلومات معنوية أخرى ، وما إذا كان أحدهم قد أشهر إفلاسه في الماضي ، مصدق من قبل مدقق حسابات قانوني ومن غرفة التجارة أو الصناعة أو الزراعة ذات العلاقة .
د - بيان مفصل يوضح الخبرات المهنية والمصرفية والمؤهلات العلمية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات الاعتباربة المساهمة في تأسيس المصرف .
هـ - بيان بالصلات العائلية (نسب أو مصاهرة) بينهم وبين المؤسسين الآخرين من الأشخاص الطبيعيين. و - بيان بصلات العمل بين أي من المؤسسين وسائر المؤسسين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين .
ز - مستندات إثبات الهوية غير منتهية الصلاحية وعناوين الإقامة الدائمة لكل من هؤلاء .
ح - خلاصة حديثة عن السجل العدلي لكل من هؤلاء.
المادة 5
عند استكمال المعلومات والوثائق المطلوبة يصدر مصرف سوربة المركزي (مفوضية الحكومة لدى المصارف) إشعارا باستلام الطلب ، ويعتبر تاريخ هذا الإشعار بداية المدة المحددة لصدور قرار الترخيص أو رفضه .
المادة 6
بعد استكمال المعلومات والوثائق يقوم مصرف سوربة المركزي بتدقيق الطلب والمعلومات والوثائق والتحقق من صحتها وذلك وفق أحكام القانون 28 لعام 2001 والقوانين والأنظمة النافذة الأخرى وباخذ بالاعتبار السمعة الأدبية للجهة طالبة الترخيص ومؤهلاتها وكفاءاتها وكذلك سمعة الهيئات وخبراتها المصرفية وملاءتها المالية طبقا للمعايير الدولية السائدة ، كما يؤخذ بالاعتبار الحاجة لتاسيس المصرف في ضوء الأوضاع الاقتصادية والخدمات المصرفية المتوفرة في سورية بشكل عام والمنطقة المراد إحداث المصرف بها بشكل خاص ويبدي المصرف المركزي مطالعته بشأنه ويحيل الدراسة والمطالعة إلى مجلس النقد والتسليف لتقييمها ويرفع قرار المجلس إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الذي يبدي رأيه ويرسله مع الاقتراح المناسب إلى مجلس الوزراء للبت النهائي بالطلب إصدار القرار المناسب .
المادة 7
يتخذ مجلس الوزراء قراره الإيجابي أو السلبي خلال ثلاثة أشهر من تاربخ الإشعار باستلام الطلب من قبل مصرف سورية المركزي واذا لم يصدر ا القرار خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضا :
آ – في كل من حالتي الرفض الضمني أو الصريح يحق للجهة طالبة الترخيص مراجعة مصرف سورية ، المركزي للاطلاع على مبررات الرفض إن وجدت ، ويمكنها إعادة التقدم بطلب جديد بعد استدراك أسباب الرفض وذلك بعد مرور ما لا يقل عن ثلاثة أشهر من انتهاء مهلة دراسة الطلب الأول وعندها تبدأ مهلة جديدة لدراسة الطلب الجديد مدتها ثلاثة اشهر أخرى .
ب – لا يمكن تكرار الطلب من قبل نفس الجهة أكثر من مرتين خلال فترة ثلاث سنوات .
ج – في حالة الرفض لا ترد النفقات المدفوعة لقاء التحقيق ودراسة الطلب ، ويتوجب عند تقديم طلب ثان دفع نفقات التحقيق واعادة الدراسة مجددا .
المادة 9
يتضمن قرار الترخيص الصادر عن مجلس الوزراء المعلومات التالية :
1 - المعلومات المبينة في (الفقرات 1 -6) من المادة 3 أعلاه .
2-حصص المساهمين المؤسسين على ألا تقل في مجموعها عن 25 % من رأس مال المصرف المكتتب به ، عند تقديم الطلب .
3- ألا تزيد حصة الشخص الطبيعي من المؤسسين عن 5 % من رأس مال المصرف المكتتب به ويدخل ضمن هذه النسبة حصة زوجته وأولاده القصر .
4 - ألا تزيد حصة الأشخاص الاعتباريين عن49% .
5 - تحدد حصص القطاع العام المصرفي والمالي المسموح لـه بالمساهمة في تأسيس المصارف بنسبة إجمالية قدرها25 % من رأس مال المصرف المكتتب به إذا كان المصرف مشتركا .
6 – يحدد الحد الأقصى لمجموع حصص المساهمين غير السوربين سواء كانوا أشخاصا اعتباربين أم طبيعيين ب 49 % من رأس مال المصرف المكتتب .
المادة 10
تطرح الأسهم التي تفيض عن اكتتاب المؤسسين على الاكتتاب العام وبدفع عند الاكتتاب 50% من القيمة الاسمية لكل سهم وبتم سداد باقي قيمة الأسهم خلال فترة ستة أشهر من تاربخ الترخيص بإحداث المصرف .
المادة 11
تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين بالعملة السورية وتسدد قيمة المساهمات الخارجية بالقطع الأجنبي بالسعر الفعلي السائد في الأسواق المجاورة حسب نشرة المصرف التجاري السوري وذلك إلى حسابات تفتح لغرض استلام قيم المساهمات لدى مصرف سوربة المركزي باسم " مصرف قيد التاسيس" .
المادة 12
بعد صدور قرار مجلس الوزراء ، بالترخيص للمصرف تبلغ الجهة المرخص لها بقرار من قبل مصرف سورية المركزي ويطلب إليها استكمال اجراءات التاسيس من طرح أسهم للاكتتاب العام وانتخاب اول مجلس ادارة للمصرف وتعيين اول مدير عام واول مدقق حسابات وايجاد المقر وتجهيزه الخ… وعند استكمال إجراءات التاسيس ،يقوم مصرف سورية االمركزي بتسجيل المصرف في سجل المصارف العاملة في سورية لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف :
آ- وذلك بعد تسديد المصرف نفقات التسجيل المقررة المحددة بموجب قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الى خزينة مصرف سورية المركزي.
ب - إيداع مبلغ 10 % من رأس المال المكتتب به لدى مصرف سورية المركزي وديعة مجمدة بدون فائدة . تعتبر من الأصول الثابتة للمصرف تعاد إليه عند تصفية أعماله.
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب