شبكة السراب القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
شبكة السراب القانونية

منتدى قوانين وتشريعات سورية يتضمن بعض القوانين والدراسات والابحاث القانونية

المواضيع الأخيرة

» مجموعة من القوانين المتعلقة بالزراعة واالاراضي
الاسناد الرسمية وحجيتها في الإثبات Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii

» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الاسناد الرسمية وحجيتها في الإثبات Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii

» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الاسناد الرسمية وحجيتها في الإثبات Emptyالجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء

» طلب مساعدة
الاسناد الرسمية وحجيتها في الإثبات Emptyالخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن

» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الاسناد الرسمية وحجيتها في الإثبات Emptyالخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo

» تجربة
الاسناد الرسمية وحجيتها في الإثبات Emptyالسبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب

» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الاسناد الرسمية وحجيتها في الإثبات Emptyالثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب

» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الاسناد الرسمية وحجيتها في الإثبات Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الاثبات الجنائي
الاسناد الرسمية وحجيتها في الإثبات Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الاسناد الرسمية وحجيتها في الإثبات Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الاسناد الرسمية وحجيتها في الإثبات Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الاسناد الرسمية وحجيتها في الإثبات Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب

» دراسة في التحكيم واهميته
الاسناد الرسمية وحجيتها في الإثبات Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب

» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الاسناد الرسمية وحجيتها في الإثبات Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب

» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الاسناد الرسمية وحجيتها في الإثبات Emptyالإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب

» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
الاسناد الرسمية وحجيتها في الإثبات Emptyالسبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الاسناد الرسمية وحجيتها في الإثبات Emptyالخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب

» قانون الشركات 2008
الاسناد الرسمية وحجيتها في الإثبات Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب

» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الاسناد الرسمية وحجيتها في الإثبات Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب

» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الاسناد الرسمية وحجيتها في الإثبات Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    الاسناد الرسمية وحجيتها في الإثبات

    السراب
    السراب


    عدد الرسائل : 99
    تاريخ التسجيل : 26/10/2007

    الاسناد الرسمية وحجيتها في الإثبات Empty الاسناد الرسمية وحجيتها في الإثبات

    مُساهمة من طرف السراب الثلاثاء أكتوبر 30, 2007 5:04 am

    دراسة في قانون البينات وطرق الاثبات


    الأسناد الرسمية وحجيتها في الإثبات

    الأدلة الخطية من أقوى طرق الإثبات التي أبقى عليها المشرع والتي لا يلحقها ما يلحق
    غيرها من الشبهة وضعف اليقين كالشهادة لما لها من حجية ثابتة في مواجهة الأطراف
    ولوجوب توافر شروط معينة تعطيها هذه الحجية وقد قسمة الأدلة الخطية إلى ثلاثة
    أقسام:
    1- الأسناد الرسمية.
    2- الأسناد العادية.
    3- الأوراق غير الموقعة.
    وسوف نتناول في هذه المقالة الأسناد الرسمية وحجيتها في الإثبات من خلال التعريف
    بهذه الأسناد وتوضيح العوامل والأسباب الدافعة لاعتبار مثل هذه الأدلة الخطية حجية
    قاطعة وقوية في الإثبات.
    الأسناد الرسمية
    عرف المشرع السوري الأسناد الرسمية في المادة /5/ من قانون البينات بأنها:
    الكتاب الذي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقاً للأوضاع القانونية
    وفي حدود سلطته واختصاصه ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن.
    ووفق هذا التعريف يجب أن تتوافر في السند عدة شروط لاعتباره من الأسناد الرسمية
    وهي:
    أولاً: أن تكون قد حررت من قبل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة.
    والمقصود هنا بالموظف العام هو كل شخص عينته الدولة ليقوم بأداء عمل من أعمالها على
    صورة الدوام فيشترط الاستمرارية بهذا العمل من قبل الموظف فإذا لم يكن مستمراً لا
    يعتبر موظفاً عاماً بل يمكن اعتباره شخص مكلف بخدمة عامة.
    الموظفون العامون في سوريا متنوعون منهم:
    - الكتاب بالعدل الذين يقومون بكتابة الأسناد والعقود وتصديقها وتنظيمها.
    - كتاب المحاكم ويدخل في وظائفهم تثبيت المدافعات والبيانات واللوائح الصادرة عن
    الخصوم.
    - المحضرون ووظيفتهم تبليغ المذكرات القضائية.
    - أمناء السجل العقاري ورؤساء المكاتب المعاونة.
    - القناصل.

    ثانياً: أن يكون الموظف مختصاً بتحرير السند.
    فلا يكفي أن يكون السند قد حرر من قبل الموظف العام بل يجب أن يكون هذا الموظف
    مختصاً بتحريره اختصاصاً موضوعياً ومكانياً. فإذا لم يكن كذلك لا يكون هذا السند
    الصادر عنه سنداً رسمياً. ويرجع في تعيين حدود وظائفه إلى القوانين الخاصة مثال
    ذلك:
    الأحكام التي يصدرها القضاة والمحاضر التي ينظمها الكتاب والمحضرون تتبع قانون أصول
    المحاكمات المدنية.
    العقود التي ينظمها الكتاب بالعدل يسري عليها قانونهم الخاص.
    كما أن كل موظف عام تنحصر أعماله في نطاق الاختصاص المكاني في منطقة محددة فلا يجوز
    تجاوزها.

    ثالثاً: أن يكون قد تم تحرير السند وفق الأوضاع المقررة قانوناًُ.
    بمعنى أنه على الموظف العام أن يتقيد بالقواعد والأصول التي نصت عليها القوانين من
    جهة التثبت من هوية المتعاقدين وشهود التعريف وتحاشي المحو والشطب والتحشية ووجوب
    توقيع المتعاقدين والشهود والموظف العام وتسجيل العقود بعد ذلك في السجلات الخاصة
    والغرض من ذلك أحاطة السند بالضمانات التي تكفل الثقة به.
    وقد عينت القوانين الخاصة الأوضاع المقررة لكل سند من الأسناد الرسمية فيرجع إلى كل
    منها في تقدير توفر هذا الشرط.

    نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون البينات بأن الأسناد الرسمية إذا لم
    تستوف الشروط المبينة أنفا لا يكون لها ألا قيمة الأسناد العادية بشرط أن يكون ذوو
    الشأن قد وقعوا عليها بتواقيعهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.

    نصت المادة السادسة من قانون البينات على أن الأسناد الرسمية تكون حجة على الناس
    كافة بما دون فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود مهمته أو وقعت من
    ذوي الشأن في حضوره ألا إذا تبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً أما ما ورد على
    لسان ذوي الشأن فيعتبر صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه.
    وقد جاء هذا النص ليظهر وجوب التفريق بين الأفعال المادية التي يتحقق الموظف العام
    من وقوعها بنفسه وبين البيانات الصادرة عن ذوي الشأن.
    فالأفعال المادية حجة على جميع الناس ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق التزوير لأنها
    أمور تثبت منها الموظف العام فثبتت ثبوتاً قاطعاً كما لو بين الموظف العام بسند
    منظم أن أحد العاقدين دفع مبلغاً من النقود إلى آخر بحضوره فيكون الدفع أمراً ثابتا
    تجاه الناس فلا تسمع البينة على خلافه إلا بدعوى التزوير.
    أما البيانات الصادرة عن ذوي الشأن فتعتبر صحيحة حتى يقوم الدليل على ما يخالفها
    كما لو أقر أحدهم بعقد وسجل الموظف العام هذا الإقرار ففي هذه الحالة يكون وقوع
    الإقرار أمراً مقرراً لا يجوز إنكاره ألا بطريق الطعن بالتزوير أما الواقعة
    المتنازع عليها التي تضمنها الإقرار فيجوز أثبات عكسها من غير حاجة إلى الطعن
    بالتزوير.
    وبما أن الأسناد الرسمية هي حجة في الأصل تجاه جميع الناس فإن كل اتفاق خفي يراد به
    تعديل الأسناد الرسمية لا يكون له مفعول إلا بين موقعيه. وقد استنبطت هذه القاعدة
    من المبادئ العامة للصورية وعلى ذلك لا يكون للعقد الصوري وجود بين المتعاقدين
    وورثتهم وإنما يسري في حقهم العقد الحقيقي المحرر في الأوراق السرية أما الغير فلا
    يكون للعقد الخفي أثر ضده وإنما يحق له أن يستفيد منه.
    صور الأسناد الرسمية:
    إن الصور سواء أكانت خطية أو فوتوغرافية إذا صدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه تكون
    لها قوة الأسناد الرسمية لوجود المصادقة على مطابقتها لأصلها المحفوظ خاصة للعقود
    التي يجري تنظيمها أو التصديق عليها من قبل المحاكم الشرعية والكتاب العدل والقناصل
    حيث تحتفظ هذه الدوائر بأصل الأسناد ولا تعطي ذوي العلاقة ألا صوراً عنها.
    كما أنه يمكن المنازعة في مطابقة هذه الصور للأصل وفي هذه الحالة يجب التفريق بين
    أمرين:
    1- إذا كان أصل السند موجوداً لدى مرجعه المختص تراجع الصورة على الأصل وعندها يفصل
    القضاء في الموضوع المتنازع عليه.
    2- إذا لم يوجد أصل السند الرسمي يكون للصورة الأولى قوة الأصل إذا صدرت عن موظف
    عام وكان مظهرها الخارجي لا يتطرق معه الشك في مطابقتها للأصل كالنسخة الأولى من
    نسخ الوكالة المصدقة لدى الكاتب العدل وهي النسخة التي تعطى إلى ذوي الشأن فإذا كان
    مظهرها الخارجي سليماًُ تعتبر بقوة الأصل، أما الصورة الثانية عن الصورة الأولى
    فلها نفس القوة إذا صدرت عن موظف عام مختص وصادق على مطابقتها للأصل الذي أخذت منه
    بيد أنه في الحال لا يمتنع على الطرفين طلب مراجعة الصورة الثانية على الصورة
    الأولى.أما الصورة المأخوذة عن الصورة الثانية والثالثة وما بعدها فلا يكون لها قوة
    الإثبات الكامل وإنما يجوز الاستئناس بها تبعاً للظروف ويترك تقديرها إلى المحكمة
    على أن تبين الأسباب والعلل التي استندت إليها في قبولها أو ردها.
    ونختم هذه المقالة بالقول بأن الأسناد الرسمية هي من أقوى وسائل وحجج الإثبات ويجب
    لاعتبارها كذلك توافر عدة شروط تمنح بموجبها هذه الوثيقة الخطية قوة وحجة قاطعة في
    الإثبات لا يمكن ضحدها ألا بالادعاء بالتزوير فيما لو كانت مزورة وبغير هذه الوسيلة
    لا يمكن أبطال مثل هذه الأسناد وتعتبر بذلك حجة أمام الناس كافة.

    بعض الاجتهادات القضائية المتعلقة بالأسناد الرسمية الصادرة عن محكمة النقض السورية
    - إن المادة /34/ من قانون البينات عددت على وجه الحصر الأوراق الصالحة للتطبيق وهي
    الأسناد الرسمية والجزء الذي يعترف الخصم بصحته من السند المقتضى بحقيقه والخط
    والتوقيع الذي يكتبه أمام القاضي، فلا يسوغ للقضاء أن يضيف إلى هذه الحالات حالة
    أخرى على سبيل القياس.
    ومن حيث أن التوقيع على سند عادي لم يوافق الخصم على صدوره عنه واعتباره صالحاً
    للتطبيق لا يدخل في عداد هذه الحالات، فإن اعتماده من قبل المحكمة ينطوي على خطأ في
    تأويل القانون وتفسيره، لأن صدور حكم يؤيد صحة هذا التوقيع ونسبته للخصم لا يجعل
    منه وثيقة صالحة للتطبيق، إذ أن الحجية الناجمة عن هذا الحكم لا تتعدى الدعوى التي
    صدر فيها، وليس من شأنها والحالة هذه أن تجعله وثيقة صالحة للتطبيق في أي نزاع آخر
    ينشأ بين الطرفين ولا أن يرده بمثابة التوقيع المثبت في سند رسمي أو أمام القاضي
    والذي لا سبيل للتنصل منه إلا إذا ثبت تزويره وقد استقر الاجتهاد على هذا الرأي.
    قرار رقم * (نقض م584/ تا 19/12/1963. ق 16/1964).

    - إن وضع إشارة الحجز على صحيفة العقار يؤدي إلى حفظ حق الحاجز في هذا العقار تجاه
    الأغيار الذين لم يسجلوا حقاً لهم عليه ولا فرق بعد ذلك بين أن يكون حق الغير
    ثابتاً بسند رسمي أم بسند عادي ما دامت صحيفة العقار خالية من أية إشارة عند إيقاع
    الحجز، ذلك أن البيع الموثق لدى الكاتب بالعدل يقتصر أثره على ذات المتعاقدين ولا
    يتعدى ذلك للحقوق التي اكتسبها أصحابها بالتسجيل أياً كان تاريخ هذا التسجيل سابقاً
    أو لاحقاً لعقد البيع الذي لم يثبت تسجيله، ما لم يثبت علم صاحب الحق المسجل بسبق
    ترتب الحق غير المسجل لصاحبه الأمر الذي لم يتمسك به الطاعن (نقض /18/3/1964 الفهرس
    الخمسي الثالث صفحة 292 لمجلة القانون) ونقض 6/8/1964 صفحة /296/ لذات المرجع.
    قرار رقم * (نقض /115/ تا 21/3/1970. ق 554/1970).

    - لما كان يبين من صك ولادة المدعي المطعون ضده المنظم من قبل ضابط الأحوال المدنية
    بتاريخ تا 27/12/1937 استناداً إلى شهادة الولادة الموقعة من المختار ومن شاهدين
    والمقدمة إلى ضابط الأحوال من والد ضده أن المطعون ضده مولود بتاريخ تا 23/12/1937.
    ولما كان لا يجوز تصحيح تاريخ ولادته إلا بعد إثبات تزوير صك الولادة المنظم من قبل
    ضابط الأحوال المدنية آنذاك إذ أن هذا الصك هو سند رسمي منظم من قبل موظف مختص ضمن
    حدود وظيفته ويعمل به حتى ثبوت تزويره، كما هو القانون والاجتهاد القضائي المستمر.
    (نقض /1007/ تا 25/6/1970. م 326/1970).

    - لا تعتبر البرقية سندا رسميا يتم به الإيجاب بالهبة
    إذا لم تراع القواعد القانونية في تحرير السند الرسمي فإنه يفقد صفته الرسمية.
    نقض 806 21 3 1970 0 295/1970
    القضية 609 أساس لعام 1999
    قرار 169 لعام 1999
    تاريخ 14/2/1999
    محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية

    - المبدأ: أصول ـ محضر المحاكمة ـ سند رسمي:
    محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيه.

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 12:08 pm