قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة (93/1958) وتعديلاته
الكتاب الأول ـ الجمعيات
الباب الأول ـ الجمعيات عموماً
الفصل الأول ـ أحكام عامة
مادة 1: تعتبر جمعية في تطبيق هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي.
مادة 2: كل جمعية تنشأ لسبب أو لغرض غير مشروع أو مخالفة للقوانين أو للآداب أو يكون الغرض منها المساس بسلامة الجمهورية أو بشكل الحكومة الجمهوري تكون باطلة لا أثر لها.
مادة 3: يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب وموقع من المؤسسين ويجب أن لا يشترك في تأسيسها أو ينضم إلى عضويتها أي من الأشخاص المحرومين من ممارسة الحقوق السياسية.
ويجب أن يشتمل النظام على البيانات الآتية:
أ- اسم الجمعية والغرض منها ومراكز إدارتها على أن يكون هذا المركز في الجمهورية العربية السورية.
ب- اسم كل الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وموطنه.
جـ- موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها.
د- الهيئات التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها، وتعيين الأعضاء الذين تتكون منهم وطرق عزلهم.
هـ- حقوق الأعضاء وواجباتهم.
و- طرق المراقبة المالية.
ز- كيفية تعديل نظام الجمعية وكيفية إدماجها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها.
ح- قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها.
«وتتضمن اللائحة التنفيذية نظاماً نموذجياً يجوز للجمعيات إتباعه في تحضير نظمها».
مادة 4: لا يجوز أن ينص في نظام الجمعية أن تؤول أموالها عند الحل إلى الأعضاء أو ورثتهم أو أسرهم ولا يسري هذا الحكم على المال الذي يخصص لصندوق الإعانات المتبادلة أو لصندوق المعاشات كما لا يسري على الجمعيات التعاونية.
مادة 5: يجوز لكل عضو ما لم يكن قد تعهد في البقاء في الجمعية مدة معينة أن ينسحب منها في أي وقت وليس للعضو المنسحب ولا للعضو المفصول أي حق في أموال الجمعية إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 6: لا يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولا يسري هذا الحكم على الجمعيات الخيرية والثقافية. كما يحظر على الجمعية أن تحتفظ برصيد نقدي يزيد عن ثلاثة أمثال المصروفات السنوية للإدارة إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.
مادة 7: لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا إذا شهر نظامها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 8: يحدد رسم الشهر (50) ليرة سورية ولا يرد الرسم بأي حال من الأحوال ويستثنى من الشهر التعديلات التي يتوجب إدخالها على الأنظمة بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة أو بالاستناد إلى نص قانوني يصدر بعد شهر هذه الأنظمة (عدلت هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم /224/ تاريخ 21/ 9/ 1969).
مادة 9: يكون شهر نظام الجمعية بمجرد قيده في السجل المعد لذلك، وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية بغير مقابل، وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة بهذا السجل. وإجراءات القيد فيه وشروطه.
المادة 10: تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ طلبه فإذا مضت الستين يوماً دون إتمامه اعتبر الشهر واقعاً بحكم القانون. وعلى الجهة المذكورة بناءً على طلب ذوي الشأن إجراء القيد في السجل والنشر في الجريدة الرسمية.
مادة 11: لذوي الشأن التظلم لدى الجهة الإدارية المختصة من القرار الصادر برفض إجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم قرار الرفض، ويجب أن يكون البت في هذا التظلم بقرار مسبب خلال ستين يوماً من تاريخ وصوله إلى الجهة الإدارية المختصة، وإلا اعتبر قرار الرفض كأن لم يكن.
مادة 12: لكل شخص حق الإطلاع على سجلات الجمعية ومستنداتها التي تقدم الشهر، والحصول على صورة منها مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء الرسم المقرر.
مادة 13: تسري الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الجمعية ويعتبر التعديل كأنه لم يكن ما لم يشهر.
المادة 14: على الجمعية أن تتبع ما يلي:
1- أن تحتفظ في مراكز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها. ويصدر ببيان هذه السجلات وكيفية إمساكها قرار من الجهة الإدارية المختصة.
2- أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وعنوانه وتاريخ انضمامه إلى الجمعية وكذلك كل تغير يطرأ على هذه البيانات.
3- أن تدون بسجلات معدة لهذا الغرض محاضر جلسات الهيئة العامة ومجلس الإدارة وقراراتها وكذلك القرارات الصادرة من المدير بتفويض من مجلس الإدارة ولكل عضو حق الإطلاع على هذه السجلات.
4- أن تدون حساباتها في دفاتر تبين على وجه التفصيل المصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصادرها.
«وللجهة الإدارية المختصة حق الإطلاع على هذه السجلات والوثائق».
المادة 15: يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية. وإذا جاوزت الميزانية السنوية عشرة آلاف ليرة سورية وجب عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقبولين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشفوعة بالمستندات المؤيدة له لفحصه قبل انعقاد الجمعية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل. وتعرض الميزانية وتقارير مجلس الإدارة والمحاسب في مقر الجمعية قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل، وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها. ولكل عضو حق الإطلاع عليها.
المادة 16: لا يجوز للجمعية أن تجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله.
المادة 17: على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي شهرت به لدى مصرف أو في جهة أخرى تأذن بها الجهة الإدارية المختصة. وعلى الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية المختصة عند تغير اسم المصرف المودع به أموالها خلال أسبوع من تاريخ حصوله.
المادة 18: على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها. ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في أعمال مضمونة الكسب على ألا يؤثر ذلك في نشاطها. وتنظم اللائحة التنفيذية الأحوال والشروط التي يجب بمقتضاها استغلال هذه الأموال.
المادة 19: لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية.
المادة 20: يجب أن يذكر اسم الجمعية ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها ولا يجوز لأي جمعية أن تتخذ تسمية تدعو للبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في دائرة نشاطها.
المادة 21: لا يجوز لأي جمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشترك في أي جمعية أو اتحاد أو هيئة أو ناد مقره خارج الجمهورية العربية السورية قبل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بذلك، وانقضاء ثلاثين يوماً على ذلك من تاريخ الإبلاغ دون اعتراض منها. كما لا يجوز لأي جمعية أن تتسلم أو تحصل على أموال أو مبالغ من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد خارج الجمهورية العربية السورية، ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية.
المادة 22: لا يجوز جمع تبرعات من الجمهور إلا عن طريق الجمعيات في الأحوال وبالأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تضيف شروطاً أخرى بالنسبة لكل حالة على حدة إذا اقتضت الأحوال ذلك.
المادة 23: يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للهيئة العامة قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وبالمسائل الواردة في جدول الأعمال. وللجهة الإدارية أن تندب من يحضر الاجتماع. كما يجب إبلاغ الجهة الإدارية بصور من محضر اجتماع الجمعية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.
المادة 24: أ- للجمعيات أن تكون اتحادات فيما بينها على أن تحتفظ كل منها بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية. ويكون لهذه الاتحادات الشخصية الاعتبارية طبقاً للشروط والأوضاع المقررة للجمعيات. وتنظم اللائحة التنفيذية الاتحادات وتبين علاقتها مع الجمهور.
ب- لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق دمج الجمعيات المتشابهة في الأهداف إذا وجدت ضرورة لذلك، ويصدر بالإدماج قرار مسبب يبين كيفية الإدماج وآثاره. (أضيفت الفقرة /ب/ بالمرسوم التشريعي رقم /224/ تاريخ 21/ 9/ 1969).
المادة 25: للجمعية أن تكون فروعاً لها. ويجوز شهر هذه الفروع ويكون لها حينئذ شخصية اعتبارية مستقلة على أن لا يكون للفرع تعديل نظامه الداخلي فيما يتعلق بالالتزامات قبل الجمعية الأصلية وكذلك فيما يتعلق بالسياسة العامة والتوجيه إلا بموافقة الجمعية الأصلية.
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب