نص قانون تنظيم العلاقات الزراعية في سوريا
القانون رقم 56 لعام 2004 المتعلق بتنظيم العلاقات الزراعية
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/11/1425هـ و22/12/2004م. يصدر ما يلي:
الباب الأول
تعاريف
المادة -1- يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو موضح بجانب كل منها:
أ- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
ب- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ج- المديرية: مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.
د- القضاء المختص: محكمة الصلح في المنطقة التي يقع فيها العقار.
ه¯- الاتحاد: اتحاد فلاحي المحافظة أو الاتحاد العام للفلاحين.
المادة -2- تنظيم العلاقات الزراعية بين أطراف العمل الزراعي طبقاً لأحكام هذا القانون بهدف استثمار الأرض بصورة صالحة لتنمية الثروة القومية وإقامة علاقات اقتصادية واجتماعية عادلة.
المادة -3- يقصد بالعلاقات الزراعية الوارد ذكرها في المادة السابقة العلاقات القائمة بين أطراف العمل الزراعي والناشئة عن استثمار الأرض استثماراً زراعياً (نباتياً أو حيوانياً).
المادة -4- أ- العمل الزراعي: هو كل عمل يهدف إلى استثمار الأرض والمنشآت الزراعية استثماراً زراعياً وكل عمل مرتبط به يغلب فيه الطابع الزراعي.
ب- تحدد الأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي بقرار يصدر عن الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد.
المادة -5- يقصد بصاحب العمل الزراعي كل شخص طبيعي (مالك -مستأجر -مستثمر -مزارع) أو اعتباري يستخدم عاملاً أو مزارعاً فأكثر لاستثمار الأرض أو المنشأة الزراعية استثماراً زراعياً أو في الأعمال
المرتبطة بذلك.
المادة -6- العامل الزراعي: هو كل شخص طبيعي يعمل في عمل زراعي لقاء أجر لدى صاحب عمل زراعي تحت سلطته المباشرة أو غير المباشرة بموجب عقد عمل, يشترط في تحديد العامل الزراعي ثلاثة عناصر
هي:
أ- التبعية.
ب- الأجر.
ج- نوع العمل أي أن يكون زراعياً أو مرتبطاً بالعمل الزراعي.
1- يكون العامل الزراعي:
أ- عاملاً لمدة محددة وهو الذي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر بأعمال زراعية لمدة محددة ويدخل في شمولها حكماً الأعمال العرضية والموسمية والمحددة بطبيعتها.
ب- عاملاً لمدة غير محددة وهو الذي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر بأعمال زراعية لمدة غير محددة.
2- أ- يتبع إلى الاتحاد العام لنقابات العمال, العمال الزراعيون الذي يتقاضون أجورهم من الدولة مهما كان نوع العمل الذي يمارسونه, ومهما كانت صفة الاستخدام (دائم, مؤقت, موسمي, عرضي, وكيل) كما يشمل
العاملين في صناعة المواد الغذائية والزراعية والكونسروة والألبان والمطاحن, وعمال الحدائق والمشاتل والأزهار وما شابهها, سواء أكان العمل في القطاع العام أم الخاص.
ب- يتبع إلى الاتحاد العام للفلاحين الزراعيون المنتسبون للتنظيم الفلاحي (الجمعية الفلاحية) ويعملون لديها, أو لدى المالك لقاء أجر وتحت سلطتهما المباشرة, سواء أكان عقد العمل كتابياً أم شفهياً, ويخرج من هذا
المفهوم كل عامل يقوم بالاستثمار الزراعي أو الحيواني بقصد المتاجرة وجني الأرباح.
المادة -7-أ- المزارع الشريك هو الذي يرتبط بصاحب العمل الزراعي بعقد خطي يقضي بإعطائه نسبة معينة من إنتاج الأرض المتعاقد على استثمارها أو من المنتجات الحيوانية, لقاء عمله بنفسه أو مع أفراد عائلته
ولقاء الالتزامات الأخرى التي بينها العقد والقانون.
ب- المزارع بالبدل هو الذي يرتبط بصاحب العمل الزراعي بعقد خطي يقضي بإعطاء صاحب العمل الزراعي بدلاً نقدياً أو حصة عينية مقطوعة من الحاصلات لقاء منحه حق استثمار الأرض لنفسه أو مع أفراد عائلته
ولقاء الالتزامات الأخرى التي يبينها العقد والقانون.
الباب الثاني
تنظيم علاقات العمل الزراعي
الفصل الأول
عقد العمل الزراعي
المادة 8-أ- تنظيم العلاقات بين صاحب العمل الزراعي والعمال الزراعيين بعقد عمل خطي. يحرر العقد على ثلاث نسخ تودع إحداها لدى المديرية وتعطى نسخة لكل من طرفي العقد.
ب- إذا لم يحرر عقد خطي, جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بطرق الإثبات كافة.
ج- تعفى هذه العقود من كل رسم أو طابع باستثناء الطابع الفلاحي.
المادة -9- لا يجوز التعاقد مع العامل الزراعي لمدة تتجاوز خمس سنوات وتخفض إلى هذا الحد مدد العقود التي تبرم لأكثر من ذلك ويجوز تجديد مدة العقد عند انقضائها.
المادة -10- يشترط في العامل الزراعي أن يكون بالغاً الثامنة عشر من العمر على الأقل. يستثنى من ذلك الرعاة وعمال الأعمال الخفيفة شريطة ألا تقل أعمارهم عن /15/ عاماً وأن يكون استخدامهم بطريقة التعاقد
مع أوليائهم وعلى مسؤولية هؤلاء الأولياء, وتحدد الأعمال الخفيفة بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد.
المادة -11- على الطرفين أن ينفذا شروط عقد العمل بإخلاص وعلى العامل أن يؤدي العمل بنفسه حسب أصول المهنة وحسب تعليمات صاحب العمل وليس له إنابة غيره إلا بموافقة خطية من صاحب العمل.
المادة -12- أ- يعامل العمال العرب معاملة العمال السوريين في تطبيق أحكام هذا القانون بشرط الحصول على إجازة العمل من الوزارة.
ب- يسمح للعامل الأجنبي المرخص له بالإقامة بالعمل شرط المعاملة بالمثل وحصوله على إجازة العمل من الوزارة.
المادة -13- أ- تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد ويحق لكل من الطرفين فسخ العقد
خلال هذه المدة دون مكافأة أو إنذار.
ب- إذا انتهت مدة الاختبار ولم يفسخ العقد صراحة اعتبر نافذاً منذ بداية مدته.
المادة -14- يجب على العامل:
أ- أن يعامل صاحب العمل معاملة حسنة وأن يحترم وينفذ شروط عقد العمل.
ب- أن يعتني بالحيوانات والآلات والأدوات التي يعهد بها إليه.
المادة -15-أ- على صاحب العمل أن يعامل عماله معاملة حسنة وأن يحترم وينفذ شروط عقد العمل.
ب- يعتبر صاحب العمل ملزماً بالحماية الأخلاقية للعمال ولاسيما الأحداث والنساء.
الفصل الثاني
عمل الأحداث والنساء
المادة -16- يمنع تشغيل الأحداث في العمل الزراعي قبل إتمامهم الخامسة عشرة من العمر ولا يسمح لهم بالدخول إلى أمكنة العمل.
المادة -17- يمنع تشغيل الأحداث في الأعمال الزراعية قبل موافقة ذويهم الخطية وهؤلاء هم: الأب والأم عند غياب الأب, الأصول أو الوصي الشرعي عند غياب الاثنين.
المادة -18- يمنع تشغيل الأحداث ليلاً, كما يمنع تشغيلهم بأعمال مرهقة لا تتناسب مع أعمارهم, وتحدد الأعمال المرهقة بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد.
المادة -19- أصحاب العمل ووكلائهم مسؤولون عن التحقق من أعمار الأحداث والتأكيد من موافقة ذويهم الخطية على تشغيلهم.
المادة - 20 - يمنع تشغيل النساء ليلاً إلا في الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الاتحاد والاتحاد العام النسائي.
المادة -21- أ- للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة مأجورة مدتها خمسة وسبعون يوماً تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها, وتمنح هذه الإجازة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً يبين فيها
التاريخ المرجح للوضع, وتعطى هذه الإجازة ولو توفي المولود.
ب- تمنح من ترغب من العاملات الحوامل إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بنسبة 80% ثمانين بالمائة من الأجر وبدون أجر لمدة شهر آخر.
المادة -22- خلال الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع تستحق العاملة إجازة لإرضاع مولودها لمدة ساعة على فترة واحدة أو فترتين, وتحسب هذه الإجازة من ساعات العمل ولا يترتب عليها أي تخفيض في
الأجر.
المادة - 23- لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة عن العمل في أثناء إجازة الأمومة أو خلال مدة غيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها من العودة لعملها بشرط ألا تتجاوز
مدة غيابها في مجموعها /180/ يوماً في السنة.
المادة -24- تترتب المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا الفصل:
1- على ذوي الأحداث المعرفين بالمادة /17/ من هذا القانون الذين يسمحون باستخدامهم أو يتغاضون عن ذلك خلافاً لأحكام هذا القانون.
2- على أصحاب العمل ووكلائهم وممثليهم إذا استخدموا أحداثاً أو نساء خلافاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الثالث
في المفاوضة الجماعية وعقد العمل الجماعي
المادة -25-أ- المفاوضة الجماعية هو مجموعة المفاوضات التي تجري بين صاحب عمل أو أكثر أو منظمة أصحاب عمل أو أكثر من جهة وبين اتحاد أو أكثر من جهة أخرى بهدف الوصول إلى تنظيم عقد عمل جماعي.
ب- عقد العمل الجماعي هو عقد يشتمل على تنظيم شروط العمل الزراعي الجماعي وتنظيم أعرافه وتطويرها وفق مبادئ القانون والعدالة ويعقد ما بين صاحب العمل أو أكثر أو منظمتهم أو أكثر من جهة وبين اتحاد أو
أكثر من جهة أخرى.
المادة -26- تصدر الوزارة بالاتفاق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد قراراً يحدد شروط عقد العمل الجماعي الزراعي وكيفية إبرامه وإنهائه والانضمام إليه وطرق حل الخلافات الناجمة عنه والأمور
المتصلة به والتي تهدف إلى تنظيم هذه المؤسسة القانونية.
القانون رقم 56 لعام 2004 المتعلق بتنظيم العلاقات الزراعية
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/11/1425هـ و22/12/2004م. يصدر ما يلي:
الباب الأول
تعاريف
المادة -1- يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو موضح بجانب كل منها:
أ- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
ب- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ج- المديرية: مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.
د- القضاء المختص: محكمة الصلح في المنطقة التي يقع فيها العقار.
ه¯- الاتحاد: اتحاد فلاحي المحافظة أو الاتحاد العام للفلاحين.
المادة -2- تنظيم العلاقات الزراعية بين أطراف العمل الزراعي طبقاً لأحكام هذا القانون بهدف استثمار الأرض بصورة صالحة لتنمية الثروة القومية وإقامة علاقات اقتصادية واجتماعية عادلة.
المادة -3- يقصد بالعلاقات الزراعية الوارد ذكرها في المادة السابقة العلاقات القائمة بين أطراف العمل الزراعي والناشئة عن استثمار الأرض استثماراً زراعياً (نباتياً أو حيوانياً).
المادة -4- أ- العمل الزراعي: هو كل عمل يهدف إلى استثمار الأرض والمنشآت الزراعية استثماراً زراعياً وكل عمل مرتبط به يغلب فيه الطابع الزراعي.
ب- تحدد الأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي بقرار يصدر عن الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد.
المادة -5- يقصد بصاحب العمل الزراعي كل شخص طبيعي (مالك -مستأجر -مستثمر -مزارع) أو اعتباري يستخدم عاملاً أو مزارعاً فأكثر لاستثمار الأرض أو المنشأة الزراعية استثماراً زراعياً أو في الأعمال
المرتبطة بذلك.
المادة -6- العامل الزراعي: هو كل شخص طبيعي يعمل في عمل زراعي لقاء أجر لدى صاحب عمل زراعي تحت سلطته المباشرة أو غير المباشرة بموجب عقد عمل, يشترط في تحديد العامل الزراعي ثلاثة عناصر
هي:
أ- التبعية.
ب- الأجر.
ج- نوع العمل أي أن يكون زراعياً أو مرتبطاً بالعمل الزراعي.
1- يكون العامل الزراعي:
أ- عاملاً لمدة محددة وهو الذي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر بأعمال زراعية لمدة محددة ويدخل في شمولها حكماً الأعمال العرضية والموسمية والمحددة بطبيعتها.
ب- عاملاً لمدة غير محددة وهو الذي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر بأعمال زراعية لمدة غير محددة.
2- أ- يتبع إلى الاتحاد العام لنقابات العمال, العمال الزراعيون الذي يتقاضون أجورهم من الدولة مهما كان نوع العمل الذي يمارسونه, ومهما كانت صفة الاستخدام (دائم, مؤقت, موسمي, عرضي, وكيل) كما يشمل
العاملين في صناعة المواد الغذائية والزراعية والكونسروة والألبان والمطاحن, وعمال الحدائق والمشاتل والأزهار وما شابهها, سواء أكان العمل في القطاع العام أم الخاص.
ب- يتبع إلى الاتحاد العام للفلاحين الزراعيون المنتسبون للتنظيم الفلاحي (الجمعية الفلاحية) ويعملون لديها, أو لدى المالك لقاء أجر وتحت سلطتهما المباشرة, سواء أكان عقد العمل كتابياً أم شفهياً, ويخرج من هذا
المفهوم كل عامل يقوم بالاستثمار الزراعي أو الحيواني بقصد المتاجرة وجني الأرباح.
المادة -7-أ- المزارع الشريك هو الذي يرتبط بصاحب العمل الزراعي بعقد خطي يقضي بإعطائه نسبة معينة من إنتاج الأرض المتعاقد على استثمارها أو من المنتجات الحيوانية, لقاء عمله بنفسه أو مع أفراد عائلته
ولقاء الالتزامات الأخرى التي بينها العقد والقانون.
ب- المزارع بالبدل هو الذي يرتبط بصاحب العمل الزراعي بعقد خطي يقضي بإعطاء صاحب العمل الزراعي بدلاً نقدياً أو حصة عينية مقطوعة من الحاصلات لقاء منحه حق استثمار الأرض لنفسه أو مع أفراد عائلته
ولقاء الالتزامات الأخرى التي يبينها العقد والقانون.
الباب الثاني
تنظيم علاقات العمل الزراعي
الفصل الأول
عقد العمل الزراعي
المادة 8-أ- تنظيم العلاقات بين صاحب العمل الزراعي والعمال الزراعيين بعقد عمل خطي. يحرر العقد على ثلاث نسخ تودع إحداها لدى المديرية وتعطى نسخة لكل من طرفي العقد.
ب- إذا لم يحرر عقد خطي, جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بطرق الإثبات كافة.
ج- تعفى هذه العقود من كل رسم أو طابع باستثناء الطابع الفلاحي.
المادة -9- لا يجوز التعاقد مع العامل الزراعي لمدة تتجاوز خمس سنوات وتخفض إلى هذا الحد مدد العقود التي تبرم لأكثر من ذلك ويجوز تجديد مدة العقد عند انقضائها.
المادة -10- يشترط في العامل الزراعي أن يكون بالغاً الثامنة عشر من العمر على الأقل. يستثنى من ذلك الرعاة وعمال الأعمال الخفيفة شريطة ألا تقل أعمارهم عن /15/ عاماً وأن يكون استخدامهم بطريقة التعاقد
مع أوليائهم وعلى مسؤولية هؤلاء الأولياء, وتحدد الأعمال الخفيفة بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد.
المادة -11- على الطرفين أن ينفذا شروط عقد العمل بإخلاص وعلى العامل أن يؤدي العمل بنفسه حسب أصول المهنة وحسب تعليمات صاحب العمل وليس له إنابة غيره إلا بموافقة خطية من صاحب العمل.
المادة -12- أ- يعامل العمال العرب معاملة العمال السوريين في تطبيق أحكام هذا القانون بشرط الحصول على إجازة العمل من الوزارة.
ب- يسمح للعامل الأجنبي المرخص له بالإقامة بالعمل شرط المعاملة بالمثل وحصوله على إجازة العمل من الوزارة.
المادة -13- أ- تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد ويحق لكل من الطرفين فسخ العقد
خلال هذه المدة دون مكافأة أو إنذار.
ب- إذا انتهت مدة الاختبار ولم يفسخ العقد صراحة اعتبر نافذاً منذ بداية مدته.
المادة -14- يجب على العامل:
أ- أن يعامل صاحب العمل معاملة حسنة وأن يحترم وينفذ شروط عقد العمل.
ب- أن يعتني بالحيوانات والآلات والأدوات التي يعهد بها إليه.
المادة -15-أ- على صاحب العمل أن يعامل عماله معاملة حسنة وأن يحترم وينفذ شروط عقد العمل.
ب- يعتبر صاحب العمل ملزماً بالحماية الأخلاقية للعمال ولاسيما الأحداث والنساء.
الفصل الثاني
عمل الأحداث والنساء
المادة -16- يمنع تشغيل الأحداث في العمل الزراعي قبل إتمامهم الخامسة عشرة من العمر ولا يسمح لهم بالدخول إلى أمكنة العمل.
المادة -17- يمنع تشغيل الأحداث في الأعمال الزراعية قبل موافقة ذويهم الخطية وهؤلاء هم: الأب والأم عند غياب الأب, الأصول أو الوصي الشرعي عند غياب الاثنين.
المادة -18- يمنع تشغيل الأحداث ليلاً, كما يمنع تشغيلهم بأعمال مرهقة لا تتناسب مع أعمارهم, وتحدد الأعمال المرهقة بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد.
المادة -19- أصحاب العمل ووكلائهم مسؤولون عن التحقق من أعمار الأحداث والتأكيد من موافقة ذويهم الخطية على تشغيلهم.
المادة - 20 - يمنع تشغيل النساء ليلاً إلا في الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الاتحاد والاتحاد العام النسائي.
المادة -21- أ- للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة مأجورة مدتها خمسة وسبعون يوماً تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها, وتمنح هذه الإجازة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً يبين فيها
التاريخ المرجح للوضع, وتعطى هذه الإجازة ولو توفي المولود.
ب- تمنح من ترغب من العاملات الحوامل إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بنسبة 80% ثمانين بالمائة من الأجر وبدون أجر لمدة شهر آخر.
المادة -22- خلال الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع تستحق العاملة إجازة لإرضاع مولودها لمدة ساعة على فترة واحدة أو فترتين, وتحسب هذه الإجازة من ساعات العمل ولا يترتب عليها أي تخفيض في
الأجر.
المادة - 23- لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة عن العمل في أثناء إجازة الأمومة أو خلال مدة غيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها من العودة لعملها بشرط ألا تتجاوز
مدة غيابها في مجموعها /180/ يوماً في السنة.
المادة -24- تترتب المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا الفصل:
1- على ذوي الأحداث المعرفين بالمادة /17/ من هذا القانون الذين يسمحون باستخدامهم أو يتغاضون عن ذلك خلافاً لأحكام هذا القانون.
2- على أصحاب العمل ووكلائهم وممثليهم إذا استخدموا أحداثاً أو نساء خلافاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الثالث
في المفاوضة الجماعية وعقد العمل الجماعي
المادة -25-أ- المفاوضة الجماعية هو مجموعة المفاوضات التي تجري بين صاحب عمل أو أكثر أو منظمة أصحاب عمل أو أكثر من جهة وبين اتحاد أو أكثر من جهة أخرى بهدف الوصول إلى تنظيم عقد عمل جماعي.
ب- عقد العمل الجماعي هو عقد يشتمل على تنظيم شروط العمل الزراعي الجماعي وتنظيم أعرافه وتطويرها وفق مبادئ القانون والعدالة ويعقد ما بين صاحب العمل أو أكثر أو منظمتهم أو أكثر من جهة وبين اتحاد أو
أكثر من جهة أخرى.
المادة -26- تصدر الوزارة بالاتفاق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد قراراً يحدد شروط عقد العمل الجماعي الزراعي وكيفية إبرامه وإنهائه والانضمام إليه وطرق حل الخلافات الناجمة عنه والأمور
المتصلة به والتي تهدف إلى تنظيم هذه المؤسسة القانونية.
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب