شبكة السراب القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
شبكة السراب القانونية

منتدى قوانين وتشريعات سورية يتضمن بعض القوانين والدراسات والابحاث القانونية

المواضيع الأخيرة

» مجموعة من القوانين المتعلقة بالزراعة واالاراضي
نصوص قانون الكسب الغير مشروع Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii

» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
نصوص قانون الكسب الغير مشروع Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii

» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
نصوص قانون الكسب الغير مشروع Emptyالجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء

» طلب مساعدة
نصوص قانون الكسب الغير مشروع Emptyالخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن

» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
نصوص قانون الكسب الغير مشروع Emptyالخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo

» تجربة
نصوص قانون الكسب الغير مشروع Emptyالسبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب

» روابط الكتب في المكتبة القانونية
نصوص قانون الكسب الغير مشروع Emptyالثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب

» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
نصوص قانون الكسب الغير مشروع Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الاثبات الجنائي
نصوص قانون الكسب الغير مشروع Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
نصوص قانون الكسب الغير مشروع Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
نصوص قانون الكسب الغير مشروع Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
نصوص قانون الكسب الغير مشروع Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب

» دراسة في التحكيم واهميته
نصوص قانون الكسب الغير مشروع Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب

» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
نصوص قانون الكسب الغير مشروع Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب

» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
نصوص قانون الكسب الغير مشروع Emptyالإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب

» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
نصوص قانون الكسب الغير مشروع Emptyالسبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
نصوص قانون الكسب الغير مشروع Emptyالخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب

» قانون الشركات 2008
نصوص قانون الكسب الغير مشروع Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب

» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
نصوص قانون الكسب الغير مشروع Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب

» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
نصوص قانون الكسب الغير مشروع Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    نصوص قانون الكسب الغير مشروع

    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    نصوص قانون الكسب الغير مشروع Empty نصوص قانون الكسب الغير مشروع

    مُساهمة من طرف ابن سوريا الثلاثاء أكتوبر 30, 2007 12:50 am

    قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 64 سنه 1958
    بشأن الكسب غير المشروع في الإقليم السوري
    باسم الأمة
    رئيس الجمهورية
    بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
    قرر القانون الأتي
    ماده 1 - على كل موظف عام و كل عضو في أحد المجالس النيابية التشريعية أو المجالس الممثلة للوحدات الإقليمي و على العموم كل مكلف بخدمه عامه أو له صفة نيابية عامه بصفة دائمة أو مؤقتة وبأجر أو بغير أجر أن يقدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعينيه أو انتخابه إقراراً عن ذمته المالية و ذمة زوجه وأولاده القصر في هذا التاريخ يتضمن بيان ما له من أموال ثابتة و منقولة و على الأخص الأسهم و السندات و الحصص في الشركات و عقود التأمين و النقود و الحلي و المعادن و الأحجار الثمينة و ما له من استحقاق في الوقف وما عليه من التزامات .
    ويسري هذا الالتزام على الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو الذين يكونون قد تركوها بعد أول كانون الثاني سنه 1946 على أن يكون الإقرار عن الذمة المالية في تاريخ العمل بهذا القانون أو ترك الخدمة حسب الأحوال وأن يشمل بيان الذمة المالية على الوجه المتقدم في أول كانون الثاني سنه 1946 أو عند دخول الخدمة إذا كان لاحقا لهذا التاريخ و يبدأ الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة إليهم من تاريخ العمل بهذا القانون .
    وإذا كانت الخدمة متقطعة وجب أن يكون الإقرار عن كل فتره على حده . و على كل يشمله حكم هذه المادة أن يقدم أيضاً خلال ستين يوماً من تاريخ ترك الوظيفةة أو الخدمة أو زوال الصفة النيابية إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر على الوجه المبين في الفقرة الأولى.
    ويجوز عند إجراء التحقيق مع أي شخص ممن ذكروا تكليفه بتقديم إقرار عن ذمته المالية و ذمة زوجه وأولاده القصر إذا اقتضى الحال ذلك و تعيّن السلطة القائمة على إجراء التحقيق الميعاد الذي يقدم فيه الإقرار المطلوب .
    وفي كل الأحوال يجب أن يتضمن الإقرار بيان مصدر الثروة أو الزيادة فيها على حسب الأحوال
    مادة 2 - يقع واجب تقديم الإقرار أيضاً على زوج كل شخص ممن ذكروا في المادة السابقة إذا لم يعط البيانات المطلوبة لزوجه .
    ماده 3 - يعد كسباً غير مشروع كل مال حصل عليه أي شخص من المذكورين في المادة الأولى بسبب استغلال أعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه . وكل زيادة يعجز مقدم الإقرار عن إثبات مصدرها تعتبر كسبا غير مشروع .
    ماده 4 - يعد كسباً غير مشروع كل مال حصل عليه أي شخص طبيعي أو اعتباري عن طريق التواطؤ مع أي شخص ممن ذكروا في المادة الأولى على استغلال وظيفته أو مركزه .
    ماده 5 - يتولى فحص الإقرارات والبيانات المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 في الوزارات والهيئات العامة لجنة أو أكثر ويصدر قرار من رئيس الجمهورية ببيان طريقة تشكيلها ونظامها واختصاصاتها .
    وتقوم اللجنة و لو لم يقدم إقرار بأجراء الفحص عند انتهاء الخدمة أو إذا قدم إخبار عن كسب غير مشروع أثناء الخدمة و للجنة أن تطلب الإيضاحات والمستندات ممن يتناوله الفحص كما أن لها أن تطلب المعلومات من الوزارات و الهيئات .
    فإذا تبين للجنة من الفحص وجود شبهات عن كسب غير مشروع أحالت الأوراق إلى النيابة العامة .
    وفي حال فحص الإقرار عند انتهاء الخدمة تعتبر الذمة بريء بعد مضي سنه من تاريخ تقديم الإقرار أو من تاريخ الوفاة إذا انتهت بها الخدمة و ينقطع التقادم وفقاً للقواعد المعمول بها في قانون أصول المحاكمات الجزائية .
    مادة 6 - للنيابة العامة إقامة الدعوى الجزائية أمام قاضي التحقيق إذا ورد إليها إخبار أو شكوى تتضمن جريمة عن كسب غير مشروع أو كُشف عن ذلك أثناء أي تحقيق ولا يتقيد قاضي التحقيق بالمواد 70و 73 و 89 و 91 و 92 و 97 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إذا كانت هناك ضرورة قصوى لذلك .
    ويكون له كذلك اختصاص السلطة الرئاسية المختصة ومجلس التأديب بالنسبة إلى كف يد الموظف .
    وله أن يطلب أية معلومات أو بيانات من أية وزارة أو هيئه و لا يمنع القرار الصادر من لجنه الفحص بأن لا شبهة في الإقرار من اتخاذ إجراءات التحقيق .
    ويرفع قاضي التحقيق الأوراق إلى قاضي الإحالة و لو كانت الجريمة من الجنح .
    مادة 7 - إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة تكون مخالفه إدارية أو مالية أحالت المخالف إلى الجهة المختصة للنظر في أمره .
    مادة 8 - تختص محكمة الجنايات بالنظر في دعاوى الكسب غير المشروع و تحدد المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى و تعقد جلستها بصوره سريه في مقرها أو أي مكان آخر تعينه بقرار منها .
    ويتبع في رفع الدعوى ونظرها والحكم فيها الأصول المتبعة أمام محكمة الجنايات فيما لا يتعارض مع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
    مادة 9 - تحكم المحكمة بمصادرة الكسب غير مشروع ولو كان الحصول عليه قبل نفاذ هذا القانون متى كان لاحقاً ليوم أول كانون الثاني سنة 1946 ولها أن تدخل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جديه من الكسب غير المشروع وتجري محاكمته فيها ويكون حكمها نافذاً في ما له الحدود التي تعينها المحكمة .
    ولها كذلك أن تدخل في الدعوى أي شخص طبيعي أو اعتباري اشترك مع المدعى عليه في الكسب غير المشروع بأية صوره كانت أو تواطأ معه على إخفاء المتحصل منه ويصدر الحكم عليهما بالتضامن .
    مادة 10 - يترتب على الحكم بالمصادرة عزل الموظف من وظيفته . ويجوز للمحكمة مع الحكم بالمصادرة أن تحكم بحرمان المحكوم عليه من حقه في التعويض أو المعاش كله أو بعضه وفي هذه الحالة إذا وجد أشخاص يستحقون معاشاً أو تعويضاً عند وفاة الموظف صاحب المعاش أو التعويض منحوا ما يستحقون من معاش أو تعويض في حالة وفاة عائلهم .
    مادة 11 - يجوز لرئيس المحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن يصدر أمراً بالحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه أو أموال أي شخص من الأشخاص المذكورين في المادتين 2 و 4 سواء أكان المال منقولاً أم غير منقول و سواء أكان في حوزتهم أم تحت يد الغير .
    مادة 12 - لا يمنع العزل أو اعتزال الخدمة ولا زوال الصفة النيابية من إقامة الدعوى العامة عن كسب غير مشروع . ولا تمنع الوفاة من مطالبه ورثة المدعى عليه بأداء قيمة الكسب غير المشروع في حدود ما آل إليهم من تركة مؤرثهم .
    مادة 13 - ينفذ الحكم الصادر بناء على طلب النيابة العامة بالطرق المقررة لتحصيل الأموال العامة
    مادة 14 - لا يجوز الاطلاع على الإقرارات وما يجري في شانها من فحص و تحقيق ومحاكمة في الحدود المبينة في هذا القانون إلا للجهات التي تتولى ذلك . ويجوز للنيابة العامة أن تصرح لغير هذه الجهات بالإطلاع على الإقرار إذا ما اقتضته المصلحة العامة .
    مادة 15 - يعاقب على عدم تقديم الإقرارات و البيانات المشار إليها في المواد 1 و 2 في المواعيد المقررة بغرامة لا تزيد على ألف ليرة . ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليره أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمداً بيانات غير صحيحة في تلك الإقرارات و البيانات .
    مادة 16 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى بأية طريقه كانت مالاً متحصلاً من كسب غير مشروع أو محكوم بمصادرته وفقاً لأحكام هذا القانون متى كان يعلم حقيقة أمره أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك .
    و يجوز للمحكمة أن تعفي المتهم من العقوبة إذا كان قد بادر إلى إبلاغ جهة الاختصاص في حق الموظف أو من في حكمة ممن ذكروا في المادة الأولى أو إذا تبينت المحكمة أنه أعان أثناء البحث أو التحقيق على كشف الحقيقة عن ذلك المال أو عن أموال أخرى حصل عليها أحد من هؤلاء بطريقة غير مشروعه .
    مادة 17 - كل شخص ممن ذكروا في المادة الأولى حصل على كسب غير مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة ولا تزيد على عشرة ألاف ليره .
    مادة 18 - كل موظف له شان في تنفيذ هذا القانون يفشي شيئا مما ورد بالإقرارات أو ما أجري في شأنها يعاقب بالحبس سنة على الأكثر و بغرامة لا تتجاوز مائتي ليره .
    مادة 19 - كل من أبلغ عن كسب غير مشروع وأدت معلوماته إلى الحكم بمصادرة هذا الكسب يمنح خمس ما حكم بمصادرته .
    مادة 20 - يعاقب بالعقوبات المقررة للافتراء في قانون العقوبات كل من أبلغ أحد السلطات العامة كذباً بأمر يستوجب تطبيق أحكام هذا القانون .
    مادة 21 - لمحكمة الجنايات أن تحكم في الجرائم الملازمة لجرائم الكسب غير مشروع المنصوص علينها في هذا القانون متى كان موضوعها مالاً يعتبر كسباً غير مشروع .
    مادة 22 - تسقط الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 15 فقره ثانية و 16 و 17 في هذا القانون في اليوم الذي تعتبر فيه ذمة الموظف أو من حكمة بريئة . أما إذا جري التحقيق بناء على إخبار أو شكوى أو على ما كشف أثناء أي تحقيق فتطبق على سريان التقادم القواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن يعتبر بدء سريان التقادم من تاريخ تقديم الإخبار أو الشكوى أو الكشف عن الواقعة .
    المادة 23 - يجوز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة بموجب هذا القانون وفقاً للقواعد العامة المطبقة على الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات .
    المادة 24 - يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
    المادة 25 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به في الإقليم السوري .
    صدر برئاسة الجمهورية في 27 ذي القعدة سنة 1377 " 15 يونيه سنة 1958

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 12:34 pm