كتاب تلخيص فقه الفرائض
تم بقلم كاتبه الفقير إلى الله تعالى
محمد بن صالح العثيمين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً ، وبعد :
فهذه رسالة مختصرة في علم الفرائض حسب المنهج الجديد المقرر للسنة الأولى الثانوية راعيت فيها سهولة
التعبير مع الإيضاح بالأمثلة وسميتها ( تلخيص فقه الفرائض ) وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا له
نافعاً لعباده انه جواد كريم .
1ـ تعريف الفرائض 2ـ فائدته 3ـ حكمه
1ـ الفرائض : جمع فريضة بمعنى مفروضة ، وهى لغة : الشي الموجَبُ والمقطوع .
وفي الاصطلاح هنا : العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا .
2ـ فائدته : إيصال نصيب كل وارث إليه .
3ـ حكمه : فرض كفاية ، إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن بقية الناس .
الحقوق المتعلقة بالتركة وبيان المقدم منها
الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة كالتالي :
1ـ مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء تغسيله وكفنه وحنوطه وأجرة غاسله وحافر قبره .
2ـ الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة بالرهن .
3ـ الحقوق المتعلقة بذمة الميت كالديون التي ليس فيها رهن سواء كانت لله تعالى كالزكاة أم للآدميين كالقرض
.
4ـ الوصية الجائزة ، وهى ما كانت بالثلث فأقل لغير وارث .
5ـ الإرث ، ويقدم منه الإرث بالفرض ثم التعصيب ثم الرحم .
مثال يوضح ذلك : أن يموت ميت ويبلغ ما يتعلق بتركته كالتالي :
100 ريال مؤن تجهيزه .
100 ريال دين موثق برهن .
100 ريال دين ليس فيه رهن .
100 ريال وصية جائزة .
وارث : زوج أخت شقيقة .
فإذا خلف مائة ريال صرفت في مؤن تجهيزه ،وترك الباقي .
وإذا خلف مائتي ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق ، وترك الباقي .
وإذا خلف ثلاثمائة ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق والدين غير الموثق وترك الباقى .
وإذا خلف ستمائة ريال صرفت منها ثلاثمائة فيما سبق ، ومائة ريال فى الوصية ومائة ريال للزوج ، ومائة ريال
للأخت الشقيقة .
ووجه تقديم الوصية على الإرث هنا أن فرض كل واحد من الزوج والأخت الشقيقة النصف ، ولم يفرض لهما
النصف إلا بالنسبة لما بقي بعد الوصية ولو لم تقدم الوصية عليهما لكان للوصية خمسة وسبعون ، ولكل واحد من
الزوج والأخت مائة واثنا عشر ريالا ونصف ريال .
أسباب الإرث .
أسباب الإرث ثلاثة : نكاح ، ونسب ، وولاء .
أ ـ فالنكاح : عقد الزوجية الصحيح ، فيرث به الزوج من زوجته ، والزوجة من زوجها بمجرد العقد وإن لم
يحصل بينهما اجتماع .
ب ـ والنسب : القرابة وهى الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة .
ج ـ والولاء : عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق .
أقسام القرابة باعتبار جهاتهم :
ينقسم القرابة باعتبار جهاتهم إلى ثلاثة أقسام : أصول وفروع وحواشي .
أ ـ فالأصول من تفرَّع الميت منهم كالآباء والأمهات وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين :
1 ـ كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أب الأم .
2 ـ كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أب الأم .
وهذان الصنفان من ذوي الأرحام .
ب ـ والفروع : من تفرعوا من الميت كالأولاد ، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب إلا من أدلى بأنثى مثل
: ابن البنت وبنت البنت فمن ذوى الأرحام .
جـ : والحواشي : من تفرعوا من أصول الميت كالإخوة والأعمام وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب
سوى صنفين :
1ـ كل ذكر أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم مثل : ابن الأخت وابن الأخ من الأم والعم لأم والخال .
2ـ جميع الإناث سوى الأخوات مثل بنت الأخ والعمة وبنت العم والخالة .
وهذان الصنفان من ذوى الأرحام .
شروط الإرث
شروط الإرث ثلاثة .
أ ـ تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات .
مثال إلحاقه بالأموات : المفقود(1) إذا مضت مدة انتظاره (2).
ب ـ تحقق حياة الوارث بعده أو إلحاقه بالأحياء .
مثل إلحاقه بالأحياء : الحمل إذا تحقق وجوده حين موت مورثه(3) وإن لم تنفخ فيه الروح . وكذلك
المفقود في مدة انتظاره إذا لم نتحقق أن موته قبل موت مورثه .
وبناء على هذين الشرطين فلا توارث بين متوارثين ماتا ولم يُعلم أيهما أسبق موتا ، مثل أن يموتا بهدم أو غرق أو
حريق أو حادث طريق ونحوه لعدم تحقق المورث قبل الوارث وحياة الوارث بعده .
جـ ـ العلم بالجهة الموجبة للإرث من زوجية أو قرابة أو ولاء ، بأن نعلم أن هذا يرث هذا الميت لكونه زوجه و
نحوه .
تم بقلم كاتبه الفقير إلى الله تعالى
محمد بن صالح العثيمين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً ، وبعد :
فهذه رسالة مختصرة في علم الفرائض حسب المنهج الجديد المقرر للسنة الأولى الثانوية راعيت فيها سهولة
التعبير مع الإيضاح بالأمثلة وسميتها ( تلخيص فقه الفرائض ) وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا له
نافعاً لعباده انه جواد كريم .
1ـ تعريف الفرائض 2ـ فائدته 3ـ حكمه
1ـ الفرائض : جمع فريضة بمعنى مفروضة ، وهى لغة : الشي الموجَبُ والمقطوع .
وفي الاصطلاح هنا : العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا .
2ـ فائدته : إيصال نصيب كل وارث إليه .
3ـ حكمه : فرض كفاية ، إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن بقية الناس .
الحقوق المتعلقة بالتركة وبيان المقدم منها
الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة كالتالي :
1ـ مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء تغسيله وكفنه وحنوطه وأجرة غاسله وحافر قبره .
2ـ الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة بالرهن .
3ـ الحقوق المتعلقة بذمة الميت كالديون التي ليس فيها رهن سواء كانت لله تعالى كالزكاة أم للآدميين كالقرض
.
4ـ الوصية الجائزة ، وهى ما كانت بالثلث فأقل لغير وارث .
5ـ الإرث ، ويقدم منه الإرث بالفرض ثم التعصيب ثم الرحم .
مثال يوضح ذلك : أن يموت ميت ويبلغ ما يتعلق بتركته كالتالي :
100 ريال مؤن تجهيزه .
100 ريال دين موثق برهن .
100 ريال دين ليس فيه رهن .
100 ريال وصية جائزة .
وارث : زوج أخت شقيقة .
فإذا خلف مائة ريال صرفت في مؤن تجهيزه ،وترك الباقي .
وإذا خلف مائتي ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق ، وترك الباقي .
وإذا خلف ثلاثمائة ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق والدين غير الموثق وترك الباقى .
وإذا خلف ستمائة ريال صرفت منها ثلاثمائة فيما سبق ، ومائة ريال فى الوصية ومائة ريال للزوج ، ومائة ريال
للأخت الشقيقة .
ووجه تقديم الوصية على الإرث هنا أن فرض كل واحد من الزوج والأخت الشقيقة النصف ، ولم يفرض لهما
النصف إلا بالنسبة لما بقي بعد الوصية ولو لم تقدم الوصية عليهما لكان للوصية خمسة وسبعون ، ولكل واحد من
الزوج والأخت مائة واثنا عشر ريالا ونصف ريال .
أسباب الإرث .
أسباب الإرث ثلاثة : نكاح ، ونسب ، وولاء .
أ ـ فالنكاح : عقد الزوجية الصحيح ، فيرث به الزوج من زوجته ، والزوجة من زوجها بمجرد العقد وإن لم
يحصل بينهما اجتماع .
ب ـ والنسب : القرابة وهى الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة .
ج ـ والولاء : عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق .
أقسام القرابة باعتبار جهاتهم :
ينقسم القرابة باعتبار جهاتهم إلى ثلاثة أقسام : أصول وفروع وحواشي .
أ ـ فالأصول من تفرَّع الميت منهم كالآباء والأمهات وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين :
1 ـ كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أب الأم .
2 ـ كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أب الأم .
وهذان الصنفان من ذوي الأرحام .
ب ـ والفروع : من تفرعوا من الميت كالأولاد ، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب إلا من أدلى بأنثى مثل
: ابن البنت وبنت البنت فمن ذوى الأرحام .
جـ : والحواشي : من تفرعوا من أصول الميت كالإخوة والأعمام وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب
سوى صنفين :
1ـ كل ذكر أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم مثل : ابن الأخت وابن الأخ من الأم والعم لأم والخال .
2ـ جميع الإناث سوى الأخوات مثل بنت الأخ والعمة وبنت العم والخالة .
وهذان الصنفان من ذوى الأرحام .
شروط الإرث
شروط الإرث ثلاثة .
أ ـ تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات .
مثال إلحاقه بالأموات : المفقود(1) إذا مضت مدة انتظاره (2).
ب ـ تحقق حياة الوارث بعده أو إلحاقه بالأحياء .
مثل إلحاقه بالأحياء : الحمل إذا تحقق وجوده حين موت مورثه(3) وإن لم تنفخ فيه الروح . وكذلك
المفقود في مدة انتظاره إذا لم نتحقق أن موته قبل موت مورثه .
وبناء على هذين الشرطين فلا توارث بين متوارثين ماتا ولم يُعلم أيهما أسبق موتا ، مثل أن يموتا بهدم أو غرق أو
حريق أو حادث طريق ونحوه لعدم تحقق المورث قبل الوارث وحياة الوارث بعده .
جـ ـ العلم بالجهة الموجبة للإرث من زوجية أو قرابة أو ولاء ، بأن نعلم أن هذا يرث هذا الميت لكونه زوجه و
نحوه .
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب