شبكة السراب القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
شبكة السراب القانونية

منتدى قوانين وتشريعات سورية يتضمن بعض القوانين والدراسات والابحاث القانونية

المواضيع الأخيرة

» مجموعة من القوانين المتعلقة بالزراعة واالاراضي
مرسوم تشريعي لحماية المال العام من حراسه Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii

» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
مرسوم تشريعي لحماية المال العام من حراسه Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii

» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
مرسوم تشريعي لحماية المال العام من حراسه Emptyالجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء

» طلب مساعدة
مرسوم تشريعي لحماية المال العام من حراسه Emptyالخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن

» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
مرسوم تشريعي لحماية المال العام من حراسه Emptyالخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo

» تجربة
مرسوم تشريعي لحماية المال العام من حراسه Emptyالسبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب

» روابط الكتب في المكتبة القانونية
مرسوم تشريعي لحماية المال العام من حراسه Emptyالثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب

» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
مرسوم تشريعي لحماية المال العام من حراسه Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الاثبات الجنائي
مرسوم تشريعي لحماية المال العام من حراسه Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
مرسوم تشريعي لحماية المال العام من حراسه Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
مرسوم تشريعي لحماية المال العام من حراسه Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
مرسوم تشريعي لحماية المال العام من حراسه Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب

» دراسة في التحكيم واهميته
مرسوم تشريعي لحماية المال العام من حراسه Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب

» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
مرسوم تشريعي لحماية المال العام من حراسه Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب

» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
مرسوم تشريعي لحماية المال العام من حراسه Emptyالإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب

» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
مرسوم تشريعي لحماية المال العام من حراسه Emptyالسبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
مرسوم تشريعي لحماية المال العام من حراسه Emptyالخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب

» قانون الشركات 2008
مرسوم تشريعي لحماية المال العام من حراسه Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب

» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
مرسوم تشريعي لحماية المال العام من حراسه Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب

» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
مرسوم تشريعي لحماية المال العام من حراسه Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    مرسوم تشريعي لحماية المال العام من حراسه

    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    مرسوم تشريعي لحماية المال العام من حراسه Empty مرسوم تشريعي لحماية المال العام من حراسه

    مُساهمة من طرف سيف العرب الخميس أبريل 17, 2008 4:23 am

    مرسوم تشريعي لحماية المال العام من حراسه
    أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2008 القاضي بإضافة عبارة إلى آخر الفقرة "ب" من المادة "10" لقانون العقوبات الاقتصادية حيث أصبحت لا تنقص عقوبة سرقة المال العام المقترنة بالعنف او استعمال السلاح عن عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات.
    كما عدلت الفقرة "ب" من المادة "28" من قانون العقوبات الاقتصادية بحيث يتم اخضاع جرائم سرقة الأموال العامة واختلاسها وإساءة الائتمان عليها لأحكام قانون العقوبات الاقتصادية أيا كانت قيمة المال المسروق أو المختلس أو المساء الائتمان عليه.
    ويهدف المرسوم إلى الحد من جرائم السرقات التي تقع على المال العام بحيث تصبح العقوبات أكثر ردعاً.
    وسينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    وزارة العدل: المرسوم 22 يهدف إلى تعزيز حماية المال العام قال السيد محمد الغفري وزير العدل إن المرسوم التشريعى رقم 22 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد يهدف إلى تعزيز حماية المال العام من الجرائم التي يمكن أن تقع عليه من بعض ضعاف النفوس كالسرقة والاختلاس وإساءة الائتمان.
    وأضاف الوزير الغفري في تصريح له إن هذا التشريع جاء كتعديل لقانون العقوبات الاقتصادية رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته ونحا منحيين الأول اقتضى بأن تطبق أحكام قانون العقوبات الاقتصادية دون قانون العقوبات العام على الجرائم المذكورة التي هي السرقة أو الاختلاس وإساءة الائتمان أياً كانت قيمة المال المسروق في حين أن النص النافذ قبل التعديل كان يميز وله سقف يخضع لقانون العقوبات العام فإن زاد عن هذا السقف يخضع لقانون العقوبات الاقتصادي.
    وأوضح أن المنحى الثاني قضى بألا تقل عقوبة سرقة المال العام المقترنة بالعنف أو استعمال السلاح عن 10 سنوات كحد أدنى بدلاً من 5 سنوات التي كانت مقررة بموجب النص النافذ قبل التعديل ومعلوم أن الحد الأقصى لهذه العقوبة هو 15 سنة.
    وحول دور هذا المرسوم في مكافحة الفساد وحماية مصالح المواطنين قال الوزير الغفري إن العقوبة عندما تكون رادعة فهذا يعني أن الغاية من فرض الجزاء قد تحقق فيتردد كل من يفكر بأن يرتكب جرماً.
    وأشار وزير العدل إلى أن هناك دراسة حالية قانونية لتعديل التشريع على نحو يحمي المواد التي تدعمها الدولة من إساءة التصرف بها أو التفكير بتهريبها أو احتكارها أو بغية رفع أسعارها.
    المصدر: سانا

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:41 am