أصدر السيد الرئيس بشار الاسد القانون رقم 18 لعام 2007 الخاص بتأمين الايرادات اللازمة للمجالس المحلية . وفيما يلى نص القانون رقم 18 .. القانون رقم 18 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور .. وعلى ما أقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ 5/10/1428/ه الموافق فى 17/10/2007/ م يصدر ما يلى
.. المادة/1/.. تعدل المادة 1 من القانون رقم 1 لعام 1994 لتصبح كما يلى .. يقصد بالتعابير الاتية فى معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها .. - الوزارة .. وزارة الادارة المحلية والبيئة . - الوزير .. وزير الادارة المحلية والبيئة . - الوحدة الادارية .. المدينة او البلدة او القرية او الوحدة الريفية المعرفة بقانون الادارة المحلية او البلدية . - المجلس المحلى .. مجلس الوحدة الادارية او المجلس البلدى . - المكتب التنفيذى .. المكتب التنفيذى للمجلس المحلى للوحدة الادارية .
المادة/2/ أ.. تحدد حصة الوحدات الادارية والبلديات المذكورة فى البند أولا من المادة 16 من المرسوم التشريعى رقم 53 تاريخ 1/10/2006 بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة عشرة بالمئة من ضريبة ريع العقارات والعرصات التى تتم جبايتها بموجبه . ب00 تحدد حصة الوحدات الادارية والبلديات بنسبة 10 بالمئة عشرة بالمئة من ضرائب الدخل المختلفة /ارباح حقيقية/تجارة عقارات/دخل مقطوع/رواتب وأجور .. الخ/ المنصوص عليها فى القانون 24 لعام 2003 وتعديلاته .
المادة/3/00 تعدل المادة /2/ من القانون رقم /1/ لعام /1994/ لتصبح كما يلى .. تحول حصة الوحدات الادارية من ضرائب الدخل المختلفة وضريبة ريع العقارات والعرصات من جميع مديريات المال فى المحافظات والمناطق والنواحى لحساب وزارة الادارة المحلية والبيئة وتوزع بقرار من الوزير على الوحدات الادارية كافة وفق ما يلى .. 1/ تخصص نسبة /35 بالمئة/ خمسة وثلاثين بالمئة من اجمالى الايرادات وتوزع على 00 أ / 15 بالمئة لمدينة دمشق العاصمة . ب/ 5 بالمئة للوحدات الادارية ذات الصفة السياحية والاثرية وتحدد بقرار من مجلس الوزراء . ج/ 10 بالمئة للوحدات الادارية فى المناطق التنموية وتحدد بقرار من مجلس الوزراء . د/ 5 بالمئة لمدن الموانىء البحرية وتحدد بقرار من مجلس الوزراء . ويجوز تعديل هذه النسب بقرار من مجلس الوزراء . 2/ 65 بالمئة خمسة وستون بالمئة على الوحدات الادارية كافة وفق عدد السكان فى قيود السجل المدنى او احصائية المكتب المركزى للاحصاء أيهما اعلى بالتنسيق مع مجالس الوحدات الادارية من حيث عدد السكان .
المادة/4/.. يلغى نص المادتين 4 و5 من القانون رقم 1 لعام 1994 ويستعاض عنهما بالنص الاتى .. توزع حصة الوحدات الادارية المحددة بـ 15 بالمئة من رسوم وسائط النقل المذكورة فى المادة الاولى من المرسوم التشريعى رقم 48 تاريخ 6/8/2002 وتعديلاته بقرارات تصدر عن وزير الادارة المحلية والبيئة وفق احكام المادة 3 من هذا القانون .
المادة/5/00 يخصص للوحدات الادارية والبلديات نسبة 25 بالمئة من ايرادات الموءسسة العربية للاعلان عن الاعلان الطرقى .
المادة/6/.. تلغى احكام المادة 17 من القانون رقم 1 لعام 1994 ويستعارض عنها بالنص الاتى .. تطبق احكام التوزيع بالبندين 1 و2 من المادة 3 السابقة على الرسوم المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 1 لعام 1994 المتعلقة برسم الاستهلاك على المواد المشتعلة ورسوم الاعلان بموجب المرسوم التشريعى رقم 17 لعام 1969 وتعديلاته والمادة 5 السابقة وعلى الرسوم المنصوص عليها بالقانون 1 لعام 1980 وتعديلاته المتضمن حصة الوحدات الادارية من الضريبة على البضائع المستوردة وحصة مدينتى اللاذقية وطرطوس من رسوم المرفأ .
المادة /7/.. تعدل الفقرة ب من المادة 9 من القانون 1 لعام 1994 لتصبح كما يلى.. يتقاضى دلال الوحدة الادارية من غير العاملين فى الدولة عمولة بنسبة 3 بالمئة ثلاثة بالمئة من الرسم المحصل من قبله على الا تتجاوز هذه العمولة عشرة الاف ليرة سورية فى الشهر الواحد .
المادة /8/.. تعدل الفقرة ج من المادة 10 من القانون رقم 1 لعام 1994 ويستعاض عنها بالنص الاتى .. كل من ذبح خارج المسلخ او المحل المعين من قبل الوحدة الادارية حيوانات معدة للاستهلاك العام او عرض او قدم للبيع او باع لحما معدا للاستهلاك وغير مختوم باشارة المراقبة للوحدة الادارية يخضع لغرامة حدها الاقصى 5000 خمسة الاف ليرة سورية عن كل رأس ويراعى بتحديد الغرامة نوع الذبيحة وتصادر الذبيحة اذا لم تكن صالحة للطعام وتعلم دوائر التجارة الداخلية بذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف .
المادة/9/.. تعدل الفقرة د من المادة 14 من القانون رقم 1 لعام 1994 ويستعاض عنها بالنص الاتى .. يعاقب كل من يقوم باشغال الاملاك العامة من دون رخصة بغرامة تتراوح ما بين 1000 الف و5000 خمسة الاف ليرة سورية الى استيفاء الرسم وازالة المخالفة .
المادة /10/.. يلغى نص المادة /20/ من القانون رقم /1/ لعام /1994/ ويستعاض عنه بالنص الاتى .. 1 / يستوفى لصالح الوحدات الادارية رسم نظافة شهريا من شاغلى دور السكن وفقا لما يلى .. الحد الادنى /ل0س/ الحد الاعلى /ل0س/ - مدن مراكز المحافظات والمدن التى يزيد عدد سكانها على خمسين الف نسمة 25 50 - المدن الاخرى والبلدات 15 25 - القرى والوحدات الريفية والبلديات 10 15 2/ تقوم مجالس الوحدات الادارية بتحديد الرسم الشهرى لدور السكن ضمن الحدين الادنى والاعلى المذكورين . 3 / يحصل هذا الرسم من قبل الشركات العامة للكهرباء فى المحافظات بالتنسيق بين وزارتى الادارة المحلية والبيئة والكهرباء .
المادة /11/ .. يصدر وزير الادارة المحلية والبيئة القرارات والتعليمات التنفيذية لهذا القانون . المادة /12/.. ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
دمشق فى /11/10/1428/ ه الموافق ل/23/10/2007/ م0
رئيس الجمهورية بشار الاسد
[/b]
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب