بلاغ كاذب - قصد جنائي
يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكن المتهم قد أقدم على التبليغ وهو يعلم كذب الوقائع المبلغ عنها ، وأن يطون ذلك بينة الإضرار بمن بلغ ضده .
وحيث أنه لما كانت جريمة البلاغ الكاذب من جرائم القانون العام التي لا يلزم لاقامة الدعوي العمومية بخصوصها تقديم شكوي او طلب من المجني عليه ولذلك فلا تاثير عن التنازل للدعوي المدنية بعد رفعها علي سير الدعوي العمومية التي اصبحت من حق النيابة العامة ولها وحدها حق التصرف فيها لانه في مقام الجنحة المباشرة وان كانت الدعوي المدنية هي التي تحرك الدعوي الجنائية الا ان الدعوي المدنية تتبع الدعوي الجنائية وتسري عليها احكامها لذلك فان تنازل المدعي المدني عن الدعوي او توافر الاسباب التي تدع الدعوي المدنية غير مقبولة بعد اقامتها لا يأثر علي حق النيابة في مباشرة الدعوي العمومية ومن ثم يكون الدفع بإنقضاء الدعوي العمومية للتنازل عن الدعوي المدنية في غير محله ويتعين رفضه وحيث انه لما كان مجرد تقصير المتهم في اقامة الدليل علي عدم صحة البلاغ او تسرعه فيه لا يؤدي بالضرورة الي ثبوت كذب الوقائع التي تضمنها البلاغ حيث يتعين لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب ان يكون المتهم قد اقدم علي التبليغ وهو يعلم كذب الوقائع المبلغ عنها وان يكون ذلك بنية الاضرار بمن بلغ ضده وحيث انه ترتيبا علي ما تقدم وقد ثبتت براءة المتهم وبالتالي فان طلب التعويض المترتب علي الجريمة يكون لا محل له واذا كان عدم توافر القصد يمنع من قيام المسؤلية الجنائية فانه لا يمنع من قيم المسؤلية البدنية اذا ما ثبت ان التبليغ قد تم عن تسرع الامر الذي تختص بنظره المحكمة المدنية طالما ان التعويض موضوع الدعوي قد بني علي جريمة البلاغ الكاذب الذي قضي ببراءة المتهم منها .
_________________
يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكن المتهم قد أقدم على التبليغ وهو يعلم كذب الوقائع المبلغ عنها ، وأن يطون ذلك بينة الإضرار بمن بلغ ضده .
وحيث أنه لما كانت جريمة البلاغ الكاذب من جرائم القانون العام التي لا يلزم لاقامة الدعوي العمومية بخصوصها تقديم شكوي او طلب من المجني عليه ولذلك فلا تاثير عن التنازل للدعوي المدنية بعد رفعها علي سير الدعوي العمومية التي اصبحت من حق النيابة العامة ولها وحدها حق التصرف فيها لانه في مقام الجنحة المباشرة وان كانت الدعوي المدنية هي التي تحرك الدعوي الجنائية الا ان الدعوي المدنية تتبع الدعوي الجنائية وتسري عليها احكامها لذلك فان تنازل المدعي المدني عن الدعوي او توافر الاسباب التي تدع الدعوي المدنية غير مقبولة بعد اقامتها لا يأثر علي حق النيابة في مباشرة الدعوي العمومية ومن ثم يكون الدفع بإنقضاء الدعوي العمومية للتنازل عن الدعوي المدنية في غير محله ويتعين رفضه وحيث انه لما كان مجرد تقصير المتهم في اقامة الدليل علي عدم صحة البلاغ او تسرعه فيه لا يؤدي بالضرورة الي ثبوت كذب الوقائع التي تضمنها البلاغ حيث يتعين لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب ان يكون المتهم قد اقدم علي التبليغ وهو يعلم كذب الوقائع المبلغ عنها وان يكون ذلك بنية الاضرار بمن بلغ ضده وحيث انه ترتيبا علي ما تقدم وقد ثبتت براءة المتهم وبالتالي فان طلب التعويض المترتب علي الجريمة يكون لا محل له واذا كان عدم توافر القصد يمنع من قيام المسؤلية الجنائية فانه لا يمنع من قيم المسؤلية البدنية اذا ما ثبت ان التبليغ قد تم عن تسرع الامر الذي تختص بنظره المحكمة المدنية طالما ان التعويض موضوع الدعوي قد بني علي جريمة البلاغ الكاذب الذي قضي ببراءة المتهم منها .
_________________
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب