الأمانة العامة Secretariat
أولاً: تشكيل الأمانة العامة:
الأمانة العامة هي أهم جهاز رئيسي في الأمم المتحدة، من الناحية الإدارية والسياسية. وتتكون من الأمين العام، الذي يرأس موظفي السكرتارية العامة (حوالي 8600 موظف من 170 دولة)، الذين يمارسون مجموعة من اختصاصات الهيئة المتعددة، داخل المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك. ويقوم الأمين العام بتعيين موظفي الأمانة طبقاً لشروط يجب توفرها فيهم، وقد حددت الجمعية العامة هذه الشروط، عام 1946، في لائحة لموظفي الأمانة العامة، وهي كالآتي:
1. يراعى في استخدام الموظفين الدوليين، وفي تحديد شروط خدمتهم، أن يكونوا من المعروفين بالنزاهة والكفاءة المطلقة.
2. وتتطلب الأمم المتحدة في موظفيها معرفة المشكلات الدولية، والاعتبارات المحيطة بها، والقدرة على مواجهة المشكلات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.
3. اشترطت اللائحة أن يعين الموظف بعد امتحانات خاصة، وبأن يقضي فترة تمرين كافية على أعمال الهيئة.
4. يراعى أن يتم الاختيار على أوسع ما يمكن من أسس جغرافية، لتمثل مناطق العالم بقدر الإمكان.
5. ليس للأمين العام، أو لموظفي الأمانة أن يطلبوا، أو أن يتلقوا، في تأدية واجبهم، تعليمات من أي حكومة، أو أي سلطة خارجة عن الهيئة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل، قد يسيء إلى مراكزهم، بوصفهم موظفين مسؤولين أمام الهيئة وحدها؛ ولذلك، حَرُمَ عليهم قبول أي هدايا، و درجات شرفية، أو قبول النياشين من أية حكومة، أو أية هيئة، طالما كانوا في خدمة الأمم المتحدة.
6. كما يجب على موظفي الأمم المتحدة الامتناع عن القيام بأي أعمال تتعارض مع عملهم كموظفين في الأمم المتحدة، ويلتزم الموظفون بالحيطة والعمل بسرية في المسائل الرسمية، والالتزام بالسلوك القويم وإلا تعرضوا للعقوبات الإدارية.
ويعين موظفو الأمانة العامة، بناءً على عقود تبرم بينهم وبين الهيئة، ولهم كل الحقوق المترتبة على عقود العمل الفردية، فيما يتعلق بالمرتبات، وفي التعويض عن الحوادث والأمراض، التي تصيبهم أثناء العمل. وجدير بالذكر أن الجمعية العامة أقرت اتفاقية امتيازات، وحصانات "الأمم المتحدة" مع الدول الأعضاء، في 13 فبراير عام 1946. وأوضحت فيها أن امتيازات الموظفين الدوليين وحصاناتهم موجهة، أساساً، لتسهيل أعمال هيئة الأمم المتحدة، ويقتصر ذلك على الموظفين الذين يحددهم الأمين العام.
ويتمتع موظفو الأمم المتحدة بالإعفاءات القضائية عن الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية. كما أن مرتباتهم تعفى من الضرائب. ويعفون كذلك من واجب الخدمة العسكرية، ومن قيود الهجرة، وإجراءاتها.
وللمحافظة على حقوق الموظفين الدوليين، أُنشئت المحكمة الإدارية. وذلك، للنظر في المخالفات التي قد تتعرض لها عقود استخدامهم. وتتكون المحكمة الإدارية من سبعة أعضاء من جنسيات مختلفة، تقوم الجمعية العامة بتعيينهم. وتعرض القضية أمام ثلاثة قضاة. ويكون اختصاص المحكمة إلزامياً ومحدداً، في لائحتها الأساسية، وليس عاماً. وتشمل ولاية المحكمة الدعاوى المرفوعة إليها من موظفي الأمانة العامة، وموظفي المنظمات المتخصصة، حتى لو فقدوا هذه الصفة لأي سبب من الأسباب حال رفع الدعوى، ولورثتهم. كما ينص نظام المحكمة على ضرورة تسبيب أحكامها، التي تُعَدّ نهائية، ولا يجوز الطعن فيها. وتُصدِر المحكمة نوعين من الأحكام؛ الأول: الحكم بإلغاء القرار القانوني المطعون فيه، أو إلزام الإدارة بتنفيذ التزاماتها التي لم تقم بها، والثاني: الحكم بالتعويض، وفيه يتم إلزام الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بتنفيذ هذا الحكم.
ثانياً: الأمين العام
يُعَدّ هو أكبر موظف إداري في الأمم المتحدة، ويُعَيَّنُ من قِبَل الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن. وذلك طبقاً للمادة (97) التي تنص على أن: "يكون للهيئة أمانة تشمل أميناً عاماً، ومن تحتاجهم الهيئة من الموظفين، وتعين الجمعية العامة الأمين العام بناءً على توصية مجلس الأمن، والأمين العام هو الموظف الإداري الأكبر في الهيئة". مع ملاحظة أن توصية مجلس الأمن - في هذا الخصوص - لازمة حتى يتسنى للجمعية العامة إصدار قرارها بتعيين الأمين العام.
وينبغي أن يحظى الترشيح المبدئي لشخص الأمين العام بأغلبية المجلس، متضمنة الدول الدائمة العضوية. أما الجمعية العامة، فلا يُعَدّ تعيين الأمين العام للأمم المتحدة من المسائل التي تتطلب أغلبية الثلثين. وعلى ذلك، تكفي الأغلبية المطلقة فحسب للتعيين. وقد جرى العرف على اختيار الأمين العام من بين رعايا الدول غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
وتتحدد مدة عمل الأمين العام بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
ويتمتع الأمين العام للأمم المتحدة والأمناء المساعدون، بكل الامتيازات والحصانات الممنوحة لرجال السلك السياسي.
وقد تعاقب على منصب الأمين العام منذ نشأة الأمم المتحدة حتى وقتنا هذا سبعة أمناء عموم، هم:
1. تريجف لي.
2. داج همرشولد.
3. يو ثانت.
4. كورت فالدهايم.
5. خافيير بيريز دي كويلار.
6. بطرس بطرس غالي.
7. كوفي أنان.
ثالثاً: اختصاصات الأمين العام
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بمباشرة اختصاصاتٍ ومهامَّ إدارية، وأخرى سياسية.
1. الاختصاصات الإدارية:
أ. تمثيل الأمم المتحدة أمام المنظمات الأخرى، والتعاون باسم الأمم المتحدة.
ب. تلقي طلبات الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة.
ج. تعيين موظفي الأمانة العامة، وترقيتهم، وتأديبهم طبقاً للوائح التي تضعها الجمعية العامة.
د. المشاركة، أو الإنابة في حضور اجتماعات مجلس الأمن، والجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية.
هـ. تسجيل، ونشر ما يتم إبرامه من معاهدات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
و. تلقي البيانات الإحصائية، والبيانات الفنية الخاصة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
ز. تحضير جدول الأعمال المؤقت بفروع الأمم المتحدة، والإخطار بموعد افتتاح الدورات، ومحل انعقادها، وإعداد الوثائق اللازمة لممارسة اختصاصها.
ح. إعداد مشروع ميزانية المنظمة، طبقاً لما هو مبين في اللائحة الداخلية للجمعية العامة.
ط. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الفروع الرئيسية للمنظمة.
ي. إعداد التقرير السنوي عن نشاط الأمم المتحدة، وتقديمه للجمعية العامة في كل دورة من دورات الانعقاد الدوري.
2. الاختصاصات السياسية:
يُؤدي الأمين العام للأمم المتحدة اختصاصاته السياسية، بناءً على طلب من أجهزة المنظمة الدولية، أو بمبادرة شخصية منه.
ففي حالة طلب أجهزة المنظمة، تُوكل إليه فروع الأمم المتحدة المختلفة القيام بمهامَّ سـياسـية معينة، كما ورد في المادة (98)، وتتفاوت هذه المهام، من: إجراء التحقيق، أو التوسط في نزاع،
أو بذل مساعٍ حميدة، أو التفاوض، أو تنفيذ القرارات الصادرة عنها. كذلك، يقوم الأمين العام بتقديم تقريره إلى الجمعية العامة، مشتملاً على كل ما أنجزته المنظمة، أو ما لم تقم به، أو ما هو في سبيلها إلى عمله.
أما الاختصاصات السياسية، التي يقوم بها الأمين العام، بناءً على مبادرة شخصية منه، فتتفاوت من ظرف إلى آخر لمواجهة أوضاع سياسية معينة. ويمكن التمثيل لها بالتصريحات التي يصدرها وفقاً لتطورات دولية معينة، أو النداءات التي يوجهها بالقيام أو الإقلاع عن عمل معين، وكذلك الاتصال بالأطراف المعنية من أجل تخفيف حدة التوتر. ومما يندرج ضمن اختصاصات الأمين العام كذلك، قيامه بتنبيه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد السلم والأمن الدولييْن.
رابعاً: تراجم الأمناء العموم للأمم المتحدة
1. تريجف لي Trygve Lie (فبراير 1946 ـ نوفمبر 1952):
ولد "تريجف هالفدان لي (Trygve Halvdan Lie)، في 16 يوليه 1896، بمدينة أوسلو بالنرويج، من أبوين نرويجيين؛ هما: مارتن وهلدا أرنسن لي (Martin & Hulda Arnesen Lie) . وقد تلقى تريجف لي تعليمه في جامعة أوسلو، إذ حصل على ليسانس الحقوق عام 1919. وفي 8 نوفمبر 1921، تزوج تريجف لي من هيوردس يورجينس (Hjardis Joergensen)، وأنجب منها ثلاثة أولاد؛ هم: سيسيل (Sissel)، وجوري (Guri)، وميتي (Mette). وكان تريجف لي منذ صغره مولعاً بالعمل السياسي؛ ففي عام 1911، أصبح عضواً في منظمة طلائع حزب العمال النرويجي وقد تدرج في المناصب، حتى أصبح مساعداً للأمين العام لحزب العمال، من عام 1919 - 1922، ثم المستشار القانوني لنقابة الاتحاد التجاري النرويجي، من عام 1922-1935، ثم السكرتير التنفيذي لحزب العمال في 1926.
وقد تقلد تريجف لي منصب وزير العدل من 1935-1939، في وزارة حزب العمال، التي كونها يوهان نيجاردسفولد (Johan Nygaardsvold)، ثم وزيراً للتجارة والصناعة من يوليه - سبتمبر عام 1939. وفي أثناء هدنة الحرب العالمية الثانية، أصبح تريجف لي وزيراً للشحن والإمدادات. وفي أثناء عمله وزيراً للشحن والإمدادات، شارك السيد لي في إنقاذ السفن النرويجية، من الألمان أثناء الغزو الألماني للنرويج، في أبريل 1940.
وعندما قررت حكومة النرويج، في المنفى، استمرار حربها ضد الألمان من الخارج، استقر السيد تريجف لي في لندن، حيث أصبح القائم بأعمال وزير الخارجية النرويجي، في ديسمبر عام 1940، ثم عُيِّن وزيراً للخارجية النرويجية في فبراير 1941. وقد انتخب لي عضواً في البرلمان النرويجي عام 1936، وأعيد انتخابه عام 1945. وفي 12 يونيه 1945، قدمت الوزارة النرويجية، التي كان آنذاك تريجف لي وزيراً بها، استقالتها، غير أنه، أُعيد تعيينه في منصب وزير الخارجية، في وزارة حزب العمال في أكتوبر 1945، وقد قاد السيد تريجف لي كلاً من: الوفد النرويجي لمؤتمر المنظمة الدولية للأمم المتحدة، في سان فرانسيسكو، في أبريل 1945، واللجنة الثالثة لكتابة الفقرات الخاصة بمجلس الأمن في الميثاق. كما رأس كذلك الوفد النرويجي للجمعية العامة للأمم المتحدة في
لندن عام 1946. وفي أول فبراير 1946، اُنتخب تريجف لي كأول أمين عام للأمم المتحدة. وقد تقلد منصبه رسمياً، في 21 فبراير 1946، في الاجتماع الثاني للجمعية العامة.
وفي فبراير 1951، أُعيد انتخاب تريجف لي لمدة ثلاث سنوات أخرى، تبدأ من أول فبراير 1951، إلا أنه لم يتم مدته الثانية؛ إذ قدم استقالة في نوفمبر 1952.
وقد استمر نشاط تريجف لي في الحقل السياسي بعد استقالته من الأمم المتحدة. فقد عمل محافظاً لـ أوسلو وأكرشس s(Oslo and Akershu)، ثم رئيساً لهيئة الطاقة النرويجية. وفي عام 1958، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من الملك أولاف (King Olav)، ملك النرويج، التدخل في أزمة إيطاليا في الحبشة، فأرسل الملك أولاف تريجف لي مبعوثاً له في هذه الأزمة.
2. داج همرشولد Dag Hammarskjold (أبريل 1953 ـ سبتمبر 1961):
أولاً: تشكيل الأمانة العامة:
الأمانة العامة هي أهم جهاز رئيسي في الأمم المتحدة، من الناحية الإدارية والسياسية. وتتكون من الأمين العام، الذي يرأس موظفي السكرتارية العامة (حوالي 8600 موظف من 170 دولة)، الذين يمارسون مجموعة من اختصاصات الهيئة المتعددة، داخل المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك. ويقوم الأمين العام بتعيين موظفي الأمانة طبقاً لشروط يجب توفرها فيهم، وقد حددت الجمعية العامة هذه الشروط، عام 1946، في لائحة لموظفي الأمانة العامة، وهي كالآتي:
1. يراعى في استخدام الموظفين الدوليين، وفي تحديد شروط خدمتهم، أن يكونوا من المعروفين بالنزاهة والكفاءة المطلقة.
2. وتتطلب الأمم المتحدة في موظفيها معرفة المشكلات الدولية، والاعتبارات المحيطة بها، والقدرة على مواجهة المشكلات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.
3. اشترطت اللائحة أن يعين الموظف بعد امتحانات خاصة، وبأن يقضي فترة تمرين كافية على أعمال الهيئة.
4. يراعى أن يتم الاختيار على أوسع ما يمكن من أسس جغرافية، لتمثل مناطق العالم بقدر الإمكان.
5. ليس للأمين العام، أو لموظفي الأمانة أن يطلبوا، أو أن يتلقوا، في تأدية واجبهم، تعليمات من أي حكومة، أو أي سلطة خارجة عن الهيئة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل، قد يسيء إلى مراكزهم، بوصفهم موظفين مسؤولين أمام الهيئة وحدها؛ ولذلك، حَرُمَ عليهم قبول أي هدايا، و درجات شرفية، أو قبول النياشين من أية حكومة، أو أية هيئة، طالما كانوا في خدمة الأمم المتحدة.
6. كما يجب على موظفي الأمم المتحدة الامتناع عن القيام بأي أعمال تتعارض مع عملهم كموظفين في الأمم المتحدة، ويلتزم الموظفون بالحيطة والعمل بسرية في المسائل الرسمية، والالتزام بالسلوك القويم وإلا تعرضوا للعقوبات الإدارية.
ويعين موظفو الأمانة العامة، بناءً على عقود تبرم بينهم وبين الهيئة، ولهم كل الحقوق المترتبة على عقود العمل الفردية، فيما يتعلق بالمرتبات، وفي التعويض عن الحوادث والأمراض، التي تصيبهم أثناء العمل. وجدير بالذكر أن الجمعية العامة أقرت اتفاقية امتيازات، وحصانات "الأمم المتحدة" مع الدول الأعضاء، في 13 فبراير عام 1946. وأوضحت فيها أن امتيازات الموظفين الدوليين وحصاناتهم موجهة، أساساً، لتسهيل أعمال هيئة الأمم المتحدة، ويقتصر ذلك على الموظفين الذين يحددهم الأمين العام.
ويتمتع موظفو الأمم المتحدة بالإعفاءات القضائية عن الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية. كما أن مرتباتهم تعفى من الضرائب. ويعفون كذلك من واجب الخدمة العسكرية، ومن قيود الهجرة، وإجراءاتها.
وللمحافظة على حقوق الموظفين الدوليين، أُنشئت المحكمة الإدارية. وذلك، للنظر في المخالفات التي قد تتعرض لها عقود استخدامهم. وتتكون المحكمة الإدارية من سبعة أعضاء من جنسيات مختلفة، تقوم الجمعية العامة بتعيينهم. وتعرض القضية أمام ثلاثة قضاة. ويكون اختصاص المحكمة إلزامياً ومحدداً، في لائحتها الأساسية، وليس عاماً. وتشمل ولاية المحكمة الدعاوى المرفوعة إليها من موظفي الأمانة العامة، وموظفي المنظمات المتخصصة، حتى لو فقدوا هذه الصفة لأي سبب من الأسباب حال رفع الدعوى، ولورثتهم. كما ينص نظام المحكمة على ضرورة تسبيب أحكامها، التي تُعَدّ نهائية، ولا يجوز الطعن فيها. وتُصدِر المحكمة نوعين من الأحكام؛ الأول: الحكم بإلغاء القرار القانوني المطعون فيه، أو إلزام الإدارة بتنفيذ التزاماتها التي لم تقم بها، والثاني: الحكم بالتعويض، وفيه يتم إلزام الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بتنفيذ هذا الحكم.
ثانياً: الأمين العام
يُعَدّ هو أكبر موظف إداري في الأمم المتحدة، ويُعَيَّنُ من قِبَل الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن. وذلك طبقاً للمادة (97) التي تنص على أن: "يكون للهيئة أمانة تشمل أميناً عاماً، ومن تحتاجهم الهيئة من الموظفين، وتعين الجمعية العامة الأمين العام بناءً على توصية مجلس الأمن، والأمين العام هو الموظف الإداري الأكبر في الهيئة". مع ملاحظة أن توصية مجلس الأمن - في هذا الخصوص - لازمة حتى يتسنى للجمعية العامة إصدار قرارها بتعيين الأمين العام.
وينبغي أن يحظى الترشيح المبدئي لشخص الأمين العام بأغلبية المجلس، متضمنة الدول الدائمة العضوية. أما الجمعية العامة، فلا يُعَدّ تعيين الأمين العام للأمم المتحدة من المسائل التي تتطلب أغلبية الثلثين. وعلى ذلك، تكفي الأغلبية المطلقة فحسب للتعيين. وقد جرى العرف على اختيار الأمين العام من بين رعايا الدول غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
وتتحدد مدة عمل الأمين العام بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
ويتمتع الأمين العام للأمم المتحدة والأمناء المساعدون، بكل الامتيازات والحصانات الممنوحة لرجال السلك السياسي.
وقد تعاقب على منصب الأمين العام منذ نشأة الأمم المتحدة حتى وقتنا هذا سبعة أمناء عموم، هم:
1. تريجف لي.
2. داج همرشولد.
3. يو ثانت.
4. كورت فالدهايم.
5. خافيير بيريز دي كويلار.
6. بطرس بطرس غالي.
7. كوفي أنان.
ثالثاً: اختصاصات الأمين العام
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بمباشرة اختصاصاتٍ ومهامَّ إدارية، وأخرى سياسية.
1. الاختصاصات الإدارية:
أ. تمثيل الأمم المتحدة أمام المنظمات الأخرى، والتعاون باسم الأمم المتحدة.
ب. تلقي طلبات الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة.
ج. تعيين موظفي الأمانة العامة، وترقيتهم، وتأديبهم طبقاً للوائح التي تضعها الجمعية العامة.
د. المشاركة، أو الإنابة في حضور اجتماعات مجلس الأمن، والجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية.
هـ. تسجيل، ونشر ما يتم إبرامه من معاهدات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
و. تلقي البيانات الإحصائية، والبيانات الفنية الخاصة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
ز. تحضير جدول الأعمال المؤقت بفروع الأمم المتحدة، والإخطار بموعد افتتاح الدورات، ومحل انعقادها، وإعداد الوثائق اللازمة لممارسة اختصاصها.
ح. إعداد مشروع ميزانية المنظمة، طبقاً لما هو مبين في اللائحة الداخلية للجمعية العامة.
ط. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الفروع الرئيسية للمنظمة.
ي. إعداد التقرير السنوي عن نشاط الأمم المتحدة، وتقديمه للجمعية العامة في كل دورة من دورات الانعقاد الدوري.
2. الاختصاصات السياسية:
يُؤدي الأمين العام للأمم المتحدة اختصاصاته السياسية، بناءً على طلب من أجهزة المنظمة الدولية، أو بمبادرة شخصية منه.
ففي حالة طلب أجهزة المنظمة، تُوكل إليه فروع الأمم المتحدة المختلفة القيام بمهامَّ سـياسـية معينة، كما ورد في المادة (98)، وتتفاوت هذه المهام، من: إجراء التحقيق، أو التوسط في نزاع،
أو بذل مساعٍ حميدة، أو التفاوض، أو تنفيذ القرارات الصادرة عنها. كذلك، يقوم الأمين العام بتقديم تقريره إلى الجمعية العامة، مشتملاً على كل ما أنجزته المنظمة، أو ما لم تقم به، أو ما هو في سبيلها إلى عمله.
أما الاختصاصات السياسية، التي يقوم بها الأمين العام، بناءً على مبادرة شخصية منه، فتتفاوت من ظرف إلى آخر لمواجهة أوضاع سياسية معينة. ويمكن التمثيل لها بالتصريحات التي يصدرها وفقاً لتطورات دولية معينة، أو النداءات التي يوجهها بالقيام أو الإقلاع عن عمل معين، وكذلك الاتصال بالأطراف المعنية من أجل تخفيف حدة التوتر. ومما يندرج ضمن اختصاصات الأمين العام كذلك، قيامه بتنبيه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد السلم والأمن الدولييْن.
رابعاً: تراجم الأمناء العموم للأمم المتحدة
1. تريجف لي Trygve Lie (فبراير 1946 ـ نوفمبر 1952):
ولد "تريجف هالفدان لي (Trygve Halvdan Lie)، في 16 يوليه 1896، بمدينة أوسلو بالنرويج، من أبوين نرويجيين؛ هما: مارتن وهلدا أرنسن لي (Martin & Hulda Arnesen Lie) . وقد تلقى تريجف لي تعليمه في جامعة أوسلو، إذ حصل على ليسانس الحقوق عام 1919. وفي 8 نوفمبر 1921، تزوج تريجف لي من هيوردس يورجينس (Hjardis Joergensen)، وأنجب منها ثلاثة أولاد؛ هم: سيسيل (Sissel)، وجوري (Guri)، وميتي (Mette). وكان تريجف لي منذ صغره مولعاً بالعمل السياسي؛ ففي عام 1911، أصبح عضواً في منظمة طلائع حزب العمال النرويجي وقد تدرج في المناصب، حتى أصبح مساعداً للأمين العام لحزب العمال، من عام 1919 - 1922، ثم المستشار القانوني لنقابة الاتحاد التجاري النرويجي، من عام 1922-1935، ثم السكرتير التنفيذي لحزب العمال في 1926.
وقد تقلد تريجف لي منصب وزير العدل من 1935-1939، في وزارة حزب العمال، التي كونها يوهان نيجاردسفولد (Johan Nygaardsvold)، ثم وزيراً للتجارة والصناعة من يوليه - سبتمبر عام 1939. وفي أثناء هدنة الحرب العالمية الثانية، أصبح تريجف لي وزيراً للشحن والإمدادات. وفي أثناء عمله وزيراً للشحن والإمدادات، شارك السيد لي في إنقاذ السفن النرويجية، من الألمان أثناء الغزو الألماني للنرويج، في أبريل 1940.
وعندما قررت حكومة النرويج، في المنفى، استمرار حربها ضد الألمان من الخارج، استقر السيد تريجف لي في لندن، حيث أصبح القائم بأعمال وزير الخارجية النرويجي، في ديسمبر عام 1940، ثم عُيِّن وزيراً للخارجية النرويجية في فبراير 1941. وقد انتخب لي عضواً في البرلمان النرويجي عام 1936، وأعيد انتخابه عام 1945. وفي 12 يونيه 1945، قدمت الوزارة النرويجية، التي كان آنذاك تريجف لي وزيراً بها، استقالتها، غير أنه، أُعيد تعيينه في منصب وزير الخارجية، في وزارة حزب العمال في أكتوبر 1945، وقد قاد السيد تريجف لي كلاً من: الوفد النرويجي لمؤتمر المنظمة الدولية للأمم المتحدة، في سان فرانسيسكو، في أبريل 1945، واللجنة الثالثة لكتابة الفقرات الخاصة بمجلس الأمن في الميثاق. كما رأس كذلك الوفد النرويجي للجمعية العامة للأمم المتحدة في
لندن عام 1946. وفي أول فبراير 1946، اُنتخب تريجف لي كأول أمين عام للأمم المتحدة. وقد تقلد منصبه رسمياً، في 21 فبراير 1946، في الاجتماع الثاني للجمعية العامة.
وفي فبراير 1951، أُعيد انتخاب تريجف لي لمدة ثلاث سنوات أخرى، تبدأ من أول فبراير 1951، إلا أنه لم يتم مدته الثانية؛ إذ قدم استقالة في نوفمبر 1952.
وقد استمر نشاط تريجف لي في الحقل السياسي بعد استقالته من الأمم المتحدة. فقد عمل محافظاً لـ أوسلو وأكرشس s(Oslo and Akershu)، ثم رئيساً لهيئة الطاقة النرويجية. وفي عام 1958، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من الملك أولاف (King Olav)، ملك النرويج، التدخل في أزمة إيطاليا في الحبشة، فأرسل الملك أولاف تريجف لي مبعوثاً له في هذه الأزمة.
2. داج همرشولد Dag Hammarskjold (أبريل 1953 ـ سبتمبر 1961):
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب