شبكة السراب القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
شبكة السراب القانونية

منتدى قوانين وتشريعات سورية يتضمن بعض القوانين والدراسات والابحاث القانونية

المواضيع الأخيرة

» مجموعة من القوانين المتعلقة بالزراعة واالاراضي
مجلس الأمن Security Council Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii

» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
مجلس الأمن Security Council Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii

» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
مجلس الأمن Security Council Emptyالجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء

» طلب مساعدة
مجلس الأمن Security Council Emptyالخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن

» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
مجلس الأمن Security Council Emptyالخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo

» تجربة
مجلس الأمن Security Council Emptyالسبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب

» روابط الكتب في المكتبة القانونية
مجلس الأمن Security Council Emptyالثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب

» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
مجلس الأمن Security Council Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الاثبات الجنائي
مجلس الأمن Security Council Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
مجلس الأمن Security Council Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
مجلس الأمن Security Council Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
مجلس الأمن Security Council Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب

» دراسة في التحكيم واهميته
مجلس الأمن Security Council Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب

» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
مجلس الأمن Security Council Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب

» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
مجلس الأمن Security Council Emptyالإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب

» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
مجلس الأمن Security Council Emptyالسبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
مجلس الأمن Security Council Emptyالخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب

» قانون الشركات 2008
مجلس الأمن Security Council Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب

» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
مجلس الأمن Security Council Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب

» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
مجلس الأمن Security Council Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    مجلس الأمن Security Council

    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    مجلس الأمن Security Council Empty مجلس الأمن Security Council

    مُساهمة من طرف سيف العرب الجمعة ديسمبر 07, 2007 9:07 am

    مجلس الأمن Security Council


    يُعَدّ مجلس الأمن من الأجهزة التي لها أهمية خاصة دون مختلف أجهزة الأمم المتحدة. وتنبع أهميته من المسؤوليات الملقاة على عاتقه، من قِبَل الهيئة، في المحافظة على السلم والأمن الدولييْن، والصلاحيات الواسعة المٌخَوَّلة له لتحقيق هذه المسؤولية.

    أولاً: عضوية مجلس الأمن:

    يتشكل مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة منها 5 أعضاء دائمين، هم: "جمهورية الصين، وفرنسا، وروسيا الاتحادية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية" (اُنظر صورة مجلس الأمن).
    ومما هو جدير بالذكر أن اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية كان عضواً مؤسساً للأمم المتحدة منذ 24 أكتوبر 1945. وفي خطاب مؤرخ بتاريخ 24 ديسمبر 1991 أبلغ بوريس يلتسن (Boris Nikolayevich Yeltsin)، رئيس روسيا الاتحادية، الأمين العام للأمم المتحدة أن عضوية الاتحاد السوفيتي في مجلس الأمن، وفي كل أجهزة الأمم المتحدة الأخرى، سوف تستمر من خلال روسيا الاتحادية، وبدعم من الدول الأعضاء الإحدى عشرة في رابطة الدول المستقلة (Commonwealth of Independent States) التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي.
    أما بقية الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن (الدول العشرة غير الدائمة العضوية)، فينتخبون من قبل الجمعية العامة لمدة سنتين، كما في المادة (23) الفقرة (2). "ينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين ... والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور".
    ويراعى في عملية الانتخاب التوزيع الجغرافي العادل؛ حيث توزع مقاعد الدول الأعضاء العشرة غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن على النحو التالي:
    1. خمسة مقاعد للدول الأفريقية والآسيوية.
    2. مقعدان لدول أمريكا اللاتينية.
    3. مقعدان لدول غرب أوروبا والدول الأخرى.
    4. مقعد لدول أوروبا الشرقية.

    ثانياً: إدارة مجلس الأمن


    يعقد مجلس الأمن اجتماعات دورية ويُمَثل كُل عضو من أعضائه بمندوب واحد. ولتحقيق الفاعلية والسرعة في أداء مهامه يتواجد مندوبو مجلس الأمن، بصفة مستمرة، في مقر المنظمة في نيويورك. وذلك لتحقيق مبدأ "الاستمرارية" الذي يُعَدّ المحرك الرئيسي لإدارة مجلس الأمن، طبقاً لما ورد في المادة (28) الفقرة (1) "يُنَظَّمُ مجلس الأمن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار". ويتم اجتماع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه. ويختار مجلس الأمن في كل شهر رئيساً للمجلس بالدور، طبقاً للحروف الأبجدية لأسماء الدول الأعضاء. وعلى رئيس المجلس التنحي عن الرئاسة إذا عُرِضَ على المجلس نزاع تكون دولته طرفاً فيه. ويحضر الأمين العام اجتماعات المجلس (المادة 98) التي تُعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إلا أن للمجلس أن يعقد اجتماعاته في غير مقر الهيئة، إذا كان ذلك سيؤدى إلى تسهيل مهمته، كما ورد في المادة (28) الفقرة (3) من ميثاق الأمم المتحدة "لمجلس الأمن أن يعقد اجتماعا في غير مقر الهيئة، إذا رأى أن ذلك أدنى إلى تسهيل أعماله". وقد حدث ذلك عدة مرات بالفعل، حيث عَقَدَ المجلس اجتماعات في فرنسا عامي 1948، و1951، وفي أثيوبيا عام 1972، وفي بنما عام 1973.

    ثالثاً: اللجان التابعة لمجلس الأمن:

    قرر الميثاق حق المجلس في إنشاء ما يراه ضرورياً لأداء وظائفه، بنص المادة (29) من الميثاق، لذا فقد أنشأ المجلس عديداً من اللجان، منها:
    1. اللجان الدائمة Standing Committees
    وتتكون من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وتضم اللجان التالية:
    أ. لجنة الخبراء المعنية بالقواعد الإجرائية:
    وتتكون من قانونيين متخصصين، للنظر في قواعد الإجراءات، وتفسير نصوص الميثاق، وتقديم المشورة إلى المجلس.
    ب. اللجنة المعنية باجتماعات المجلس خارج مقر الأمم المتحدة.
    ج. اللجنة المعنية بقبول أعضاء جدد.
    2 - لجنة أركان الحرب (Military Stuff Committee)
    وقد نصت عليها المواد (45، 46، 47) من الميثاق. وتتكون من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم. وتكون مهمة هذه اللجنة هي إسداء المشورة إلى مجلس الأمن، ومعاونته في جميع المسائل المتصلة بالأمور العسكرية، ومده بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولييْن، ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها، وتنظيم التسليح، ونزع السلاح.
    3 - اللجان ذات الصلة (Ad Hoc Committees)
    وهي لجان ينشئها المجلس لمتابعة قرارات مجلس الأمن المتعلقة بقضايا أو عقوبات في مسائل محددة، مثل اللجنة المعنية بقرار مجلس الأمن رقم (661) الخاص بالعراق، واللجنة المعنية بقرار مجلس الأمن رقم (748) الخاص بليبيا. وتتألف هذه اللجان من جميع أعضاء مجلس الأمن، وتجتمع في دورات مغلقة.
    كما أن للمجلس إرسال "قوات حفظ السلام" إلى مناطق التوتر والنزاع في العالم، لنزع فتيل المعارك، وفرض الأمن، ومراقبة الهدن، (انظر قوات حفظ السلام). وتتبع المحاكم الدولية لمجرمي الحرب كذلك، مجلس الأمن، كما في حالة "المحكمة الجنائية الدولية لرواندا"، ومقرها أروشا بتنزانيا، و"المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة"، ومقرها هولندا.

    رابعاً: اختصاصات مجلس الأمن

    تُعَدّ الاختصاصات الممنوحة لمجلس الأمن من أوسع الاختصاصات وأشملها، مقارنة بأجهزة هيئة الأمم المتحدة الأخرى. ومن أهم هذه الاختصاصات:
    1. المحافظة على السلم والأمن الدولييْن، وفقاً لأسس الأمم المتحدة ومقاصدها.
    2. بحث أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى خلاف دولي.
    3. التوصية بطرق تسوية هذا النزاع، أو شروط التسوية.
    4. صياغة خطط لوضع نظام لتنظيم التسلح.
    5. تحديد ما يمكن أن يمثل تهديداً للسلم، أو يكون عملاً من أعمال العدوان، والتوصية بما يجب اتخاذه تجاه هذا التهديد أو العمل العدواني.
    6. دعوة الأعضاء لفرض عقوبات اقتصادية، وإجراءات أخرى لا تتضمن استخدام القوة، لمنع أو إيقاف العدوان.
    7. استخدام القوة العسكرية ضد المعتدي.
    8. التوصية بقبول أعضاء جدد.
    9. ممارسة مهام الوصاية للأمم المتحدة في المناطق الإستراتيجية.
    10. توصية الجمعية العامة بتعيين "الأمين العام"، وانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية، بالاشتراك مع الجمعية العامة.
    وبالنظر إلى هذه الوظائف نجد أن اختصاصات مجلس الأمن تنقسم إلى نوعين:

    1. الاختصاصات المنفردة لمجلس الأمن:

    وتشمل ما يلي:
    أ. مباشرة جميع وظائف الأمم المتحدة المتعلقة بالمواقع الإستراتيجية، كما نصت المادة (83) الفقرة (1) "يباشر مجلس الأمن جميع وظائف الأمم المتحدة المتعلقة بالمواقع الإستراتيجية. ويدخل في ذلك الموافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها".
    ب. تحديد الشروط التي يجوز بمقتضاها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى أمام محكمة العدل الدولية، كما نصت المادة (35) الفقرة (2) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وفيها: "يحدد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى إلى المحكمة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها، على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة".
    ج. تسليح الأمم المتحدة؛ إذ تنص المادة (26) من ميثاق الأمم المتحدة على أنه: "يكون مجلس الأمن مسؤولاً، بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة (47)، عن وضع خطط تعرض على أعضاء الأمم المتحدة لوضع منهاج لتنظيم التسليح".
    د. تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية، بحيث "إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن. ولهذا، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يقدم توصياته، أو يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم" المادة (94) الفقرة (2) من ميثاق الأمم المتحدة.

    2. الاختصاصات المشتركة لمجلس الأمن

    وهي الاختصاصات التي تستلزم مشاركة مجلس الأمن مع الجمعية العامة للأمم المتحدة في اتخاذها، مثل:
    أ. اختيار الأمين العام للأمم المتحدة:
    فتنص المادة (97) على ذلك؛ إذ جاء فيها "... وتعين الجمعية العامة الأمين العام بناءً على توصية من مجلس الأمن...".
    ب. قبول أعضاء جدد في هيئة الأمم المتحدة:
    على نحو ما نصت عليه المادة (4) الفقرة (2) في قولها "قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية الأمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن".
    ج. وقف العضوية من هيئة الأمم المتحدة:
    وقد جاء في المادة (5) "يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو، اتخذ مجلس الأمن قِبَله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية مجلس الأمن...".
    د. الفصل من الهيئة:
    تنص المادة (6) على أنه: "إذا أمعن عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" في انتهاك مبادئ الميثاق، جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة، بناءً على توصية مجلس الأمن".
    هـ. انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية:
    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    مجلس الأمن Security Council Empty رد: مجلس الأمن Security Council

    مُساهمة من طرف سيف العرب الجمعة ديسمبر 07, 2007 9:08 am

    تنص المادة (8) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أن "يقوم كل من الجمعية العامة، ومجلس الأمن، كل منهما مستقلا عن الآخر، بانتخاب أعضاء المحكمة"، وجاء في المادة (4) الفقرة (1) من النظام الأساسي أن "أعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن...".
    و. تحديد شروط انضمام الدول غير الأعضاء في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية:
    تنص المادة (93) الفقرة (2) من الميثاق على أنه "يجوز لدولة ليست من "الأمم المتحدة" أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناءً على توصية مجلس الأمن".
    ولكي يتسنى لمجلس الأمن إنفاذ هذه الاختصاصات يقوم بالتدخل غير المباشر والمباشر في النزاعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء.

    خامساً: التدخل غير المباشر

    يقوم مجلس الأمن بالعمل على حل النزاعات، أو تهيئة المناخ لحل النزاعات، من دون أن يكون تدخله ملزماً لأطراف النزاع. ويقوم المجلس بالتدخل غير المباشر في حالة ما إذا كانت المبادرة من مجلس الأمن ذاته (المادة (34))، أو من خلال جهات أخرى، كالجمعية العامة (المادة (11) الفقرة (3)) أو الأمين العام (المادة (99))، أو الدول الأعضاء (المادة (35) الفقرة (1))، أو حتى الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة (المادة (35) الفقرة (2)). وفي هذه الحالات يقوم المجلس بدعوة أطراف النزاع بإحدى الطرق المنصوص عليها في (المادة (33)) من الميثاق عن طريق المفاوضات، أو التحقيق، أو الوساطة، أو التوفيق، أو التحكيم، أو التسوية القضائية، أو أن يلجئوا إلى الوكالات الإقليمية، أو غيرها من الوسائل السلمية.
    وتتم المفاوضات عادة من خلال القنوات الدبلوماسية بين الأطراف المتنازعة، أو عن طريق مؤتمر ينعقد خصيصاً من أجل هذا النزاع.
    أما التحقيق، فهو إجراء يهدف إلى حل النزاع الدولي، من خلال السعي إلى معرفة كافة الوقائع من جانب جهاز يتكفل بأداء هذه المهمة، وتُعطى له كل الضمانات. ويتكون هذا الجهاز عادة من أفراد ينتمون إلى الدول المتنازعة، أو إلى دول أخرى، على أن يكونوا من ذوي الخبرة في المجال محل النزاع.
    ويقصد بالوساطة قيام طرف ثالث بالاشتراك في المفاوضات بين الطرفين المتنازعين، واقتراح حل للنزاع.
    ويقصد بالتوفيق تولي فريق أو جهاز فض المنازعات بين الأطراف المعنية، عن طريق بحث الوقائع، والمشاكل القانونية، وصياغة تقرير عنها يتضمن أوجه الاختلاف القائمة، والمقترحات التي من شأنها تسوية هذا النزاع. ويُعَدّ التوفيق من أحدث طرق حل النزاعات الدولية؛ إذ جرى العمل به فقط بعد الحرب العالمية الأولى، وتكمن أهميته في أن الجهاز المَعْني بحل النزاع يُعَدّ مقبولاً من قبل الأطراف المتنازعة. ويسعى الجهاز في حله لهذه النزاعات إلى فحص المسائل القانونية المختصة بالنزاع، وإثارة كل مسألة يكون من شأنها تمهيد الطريق وتعبيده، للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف. وعلى هذا يتضح أن جهاز التوفيق يهمه في المقام الأول مصالح الأطراف المتنازعة، وغالباً ما تنتهي مساعي التوفيق إلى صيغة حَلٍّ تصالحية.
    أما التحكيم، فيقصد به قيام شخص أو هيئة في الفصل في نزاع دولي، بموجب قرار ملزم وفقاً للقانون، وبناءً على طلب أطراف النزاع. وهناك ثلاث صيغ لاختيار جهاز التحكيم هي: اختيار محكم محايد بواسطة الطرفين المتنازعين، أو تشكيل لجنة مختلطة من عضوين أو أربعة أعضاء يمثلون الطرفين المتنازعين بالتساوي، مع تدخل طرف ثالث يكون حكماً مرجعياً، أو اختيار جهاز جماعي مكون من مُحَكّمَينْ يمثلون الطرفين المتنازعين، وثلاثة مُحكِّمِين محايدين. والقانون المطبق في التحكيم هو ما اتفقت عليه، وأقرته الأطراف المتنازعة. ويصدر قرار التحكيم بالأغلبية، وله قوة الأحكام القضائية، فتلتزم به الأطراف المتنازعة. ولا يجوز الطعن فيه بالاستئناف. ولا يُعَدّ ملزما إلا بعد موافقة الأطراف المتنازعة على هذا الحكم.
    أما التسوية القضائية، فيكون بعرض المشكلة محل النزاع على محكمة العدل الدولية للفصل فيها بما يتراءى لها.
    أما اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية، مثلما هو الحال عند اللجوء لبعض التنظيمات الإقليمية، مثل: جامعة الدول العربية، أو منظمة الوحدة الأفريقية، فيكون لفض النزاعات بين الدول المنضوية تحت مظلة هذه التنظيمات.

    سادساً: التدخل المباشر

    وفيه يتدخل مجلس الأمن - في حالة حدوث ما يهدد السلم والأمن الدولييْن طبقاً للمادة (39) ـ باتخاذ الإجراءات المناسبة. وفي هذه الحالة يتدخل المجلس تلقائياً دون الحاجة إلى عرض الوضع من قِبَل الأطراف المعنية، أو من قبل الجهات المختصة، مثل الجمعية العامة، أو الأمين العام للأمم المتحدة. وتُعَدّ حالات تأزم الوضع، التي تستلزم تدخل مجلس الأمن تدخلاً مباشراً، من المسائل الموضوعية التي يلزم لإقرارها صدور قرار بالأغلبية، شاملاً الموافقة الجماعية للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. وبإقرار حدوث ما يهدد السلم والأمن الدولييْن بهذا التصويت، يقوم المجلس باتخاذ قرارات ملزمة للدول الأعضاء، وذلك بعد موافقة الأغلبية، بما فيها الدول الدائمة العضوية، وذلك طبقا للمادة (48) الفقرتان (1،2) اللتان تنصان على أن:
    1- الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولييْن يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة"، أو بعض هؤلاء الأعضاء، حسبما يقرره المجلس.
    2- يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المخصوصة التي يكونون أعضاء فيها". نصت المادة (49) كذلك على أن: "يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن"، وكذلك المادة (25) "وفيها يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق"، والمادة (2) الفقرة (5) "يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى الأمم المتحدة في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق. كما يمتنعون عن مساعدة أي دولة تتخذ "الأمم المتحدة" إزاءها عملا من أعمال المنع أو القمع".
    ومما هو جدير بالذكر أن لمجلس الأمن سلطة اتخاذ ما يراه من إجراءات ملائمة وتحديد من يقوم بهذه الإجراءات، طبقا للمادة (48) الفقرة (1)، التي نصت على أن "الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولييْن، يقوم بها جميع أعضاء الأمم المتحدة، أو بعض هؤلاء الأعضاء حسبما يقرره المجلس". وهذه الإجراءات قد تكون إجراءات مؤقتة، أو إجراءات عسكرية، أو غير عسكرية.
    فالإجراءات المؤقتة يتم اتخاذها من قِبَل المجلس، وتتسم بطبيعتها المؤقتة، على نحو ما تطالب به المادة (40) من الميثاق. ولا يجوز أن تخل هذه الإجراءات بحقوق المتنازعين، ومطالبهم، ومراكزهم، مثل طلب وقف إطلاق النار، أو سحب القوات المتحاربة إلى خطوط معينة، أو الامتناع عن توريد المعدات الحربية.
    أما الإجراءات غير العسكرية، فهي إجراءات لا تتضمن استخدام القوة المسلحة. فقد نصت المادة (41) على أنه "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية، والمواصلات الحديدية، والبحرية، والجوية، والبريدية، والبرقية، واللاسلكية، وغيرها من وسائل المواصلات، وقفاً جزئياً، أو كلياً، وقطع العلاقات الدبلوماسية".
    أما التدابير العسكرية، فيتم اتخاذها، إذا ثبت أن الإجراءات غير العسكرية، التي أقرها مجلس الأمن من قبل، وفقاً للمادة (41)؛ لم تف بالغرض، لذا نصت المادة (42) على أنه: "إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة (41) لا تفي بالغرض، أو ثبت أنها لم تفِ به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية، والبحرية، والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولييْن، أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات، والحصر، والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة"". ويجب لاتخاذ هذه التدابير أن يحصل المجلس على موافقة أغلبية متضمنة الدول دائمة العضوية به. ومن أجل وضع التدابير موضع التنفيذ فقد أورد الميثاق بعض الإجراءات والوسائل التي تمكن مجتمعه من تحقيق الهدف بنص المواد (من 43- 47).

    سابعاً: نظام التصويت في مجلس الأمن:

    يُعَدّ نظام التصويت المتبع في مجلس الأمن من الخصائص المميزة لهذا الجهاز عن غيره من أجهزة "الأمم المتحدة"؛ إذ يترتب على هذا التصويت أن تتوقف كل فعاليات الأمم المتحدة. لذا، فلا عجب أن نجد في الميثاق ما يحدد الأسس الواجب اتباعها، كما ورد في المادة (27) الفقرة (3)، إذ يشترط المجلس في قراراته وتوصياته الحصول على الأغلبية (تسعة أصوات) متضمنة الموافقة الإجمالية للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإمكان إصدار القرار. ويترتب على عدم تحقيق الموافقـة الإجمالية للدول دائمة العضـوية، واعتراض أحدها فقط (حق النقض أو الفيتو) عدم صدور القرار. وقد استخدم أول (فيتو) في تاريخ مجلس الأمن من قِبَل الاتحاد السوفيتي في 16 فبراير عام 1946، ضد القرار الصادر بشأن مباحثات سحب القوات الفرنسية والبريطانية من سورية.
    ثم توالى بعد ذلك استخدام الفيتو في أحوالٍ ومسائلَ لا حصر لها حتى وقتنا هذا، وتُعَدّ كل من المشكلة الكورية، وأزمة قناة السويس، من أهم الأحداث والأزمات التي لعب فيها حق الفيتو دوراً بارزاً.
    وفي الواقع، واجه مبدأ "حق النقض" كثيراً من المناقشات والملاحظات العديدة في المراحل السابقة لصدور ميثاق الأمم المتحدة، إذ يخل بمبدأ المساواة التي تستند عليه المنظمة الدولية. وقد استمرت هذه المناقشات بعد صدوره وتطبيقه على أرض الواقع، بعد ما سببه من فشل للهيئة الدولية في القيام بمسؤولياتها في مجال حفظ السلم والأمن الدولييْن. وفي الحقيقة لم يثر مبدأ من مبادئ "الأمم المتحدة" من مناقشات مثلما أثاره مبدأ حق النقض، فذهب بعض الأعضاء إلى المطالبة بإلغائه، مستنداً إلى مبدأ المساواة، ومتذرعاً بما سببه من فشل ذريع لسياسات الأمم المتحدة. وعلى الجانب الآخر تبنى بعض آخر، وهم ممثلو الدول الكبرى، الرأي المطالب بإبقائه، مستندين إلى تعذر تنفيذ قرارات الهيئة بدون تعضيد من هذه الدول. كما أنه يُعَدّ ميزة لهذه الدول، من حيث تساعدها على تحمل مسؤولياتها في حفظ السلم والأمن الدولييْن. وقد ذهب عديد من خبراء القانون إلى أنه يجب على الأمم المتحدة البحث عن نظام آخر غير نظام الفيتو، وذلك لعدة أسباب رئيسية، أهمها: ما أثبتته التجربة التطبيقية العملية في استخدام حق الفيتو من عجز مجلس الأمن عن إعادة السلم والأمن الدولييْن، أو رد المعتدي في كثير من الحالات. وهذه النتيجة طبيعية إذا ما أنعمنا النظر في سياسات المصالح والأهواء التي تحكم علاقات الدول بعضها ببعض. فمن غير الطبيعي ولا المنطقي أن تدين دولةُ كبرى، دولةً تابعة لها، حتى لو قامت الأخيرة بتهديد السلم والأمن الدولييْن، أو قامت باحتلال أراضي دولة أخرى، فهنا ووفقاً لسياسات المصالح، أن تستخدم الدولة الكبرى حق النقض لمنع توقيع عقوبات ضد الدولة التابعة لها.
    ويستخدم حق النقض في مجلس الأمن فقط، في حالات المسائل الموضوعية، لا المسائل الإجرائية. وقد اتفقت بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن في بيان مشترك على اعتبار المسائل الآتية من المسائل الإجرائية، وهي:
    أ. تمثيل أعضاء مجلس الأمن تمثيلاً دائماً في مقر المنظمة.
    ب. وجوب عقد اجتماعات دورية لمجلس الأمن.
    ج. عقد اجتماعات مجلس الأمن في غير مقر المنظمة.
    د. إنشاء أجهزة فرعية تابعة للمجلس.
    هـ.وضع لائحة الإجراءات.
    و. اشتراك عضو من أعضاء الأمم المتحدة، بدون تصويت، في مناقشة أية مسألة تعرض على المجلس، إذا تأثرت بها مصالح العضو بصفة خاصة.
    ز. كما أن دعوة أية دولة تكون طرفاً في نزاع معروض على المجلس، لبحثه في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع، دون أن يكون لها حق التصويت، يُعَدّ كذلك من المسائل الإجرائية.
    وتصدر القرارات الخاصة بالمسائل الإجرائية بأغلبية تسعة أعضاء، بصرف النظر عن موافقة أو اعتراض الأعضاء الدائمين.
    وعدا هذه المسائل، يكون مجلس الأمن هو المختص بتمييز المسائل الموضوعية من عدمها، وذلك بصدور قرار بأغلبية الأعضاء، متضمناً الدول الدائمة العضوية، لإمكان صدور قرار في هذه المسألة.
    ويجب ملاحظة أن حق النقض لا يعمل به، إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى مؤتمر يعاد فيه النظر في ميثاق الأمم المتحدة. ففي هذه الحالة يُدْعَى لهذا المؤتمر بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة، وبموافقة تسعة من أعضاء مجلس الأمن، ولا يشترط أن تكون الدول الدائمة العضوية من بينهم المادة (109) الفقرة (1).
    كما لا تملك الدول الكبرى، كذلك، حق النقض بالنسبة لانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية؛ إذ تنص المادة (10) الفقرة (2) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، على أنه: "عند التصويت بمجلس الأمن لانتخاب القضاة، أو لتعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة (12)، لا يحصل تفريق بين الأعضاء الدائمين والأعضاء غير الدائمين بالمجلس المذكور".
    وكذلك، لا يجب إغفال الفرق بين صلاحية الدول الدائمة العضوية، في التصويت على موقف أو مشكلة من نوعٍ ما، وصلاحيتها في التصويت حين وجود نزاع قائم. ففي حالة الموقف أو المشكلة يحق للدول الدائمة العضوية التصويت، أو الاعتراض، حتى لو كانت طرفاً في هذا الموقف، ومثال ذلك المشكلات السياسية المتعلقة بمصالح الدول، أو المجتمع الدولي بشكل عام.
    أما في حالة النزاع، فلا يحق للدولة الدائمة العضوية، الاشتراكُ في التصويت، فضلاً عن استعمال حق النقض، إذا كانت هذه الدولة طرفاً في النزاع القائم المنظور.

    موسوعة مقاتل من الصحراء
    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    مجلس الأمن Security Council Empty معلومات عن مجلس الامن

    مُساهمة من طرف سيف العرب الجمعة ديسمبر 07, 2007 9:10 am

    معلومات حول مجلس الأمن

    يتناوب أعضاء مجلس الأمن رئاسة المجلس بحسب الترتيب الهجائي الانكليزي لأسمائهم. ويشغل كل رئيس منصبه لفترة شهر تقويمي.

    وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس. وقد زيد عدد الأعضاء الغير دائمين في المجلس من ستة الى عشرة أعضاء عام 1965 عندما تم تعديل ميثاق الأمم المتحدة.

    ولكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد. وتتخذ القرارات بشأن المسائل الإجرائية بموافقة تسعة على الأقل من الأعضاء ال 15. وتتطلب القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية تأييد تسعة أصوات، من بينها أصوات كافة الأعضاء الخمسة الدائمين. وهذه القاعدة هي قاعدة "إجماع الدول الكبرى"، التي كثيرا ما تسمى حق "الفيتو".

    وبموجب الميثاق، يوافق جميع أعضاء الأمم المتحدة
    عضوية مجلس الأمن في العام 2006

    يتكون المجلس من 15 عضواً، منهم خمسة أعضاء دائمين - الاتحاد الروسي و الصين و فرنسا و المملكة المتحدة و الولايات المتحدة . أما الأعضاء العشرة الآخرون فتنتخبهم الجمعية العامة لفترات مدة كل منها سنتان وهم (مع سنة انتهاء العضوية):

    إندونيسيا (2008) بيرو (2007) غانا (2007)
    إيطاليا (2008) جنوب أفريقيا (2008) قطر (2007)
    بلجيكا (2008) سلوفاكيا (2007) الكونغو (2007)
    بنما (2008)

    قائمة بالدول المنتخبة لعضوية مجلس الأمن: الصفحة الرئيسية >>

    اتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفياتية (أنظر "الإتحاد الروسي")


    الاتحاد الروسي – عضو دائم


    إثيوبيا
    1967 – 1968, 1989 – 1990

    الأرجنتين
    1948 – 1949, 1959 – 1960, 1966 – 1967, 1971 – 1972, 1987 – 1988, 1994 – 1995, 1999 – 2000, 2005 – 2006

    الأردن
    1965 – 1966, 1982 – 1983

    إسبانيا
    1969 – 1970, 1981 – 1982, 1993 – 1994, 2003 – 2004

    أستراليا
    1946 – 1947, 1956 – 1957, 1973 – 1974, 1985 – 1986

    إكوادور
    1950 – 1951, 1960 – 1961, 1991 – 1992

    ألمانيا
    1977 – 1978, 1980 – 1981, 1987 – 1988, 1995 – 1996, 2003 – 2004

    الإمارات العربية المتحدة
    1986 – 1987

    إندونيسيا
    1973 – 1974, 1995 – 1996, 2007 – 2008

    أنغولا
    2003 – 2004

    أوروغواي
    1965 – 1966

    أوغندا
    1966, 1981 – 1982

    أوكرانيا
    1948 – 1949, 1984 – 1985, 2000 – 2001

    إيران (جمهورية - الإسلامية)
    1955 – 1956

    آيرلندا
    1962, 1981 – 1982, 2001 – 2002

    إيطاليا
    1959 – 1960, 1971 – 1972, 1975 – 1976, 1987 – 1988, 1995 – 1996, 2007 – 2008

    باراغواي
    1968 – 1969

    باكستان
    1952 – 1953, 1968 – 1969, 1976 – 1977, 1983 – 1984, 1993 – 1994, 2003 – 2004

    البحرين
    1998 – 1999

    البرازيل
    1946 – 1947, 1951 – 1952, 1954 – 1955, 1963 – 1964, 1967 – 1968, 1988 – 1989, 1993 – 1994, 1998 – 1999, 2004 – 2005

    البرتغال
    1979 – 1980, 1997 – 1998

    بلجيكا
    1947 – 1948, 1955 – 1956, 1971 – 1972, 1991 – 1992, 2007 – 2008

    بلغاريا
    1966 – 1967, 1986 – 1987, 2002 – 2003

    بنغلاديش
    1979 – 1980, 2000 – 2001

    بنما
    1958 – 1959, 1972 – 1973, 1976 – 1977, 1981 – 1982, 2007 – 2008

    بنن
    1976 – 1977, 2004 – 2005

    بوتسوانا
    1995 – 1996

    بوركينا فاسو
    1984 – 1985

    بوروندي
    1970 – 1971

    بولندا
    1946 – 1947, 1960, 1970 – 1971, 1982 – 1983, 1996 – 1997

    بوليفيا
    1964 – 1965, 1978 – 1979

    بيرو
    1955 – 1956, 1973 – 1974, 1984 – 1985, 2006 – 2007

    بيلاروس
    1974 – 1975

    تايلند
    1985 – 1986

    تركيا
    1951 – 1952, 1954 – 1955 1961,

    ترينيداد وتوباغو
    1985 – 1986

    تشيكوسلوفاكيا
    1964, 1978 – 1979

    توغو
    1982 – 1983

    تونس
    1959 – 1960, 1980 – 1981, 2000 – 2001

    جامايكا
    1979 – 1980, 2000 – 2001

    الجزائر
    1968 – 1969, 1988 – 1989, 2004 – 2005

    الجماهيرية العربية الليبية
    1976 – 1977

    الجمهورية الديمقراطية الألمانية (أنظر "المانيا")
    1980 – 1981

    الجمهورية التشيكية
    1994 – 1995

    جمهورية تنزانيا المتحدة
    1975 – 1976, 2005 – 2006

    الجمهورية العربية السورية
    1947 – 1948, 1961, 1970 – 1971, 2002 – 2003

    الجمهورية العربية المتحدة
    1961 – 1962

    جمهورية كوريا
    1996 – 1997

    جمهورية الكونغو الديمقراطية
    1982 – 1983, 1990 – 1991

    جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية
    1950 – 1951, 1956, 1972 – 1973, 1988 – 1989

    جنوب أفريقيا
    2007 – 2008

    جيبوتي
    1993 – 1994

    الدانمرك
    1953 – 1954, 1967 – 1968, 1985 – 1986, 2005 – 2006

    الرأس الأخضر
    1992 – 1993

    رواندا
    1994 – 1995

    رومانيا
    1962, 1976 – 1977, 1990 – 1991, 2004 – 2005

    زائير (أنظر "جمهورية كونغو الديمقراطية")
    1982 – 1983, 1990 – 1991

    زامبيا
    1969 – 1970, 1979 – 1980, 1987 – 1988

    زمبابوي
    1983 – 1984, 1991 – 1992

    ساحل العاج (أنظر "كوت ديفوار")
    1964 – 1965, 1990 – 1991

    سري لانكا
    1960 – 1961

    سلوفاكيا
    2006 – 2007

    سلوفينيا
    1998 – 1999

    سنغافورة
    2001 – 2002

    السنغال
    1968 – 1969, 1988 – 1989

    السودان
    1972 – 1973

    السويد
    1957 – 1958, 1975 – 1976, 1997 – 1998

    سيراليون
    1970 – 1971

    سيلان (أنظر "سري لانكا")
    1960 – 1961

    شيلي
    1952 – 1953, 1961 – 1962, 1996 – 1997, 2003 – 2004

    صربيا (أنظر "يوغوسلافيا")


    الصومال
    1971 – 1972

    الصين – عضو دائم


    العراق
    1957 – 1958, 1974 – 1975

    عمان
    1994 – 1995

    غابون
    1978 – 1979, 1998 – 1999

    غامبيا
    1998 – 1999

    غانا
    1962 – 1963, 1986 – 1987, 2006 – 2007

    غيانا
    1975 – 1976, 1982 – 1983

    غينيا
    1972 – 1973, 2002 – 2003

    غينيا - بيساو
    1996 – 1997
    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    مجلس الأمن Security Council Empty رد: مجلس الأمن Security Council

    مُساهمة من طرف سيف العرب الجمعة ديسمبر 07, 2007 9:11 am

    فرنسا – عضو دائم


    الفلبين
    1957, 1963, 1980 – 1981, 2004 – 2005,

    فنزويلا (جمهورية – البوليفارية)
    1962 – 1963, 1977 – 1978, 1986 – 1987, 1992 – 1993

    فنلندا
    1969 – 1970, 1989 – 1990

    قطر
    2006 – 2007

    الكاميرون
    1974 – 1975, 2002 – 2003

    كندا
    1948 – 1949, 1958 – 1959, 1967 – 1968, 1977 – 1978, 1989 – 1990, 1999 – 2000

    كوبا
    1949 – 1950, 1956 – 1957, 1990 – 1991

    كوت ديفوار
    1964 – 1965, 1990 – 1991

    كوستاريكا
    1974 – 1975, 1997 – 1998

    كولومبيا
    1947 – 1948, 1953 – 1954, 1957 – 1958, 1969 – 1970, 1989 – 1990, 2001 – 2002

    الكونغو
    1986 – 1987, 2006 – 2007

    الكويت
    1978 – 1979

    كينيا
    1973 – 1974, 1997 – 1998

    لبنان
    1953 – 1954

    ليبريا
    1961

    مالطة
    1983 – 1984

    مالي
    1966 – 1967, 2000 – 2001

    ماليزيا
    1965, 1989 – 1990, 1999 – 2000

    مدغشقر
    1985 – 1986

    مصر
    1946, 1949 – 1950, 1961 – 1962, 1984 – 1985, 1996 – 1997

    المغرب
    1963 – 1964, 1992 – 1993

    المكسبك
    1946, 1980 – 1981, 2002 – 2003

    المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية – عضو دائم


    موريتانيا
    1974 – 1975

    موريشيوس
    1977 – 1978, 2001 – 2002

    ناميبيا
    1999 – 2000

    النرويج
    1949 – 1950, 1963 – 1964, 1979 – 1980, 2001 – 2002

    النمسا
    1973 – 1974, 1991 – 1992

    نيبال
    1969 – 1970, 1988 – 1989

    النيجر
    1980 – 1981

    نيجيريا
    1966 – 1967, 1978 – 1979, 1994 – 1995

    نيكاراغوا
    1970 – 1971, 1983 – 1984

    نيوزيلندا
    1954 – 1955, 1966, 1993 – 1994

    الهند
    1950 – 1951, 1967 – 1968, 1972 – 1973, 1977 – 1978, 1984 – 1985, 1991 – 1992

    هندوراس
    1995 – 1996

    هنغاريا
    1968 – 1969, 1992 – 1993

    هولندا
    1946, 1951 – 1952, 1965 – 1966, 1983 – 1984, 1999 – 2000

    الولايات المتحدة الأمريكية – عضو دائم


    اليابان
    1958 – 1959, 1966 – 1967, 1971 – 1972, 1975 – 1976, 1981 – 1982, 1987 – 1988, 1992 – 1993, 1997 – 1998, 2005 – 2006

    اليمن
    1990 – 1991

    اليونان
    1952 – 1953, 2005 – 2006



    عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 192 دولة. وفيما يلي أسماء هذه الدول وتاريخ انضمام كل منها إلى المنظمة:

    اسم الدولة تاريخ الانضمام

    الاتحاد الروسي
    24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

    كان اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية عضواً أصلياً في الأمم المتحدة منذ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945، وفي رسالة مؤرخة 24 كانون الأول/ديسمبر 1991، أبلغ بوريس يلتسين، رئيس الاتحاد الروسي، الأمين العام أن الاتحاد الروسي سيواصل، بتأييد من البلدان ال 11 الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، عضوية الاتحاد السوفياتي في مجلس الأمن وسائر هيئات الأمم المتحدة جميعها.


    إثيوبيا
    13 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

    أذربيجان
    2 آذار/مارس 1992

    الأرجنتين
    24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

    الأردن
    14 كانون الأول/ديسمبر 1955

    أرمينيا
    2 آذار/مارس 1992

    إريتريا
    28 أيار/مايو 1993

    إسبانيا
    14 كانون الأول/ديسمبر 1955

    أستراليا
    1 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

    إستونيا
    17 أيلول/سبتمبر 1991

    إسرائيل
    11 أيار/مايو 1949

    أفغانستان
    19 تشرين الثاني/نوفمبر 1946

    إكوادور
    21 كانون الأول/ديسمبر 1945

    ألبانيا
    14 كانون الأول/ديسمبر 1955

    ألمانيا
    18 أيلول/سبتمبر 1973

    قبلت عضوية جمهورية ألمانيا الاتحادية والجمهورية الديمقراطية الألمانية في الأمم المتحدة في 18 أيلول/سبتمبر 1973. وبعد انضمام الجمهورية الديمقراطية الألمانية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية اعتبارا من 3 تشرين الأول/أكتوبر 1990، اتحدت الدولتان الألمانيتان في دولة واحدة ذات سيادة.


    الإمارات العربية المتحدة
    9 كانون الأول/ديسمبر 1971

    أنتيغوا وبربودا
    11 تشرين الثاني/نوفمبر 1981

    أندورا
    28 تموز/يوليه 1993

    إندونيسيا
    28 أيلول/سبتمبر 1950

    في رسالة مؤرخة 20 كانون الثاني/يناير 1965، أعلنت إندونيسيا قرارها بالانسحاب من الأمم المتحدة "في هذه المرحلة وفي ظل الظروف القائمة". وفي برقية مؤرخة 19 أيلول/سبتمبر 1966، أعلنت قرارها "باستئناف التعاون التام مع الأمم المتحدة واستئناف المشاركة في أنشطتها". وفي 28 أيلول/سبتمبر 1966، أحاطت الجمعية علماً بهذا القرار، ودعا رئيسها ممثلي إندونيسيا إلى اتخاذ أماكنهم في الجمعية العامة
    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    مجلس الأمن Security Council Empty رد: مجلس الأمن Security Council

    مُساهمة من طرف سيف العرب الجمعة ديسمبر 07, 2007 9:13 am

    أنغولا
    1 كانون الأول/ديسمبر 1976

    أوروغواي
    18 كانون الأول/ديسمبر 1945

    أوزبكستان
    2 آذار/مارس 1992

    أوغندا
    25 تشرين الأول/أكتوبر 1962

    أوكرانيا
    24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

    إيران (جمهورية-الإسلامية)
    24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

    آيرلندا
    14 كانون الأول/ديسمبر 1955

    آيسلندا
    19 تشرين الثاني/نوفمبر 1946

    إيطاليا
    14 كانون الأول/ديسمبر 1955

    بابوا غينيا الجديدة
    10 تشرين الأول/اكتوبر 1975

    باراغواي
    24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

    باكستان
    30 أيلول/سبتمبر 1947

    بالاو
    15 كانون الأول/ديسمبر 1994

    البحرين
    21 أيلول/سبتمبر 1971

    البرازيل
    24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

    بربادوس
    9 كانون الأول/ديسمبر 1966

    البرتغال
    14 كانون الأول/ديسمبر 1955

    بروني دار السلام
    21 أيلول/سبتمبر 1984

    بلجيكا
    27 كانون الأول/ديسمبر 1945

    بلغاريا
    14 كانون الأول/ديسمبر 1955

    بليز
    25 أيلول/سبتمبر 1981

    بنغلاديش
    17 أيلول/سبتمبر 1974

    بنما
    13 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

    بنن
    20 أيلول/سبتمبر 1960

    بوتان
    21 أيلول/سبتمبر 1971

    بوتسوانا
    17 تشرين الأول/أكتوبر 1966

    بوركينا فاصو
    20 أيلول/سبتمبر 1960

    بوروندي
    18 أيلول/سبتمبر 1962

    البوسنة والهرسك
    22 أيار/مايو 1992

    كانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، التي وقع الميثاق نيابة عنها في 26 حزيران/يونيه 1945 ثم صدق في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1945، عضوا أصيلا في الأمم المتحدة حتى تفككها وإقامة البوسنة والهرسك وجمهورية كرواتيا وجمهورية سلوفينيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية التي قبلت لاحقا كأعضاء جدد.
    قبلت عضوية جمهورية البوسنة والهرسك في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة A/46/237، المؤرخ 22 أيار/مايو 1992


    بولندا
    24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

    بوليفيا
    14 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

    بيرو
    31 تشرين الأول/أكتوبر 1945

    بيلاروس
    24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

    في 19 أيلول/سبتمبر 1991، أبلغت بيلوروسيا الأمم المتحدة أنها غيرت اسمها إلى بيلاروس.


    تايلند
    16 كانون الأول/ديسمبر 1946

    تركمانستان
    2 آذار/مارس 1992

    تركيا
    24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

    ترينيداد وتوباغو
    18 أيلول/سبتمبر 1962

    تشاد
    20 أيلول/سبتمبر 1960

    توغو
    20 أيلول/سبتمبر 1960

    توفالو
    5 أيلول/سبتمبر 2000

    تونس
    12 تشرين الثاني/نوفمبر 1956

    تونغا
    14 أيلول/سبتمبر 1999

    تيمور - ليشتي
    27 أيلول/سبتمبر 2002

    جامايكا
    19 أيلول/سبتمبر 1962

    الجزائر
    8 تشرين الأول/أكتوبر 1962

    جزر البهاما
    18 أيلول/سبتمبر 1973

    جزر سليمان
    19 أيلول/سبتمبر 1978

    جزر القمر
    12 تشرين الثاني/نوفمبر 1975

    جزر مارشال
    17 أيلول/سبتمبر 1991

    الجماهيرية العربية الليبية
    14 كانون الأول/ديسمبر 1955

    جمهورية أفريقيا الوسطى
    20 أيلول/سبتمبر 1960

    الجمهورية التشيكية
    19 كانون الثاني/يناير 1993

    كانت تشيكوسلوفاكيا عضواً أصلياً في الأمم المتحدة منذ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945. وفي رسالة مؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1992، أبلغ ممثلها الدائم الأمين العام أن جمهورية التشيك والسلوفاك الاتحادية سينتهي وجودها في 31 كانون الأول/ديسمبر 1992 وأن الجمهورية التشيكية وجمهورية سلوفاكيا، باعتبارهما دولتين خلفاً، ستتقدمان بطلب الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة وبعد ورود طلب الجمهورية التشيكية، أوصى مجلس الأمن الجمعية العامة في 8 كانون الثاني/يناير بقبول عضوية هذه الجمهورية في الأمم المتحدة. وبذلك قبلت الجمهورية التشيكية دولة عضواً في 19 كانون الثاني/يناير.


    جمهورية تنزانيا المتحدة
    14 كانون الأول/ديسمبر 1961

    كانت تنغانيقا عضواً في الأمم المتحدة منذ 14 كانون الأول/ديسمبر 1961، وكانت زنزبار عضواً منذ 16 كانون الأول/ديسمبر 1963. وبعد التصديق في 26 نيسان/أبريل 1964 على "مواد الاتحاد" بين تنغانيقا وزنزبار، استمرت جمهورية تنغانيقا وزنزبار المتحدة عضواً وحيداً، ثم غيرت اسمها إلى جمههورية تنزانيا المتحدة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1964.


    جمهورية الجبل الأسود 28 حزيران/يونيه 2006
    وفقا للمادة 60 من الميثاق الدستوري لصربيا والجبل الأسود، التي أصبحت سارية المفعول باعلان الاستقلال الذي اعتمده المجلس الوطني للجبل الأسود بتاريخ 3 حزيران/يونيه 2006، ستواصل جمهورية صربيا عضوية دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود في الأمم المتحدة، بما فيها جميع الأجهزة والهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة
    وقد تم قبول عضوية جمهورية الجبل الأسود في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 60/264 المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2006.


    الجمهورية الدومينيكية
    24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

    الجمهورية العربية السورية
    24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

    كانت مصر وسوريا عضوين أصليين في الأمم المتحدة منذ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945. وبعد استفتاء أجرى في 21 شباط/فبراير 1958، قامت الجمهورية العربية المتحدة بالوحدة بين مصر وسوريا واستمرت باعتبارها عضواً وحيداً. وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 1961، وبعد أن استعادت سوريا مركزها كدولة مستقلة، عادت إلى عضويتها المستقلة في الأمم المتحدة.


    جمهورية كوريا
    17 أيلول/سبتمبر 1991

    جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
    17 أيلول/سبتمبر 1991

    جمهورية الكونغو الديمقراطية
    20 أيلول/سبتمبر 1990

    إنضمت زائير إلى عضوية الأمم المتحدة بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر 1960. وبتاريخ 17 أيار/مايو 1997، أصبح أسمها جمهورية الكونغو الديمقراطية.


    جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
    14 كانون الأول/ديسمبر 1955

    جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة
    8 نيسان/أبريل 1993

    كانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، التي وقع الميثاق نيابة عنها في 26 حزيران/يونيه 1945 ثم صدق في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1945، عضوا أصيلا في الأمم المتحدة حتى تفككها وإقامة البوسنة والهرسك وجمهورية كرواتيا وجمهورية سلوفينيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية التي قبلت لاحقا كأعضاء جدد.
    قررت الجمعية العامة بموجب القرار 47/225 المؤرخ في 8 نيسان/أبريل 1993 أن تقبل في عضوية الأمم المتحدة الدولة التي يشار إليها مؤقتاً، لجميع الأغراض داخل الأمم المتحدة، باسم "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة"، انتظاراً لتسوية الخلاف الذي نشأ بسبب اسمها


    جنوب أفريقيا
    7 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

    جورجيا
    31 تموز/يوليو 1992

    جيبوتي
    20 أيلول/سبتمبر 1977

    الدانمرك
    24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

    دومينيكا
    18 كانون الأول/ديسمبر 1978

    الرأس الأخضر
    16 أيلول/سبتمبر 1975

    رواندا
    18 أيلول/سبتمبر 1962

    رومانيا
    14 كانون الأول/ديسمبر 1955

    زامبيا
    1 كانون الأول/ديسمبر 1964

    زمبابوي
    25 آب/أغسطس 1980

    ساموا
    15 كانون الأول/ديسمبر 1976

    سان تومي وبرينسيبي
    16 أيلول/سبتمبر 1975

    سان مارينو
    2 آذار/مارس 1992

    سانت فنسنت وجزر غرينادين
    16 أيلول/سبتمبر 1980

    سانت كيتس ونيفس
    23 أيلول/سبتمبر 1983

    سانت لوسيا
    18 أيلول/سبتمبر 1979

    سري لانكا
    14 كانون الأول/ديسمبر 1955

    السلفادور
    24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

    سلوفاكيا
    19 كانون الثاني/يناير 1993

    كانت تشيكوسلوفاكيا عضواً أصلياً في الأمم المتحدة منذ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945. وفي رسالة مؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1992، أبلغ ممثلها الدائم الأمين العام أن جمهورية التشيك والسلوفاك الاتحادية سينتهي وجودها في 31 كانون الأول/ديسمبر 1992 وأن الجمهورية التشيكية وجمهورية سلوفاكيا، باعتبارهما دولتين خلفاً، ستتقدمان بطلب الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة وبعد ورود طلب جمهورية سلوفاكيا، أوصى مجلس الأمن الجمعية العامة في 8 كانون الثاني/يناير بقبول عضوية هذه الجمهورية في الأمم المتحدة. وبذلك قبلت جمهورية سلوفاكيا دولة عضواً في 19 كانون الثاني/يناير.


    سلوفينيا
    22 أيار/مايو 1992

    كانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، التي وقع الميثاق نيابة عنها في 26 حزيران/يونيه 1945 ثم صدق في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1945، عضوا أصيلا في الأمم المتحدة حتى تفككها وإقامة البوسنة والهرسك وجمهورية كرواتيا وجمهورية سلوفينيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية التي قبلت لاحقا كأعضاء جدد.
    قبلت عضوية جمهورية سلوفينيا في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة A/46/236، المؤرخ 22 أيار/مايو 1992
    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    مجلس الأمن Security Council Empty رد: مجلس الأمن Security Council

    مُساهمة من طرف سيف العرب الجمعة ديسمبر 07, 2007 9:15 am

    سنغافورة
    21 أيلول/سبتمبر 1965

    السنغال
    28 أيلول/سبتمبر 1960

    سوازيلند
    24 أيلول/سبتمبر 1968

    السودان
    12 تشرين الثاني/نوفمبر 1956

    سورينام
    4 كانون الأول/ديسمبر 1975

    السويد
    19 تشرين الثاني/نوفمبر 1946

    سويسرا
    10 أيلول/سبتمبر 2002

    سيراليون
    27 أيلول/سبتمبر 1961

    سيشيل
    21 أيلول/سبتمبر 1976

    شيلي
    24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

    صربيا
    1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

    وفقا للمادة 60 من الميثاق الدستوري لصربيا والجبل الأسود، التي أصبحت سارية المفعول باعلان الاستقلال الذي اعتمده المجلس الوطني للجبل الأسود بتاريخ 3 حزيران/يونيه 2006، ستواصل جمهورية صربيا عضوية دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود في الأمم المتحدة، بما فيها جميع الأجهزة والهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة

    وقد تم قبول عضوية جمهورية الجبل الأسود في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 60/264، المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2006


    الصومال
    20 أيلول/سبتمبر 1960

    الصين
    24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

    طاجيكستان
    2 آذار/مارس 1992

    العراق
    21 كانون الأول/ديسمبر 1945

    عمان
    7 تشرين الأول/أكتوبر 1971

    غابون
    20 أيلول/سبتمبر 1960

    غامبيا
    21 أيلول/سبتمبر 1965

    غانا
    8 آذار/مارس 1957

    غرينادا
    17 أيلول/سبتمبر 1974

    غواتيمالا
    21 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

    غيانا
    20 أيلول/سبتمبر 1966

    غينيا
    12 كانون الأول/ديسمبر 1958

    غينيا الاستوائية
    12 تشرين الثاني/نوفمبر 1968

    غينيا - بيساو
    17 أيلول/سبتمبر 1974

    فانواتو
    16 أيلول/سبتمبر 1981

    فرنسا
    24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

    الفلبين
    24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

    فنزويلا
    15 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

    فنلندا
    14 كانون الأول/ديسمبر 1955

    فيجي
    13 تشرين الأول/أكتوبر 1970

    فييت نام
    20 أيلول/سبتمبر 1977

    قبرص
    20 أيلول/سبتمبر 1960

    قطر
    21 أيلول/سبتمبر 1971

    قيرغيزستان
    2 آذار/مارس 1992

    كازاخستان
    2 آذار/مارس 1992

    الكاميرون
    20 أيلول/سبتمبر 1960

    كرواتيا
    22 أيار/مايو 1992

    كانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، التي وقع الميثاق نيابة عنها في 26 حزيران/يونيه 1945 ثم صدق في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1945، عضوا أصيلا في الأمم المتحدة حتى تفككها وإقامة البوسنة والهرسك وجمهورية كرواتيا وجمهورية سلوفينيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية التي قبلت لاحقا كأعضاء جدد.
    قبلت عضوية جمهورية كرواتيا في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة A/46/238، المؤرخ 22 أيار/مايو 1992


    كمبوديا
    14 كانون الأول/ديسمبر 1955

    كندا
    9 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

    كوبا
    24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

    كوت ديفوار
    20 أيلول/سبتمبر 1960

    كوستاريكا
    2 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

    كولومبيا
    5 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

    الكونغو
    20 أيلول/سبتمبر 1960

    الكويت
    14 أيار/مايو 1963

    كيريباس
    14 أيلول/سبتمبر 1999

    كينيا
    16 كانون الأول/ديسمبر 1963

    لاتفيا
    17 أيلول/سبتمبر 1991

    لبنان
    24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

    لكسمبرغ
    24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

    ليبريا
    2 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

    ليتوانيا
    17 أيلول/سبتمبر 1991

    ليختنشتاين
    18 أيلول/سبتمبر 1990

    ليسوتو
    17 تشرين الأول/أكتوبر 1966

    مالطة
    1 كانون الأول/ديسمبر 1964

    مالي
    28 أيلول/سبتمبر 1960

    ماليزيا
    17 أيلول/سبتمبر 1957

    انضم اتحاد الملايو إلى الأمم المتحدة في 17 أيلول/سبتمبر 1957. وفي 16 أيلول/سبتمبر 1963، تغير اسمه إلى ماليزيا بعد انضمام سنغافورة وصباح (بورنيو الشمالية) وسراواك إلى الاتحاد الجديد. وأصبحت سنغافورة دولة مستقلة في 9 آب/أغسطس 1965 وعضوا في الأمم المتحدة في 21 أيلول/سبتمبر 1965.


    مدغشقر
    20 أيلول/سبتمبر 1960

    مصر
    24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

    كانت مصر وسوريا عضوين أصليين في الأمم المتحدة منذ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945. وبعد استفتاء أجرى في 21 شباط/فبراير 1958، قامت الجمهورية العربية المتحدة بالوحدة بين مصر وسوريا واستمرت باعتبارها عضواً وحيداً. وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 1961، وبعد أن استعادت سوريا مركزها كدولة مستقلة، عادت إلى عضويتها المستقلة في الأمم المتحدة. وفي 2 أيلول/سبتمبر 1971، غيرت الجمهورية العربية المتحدة اسمها إلى جمهورية مصر العربية.


    المغرب
    12 تشرين الثاني/نوفمبر 1956

    المكسيك
    7 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

    ملاوي
    1 كانون الأول/ديسمبر 1964

    ملديف
    21 أيلول/سبتمبر 1965

    المملكة العربية السعودية
    24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

    المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
    24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

    منغوليا
    27 تشرين الأول/أكتوبر 1961

    موريتانيا
    27 تشرين الأول/أكتوبر 1961

    موريشيوس
    24 نيسان/أبريل 1968

    موزامبيق
    16 أيلول/سبتمبر 1975

    مولدوفا
    2 آذار/مارس 1992

    موناكو
    28 أيار/مايو 1993

    ميانمار
    19 نيسان/أبريل 1948

    ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة )
    17 أيلول/سبتمبر 1991

    ناميبيا
    23 نيسان/أبريل 1990

    ناورو
    14 أيلول/سبتمبر 1999

    النرويج
    27 تشرين الثاني/نوفمبر 1945

    النمسا
    14 كانون الأول/ديسمبر 1955

    نيبال
    14 كانون الأول/ديسمبر 1955

    النيجر
    20 أيلول/سبتمبر 1960

    نيجيريا
    7 تشرين الأول/أكتوبر 1960

    نيكاراغوا
    24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

    نيوزيلندا
    24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

    هايتي
    24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

    الهند
    30 تشرين الأول/أكتوبر 1945

    هندوراس
    17 كانون الأول/ديسمبر 1945

    هنغاريا
    14 كانون الأول/ديسمبر 1955

    هولندا
    10 كانون الأول/ديسمبر 1945

    الولايات المتحدة الأمريكية
    24 تشرين الأول/أكتوبر 1945

    اليابان
    18 كانون الأول/ديسمبر 1956

    اليمن
    30 أيلول/سبتمبر 1947

    قبلت عضوية اليمن في الأمم المتحدة في 30 أيلول/سبتمبر 1947 واليمن الديمقراطية في 14 كانون الأول/ديسمبر 1967. وفي 22 أيار/مايو 1990، اندمج البلدان وأصبحا يمثلان كعضو واحد تحت اسم "اليمن".
    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    مجلس الأمن Security Council Empty رد: مجلس الأمن Security Council

    مُساهمة من طرف سيف العرب الجمعة ديسمبر 07, 2007 9:16 am

    اليونان
    25 تشرين الأول/أكتوبر 1945


    اعداد قسم تكنولوجيا المعلومات في إدارة شؤون الإعلام

    [center][b]رئاسة مجلس الأمن في العام 2007]

    الشهر الرئاسه تاريخ إنتهاء العضوية
    كانون الثاني/يناير الإتحاد الروسي
    عضو دائم

    شباط/فبراير سلوفاكيا
    31 كانون الأول/ديسمبر 2007

    آذار/مارس جنوب أفريقيا
    31 كانون الأول/ديسمبر 2008

    نيسان/أبريل المملكة المتحدة
    عضو دائم

    أيار/مايو الولايات المتحدة
    عضو دائم

    حزيران/يونيه بلجيكا
    31 كانون الأول/ديسمبر 2008

    تموز/يوليه الصين
    عضو دائم

    آب/أغسطس الكونغو
    31 كانون الأول/ديسمبر 2007

    أيلول/سبتمبر فرنسا
    عضو دائم

    تشرين الأول/أكتوبر غانا
    31 كانون الأول/ديسمبر 2007

    تشرين الثاني/نوفمبر إندونيسيا
    31 كانون الأول/ديسمبر 2008

    كانون الأول/ديسمبر إيطاليا
    31 كانون الأول/ديسمبر 2008
    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    مجلس الأمن Security Council Empty رد: مجلس الأمن Security Council

    مُساهمة من طرف سيف العرب الجمعة ديسمبر 07, 2007 9:17 am

    المهام والسلطات


    فيما يلي المهام التي يضطلع بها مجلس الأمن والسلطات التي يتمتع بها، بموجب الميثاق:

    المحافظة على السلام والأمن الدوليين وفقا لمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها؛
    التحقيق في أي نزاع أو حالة قد تفضي إلى خلاف دولي؛
    تقديم توصيات بشأن تسوية تلك المنازعات أو بشروط التسوية؛
    وضع خطط للتصدي لأي خطر يتهدد السلام أو أي عمل عدواني، وتقديم توصيات بالإجراءات التي ينبغي اتخاذها؛
    دعوة جميع الأعضاء إلى تطبيق الجزاءات الاقتصادية وغيرها من التدابير التي لا تستتبع استخدام القوة للحيلولة دون العدوان أو وقفه؛
    اتخاذ إجراءات عسكرية ضد المعتدي؛
    التوصية بقبول الأعضاء الجدد في محكمة العدل الدولية وبشأن الشروط التي تجيز للدول أن تصبح أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية؛
    الاضطلاع بمهام الأمم المتحدة للوصاية في " المواقع الاستراتيجية "؛
    تقديم التوصيات إلى الجمعية العامة بشأن انتخاب الأمين العام، والقيام مع الجمعية، بانتخاب قضاة المحكمة الدولية

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 10:02 pm