مجلس الأمن Security Council
يُعَدّ مجلس الأمن من الأجهزة التي لها أهمية خاصة دون مختلف أجهزة الأمم المتحدة. وتنبع أهميته من المسؤوليات الملقاة على عاتقه، من قِبَل الهيئة، في المحافظة على السلم والأمن الدولييْن، والصلاحيات الواسعة المٌخَوَّلة له لتحقيق هذه المسؤولية.
أولاً: عضوية مجلس الأمن:
يتشكل مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة منها 5 أعضاء دائمين، هم: "جمهورية الصين، وفرنسا، وروسيا الاتحادية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية" (اُنظر صورة مجلس الأمن).
ومما هو جدير بالذكر أن اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية كان عضواً مؤسساً للأمم المتحدة منذ 24 أكتوبر 1945. وفي خطاب مؤرخ بتاريخ 24 ديسمبر 1991 أبلغ بوريس يلتسن (Boris Nikolayevich Yeltsin)، رئيس روسيا الاتحادية، الأمين العام للأمم المتحدة أن عضوية الاتحاد السوفيتي في مجلس الأمن، وفي كل أجهزة الأمم المتحدة الأخرى، سوف تستمر من خلال روسيا الاتحادية، وبدعم من الدول الأعضاء الإحدى عشرة في رابطة الدول المستقلة (Commonwealth of Independent States) التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي.
أما بقية الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن (الدول العشرة غير الدائمة العضوية)، فينتخبون من قبل الجمعية العامة لمدة سنتين، كما في المادة (23) الفقرة (2). "ينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين ... والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور".
ويراعى في عملية الانتخاب التوزيع الجغرافي العادل؛ حيث توزع مقاعد الدول الأعضاء العشرة غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن على النحو التالي:
1. خمسة مقاعد للدول الأفريقية والآسيوية.
2. مقعدان لدول أمريكا اللاتينية.
3. مقعدان لدول غرب أوروبا والدول الأخرى.
4. مقعد لدول أوروبا الشرقية.
ثانياً: إدارة مجلس الأمن
يعقد مجلس الأمن اجتماعات دورية ويُمَثل كُل عضو من أعضائه بمندوب واحد. ولتحقيق الفاعلية والسرعة في أداء مهامه يتواجد مندوبو مجلس الأمن، بصفة مستمرة، في مقر المنظمة في نيويورك. وذلك لتحقيق مبدأ "الاستمرارية" الذي يُعَدّ المحرك الرئيسي لإدارة مجلس الأمن، طبقاً لما ورد في المادة (28) الفقرة (1) "يُنَظَّمُ مجلس الأمن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار". ويتم اجتماع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه. ويختار مجلس الأمن في كل شهر رئيساً للمجلس بالدور، طبقاً للحروف الأبجدية لأسماء الدول الأعضاء. وعلى رئيس المجلس التنحي عن الرئاسة إذا عُرِضَ على المجلس نزاع تكون دولته طرفاً فيه. ويحضر الأمين العام اجتماعات المجلس (المادة 98) التي تُعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إلا أن للمجلس أن يعقد اجتماعاته في غير مقر الهيئة، إذا كان ذلك سيؤدى إلى تسهيل مهمته، كما ورد في المادة (28) الفقرة (3) من ميثاق الأمم المتحدة "لمجلس الأمن أن يعقد اجتماعا في غير مقر الهيئة، إذا رأى أن ذلك أدنى إلى تسهيل أعماله". وقد حدث ذلك عدة مرات بالفعل، حيث عَقَدَ المجلس اجتماعات في فرنسا عامي 1948، و1951، وفي أثيوبيا عام 1972، وفي بنما عام 1973.
ثالثاً: اللجان التابعة لمجلس الأمن:
قرر الميثاق حق المجلس في إنشاء ما يراه ضرورياً لأداء وظائفه، بنص المادة (29) من الميثاق، لذا فقد أنشأ المجلس عديداً من اللجان، منها:
1. اللجان الدائمة Standing Committees
وتتكون من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وتضم اللجان التالية:
أ. لجنة الخبراء المعنية بالقواعد الإجرائية:
وتتكون من قانونيين متخصصين، للنظر في قواعد الإجراءات، وتفسير نصوص الميثاق، وتقديم المشورة إلى المجلس.
ب. اللجنة المعنية باجتماعات المجلس خارج مقر الأمم المتحدة.
ج. اللجنة المعنية بقبول أعضاء جدد.
2 - لجنة أركان الحرب (Military Stuff Committee)
وقد نصت عليها المواد (45، 46، 47) من الميثاق. وتتكون من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم. وتكون مهمة هذه اللجنة هي إسداء المشورة إلى مجلس الأمن، ومعاونته في جميع المسائل المتصلة بالأمور العسكرية، ومده بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولييْن، ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها، وتنظيم التسليح، ونزع السلاح.
3 - اللجان ذات الصلة (Ad Hoc Committees)
وهي لجان ينشئها المجلس لمتابعة قرارات مجلس الأمن المتعلقة بقضايا أو عقوبات في مسائل محددة، مثل اللجنة المعنية بقرار مجلس الأمن رقم (661) الخاص بالعراق، واللجنة المعنية بقرار مجلس الأمن رقم (748) الخاص بليبيا. وتتألف هذه اللجان من جميع أعضاء مجلس الأمن، وتجتمع في دورات مغلقة.
كما أن للمجلس إرسال "قوات حفظ السلام" إلى مناطق التوتر والنزاع في العالم، لنزع فتيل المعارك، وفرض الأمن، ومراقبة الهدن، (انظر قوات حفظ السلام). وتتبع المحاكم الدولية لمجرمي الحرب كذلك، مجلس الأمن، كما في حالة "المحكمة الجنائية الدولية لرواندا"، ومقرها أروشا بتنزانيا، و"المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة"، ومقرها هولندا.
رابعاً: اختصاصات مجلس الأمن
تُعَدّ الاختصاصات الممنوحة لمجلس الأمن من أوسع الاختصاصات وأشملها، مقارنة بأجهزة هيئة الأمم المتحدة الأخرى. ومن أهم هذه الاختصاصات:
1. المحافظة على السلم والأمن الدولييْن، وفقاً لأسس الأمم المتحدة ومقاصدها.
2. بحث أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى خلاف دولي.
3. التوصية بطرق تسوية هذا النزاع، أو شروط التسوية.
4. صياغة خطط لوضع نظام لتنظيم التسلح.
5. تحديد ما يمكن أن يمثل تهديداً للسلم، أو يكون عملاً من أعمال العدوان، والتوصية بما يجب اتخاذه تجاه هذا التهديد أو العمل العدواني.
6. دعوة الأعضاء لفرض عقوبات اقتصادية، وإجراءات أخرى لا تتضمن استخدام القوة، لمنع أو إيقاف العدوان.
7. استخدام القوة العسكرية ضد المعتدي.
8. التوصية بقبول أعضاء جدد.
9. ممارسة مهام الوصاية للأمم المتحدة في المناطق الإستراتيجية.
10. توصية الجمعية العامة بتعيين "الأمين العام"، وانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية، بالاشتراك مع الجمعية العامة.
وبالنظر إلى هذه الوظائف نجد أن اختصاصات مجلس الأمن تنقسم إلى نوعين:
1. الاختصاصات المنفردة لمجلس الأمن:
وتشمل ما يلي:
أ. مباشرة جميع وظائف الأمم المتحدة المتعلقة بالمواقع الإستراتيجية، كما نصت المادة (83) الفقرة (1) "يباشر مجلس الأمن جميع وظائف الأمم المتحدة المتعلقة بالمواقع الإستراتيجية. ويدخل في ذلك الموافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها".
ب. تحديد الشروط التي يجوز بمقتضاها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى أمام محكمة العدل الدولية، كما نصت المادة (35) الفقرة (2) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وفيها: "يحدد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى إلى المحكمة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها، على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة".
ج. تسليح الأمم المتحدة؛ إذ تنص المادة (26) من ميثاق الأمم المتحدة على أنه: "يكون مجلس الأمن مسؤولاً، بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة (47)، عن وضع خطط تعرض على أعضاء الأمم المتحدة لوضع منهاج لتنظيم التسليح".
د. تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية، بحيث "إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن. ولهذا، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يقدم توصياته، أو يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم" المادة (94) الفقرة (2) من ميثاق الأمم المتحدة.
2. الاختصاصات المشتركة لمجلس الأمن
وهي الاختصاصات التي تستلزم مشاركة مجلس الأمن مع الجمعية العامة للأمم المتحدة في اتخاذها، مثل:
أ. اختيار الأمين العام للأمم المتحدة:
فتنص المادة (97) على ذلك؛ إذ جاء فيها "... وتعين الجمعية العامة الأمين العام بناءً على توصية من مجلس الأمن...".
ب. قبول أعضاء جدد في هيئة الأمم المتحدة:
على نحو ما نصت عليه المادة (4) الفقرة (2) في قولها "قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية الأمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن".
ج. وقف العضوية من هيئة الأمم المتحدة:
وقد جاء في المادة (5) "يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو، اتخذ مجلس الأمن قِبَله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية مجلس الأمن...".
د. الفصل من الهيئة:
تنص المادة (6) على أنه: "إذا أمعن عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" في انتهاك مبادئ الميثاق، جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة، بناءً على توصية مجلس الأمن".
هـ. انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية:
يُعَدّ مجلس الأمن من الأجهزة التي لها أهمية خاصة دون مختلف أجهزة الأمم المتحدة. وتنبع أهميته من المسؤوليات الملقاة على عاتقه، من قِبَل الهيئة، في المحافظة على السلم والأمن الدولييْن، والصلاحيات الواسعة المٌخَوَّلة له لتحقيق هذه المسؤولية.
أولاً: عضوية مجلس الأمن:
يتشكل مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة منها 5 أعضاء دائمين، هم: "جمهورية الصين، وفرنسا، وروسيا الاتحادية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية" (اُنظر صورة مجلس الأمن).
ومما هو جدير بالذكر أن اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية كان عضواً مؤسساً للأمم المتحدة منذ 24 أكتوبر 1945. وفي خطاب مؤرخ بتاريخ 24 ديسمبر 1991 أبلغ بوريس يلتسن (Boris Nikolayevich Yeltsin)، رئيس روسيا الاتحادية، الأمين العام للأمم المتحدة أن عضوية الاتحاد السوفيتي في مجلس الأمن، وفي كل أجهزة الأمم المتحدة الأخرى، سوف تستمر من خلال روسيا الاتحادية، وبدعم من الدول الأعضاء الإحدى عشرة في رابطة الدول المستقلة (Commonwealth of Independent States) التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي.
أما بقية الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن (الدول العشرة غير الدائمة العضوية)، فينتخبون من قبل الجمعية العامة لمدة سنتين، كما في المادة (23) الفقرة (2). "ينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين ... والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور".
ويراعى في عملية الانتخاب التوزيع الجغرافي العادل؛ حيث توزع مقاعد الدول الأعضاء العشرة غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن على النحو التالي:
1. خمسة مقاعد للدول الأفريقية والآسيوية.
2. مقعدان لدول أمريكا اللاتينية.
3. مقعدان لدول غرب أوروبا والدول الأخرى.
4. مقعد لدول أوروبا الشرقية.
ثانياً: إدارة مجلس الأمن
يعقد مجلس الأمن اجتماعات دورية ويُمَثل كُل عضو من أعضائه بمندوب واحد. ولتحقيق الفاعلية والسرعة في أداء مهامه يتواجد مندوبو مجلس الأمن، بصفة مستمرة، في مقر المنظمة في نيويورك. وذلك لتحقيق مبدأ "الاستمرارية" الذي يُعَدّ المحرك الرئيسي لإدارة مجلس الأمن، طبقاً لما ورد في المادة (28) الفقرة (1) "يُنَظَّمُ مجلس الأمن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار". ويتم اجتماع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه. ويختار مجلس الأمن في كل شهر رئيساً للمجلس بالدور، طبقاً للحروف الأبجدية لأسماء الدول الأعضاء. وعلى رئيس المجلس التنحي عن الرئاسة إذا عُرِضَ على المجلس نزاع تكون دولته طرفاً فيه. ويحضر الأمين العام اجتماعات المجلس (المادة 98) التي تُعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إلا أن للمجلس أن يعقد اجتماعاته في غير مقر الهيئة، إذا كان ذلك سيؤدى إلى تسهيل مهمته، كما ورد في المادة (28) الفقرة (3) من ميثاق الأمم المتحدة "لمجلس الأمن أن يعقد اجتماعا في غير مقر الهيئة، إذا رأى أن ذلك أدنى إلى تسهيل أعماله". وقد حدث ذلك عدة مرات بالفعل، حيث عَقَدَ المجلس اجتماعات في فرنسا عامي 1948، و1951، وفي أثيوبيا عام 1972، وفي بنما عام 1973.
ثالثاً: اللجان التابعة لمجلس الأمن:
قرر الميثاق حق المجلس في إنشاء ما يراه ضرورياً لأداء وظائفه، بنص المادة (29) من الميثاق، لذا فقد أنشأ المجلس عديداً من اللجان، منها:
1. اللجان الدائمة Standing Committees
وتتكون من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وتضم اللجان التالية:
أ. لجنة الخبراء المعنية بالقواعد الإجرائية:
وتتكون من قانونيين متخصصين، للنظر في قواعد الإجراءات، وتفسير نصوص الميثاق، وتقديم المشورة إلى المجلس.
ب. اللجنة المعنية باجتماعات المجلس خارج مقر الأمم المتحدة.
ج. اللجنة المعنية بقبول أعضاء جدد.
2 - لجنة أركان الحرب (Military Stuff Committee)
وقد نصت عليها المواد (45، 46، 47) من الميثاق. وتتكون من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم. وتكون مهمة هذه اللجنة هي إسداء المشورة إلى مجلس الأمن، ومعاونته في جميع المسائل المتصلة بالأمور العسكرية، ومده بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولييْن، ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها، وتنظيم التسليح، ونزع السلاح.
3 - اللجان ذات الصلة (Ad Hoc Committees)
وهي لجان ينشئها المجلس لمتابعة قرارات مجلس الأمن المتعلقة بقضايا أو عقوبات في مسائل محددة، مثل اللجنة المعنية بقرار مجلس الأمن رقم (661) الخاص بالعراق، واللجنة المعنية بقرار مجلس الأمن رقم (748) الخاص بليبيا. وتتألف هذه اللجان من جميع أعضاء مجلس الأمن، وتجتمع في دورات مغلقة.
كما أن للمجلس إرسال "قوات حفظ السلام" إلى مناطق التوتر والنزاع في العالم، لنزع فتيل المعارك، وفرض الأمن، ومراقبة الهدن، (انظر قوات حفظ السلام). وتتبع المحاكم الدولية لمجرمي الحرب كذلك، مجلس الأمن، كما في حالة "المحكمة الجنائية الدولية لرواندا"، ومقرها أروشا بتنزانيا، و"المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة"، ومقرها هولندا.
رابعاً: اختصاصات مجلس الأمن
تُعَدّ الاختصاصات الممنوحة لمجلس الأمن من أوسع الاختصاصات وأشملها، مقارنة بأجهزة هيئة الأمم المتحدة الأخرى. ومن أهم هذه الاختصاصات:
1. المحافظة على السلم والأمن الدولييْن، وفقاً لأسس الأمم المتحدة ومقاصدها.
2. بحث أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى خلاف دولي.
3. التوصية بطرق تسوية هذا النزاع، أو شروط التسوية.
4. صياغة خطط لوضع نظام لتنظيم التسلح.
5. تحديد ما يمكن أن يمثل تهديداً للسلم، أو يكون عملاً من أعمال العدوان، والتوصية بما يجب اتخاذه تجاه هذا التهديد أو العمل العدواني.
6. دعوة الأعضاء لفرض عقوبات اقتصادية، وإجراءات أخرى لا تتضمن استخدام القوة، لمنع أو إيقاف العدوان.
7. استخدام القوة العسكرية ضد المعتدي.
8. التوصية بقبول أعضاء جدد.
9. ممارسة مهام الوصاية للأمم المتحدة في المناطق الإستراتيجية.
10. توصية الجمعية العامة بتعيين "الأمين العام"، وانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية، بالاشتراك مع الجمعية العامة.
وبالنظر إلى هذه الوظائف نجد أن اختصاصات مجلس الأمن تنقسم إلى نوعين:
1. الاختصاصات المنفردة لمجلس الأمن:
وتشمل ما يلي:
أ. مباشرة جميع وظائف الأمم المتحدة المتعلقة بالمواقع الإستراتيجية، كما نصت المادة (83) الفقرة (1) "يباشر مجلس الأمن جميع وظائف الأمم المتحدة المتعلقة بالمواقع الإستراتيجية. ويدخل في ذلك الموافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها".
ب. تحديد الشروط التي يجوز بمقتضاها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى أمام محكمة العدل الدولية، كما نصت المادة (35) الفقرة (2) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وفيها: "يحدد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى إلى المحكمة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها، على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة".
ج. تسليح الأمم المتحدة؛ إذ تنص المادة (26) من ميثاق الأمم المتحدة على أنه: "يكون مجلس الأمن مسؤولاً، بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة (47)، عن وضع خطط تعرض على أعضاء الأمم المتحدة لوضع منهاج لتنظيم التسليح".
د. تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية، بحيث "إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن. ولهذا، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يقدم توصياته، أو يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم" المادة (94) الفقرة (2) من ميثاق الأمم المتحدة.
2. الاختصاصات المشتركة لمجلس الأمن
وهي الاختصاصات التي تستلزم مشاركة مجلس الأمن مع الجمعية العامة للأمم المتحدة في اتخاذها، مثل:
أ. اختيار الأمين العام للأمم المتحدة:
فتنص المادة (97) على ذلك؛ إذ جاء فيها "... وتعين الجمعية العامة الأمين العام بناءً على توصية من مجلس الأمن...".
ب. قبول أعضاء جدد في هيئة الأمم المتحدة:
على نحو ما نصت عليه المادة (4) الفقرة (2) في قولها "قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية الأمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن".
ج. وقف العضوية من هيئة الأمم المتحدة:
وقد جاء في المادة (5) "يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو، اتخذ مجلس الأمن قِبَله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية مجلس الأمن...".
د. الفصل من الهيئة:
تنص المادة (6) على أنه: "إذا أمعن عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" في انتهاك مبادئ الميثاق، جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة، بناءً على توصية مجلس الأمن".
هـ. انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية:
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب