شبكة السراب القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
شبكة السراب القانونية

منتدى قوانين وتشريعات سورية يتضمن بعض القوانين والدراسات والابحاث القانونية

المواضيع الأخيرة

» مجموعة من القوانين المتعلقة بالزراعة واالاراضي
المحكمة الجنائية الدولية Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii

» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
المحكمة الجنائية الدولية Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii

» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
المحكمة الجنائية الدولية Emptyالجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء

» طلب مساعدة
المحكمة الجنائية الدولية Emptyالخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن

» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
المحكمة الجنائية الدولية Emptyالخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo

» تجربة
المحكمة الجنائية الدولية Emptyالسبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب

» روابط الكتب في المكتبة القانونية
المحكمة الجنائية الدولية Emptyالثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب

» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
المحكمة الجنائية الدولية Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الاثبات الجنائي
المحكمة الجنائية الدولية Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
المحكمة الجنائية الدولية Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
المحكمة الجنائية الدولية Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
المحكمة الجنائية الدولية Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب

» دراسة في التحكيم واهميته
المحكمة الجنائية الدولية Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب

» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
المحكمة الجنائية الدولية Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب

» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
المحكمة الجنائية الدولية Emptyالإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب

» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
المحكمة الجنائية الدولية Emptyالسبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
المحكمة الجنائية الدولية Emptyالخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب

» قانون الشركات 2008
المحكمة الجنائية الدولية Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب

» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
المحكمة الجنائية الدولية Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب

» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
المحكمة الجنائية الدولية Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    المحكمة الجنائية الدولية

    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    المحكمة الجنائية الدولية Empty المحكمة الجنائية الدولية

    مُساهمة من طرف سيف العرب الجمعة ديسمبر 07, 2007 8:27 am

    المحكمة الجنائية الدولية <hr style="COLOR: #dce8f7" SIZE=1>على مدار التاريخ كانت الوسيلة الوحيدة لكي تحاكم الشعوب جلاديها هي أن تنتفض عليهم فتقتلهم أو يموتوا فتنتظر محاكمتهم أمام المحكمة الإلهية في الآخرة. لكن كان هناك دائما حلم بإقامة محكمة للمجرمين بحق الإنسانية. في مدينة لاهاي العاصمة السياسية لهولندا، حيث توجد الأمم المتحدة.
    فكرة إنشاء المحكمة وُلدت في عقول الكثيرين بعد الحرب العالمية الأولى، غير أن الحاجة إليها أصبحت ملحة بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها؛ فولدت أجنة مشوهة من هذا النوع من المحاكم، كمحكمة نورمبرج لمحاكمة الضباط النازيين التى اعتبرها المراقبون غير كاملة الحياد لكون المنتصر هو الذي يحاكم المهزوم فيها.
    بقي مشروع إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة -والمقرر في معاهدة منع الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948- مجمَّدًا مدة نصف قرن تقريبًا بسبب ظروف الحرب الباردة. وبعد انتهائها طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4-12-1989 من لجنة القانون الدولي أن تتناول مسألة إنشاء هذه المحكمة.
    وقد أشعلت الحروب التي نشبت في التسعينيات من القرن العشرين هذه الفكرة ، وأقنعت الجميع بالحاجة المُلحّة لإنشاء هذه المحكمة، خاصة بعد أن شهدت حروب يوغسلافيا السابقة ورواندا تجاوزات وجرائم منظمة فاقت كل حدود القانون الدولي الإنساني. فانتهى الأمر إلى إنشاء محاكم جنائية مؤقتة استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي لعام 1993 و 1994 خُصِّصت لمحاكمة مجرمي الحرب في تلك الدول. غير أن صفة التأقيت غلبت على هذه المحاكم لكونها مختصة بالفصل في نوعية محددة من القضايا وليست محاكم دائمة.
    التف الكثيرون حول مشروع المحكمة، وأصبح مطلبا للعديد من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان. وبعد محاولات كثيرة مهدت لها اجتماعات عديدة تحضيرية، انعقد مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية في الفترة من 15-6-1998 إلى 17-7-1998 بمشاركة وفود تمثل 160 دولة ،31 منظمة دولية،136 منظمة غير حكومية بصفة أعضاء مراقبين. وصدر عنه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والبيان الختامي و6 قرارات أخرى. وانتهى الأمر الآن إلى توقيع 139 دولة وتصديق 90 دولة فقط على النظام الأساسي.
    واختصاص المحكمة الزماني (أي وقت بدء ممارستها لاختصاصها) ينطبق فقط على الجرائم التي ارتكبت بعد انضمام أي دولة طرف (دولة مصدقة وليست موقعة فقط على الميثاق). أما الدول أو الأشخاص الذين يمكن للمحكمة ملاحقتهم قضائيا فإن المحكمة تختص بنظر الدعوى متى كانت الجريمة محل الاتهام ارتكبت في إقليم دولة طرف أو بمعرفة أحد رعايا هذه الدولة (م 12/2). كما تختص المحكمة أيضاً بنظر الدعوى عندما توافق دولة ليست طرفاً في المعاهدة على اختصاص المحكمة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في إقليم هذه الدولة أو يكون المتهم أحد رعاياها.
    ويطبق اختصاص المحكمة الجنائية فقط على الأشخاص الطبيعيين (ليس المؤسسات أو الدول) الذين يرتكبون جريمة بعد بلوغهم 18 سنة (ويلاحظ أنه لا يستثنى شخص من المسئولية الجنائية بسبب صفته الرسمية، حتى ولو كان ذلك وارداً في القانون الداخلي للدولة المعنية).
    ولا يملك أي شخص أو دولة طرف رفع دعوى جنائية أمام المحكمة، لكن يمكن وضع الأدلة تحت يد المدعي العام للمحكمة صاحبة الحق في تقديرها ومن ثم إقامة الدعوى، كما يحق للمدعي العام من تلقاء نفسه تحريك الدعوى بالمحكمة.
    وقد تم التدوين والبناء القانوني للمحكمة الجديدة استنادًا إلى مواد ومراجع وأدوات قانونية موجودة سابقًا. فمثلاً تُعَدّ وثيقة محكمة نورمبرج الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية من أهم الأسس والمراجع لها، وتُضاف إليها النظم الأساسية للمحاكم الجنائية المؤقتة .
    ولقد اخذ النظام الأساسي لهذه المحكمة بمبدأ الشرعية الجنائية الدولية المتفق عليه فى التشريعات الجنائية الوطنية القائل بأنه (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) حيث حدد هذا النظام واجبات المحكمة فى القضاء في الجرائم الأشد خطورة فقط، والتي تتركز على الأربعة أنواع من الجرائم الدولية (جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جرائم ما يُسمّى بالعدوان). ويندرج تحت كل جريمة من هذه الجرائم شرح وتفصيل للجرائم التي تندرج تحتها كالتعذيب والفصل العنصري والاغتصاب، إضافة لتجريم قيام الدولة القائمة بالاحتلال -على نحو مباشر أو غير مباشر- بنقل أجزاء من سكانها إلى الأرض التي تحتلها أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها، وهي إحدى الجرائم التي تنطبق على الوضع في الأراضي الفلسطينية.
    وقد وقّعت وصدقت كل من فرنسا وبريطانيا على النظام الأساسي للمحكمة، أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد وقعت على النظام الأساسي بتاريخ 31 ديسمبر 2000. لكنها لم تصادق بعدُ بل سحبت هذا التوقيع في شهر مايو 2002. وقد عارضت إنشاء المحكمة في مؤتمر روما، بل وطالبت أن يكون لمجلس الأمن سيطرة كاملة على سلطة الادعاء بالمحكم وتصنف الولايات المتحدة على أنها من الدول التي تعمل بقوة ضد إنشاء المحكمة وتقويض دورها بعد أن أصبحت واقعا ملموسا فى 1 يوليو 2002.
    ومن أهم ما يثير الولايات المتحدة فكرة إمكانية محاكمة العسكريين الأمريكيين على ارتكابهم لجرائم حرب خلال بعض الأحداث التي اشتبكت معها الولايات المتحدة عسكريا في العالم. لذا تلجأ إلى عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول المختلفة لاستثناء العسكريين والمواطنين الأمريكيين من المثول أمام المحكمة الدولية.
    كما اعتمد مجلس الأمن قرار رقم 1422 الذي يمنح الحصانة لمدة عام لجميع الأمريكيين المشاركين في عمليات حفظ السلام في العالم أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهو قرار استهدف إنقاذ بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها.
    وقد رفضت إسرائيل إنشاء المحكمة منذ مؤتمر روما. وفي المؤتمر المذكور صرح المستشار القانوني لوزير خارجية إسرائيل بأن المعاهدة بصيغتها الحالية تجعل رئيس الوزراء وأي عضو بالحكومة عرضة للاعتقال، كما تخشى إسرائيل -وفقاً لتصريحه آنذاك- بأن إسرائيل تخشى أن تتخذ إجراءات قضائية ضد جنودها بشأن ممارستهم في جنوب لبنان أو ضد المواطنين الفلسطينيين. وأعربت عن سخطها لاعتبار الاستيطان جريمة حرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية. غير أنها وقعت على النظام الأساسي للمحكمة بتاريخ 31 ديسمبر 2000. وبعد ذلك التاريخ اعتبرت إسرائيل نفسها من الدول المتسامحة مع إنشاء فكرة المحكمة. وقد جاء في قرار توقيعها للمحكمة : أنها تحذر من محاولات تسييس المحكمة التي تؤثر على نزاهتها، وهي المحاولات التي تصر عليها بعض الدول المعادية لإسرائيل. ويلاحظ أن إسرائيل وقَّعت على النظام الأساسي في نفس يوم توقيع الولايات المتحدة في اليوم الأخير للمدة المهلة المحددة للتوقيع.
    ويلاحظ أيضا أن موقف الدول العربية من المحكمة الجنائية الدولية غامض ولا مبرر له . حيث أنها لم تحضر مؤتمر روما المنعقد حتى 17-7-1998 والذى صدر فى ختامه نظام هذه المحكمة الأساسي . وليست من الدول التى انضمت إليه رغم أنها أجدر دول العالم بالجلوس تحت مظلة هذه المحكمة، لان شعوبها أكثر شعوب العالم تضررا من الجرائم الدولية بجميع أنواعها ، والتى تنظرها وتعاقب عليها هذه المحكمة ، وليس أدل على ذلك ما يحدث على ارض الواقع فى فلسطين والعراق وفضيحة سجن أبو غريب وجنوب لبنان .
     بالنسبة لعقوبة مرتكبى جرائم الحرب . فقد نصت المادة 77/2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على عقوبات أصلية وأخرى تكميلية توقع ضد مرتكب أية جريمة من جرائم الحرب وهي :
    1. العقوبات الأصلية :
    أ*- السجن الذى لا تزيد مديه على 30 عاما .
    ب*- السجن المؤبد .
    وتختار المحكمة بين العقوبتين حسب معيار موضوعي وهو جسامة الجريمة وآخر شخصي وهو خطورة الجرم . فإذا كان المجرم ذو خطورة إجرامية وكانت الجريمة على قدر كبير من الجسامة أو إحدى هاتين الحالتين . طبقت المحكمة العقوبة الأشد والعكس صحيح .
    2. العقوبة التكميلية :
    أ*- الغرامة
    ب*- المصادرة لكل عوائد الجريمة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية التى ترتبط بأي من الأشياء المصادرة .

    ************************************************** ************************************************** ******************
    موقع المحكمة الجنائية الدولية http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/html

    - د. منتصر سعيد حمودة . (2006) . المحكمة الجنائية الدولية : النظرية العامة للجريمة الدولية وأحكام القانون الدولي الجنائي. دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع.
    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    المحكمة الجنائية الدولية Empty المحكمة الجنائة الدولية اركان الجرائم

    مُساهمة من طرف سيف العرب الجمعة ديسمبر 07, 2007 8:31 am

    المحكمة الجنائية الدولية

    أركان الجرائم


    اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
    في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2002



    مقدمة عامة
    1 - وفقا للمادة 9، تستعين المحكمة بأركان الجرائم التالية في تفسير وتطبيق المواد 6 و 7 و 8، طبقا للنظام الأساسي. وتطبق أحكام النظام الأساسي، بما في ذلك المادة 21 والمبادئ العامة الواردة في الجزء 3 على أركان الجرائم.
    2 - وكما هو مبين في المادة 30، ما لم ينص على غير ذلك، لا يسأل الشخص جنائيا عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ولا يكون عرضة للعقاب على هذه الجريمة إلا إذا تحققت الأركان المادية للجريمة مع توافر القصد والعلم. وإذا لم ترد إشارة في الأركان إلى ركن معنوي لأي سلوك، أو نتيجة أو ظرف معين، فإنه يفهم من ذلك أن الركن المعنوي ذا الصلة، أي القصد أو العلم أو كليهما مما هو وارد في المادة 30، واجب الانطباق. وترد أدناه الحالات المستثناة من معيار المادة 30 وفقا للنظام الأساسي بما في ذلك القانون الواجب التطبيق بموجب أحكامه ذات الصلة.
    3 - ويمكن أن يستدل على وجود القصد والعلم من الوقائع والظروف ذات الصلة.
    4 - وفيما يتعلق بالأركان المعنوية المتصلة بالأركان التي تنطوي على حكم للقيمة مثل تلك التي تستخدم فيها مصطلحات “اللاإنسانية” أو “الشديدة”، فليس من الضروري أن يكون مرتكب الجريمة قد استوفى شخصيا حكما للقيمة، ما لم يشر إلى غير ذلك.
    5 - وإن أسباب استبعاد المسؤولية الجنائية أو انتفائها غير محددة عموما في أركان الجرائم المبينة تحت كل جريمة1.
    6 - وإن شرط “عدم المشروعية” الموجود في النظام الأساسي أو في أجزاء أخرى من القانون الدولي ولا سيما القانون الإنساني الدولي، غير محدد عامة في أركان الجرائم.
    7 - وتنظم أركان الجرائم عامة وفقا للمبادئ التالية:
    - عندما تنصب أركان الجرائم على السلوك والنتائج والظروف المرتبطة بكل جريمة، فإنها ترد كقاعدة عامة بذلك الترتيب؛
    - وعند الاقتضاء سيورد ركن معنوي معين بعد ما يتصل به من سلوك أو نتيجة أو ظرف؛
    - وتورد الظروف السياقية في النهاية.
    8 - وكما هو مستخدم في أركان الجريمة، فإن مصطلح “مرتكب الجريمة” مصطلح محايد فيما يتعلق بثبوت الإدانة أو البراءة. وتنطبق الأركان، بما في ذلك الأركان المعنوية الملائمة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على جميع من قد تندرج مسؤوليتهم الجنائية ضمن المادتين 25 و 28 من النظام الأساسي.
    9 - قد يشكل سلوك محدد جريمة أو أكثر.
    10 - ليس لاستخدام العناوين القصيرة للجرائم أي تأثير قانوني.

    المادة 6: الإبادة الجماعية
    مقدمة
    فيما يتعلق بالركن الأخير المدرج لكل جريمة من الجرائم:
    - يتضمن مصطلح “في سياق” الأفعال الأولية المرتكبة بنمط ظاهر؛
    - مصطلح “واضح” هو نعت موضوعي؛
    - على الرغم من الشرط المعتاد المتعلق بالركن المعنوي المنصوص عليه في المادة 30، ومع التسليم بأن العلم بالظروف تجري معالجته عادة لدى إثبات نية ارتكاب الإبادة الجماعية، فإن المحكمة هي التي تقرر، حالةً بحالةٍ، الشرط المناسب، إن وجد، للركن المعنوي المتعلق بهذا الظرف.

    المادة 6 (أ): الإبادة الجماعية بالقتل
    الأركان
    1 - أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر2.
    2 - أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.
    3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك.
    4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.

    المادة 6 (ب): الإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم
    الأركان
    1 - أن يسفر فعل مرتكب الجريمة عن إلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم بشخص أو أكثر3.
    2 - أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.
    3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك.
    4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.

    المادة 6 (ج): الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في إهلاك مادي
    الأركان
    1 - أن يفرض مرتكب الجريمة أحوالا معيشية معينة على شخص أو أكثر.
    2 - أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.
    3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك.
    4 - أن يُقصد بالأحوال المعيشية الإهلاك المادي لتلك الجماعة، كليا أو جزئيا4.
    5 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.

    المادة 6 (د): الإبادة الجماعية بفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب
    الأركان
    1 - أن يفرض مرتكب الجريمة تدابير معينة على شخص أو أكثر5.
    2 - أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.
    3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك.
    4 - أن يُقصد بالتدابير المفروضة منع الإنجاب داخل تلك الجماعة.
    5 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.

    المادة 6 (هـ): الإبادة الجماعية بنقل الأطفال قسرا
    الأركان
    1 - أن ينقل مرتكب الجريمة قسرا شخصا أو أكثر.
    2 - أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.
    3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك.
    4 - أن يكون النقل من تلك الجماعة إلى جماعة أخرى.
    5 - أن يكون الشخص أو الأشخاص دون سن الثامنة عشرة.
    6 - أن يعلم مرتكب الجريمة، أو يفترض فيه أن يعلم، أن الشخص أو الأشخاص هم دون سن الثامنة عشرة.
    7 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.

    المادة 7: الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
    مقدمة
    1 - نظرا لأن المادة 7 تتعلق بالقانون الجنائي الدولي، فإنه يجب تفسير أحكامها تفسيرا دقيقا انسجاما مع المادة 22 ومراعاة للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية الوارد تعريفها في المادة 7 بوصفها من أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره وتبرر نشوء المسؤولية الجنائية الفردية وتستتبعها وتتطلب حصول سلوك محظور بموجب القانون الدولي المطبَّق عموما الذي تعترف به النظم القانونية الرئيسية في العالم.
    2 - يقدم العنصران الأخيران لكل واحدة من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية السياق الذي يجب من خلاله اتخاذ هذا الإجراء. وتوضح هذه العناصر ما يشترط من مشاركة وعلم بهجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين. إلا أنه لا ينبغي تفسير العنصر الأخير بكونه يتطلب إثبات علم المتهم بجميع خصائص ذلك الهجوم أو بالتفاصيل الدقيقة للخطة أو السياسة التي تتبعها الدولة أو المنظمة. ففي حالة ظهور الهجوم الواسع النطاق والمنهجي ضد السكان المدنيين يشير شرط القصد في العنصر الأخير إلى استيفاء هذا العنصر المعنوي إذا نوى مرتكب الجريمة مواصلة هذا الهجوم.
    3 - يفهم “الهجوم المباشر ضد السكان المدنيين” في سياق هذا العنصر بأنه يعني سلوكا يتضمن ارتكابا متعددا للأفعال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسي ضد أي سكان مدنيين تأييدا لدولة أو سياسة تنظيمية بارتكاب هذا الهجوم. ولا توجد ضرورة لأن تشكل الأفعال عملا عسكريا. ومن المفهوم أن “السياسة الرامية إلى القيام بهذا الهجوم” تستدعي أن تقوم الدولة أو المنظمة بتعزيز أو تشجيع فعلي للهجوم ضد السكان المدنيين6.

    المادة 7 (1) (أ): القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية
    الأركان
    1 - أن يقتل المتهم7 شخصا أو أكثر.
    2 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجَّه ضد سكان مدنيين.
    3 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

    المادة 7 (1) (ب): الإبادة التي تشكل جريمة ضد الإنسانية
    الأركان
    1 - أن يقتل مرتكب الجريمة8 شخصا أو أكثر، بما في ذلك إجبار الضحايا على العيش في ظروف ستؤدي حتما إلى هلاك جزء من مجموعة من السكان9.
    2 - أن يشكل السلوك عملية قتل جماعي لأفراد مجموعة من السكان المدنيين، أو يكون جزءا من تلك العملية10.
    3 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
    4 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

    المادة 7 (1) (ج): الاسترقاق الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية
    الأركان
    1 - أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية 11.
    2 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
    3 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

    المادة 7 (1) (د): ترحيل السكان أو النقل القسري للسكان الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية
    الأركان
    1 - أن يرحل المتهم12 أو ينقل قسرا13 شخصا أو أكثر إلى دولة أخرى أو مكان آخر بالطرد أو بأي فعل قسري آخر لأسباب لا يقرها القانون الدولي.
    2 - أن يكون الشخص أو الأشخاص المعنيون موجودين بصفة مشروعة في المنطقة التي أبعدوا أو نُقلوا منها على هذا النحو.
    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت مشروعية هذا الوجود.
    4 - أن يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
    5 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

    المادة 7 (1) (هـ): السجن أو غيره من الحرمان الشديد من الحرية البدنية الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية
    الأركان
    1 - أن يسجن مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر أو يحرم شخصا أو أكثر حرمانا شديدا من الحرية البدنية بصورة أخرى.
    2 - أن تصل جسامة السلوك إلى الحد الذي يشكل انتهاكا للقواعد الأساسية للقانون الدولي.
    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت جسامة السلوك.
    4 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
    5 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

    .
    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    المحكمة الجنائية الدولية Empty رد: المحكمة الجنائية الدولية

    مُساهمة من طرف سيف العرب الجمعة ديسمبر 07, 2007 8:32 am

    المادة 7 (1) (و): التعذيب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية14
    الأركان
    1 - أن يلحق مرتكب الجريمة ألما شديدا أو معاناة شديدة، سواء بدنيا أو نفسيا، بشخص أو أكثر.
    2 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص محتجزين من قبل مرتكب الجريمة أو تحت سيطرته.
    3 - ألا يكون ذلك الألم أو تلك المعاناة ناشئين فقط عن عقوبات مشروعة أو ملازمين لها أو تابعين لها.
    4 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
    5 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

    المادة 7 (1) (ز) - 1: الاغتصاب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية
    الأركان
    1 - أن يعتدي15 مرتكب الجريمة على جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو ينشأ عنه إيلاج أي جسم أو أي عضو آخر من الجسد في شرج الضحية أو في فتحة جهازها التناسلي مهما كان ذلك الإيلاج طفيفا.
    2 - أن يرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية، أو يرتكب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه 16.
    3 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
    4 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

    المادة 7 (1) (ز) - 2: الاستعباد الجنسي الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية17
    الأركان
    1 - أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية 18.
    2 - أن يدفع مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل أو أكثر من الأفعال ذات الطابع الجنسي.
    3 - أن يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
    4 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

    المادة 7 (1) (ز) – 3: الإكراه على البغاء الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية
    الأركان
    1 - أن يدفع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر إلى ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنسي، باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.
    2 - أن يحصل مرتكب الجريمة أو غيره أو أن يتوقع الحصول على أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك الأفعال ذات الطابع الجنسي أو لسبب مرتبط بها.
    3 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
    4 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

    المادة 7 (1) (ز) - 4: الحمل القسري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية
    الأركان
    1 - أن يحبس مرتكب الجريمة امرأة أو أكثر أكرهت على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية أو ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي.
    2 - أن يصدر السلوك في سياق هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
    3 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

    المادة 7 (1) (ز) – 5: التعقيم القسري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية
    الأركان
    1 - أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من القدرة البيولوجية على الإنجاب19.
    2 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا طبيا أو يمليه علاج في أحد المستشفيات يتلقاه الشخص المعني أو الأشخاص المعنيون بموافقة حقيقية منهم 20.
    3 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
    4 - أن يعلم مرتكب الجريمة أن السلوك جزء من أو أن ينوي أن يكون السلوك جزءا من هجوم واسع النطاق أو منظم موجه ضد سكان مدنيين.

    المادة 7 (1) (ز) – 6: العنف الجنسي الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية
    الأركان
    1 - أن يقترف مرتكب الجريمة فعلا ذا طبيعة جنسية ضد شخص أو أكثر أو يُرغم ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص على ممارسة فعل ذي طبيعة جنسية باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.
    2 - أن يكون السلوك على درجة من الخطورة يمكن مقارنتها بالجرائم الأخرى المنصوص عليها في الفقرة 1 (ز) من المادة 7 من النظام الأساسي.
    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت خطورة ذلك السلوك.
    4 - أن يُرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
    5 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

    المادة 7 (1) (ح): الاضطهاد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية
    الأركان
    1 - أن يحرم مرتكب الجريمة شخص أو أكثر حرمانا شديدا من حقوقهم الأساسية بما يتعارض مع القانون الدولي21.
    2 - أن يستهدف مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص بسبب انتمائهم لفئة أو جماعة محددة، أو يستهدف الفئة أو الجماعة بصفتها تلك.
    3 - أن يكون ذلك الاستهداف على أسس سياسية أو عرقية أو وطنية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو تتعلق بنوع الجنس حسب ما عُرِّف في الفقرة 3 من المادة 7 من النظام الأساسي أو أية أسس أخرى يعترف بها عالميا بأنها محظورة بموجب القانون الدولي.
    4 - أن يرتكب السلوك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسي أو بأية جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة22.
    5 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
    6 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

    المادة 7 (1) (ط): الاختفاء القسري للأشخاص الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية23 و 24
    الأركان
    1 - أن يقوم مرتكب الجريمة:
    (أ) بإلقاء القبض على شخص أو أكثر أو احتجا26 و 26 أو اختطافه؛ أو
    (ب) أن يرفض الإقرار بقبض أو احتجاز أو اختطاف هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم.
    2 - (أ) أن يعقب هذا القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف رفض للإقرار بحرمان هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم وعن أماكن وجودهم.
    (ب) أن يسبق هذا الرفض الحرمان من الحرية أو يتزامن معه.
    3 - أن يعلم مرتكب الجريمة27:
    (أ) أن إلقاء القبض على هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم سيليه في سير الأحداث العادية رفض للإقرار بحرمانهم من الحرية أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم28.
    (ب) أن يسبق هذا الرفض الحرمان من الحرية أو يتزامن معه.
    4 - أن تقوم بهذا القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف دولة أو منظمة سياسية أو يتم بإذن أو دعم أو إقرارا منها.
    5 - أن يكون رفض الإقرار بحرمان هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم قد تم من قِبل دولة أو منظمة سياسية أو بإذن أو دعم أو إقرار منها.
    6 - أن ينوي مرتكب الجريمة منع الشخص أو الأشخاص من الحماية التي يكفلها القانون لفترة طويلة من الزمن.
    7 - أن يُرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
    8 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

    المادة 7 (1) (ي): الفصل العنصري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية
    الأركان
    1 - أن يُرتكب مرتكب الجريمة فعلا لاإنسانيا ضد شخص أو أكثر.
    2 - أن يكون ذلك الفعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسي أو يماثل في طابعه أيا من تلك الأفعال29.
    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت طبيعة ذلك الفعل.
    4 - أن يُرتكب السلوك في إطار نظام مؤسسي قائم على القمع والسيطرة بصورة منهجية من جانب جماعة عرقية ضد جماعة أو جماعات عرقية أخرى.
    5 - أن ينوي مرتكب الجريمة من خلال سلوكه الإبقاء على ذلك النظام.
    6 - أن يُرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
    7 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

    المادة 7 (1) (ك): الأفعال اللاإنسانية الأخرى التي تشكل جريمة ضد الإنسانية
    الأركان
    1 - أن يلحق مرتكب الجريمة معاناة شديدة أو ضررا بالغا بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية بارتكابه فعلا لاإنسانيا.
    2 - أن يكون ذلك الفعل ذا طابع مماثل لأي فعل آخر مشار إليه في الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسي30.
    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت طبيعة الفعل.
    4 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
    5 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

    المادة 8: جرائم الحرب
    مقدمة
    تخضع أركان جرائم الحرب الواردة في الفقرتين 2 (ج) و(ه) من المادة 8 للقيود المذكورة في الفقرتين 2 (د) و(و)، والتي لا تعد أركانا للجريمة.
    وتفسر أركان جرائم الحرب بموجب الفقرة 2 من المادة 8 من النظام الأساسي في نطاق الإطار المنشأ في القانون الدولي للنزاع المسلح بما في ذلك، عند الاقتضاء، القانون الدولي للنزاع المسلح الذي ينطبق على النزاع المسلح في البحر.
    وفيما يتعلق بالركنين الأخيرين الوارد ذكرهما بالنسبة لكل جريمة:
    • لا يشترط قيام مرتكب الجريمة بالتقييم القانوني لوجود نزاع مسلح أو لطابعه الدولي أو غير الدولي؛
    • لا يشترط في هذا السياق إدراك مرتكب الجريمة للوقائع التي تثبت الطابع الدولي أو غير الدولي للنزاع؛
    • يوجد فقط شرط بإدراك الظروف الواقعية التي تثبت وجود النزاع المسلح المتضمن في تعبير “أن يصدر… في سياق… ويكون مقترنا به”.

    المادة 8 (2) (أ) و المادة 8 (2) (أ) ‘1’: جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد
    الأركان
    1 - أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا واحدا أو أكثر31.
    2 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.
    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي32 و 33.
    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به34.
    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (أ) ‘2’-1: جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب
    الأركان35
    1 - أن يوقع مرتكب الجريمة ألما بدنيا أو معنويا شديدا أو معاناة شديدة لشخص أو أكثر.
    2 - أن يوقع مرتكب الجريمة ألما أو معاناة لأغراض من قبيل: الحصول على معلومات أو اعتراف، أو لغرض العقاب أو التخويف أو الإكراه أو لأي سبب يقوم على أي نوع من التمييز.
    3 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.
    4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
    5 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
    6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (أ) ‘2’-2: جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة اللاإنسانية
    الأركان
    1 - أن يوقع مرتكب الجريمة ألما بدنيا أو معنويا شديدا أو معاناة شديدة لشخص أو أكثر.
    2 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.
    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
    4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح
    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    المحكمة الجنائية الدولية Empty رد: المحكمة الجنائية الدولية

    مُساهمة من طرف سيف العرب الجمعة ديسمبر 07, 2007 8:34 am

    المادة 8 (2) (أ) ‘2’-3: جريمة الحرب المتمثلة في إجراء التجارب البيولوجية
    الأركان
    1 - أن يخضع مرتكب الجريمة شخصا واحدا أو أكثر لتجربة بيولوجية معينة.
    2 - أن تشكل التجربة خطرا جسيما على الصحة أو السلامة البدنية أو العقلية لذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.
    3 - أن يكون القصد من التجربة غير علاجي وغير مبرر بدوافع طبية ولم يضطلع بها لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.
    4 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.
    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
    6 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
    7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (أ) ‘3’: جريمة الحرب المتمثلة في التسبب عمدا في المعاناة الشديدة
    الأركان
    1 - أن يتسبب مرتكب الجريمة في ألم بدني أو معنوي شديد أو معاناة شديدة أو أضرار بليغة بجسد أو بصحة شخص واحد أو أكثر.
    2 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.
    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
    4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (أ) ‘4’: جريمة الحرب المتمثلة في تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها
    الأركان
    1 - أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معيَّنة أو يستولي عليها.
    2 - ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر التدمير أو الاستيلاء.
    3 - أن يكون التدمير أو الاستيلاء واسع النطاق وتعسفيا.
    4 - أن تكون هذه الممتلكات مشمولة بالحماية بموجب اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.
    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
    6 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
    7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (أ)‘5’: جريمة الحرب المتمثلة في الإرغام على الخدمة في صفوف قوات معادية
    الأركان
    1 - أن يرغم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر، بفعل أو تهديد، على الاشتراك في عمليات عسكرية ضد بلد أو قوات ذلك الشخص، أو على الخدمة، بشكل آخر، في صفوف القوات المسلحة لقوة معادية.
    2 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.
    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
    4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (أ) ‘6’: جريمة الحرب المتمثلة في الحرمان من المحاكمة العادلة
    الأركان
    1 - أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من الحصول على محاكمة عادلة ونظامية بالحرمان من الضمانات القضائية على النحو المحدد خاصة في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949.
    2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.
    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
    4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (أ)‘7’-1: جريمة الحرب المتمثلة في الإبعاد أو النقل غير المشروع
    الأركان
    1 - أن يقوم مرتكب الجريمة بإبعاد أو نقل شخص أو أكثر الى دولة أخرى أو مكان آخر.
    2 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.
    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (أ) ‘7’-2: جريمة الحرب المتمثلة في الحبس غير المشروع
    الأركان
    1 - أن يحتجز مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر في موقع معين أو يواصل احتجازهم.
    2 – أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.
    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (أ) ‘8’: جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن
    الأركان
    1 - أن يعتقل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر، أو يحتجزهم أو يأخذهم رهائن بأي طريقة أخرى.
    2 - أن يهدد مرتكب الجريمة بقتل أو إصابة أو مواصلة احتجاز هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص.
    3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إجبار دولة، أو منظمة دولية، أو شخص طبيعي أو اعتباري، أو مجموعة أشخاص، على القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل كشرط صريح أو ضمني لسلامة هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو الإفراج عنه أو عنهم.
    4 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.
    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
    6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
    7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) و المادة 8 (2) (ب) ‘1’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين
    الأركان
    1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.
    2 - أن يكون هدف الهجوم سكانا مدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
    3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم السكان المدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘2’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المدنية
    الأركان
    1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.
    2 - أن يكون هدف الهجوم أعيانا مدنية، أي أعيان لا تشكل أهدافا عسكرية.
    3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة استهداف هذه الأعيان المدنية بالهجوم.
    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘3’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام
    الأركان
    1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.
    2 - أن يكون هدف الهجوم موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة.
    3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هؤلاء الموظفين أو المنشآت أو المواد أو الوحدات أو المركبات المستخدمة على هذا النحو هدفا للهجوم.
    4 - أن يكون هؤلاء الموظفون أو المنشآت أو المواد أو الوحدات أو المركبات ممن تحق لهم الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قواعد القانون الدولي المنطبقة على النزاع المسلح.
    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت تلك الحماية.
    6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
    7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘4’: جريمة الحرب المتمثلة في تكبيد الخسائر العرضية في الأرواح والإصابات وإلحاق الأضرار بصورة مفرطة
    الأركان
    1 - أن يشن مرتكب الجريمة هجوما.
    2 - أن يكون الهجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار بأعيان مدنية أو عن إلحاق ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضح بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة36.
    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن الهجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار بأعيان مدنية أو عن إلحاق ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة37.
    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘5’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أماكن عزلاء38
    الأركان
    1 - أن يهاجم مرتكب الجريمة واحدة أو أكثر من المدن أو القرى أو المساكن أو المباني.
    2 - أن تكون تلك المدن أو القرى أو المساكن أو المباني مفتوحة للاحتلال بدون مقاومة.
    3 - ألا تشكل تلك المدن أو القرى أو المساكن أو المباني أهدافا عسكرية.
    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به.
    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘6’: جريمة الحرب المتمثلة في قتل أو إصابة شخص عاجز عن القتال
    الأركان
    1 - أن يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب شخصا أو أكثر.
    2 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص في حالة عجز عن القتال.
    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وضع الشخص العاجز عن القتال.
    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به.
    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘7’ - 1: جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال عَلَم الهدنة
    الأركان
    1 - أن يستعمل مرتكب الجريمة عَلَم الهدنة.
    2 - أن يستعمل مرتكب الجريمة عَلَم الهدنة للتظاهر بنية التفاوض في حين أن هذه النية لم تكن متوفرة لدى مرتكب الجريمة.
    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم أو يفترض أن يكون على علم بالطبيعة المحظورة لهذا الاستعمال39.
    4 - أن يسفر السلوك عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.
    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن القيام بذلك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.
    6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به.
    7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘7’ - 2: جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال عَلَم الطرف المعادي أو شارته أو زيه العسكري
    الأركان
    1 - أن يستعمل مرتكب الجريمة علم الطرف المعادي أو شارته أو زيه العسكري.
    2 - أن يكون الاستعمال الذي قام به مرتكب الجريمة محظورا بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح أثناء القيام بالهجوم.
    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم أو يفترض أن يكون على علم بالطبيعة المحظورة لذلك الاستعمال40.
    4 - أن يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة.
    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.
    6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به.
    7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘7’ - 3: جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال علم الأمم المتحدة أو شاراتها أو زيها العسكري
    الأركان
    1 - أن يستعمل مرتكب الجريمة علم الأمم المتحدة أو شاراتها أو زيها العسكري.
    2 - أن يكون استعمال مرتكب الجريمة لذلك محظورا بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح.
    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالطبيعة المحظورة لذلك الاستعمال41.
    4 - أن يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة.
    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.
    6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ويكون مقترنا به.
    7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘7’ – 4: جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف
    الأركان
    1 - أن يستعمل مرتكب الجريمة الإشارات المميزة لاتفاقيات جنيف.
    2 - أن يتم هذا الاستعمال لأغراض قتال42 بطريقة محظورة بمقتضى القانون الدولي للنزاع المسلح.
    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالطبيعة المحظورة لهذا الاستعمال أو يفترض أن يكون على علم بها43.
    4 - أن يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة.
    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.
    6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
    7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘8’: قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل بعض من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو بعضهم داخل هذه الأرض أو خارجها
    الأركان
    1 - أن يقوم مرتكب الجريمة:
    (أ) على نحو مباشر أو غير مباشر، بن44 بعض من سكانه إلى الأرض التي يحتلها؛ أو
    (ب) بإبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو بعضهم داخل هذه الأرض أو خارجها.
    2 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘9’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان محمية45
    الأركان
    1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.
    2 - أن يكون هدف الهجوم واحدا أو أكثر من المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، أو الآثار التاريخية، أو المستشفيات أو الأماكن التي يجمع بها المرضى والجرحى، والتي لا تشكل أهدافا عسكرية.
    3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم هذا المبنى أو المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، أو الآثار التاريخية، أو المستشفيات أو الأماكن التي يجمع بها المرضى والجرحى، والتي لا تشكل أهدافا عسكرية.
    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الفعلية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘10’ – 1: جريمة الحرب المتمثلة في التشويه البدني
    الأركان
    1 - أن يعرِّض مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر للتشويه البدني، خاصة بإحداث عاهة مستديمة لهذا الشخص أو الأشخاص، أو بإحداث عجز دائم أو بتر في عضو من أعضائهم أو طرف من أطرافهم.
    2 - أن يتسبب السلوك في موت هذا الشخص أو الأشخاص أو تعريض صحتهم الجسدية أو العقلية لخطر شديد.
    3 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص 46.
    4 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص خاضعين لسلطة طرف معاد.
    5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
    6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘10’-2: جريمة الحرب المتمثلة في إجراء التجارب الطبية أو العلمية
    الأركان
    1 - أن يخضع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من شخص لتجربة طبية أو علمية.
    2 - أن تتسبب التجربة في وفاة هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص، أو تعريض صحتهم البدنية أو العقلية أو سلامتهم لخطر شديد.
    3 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.
    4 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص خاضعين لسلطة طرف خصم.
    5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح، ويكون مقترنا به.
    6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    المحكمة الجنائية الدولية Empty رد: المحكمة الجنائية الدولية

    مُساهمة من طرف سيف العرب الجمعة ديسمبر 07, 2007 8:35 am

    المادة 8 (2) (ب) ‘11’: جريمة الحرب المتمثلة في القتل أو الإصابة غدرا
    الأركان
    1 - أن يحمل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من شخص على الثقة أو الاعتقاد بأن من حقهم الحماية، أو من واجبهم منح الحماية، بموجب قواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاع المسلح.
    2 - أن ينوي مرتكب الجريمة خيانة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد.
    3 - أن يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.
    4 - أن يستغل مرتكب الجريمة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد في قتل أو إصابة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.
    5 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن ينتمون إلى طرف خصم.
    6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح، ويكون مقترنا به.
    7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘12’: جريمة الحرب المتمثلة في إسقاط الأمان عن الجميع
    الأركان
    1 - أن يعلن مرتكب الجريمة أو يأمر بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.
    2 - أن يصدر هذا الإعلان أو الأمر بغية تهديد عدو أو القيام بأعمال قتال على أساس أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.
    3 - أن يكون مرتكب الجريمة في موقع قيادة أو تحكم فعلي في القوات التابعة له والتي وجه إليها الإعلان أو الأمر.
    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘13’: جريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها
    الأركان
    1 - أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معينة أو يستولي عليها.
    2 - أن تكون هذه الممتلكات مملوكة لطرف معاد.
    3 - أن تكون هذه الممتلكات مشمولة بالحماية من التدمير أو الاستيلاء عليها بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح.
    4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت صفة الممتلكات.
    5 - ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها.
    6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
    7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘14’: جريمة الحرب المتمثلة في حرمان رعايا الطرف المعادي من الحقوق أو الدعاوى
    الأركان
    1 - أن يتسبب مرتكب الجريمة في إلغاء أو تعليق أو إنهاء مقبولية حقوق أو دعاوى معينة أمام محكمة من المحاكم.
    2 - أن يكون إلغاء أو تعليق أو إنهاء المقبولية موجها ضد رعايا طرف معاد.
    3 - أن ينوي مرتكب الجريمة توجيه إلغاء أو تعليق أو إنهاء المقبولية ضد رعايا طرف معاد.
    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘15’: جريمة الحرب المتمثلة في الإجبار على الاشتراك في عمليات حربية
    الأركان
    1 - أن يقوم مرتكب الجريمة عن طريق الفعل أو التهديد، بإكراه شخص أو أكثر من شخص على الاشتراك في عمليات حربية ضد بلد ذلك الشخص أو ضد قواته.
    2 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من رعايا طرف معاد.
    3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
    4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    المحكمة الجنائية الدولية Empty المحكمة الجنائية الدولية الاجراءات وقواعد الاثبات

    مُساهمة من طرف سيف العرب الجمعة ديسمبر 07, 2007 8:39 am

    المحكمة الجنائية الدولية

    القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات



    اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
    في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2002



    الفصل 1: أحكام عامة
    القاعدة 1: استخدام المصطلحات
    في هذه الوثيقة:
    - يُراد بـ “مادة” مواد نظام روما الأساسي؛
    - يُراد بـ “دائرة” إحدى دوائر المحكمة؛
    - يُراد بـ “باب” أبواب نظام روما الأساسي؛
    - يُراد بـ “القاضي الرئيس” القاضي الرئيس لإحدى دوائر المحكمة؛
    - يُراد بـ “الرئيس” رئيس المحكمة؛
    - يُراد بـ “اللائحة” لائحة المحكمة؛
    - يُراد بـ “القواعد” القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

    القاعدة 2: حجية النصوص

    اعتمدت القواعد باللغات الرسمية للمحكمة الواردة في الفقرة 1 من المادة 50، وتتساوى جميع النصوص في الحجية.

    القاعدة 3: التعديلات

    1 - تُحال التعديلات المقترحة على القواعد طبقا للفقرة 2 من المادة 51، إلى رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف.
    2 - يكفل رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف ترجمة جميع التعديلات المقترحة إلى لغات المحكمة الرسمية وإحالتها إلى الدول الأطراف.
    3 - يطبق الإجراء المبين في القاعدتين الفرعيتين 1 و 2 أيضا على القواعد المؤقتة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 51.

    الفصل 2: تكوين المحكمة وإدارتها

    القسم 1: أحكام عامة تتعلق بتكوين المحكمة وإدارتها
    القاعدة 4: الجلسات العامة

    1 - يجتمع القضاة في جلسة عامة في موعد لا يتجاوز شهرين بعد انتخابهم. ويقوم القضاة، في تلك الجلسة الأولى، وبعد التعهد الرسمي، وفقا للقاعدة 5، بما يلي:
    (أ) انتخاب الرئيس ونواب الرئيس؛
    (ب) تعيين القضاة في الشُّعب.
    2 - يجتمع القضاة في وقت لاحق في جلسة عامة مرة واحدة في السنة على الأقل للاضطلاع بمهامهم بموجب النظام الأساسي، والقواعد واللائحة، ويجتمعون، عند الاقتضاء، في جلسات عامة استثنائية يعقدها الرئيس بمبادرة منه أو بناء على طلب نصف عدد القضاة.
    3 - يتكون النصاب القانوني لكل جلسة عامة من ثُلثَي القضاة.
    4 - ما لم ينص على خلاف ذلك في النظام الأساسي أو في القواعد، تتخذ قرارات الجلسات العامة بأغلبية القضاة الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون للرئيس أو للقاضي الذي ينوب عن الرئيس صوت مرجَّح.
    5 - تعتمد اللائحة في الجلسات العامة في أقرب وقت ممكن.

    القاعدة 5: التعهد الرسمي بموجب المادة 45

    1 - كما هو منصوص عليه في المادة 45، قبل مباشرة المهام بموجب النظام الرئيسي، يتم تقديم التعهد الرسمي التالي:
    (أ) بالنسبة للقاضي:
    “أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي وأمارس سلطاتي، بوصفي قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية، بشرف وإخلاص ونزاهة وأمانة، وبأن احترم سرية التحقيقات والمحاكمة والمداولات”؛
    (ب) بالنسبة للمدعي العام ونائب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل:
    “أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي وأمارس سلطاتي، بوصفي (اللقب) في المحكمة الجنائية الدولية، بشرف وإخلاص ونزاهة وأمانة، وبأن احترم سرية التحقيقات والمحاكمة”؛
    2 - يحتفظ بالتعهد الموقَّع من الشخص الذي قدمه والذي كان شاهدا عليه رئيس المحكمة أو نائب رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف في قلم المحكمة وفي سجلاتها.

    القاعدة 6: التعهد الرسمي المقدم من قِبَل موظفي مكتب المدعي العام، والمسجل، ومن قِبَل المترجمين الشفويين والتحريريين

    1 - عند بدء التعيين، يقدم كل من موظفي مكتب المدعي العام أو مكتب المسجل التعهد التالي:
    “أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي وأمارس سلطاتي، بوصفي (اللقب) في المحكمة الجنائية الدولية، بشرف وإخلاص ونزاهة وأمانة، وبأن احترم سرية التحقيقات والمحاكمة”؛
    يُحتفظ، في قلم المحكمة وفي سجلاتها، بالتعهد الموقَّع من الشخص الذي قدمه والذي كان شاهدا عليه، حسب الاقتضاء، المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل.
    2 - يقدم المترجم الشفوي أو التحريري، قبل مباشرة أي مهام، التعهد التالي:
    “أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي بإخلاص ونزاهة وباحترام تام لواجب المحافظة على السرية”؛
    يُحتفظ في قلم المحكمة وفي سجلاتها، بالتعهد الموقَّع من الشخص الذي قدمه والذي كان شاهدا عليه رئيس المحكمة أو ممثله.

    القاعدة 7: القاضي المفرد بموجب الفقرة 2 (ب) ‘3’ من المادة 39

    1 - عندما تعين الدائرة التمهيدية أحد القضاة قاضيا مفردا وفقا للفقرة 2 (ب) ‘3’ من المادة 39 فإنها تقوم بذلك على أساس معايير موضوعية مسبقة.
    2 - يتخذ القاضي المعين القرارات المناسبة بشأن المسائل التي لا ينص النظام الأساسي والقواعد صراحة على أن تبت فيها الدائرة بكامل هيئتها.
    3 - يجوز للدائرة التمهيدية أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف، عند الاقتضاء أن تضطلع الدائرة بكامل هيئتها بمهام القاضي المفرد.

    القاعدة 8: مدونة قواعد السلوك المهني

    1 - تصوغ هيئة الرئاسة، على أساس اقتراح يقدمه المسجل وبعد التشاور مع المدعي العام، مشروع مدونة للسلوك المهني للمحامين، وعند تحضير الاقتراح، يجري المسجل المشاورات طبقا للقاعدة الفرعية 3 من القاعدة 20.
    2 - يحال مشروع المدونة المذكورة بعد ذلك على جمعية الدول الأطراف، بغرض اعتماده، طبقا للفقرة 7 من المادة 112.
    3 - تتضمن المدونة إجراءات لتعديلها.

    القسم 2: مكتب المدعي العام
    القاعدة 9: عمل مكتب المدعي العام

    يضع المدعي العام، في اضطلاعه بمسؤوليته عن تنظيم وإدارة مكتب المدعي العام، لوائح تنظم عمل المكتب. ويستشير المدعي العام المسجل، عند إعداد هذه اللوائح أو تعديلها، في أية موضوعات يمكن أن تؤثر على عمل قلم المحكمة.

    القاعدة 10: الاحتفاظ بالمعلومات والأدلة

    يكون المدعي العام مسؤولا عن الاحتفاظ بالمعلومات والأدلة المادية التي يتم الحصول عليها أثناء التحقيقات التي يجريها مكتبه، وعن تخزينها وتأمينها.

    القاعدة 11: تفويض مهام المدعي العام

    في ما عدا السلطات الخاصة بالمدعي العام المبينة في النظام الأساسي، ومنها ما يرد وصفه في المادتين 15 و 53، يجوز للمدعي العام أو لنائب المدعي العام أن يأذن لموظفي مكتب المدعي العام، غير الموظفين المشار إليهم في الفقرة 4 من المادة 44، أن يمثلوه في أداء مهامه.
    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    المحكمة الجنائية الدولية Empty رد: المحكمة الجنائية الدولية

    مُساهمة من طرف سيف العرب الجمعة ديسمبر 07, 2007 8:39 am

    القسم 3: قلم المحكمة
    القسم الفرعي 1: الأحكام العامة المتعلقة بقلم المحكمة
    القاعدة 12: مؤهلات المسجل ونائب المسجل وانتخابهما

    1 - تُعد هيئة الرئاسة، حالما يتم انتخابها، قائمة بالمرشحين الذين يستوفون الشروط الواردة في الفقرة 3 من المادة 43، وتحيل هذه القائمة إلى جمعية الدول الأطراف مع طلب بتقديم أية توصيات.
    2 - وعند تلقي أية توصيات من جمعية الدول الأطراف، يحيل الرئيس، بدون تأخير، القائمة مشفوعة بالتوصيات إلى الجلسة العامة.
    3 - تنتخب المحكمة المنعقدة في جلسة عامة، في أقرب وقت ممكن، المسجل بالأغلبية المطلقة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 43، آخذة في الاعتبار أية توصيات تقدمها جمعية الدول الأطراف. وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الاقتراع الأول، تُجرى اقتراعات متتالية إلى أن يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة.
    4 - إذا نشأت الحاجة إلى نائب مسجل، يجوز للمسجل أن يقدم توصية بهذا الشأن إلى الرئيس. ويعقد الرئيس جلسة عامة للبت في هذا الموضوع. وإذا قررت المحكمة، المنعقدة في جلسة عامة، بالأغلبية المطلقة انتخاب نائب مسجل، يقدم المسجل قائمة بالمرشحين إلى المحكمة.
    5 - تنتخب المحكمة المنعقدة في جلسة عامة نائب المسجل بالطريقة ذاتها التي يُنتخب بها المسجل.

    القاعدة 13: مهام المسجل

    1 - يكون المسجل بمثابة قناة الاتصال بالنسبة للمحكمة، وذلك دون المساس بسلطة مكتب المدعي العام بموجب النظام الأساسي المتمثلة في تلقي المعلومات والحصول عليها وتقديمها وإقامة قنوات للاتصال لهذا الغرض.
    2 - يكون المسجل أيضا مسؤولا عن الأمن الداخلي للمحكمة بالتشاور مع هيئة الرئاسة والمدعي العام، فضلا عن الدولة المضيفة.

    القاعدة 14: سير عمل قلم المحكمة

    1 - يضع المسجل، في إطار النهوض بمسؤوليته في تنظيم قلم المحكمة وإدارته، لوائح تحكم سير عمل قلم المحكمة. ويتشاور المسجل، لدى إعداد هذه اللوائح أو تعديلها، مع المدعي العام بشأن أية مسألة قد تؤثر في سير عمل مكتب المدعي العام. وتوافق هيئة الرئاسة على اللوائح.
    2 - تنص اللوائح على تمكين محامي الدفاع من الحصول على المساعدة الإدارية المناسبة والمعقولة من قلم المحكمة.

    القاعدة 15: السجلات

    1 - يقوم المسجل بتعهد قاعدة للبيانات تحتوي على جميع تفاصيل كل القضايا المعروضة على المحكمة رهنا بأي أمر صادر عن قاض أو دائرة ينص على عدم الكشف عن أية وثيقة أو معلومة، ورهنا أيضا بحماية البيانات الشخصية الحساسة، وتكون المعلومات التي تحتوي عليها قاعدة البيانات متاحة للجمهور بلغات عمل المحكمة.
    2 - يقوم المسجل أيضا بالاحتفاظ بالسجلات الأخرى للمحكمة.

    القسم الفرعي 2: وحدة الضحايا والشهود
    القاعدة 16: مسؤوليات قلم المحكمة فيما يتصل بالضحايا والشهود


    1 - فيما يتصل بالضحايا ، يكون قلم المحكمة مسؤولا عن أداء المهام التالية وفقا للنظام الأساسي والقواعد:
    (أ) إخطار أو إشعار الضحايا أو ممثليهم القانونيين؛
    (ب) مساعدتهم في الحصول على المشورة القانونية وتنظيم تمثيلهم القانوني، وتقديم الدعم والمساعدة والمعلومات الكافية إلى ممثليهم القانونيين، بما في ذلك التسهيلات، بحسب الاقتضاء، لكي يؤدوا واجبهم مباشرة، بغرض حماية حقوقهم خلال جميع مراحل الإجراءات وفقا للقواعد 89 إلى 91؛
    (ج) مساعدتهم على المشاركة في مختلف مراحل الإجراءات وفقا للقواعد 89 إلى 91؛
    (د) اتخاذ تدابير يراعى فيها نوع الجنس لتيسير مشاركة ضحايا العنف الجنسي في جميع مراحل الإجراءات.
    2 - فيما يتصل بالضحايا والشهود والأشخاص الآخرين الذين يتعرضون للخطر بسبب الشهادات التي يدلي بها هؤلاء الشهود، يكون قلم المحكمة مسؤولا عن أداء المهام التالية وفقا للنظام الأساسي والقواعد:
    (أ) إبلاغهم بحقوقهم بموجب النظام الأساسي والقواعد وبوجود وحدة الضحايا والشهود ومهامها وإمكانية الوصول إليها؛
    (ب) إبلاغهم في الوقت المناسب بقرارات المحكمة ذات الصلة وبالقرارات الأساسية الأخرى التي قد يكون لها تأثير على مصالحهم مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسرية؛
    3 - لأداء مهامه، يجوز للمسجل أن يحتفظ بسجل للضحايا الذين أعربوا عن نيتهم المشاركة في قضية معينة.
    4 - يجوز للمسجل أن يتفاوض نيابة عن المحكمة مع الدول بشأن عقد اتفاقات لنقل وتقديم الخدمات في إقليم دولة للمصابين بصدمة أو المعرضين للتهديد من الضحايا أو الشهود وغيرهم ممن يواجهون أخطارا بسبب شهادة أدلى بها هؤلاء الشهود. ويجوز أن تظل هذه الاتفاقات سرية.

    القاعدة 17: مهام الوحدة

    1 - تمارس وحدة الضحايا والشهود مهامها عملا بالفقرة 6 من المادة 43.
    2 - تؤدي وحدة الضحايا والشهود ، في جملة أمور، المهام التالية وفقا للنظام الأساسي والقواعد وبالتشاور - حسب الاقتضاء - مع دائرة المحكمة والمدعي العام والدفاع:
    (أ) بالنسبة إلى جميع الشهود، والضحايا الذين يمثلون أمام المحكمة، والأشخاص الآخرين الذين يتعرضون للخطر بسبب الشهادات التي يدلي بها هؤلاء الشهود، وذلك وفقا لاحتياجاتهم وظروفهم الخاصة:
    ‘1’ توفير تدابير الحماية والأمن الملائمة لهم ووضع خطط طويلة وقصيرة الأجل لحمايتهم؛
    ‘2’ توصية أجهزة المحكمة باعتماد تدابير للحماية، وكذلك إبلاغ الدول المعنية بهذه التدابير؛
    ‘3’ مساعدتهم في الحصول على المساعدة الطبية والنفسية وغيرها من أنواع المساعدة اللازمة؛
    ‘4’ إتاحة التدريب في مسائل الصدمات النفسية والعنف الجنسي والأمن والسرية، للمحكمة والأطراف؛
    ‘5’ التوصية، بالتشاور مع مكتب المدعي العام، بوضع مدونة لقواعد السلوك، مع التأكيد على الطبيعة الحيوية للأمن والسرية بالنسبة للمحققين التابعين للمحكمة والدفاع وجميع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية العاملة باسم المحكمة، حسب الاقتضاء؛
    ‘6’ التعاون مع الدول، عند الاقتضاء، لتوفير أي من التدابير المنصوص عليها في هذه القاعدة؛
    (ب) بالنسبة إلى الشهود:
    ‘1’ إرشادهم إلى جهة يحصلون منها على المشورة القانونية بغرض حماية حقوقهم، لا سيما ما يتعلق منها بشهاداتهم؛
    ‘2’ مساعدتهم عند استدعائهم للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة؛
    ‘3’ اتخاذ تدابير يراعى فيها نوع الجنس لتيسير الإدلاء بالشهادة في جميع مراحل إجراءات المحكمة المتعلقة بضحايا العنف الجنسي؛
    3 - تولي الوحدة، في أدائها لمهامها، عناية خاصة لاحتياجات الأطفال والمسنين والمعوقين. ولتسهيل مشاركة الأطفال وحمايتهم كشهود، تعين الوحدة عند الاقتضاء، وبموافقة الوالدين أو الوصي القانوني، شخصا يساعد الطفل طيلة مراحل الإجراءات.

    القاعدة 18: مسؤوليات الوحدة

    تقوم وحدة الضحايا والشهود، بغية الأداء الكفء والفعال لعملها، بما يلي:
    (أ) كفالة حفاظ موظفي الوحدة على السرية في جميع الأوقات؛
    (ب) احترام مصالح الشهود، مع التسليم بالمصالح الخاصة لمكتب المدعي العام وهيئة الدفاع والشهود، بطرق من ضمنها، إذا اقتضى الحال، الحفاظ على فصل ملائم للخدمات المقدمة إلى شهود الادعاء وشهود الدفاع، والتزام الحياد في التعاون مع جميع الأطراف وطبقا لما يصدر عن دوائر المحكمة من أحكام وقرارات؛
    (ج) إتاحة المساعدة الإدارية والتقنية للشهود، والضحايا الذين يمثلون أمام المحكمة، والأشخاص الآخرين الذين يتعرضون للخطر بسبب الشهادة التي يدلي بها هؤلاء الشهود، خلال جميع مراحل الإجراءات وبعدها، على النحو المناسب بصورة معقولة؛
    (د) كفالة التدريب لموظفيها بخصوص أمن الضحايا والشهود وسلامتهم وكرامتهم وبخصوص مسائل من ضمنها مراعاة نوع الجنس والتنوع الثقافي؛
    (هـ) التعاون، عند الاقتضاء، مع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية.

    القاعدة 19: الخبرات المتوافرة في الوحدة

    بالإضافة إلى الموظفين المذكورين في الفقرة 6 من المادة 43، ورهنا بالمادة 44، يجوز أن تضم وحدة الضحايا والشهود، حسب الاقتضاء، أشخاصا ذوي خبرة في مجالات من ضمنها:
    (أ) حماية الشهود وأمنهم؛
    (ب) المسائل القانونية والإدارية، بما فيها المجالات المتصلة بالقانون الإنساني والقانون الجنائي؛
    (ج) إدارة المهمات (اللوجستية) ؛
    (د) علم النفس في الإجراءات الجنائية؛
    (هـ) المسائل الجنسانية والتنوع الثقافي؛
    (و) الأطفال، خصوصا الأطفال المصابين بصدمات نفسية؛
    (ز) المسنون، لا سيما فيما يتصل بالصراعات المسلحة والصدمات النفسية الناتجة عن المنفى؛
    (ح) المعاقون؛
    (ط) الخدمة الاجتماعية وتقديم المشورة؛
    (ي) الرعاية الصحية؛
    (ك) الترجمة الشفوية والتحريرية.

    القسم الفرعي 3: محامو الدفاع
    القاعدة 20: مسؤوليات المسجل المتصلة بحقوق الدفاع


    1 - طبقا للفقرة 1 من المادة 43، ينظم المسجل موظفي قلم المحكمة على نحو يمكن من خدمة حقوق الدفاع، تمشيا مع مبدأ المحاكمة العادلة حسب التعريف الوارد في النظام الأساسي. ولهذا الغرض، يقوم المسجل ، في جملة أمور، بما يلي:
    (أ) تيسير حماية السرية، حسب التعريف الوارد في الفقرة 1 (ب) من المادة 67؛
    (ب) تقديم الدعم والمساعدة والمعلومات لجميع محامي الدفاع الذين يمثلون أمام المحكمة، وتقديم الدعم اللازم، حسبما يلزم، للمحققين الاختصاصيين ليكون الدفاع فعالا؛
    (ج) مساعدة الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض، والأشخاص الذين تسري عليهم الفقرة 2 من المادة 55، والمتهمين، في الحصول على المشورة القانونية وخدمات محام؛
    (د) إبلاغ المدعي العام ودوائر المحكمة، حسب الاقتضاء، بالمسائل المتعلقة بالدفاع ذات الصلة؛
    (هـ) توفير التسهيلات الملائمة، للدفاع حسب الاقتضاء، لتمكينه من أداء مهمة الدفاع بصورة مباشرة؛
    (و) تيسير نشر المعلومات وتوفير الاجتهاد القضائي للمحكمة لمحامي الدفاع، والتعاون، حسب الاقتضاء، مع نقابات المحامين الوطنية أو أي هيئة تمثيلية مستقلة لرابطات محامين أو رابطات قانونية مشار إليها في الفقرة 3 من القاعدة، تشجيعا لتخصص المحامين وتدريبهم في النواحي القانونية للنظام الأساسي والقواعد.
    2 - يقوم المسجل بأداء المهام المنصوص عليها في الفقرة 1 من القاعدة، بما في ذلك الإدارة المالية لقلم المحكمة، على نحو يتيح كفالة الاستقلال المهني لمحامي الدفاع.
    3 - يتشاور المسجل، حسب الاقتضاء، لأغراض من قبيل إدارة المساعدة القانونية طبقا للقاعدة 21 ووضع مدونة لقواعد السلوك المهني طبقا للقاعدة 8 مع أي هيئة تمثيلية مستقلة لرابطات محامين أو رابطات قانونية، بما في ذلك أية هيئة من هذا القبيل قد يتيسر إنشاؤها بفضل جمعية الدول الأطراف.

    القاعدة 21: تقديم المساعدة القانونية

    1 - مع مراعاة الفقرة 2 (ج) من المادة 55 والفقرة 1 (د) من المادة 67، توضع معايير وإجراءات تقديم المساعدة القانونية في إطار اللائحة على أساس أي اقتراح يقدمه المسجل بعد مشاورات مع أية هيئة تمثيلية مستقلة لرابطات محامين أو رابطات قانونية، كما تشير إلى ذلك الفقرة 3 من القاعدة 20.
    2 - ينشئ المسجل ويتعهد قائمة بأسماء المحامين الذين تتوافر فيهم المعايير المذكورة في القاعدة 22 واللائحة. ويختار الشخص بحرية المحامي من هذه القائمة أو محام آخر تتوافر فيه المعايير المطلوبة ولديه الرغبة في أن يدرج اسمه بالقائمة.
    3 - يجوز لشخص أن يطلب من هيئة الرئاسة إعادة النظر في قرار أصدرته برفض طلب تعيين محام. ويكون قرار هيئة الرئاسة نهائيا. وإذا رُفض طلب ما، يجوز للشخص تقديم طلب آخر إلى المسجل، إذا أوضح أن هناك تغيرا في الظروف.
    4 - إذا اختار شخص تمثيل نفسه، يبلغ المسجل كتابة في أقرب فرصة ممكنة.
    5 - إذا ادعى شخص بأنه معوز ثم اتضح لاحقا بأنه ليس معوزا، يجوز لدائرة المحكمة التي تنظر في القضية آنئذ إصدار أمر باسترداد أتعاب المحاماة.

    القاعدة 22: تعيين محامي الدفاع ومؤهلاته

    1 - تكون للمحامي كفاءة مشهود بها في القانون الدولي أو الجنائي والإجراءات الجنائية، فضلا عما يلزم من خبرة ذات صلة، سواء كقاض أو مدع عام أو محام أو في أي منصب مماثل آخر، في الإجراءات الجنائية. ويكون لهذا المحامي معرفة ممتازة بواحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة ويتحدث بها بطلاقة. ويمكن أن يساعد المحامي أشخاص آخرون، بمن فيهم أساتذة القانون الذين تتوافر فيهم الخبرة اللازمة.
    2 - يقدم المحامي المعين من قبل شخص يمارس حقه في إطار النظام الأساسي في الاحتفاظ بالمساعدة القانونية التي اختارها لنفسه طلب توكيل لدى المسجل في أقرب فرصة ممكنة.
    3 - يخضع المحامون، في أداء مهامهم، للنظام الأساسي، والقواعد، واللائحة، ومدونة قواعد السلوك المهني لمحامي الدفاع المعتمدة طبقا للقاعدة 8 وأية وثيقة أخرى تعتمدها المحكمة قد تكون لها صلة بأداء مهامهم.

    القسم 4: الحالات التي يمكن أن تؤثر على أداء المحكمة لمهامها
    القسم الفرعي 1: العزل من المنصب والإجراءات التأديبية
    القاعدة 23: المبدأ العام


    يُعزل القاضي والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل من منصبهم أو يخضعون لإجراءات تأديبية في الحالات المنصوص عليها في النظام الأساسي وفي القواعد مع توفير الضمانات المقررة في هذين الموضوعين.

    القاعدة 24: تعريف سوء السلوك الجسيم والإخلال الجسيم بالواجب

    1 - لأغـراض الفقـرة 1 (أ) مـن المـادة 46، يتمثـل “سـوء السلـوك الجسيـم” فـي السلـوك الـذي:
    (أ) يحدث في أثناء أداء المهام الرسمية ولا يتلاءم مع المهام الرسمية ويتسبب، أو يحتمل أن يتسبب، في ضرر جسيم لعملية إقامة العدل على نحو سليم أمام المحكمة أو للسير الداخلي السليم لعمل المحكمة مثل:
    ‘1’ الكشف عن وقائع أو معلومات أحاط بها شخص أثناء ممارسته لوظيفته، أو تتعلق بمسألة قيد النظر، إذا كان من شأن ذلك الكشف أن يضر بسير المحاكمة أو بأي شخص من الأشخاص؛
    ‘2’ إخفاء معلومات أو ملابسات تبلغ من الخطورة حدا كان من شأنه أن يحول دون توليه للمنصب؛
    ‘3’ إساءة استعمال منصب القضاء ابتغاء معاملة تفضيلية لا مبرر لها من أي من السلطات أو الموظفين أو الفنيين؛ أو
    (ب) إذا حدث خارج إطار المهام الرسمية، وكان ذا طابع خطير يتسبب أو يحتمل أن يتسبب في إساءة جسيمة إلى سمعة المحكمة.
    2 - لأغراض الفقرة 1 (أ) من المادة 46، “يخل بواجبه إخلال جسيما” كل شخص يقصر تقصيرا صارخا في أداء واجباته أو يتصرف عن قصد على نحو يخل بهذه الواجبات. ويشمل هذا الحالات التي يقوم فيها الشخص بما يلي:
    (أ) عدم الامتثال للواجب الذي يملي عليه أن يطلب التنحي، مع علمه بوجود أسباب تبرر ذلك؛
    (ب) التأخر بصورة متكررة ودون مبرر في تحريك الدعوى أو تسييرها أو الفصل فيها أو في ممارسته لأي اختصاص من اختصاصاته القضائية.

    القاعدة 25: تعريف سوء السلوك الأقل جسامة

    1 - لأغراض المادة 47، يتمثل “سوء السلوك الأقل جسامة” في السلوك الذي:
    (أ) يحدث أثناء أداء المهام الرسمية، ويسبب أو يحتمل أن يسبب ضررا لعملية إقامة العدل على نحو سليم أمام المحكمة أو للسير الداخلي السليم لعمل المحكمة، مثل:
    ‘1’ التدخل في الطريقة التي يباشر بها شخص مشار إليه في المادة 47 مهامه؛
    ‘2’ التقصير أو الإهمال بصورة متكررة في تنفيذ الطلبات المقدمة من القاضي الرئيس أو الرئاسة أثناء ممارستهما لسلطتهما القانونية؛
    ‘3’ عدم تنفيذ الإجراءات التأديبية في حق المسجل أو نائب المسجل وموظفي المحكمة الآخرين إذا كان القاضي يعلم أو كان عليه أن يعلم بتقصيرهم الجسيم في الواجبات المناطة بهم؛
    (ب) أو يحدث خارج إطار المهام الرسمية ويسبب أو يحتمل أن يسبب إساءة إلى سمعة المحكمة.
    2 - ليس في هذه القاعدة ما يحول دون إمكانية أن يشكل السلوك المبين في الفقرة 1 (أ) من القاعدة “سوء سلوك جسيم” أو “إخلال جسيم بالواجب” لأغراض الفقرة 1 (أ) من المادة 46.

    القاعدة 26: قبول الشكاوى

    1 - لأغراض الفقرة 1 من المادة 46 والمادة 47، تُشفع كل شكوى من أي سلوك يدخل تعريفه ضمن القاعدتين 24 و 25، بالأسباب التي تقوم عليها وهوية مقدم الشكوى وأي دليل ذي صلة إذا توفر، وتظل الشكوى سرية.
    2 - تحال جميع الشكاوى إلى رئاسة المحكمة التي يجوز لها أيضا أن تشرع في اتخاذ إجراءات بمبادرة منها وأن تصرف النظر، عملا بلوائح المحكمة، عن الشكاوى الواردة من مجهول أو التي يتضح أنها لا تستند إلى أي أساس وتحيل الشكاوى الأخرى إلى الجهاز المختص. ويساعد رئاسة المحكمة في هذا العمل قاض أو أكثر من قاض واحد يعينون على أساس التناوب التلقائي، وفقا للائحة.

    القاعدة 27: الأحكام المشتركة بشأن حقوق الدفاع

    1 - في الحالات التي يجري النظر فيها في عزل شخص من منصبه عملا بالمادة 46 أو اتخاذ إجراءات تأديبية ضده عملا بالمادة 47، يخطر الشخص بذلك خطيا.
    2 - تمنح للشخص المعني الفرصة الكاملة لتقديم الأدلة وتلقيها، وتقديم الدفوع الخطية، والرد على أي أسئلة توجه إليه.
    3 - يجوز للشخص أن يمثله محام أثناء العملية المقررة بموجب هذه القاعدة.
    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    المحكمة الجنائية الدولية Empty رد: المحكمة الجنائية الدولية

    مُساهمة من طرف سيف العرب الجمعة ديسمبر 07, 2007 8:41 am

    القاعدة 28: الوقف عن العمل
    إذا كان الاتهام الموجه لشخص قدمت شكوى بحقه ذا طابع خطير بما فيه الكفاية، يجوز وقف هذا الشخص عن العمل ريثما يفصل الجهاز المختص في أمره بصفة نهائية.

    القاعدة 29: الإجراء الذي يتخذ في حالة تقديم طلب بالعزل من المنصب
    1 - تطرح مسألة عزل قاض، أو مسجل، أو نائب مسجل من منصبهم للتصويت في جلسة عامة.
    2 - تخطر رئاسة المحكمة رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف كتابة بأي توصية تعتمد بشأن القضاة، وبأي قرار يتخذ بشأن المسجلين أو نواب المسجلين.
    3 - يخطر المدعي العام رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف كتابة بأي توصية يقدمها بشأن أحد نواب المدعي العام.
    4 - إذا وجد أن السلوك المرتكب لا يشكل سوء سلوك جسيم أو إخلالا جسيما بالواجب، يجوز وفقا للمادة 47 الحكم بأن سوء السلوك الذي أقدم عليه الشخص المعني ذو طابع أقل جسامة، واتخاذ إجراء تأديبي.

    القاعدة 30: الإجراء الذي يتخذ في حالة تقديم طلب باتخاذ إجراءات تأديبية
    1 - في حالة القضاة، أو المسجلين، أو نواب المسجلين تصدر القرارات المتعلقة باتخاذ إجراء تأديبي من قبل رئاسة المحكمة.
    2 - في حالة المدعي العام، تصدر القرارات المتعلقة باتخاذ إجراء تأديبي بالأغلبية المطلقة لمكتب جمعية الدول الأطراف.
    3 - في حالة نواب المدعي العام:
    (أ) يتخذ المدعي العام القرارات المتعلقة بتوجيه اللوم؛
    (ب) تتخذ القرارات المتعلقة بفرض جزاءات مالية بالأغلبية المطلقة لمكتب جمعية الدول الأطراف بناء على توصية من المدعي العام.
    4 - تسجل حالات توجيه اللوم خطيا وتحال إلى رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف.

    القاعدة 31: العزل من المنصب
    يسري قرار العزل من المنصب فور إصداره، وتنقطع عضوية الشخص المعني في المحكمة، بما في ذلك مشاركته في النظر في القضايا الجارية التي كان مشاركا فيها.

    القاعدة 32: الإجراءات التأديبية
    فيما يلي الإجراءات التأديبية التي يجوز فرضها:
    (أ) توجيه اللوم؛ أو
    (ب) جزاء مالي لا يتجاوز ستة أشهر تخصم من المرتب الذي تدفعه المحكمة للشخص المعني.

    القسم الفرعي 2: الإعفاء والتنحية والوفاة والاستقالة
    القاعدة 33: إعفاء أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام
    1 - يقوم القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام الذي يسعى إلى الحصول على إعفاء من ممارسة إحدى الوظائف المقررة بتقديم طلب خطي إلى هيئة رئاسة المحكمة، يحدد فيه الأسباب الداعية إلى إعفائه.
    2 - تحيط هيئة رئاسة المحكمة الطلب بالسرية، ولا تعلن عن الأسباب التي اتخذت على أساسها القرار دون الحصول على موافقة الشخص المعني.

    القاعدة 34: تنحية أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام
    1 - بالإضافة إلى الأسباب الواردة في الفقرة 2 من المادة 41 والفقرة 7 من المادة 42، تشمل الأسباب الداعية إلى تنحية القاضي أو المدعي العام أو نائبه ، في جملة أمور، ما يلي:
    (أ) المصلحة الشخصية في القضية، بما في ذلك العلاقة الزوجية أو علاقة القرابة أو غيرها من العلاقات الأسرية الوثيقة، أو العلاقة الشخصية أو المهنية، أو علاقة التبعية، بأي طرف من الأطراف؛
    (ب) الاشتراك، بصفته الشخصية، بأي إجراءات قانونية بدأت قبل مشاركته في القضية، أو بدأها هو بعد ذلك، ويكون في الحالتين، الشخص محل التحقيق أو المحاكمة خصما؛
    (ج) أداء مهام، قبل تولي المنصب، يتوقع أن يكون خلالها قد كون رأيا عن القضية التي ينظر فيها أو عن الأطراف أو عن ممثليهم القانونيين، مما قد يؤثر سلبا، من الناحية الموضوعية، على الحياد المطلوب من الشخص المعني؛
    (د) التعبير عن آراء، بواسطة وسائط الإعلام أو الكتابة أو التصرفات العلنية مما يمكن أن يؤثر سلبا، من الناحية الموضوعية، على الحياد المطلوب من الشخص المعني.
    2 - ورهنا بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 41 والفقرة 8 من المادة 42، يقدم الطلب كتابة حالما تعرف الأسباب المستند إليها. وينص الطلب على الأسباب، وترفق فيه أي أدلة ذات صلة، ويبلغ بذلك الشخص المعني الذي يجوز له تقديم مذكرات خطية.
    3 - يفصل في أي مسألة تتعلق بتنحية المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام بقرار من أغلبية قضاة دائرة الاستئناف.

    القاعدة 35: الواجب الـذي يملـى علـى القاضي أو المدعي العام أو أحـد نواب المدعي العام طلب الإعفـاء
    إن كان هناك ما يدعو أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام إلى الاعتقاد بوجود أسباب تدعو إلى تنحيته، يقدم طلبا من أجل إعفائه ولا ينتظر أن يقدم طلب بتنحيتـه بموجب الفقـرة 2 من المادة 41 أو الفقرة 7 من المادة 42، والقاعدة 34ويجري تقديم الطلب وتتولى هيئة الرئاسة النظر فيه وفقا للقاعدة 33.
    القاعدة 36: وفاة أحد القضاة أو المدعي العـام أو أحـد نواب المدعي العـام أو المسجـل أو نائـب المسجـل
    تبلغ هيئة رئاسة المحكمة خطيا رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف بوفاة أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل.

    القاعدة 37: استقالة أحد القضـاة أو المدعي العام أو أحـد نـواب المدعـي العـام أو المسجل أو نائـب المسجـل
    1 - يبلغ القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل خطيا هيئة رئاسة المحكمة بقراره بتقديم الاستقالة، وتقوم هيئة الرئاسة خطيا بإبلاغ رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف بذلك.
    2 - يعمل القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل، على تقديم إشعار بالتاريخ الذي ستصبح فيه استقالته سارية المفعول قبل ذلك التاريخ بستة أشهر على الأقل. وقبل أن تصبح استقالة القاضي سارية المفعول، يبذل القاضي قصاراه للاضطلاع بمسؤولياته المعلقة.

    القسم الفرعي 3: الاستبدال والقضاة المناوبون
    القاعدة 38: الاستبدال
    1 - يجوز استبدال أي قاض لأسباب موضوعية ومبررة، ومنها ما يلي:
    (أ) الاستقالة؛
    (ب) العذر المقبول؛
    (ج) التنحية؛
    (د) العزل من المنصب؛
    (هـ) الوفاة.
    2 - يجري الاستبدال وفقا للإجراء المحدد مسبقا في النظام الأساسي، وفي القواعد، وفي اللائحة.

    القاعدة 39: القاضي المناوب
    لدى تعيين قاض مناوب من قِبَل هيئة رئاسة المحكمة للعمل في الدائرة الابتدائية عملا بالفقرة 1 من المادة 74، ينبغي له أن يحضر وقائع ومداولات القضية بكاملها، ولكنه لا يجوز له الاشتراك فيها ولا ممارسة أي من مهام أعضاء الدائرة الابتدائية التي تنظر في القضية، ما لم يُطلب منه أن يحل محل عضو من أعضاء الدائرة الابتدائية إذا تعذر على ذلك العضو مواصلة الحضور. ويعين القضاة المناوبون وفقا لإجراء تضعه المحكمة مسبقا.

    القسم 5: النشر واللغات والترجمة
    القاعدة 40: نشر القرارات باللغات الرسمية للمحكمة
    1 - لأغراض الفقرة 1 من المادة 50، تعتبر القرارات التالية على أنها تحل مسائل أساسية:
    (أ) جميع قرارات شعبة الاستئناف؛
    (ب) جميع قرارات المحكمة بشأن ولايتها القضائية أو فيما يتصل بمقبولية قضية ما عملا بالمواد 17 و 18 و 19 و 20؛
    (ج) جميع قرارات الدائرة الابتدائية بشأن الإدانة والبراءة وفرض العقوبة والتعويضات للضحايا عملا بالمواد 74 و 75 و 76؛
    (د) جميع قرارات الدائرة التمهيدية عملا بالفقرة 3 (د) من المادة 57.
    2 - تُنشر الـقرارات المتعلقة بتثبيت التهم بموجب الفقرة 7 من المادة 61، والمتعلقة بالجرائم المخلة بإقامة العدل بموجب الفقرة 3 من المادة 70، بجميع لغات المحكمة الرسمية إذا قررت الرئاسة أنها تحل مسائل جوهرية.
    3 - يجوز للرئاسة أن تقرر نشر قرارات أخرى بجميع اللغات الرسمية متى كانت هذه القرارات تهم مسائل رئيسية تتصل بتفسير النظام الأساسي أو تنفيذه أو تتصل بمسألة رئيسية من مسائل المصلحة العامة.

    القاعدة 41: لغات العمل في المحكمة
    1 - لأغراض الفقرة 2 من المادة 50، تأذن الرئاسة باستخدام إحدى اللغات الرسمية للمحكمة كلغة عمل في الحالتين التاليتين:
    (أ) متى كانت أغلبية الأطراف في القضية المعروضة على المحكمة تفهم تلك اللغة وتتكلمها وطلب ذلك أي مشارك في الإجراءات؛ أو
    (ب) متى طلب ذلك المدعي العام أو الدفاع.
    2 - يجوز للرئاسة أن تأذن باستخدام إحدى اللغات الرسمية للمحكمة كلغة عمل إذا اعتبرت أن تلك اللغة تزيد من فعالية الإجراءات.

    القاعدة 42: خدمات الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية
    تُرتب المحكمة لخدمات الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية اللازمة لكفالة تنفيذ التزاماتها بموجب النظام الأساسي وهذه القواعد.

    القاعدة 43: الإجراء المنطبق على نشر وثائق المحكمة
    تكفل المحكمة أن تحترم جميع الوثائق التي تُنشر وفقا للنظام الأساسي وهذه القواعد واجب حماية سرية الإجراءات وأمن الضحايا والشهود.

    الفصل 3: الاختصاص والمقبولية
    القسم 1: الإعلانات والإحالات المتصلة بالمواد 11 و 12 و 13 و 14
    القاعدة 44: الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 12
    1 - بناء على طلب المدعي العام، يستعلم المسجل سرا لدى الدولة غير الطرف في النظام الأساسي أو الدولة التي أصبحت طرفا في النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، عن نيتها إصدار الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 12.
    2 - وعندما تودع الدولة لدى المسجل أو تعلن عن نيتها إيداع إعلان لدى المسجل عملا بالفقرة 3 من المادة 12، أو عندما يتصرف المسجل عملا بالفقرة 1 من القاعدة، فإنه يبلغ الدولة المعنية أن من نتائج الإعلان بموجب الفقرة 3 من المادة 12 قبول الاختصاص فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5 ذات الصلة بالحالة، وتنطبق أحكام الباب 9، وأي قواعد تتعلق بالدول الأطراف.

    القاعدة 45: إحالة حالة إلى المدعي العام
    تُحال أي حالة إلى المدعي العام خطيا.

    القسم 2: الشروع في إجراء التحقيقات بموجب المادة 15
    القاعدة 46: المعلومات المقدمة إلى المدعي العام بموجب الفقرتين 1 و 2 من المادة 15
    في حالة تقديم معلومات بموجب الفقرة 1 من المادة 15، أو عند تلقي شهادات شفوية أو خطية بموجب الفقرة 2 من المادة 15، في مقر المحكمة، يحافظ المدعي العام على سرية هذه المعلومات والشهادات أو يتخذ الإجراءات اللازمة الأخرى بحكم واجباته المنصوص عليها في النظام الأساسي.

    القاعدة 47: الإدلاء بالشهادة بموجب الفقرة 2 من المادة
    15
    1 - تنطبق أحكام القاعدتين 111 و 112، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على الشهادات التي يتلقاها المدعي العام عملا بالفقرة 2 من المادة 15.
    2 - إذا رأى المدعي العام أن هناك احتمالا كبيرا بأن يتعذر الحصول على الشهادة فيما بعد، يجوز له أن يطلب من الدائرة التمهيدية أن تتخذ ما يلزم من التدابير لضمان فعالية الإجراءات ونزاهتها، وبصورة خاصة لتعيين محام أو قاض من الدائرة التمهيدية يكون حاضرا أثناء تلقي الشهادة من أجل حماية حقوق الدفاع. وإذا قُدمت الشهادة لاحقا أثناء سير الدعوى، فإن مقبوليتها تصبح خاضعة للفقرة 4 من المادة 69 وتعطي الحجية التي تحددها الدائرة المعنية.

    القاعدة 48: تقرير المدعـي العام وجـود أسـاس معقول للشروع في إجراء تحقيق بموجب الفقرة 3 من المادة 15

    يأخذ المدعي العام في اعتباره، من أجل تقرير ما إذا كان هناك أساس معقول للشروع في إجراء تحقيق بموجب الفقرة 3 من المادة 15، العوامل الواردة في الفقرة 1 (أ) إلى (ج) من المادة 53.

    القاعدة 49: القرار والإخطار بموجب الفقرة 6 من المادة 15
    1 - عندما يتخذ قرار بموجب الفقرة 6 من المادة 15، يكفل المدعي العام دون إبطاء تقديم إخطار مشفوع ببيان لأسباب قراره، بطريقة تحول دون أن تتعـرض للخطر السلامة والراحة والحياة الخاصة لمن قدموا إليه المعلومات بموجب الفقرتين 1 و 2 من المادة 15، أو سلامة التحقيقات أو الإجراءات.
    2 - يُشعر الإخطار أيضا بإمكانية تقديم معلومات إضافية بشأن نفس الحالة في ضوء أي وقائع أو أدلة جديدة.

    القاعدة 50: الإجراء الذي يتعين اتباعه للحصول على إذن من الدائرة التمهيدية للشروع في إجراء تحقيق

    1 - عندما يعتزم المدعي العام الحصول على إذن من الدائرة التمهيدية بالشروع في إجراء تحقيق عملا بالفقرة 3 من المادة 15، يبلغ المدعي العام بذلك الضحايا الذين يعرفهم أو تعرفهم وحدة الضحايا والشهود أو ممثليهم القانونيين، ما لم يقرر المدعي العام بأن من شأن ذلك تعريض سير التحقيق أو حياة الضحايا والشهود أو راحتهم للخطر. ويجوز أيضا للمدعي العام أن يستعين بالطرق العامة في الإخطار حتى يمكنه أن يصل إلى مجموعات من الضحايا ، إذا ما قرر أن هذا الإخطار لا يمكن، في سياق الملابسات المعنية للقضية، أن يعرض للخطر سلامة سير التحقيق وفعاليته، أو أمن وراحة الضحايا والشهود. ويجوز للمدعي العام، لدى قيامه بهذه المهام، الاستعانة بوحدة الضحايا والشهود حسب الاقتضاء.
    2 - يقدم المدعي العام طلب الإذن كتابة.
    3 - يجوز، بعد توفير المعلومات وفقا للقاعدة الفرعية 1 أن يقدم الضحايا بيانات خطية إلى الدائرة التمهيدية في خلال المهلة المحددة في لائحة المحكمة.
    4 - يجوز للدائرة التمهيدية عند البت في الإجراء الذي يتعين اتباعه أن تطلب معلومات إضافية من المدعي العام أو من أي من الضحايا يكون قد قدم بيانات ويجوز لها عقد جلسة، إذا رأت ذلك مناسبا.
    5 - تقوم الدائرة التمهيدية بإصدار قرارها، مشفوعا بالأسباب التي دعت إليه، بخصوص ما إذا كانت ستأذن بالشروع في إجراء تحقيق طبقا للفقرة 4 من المادة 15 بخصوص طلب المدعي العام كلا أو بعضا. وتبلغ الدائرة التمهيدية الضحايا الذين قدموا البيانات بالقرار المتخذ.
    6 - تسري الإجراءات المذكورة أعلاه أيضا على أي طلب جديد يقدم إلى الدائرة التمهيدية عملا بالفقرة 5 من المادة 15.

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 6:36 am