قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:
الوزير: وزير المالية وترتبط به إدارة الجمارك.
إدارة الجمارك: مديرية الجمارك ودوائرها ممثلة بالمدير العام.
المدير العام: مدير الجمارك العام الذي يرأس أجهزة الجمارك في الدولة.
دائرة (مصلحة) الجمارك: الدوائر الجمركية التنفيذية المرتبطة بالمدير العام.
التعريفة الجمركية: الجدول المتضمن تسميات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركية الخاضعة لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه.
الحرم الجمركي: القطاع الذي تحدده إدارة الجمارك لمباشرة الإجراءات والرقابة الجمركية في كل ميناء بحري أو جوي أو في أي مكان آخر يوجد فيه مكتب للجمارك.
المخزن: المكان أو البناء الذي أعدته إدارة الجمارك أو وافقت للغير على استعماله لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية:
المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف إدارة الجمارك في وضع معلق للرسوم وفق أحكام هذا القانون.
البيان: التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً والمتضمن تحديد ما يميز البضائع المصرح عنها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية.
الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية السورية وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بها.
النطاق الجمركي: الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين:
1- النطاق الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية.
2- النطاق الجمركي البري: ويشكل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ والحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.
البضاعة: كل مادة أو منتج طبيعي أو حيواني أو زراعي أو صناعي.
نوع البضاعة: تسميتها في جدول التعرفة الجمركية.
منشأ البضاعة: بلد إنتاجها سواء أكانت من المنتجات الحيوانية أو الزراعية أو الطبيعية أو الصناعية.
مصدر البضاعة: البلد الذي استوردت منه مباشرة.
البضائع المحصورة: البضائع التي يحصر استيرادها أو تصديرها بجهات مخولة قانوناً.
البضائع المقيدة: البضائع التي تخضع في معرض تطبيق هذا القانون إلى تقييدات خاصة واردة عن الجهات المخولة قانوناً. وتعامل من جهة القمع معاملة البضائع المحصورة أينما وردت في هذا القانون.
البضائع الخاضعة لرسوم باهظة:البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة والتي تعين بقرار من الوزير لفرض الرقابة الجمركية ينشر في الجريدة الرسمية.
البضائع الممنوعة: كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى.
البضائع الممنوعة المعينة: بعض البضائع الممنوعة والتي تعين بقرار من المدير العام لفرض الرقابة الجمركية، ينشر في الجريدة الرسمية.
المخالفة الجمركية: كل فعل أو امتناع عن فعل مخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بالاستناد إليه.
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على المنطقة الجمركية التي تشمل الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كلياً أو جزئياً.
المادة 3
تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية.
المادة 4
تمارس الدوائر الجمركية عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي. ولها أيضاً أن تمارس صلاحياتها على امتداد الأراضي والمياه الإقليمية والبحيرات والأنهار والأقنية ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.
المادة 5
تنشأ الدوائر والمكاتب والمخافر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير.
المادة 6
تحدد اختصاصات الدوائر والمكاتب والمخافر الجمركية وتنظم أوقات العمل فيها بقرار من المدير العام.
المادة 7
يجب القيام بالإجراءات التي تقتضيها البيانات أو المعاملات الجمركية في المكاتب الجمركية المختصة مع مراعاة ما نصت عليه المادة 63 من هذا القانون.
المادة 8
تخضع البضائع لدى إدخالها أراضي الجمهورية العربية السورية أو إخراجها منها للرسوم الجمركية والضرائب الأخرى النافذة. إلا ما استثني أو أعفي بموجب الاتفاقيات أو أحكام هذا القانون أو النصوص القانونية الأخرى.
المادة 9
تطبق رسوم التعريفة العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما يرد في المادتين 10 و11 من هذا القانون.
المادة 10
تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على بضائع بعض الدول وفق الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض.
المادة 11
يجوز بمرسوم فرض رسوم تعريفية قصوى لا تزيد على مثلي التعريفة العادية على بضائع بعض الدول بشرط أن لا تقل عن 25% من قيمة البضاعة.
المادة 12
مع الاحتفاظ بأحكام المرسوم التشريعي رقم 43 تاريخ 1/9/1971 تفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى بمراسيم بناء على اقتراح مجلس التعريفة الذي يتألف من:
1- الوزير رئيساً
2- وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والتموين والتجارة الداخلية أعضاء
3- المدير العام عضواً
ويحضر اجتماعات المجلس، المدير المختص بشؤون التعرفة في إدارة الجمارك بصفته مقرراً
المادة 13
يجوز بمرسوم بناء على اقتراح مجلس التعريفة إخضاع البضائع المستوردة لرسم تعويض في الحالتين التاليتين:
1- عندما تتمتع البضائع في بلد المنشأ بإعانة مباشرة عند التصدير.
2- عندما تخفض أسعار البضائع في إحدى الدول بقصد الإغراق.
المادة 14
تحدد المراسيم المتعلقة بالتعرفة الجمركية تاريخ نفاذها على أن لا يكون ذلك التاريخ سابقاً لصدورها ولا تصبح نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 15
تخضع البضائع المصرح عنها للوضع في الاستهلاك أو للتصدير لتعريفة الرسوم النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها التفصيلية ما لم ينص على خلاف ذلك في المراسيم المعدلة للتعريفة.
أما البضائع المصرح عنها للتصدير والتي أديت عنها الرسوم قبل إدخالها كلها إلى الحرم الجمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد الحرم الجمركي للتعريفة النافذة وقت دخوله إليه.
المادة 16
عند وجوب تصفية الرسوم حكماً على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع وعدم الحصول على تمديد نظامي لها تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الإيداع.
تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية أو الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ آخر إخراج منه أو تاريخ اكتشاف النقص أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديد أيهما أعلى.
المادة 17
إن البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهدات مكفولة والتي لم تقدم إلى دائرة الجمارك تخضع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه البيانات أو تاريخ انتهاء المهل الممنوحة لها أيهما أعلى. أما البضائع التي يقدمها أصحاب العلاقة لدائرة الجمارك بغية وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة 15 من هذا القانون.
المادة 18
تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك لرسوم التعريفة النافذة وفق ما حدد في المادة 15 من هذا القانون.
المادة 19
تخضع البضائع المهربة أو ما في حكمها إلى رسوم التعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده. أو تاريخ التسوية الصلحية أيهما أعلى. فإذا صدر حكم غير مبرم قبل التسوية الصلحية فتعتمد الرسوم التي تضمنها هذا الحكم.
المادة 20
إن البضائع التي تبيعها دائرة الجمارك للوضع في الاستهلاك وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تطبق عليها التعريفة النافذة يوم البيع.
المادة 21
تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي (قيمي) وفق الحالة التي تكون عليها أما البضائع الخاضعة لرسم نوعي (مقطوع) فيستوفى عنها ذلك الرسم كاملاً بصرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الجمارك من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث طارئ فيخفض مقدار الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من تلف.
وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير العام أو من يفوضه ويجوز لأصحاب العلاقة الاعتراض على هذا القرار إلى لجنة التحكيم المذكورة في المادة 74 من هذا القانون.
المادة 22
تطبق أحكام المواد 15 إلى 21 على جميع الرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك.
المادة 23
كل بضاعة تدخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو تخرج منها يجب أن تعرض على المكتب الجمركي المختص وأن يقدم بها بيان وفقاً لما تحدده إدارة الجمارك.
يكون المكتب الذي يقدم إليه البيان عند الإدخال هو أقرب مكتب من الحدود.
المادة 24
يحظر على السفن من أية حمولة كانت أن ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا بذلك أقرب مكتب جمارك دون تأخير.
المادة 25
يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو البضائع الممنوعة المعينة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون.
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:
الوزير: وزير المالية وترتبط به إدارة الجمارك.
إدارة الجمارك: مديرية الجمارك ودوائرها ممثلة بالمدير العام.
المدير العام: مدير الجمارك العام الذي يرأس أجهزة الجمارك في الدولة.
دائرة (مصلحة) الجمارك: الدوائر الجمركية التنفيذية المرتبطة بالمدير العام.
التعريفة الجمركية: الجدول المتضمن تسميات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركية الخاضعة لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه.
الحرم الجمركي: القطاع الذي تحدده إدارة الجمارك لمباشرة الإجراءات والرقابة الجمركية في كل ميناء بحري أو جوي أو في أي مكان آخر يوجد فيه مكتب للجمارك.
المخزن: المكان أو البناء الذي أعدته إدارة الجمارك أو وافقت للغير على استعماله لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية:
المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف إدارة الجمارك في وضع معلق للرسوم وفق أحكام هذا القانون.
البيان: التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً والمتضمن تحديد ما يميز البضائع المصرح عنها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية.
الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية السورية وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بها.
النطاق الجمركي: الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين:
1- النطاق الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية.
2- النطاق الجمركي البري: ويشكل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ والحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.
البضاعة: كل مادة أو منتج طبيعي أو حيواني أو زراعي أو صناعي.
نوع البضاعة: تسميتها في جدول التعرفة الجمركية.
منشأ البضاعة: بلد إنتاجها سواء أكانت من المنتجات الحيوانية أو الزراعية أو الطبيعية أو الصناعية.
مصدر البضاعة: البلد الذي استوردت منه مباشرة.
البضائع المحصورة: البضائع التي يحصر استيرادها أو تصديرها بجهات مخولة قانوناً.
البضائع المقيدة: البضائع التي تخضع في معرض تطبيق هذا القانون إلى تقييدات خاصة واردة عن الجهات المخولة قانوناً. وتعامل من جهة القمع معاملة البضائع المحصورة أينما وردت في هذا القانون.
البضائع الخاضعة لرسوم باهظة:البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة والتي تعين بقرار من الوزير لفرض الرقابة الجمركية ينشر في الجريدة الرسمية.
البضائع الممنوعة: كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى.
البضائع الممنوعة المعينة: بعض البضائع الممنوعة والتي تعين بقرار من المدير العام لفرض الرقابة الجمركية، ينشر في الجريدة الرسمية.
المخالفة الجمركية: كل فعل أو امتناع عن فعل مخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بالاستناد إليه.
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على المنطقة الجمركية التي تشمل الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كلياً أو جزئياً.
المادة 3
تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية.
المادة 4
تمارس الدوائر الجمركية عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي. ولها أيضاً أن تمارس صلاحياتها على امتداد الأراضي والمياه الإقليمية والبحيرات والأنهار والأقنية ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.
المادة 5
تنشأ الدوائر والمكاتب والمخافر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير.
المادة 6
تحدد اختصاصات الدوائر والمكاتب والمخافر الجمركية وتنظم أوقات العمل فيها بقرار من المدير العام.
المادة 7
يجب القيام بالإجراءات التي تقتضيها البيانات أو المعاملات الجمركية في المكاتب الجمركية المختصة مع مراعاة ما نصت عليه المادة 63 من هذا القانون.
المادة 8
تخضع البضائع لدى إدخالها أراضي الجمهورية العربية السورية أو إخراجها منها للرسوم الجمركية والضرائب الأخرى النافذة. إلا ما استثني أو أعفي بموجب الاتفاقيات أو أحكام هذا القانون أو النصوص القانونية الأخرى.
المادة 9
تطبق رسوم التعريفة العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما يرد في المادتين 10 و11 من هذا القانون.
المادة 10
تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على بضائع بعض الدول وفق الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض.
المادة 11
يجوز بمرسوم فرض رسوم تعريفية قصوى لا تزيد على مثلي التعريفة العادية على بضائع بعض الدول بشرط أن لا تقل عن 25% من قيمة البضاعة.
المادة 12
مع الاحتفاظ بأحكام المرسوم التشريعي رقم 43 تاريخ 1/9/1971 تفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى بمراسيم بناء على اقتراح مجلس التعريفة الذي يتألف من:
1- الوزير رئيساً
2- وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والتموين والتجارة الداخلية أعضاء
3- المدير العام عضواً
ويحضر اجتماعات المجلس، المدير المختص بشؤون التعرفة في إدارة الجمارك بصفته مقرراً
المادة 13
يجوز بمرسوم بناء على اقتراح مجلس التعريفة إخضاع البضائع المستوردة لرسم تعويض في الحالتين التاليتين:
1- عندما تتمتع البضائع في بلد المنشأ بإعانة مباشرة عند التصدير.
2- عندما تخفض أسعار البضائع في إحدى الدول بقصد الإغراق.
المادة 14
تحدد المراسيم المتعلقة بالتعرفة الجمركية تاريخ نفاذها على أن لا يكون ذلك التاريخ سابقاً لصدورها ولا تصبح نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 15
تخضع البضائع المصرح عنها للوضع في الاستهلاك أو للتصدير لتعريفة الرسوم النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها التفصيلية ما لم ينص على خلاف ذلك في المراسيم المعدلة للتعريفة.
أما البضائع المصرح عنها للتصدير والتي أديت عنها الرسوم قبل إدخالها كلها إلى الحرم الجمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد الحرم الجمركي للتعريفة النافذة وقت دخوله إليه.
المادة 16
عند وجوب تصفية الرسوم حكماً على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع وعدم الحصول على تمديد نظامي لها تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الإيداع.
تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية أو الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ آخر إخراج منه أو تاريخ اكتشاف النقص أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديد أيهما أعلى.
المادة 17
إن البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهدات مكفولة والتي لم تقدم إلى دائرة الجمارك تخضع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه البيانات أو تاريخ انتهاء المهل الممنوحة لها أيهما أعلى. أما البضائع التي يقدمها أصحاب العلاقة لدائرة الجمارك بغية وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة 15 من هذا القانون.
المادة 18
تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك لرسوم التعريفة النافذة وفق ما حدد في المادة 15 من هذا القانون.
المادة 19
تخضع البضائع المهربة أو ما في حكمها إلى رسوم التعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده. أو تاريخ التسوية الصلحية أيهما أعلى. فإذا صدر حكم غير مبرم قبل التسوية الصلحية فتعتمد الرسوم التي تضمنها هذا الحكم.
المادة 20
إن البضائع التي تبيعها دائرة الجمارك للوضع في الاستهلاك وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تطبق عليها التعريفة النافذة يوم البيع.
المادة 21
تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي (قيمي) وفق الحالة التي تكون عليها أما البضائع الخاضعة لرسم نوعي (مقطوع) فيستوفى عنها ذلك الرسم كاملاً بصرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الجمارك من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث طارئ فيخفض مقدار الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من تلف.
وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير العام أو من يفوضه ويجوز لأصحاب العلاقة الاعتراض على هذا القرار إلى لجنة التحكيم المذكورة في المادة 74 من هذا القانون.
المادة 22
تطبق أحكام المواد 15 إلى 21 على جميع الرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك.
المادة 23
كل بضاعة تدخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو تخرج منها يجب أن تعرض على المكتب الجمركي المختص وأن يقدم بها بيان وفقاً لما تحدده إدارة الجمارك.
يكون المكتب الذي يقدم إليه البيان عند الإدخال هو أقرب مكتب من الحدود.
المادة 24
يحظر على السفن من أية حمولة كانت أن ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا بذلك أقرب مكتب جمارك دون تأخير.
المادة 25
يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو البضائع الممنوعة المعينة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون.
عدل سابقا من قبل حمورابي في الجمعة أبريل 11, 2008 11:02 pm عدل 1 مرات
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب