شبكة السراب القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
شبكة السراب القانونية

منتدى قوانين وتشريعات سورية يتضمن بعض القوانين والدراسات والابحاث القانونية

المواضيع الأخيرة

» مجموعة من القوانين المتعلقة بالزراعة واالاراضي
قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii

» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii

» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 Emptyالجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء

» طلب مساعدة
قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 Emptyالخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن

» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 Emptyالخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo

» تجربة
قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 Emptyالسبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب

» روابط الكتب في المكتبة القانونية
قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 Emptyالثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب

» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الاثبات الجنائي
قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب

» دراسة في التحكيم واهميته
قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب

» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب

» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 Emptyالإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب

» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 Emptyالسبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 Emptyالخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب

» قانون الشركات 2008
قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب

» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب

» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 Empty قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

    مُساهمة من طرف سيف العرب الخميس نوفمبر 29, 2007 12:47 am

    قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
    المادة 1
    يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:
    الوزير: وزير المالية وترتبط به إدارة الجمارك.
    إدارة الجمارك: مديرية الجمارك ودوائرها ممثلة بالمدير العام.
    المدير العام: مدير الجمارك العام الذي يرأس أجهزة الجمارك في الدولة.
    دائرة (مصلحة) الجمارك: الدوائر الجمركية التنفيذية المرتبطة بالمدير العام.
    التعريفة الجمركية: الجدول المتضمن تسميات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركية الخاضعة لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه.
    الحرم الجمركي: القطاع الذي تحدده إدارة الجمارك لمباشرة الإجراءات والرقابة الجمركية في كل ميناء بحري أو جوي أو في أي مكان آخر يوجد فيه مكتب للجمارك.
    المخزن: المكان أو البناء الذي أعدته إدارة الجمارك أو وافقت للغير على استعماله لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية:
    المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف إدارة الجمارك في وضع معلق للرسوم وفق أحكام هذا القانون.
    البيان: التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً والمتضمن تحديد ما يميز البضائع المصرح عنها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية.
    الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية السورية وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بها.
    النطاق الجمركي: الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين:
    1- النطاق الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية.
    2- النطاق الجمركي البري: ويشكل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ والحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.
    البضاعة: كل مادة أو منتج طبيعي أو حيواني أو زراعي أو صناعي.
    نوع البضاعة: تسميتها في جدول التعرفة الجمركية.
    منشأ البضاعة: بلد إنتاجها سواء أكانت من المنتجات الحيوانية أو الزراعية أو الطبيعية أو الصناعية.
    مصدر البضاعة: البلد الذي استوردت منه مباشرة.
    البضائع المحصورة: البضائع التي يحصر استيرادها أو تصديرها بجهات مخولة قانوناً.
    البضائع المقيدة: البضائع التي تخضع في معرض تطبيق هذا القانون إلى تقييدات خاصة واردة عن الجهات المخولة قانوناً. وتعامل من جهة القمع معاملة البضائع المحصورة أينما وردت في هذا القانون.
    البضائع الخاضعة لرسوم باهظة:البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة والتي تعين بقرار من الوزير لفرض الرقابة الجمركية ينشر في الجريدة الرسمية.
    البضائع الممنوعة: كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى.
    البضائع الممنوعة المعينة: بعض البضائع الممنوعة والتي تعين بقرار من المدير العام لفرض الرقابة الجمركية، ينشر في الجريدة الرسمية.
    المخالفة الجمركية: كل فعل أو امتناع عن فعل مخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بالاستناد إليه.
    المادة 2
    تسري أحكام هذا القانون على المنطقة الجمركية التي تشمل الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كلياً أو جزئياً.
    المادة 3
    تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية.
    المادة 4
    تمارس الدوائر الجمركية عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي. ولها أيضاً أن تمارس صلاحياتها على امتداد الأراضي والمياه الإقليمية والبحيرات والأنهار والأقنية ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.
    المادة 5
    تنشأ الدوائر والمكاتب والمخافر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير.
    المادة 6
    تحدد اختصاصات الدوائر والمكاتب والمخافر الجمركية وتنظم أوقات العمل فيها بقرار من المدير العام.
    المادة 7
    يجب القيام بالإجراءات التي تقتضيها البيانات أو المعاملات الجمركية في المكاتب الجمركية المختصة مع مراعاة ما نصت عليه المادة 63 من هذا القانون.
    المادة 8
    تخضع البضائع لدى إدخالها أراضي الجمهورية العربية السورية أو إخراجها منها للرسوم الجمركية والضرائب الأخرى النافذة. إلا ما استثني أو أعفي بموجب الاتفاقيات أو أحكام هذا القانون أو النصوص القانونية الأخرى.
    المادة 9
    تطبق رسوم التعريفة العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما يرد في المادتين 10 و11 من هذا القانون.
    المادة 10
    تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على بضائع بعض الدول وفق الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض.
    المادة 11
    يجوز بمرسوم فرض رسوم تعريفية قصوى لا تزيد على مثلي التعريفة العادية على بضائع بعض الدول بشرط أن لا تقل عن 25% من قيمة البضاعة.
    المادة 12
    مع الاحتفاظ بأحكام المرسوم التشريعي رقم 43 تاريخ 1/9/1971 تفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى بمراسيم بناء على اقتراح مجلس التعريفة الذي يتألف من:
    1- الوزير رئيساً
    2- وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والتموين والتجارة الداخلية أعضاء
    3- المدير العام عضواً
    ويحضر اجتماعات المجلس، المدير المختص بشؤون التعرفة في إدارة الجمارك بصفته مقرراً
    المادة 13
    يجوز بمرسوم بناء على اقتراح مجلس التعريفة إخضاع البضائع المستوردة لرسم تعويض في الحالتين التاليتين:
    1- عندما تتمتع البضائع في بلد المنشأ بإعانة مباشرة عند التصدير.
    2- عندما تخفض أسعار البضائع في إحدى الدول بقصد الإغراق.
    المادة 14
    تحدد المراسيم المتعلقة بالتعرفة الجمركية تاريخ نفاذها على أن لا يكون ذلك التاريخ سابقاً لصدورها ولا تصبح نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
    المادة 15
    تخضع البضائع المصرح عنها للوضع في الاستهلاك أو للتصدير لتعريفة الرسوم النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها التفصيلية ما لم ينص على خلاف ذلك في المراسيم المعدلة للتعريفة.
    أما البضائع المصرح عنها للتصدير والتي أديت عنها الرسوم قبل إدخالها كلها إلى الحرم الجمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد الحرم الجمركي للتعريفة النافذة وقت دخوله إليه.
    المادة 16
    عند وجوب تصفية الرسوم حكماً على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع وعدم الحصول على تمديد نظامي لها تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الإيداع.
    تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية أو الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ آخر إخراج منه أو تاريخ اكتشاف النقص أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديد أيهما أعلى.
    المادة 17
    إن البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهدات مكفولة والتي لم تقدم إلى دائرة الجمارك تخضع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه البيانات أو تاريخ انتهاء المهل الممنوحة لها أيهما أعلى. أما البضائع التي يقدمها أصحاب العلاقة لدائرة الجمارك بغية وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة 15 من هذا القانون.
    المادة 18
    تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك لرسوم التعريفة النافذة وفق ما حدد في المادة 15 من هذا القانون.
    المادة 19
    تخضع البضائع المهربة أو ما في حكمها إلى رسوم التعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده. أو تاريخ التسوية الصلحية أيهما أعلى. فإذا صدر حكم غير مبرم قبل التسوية الصلحية فتعتمد الرسوم التي تضمنها هذا الحكم.
    المادة 20
    إن البضائع التي تبيعها دائرة الجمارك للوضع في الاستهلاك وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تطبق عليها التعريفة النافذة يوم البيع.
    المادة 21
    تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي (قيمي) وفق الحالة التي تكون عليها أما البضائع الخاضعة لرسم نوعي (مقطوع) فيستوفى عنها ذلك الرسم كاملاً بصرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الجمارك من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث طارئ فيخفض مقدار الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من تلف.
    وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير العام أو من يفوضه ويجوز لأصحاب العلاقة الاعتراض على هذا القرار إلى لجنة التحكيم المذكورة في المادة 74 من هذا القانون.
    المادة 22
    تطبق أحكام المواد 15 إلى 21 على جميع الرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك.
    المادة 23
    كل بضاعة تدخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو تخرج منها يجب أن تعرض على المكتب الجمركي المختص وأن يقدم بها بيان وفقاً لما تحدده إدارة الجمارك.
    يكون المكتب الذي يقدم إليه البيان عند الإدخال هو أقرب مكتب من الحدود.
    المادة 24
    يحظر على السفن من أية حمولة كانت أن ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا بذلك أقرب مكتب جمارك دون تأخير.
    المادة 25
    يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو البضائع الممنوعة المعينة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون.


    عدل سابقا من قبل حمورابي في الجمعة أبريل 11, 2008 11:02 pm عدل 1 مرات
    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 Empty رد: قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

    مُساهمة من طرف سيف العرب الخميس نوفمبر 29, 2007 12:53 am

    المادة 26
    يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الأنواع المشار إليها في المادة 25 أن تتجول أو تبدل وجهة سيرها داخل النطاق الجمركي البحري إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا السلطات المختصة لتبلغ أقرب مكتب جمركي دون تأخير.
    المادة 27
    يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود من غير الأماكن المحددة لذلك أو أن تقلع أو تهبط في غير المطارات التي توجد فيها مكاتب جمركية إلا في حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة أن يعلموا أقرب مخفر جمركي أو القوى العامة الأخرى وأن يقدموا بذلك دون تأخير تقريراً لدائرة الجمارك مؤيداً من قبل الجهة التي جرى إعلامها.
    المادة 28
    لا تحجز البضائع الممنوعة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية فالبضائع المصرح عنها للإدخال ترد إلى الخارج والبضائع المصرح عنها للإخراج تعاد إلى الدخل إلا إذا سمح باستثنائها من المنع في كلتا الحالتين.
    أما البضائع الممنوعة المعينة فتحجز وإن صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يكن هناك ترخيص مسبق بإدخالها أو بإخراجها فإذا تم الحصول على ذلك الترخيص لاحقاً فيسمح بإدخالها البضاعة أو إخراجها بعد تسوية المخالفة.
    إن تعليق الاستيراد والتصدير على إجازة أو ترخيص أو شهادة أو أي مستند آخر يلزم دائرة الجمارك بعدم السماح بإنجاز المعاملة الجمركية قبل الحصول على هذه المستندات.
    المادة 29
    تعتبر ممنوعة جميع المنتجات الأجنبية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) أو متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات قد صنعت في الجمهورية العربية السورية أو أنها من منشأ محلي سواء أكانت هذه العلامات على البضائع عينها أم على غلافاتها أم على عصائبها (أحزمتها).
    كما تعتبر ممنوعة المنتجات المحلية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) أو متجر أو اسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات من صنع أجنبي.
    المادة 30
    يمنع إدخال البضائع الأجنبية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وقوانين وأنظمة حماية المنشأ أو الملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا المنع وفق الشروط التي تحددها.
    يطبق المنع الوارد في هذه المادة وفي المادة 29 على الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن.
    المادة 31
    للمدير العام بقرار منه أن يضع قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع.
    المادة 32
    تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وتحدد بقرار من المدير العام شروط إثبات المنشأ وحالات الإعفاء من إثباته.
    المادة 33
    تطبق على البضائع المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك وفي ذلك البلد تعريفة بلد المنشأ أو بلد المصدر أيهما أعلى.
    وإذا لحق بالبضاعة استصناع في غير بلد المنشأ فتخضع للتعريفة المطبقة على بلد المنشأ أو بلد الاستصناع حسب درجة إستصناعها ووفق القواعد التي تحدد بقرار من الوزير.
    المادة 34
    آ-
    1- تصدر قرارات المماثلة بتصنيف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة بقرار من المدير العام ينشر في الجريدة الرسمية.
    2- تصدر مذكرات التبنيد بتصنيف البضائع التي يمكن أن تدخل في أكثر من بند في جدول التعريفة من المدير العام.
    ب- مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة عن جامعة الدول العربية تصدر الشروح الإضافية للتعريفة الجمركية والشروط التطبيقية لها عن المدير العام بقرارات يحدد فيها بدء نفاذها.
    إن القرارات التي يصدرها المدير العام وفقاً للفقرتين السابقتين هي مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
    المادة 35
    ‌أ- إن القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد للوضع بالاستهلاك وللأوضاع المعلقة للرسوم هي الثمن العادي للبضاعة.
    ويحدد وفقاً للأسس التالية:
    1- يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد هذا الثمن زمان تسجيل البيان في المكتب الجمركي.
    2- يفترض أن تكون البضاعة مسلمة إلى الشاري في مكان إدخالها الحدود.
    3- ويفترض أن يكون البائع قد ضمّن الثمن جميع ما أنفق على بيعها وتسليمها حتى مكان إدخالها الحدود.
    4- لا يدخل في مفهوم الثمن العادي نفقات النقل داخل البلاد والرسوم والضرائب المتوجبة على البضاعة بعد إدخالها.
    5- يفترض أن البيع جرى في سوق منافسة حرة بين شارٍ وبائع مستقل أحدهما عن الآخر حيث:
    ‌أ- يكون دفع الثمن من الشاري التزامه الفعلي الوحيد تجاه البائع.
    ‌ب- يكون الثمن المتفق عليه غير متأثر بعلاقات تجارية أو مالية أو غيرها بين البائع أو شريك له من جهة وبين الشاري أو شريك له من جهة أخرى غير العلاقات الناشئة عن البيع نفسه سواء أكانت تلك العلاقات عقدية أو غير عقدية.
    ‌ج- لا يؤول للبائع أو لشريكه سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وسواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من حاصل بيع البضاعة اللاحق أو التنازل عنها أو استعمالها.
    يعتبر شريكين في الأعمال أي شخصين لأحدهما مصلحة ما في تجارة الآخر أو لكليهما مصلحة مشتركة في تجارة ما أو لشخص ثالث مصلحة ما في تجارة كل منهما سواء أكان هذان الشريكان شخصين طبيعيين أو اعتباريين.
    6- إذا كانت البضاعة مصنوعة وفق اختراع أو تصميم أو نموذج مسجل أو حاملة علامة صنع أو علامة تجارية أجنبيتين فإن الثمن العادي يجب أن يتضمن قيمة حق استعمال الاختراع أو التصميم أو النموذج أو علامة الصنع أو العلامة التجارية لتلك البضاعة.
    لدائرة الجمارك الحق في أن تزيد عند الاقتضاء القيمة المصرح عنها بطريقة تجعلها متناسبة مع القيمة الحقيقية وفق أحكام هذه المادة
    ‌ب- عندما تكون قيمة البضاعة محررة بنقد أجنبي ينبغي تحويلها إلى النقد المحلي على أساس سعر القطع الذي يحدده المصرف المركزي (مكتب القطع) كل ثلاثة أشهر لهذه الغاية ويبلغه إلى إدارة الجمارك ليكون نافذاً في اليوم الأول لكل ربع سنة.
    المادة 36
    يرفق كل بيان بقائمة (فاتورة) أصلية مصدقة من قبل غرفة التجارة أو أية هيئة أخرى يحددها قرار المدير العام بما يفيد إثبات صحة الأسعار والمنشأ كما يجب التصديق على هذه القوائم من قبل البعثات القنصلية عند وجودها في المدينة التي تصدر عنها ولدائرة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في القوائم نفسها ودون أن يكون في ذلك تقييد لصلاحية التقدير المخولة لها.
    لإدارة الجمارك حق التجاوز عن القائمة المصدقة أو عن أحكامها المذكورة أعلاه كلياً أو جزئياً كما يحق لها قبول مستندين منفصلين لإثبات المنشأ والقيمة بموجب قرار يصدره المدير العام لهذا الغرض يشترط أن يكون تاريخ الفاتورة متناسباً مع تاريخ شحن البضاعة وإذا اختلف التاريخان اختلافاً بيناً يمتنع قبول الفاتورة ما لم يبرر التأخير تبريراً مقبولاً.
    المادة 37
    إن القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافاً إليها جميع النفقات حتى خروج البضاعة من الحدود.
    ولا تشمل هذه القيمة:
    1- الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير.
    2- الضرائب الداخلية وضرائب الإنتاج وغيرها مما يسترد عند التصدير.
    المادة 38
    كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة إلى المناطق الحرة يجب أن تسجل في بيان الحمولة (المانيفست).
    يجب أن يكون بيان الحمولة وحيداً، وأن يحمل توقيع ربان السفينة وأن يتضمن المعلومات التالية:
    • اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.
    • أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع المنفرطة حال وجودها وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية.
    • عدد الطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها وأرقامها.
    • اسم الشاحن والمرسل إليه.
    • المرافئ التي شحنت منها البضائع.
    على ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي. أن يبرز لدى أول طلب من موظفي الجمارك بيان الحمولة الأصلي لتأشيره. وأن يسلمهم نسخة منه وعليه أيضاً أن يقدم للمكتب الجمركي عند دخول السفينة المرفأ:
    • بيان الحمولة الوحيد وعند الاقتضاء ترجمته الأولية.
    • بيان الحمولة الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم.
    • قائمة بأسماء الركاب وجميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن أن تطلبها دائرة الجمارك في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية.
    • قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ.
    تقدم الوثائق المذكورة خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة المرفأ ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.
    يحدد المدير العام شكل بيان الحمولة وعدد النسخ الواجب تقديمها منه.
    المادة 39
    إذا كان بيان الحمولة عائداً لسفن لا تقوم برحلات منظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة في الموانئ أو كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يكون مؤشراً من جمارك مرفأ الشحن.
    المادة 40
    لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في حرم المرافئ التي يوجد فيها مكاتب جمركية.
    ولا يجوز تفريغ أية بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بموافقة خطية من دائرة الجمارك وبحضور موظفيها.
    يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى خلال الساعات وضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.
    المادة 41
    يكون ربابنة السفن أو من يمثلهم مسئولين عن النقص في القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك مع مراعاة أحكام المادة 64 من هذا القانون.
    للمدير العام أن يحدد بقرار منه نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضاعة الناشئة عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها.
    المادة 42
    إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة أو إذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة يتجاوز النسبة المتسامح بها وفق قرار المدير العام وجب على ربان السفينة أو من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات ثابتة الدلالة إذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال جاز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق دائرة الجمارك.
    المادة 43
    ينبغي التوجه بالبضائع المستوردة براً من الحدود إلى أقرب مكتب جمركي وعلى ناقليها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلى هذا المكتب والمعين بقرار من المدير العام منشور في الجريدة الرسمية.
    يحظر على ناقلي هذه البضائع أن يتجاوزوا بها المكتب الجمركي دون ترخيص أو أن يضعوها في منازل أو أمكنة أخرى قبل تقديمها إلى هذا المكتب.
    يمكن عند الضرورة بقرار من المدير العام وبعد اتخاذ رأي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السماح بإدخال بعض البضائع عن طريق مسالك أخرى وفق التنظيم الذي يصدر لهذا الغرض.
    المادة 44
    على ناقلي البضائع ومرافقيها أن يقدموا لدى وصولهم إلى مكتب الجمارك قائمة الشحن أو ورقة الطريق التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من سائق واسطة النقل ومعتمد شركة النقل إن وجدت ومنظمة وفق الشروط المحددة في المادة 38 من هذا القانون على أن تضاف إليها قيمة البضاعة.
    يصدر الوزير قراراً يحدد فيه الاستثناءات من هذه القاعدة وينشر في الجريدة الرسمية.
    ترفق قائمة الشحن أو ورقة الطريق بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.
    المادة 45
    على قائد الطائرة أن يسلك بها منذ اجتياز الحدود الطرق الجوية المحددة لها.
    المادة 46
    يجب أن تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان الحمولة ويوقع من قائد الطائرة وينبغي أن ينظم هذا البيان وفق الشروط المبينة في المادة 38 من هذا القانون.
    المادة 47
    على قائد الطائرة أن يبرز بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة 38 من هذا القانون إلى موظفي الجمارك لدى أول طلب
    وعليه أن يقدم هذه الوثائق إلى مكتب جمارك المطار مع ترجمتها عند الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة.
    المادة 48
    يمنع تفريغ البضائع وإلقائها من الطائرات أثناء الطريق، إلا أنه يجوز لقائد الطائرة أن يأمر بإلقاء البضائع إذا كان ذلك لازماً لسلامة الطائرة على أن يعلم دائرة الجمارك بذلك فور هبوطها.
    المادة 49
    تطبق أحكام المواد 40 و41 و42 من هذا القانون على النقل براً والنقل جواً فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى ويكون السائقين وقادة الطائرات وشركات النقل مسئولين عن النقص في حالة النقل البري أو الجوي في معرض تطبيق هذا القانون.
    المادة 50
    يحظر على كل سفينة أو قطار أو سيارة أو طائرة أو أية وسيلة نقل أخرى محملة أو فارغة مغادرة البلاد دون أن تقدم إلى دائرة الجمارك بيان حمولة مطابقاً لأحكام المادة 38 وجميع الوثائق المشار إليها في المادة المذكورة والحصول على ترخيص المغادرة، إلا في الحالات التي تحددها إدارة الجمارك.
    المادة 51
    ينبغي التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى مكتب جمركي مختص للتصريح عنها مفصلاً.
    يحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا المكاتب أو المخافر الجمركية دون ترخيص أو أن يسلكوا طرقاً أخرى بقصد تجنب هذه المكاتب أو المخافر على أن تراعى بشأن البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي الأحكام التي تقررها إدارة الجمارك.
    المادة 52
    تستورد البضائع وتصدر عن طريق بريد المراسلات أو بالطرود البريدية وفقاً للاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية النافذة.
    المادة 53
    لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه، عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد.
    تراعى بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك.
    المادة 54
    يجب أن يقدم لدائرة الجمارك بيان تفصيلي عند تخليص أية بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة النافذة واستيفاء الرسوم والضرائب المتوجبة أو لغايات الإحصاء.
    المادة 55
    يحدد المدير العام شكل البيانات وعدد نسخها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها والوثائق التي ترفق بها.
    يسجل البيان ويذكر تاريخ تسجيله والرقم المتسلسل السنوي بعد التحقق من مطابقته لأحكام مواد هذا القانون.
    المادة 56
    لا يجوز أن يذكر في البيان التفصيلي إلا بضائع تعود لبيان حمولة واحد باستثناء الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.
    المادة 57
    لا يجوز أن يذكر في البيانات الجمركية عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها واحدة.
    تراعى بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك.
    المادة 58
    لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها غير أن مقدم البيان يستطيع أن يتقدم بطلب التصحيح فيما يتعلق بالعدد أو القياس أو الوزن أو القيمة بشرط أن يقدم الطلب قبل إحالة البيان إلى جهاز المعاينة وخلال 24 ساعة من تقديم البيان.
    المادة 59
    يحق لدوائر الجمارك إلغاء البيانات خلال خمسة عشر يوماً من تسجيلها إذا لم تؤد الرسوم والضرائب المتوجبة عن البضائع المذكورة فيها أو إذا لم تستكمل مراحل تخليص هذه البضائع بسبب من مقدميها يجوز لدوائر الجمارك أن توافق على إلغاء البيانات بطلب من مقدميها طالما لم تدفع عنها الرسوم والضرائب المتوجبة. وفي حال وجود مخالفة أو خلاف لا يسمح بالإلغاء إلا بعد إنهاء المخالفة أو حسم الخلاف.
    ويحق لدائرة الجمارك في الأحوال السابقة أن تطلب معاينة البضائع وأن تجري هذه المعاينة بحضور مقدم البيان بعد تبليغه أصولاً وفي غيابه إذا تخلف عن الحضور.
    المادة 60
    لأصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً فحص بضائعهم قبل تقديمهم البيان التفصيلي وأخذ عينات عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على ترخيص من دوائر الجمارك شريطة أن يتم ذلك بإشرافها.
    تخضع العينات المأخوذة للرسوم والضرائب المتوجبة.


    عدل سابقا من قبل حمورابي في الجمعة أبريل 11, 2008 11:04 pm عدل 1 مرات
    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 Empty رد: قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

    مُساهمة من طرف سيف العرب الخميس نوفمبر 29, 2007 12:56 am

    المادة 61
    لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً الإطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
    المادة 62
    بعد تسجيل البيانات التفصيلية تقوم دائرة الجمارك بمعاينة البضائع كلياً أو جزئياً حسب التعليمات التنظيمية التي تصدرها إدارة الجمارك.
    المادة 63
    ‌أ- تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي. ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذا الحرم استناداً إلى طلب من أصحاب العلاقة وعلى نفقتهم وفقاً للقواعد التي تحددها إدارة الجمارك.
    ‌ب- إن نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها هذه المعاينة على نفقة مقدم البيان وعلى مسؤوليته.
    ‌ج- لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية أو في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة من دائرة الجمارك.
    ‌د- ينبغي أن يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من قبل دائرة الجمارك، ولا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة دائرة الجمارك.
    المادة 64
    تجري المعاينة بحضور مقدم البيان أو من يمثله قانوناً. وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي:
    1- إذا كانت الطرود قد أدخلت المخازن الجمركية بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن تنتفي المسؤولية.
    2- إذا كانت الطرود الداخلة إلى المخازن الجمركية أو المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن أو المستودعات أن تقوم مع دائرة الجمارك والشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعلى الهيئة المستثمرة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها.
    ويكون الناقل مسئولا ما لم يبرز مستندات ثابتة الدلالة على أنه تسلم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند إدخالها المخازن أو المستودعات.
    3- إذا أدخلت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد إدخالها المخازن الجمركية أو المستودعات فتكون الهيئة المستثمرة في حال التحقق من وجود نقص أو تبديل مسئولة عن ذلك.
    المادة 65
    ‌أ- لدائرة الجمارك أن تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية إذا امتنع صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً عن حضور المعاينة في الوقت المحدد وعند قيام أسباب جدية تستدعي العجلة الزائدة فللمدير أن يقرر إجراء المعاينة قبل تبليغ صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً من لجنة يشكلها لهذا الغرض.
    ‌ب- تنظم اللجنة محضر ضبط بنتيجة المعاينة. المادة 66
    لدائرة الجمارك الحق في تحليل البضائع لدى محلل تعتمده إدارة الجمارك للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة.
    المادة 67
    يجوز لدائرة الجمارك ولأصحاب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل أمام لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة 74 من هذا القانون والتي تبت في الخلاف بعد الاستئناس برأي محلل أو أكثر تختاره هذه اللجنة.
    تحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات وأجور التحليل بقرار من الوزير.
    المادة 68
    1- إذا كانت النصوص القانونية الأخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة واستلزم ذلك إجراء التحليل أو المعاينة وجب أن يتم هذا قبل الإفراج عن البضائع.
    2- يحق لدائرة الجمارك إتلاف البضائع التي يثبت من التحليل أو المعاينة أنها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم قانوناً ولهم إذا شاءوا أن يعيدوا تصديرها خلال مهلة تحددها إدارة الجمارك.
    وفي حال تخلفهم عن الحضور أو إعادة التصدير بعد تبليغهم خطياً، تتم عملية الإتلاف على نفقتهم وينظم بذلك المحضر اللازم.
    المادة 69
    ‌أ- تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية (القيمية) لرسوم هذه البضائع. وللوزير أن يحدد بقرار منه الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المتوجبة على الغلافات حسب بنودها التعريفية الخاصة بصورة منفصلة عن البضائع.
    ‌ب- يحدد الوزير بقرار منه شروط معاينة البضائع الخاضعة للرسوم على أساس الوزن وطريقة حساب الرسوم المتوجبة عنها. المادة 70
    إذا لم يكن بوسع دائرة الجمارك أن تتأكد من صحة محتويات البيان بمعاينة البضاعة وفحص المستندات المقدمة فلها أن تقرر إيقاف المعاينة وأن تطلب من المستندات ما يوفر عناصر الإثبات اللازمة على أن تتخذ جميع التدابير لتقصير مدة الإيقاف دون أن يكون لمقدم البيان حق اللجوء إلى أية مراجعة ضد الجمارك بشأن هذا الإيقاف.
    المادة 71
    يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقاً لمحتويات البيان. غير أنه إذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقاً بينها وبين ما جاء في البيان، فتستوفى الرسوم والضرائب على أساس هذه النتيجة. مع عدم الإخلال بحق دائرة الجمارك في ملاحقة استيفاء الغرامات المتوجبة وفقاً لأحكام هذا القانون.
    المادة 72
    لرؤساء المعاينة وغيرهم من الرؤساء المختصين في الجمارك إعادة المعاينة وفقاً لأحكام المواد من 62 لغاية 71 من هذا القانون.
    المادة 73
    على المسافرين التقدم إلى المكتب الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه أو يعود إليهم.
    يتم التصريح والمعاينة عند توجبها وفق الأصول والقواعد التي تحددها إدارة الجمارك.
    المادة 74
    ‌أ- إذا قام خلاف بين دائرة الجمارك وأصحاب العلاقة حول مواصفات البضاعة أو منشئها أو قيمتها يكون قرار مدير الدائرة معللاً قطعياً إلا في الحالتين التاليتين:
    1- إذا كان من شأن قرار الدائرة أن يرتب على عاتق صاحب العلاقة مع فرق في الرسوم والضرائب الأخرى يزيد على 100 ل.س.
    2- إذا كان القرار المذكور يؤدي إلى منع البضاعة وكانت قيمتها تزيد على 500 ل.س.
    ‌ب- يثبت الخلاف في محضر يحال حكماً إلى لجنة تحكيمية مؤلفة من محكمين من ذوي الخبرة تعين أحدهما إدارة الجمارك ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً، فإذا امتنع صاحب البضاعة عن تعيين محكمة خلال ثمانية أيام من تاريخ تنظيم المحضر اعتبر قرار مدير دائرة الجمارك ملزماً له بصورة قطعية.
    ج - يصدر المحكمان قرارهما في الخلاف المطروح أمامهما. ويكون هذا القرار قابلاً للاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه أمام لجنة تحكيمية استئنافية.
    المادة 75
    ‌أ- تشكل اللجنة التحكيمية الاستئنافية من مفوض دائم يعينه الوزير بقرار منه رئيساً. وعضوين أحدهما يمثل إدارة الجمارك يختاره المدير العام أو من يفوضه. والآخر يختاره رئيس غرفة التجارة في المحافظة.
    ‌ب- تصدر اللجنة قرارها بالإجماع أو بالأكثرية مبرماً يتمتع بقوة القضية المقضية.
    ‌ج- يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الفنيين ويتحمل الفريق الخاسر نفقات التحكيم. المادة 76
    يحدد الوزير بقرار منه عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائها ونفقات التحكيم.
    المادة 77
    ‌أ- تحدد إدارة الجمارك إجراءات التحكيم بما يتفق مع نصوص قانون أصول المحاكمات كما تحدد الأصول الواجب إتباعها في أخذ العينات وشروط فحص البضائع المختلف عليها وتعهدات المكلفين السابقة للتحكيم وتنظيم المستندات اللاحقة لرأي الخبيرين أو قرار اللجنة.
    ‌ب- لا يجوز التحكيم إلا على البضائع التي لا تزال تحت رقابة إدارة الجمارك.
    ‌ج- غير أنه إذا لم يكن وجود البضائع لازماً لحل النزاع وفي غير الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع. يجوز لدائرة الجمارك أن تسمح بتسليم البضاعة قبل انتهاء إجراءات التحكيم ضمن الشروط والضمانات التي تحددها إدارة الجمارك.
    المادة 78
    يقسم المحكمان وعضوا لجنة التحكيم الاستئنافية أمام رئيس المحكمة الجمركية المختصة اليمين القانونية التالية:
    "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بكل تجرد وصدق وأمانة وأن أحفظ سر المذكرات".
    أما المفوض الدائم الذي يعينه الوزير فيقسم هذه اليمين أمام رئيس محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة.
    المادة 79
    إن سحب البضائع من الجمارك مرهون بتأدية الرسوم والضرائب عنها أو بدفعها أمانة أو بتقديم ضمانة بها وبإتمام الإجراءات الجمركية.
    المادة 80
    تؤدى الرسوم والضرائب وفق أحكام هذا القانون.
    على موظفي الجمارك المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب أن يعطوا بها إيصالاً ينظم باسم مقدم البيان المنصوص عليه في المادة 173 من هذا القانون. وينظم الإيصال بالشكل الذي تحدده إدارة الجمارك.
    تنظم وتصرف تصفيات رد الرسوم والضرائب المتوجب ردها باسم صاحب البضاعة أو من يفوضه بذلك بعد إبراز الإيصال المعطى له أصلاً أو صورة عنه عند الاقتضاء ويبرئ ذلك ذمة الجمارك.
    المادة 81
    تخضع البضائع المستوردة من قبل الدولة والبلديات ومؤسسات وشركات القطاع العام وهيئاته والمنظمات الشعبية أو لحسابها للرسوم والضرائب المتوجبة ما لم يرد نص خاص بإعفائها منها.
    تنظم البيانات التفصيلية لهذه البضائع وفق القواعد العامة ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع فوراً أو بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المتوجبة وذلك ضمن الشروط التي يحددها الوزير.
    المادة 82
    عند إعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير.
    تخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب النافذة في تاريخ سحبها.
    المادة 83
    يمكن السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها بضمانة مصرفية أو نقدية ضمن الشروط والأوضاع التي يحددها الوزير شرط أن لا تتجاوز المدة ثلاثين يوماً.
    المادة 84
    يجوز إدخال البضائع ونقلها من مكان إلى آخر في الجمهورية العربية السورية أو خارجها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المتوجبة.
    يشترك في هذه الأوضاع تقديم ضمانات لتأمين الرسوم والضرائب نقداً أو بكفالات مصرفية أو تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك.
    المادة 85
    تبرأ التعهدات المكفولة وترد الكفالات المصرفية أو الرسوم والضرائب المؤمنة بالاستناد إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.
    المادة 86
    يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج من حدود غيرها أو كانت مرسلة من مكتب جمركي سوري إلى آخر على ألا يتم هذا النقل عن طريق البحر.
    المادة 87
    لا يسمح بإجراء عمليات العبور إلا في المكاتب الجمركية المختصة.
    المادة 88
    لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد والمنع إلا إذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك.
    المادة 89
    يتم نقل البضائع وفق العبور العادي على جميع الطرق التي تعينها إدارة الجمارك ومختلف وسائط النقل على مسؤولية المتعهد والكفيل.
    المادة 90
    تسري على البضائع المشار إليها في المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان التفصيلي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون.
    المادة 91
    تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي للشروط التي تحددها إدارة الجمارك بصدد ترخيص الطرود والمستوعبات وبصدد وسائط النقل وتقديم الضمانات والوجائب الأخرى.
    المادة 92
    يجري النقل وفق وضع العبور الخاص بواسطة هيئات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات أو بالطائرات المرخص لها بقرار من المدير العام وعلى مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات.
    " خلافاً لأي نص نافذ يتوجب على شركات النقل بالسيارات المرخصة أو التي يجري الترخيص لها أن تتملك عدداً من السيارات الشاحنة المسجلة في الجمهورية العربية السورية لا يقل عن ست سيارات وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
    كما يتوجب على هذه الشركات أن تمسك القيود والسجلات التي تحددها إدارة الجمارك والاحتفاظ بها لتقديمها لدى كل طلب.
    يتضمن قرار الترخيص الضمانات والشروط الواجب تقديمها ويمكن للمدير العام أن يوقف هذا الترخيص لفترة محددة أو أن يلغيه عند الإخلال بالنصوص القانونية والشروط والتعليمات التي تحددها إدارة الجمارك.
    إن قرار وقف الترخيص أو إلغائه لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.
    المادة 93
    تحدد بقرار من المدير العام الطرق والمسالك التي يمكن النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل وكذلك الشروط الواجب توفرها في وسائل النقل مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الدول الأخرى.
    المادة 94
    لا تسري أحكام الإجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق وضع العبور الخاص ويكتفى بالنسبة إليها ببيان موجز ومعاينة إجمالية ما لم تر دائرة الجمارك ضرورة إجراء معاينة تفصيلية.
    المادة 95
    تطبق أحكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون من أجل تنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن أحكاماً للعبور ما لم تنص هذه الاتفاقيات على خلاف ذلك.
    المادة 96
    يجوز النقل وفق وضع العبور بين الدول للشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك من قبل المدير العام بعد تقديمها الضمانات المحددة في قرار الترخيص، يتم هذا النقل وفق دفاتر أو مستندات دولية موحدة، وعلى سيارات تتوفر فيها مواصفات معينة.
    تحدد إدارة الجمارك نماذج المستندات الدولية الموحدة أو دفاتر النقل وفق وضع العبور بمستندات دولية كما تحدد أمور الترصيص ومواصفات السيارات المسموح لها بهذا النقل.
    المادة 97
    يمكن في حال النقل من مكتب أول إلى مكتب ثان إعفاء أصحاب العلاقة من تنظيم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحالة أن يبرزوا ويقدموا لدى المكتب الأول:
    1- أوراق الطريق أو قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تحددها إدارة الجمارك.
    2- بياناً موجزاً عنها موثقاً بتعهد مكفول يحدد نموذجه من قبل إدارة الجمارك ويجوز الاستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة المنظم في بلد المصدر في الحالات التي تحددها إدارة الجمارك.
    المادة 98
    يحق لموظفي الجمارك في مكتب الإدخال إجراء المعاينة للتأكد من صحة محتويات البيان الموجز.
    المادة 99
    يمكن الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه به في المادة 97 من هذا القانون ببطاقة ترفيق ينظمها موظفو الجمارك من المكتب الأول وذلك في الحالات وضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.
    المادة 100
    يمكن إيداع البضائع في مستودعات دون دفع الرسوم والضرائب وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على ثلاثة أنواع:


    عدل سابقا من قبل حمورابي في الجمعة أبريل 11, 2008 11:01 pm عدل 1 مرات
    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 Empty رد: قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

    مُساهمة من طرف سيف العرب الخميس نوفمبر 29, 2007 12:58 am

    المادة 100
    يمكن إيداع البضائع في مستودعات دون دفع الرسوم والضرائب وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على ثلاثة أنواع:
    ‌أ- حقيقي
    ‌ب- خاص
    ‌ج- وهمي
    المادة 101
    تقفل جميع منافذ الأمكنة المخصصة بالمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين مختلفين يبقى مفتاح أحدهما في حوزة دائرة الجمارك ويحتفظ بالثاني صاحب العلاقة.
    المادة 102
    لا تقبل البضائع في جميع أنواع المستودعات إلا بعد تقديم بيان إيداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة 55 والمواد التي تليها من هذا القانون، وتجري المعاينة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 62 والمواد التي تليها من هذا القانون.
    على دائرة الجمارك أن تمسك من أجل مراقبة حركة البضائع المقبولة في المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها، وتكون مرجعاً لمطابقة موجودات المستودع مع قيودها.
    المادة 103
    تحدد إدارة الجمارك شروط التطبيق العملي لوضع المستودعات على أنواعها.
    المادة 104
    يرخص بإنشاء المستودع الحقيقي بقرار من الوزير ويحدد في هذا القرار مكان المستودع والجهة المكلفة بإدارته وشروط الاستثمار ورسوم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة الواجب أداؤها إلى دائرة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة به.
    المادة 105
    تكون مدة بقاء البضائع في المستودع الحقيقي حتى سنتين، ويجوز تمديدها سنة أخرى إذا طلب صاحبها ووافقت إدارة الجمارك.
    المادة 106
    يحظر تخزين البضائع المبينة فيما يلي في المستودع الحقيقي.
    • البضائع الممنوعة المعينة.
    • المتفجرات والمواد القابلة للالتهاب.
    • المنتجات الحاملة علامات (ماركات) كاذبة.
    • البضائع التي تظهر فيها علامات الفساد.
    • البضائع التي يعرض وجودها في المستودع إلى أخطار أو التي يحتمل أن تضر بجودة البضائع الأخرى.
    • البضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة.
    • البضائع المنفرطة.
    غير أنه يجوز إيداع هذه البضائع في المستودعات الحقيقية إذا كانت مخصصة لإيداعها.
    المادة 107
    لدوائر الجمارك حق الرقابة على المستودعات الحقيقية دون أن تكون مسئولة عما يحدث للبضائع من فقدان أو نقص أو عطل. وتكون الجهة المستثمرة للمستودع مسئولة وحدها عن البضائع المودعة فيه وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
    المادة 108
    تحل الجهة المستثمرة للمستودع الحقيقي أمام دوائر الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم عن إيداع هذه البضائع.
    المادة 109
    يحق لدوائر الجمارك عند انتهاء مهلة الإيداع أن تبيع البضائع المودعة في المستودع الحقيقي إذا لم يقم أصحابها بإعادة تصديرها أو وضعها بالاستهلاك يتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الجهة المستثمرة وصاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً إذا كان لأحدهما موطن مختار في أراضي الجمهورية العربية السورية ويودع حاصل البيع بعد اقتطاع مختلف النفقات والرسوم والضرائب أمانة في صندوق دائرة الجمارك لتسليمه إلى أصحاب العلاقة ويسقط الحق بالتقادم بمرور سنة من تاريخ البيع، ويصبح بصورة نهائية حقاً للخزينة العامة.
    المادة 110
    يسمح في المستودع الحقيقي بإجراء العمليات الآتية تحت رقابة دائرة الجمارك وبعد موافقتها:
    1- مزج المنتجات الأجنبية بمنتجات أجنبية أو محلية أخرى بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لهذه المنتجات في المستودع.
    2- نزع الغلافات والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التي يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تسويقها.
    المادة 111
    تكون جهة استثمار المستودع مسئولة عن الرسوم والضرائب عن البضائع الزائدة والناقصة والضائعة والمبدلة فضلاً عن الغرامات التي تفرض بحقها ولو حصل ذلك بفعل الغير.
    لا يسري حكم الفقرة السابقة إذا كان النقص في البضائع أو الضياع ناتجين عن قوة قاهرة أو حادث طارئ أو نتيجة لأسباب طبيعية أو ذاتية.
    المادة 112
    يجوز نقل البضائع من مستودع حقيقي إلى مستودع حقيقي آخر أو إلى مكتب جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة. وعلى موقعي هذه التعهدات أن يبرزوا خلال المهل التي تحددها إدارة الجمارك شهادة تثبت إدخال هذه البضائع إلى المستودع الحقيقي أو إلى المكتب الجمركي.
    المادة 113
    يجوز الترخيص بإنشاء مستودعات خاصة في الأماكن التي توجد فيها مكاتب جمركية إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية أو إذا استلزم الإيداع إقامة إنشاءات خاصة.
    وتصفى حكماً أعمال المستودع الخاص عند إلغاء المكتب الجمركي خلال ثلاثة شهور على الأكثر.
    المادة 114
    يرخص بإنشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير، يحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب أداؤها سنوياً والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والأحكام الأخرى المتعلقة به.
    المادة 115
    يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من دائرة الجمارك ويكون مستثمر هذا المستودع مسئولا عن الرسوم والضرائب عن جميع البضائع المودعة فيه دون التجاوز عن أي نقص يحدث إلا ما كان ناشئاً عن أسباب طبيعية أو ذاتية فضلاً عن الغرامات التي تفرض بحقها.
    المادة 116
    تكون مدة بقاء البضائع في المستودع الخاص حتى سنة واحدة ويجوز تمديدها سنة أخرى إذا طلب صاحبها ووافقت إدارة الجمارك.
    المادة 117
    تطبق أحكام المواد 107 و109 و112 من هذا القانون على المستودعات الخاصة.
    المادة 118
    يمنع إيداع البضائع التالفة في المستودع الخاص، ولا يسمح بإيداع البضائع الممنوعة إلا بموافقة خاصة من المدير العام.
    المادة 119
    لا يسمح في المستودع الخاص إلا بالعمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة وتجري هذه العمليات بترخيص من دائرة الجمارك وتحت رقابتها. ويمكن الترخيص ببعض العمليات الاستثنائية بقرار من الوزير تحدد فيه شروط إجراء هذه العمليات والقواعد الواجب إتباعها في إخضاع منتجاتها للرسوم والضرائب عند وضعها في الاستهلاك.
    تراعى في جميع الأحوال القواعد الواردة في جدول التعريفة الجمركية والنصوص القانونية الخاصة بالرسوم والضرائب الأخرى.
    المادة 120
    يجوز إيداع بعض البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الوهمي داخل المخازن التجارية أو المحلات الخاصة في المدن والأماكن التي توجد فيها مكاتب جمركية.
    يرخص بإنشاء المستودع الوهمي بقرار من الوزير يحدد فيه مكان المستودع والشروط الواجب توفرها والضمانات التي يجب أن تقدم والجعالة السنوية المفروضة والأعمال المسموح بها فيما يتعلق بحفظ البضاعة فقط.
    تصفى حكماً موجودات المستودع الوهمي، وتسدد قيوده عند إلغاء المكتب الجمركي خلال مهلة ثلاثة أشهر على الأكثر وعلى صاحب المستودع القيام بما يقتضيه هذا الأمر.
    المادة 121
    تكون مهلة الإيداع في المستودعات الوهمية حتى سنة واحدة، ويمكن تمديدها سنة أخرى إذا طلب صاحبها ووافقت إدارة الجمارك.
    المادة 122
    لدائرة الجمارك حق الرقابة على المستودعات الوهمية، ويكون أصحاب هذه المستودعات مسئولين عن البضائع المودعة فيها.
    المادة 123
    تطبق على المستودعات الوهمية أحكام المادتين 109 و115 من هذا القانون.
    المادة 124
    يجوز إنشاء مناطق حرة بتخصيص أجزاء من الموانئ والأمكنة الداخلية واعتبارها خارج المنطقة الجمركية.
    تنشأ المناطق الحرة وتستثمر وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
    المادة 125
    مع مراعاة أحكام المادة 126 من هذا القانون يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأياً كان منشؤها أو مصدرها إلى المناطق الحرة وإخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون أن تخضع لقيود الاستيراد أو قيود إعادة التصدير أو القطع أو المنع أو توجب الرسوم والضرائب غير ما يفرض لمصلحة الجهة القائمة على الاستثمار من رسوم الخدمات.
    يجوز أيضاً إدخال البضائع الوطنية والتي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك إلى المنطقة الحرة، وتخضع عندئذ لقيود التصدير والمنع والقطع وللرسوم الجمركية والرسوم والضرائب مما يفرض عند التصدير إلى البلاد الخارجية وذلك بالإضافة إلى ما يفرض لمصحلة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات.
    المادة 126
    يمنع دخول البضائع التالية إلى المنطقة الحرة:
    1- البضائع الممنوعة لمخالفتها لأحكام مقاطعة إسرائيل أو للنظام العام التي تحدد من السلطات ذات الاختصاص.
    2- البضائع النتنة أو الخطرة عدا التي تسمح بها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ضمن الشروط التي تحددها.
    3- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات بأنواعها.
    4- البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية.
    5- المخدرات بأنواعها ومشتقاتها.
    6- البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً.
    المادة 127
    على جهة استثمار المنطقة الحرة أن تقدم إلى دائرة الجمارك قائمة بجميع ما يدخل إلى المنطقة الحرة وما يخرج منها، وذلك خلال 36 ساعة.
    المادة 128
    مدة بقاء البضائع في المنطقة الحرة غير محدودة.
    المادة 129
    يسمح في المنطقة الحرة القيام بجميع الأعمال على البضائع وفق نظام استثمارها.
    المادة 130
    لدائرة الجمارك وفق الأنظمة النافذة التفتيش في المناطق الحرة على البضائع الممنوع إدخالها إليها كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.
    المادة 131
    يحظر إنزال البضائع من البحر إلى المنطقة الحرة أو إدخالها إليها براً إلا بترخيص من الجهة المستثمرة لها وفق الأصول القانونية والأنظمة الجمركية ويمنع إرسال البضائع الموجودة في منطقة حرة إلى منطقة حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة تجاه إدارة الجمارك.
    المادة 132
    يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة النافذة.
    المادة 133
    تعامل البضائع الخارجة من المنطقة الحرة إلى الداخل معاملة البضائع الأجنبية حتى لو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الرسوم والضرائب عنها قبل إدخالها إلى المنطقة الحرة ما لم تكن من البضائع المعادة المنصوص عليها في المادة 164 من هذا القانون.
    في الأحوال التي لا تستطيع دائرة الجمارك في المنطقة الحرة معرفة منشأ البضاعة بصورة مقنعة، تطبق الأحكام الواردة في المادة 11 من هذا القانون.
    المادة 134
    لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى، ولا يجوز السكن في تلك المناطق إلا بترخيص خاص من الجهة المختصة وفقاً لما تقتضيه حاجة العمل فيها.
    المادة 135
    يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها، كما يسمح للسفن التي تزيد حمولتها على 200 طن بحري أن تتمون منها بالمواد الغذائية والتبوغ والمشروبات والوقود والزيوت اللازمة لأجهزتها المحركة.
    المادة 136
    تعتبر الجهات المستثمرة للمناطق الحرة مسئولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن والصحة والآداب العامة وبقمع التهريب والغش.
    المادة 137
    يجوز أن تعلق بصفة مؤقتة ولمدة ستة شهور قابلة للتمديد، تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن البضائع الأجنبية المستوردة بقصد تصنيعها أو إكمال صنعها، على أن يتعهد أصحابها بإعادة تصديرها أو بوضعها في المخازن الجمركية أو المستودعات أو المنطقة الحرة، وتحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والعمليات الصناعية التي يمكن أن تجري عليها أو غير ذلك من الشروط بقرار من المدير العام.
    المادة 138
    يمكن لإدارة الجمارك وفقاً للنظام الذي يضعه الوزير بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منح الإدخال المؤقت بصورة استثنائية كما يلي:
    1- الآلات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز مشاريع الحكومة والقطاع العام لإجراء التجارب العملية والعلمية.
    2- ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض أو ما يماثلها.
    3- الآلات والأجهزة ووسائط النقل وغيرها من الأصناف التي ترد بقصد إصلاحها.
    4- الأوعية والغلافات الواردة لملئها.
    5- البضائع المطلوب إدخالها مؤقتاً لإستصناعها أو إكمال صنعها بصورة استثنائية غير المشمولة بأحكام المادة السابقة.
    6- المواشي المدخلة للرعي.
    7- العينات التجارية.
    يعاد تصدير الأشياء الواردة في البنود السابقة أو توضع في المخازن الجمركية أو المستودع خلال ستة شهور قابلة للتمديد وفقاً لما تقدره إدارة الجمارك.
    المادة 139
    تحدد إدارة الجمارك شروط الإدخال المؤقت فيما يتعلق بالأشياء من أي نوع كانت للأشخاص القادمين الراغبين في الإقامة المؤقتة شرط إعادة تصديرها خلال سنة قابلة للتمديد.
    المادة 140
    يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين إلى الجمهورية العربية السورية للإقامة المؤقتة سواء وردت بصحبتهم أو كانت مشتراة من المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الحرة وفقاً للشروط التي تحددها إدارة الجمارك.
    المادة 141
    ‌أ- تستفيد السيارات المسجلة في الدول العربية والدول المجاورة والتي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بينها وبين الجمهورية العربية السورية أو غيرها من الدول، من الإدخال المؤقت، شرط المعاملة بالمثل وإعادة التصدير وفق أحكام الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض ووفق أحكام هذا القانون.
    ‌ب- لا يحق لهذه السيارات أن تقوم بالنقل الداخلي المأجور.
    ‌ج- يجوز الاستثناء من بعض أحكام هذه المادة بقرار من الجهة المختصة.
    المادة 142
    لأصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل إقامتهم الرئيسي خارج الجمهورية العربية السورية والمنتمين لمؤسسات سياحية تقبل بها إدارة الجمارك أن يستفيدوا من الإدخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم بموجب سندات سياحية أو دفاتر مرور تعطيها هذه المؤسسات وتتحمل بمقتضاها المسؤولية عن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة بدلاً من أصحابها.
    المادة 143
    تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك.
    المادة 144
    لإدارة الجمارك أن تقرر منح وضع الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها سواء أكانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج أو مشتراة من المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الحرة وذلك ضمن الشروط التي يحددها المدير العام.
    المادة 145
    لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة في وضع الإدخال المؤقت أو التصرف بها أو تخصيصها لغير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة.
    المادة 146
    كل نقص يظهر عند تسديد الإدخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب المتوجبة وفق أحكام المادة 17 من هذا القانون.
    المادة 147
    تحدد إدارة الجمارك أساليب التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.
    المادة 148
    يجوز لإدارة الجمارك أن ترخص بالوضع في الاستهلاك المحلي للبضائع المقبولة في الإدخال المؤقت على أن تراعي الأحكام القانونية النافذة.
    المادة 149
    إن البضائع الداخلة إلى الجمهورية العربية السورية التي لم توضع في الاستهلاك يمكن إعادة تصديرها إلى الخارج أو إلى منطقة حرة وفق أنظمة التجارة الخارجية والأصول والإجراءات التي تحددها إدارة الجمارك.
    يطبق وضع إعادة التصدير على ما يلي:
    1- البضائع الموجودة في المخازن الجمركية.
    2- البضائع المقبولة في أحد أوضاع المستودع أو الإدخال المؤقت.
    3- البضائع الموضوعة في الاستهلاك معفاة من الرسوم والضرائب كلها أو بعضها وذلك عند زوال الإعفاء لسبب ما.


    عدل سابقا من قبل حمورابي في الجمعة أبريل 11, 2008 11:03 pm عدل 1 مرات
    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 Empty رد: قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

    مُساهمة من طرف سيف العرب الخميس نوفمبر 29, 2007 1:00 am

    المادة 150
    يمكن الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المخازن الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.
    المادة 151
    ترد كلياً أو جزئياً الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند إعادة تصديرها إلى الخارج.
    تعين هذه المواد بقرار يصدر عن الوزير وبعد أخذ رأي وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة.
    تحدد في هذا القرار:
    الشروط الواجب توفرها لرد هذه الرسوم.
    أنواع الرسوم الواجب ردها والنسبة التي يجوز ردها بالنسبة لكل مادة.
    المادة 152
    ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها ضمن الشروط والمهل والتحفظات التي تحددها إدارة الجمارك.
    المادة 153
    لا تخضع البضائع المحلية أو التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الرسوم والضرائب والتي تنتقل بين مرافئ الجمهورية العربية السورية إلى الرسوم والضرائب المفروضة في الاستيراد والتصدير باستثناء رسوم الخدمات ضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.
    المادة 154
    تلبي إدارة الجمارك طلبات أصحاب العلاقة بإعطائهم مستندات تثبت تأدية الرسوم والضرائب أو إتمام الإجراءات النظامية أو مستندات تجيز نقل البضائع أو تجولها أو حيازتها وضمن الشروط التي تحددها.
    المادة 155
    إذا اقتضى نقل البضائع الوطنية أو التي اكتسبت هذه الصفة من منطقة داخلية إلى منطقة داخلية أخرى، المرور عبر أراضي بلد مجاور، تسمح إدارة الجمارك بذلك ضمن الشروط التي تحددها.
    المادة 156
    تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى:
    1- ما يرد لرئيس الجمهورية باسمه الشخصي ولرئاسة الجمهورية.
    2- الهبات والتبرعات الواردة للسلطة التشريعية وللوزارات والإدارات ومؤسسات وهيئات الدولة والبلديات والمنظمات الشعبية.
    تحدد إدارة الجمارك الشروط والإجراءات الواجب إتباعها للاستفادة من هذا الإعفاء.
    المادة 157
    تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى شرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية:
    1- ما يرد للاستعمال الشخصي إلى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العرب غير السوريين والأجانب العاملين في الجمهورية العربية السورية وغير الفخريين الواردة أسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القاصرين.
    2- ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتبوغ.
    يجب أن تكون المستوردات التي تعفى وفقاً لهذه الأحكام متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول وللوزير أن يعين الحد الأقصى لبعض أنواع هذه المستوردات بناءً على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وإدارة الجمارك.
    3- ما يرد للاستعمال الشخصي مع التقيد بإجراءات المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية للموظفين الإداريين (غير السوريين) العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بشرط أن يتم الاستيراد خلال ستة شهور من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز تمديد هذه المهلة ستة شهور أخرى بموافقة وزارة الخارجية.
    يمنح هؤلاء وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناءً على موافقة وزارة الخارجية.
    تمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة استناداً إلى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية وفق ما يقتضيه الحال.
    المادة 158
    لا يجوز التصرف في الأشياء المعفاة طبقاً لما سبق في غير الغرض الذي أعفيت من أجله، أو التنازل عنها إلا بعد إعلام دائرة الجمارك.
    لا تتوجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إذا تصرف المستفيد فيما أعفي عملاً بالمادة 157 بعد 4 سنوات من تاريخ السحب من الجمارك شريطة توفر مبدأ المعاملة بالمثل وإذا تصرف بها قبل مضي هذه المدة تتوجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.
    أما السيارات المقبولة في الإعفاء فتخضع لما يلي:
    1- لا يجوز التنازل عن السيارة قبل مضي 3 سنوات على تاريخ بيان إعفائها إلا في الحالات التالية:
    ‌أ- انتهاء مهمة عضو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المستفيد من الإعفاء في البلاد. وفي هذه الحال لا يمنح أي تخفيض في الرسوم والضرائب المتوجبة.
    ‌ب- إصابة السيارة بعد تسجيل بيان إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي وفي هذه الحال إذا نقصت قيمة السيارة المعتمدة عند الاستيراد بسبب الحادث بنسبة 50% فأكثر فتخفض الرسوم النوعية بما يعادل هذه النسبة.
    ‌ج- البيع من عضو بعثة دبلوماسية أو قنصلية إلى آخر ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل له متمتعاً بحق الإعفاء إذا كانت السيارة في وضع الإعفاء، وإلا فتطبق الأصول العامة بهذا الشأن.
    2- إذا جرى التنازل عن السيارة بعد مضي ثلاث سنين على تاريخ تسجيل بيان إعفائها فتعامل كما يلي:
    ‌أ- إذا جرى التنازل لغير سبب انتهاء المهمة في البلاد تخضع السيارة لجميع الرسوم والضرائب.
    ‌ب- إذا جرى التنازل عن السيارة بمناسبة انتهاء مهمة مالكها الدبلوماسي أو القنصلي في البلاد فيمنح استثناء من أحكام المادة 21 من هذا القانون تخفيضاً نسبياً في الرسوم الجمركية النوعية عند وجودها بمعدل النصف عن السنوات الثلاث الأولى ومعدل السدس عن كل سنة لاحقة أو جزئها إذا تجاوزت ستة شهور شريطة ألا يزيد التخفيض في جميع الأحوال عن 75% من الرسوم الجمركية النوعية.
    أما الرسوم الجمركية النسبية والرسوم والضرائب الأخرى فتبقى متوجبة حسب معدلاتها العادية النافذة.
    3- يمكن للموظفين الإداريين الذين استفادوا من وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المهل الممنوحة أو انتهاء المهمة بسبب النقل أو غيره إما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء أو الإدخال المؤقت وإما إعادة تصديرها أو تأدية الرسوم والضرائب الكاملة عنها.
    وفي جميع الأحوال يجوز للوزير المختص أن يصدر قراراً يقيد فيه شراء السيارات التي يراد التنازل عنها محلياً بعد انتهاء أسباب إعفائها أو قبولها في وضع الإدخال المؤقت بإحدى المؤسسات العامة أو القطاع العام على أن يتضمن القرار كيفية تحديد بدلات الشراء.
    وفي جميع الحالات التي تتوجب فيها الرسوم والضرائب وفق ما ورد في هذه المادة تعتمد قيمة الأشياء ومعدلات الرسوم النافذة بتاريخ تسجيل البيان التفصيلي المقدم لتأدية الرسوم أو الضرائب المتوجبة عنها.
    ولا يجوز للجهة المستفيدة من الإعفاء تسليم الأشياء المتنازل عنها إلا بعد إنجاز الإجراءات الجمركية وإعطاء الترخيص بالتسليم من دائرة الجمارك.
    المادة 159
    يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة 157 من هذا القانون اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في البلاد.
    المادة 160
    لا تمنح الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في المادتين 157 و158 من هذا القانون إلا إذا كان تشريع الدولة التي تنتمي إليها البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو أعضاؤها يمنح الامتيازات والإعفاءات ذاتها أو أفضل منها للبعثات العربية السورية وأعضائها، وفي هذه الحالة تمنح الامتيازات والإعفاءات في حدود ما يطبق منها في البلاد ذات العلاقة.
    المادة 161
    على كل موظف من السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وسبق له أن استفاد من إعفاء ما، أن يقدم عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من البلاد قائمة بالأمتعة المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارة التي سبق له إدخالها إلى دائرة الجمارك لتعطي الترخيص بإخراجها ولها أن تجري الكشف من أجل ذلك عند الاقتضاء شريطة أن يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية.
    المادة 162
    يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للجيش وقوى الأمن الداخلي (الشرطة ـ الأمن العام) من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل وألبسة.
    تباع خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ويجري بيع هذه المستوردات أو التنازل عنها بعد استعمالها أو بحالة عدم صلاحيتها للاستعمال وفق الشروط التي توضع من قبل وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ويؤول ثمن البيع إلى الخزينة العامة.
    المادة 163
    باستثناء السيارات، تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب:
    1- الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي، الخاصة بالأشخاص القادمين للإقامة الدائمة.
    2- الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي.
    3- الأثاث المنزلي والأمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع أصحابها الذين يعتبر محل إقامتهم الأصلي هو الجمهورية العربية السورية.
    يحدد بمرسوم مدى شمول الإعفاء الوارد في هذه المادة والتحفظات والشروط الواجب توفرها لمنحه.
    المادة 164
    ‌أ- تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب:
    1- البضائع المعادة التي يثبت بصورة صريحة منشؤها المحلي والثابت تصديرها السابق، على أن تستوفى الرسوم والضرائب التي سبق ردها عند التصدير.
    2- البضائع والغلافات التي اكتسبت الصفة المحلية بتأدية الرسوم والضرائب التي تصدر مؤقتاً ثم يعاد استيرادها.
    ‌ب- إن البضائع التي تصدر مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها أو لأي عمل آخر، تؤدى عنها الرسوم والضرائب الأخرى وفقاً للمرسوم الذي يصدر بهذا الشأن.
    ‌ج- يمكن أن تستفيد البضائع المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة من استرداد الرسوم والضرائب الأخرى التي سبق أن دفعت عند تصديرها وذلك ضمن أحكام القوانين النافذة.
    ‌د- تحدد إدارة الجمارك بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الشروط والتحفظات والمهل الواجب توفرها للاستفادة من أحكام هذه المادة.
    المادة 165
    تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها إدارة الجمارك.
    1- العينات التجارية.
    2- المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية كل ذلك في حدود المعاملة بالمثل.
    3- مواد الدعاية والأصناف المعدة للإعلان.
    4- الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالأوسمة والجوائز الرياضية والعلمية.
    5- وسائل تأهيل وتنقل العاجزين ضمن الشروط المعدة من وزارة الصحة.


    عدل سابقا من قبل حمورابي في الجمعة أبريل 11, 2008 11:03 pm عدل 1 مرات
    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 Empty رد: قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

    مُساهمة من طرف سيف العرب الخميس نوفمبر 29, 2007 1:03 am

    المادة 166
    ‌أ- تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى الهبات والتبرعات والهدايا الواردة إلى الجهات التالية، والتي هي من مستلزمات تشييد منشآتها وتجهيزها وممارسة مهامها:
    • الجوامع والمساجد والكنائس والأديرة.
    • الجامعات ومعاهد التعليم والمدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة.
    • المياتم والملاجئ ودور العجزة والجمعيات الخيرية.
    • المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية، الحكومية أو التابعة لجهات خيرية تقدم خدماتها مجاناً.
    • مؤسسات وأفواج إطفاء الحرائق التابعة للدولة والبلديات كما تعفى مستوردات هذه الجهات للأغراض المذكورة من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى إذا لم يكن هناك إنتاج محلي مماثل لتلك المستوردات. كما تستفيد من بعض هذه الإعفاءات المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية المعدة للمعالجة أو الاستشفاء أو التأهيل أو التثقيف الصحي الخاصة أو العائدة للجمعيات الصحية أو التعاونية، أو التابعة لمنظمات شعبية.
    تحدد المنتجات التي يوجد ما يماثلها في الإنتاج المحلي بقرار من الوزير وتخضع المستوردات من مستلزمات التشييد والتجهيز لرسم مراقبة يعادل 5% من قيمتها
    ب- يحدد بمرسوم مدى شمول الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة والاستثناءات منه والشروط الواجب توفرها لمنحه.
    المادة 167
    تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى وشرط المعاملة بالمثل:
    ‌أ- قطع تبديل الطائرات المرخص لها رسمياً والأدوات والأجزاء والأجهزة اللازمة لها.
    ‌ب- المؤن والمحروقات التي تستهلكها أو تتزود بها البواخر. ومطاعم القطارات الواردة من الخارج والطائرات المرخص لها رسمياً.
    ‌ج- تحدد إدارة الجمارك مدى شمول هذا الإعفاء والشروط والتحفظات اللازمة لمنحه.
    المادة 168
    تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على الأشياء التي يشملها الإعفاء سواء استوردت هذه الأشياء مباشرة أو تم شراؤها من المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الحرة على أن تراعي الشروط التي تضعها إدارة الجمارك بصدد الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات.
    المادة 169
    تطبق الإعفاءات الصادرة بنصوص تشريعية مستقلة عن هذا القانون وفق ما تضمنته هذه النصوص.
    وفي جميع الأحوال، لا يجوز التصرف بالأشياء التي أعفيت بمقتضى النصوص التشريعية المشار إليها في الفقرة السابقة أو بموجب هذا القانون إلا ضمن الأحكام الواردة في المادة 158 من هذا القانون ما لم يكن هناك نص خاص يقضي بخلاف ذلك.
    المادة 170
    ‌أ- تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن الخاضعة للرقابة الجمركية لرسوم الخزن والعتالة والتأمين ورسوم الخدمات الأخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائع ومعاينتها.
    لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم الخزن المتوجب نصف قيمة البضاعة بتاريخ خروجها من الجمارك. تستوفي هذه الرسوم الجهات التي تعينها النصوص النافذة لهذا الغرض وفق المعدلات والقواعد التي تحددها هذه النصوص.
    ‌ب- يمكن إخضاع البضائع أيضاً، حسب مقتضى الحال، لرسم الترصيص والتزوير والختم والتحليل.
    تحدد بقرار من الوزير معدلات الرسوم المشار إليها أعلاه وشروط استيفائها وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها ومقدار الرسوم بما يتناسب وهذه الخدمات
    ‌ج- تحدد بقرار من الوزير قيم بعض المطبوعات التي تقدمها إدارة الجمارك لأصحاب العلاقة.
    المادة 171
    تحدد بقرار من الوزير أجور العمل الإضافي الذي يقوم به موظفو الجمارك ورجال ضابطتها ومستخدموها في غير أوقات الدوام.
    يتضمن هذا القرار قواعد استيفاء ما يستحق على أصحاب العلاقة وتحديد تعويضات العاملين خارج أوقات الدوام.
    المادة 172
    لا تدخل الرسوم والقيم والأجور المنصوص عليها في المادتين السابقتين في نطاق الإعفاء أو رد الرسوم المشار إليها في البابين الثامن والعاشر من هذا القانون.
    المادة 173
    يقبل التصريح عن البضائع في دائرة الجمارك والقيام بالإجراءات الجمركية عليها سواء أكان ذلك للاستيراد أو للتصدير أو للأوضاع الجمركية الأخرى من:
    1- مالكي البضائع أو مستخدميهم المفوضين من قبلهم والذين تتوفر فيهم الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.
    2- المخلصين الجمركيين المرخصين.
    3- موظفي الجمارك في الحالات التي تحددها إدارة الجمارك.
    4- العاملين في الدولة ممن يسمون لهذا الغرض وفق تنظيم يصدر بمرسوم.
    المادة 174
    يجب تقديم إذن التسليم بالبضاعة من قبل الأشخاص المذكورين في المادة السابقة.
    إن تظهير إذن التسليم لاسم مخلص جمركي أو مستخدم مالك البضاعة يعتبر تفويضاً لإتمام الإجراءات الجمركية ولا مسؤولية على الجمارك من جراء تسليم البضائع إلى من ظهّر له إذن التسليم.
    المادة 175
    يعتبر مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعي يمتهن إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للجمارك وإتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.
    المادة 176
    أ- لا يجوز لأي شخص طبيعي مزاولة مهنة التخليص الجمركي إلا بعد الحصول على ترخيص من المدير العام وضمن الشروط التالية:
    1- أن يكون سورياً منذ خمس سنوات متمتعاً بحقوقه المدنية، أو من هو في حكم السوري.
    2- أن يكون من حملة الإجازة في الحقوق أو التجارة أو العلوم الاقتصادية ويستثنى من ذلك موظفو الجمارك ممن هم في الحلقة الأولى.
    3- أن يكون غير محكوم عليه بأي جنحة شائنة أو جناية.
    4- أن لا يكون من العاملين في الدولة الذين أنهيت خدماتهم لأسباب تأديبية.
    5- أن ينجح في مسابقة خطية يعلن عنها وتحدد موادها وشروطها وإعلان أسماء الناجحين فيها بقرار من المدير العام. ويحق للمدير العام أن يستثني من شروط المسابقة موظفي الجمارك ممن أمضوا مدة خمس سنوات في الحلقة الأولى وعلى أن لا تقل خدماتهم في إدارة الجمارك عن عشر سنوات ويشترط ألا يمارس هؤلاء لمدة ثلاث سنوات العمل في المحافظات التي عملوا فيها خلال السنتين السابقتين لتاريخ تركهم العمل في إدارة الجمارك.
    6- يحدد الوزير بقرار منه:
    1- شروط مزاولة المهنة وتحديد أجور المعاملات الجمركية.
    2- الهيئة التأديبية التي تنظر في مخالفات المخلصين الجمركيين المسلكية.
    ب- يفرض بحق المخلصين الجمركيين المخالفين وبما يتناسب مع المخالفة المرتكبة إحدى العقوبات المسلكية التالية:
    • التنبيه.
    • اللوم.
    • الإنذار.
    • الشطب المؤقت من جداول المخلصين الجمركيين لمدة لا تتجاوز السنتين.
    • المنع من مزاولة المهنة نهائياً.
    كل ذلك دون المساس بما يتعرض المخلصون الجمركيون من أحكام مدنية أو جزائية وفق أحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
    ج- تفرض العقوبات المسلكية باستثناء عقوبة الشطب المؤقت لمدة تتجاوز السنة وعقوبة المنع من مزاولة المهنة نهائياً بقرار من المدير العام بناءً على تقرير من مدير الدائرة ورئيس المراقبة والأمين المختص.
    أما عقوبة الشطب المؤقت لمدة تتجاوز السنة وكذلك عقوبة المنع من مزاولة المهنة نهائياً فتفرض بقرارات من الهيئة التأديبية وتقبل قرارات الهيئة التأديبية الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية بدمشق خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها أو تفهيمها إذا كانت وجاهية.
    ويصدر قرار محكمة الاستئناف مبرماً
    د- يرقن بقرار من المدير العام اسم المخلص الجمركي من جدول المخلصين الجمركيين ويحظر عليه مزاولة مهنة التخليص في الحالات التالية:
    1- فقد الجنسية العربية السورية.
    2- فقد الأهلية المدنية.
    3- الحكم عليه بجرم شائن.
    4- الإعراب خطياً عن ترك المهنة.
    5- الانقطاع عن مزاولة المهنة لمدة سنتين متصلتين بدون موافقة خطية من المدير العام.
    6- الانقطاع عن مزاولة المهنة لمدة أربع سنوات غير متصلة بدون موافقة خطية من المدير العام.
    ه- يستمر في مزاولة المهنة المخلصون الجمركيون الذين يزاولون المهنة بتاريخ نفاذ هذا القانون وتطبق عليهم جميع أحكامه.
    المادة 177
    يعتبر موظفو الجمارك فيما يخص عملهم من رجال الضابطة العدلية، كما يعتبر رجال الضابطة الجمركية من القوى العامة ومن رجال الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصهم.
    لا تجري ملاحقة رجال الضابطة الجمركية جزائياً أمام القضاء عن الجرائم الناشئة عن الوظيفة إلا بعد موافقة لجنة تشكل بقرار من وزير العدل على الشكل التالي:
    • قاض نيابة لا تقل مرتبته عن محام عام رئيساً
    • قاض لا تقل درجته عن قاضي بدائي عضواً
    • ممثل لإدارة الجمارك لا تقل مرتبته عن مدير يسميه المدير العام عضواً
    أما في حال الجرم المشهود فتتم الملاحقة مباشرة. ويعطي المدير العام موظفي الجمارك ورجال الضابطة الجمركية عند تعيينهم تفويضاً للخدمة وعليهم أن يحملوه عند قيامهم بالعمل وأن يبرزوه لدى أول طلب.
    يقسم موظفو الجمارك ورجال ضابطتها عند بدء تعيينهم اليمين القانونية التالية أمام محكمة البداية أو محكمة الصلح في المنطقة التي جرى تعيينهم فيها: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات الوظيفة بكل صدق وتجرد وأمانة".
    المادة 178
    على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها كل مساعدة للقيام بعملهم كلما طلبوا ذلك، كما يتوجب على إدارة الجمارك أن تقدم مؤازرتها إلى الدوائر الأخرى.
    لا تجوز ملاحقة رجال الجهات المذكورة أمام القضاء بجرم جزائي ناشئ عن الوظيفة في معرض قيامهم بأعمال مكافحة التهريب إلا وفقاً لأحكام المادة 177 من هذا القانون.
    المادة 179
    يسمح بحمل السلاح لرجال الضابطة الجمركية ولموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة أعمالهم ذلك.
    تحدد فئات هؤلاء الموظفين من غير رجال الضابطة الجمركية بقرار من المدير العام بعد موافقة وزير الداخلية.
    المادة 180
    على كل موظف في الجمارك أو في الضابطة الجمركية يترك الوظيفة لأي سبب كان أن يعيد حالاً ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات وغيرها إلى الجهة المختصة.


    عدل سابقا من قبل حمورابي في الجمعة أبريل 11, 2008 11:03 pm عدل 1 مرات
    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 Empty رد: قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

    مُساهمة من طرف سيف العرب الخميس نوفمبر 29, 2007 1:04 am

    المادة 181
    تخضع لأحكام النطاق الجمركي، البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه المدير العام بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
    المادة 182
    إن البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي تشترط في نقلها داخله أن تكون مرفقة بسند نقل تعطيه إدارة الجمارك وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك ولذلك يمكن أن تحصر حيازة البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي في أماكن معينة بقرار من المدير العام، ويحظر فيما عدا هذه الأماكن وجود أي مخزن للبضائع المذكورة.
    ويعتبر بحكم المخزن مكان وجود الرزم (البالات الكبيرة والصغيرة) أو غيرها من الطرود عندما لا يبرر وجودها بسند نظامي.
    تحدد إدارة الجمارك الاحتياجات العادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق الجمركي لغرض الاستهلاك.
    المادة 183
    يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة استيراد أو تصدير تهريباً حسبما يكون خضوع البضائع لأحكام النطاق في الاستيراد أو التصدير ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
    المادة 184
    ‌أ- يحق لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها في سبيل تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وذلك ضمن الحدود النظامية التي ترسمها إدارة الجمارك وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
    ‌ب- أما تحري الأشخاص فيتم على الحدود في حالة الدخول أو الخروج وفق الأسس التي تحددها القوانين والأنظمة، وما عدا ذلك فلا يجوز تحري الأشخاص جسدياً إلا في حالة الجرم المشهود أو الإخبار المثبت بمحضر أولي.
    ‌ج- على سائقي وسائط النقل أن ينفذوا الأوامر التي يوجهها إليهم موظفو الجمارك ورجال ضابطتها الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائط النقل عندما لا يستجيب سائقوها لأوامرهم، وتراعى في ذلك النصوص والأنظمة النافذة.
    المادة 185
    لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها الحق في الصعود إلى جميع السفن الموجودة في المرافئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها. وأن يبقوا فيها حتى تفرغ كامل حمولتها وأن يأمروا بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحملة فيها وأن يضعوا تحت أختام الرصاص البضائع المحصورة أو الخاضعة لرسوم باهظة والممنوعة المعينة وأن يطالبوا ربابنة السفن بإبراز قائمة بهذه البضائع عند الدخول إلى المرافئ.
    المادة 186
    لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة (المانيفست) وغيره من المستندات المتوجبة وفق أحكام هذا القانون، ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات وعدم وجودها أو الاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة معينة، أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب مرفأ جمركي.
    المادة 187
    يمكن إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع ضمن الشروط التالية:
    1- في النطاقين الجمركيين البري والبحري.
    2- في الحرم الجمركي وفي المرافئ والمطارات وبصورة عامة في جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية بما فيها المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية.
    3- خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة إذا شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها.
    أما البضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة المعينة وغير البضائع الممنوعة وغير البضائع الخاضعة لرسوم باهظة فيشترط لإجراء التحري فيها وحجز البضائع وتحقيق المخالفات خارج الأمكنة المحددة في الفقرات 1، 2، 3 أن تكون لدى موظفي الجمارك أدلة على التهريب وفق القوانين والأنظمة النافذة ويشترط أن يثبت ذلك بمحضر أولي.
    أما البضائع الممنوعة المعينة أو البضائع الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة والتي لا يتمكن حائزوها أو ناقلوها من إثبات استيرادها النظامي بمختلف وسائل الإثبات التي تحددها إدارة الجمارك، تعتبر بمثابة المستوردة بصورة التهريب ما لم يثبت العكس.
    يستثنى من حكم هذه المادة الأشياء الشخصية المستعملة والتي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.
    المادة 188
    يحق لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها عندما يكلفون بالتحقيق أن يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات أياً كان نوعها، المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية، وأن يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء، لضرورة التحقيق، لدى أي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية.
    على هذه الجهات الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات لمدة خمس سنوات.
    المادة 189
    تحقق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط ينظم وفق الأصول المحددة في هذا القانون.
    المادة 190
    ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك أو من رجال ضابطتها أو من القوى العامة الأخرى.
    يجب تنظيم محضر الضبط بتاريخ اكتشاف المخالفة الجمركية أو جريمة التهريب فإن كان هناك عائق وجبت المبادرة إلى ذلك فور زواله.
    يجب أيضاً نقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لإحضار المخالفة الجمركية أو جريمة التهريب ووسائط النقل إلى أقرب مكتب أو مخفر جمركي ما أمكن ذلك.
    المادة 191
    يذكر في محضر الضبط:
    • مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالأحرف والأرقام.
    • أسماء منظميه ورتبهم وأعمالهم.
    • أسماء المخالفين أو المسئولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما أمكن ذلك.
    • البضائع المحجوزة وأنواعها وأوصافها وكمياتها وقيمتها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع كلما كان ذلك ممكناً.
    • البضائع الناجية من الحجز في حدود ما أمكن معرفته والاستدلال عليه.
    • تفصيل الوقائع والمشاهدات الحسية وإفادات المخالفين أو المسئولين عن التهريب وإفادات الشهود في حال وجودهم.
    • المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة أو جريمة التهريب كلما أمكن ذلك.
    • حضور المخالفين أو المسئولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك.
    يتلى محضر الضبط على المخالفين أو المسئولين عن التهريب الحاضرين ويثبت ذلك في المحضر ويؤيد بتوقيعهم أو ببصمة إبهامهم فإن امتنعوا يشار إلى ذلك في المحضر. وفي حال غيابهم يلصق على باب المكتب الجمركي: تاريخ وساعة الانتهاء من تنظيم محضر الضبط.
    المادة 192
    يعتبر محضر الضبط المنظم وفقاً لما جاء في المادتين السابقتين ثابتاً حتى ثبوت تزويره فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم وذلك في معرض تطبيق هذا القانون.
    أما ما يرد في محاضر الضبط من إفادات وإقرارات ومعلومات صادرة عن الغير فلا تكون هذه المحاضر مثبتة إلا لحقيقة وقوعها وتبقى الإفادات والإقرارات والمعلومات الواردة فيها قابلة لإثبات العكس.
    لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سبباً لإبطاله إلا إذا كان النقص متعلقاً بالوقائع المادية.
    إذا استلزم التحقق من وقوع المخالفة أو واقعة التهريب القيام بإجراءات أو الحصول على أية معلومات أخرى من خارج البلاد، فإن الضبط الذي ينظم بذلك وفق الأصول السابقة تكون له قوة ثبوتية قابلة لإثبات العكس بالطرق المقبولة قانوناً.
    المادة 193
    يمكن التحقيق في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب بجميع وسائل الإثبات ولا يشترط أن يكون الأساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الجمركي أو خارجه ولا يمنع من تحقيق المخالفات وجرائم التهريب بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية أن يكون قد جرى الكشف عنها وتخليصها، دون أية ملاحظة أو تحفظ من الجمارك يشير إلى المخالفة أو جريمة التهريب.
    المادة 194
    يقدم ادعاء التزوير بتصريح خطي إلى المحكمة الجمركية في موعد لا يتجاوز أول جلسة تشكل فيها الخصومة وتبدأ فيها المحكمة النظر في موضوع القضية أو في الاعتراض على قرار التغريم.
    إذا كان مدعي التزوير يجهل الكتابة يمكن تقديم تصريحه شفهياً إلى المحكمة ويقوم كاتبها بضبطه وتوقيعه مع رئيسها.
    تنظر المحكمة الجمركية في الادعاء بالتزوير بما أمكن من السرعة ولها عند الاقتضاء أن تحيل الادعاء بالتزوير إلى الجهة القضائية المختصة للبت فيه وعند ذلك تعتبر القضية الجمركية مستأخرة.
    إذا خسر مدعي التزوير دعواه يحكم عليه بجزاء نقدي لصالح الجمارك يتراوح ما بين 3000 إلى 5000 ليرة سورية ويحكم بجزاء نقدي من 1500 ليرة إلى 2500 ليرة كل مرة تقدم دعوى تزوير ثم يتنازل عنها المدعي قبل صدور الحكم.
    المادة 195
    يجوز تنظيم محضر ضبط إجمالي موحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها 250 ليرة وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي تضعها إدارة الجمارك ويجوز الاكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الجمارك بقرار من المدير العام أو من ينيبه ولا تقبل أية طريقة من طرق المراجعة ما لم يفضل أصحاب تلك البضائع دفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات المتوجبة.
    المادة 196
    يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل، كما يحق لهم أن يضعوا اليد على جميع المستندات بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات.
    يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام حجز أموال المخالفين والمسئولين عن التهريب المنقولة وغير المنقولة ضماناً للرسوم والضرائب والغرامات والمصادرات وفق النصوص النافذة.
    وعلى أن تقام الدعوى بأصل الحق أمام المحكمة الجمركية خلال شهر يبدأ من تاريخ تنفيذ الحجز.
    المادة 197
    يجوز عند الضرورة لإدارة الجمارك بقرار من المدير العام (ضماناً لحقوق الخزينة) أن تضع تأميناً جبرياً على أموال المكلفين أو كفلائهم ضمن الشروط المحددة في القوانين النافذة.
    المادة 198
    ‌أ- لا يجوز التوقيف الاحتياطي إلا في الحالات التالية:
    1- في حالة التهريب المشهود أو ما هو في حكمه.
    2- عند القيام بأعمال الممانعة التي تعيق تحقيق المخالفة أو جريمة التهريب.
    3- عندما يخشى فرار الأشخاص أو تواريهم تخلصاً من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن أن يحكم بها عليهم.
    وتحدد الحالات بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.
    ‌ب- يصدر قرار التوقيف عن المدير العام أو من يفوضه بذلك وتبلغ النيابة العامة المختصة ويقدم الموقوف إلى المحكمة الجمركية خلال مدة أقصاها 24 ساعة ولا تدخل العطل الرسمية ضمن هذه المهلة وتبدأ مهلة التوقيف اعتباراً من توقيفه من قبل الجمارك.
    يجوز للمدير العام أو من يفوضه بعد موافقة النيابة العامة تمديد مدة التوقيف عدة مرات لمدة 24 ساعة أخرى إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك ولمدة أقصاها سبعة أيام.
    للمحكمة أن تقرر توقيف المحال إليها أو تركه أو إخلاء سبيله بعد توقيفه لقاء كفالة لا تقل عن المبالغ المحددة في القانون أو دون كفالة بقرار معلل.
    يمكن للموقوف أو لإدارة الجمارك استئناف قرار هذه المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ التبليغ ولا يخلى سبيل الموقوف قبل اكتساب الحكم الاستئنافي الدرجة القطعية.
    يقدم الاستئناف إلى المحكمة التي أصدرت القرار لتحيله إلى محكمة الاستئناف (الغرفة الجزائية) الكائن في مركز المحكمة الجمركية.
    تنظر محكمة الاستئناف في القرار المستأنف بدون قضاء الخصومة ويكون قرارها مبرماً.
    ‌ج- السلطة التي قررت التوقيف الاحتياطي إنهاؤه قبل التقديم إلى المحكمة الجمركية لقاء كفالة لا تتجاوز المبالغ التي قد يحكم بها أو بدونها بقرار معلل.
    المادة 199
    يحق للمدير العام أو مدير الدائرة أن يطلب من السلطة المختصة منع المخالفين والمسئولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية الأشياء المحجوزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات.
    ‌أ- يلغى الطلب أو قرار المنع إذا قدم المخالف أو المسئول عن التهريب كفالة تقبل بها إدارة الجمارك تعادل المبالغ التي قد يطالب بها.
    ‌ب- إذا تبين فيما بعد أن الأموال المحتجزة تكفي لتغطية هذه المبالغ.
    المادة 200
    يجوز للمدير العام أو مدير الدائرة أن يصدر قرارات تحصيل لاستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم إدارة الجمارك بتحصيلها مهما كان نوع هذه الضرائب والغرامات ويشترط لإصدار قرارات التحصيل أن يكون الدين:
    1- ثابت المقدار مستحق الأداء بتعهدات أو بصكوك تسوية.
    2- أن يقصر المكلف عن أدائه بعد إنذاره بالدفع خلال مدة عشرة أيام.


    عدل سابقا من قبل حمورابي في الجمعة أبريل 11, 2008 11:02 pm عدل 1 مرات
    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 Empty رد: قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

    مُساهمة من طرف سيف العرب الخميس نوفمبر 29, 2007 1:05 am

    المادة 201
    للمكلف الاعتراض على قرارات التحصيل أمام المحكمة الجمركية خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ التبليغ غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا أديت المبالغ المطالب بها تأميناً.
    المادة 202
    يجوز للمدير العام أو من يفوضه بذلك وضمن التعليمات التي تحددها إدارة الجمارك إصدار قرارات بالتغريم وبالمصادرة وفق دليل التسويات فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية التي لا تستوجب عقوبة الحبس.
    " يشترط ألا تتجاوز قيمة الأشياء المصادرة والغرامة الدنيا المحددة لها معاً في هذا القانون مبلغ 5000 ليرة".
    تبلغ هذا القرارات إلى المخالفين أو من يمثلهم وفق الأصول القانونية فإذا لم يعترضوا عليها أمام المحكمة الجمركية خلال مهلة خمسة عشر يوماً تصبح مبرمة وتكون لها قوة الأحكام القضائية وتحصل المبالغ التي تضمنتها هذه القرارات بجميع الوسائل القانونية.
    المادة 203
    لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية إلا بناءً على طلب خطي من المدير العام أو مدير الدائرة.
    المادة 204
    للمدير العام أو من يفوضه وفقاً لدليل التسويات أن يعقد التسوية عن المخالفات قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه الصفة المبرمة. وذلك بالاستعاضة كلياً أو جزئياً عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن (50%) من الحد الأدنى القانوني لمجموع الغرامات الجمركية عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين 262 و263 من هذا القانون.
    أما المخالفات الأخرى فيمكن تخفيض غراماتها عن الحد المذكور حسب ظروف المخالفة وفي جميع الأحوال تؤدى هذه الغرامات بالإضافة إلى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة.
    يجوز أن يتضمن عقد التسوية إعادة البضائع المحجوزة ووسائط النقل والأشياء التي استخدمت لأفعال المخالفة كلاً أو جزءاً ويجب أن تراعى في ذلك التغييرات التي تقضي بها النصوص النافذة.
    تخضع التسويات التي تزيد قيمة البضائع فيها على (5000) ليرة أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على (2000) ليرة لموافقة الوزير.
    يصدر الوزير بقرار منه دليل التسويات وينشر في الجريدة الرسمية.
    المادة 205
    للمدير العام أو مدير الدائرة أن يعقد التسوية مع جميع المسئولين عن المخالفة أو بعضهم وعليه في هذه الحالة الأخيرة أن يحدد ما يخص كل منهم من مبلغ الغرامة الجمركية الواجب دفعها بنسبة مسؤوليتهم وتبقى كافة العقوبات وما يتبقى من غرامة جمركية مترتبة على عاتق من لم يشملهم عقد التسوية.
    المادة 206
    مع مراعاة الآثار المترتبة على التسوية المنصوص عليها في القوانين النافذة يكون للتسوية في معرض تطبيق هذا القانون إسقاط الغرامة الجمركية القانونية.
    المادة 207
    للمدير العام أو من يفوضه بذلك أن يتجاوز عن المخالفات عند وجود أسباب مبررة سواء أكان ذلك قبل نظر القضية أمام المحكمة الجمركية أو خلال النظر فيها في جميع مراحل التقاضي أو بعد صدور الحكم وصيرورته مبرماً باستثناء عقوبة الحبس التي صدر بها حكم مبرم.
    " أما في التجاوز عن المخالفات التي تزيد قيمة البضائع فيها عن (50000) أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على (20000) ليرة فيشترط موافقة الوزير. وفي جميع الأحوال لا تكون من الأسباب المبررة إلا ما كان متصلاً بقضايا المسافرين بما يتعلق باستعمالهم الشخصي أو بالصالح العام أو بقضايا الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والمنظمات الشعبية".
    المادة 208
    تترتب المسؤولية المدنية في معرض تطبيق هذا القانون بتوفر العناصر المادية للمخالفة ولا يجوز الدفع بحسن النية.
    إلا أنه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة أو حادث مفاجئ وكذلك من أثبت أنه لم يرتكب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو كانت سبباً في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها.
    المادة 209
    تشمل المسؤولية المدنية إضافة إلى مرتكبي المخالفات كفاعلين أصليين، المتدخلين وأصحاب البضاعة موضوع المخالفة والشركاء والممولين والكفيل والوسطاء والموكلين والمتبوعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع كلاً في حدود مسؤوليته عن المخالفة.
    المادة 210
    مع مراعاة أحكام المادة 208 من هذا القانون أن أصحاب ومستثمري المحلات والأماكن الخاصة التي توضع فيها البضائع موضوع المخالفة مسئولين عنها أما أصحاب المحلات والأماكن العامة أو مستثمروها أو العاملون فيها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسئولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك.
    المادة 211
    يكون أصحاب البضائع أو أصحاب العمل أو ناقلوا البضائع بما فيهم شركات النقل المرخصة وفق أحكام المادة 92 من هذا القانون مسئولين عن المخالفات وعن أعمال مستخدميهم المرخصين من قبل المديرية العامة للجمارك وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون.
    المادة 212
    يكون الكفلاء مسئولين بالصفة ذاتها التي يسأل بها الملتزمون الأصليون وذلك بأن يدفعوا الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبة في حدود كفالاتهم.
    المادة 213
    المخلصون الجمركيون مسئولين عن المخالفات التي يرتكبونها في البيانات الجمركية وعن المخالفات التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون عنهم. أما التعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها إلا إذا تعهدوا أو كفلوا متعهديها.
    ويكون ناقلوا البضائع بما فيهم شركات النقل المرخص لها بالنقل وفق أحكام المادة 92 من هذا القانون مسئولين عن المخالفات المرتكبة في البيانات الجمركية المقدمة من قبلهم بالإضافة إلى مسؤوليتهم عن تنفيذ التعهدات الواردة في هذه البيانات.
    المادة 214
    يسأل الأولياء عن المخالفات التي يرتكبها القاصرون بحدود ما نص عليه القانون المدني. أما المحجوز عليهم والموصى عليهم فترتب المسؤولية في ما لهم ويمثلهم القيّمون عليهم أو أوصياؤهم.
    المادة 215
    إن الورثة مسئولون عن أداء المبالغ المترتبة على المتوفى في حدود نصيب كل منهم من التركة.
    المادة 216
    للمتضررين من جراء أحكام هذا الفصل العودة على من سبب لهم الضرر وفق القواعد العامة.
    المادة 217
    تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل بين المخالفين أو المسئولين عن التهريب وذلك وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الأموال العامة وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضماناً لاستيفاء المبالغ المطلوبة.
    المادة 218
    ‌أ- مع الاحتفاظ بصلاحية المحاكم الجزائية المختصة وفقاً لأحكام القوانين النافذة تتولى المحاكم الجمركية النظر في المخالفات الجمركية. وتتألف هذه المحكمة من قاض متفرغ لا تقل مرتبته عن قاض بدائي يسميه وزير العدل..
    ‌ب- تحدث هذه المحاكم ويحدد مكانها ودائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل بعد موافقة وزير المالية بناءً على اقتراح المدير العام.
    ‌ج- تعتبر المحكمة الجمركية بدرجة محكمة بداية.
    ‌د- تطبق هذه المحكمة أصول المحاكمات المدنية المتبعة في محكمة البداية في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
    المادة 219
    ‌أ- تختص المحكمة الجمركية بالفصل بما يلي:
    1- النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
    2- النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الجمركية بما في ذلك تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك وكذلك الغرامات والمصادرات المتعلقة بها.
    3- النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملاً بأحكام المادة 201 من هذا القانون.
    4- النظر في الاعتراضات على قرارات التغريم عملاً بأحكام المادة 202 من هذا القانون.
    ‌ب- يبقى من اختصاص هذه المحكمة النظر في الأمور المستعجلة أيضاً في كل ما هو داخل في اختصاصها وتطبق في هذه الحالة الأصول المستعجلة الواردة في قانون أصول المحاكمات النافذ.
    ‌ج- في الحالات التي تقرر فيها المحكمة تسليم البضاعة أو وسائط النقل المحجوزة لصاحبها أو لشخص ثالث يتوجب عليها الالتزام بتقديم كفالة نقدية أو مصرفية أو كفالة تجارية أو عقارية تقبلها إدارة الجمارك تعادل قيمة البضاعة أو واسطة النقل المقررة من قبل إدارة الجمارك ولا يفك الاحتباس عنها إلا بعد إيداع الكفالة المذكورة ويعتبر من يستلمها مسئولا مدنياً وجزائياً في حالة إساءة الأمانة بها.
    المادة 220
    يجوز لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها أن ينظموا ويبلغوا بأنفسهم مذكرات الدعوى وجميع الأوراق المتعلقة بالقضايا الجمركية بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم وتبليغ الأحكام.
    المادة 221
    يجري التبليغ وفق الأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات مع مراعاة الحالتين التاليتين:
    1- إذا غيّر المطلوب تبليغه مكان إقامته المختار أو مكان عمله بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون إعلام دائرة الجمارك خطياً بذلك أو إذا أعطى عنواناً مخالفاً يجري التبليغ بالإلصاق على مكان إقامته أو مكان عمله الأخيرين أو العنوان وفي لوحة إعلانات المكتب الجمركي المختص ويثبت ذلك في محضر ضبط.
    2- إذا كان المطلوب تبليغه مجهولاً أو غير معلوم الوطن وكانت قيمة البضاعة موضوع المخالفة الجمركية لا تزيد على 10000 ل .س يجري التبلغ بالإلصاق في لوحة إعلانات المحكمة الجمركية والدائرة الجمركية المختصين ويثبت ذلك في محضر ضبط.
    أما إذا كانت قيمة البضاعة تتجاوز المبلغ المذكور فيجري التبليغ بالإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة والدائرة الجمركية والإعلان في صحيفة يومية ويثبت ذلك أيضاً في محضر ضبط.
    تثبت واقعة التبليغ بالإلصاق بمحضر موقع من اثنين من موظفي الجمارك أو رجال ضابطتها.
    المادة 222
    ‌أ- تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم الجمركية الداخلة في اختصاصها خاضعة لإجراءات الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات وطرقه ومواعيده مع مراعاة ما يلي:
    1- مبرمة إذا قضت بما لا يزيد عن 2000 ليرة بما فيه قيمة جميع المصادرات.
    2- في الدرجة الأولى وتقبل الطعن بطريق الاستئناف دون طريق النقض إذا قضت بما يزيد عن 2000 ل .س ولا يتجاوز 5000 ليرة ويصدر حكم محكمة الاستئناف في هذه الحالة مبرماً.
    ويكون الاستئناف دوماً أمام محكمة الاستئناف القائمة في مركز المحكمة الجمركية
    3- قابلة لجميع طرق الطعن المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية فيما سوى ذلك.
    ‌ب- إذا لم يقدم الطعن خلال المواعيد المحددة يصبح الحكم مبرماً.
    المادة 223
    إضافة إلى الرسوم والتأمينات التي تقضي بها النصوص النافذة لا يجوز للمسئولين عن المخالفة الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة إذا كانت تتعلق بالمواد الممنوعة أو الممنوعة المعينة إلا بعد إيداع مبلغ يعادل خمس قيمة البضائع موضوع المخالفة على ألا يتجاوز مبلغ التأمين 50000 ليرة سورية ولا يقبل الطعن ما لم يكن مرفقاً بالإيصال الذي يثبت إيداع هذا المبلغ.
    إذا خسر المدعي دعواه يحسب المبلغ المؤمن من أصل المبالغ المحكوم بها أو المتوجبة بموجب عقد التسوية.
    المادة 224
    إن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الطعن المقدم إليها تعتبر دائماً وجاهية.
    المادة 225
    تبقى إدارة الجمارك مستفيدة من الإعفاءات المنصوص عنها في قانون الطوابع وقانون الرسوم والتأمينات القضائية وتعفى أيضاً من تقديم الكفالة مهما كان سببها.
    المادة 226
    ‌أ- تحكم المحكمة الجمركية بالنفاذ المعجل في الحالات التالية:
    1- إذا ضبط مرتكب التهريب بالجرم المشهود وكانت قيمة البضاعة تزيد على 2000 ليرة.
    2- إذا كانت البضاعة المهربة مخدرات أو أسلحة حربية أو ذخائر أو بضائع إسرائيلية أو بضائع ممنوعة معينة مهما بلغت قيمتها.
    3- إذا كانت البضاعة المهربة أغناماً أو أبقاراً.
    ‌ب- وللمحكمة أن تحكم بالنفاذ المعجل بناءً على طلب المدير العام أو من يفوضه بذلك في الحالات التي يخشى فيها فرار الأشخاص أو تهريب أموالهم أو عند عدم وجود إقامة ثابتة لهم.
    غير أنه يمكن للمحكوم عليه بالنفاذ المعجل أن يطعن بالنفاذ المعجل أمام محكمة الاستئناف (الغرفة المدنية) شرط تقديم كفالة تضمن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة


    عدل سابقا من قبل حمورابي في الجمعة أبريل 11, 2008 11:02 pm عدل 1 مرات
    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 Empty رد: قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

    مُساهمة من طرف سيف العرب الخميس نوفمبر 29, 2007 1:06 am

    المادة 227
    ‌أ- تنظر المحكمة بوجه السرعة في القضايا التي ينص هذا القانون والقوانين الأخرى على صدور الأحكام بها بالنفاذ المعجل.
    ‌ب- الحكم بالنفاذ المعجل يلغي مهلة الإخطار التنفيذي للمدين.
    المادة 228
    تطبق المحكمة الجمركية التعريفة البدائية الواردة في قانون الرسوم والتأمينات القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 105 لعام 1953 وتعديلاته.
    المادة 229
    تنفذ قرارات التحصيل والتغريم مثلما تنفذ الأحكام الصادرة في المخالفات الجمركية بعد أن تصبح مبرمة بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأصول القانونية النافذة.
    المادة 230
    عند تعذر تحصيل المبالغ المقررة أو المحكوم بها لصالح الجمارك من أموال المغرمين المنقولة وغير المنقولة يمكن اللجوء إلى الحبس لتحصيل تلك المبالغ وذلك بنسبة يوم واحد عن كل عشر ليرات سورية لم تحصل ولا يجوز أن تتجاوز مدة هذا الحبس في أي حال من الأحوال سنة واحدة بالنسبة لكل حكم أو قرار على حدة. تخفض الغرامة الجمركية المتوجبة بما يعادل مدة الحبس الفعلية.
    المادة 231
    يحق للجمارك أن تطلب في الحدود المنصوص عليها في المادة السابقة إعادة حبس المحكوم عليه الذي أخلي سبيله وذلك في حال عدم عقد التسوية أو أداء ما هو مقرر أو محكوم به.
    ولا يجوز أن تتجاوز مدد الحبس في كل الأحوال الحدود المنصوص عليها في المادة 230 من هذا القانون.
    المادة 232
    إن الحبس المنصوص عليه في المادة 230 لا يؤثر في حق الجمارك في الرسوم والضرائب المتوجبة وفي المبالغ المتبقية من الغرامات الجمركية وبالمصادرات المقررة.
    المادة 233
    يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الإحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الإخطارات التنفيذية بواسطة موظفي الجمارك ورجال ضابطتها.
    المادة 234
    تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضاً مدنياً للجمارك.
    المادة 235
    عند تعدد المخالفات تتوجب الغرامات عن كل مخالفة على حدة ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطاً بعضها ببعض بشكل لا يقبل التجزئة.
    المادة 236
    يقصد بالرسوم أينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها، الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها الجمارك والتي تكون قد تعرضت للضياع.
    المادة 237
    ‌أ- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 263 من هذا القانون. تفرض على المخالفات المبينة في الأقسام التالية من هذا الفصل الغرامات المحددة لها.
    ‌ب- تحكم المحكمة الجمركية بالغرامات القصوى المنصوص عليها في هذا القانون في الظروف المشددة التالية:
    1- ارتكاب المخالف سابقة تنطوي تحت أحكام المادتين 262 و263 من هذا القانون. وتعتبر سابقة تكرار أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه خلال مدة سنتين من تاريخ ارتكاب الفعل.
    2- اكتشاف بضائع موضوعة في مخابئ مهيأة لإخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء هذه البضائع.
    3- اقتران جريمة التهريب أو ما في حكمه بمخالفة الإعاقة أو بمخالفة عدم الامتثال للوقوف.
    4- مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك في النوع والمنشأ والمصدر التي تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة.
    5- مخالفات تصدير البضائع الممنوعة إذا تجاوزت القيمة 10000 ليرة سورية.
    6- التأخير في تقديم الشهادات المحددة لإبراء وتسديد البيانات المعلقة للرسوم إذا تجاوزت مدة التأخير أكثر من سنة.
    7- مخالفة بيان الحمولة فيما يتعلق بمكان الشحن من الدول المقاطعة اقتصادياً.
    8- البضاعة الناجية من الحجز إذا كانت واسطة النقل سيارة شاحنة.
    المادة 238
    ‌أ- تفرض غرامة من ثلاثة أمثال الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم عن المخالفات التالية لبيانات الوضع في الاستهلاك للبضائع المسموح باستيرادها.
    1- البيان المخالف بالنوع.
    2- البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز عشر عما هو مصرح به أو على عشرين من الوزن أو العدد أو القياس.
    ‌ب- تفرض غرامة من مثل ونصف القيمة إلى مثلي ونصف القيمة عن مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك التي تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة سواء عرضت رسماً الضياع أو لم تعرض.
    ج‌- تفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن مخالفات المنشأ أو المصدر في بيانات الوضع في الاستهلاك سواء عرَّضت رسماً للضياع أو لم تعرض.
    د‌- تفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن بيانات الوضع في الاستهلاك المخالفة لشروط إجازات الاستيراد إذا كانت تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة.
    المادة 239
    تفرض غرامة من 1000 إلى 2500 ليرة عن كل من المخالفات الأخرى لبيانات الوضع في الاستهلاك غير المشمولة بأحكام المادة السابقة.
    المادة 240
    ‌أ- تفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن مخالفات بيان التصدير للبضائع المسموح بتصديرها التالية:
    1- البيان المخالف بالنوع.
    2- البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز 1/10 عما هو مصرح به أو 1/20 من الوزن أو العدد أو القياس.
    ‌ب- تفرض غرامة من مثل ونصف القيمة إلى مثلي ونصف القيمة من مخالفات التصدير في النوع التي تؤدي إلى محاول تصدير بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة.
    ‌ج- تفرض غرامة من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى التخلص من قيد إجازة التصدير وإعادة القطع وذلك في الحالتين التاليتين:.
    1- البيان المخالف بالنوع.
    2- البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز عشر عما هو مصرح به أو واحد على عشرين من الوزن أو العدد أو القياس.
    المادة 241
    تفرض غرامة من ثلاثة أمثال إلى أربعة أمثال الرسوم المستردة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم دون حق يتجاوز مبلغها 50 ليرة سورية.
    المادة 242
    تفرض غرامة من 1000 ليرة إلى 2500 ليرة عن كل من مخالفات بيانات التصدير غير المشمولة بأحكام المادتين السابقتين.
    المادة 243
    تسري على مخالفات بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون الأحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك ذاتها المشار إليها في المادتين 238 و239 من هذا القانون حسب الحال.
    المادة 244
    تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة 264 من هذا القانون عن مخالفات بيع البضائع المقبولة في وضع معلق للرسوم أو استعمالها خارج الأماكن المسموح بها أو في غير الوجوه الخاصة التي أدخلت من أجلها أو تخصيصها لغير الغاية المعدة لها أو إبدالها أو التصرف بها بصورة غير نظامية وقبل إعلام دائرة الجمارك وتقديم المعاملات النظامية المتوجبة.
    المادة 245
    تفرض غرامة من 1000 إلى 2000 ليرة عن نقل المسافرين أو البضائع ضمن البلاد بالسيارات في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
    المادة 246
    تفرض غرامة من 1000 ليرة إلى 2000 ليرة عن كل يوم تأخير أو جزئه عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بطريق العبور إلى مكتب الخروج أو إلى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات.
    المادة 247
    تفرض غرامة من 5000 ليرة إلى 10000 ليرة عن مخالفات العبور التالية:
    1- تقديم الشهادات المحددة (اللازمة) لإبراء وتسديد بيانات العبور بعد مضي المهل المحددة لذلك.
    2- قطع الرصاص والأزرار ونزع الأختام الجمركية عن البضائع العابرة دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام المادة 263 من هذا القانون في حالة التحقق من وجود نقص في البضائع.
    3- تغيير مسالك الشاحنات الفارغة العابرة دون موافقة دائرة الجمارك.
    4- الإخلال بأي من أحكام وشروط العبور القانونية أو الواردة في الأنظمة الجمركية التي لم يأت ذكرها في الفقرات السابقة.
    المادة 248
    تفرض عن مخالفة أحكام المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية غرامة من 2000 ليرة إلى 4000 ليرة وتحصل هذه الغرامة من أصحاب أو مستثمري المستودعات.
    المادة 249
    تفرض عن مخالفات الإخلال بالنصوص الواردة في القوانين والأنظمة الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة غرامة من 5000 ليرة إلى 10000 ليرة.
    المادة 250
    تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة 264 من هذا القانون على المخالفات التالية:
    1- إبدال البضائع المدخلة مؤقتاً أو المعاد تصديرها كلياً أو جزئياً ببضائع أخرى.
    2- عدم تقديم البضائع المقبولة في وضع الإدخال المؤقت لدى كل طلب في دائرة الجمارك.
    3- الحصول على الإدخال المؤقت بدون وجه حق.


    عدل سابقا من قبل حمورابي في الجمعة أبريل 11, 2008 11:02 pm عدل 1 مرات
    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 Empty رد: قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

    مُساهمة من طرف سيف العرب الخميس نوفمبر 29, 2007 1:09 am

    المادة 251
    ‌أ- تفرض عن مخالفات التأخير في إعادة تصدير البضائع المدخلة مؤقتاً (بما في ذلك السيارات السياحية) وكذلك مخالفات التأخير في الوصول لبيانات إعادة التصدير بعد انقضاء المهل المحددة لها، غرامة من 500 ليرة إلى 1000 ليرة عن كل أسبوع تأخير أو جزئه.
    ‌ب- التأخر في إعادة تصدير السيارات السياحية المدخلة مؤقتاً الذي يتجاوز سنة كاملة. يعتبر بحكم الاستيراد تهريباً وتقمع المخالفة بالغرامات المنصوص عليها في المادة 264 من هذا القانون.
    المادة 252
    تفرض غرامة من 5000 ليرة إلى 10000 ليرة عن مخالفات الإدخال المؤقت التالية:
    1- تقديم الشهادات المحددة اللازمة لإبراء وتسديد تعهدات الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير بعد مضي المهل النظامية.
    2- قطع الرصاص والأزرار أو نزع الأختام الجمركية للبضائع المرسلة في بيانات إعادة التصدير دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المعاقب بها على التهريب وما هو في حكمه في حال التحقق من وجود نقص في البضائع.
    3- تغيير الأماكن المحددة لوجود بضائع الإدخال المؤقت دون موافقة دائرة الجمارك.
    4- تغيير مسالك الشاحنات المدخلة مؤقتاً فارغة دون موافقة دائرة الجمارك.
    5- الإخلال بأي شرط من شروط الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير غير ما ذكر
    المادة 253
    تفرض غرامة من مثلي القيمة والرسوم إلى ثلاثة أمثال قيمة البضاعة والرسوم معاً في المخالفات التالية:
    1- النقص غير المبرر عما أدرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه سواء في عدد الطرود أو في محتوياتها أو في كميات البضائع المنفرطة
    وفي الحالات التي يتعذر فيها تحديد القيمة والرسوم تفرض عن كل طرد غرامة من 2500 ليرة سورية إلى 5000 ليرة.
    2- الزيادة غير المبررة عما أدرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه. وإذا ظهر في الزيادة طرود تحمل العلامات والأرقام ذاتها الموضوعة على طرود أخرى فتعتبر الطرود الزائدة تلك التي تخضع لرسوم أعلى أو تلك التي تتناولها أحكام المنع.
    المادة 254
    ‌أ- تسري على مخالفات بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه فيما يتعلق بالقيمة (عند وجودها) أو بالنوع الأحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك المنصوص عليها في المادة 238 من هذا القانون.
    ‌ب- تفرض على مخالفة بيان الحمولة المتعلقة بمكان الشحن غرامة من 5000 إلى 10000 ليرة.
    المادة 255
    تفرض غرامة من 2500 ليرة إلى 5000 ليرة عن مخالفات بيان الحمولة التالية:
    1- ذكر عدة طرود مقفلة، مجموعة بأية طريقة كانت في بيانات الحمولة أو ما يقوم مقامها على أنها طرد واحد مع مراعاة المادة 53 من هذا القانون بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات.
    2- عدم تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى المشار إليها في المادة 38 من هذا القانون لدى الإدخال أو الإخراج وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها.
    3- وجود أكثر من بيان حمولة واحد أو ما يقوم مقامه في حيازة أصحاب العلاقة.
    4- عدم وجود بيان حمولة نظامي أو ما يقوم مقامه أو وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة.
    5- عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الأحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير حسب أحكام هذا القانون.
    6- إغفال ما يجب إدراجه في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه غير ما ذكر في المادتين السابقتين.
    7- الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافاً لأحكام الاتفاقيات البريدية والعربية والدولية وللنصوص القانونية النافذة.
    8- مخالفات بيانات الحمولة الأخرى غير المذكورة في المواد السابقة.
    المادة 256
    تفرض غرامة من 5000 ليرة إلى 10000 ليرة عن المخالفات التالية:
    1- النقل من النطاق الجمركي للبضائع الخاضعة لضابطة النطاق بشكل يخالف مضمون سند النقل وحيازة البضائع الخاضعة لأحكام ضابطة النقل بصورة تخالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 182.
    2- قيام السفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري بنقل البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري سواء أذكرت في بيان الحمولة أو لم تذكر أو تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة.
    3- رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الأخرى في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الجمارك.
    4- مغادرة السفن والطائرات أو وسائط النقل الأخرى للمرفأ أو للحرم الجمركي دون ترخيص من دائرة الجمارك.
    5- رسو السفن من أية حمولة كانت وهبوط الطائرات في غير المرافئ أو المطارات المعدة لذلك وفي غير حالات الطوارئ البحرية أو القوة القاهرة أو في هذه الظروف دون أن يصار إلى إعلام أقرب مكتب جمركي بذلك.
    المادة 257
    ‌أ- تفرض غرامة من 5000 ليرة إلى 10000 ليرة عن المخالفات التالية:
    1- عدم تقديم الفاتورة الأصلية الموصوفة في المادة 36 من هذا القانون أو تقديم وثائق أو مستندات مخالفة.
    2- تحميل الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائط النقل أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من دائرة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة نظامياً خلافاً للشروط التي تحددها دائرة الجمرك إذا تمت هذه الأفعال داخل الحرم الجمركي.
    3- إعاقة موظفي الجمارك عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال إلى طلبهم في الوقوف أو توجيه الشتائم والتهديد والإهانة إليهم دون أن يمنع ذلك من تحريك الدعوى الجزائية بحق المخالفين وفقاً للقوانين النافذة. وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك بهذه المخالفة.
    4- عدم مسك أو الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة في المادة 188 من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها.
    5- عدم إتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد وجائبهم بالإضافة إلى العقوبات المسلكية التي يمكن أن تصدر بهذا الصدد وفق أحكام المادة 176 من هذا القانون.
    6- عدم مسك شركات النقل المرخص لها وفق أحكام المادة 92 من هذا القانون القيود والسجلات المنصوص عليها في المادة المذكورة والاحتفاظ بها وتقديمها لدى كل طلب.
    7- النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن الجمركية بعد أن تكون قد استلمت بحالة ظاهرية سليمة إذا تعذر تحديد كميتها.
    ‌ب- تفرض غرامة من 15000 ليرة إلى 25000 ليرة عن المخالفة التالية: البضائع الناجية من الحجز التي يتعذر تحديد قيمتها أو كميتها أو نوعها دون أن يمنع ذلك من الملاحقة بجرم التهريب.
    ‌ج- تفرض غرامة من 500000 إلى 100000 ليرة عن مخالفة تحميل السفن والطائرات أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من دائرة الجمارك أو بقيادة موظفيها أو خارج الساعات المحددة نظامياً أو خلافاً للشروط التي تحددها إدارة الجمارك أو تفريغها في غير الأماكن المخصصة لذلك.
    المادة 258
    تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة 264 من هذا القانون.
    ‌أ- مخالفات استعمال الأشياء المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة مخفضة في غير الغاية أو الهدف التي استوردت من أجله أو تبديلها أو بيعها أو التصرف بها على وجه غير نظامي ودون موافقة دائرة الجمارك المسبقة ودون تقديم المعاملات النظامية المتوجبة.
    ‌ب- تغيير مواصفات السيارات أو الآليات من سيارات نقل بضائع أو سيارات ذات أشكال خاصة إلى سيارات نقل أشخاص.
    ‌ج- استيراد قطع تبديلية أو أجزاء لأصناف من بضائع تشكل بمجملها أصنافاً كاملة أو بحكم الكاملة سواء وردت باسم مستورد واحد أو باسم عدة مستوردين أو خلصت لدى مكتب جمركي واحد أو في عدة مكاتب جمركية في آن واحد أو في أوقات مختلفة، بصورة تؤدي إلى إدخال بضائع محظورة أو ممنوعة أو تؤدي إلى الاستفادة من فرق الرسوم المترتبة على الأصناف الكاملة أو بحكم الكاملة أو بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة.
    المادة 259
    فيما عدا الحالة الواردة في المادة 241 من هذا القانون تفرض غرامة من ثلاثة أمثال إلى أربعة أمثال مبالغ الرسوم والضرائب التي استردت أو شرع في استردادها بدون حق.
    المادة 260
    تفرض غرامة من 5000 إلى 10000 ليرة عن المخالفات التالية غير المشمولة بالمواد السابقة من هذا الفصل:
    1- التهرب أو محاولة التهرب من إجراء المعاملات الجمركية.
    2- عدم المحافظة على الأختام أو الأزرار أو الرصاص الموضوع على الطرود أو وسائط النقل و المستوعبات دون أن يؤدي إلى نقص في البضائع أو تغيير فيها.
    3- عدم التزام أصحاب العلاقة بتنفيذ تعهداتهم أو كفالاتهم المقدمة من قبلهم إلى الجمارك مع مراعاة أحكام المادة 263 من هذا القانون.
    المادة 261
    تفرض غرامة من 2500 ليرة إلى 5000 ليرة عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لأحكامه التي لم يرد النص على فرض غرامة عنها.
    المادة 262
    التهريب هو إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها خلافاً لأحكام هذا القانون وللنصوص النافذة من غير طريق المكاتب الجمركية.
    المادة 263
    يعتبر تهريباً بمعرض تطبيق هذا القانون بوجه خاص ما يلي:
    1- عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول مكتب جمركي.
    2- عدم إتباع المسالك والطرق المحددة بالنصوص القانونية والنظامية في إدخال البضائع وإخراجها وعبورها.
    3- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة على الشواطئ حيث لا توجد مكاتب جمركية.
    4- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات النظامية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي خلافاً لحكم المادة 48 من هذا القانون.
    وكذلك تفريغ البضائع من وسائط النقل الأخرى خارج المكاتب الجمركية بصورة مغايرة للأنظمة النافذة.
    5- عدم التصريح في مكتب الإدخال أو الإخراج عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة بما في ذلك ما يصطحبه المسافرون من هذه البضائع.
    6- تجاوز المكاتب الجمركية دون التصريح عن البضائع في الإدخال والإخراج.
    7- اكتشاف بضائع غير مصرح بها في المكتب الجمركي موضوعة في مخابئ مهيأة خصيصاً لإخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.
    8- الزيادة أو النقص أو التبديل دون سبب مبرر في الطرود أو في محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون المكتشفة بعد مغادرة البضاعة المكتب الجمركي.
    9- عدم تقديم الإثباتات التي تحددها إدارة الجمارك لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون.
    10- إخراج البضائع من المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات إلى المنطقة الجمركية دون معاملة جمركية.
    11- البيانات المخالفة التي قصد منها استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة معينة أو ممنوعة أو محصورة بواسطة مستندات مزورة أو مغايرة للحقيقة أو التي قصد منها استيراد البضائع وتصديرها بطريق التلاعب بالقيمة تحايلاً على مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص الصادرة بهذا الشأن وبواسطة مستندات مزورة أو مغايرة للحقيقة.
    12- تقديم مستندات أو قوائم مزورة أو مغايرة للحقيقة أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية أو الرسوم أو الضرائب الأخرى كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر.
    13- نقل وحيازة البضائع الممنوعة المعينة أو الممنوعة أو المحصورة دون تقديم إثباتات تثبت استيرادها بصورة نظامية.
    14- نقل وحيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي.
    15- عدم مراعاة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتاً لأية غاية كانت.
    16- البضائع الممنوعة المعينة المصرح عنها بتسميتها الحقيقية قبل الحصول على الترخيص بإدخالها أو إخراجها.
    17- تغيير مسالك السيارات المحملة في بيانات البضائع العابرة وفي بيانات إعادة التصدير.
    18- نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى أو إعادة تصديرها دون بيان أو ترخيص نظامي.
    19- ذكر عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت في البيان على أنها وحدة مع مراعاة المادة 53 من هذا القانون بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات.
    20- مخالفات أحكام المرسوم التشريعي رقم 175 تاريخ 5/8/1969.
    21- الزيادة عما هو مصرح به في بيانات إعادة التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى تسديدات غير حقيقية في بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم.
    22- عبور البضائع تهريباً أو دون معاملة.
    المادة 264
    تفرض غرامة جمركية عن مخالفات التهريب أو ما هو معتبر كذلك على النحو التالي:
    1- ستة أمثال القيمة إلى ثمانية أمثالها عن البضائع الممنوعة المعينة.
    2- من ثلاثة أمثال القيمة والرسوم إلى أربعة أمثال القيمة والرسوم معاً عن البضائع الممنوعة أو المحصورة.
    3- من أربعة أمثال الرسوم إلى خمسة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على أن لا تقل عن مثل ونصف قيمتها.
    4- من 5000 إلى 10000 ليرة عن البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة أو محصورة.


    عدل سابقا من قبل حمورابي في الجمعة أبريل 11, 2008 11:02 pm عدل 1 مرات
    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975 Empty رد: قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

    مُساهمة من طرف سيف العرب الخميس نوفمبر 29, 2007 1:10 am

    المادة 265
    تحكم المحكمة الجمركية بمصادرة البضائع موضوع التهريب أو ما هو معتبر كذلك أو يحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجز هذه البضائع أو نجاتها من الحجز. ويجوز الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أعدت أو إستؤجرت لهذا الخصوص أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.
    المادة 266
    تقرر المحكمة الجمركية مصادرة البضائع المحجوزة ووسائط النقل في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم.
    المادة 267
    ‌أ- لدائرة الجمارك أن تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات وبضائع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت في حالة تؤثر في سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت الموجودة فيها.
    ‌ب- يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة بعد تسعة أشهر من تاريخ حجزها. ويمكن بيع هذه البضائع قبل مضي هذه المدة إذا كانت قيمتها تتعرض للنقصان.
    يتم البيع استناداً إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها دون حاجة إلى إخطار أصحاب العلاقة أو انتظار صدور حكم من المحكمة الجمركية.
    فإذا صدر هذا الحكم بالبراءة وكان يقضي بإعادة المبيعات إلى أصحابها دفع لهم المتبقي من حاصل المبيع بعد انقطاع المبالغ التي أنفقت من أجل حفظها.
    المادة 268
    ‌أ- على أصحاب البضائع سحب بضائعهم المحفوظة في المخازن الجمركية أو في ساحات الحرم الجمركي وأرصفته خلال مهلة أقصاها ستة أشهر.
    ولدائرة الجمارك أن تبيع البضائع التي مضت عليها مهلة الحفظ النظامية
    ‌ب- يطبق حكم الفقرة /آ/ من هذه المادة على الودائع التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية.
    ‌ج- لدائرة الجمارك أن تبيع البضائع من الأنواع المذكورة في الفقرة /آ/ من المادة 268 عندما تكون موجودة في الحرم الجمركي خلال مهلة الحفظ المبينة إذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو الإضرار بسلامة البضائع الأخرى أو المنشآت على أن يثبت ذلك بموجب محضر.
    يخطر أصحاب البضائع أو من يمثلهم في جميع الحالات المذكورة أعلاه. وإذا تعذر ذلك فالإعلان في دائرة الجمارك
    المادة 269
    تقوم إدارة الجمارك أيضاً ببيع ما يلي:
    1- البضائع والأشياء ووسائط النقل التي آلت ملكيتها لإدارة الجمارك نتيجة حكم أو تسوية أو تنازل خطي أو بالمصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
    2- البضائع التي لم تسحب من المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية ضمن المهل النظامية المحددة بأحكام المواد 105 ـ 116 ـ 121 من هذا القانون.
    3- البضائع والأشياء الضئيلة القيمة والتي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ.
    المادة 270
    لا يمكن أن تؤدي البيوع التي تجري وفق أحكام المواد السابقة إلى إقامة أية دعوى بالعطل والضرر على الجمارك فيما عدا الحالة التي تكون فيها قد ارتكبت خطأً فاحشاً.
    المادة 271
    ‌أ- تطبق أحكام المواد 267 و268 و269 من هذا القانون على البضائع الممنوعة أو المحصورة.
    ‌ب- تجري البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالمزاد العلني ووفقاً للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير
    تباع البضائع والأشياء ووسائط النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا رسم الدلالة الذي يتحمله المشتري.
    المادة 272
    يوزع البيع وفقاً للترتيب التالي:
    1- نفقات عملية البيع.
    2- النفقات التي صرفتها إدارة الجمارك من أي نوع كانت.
    3- الرسوم الجمركية.
    4- الرسوم والضرائب الأخرى وفق أسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها.
    5- رسوم الحفظ في المخازن الجمركية والمستودعات من فتح وتغليف ونقل وعمالة وغيرها.
    6- رسم الخزن.
    7- أجور النقل الخارجي عند توجبها.
    يحدد مآل المبلغ المتبقي كما يلي:
    ‌أ- البضائع المتروكة:
    1- إذا كانت البضائع المباعة من الأنواع المسموح باستيرادها يوم البيع يؤول المبلغ المتبقي إلى أصحاب العلاقة شريطة أن يطالبوا به ويسقط هذا الحق بالتقادم بمرور سنة من تاريخ البيع ويصبح حقاً للخزينة ويقيد إيراداً لها.
    2- إذا كانت القائمة المباعة من الأنواع الممنوع أو المحصور استيرادها يقيد المبلغ المتبقي إيراداً في الخزينة العامة.
    ‌ب- البضائع المستوردة نظامياً والمتنازل عنها لإدارة الجمارك: يقيد المبلغ المتبقي إيراداً في الخزينة العامة.
    ‌ج- البضائع المتنازل عنها لإدارة الجمارك بموجب صك مصالحة أو التي يصدر بمصادرتها حكم قطعي:يوزع المبلغ المتبقي وفق أحكام المادة 272.
    ‌د- البضائع المحجوزة: يؤخذ المبلغ المتبقي أمانة بانتظار إعادته إلى مستحقيه أو توزيعه وفق أحكام المادة 264 حسب مآل المخالفة الجمركية.
    المادة 273
    يجوز بيع البضائع الممنوع أو المحصور أو المقيد استيرادها أو المسموح باستيرادها إلى جهات الحصر أو غيرها من الجهات العامة وجهات القطاع العام أو لحسابها وفق الشروط التي يحددها قرار الوزير.
    المادة 274
    ‌أ- تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله دائرة الجمارك من مبالغ الغرامات وقيم الأشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بموجب عقد تسوية وذلك بنسبة 60% وتقتطع هذه الحصة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم إما قبل اقتطاع حصة المخبرين أو بعد ذلك وفق ما يحدد في القواعد التنظيمية التي يقررها الوزير
    يوزع الباقي على الحاجزين ورؤسائهم وعلى من عاونوا في اكتشاف المخالفة أو عمليات التهريب أو استكمال الإجراءات المتصلة بها. وعلى ما يوجد من صناديق مكافحة التهريب والتعاون الاجتماعي والادخار والصندوق المشترك والنشاط الرياضي والثقافي الخاصة بإدارة الجمارك
    ‌ب- تؤول إلى الصندوق المشترك كل غرامة لا تتجاوز 250 ليرة.
    ‌ج- تحدد بقرار من الوزير قواعد التوزيع والنسبة المخصصة للذين يستفيدون من هذا التوزيع.
    المادة 275
    استثناء من حكم المادة 272 من هذا القانون: يجوز للوزير بقرار منه تنظيم توزيع حاصل بيع البضائع ووسائط النقل المصادرة في الحالات التي لا تحصل فيها الغرامات أو تعتبر بموجب التنظيم المشار إليه ضئيلة ويتعذر بسبب ذلك مكافأة المخبرين والحاجزين.
    المادة 276
    تعتبر مطالب إدارة الجمارك أياً كان مصدرها أو نوعها من الديون الممتازة وتحصل قبل أي حق آخر من المدين الأصيل أو من كفيله أو من الأشخاص الثالثين واضعي اليد وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
    المادة 277
    ‌أ- لا يحق لأحد أن يطالب الجمارك باسترداد رسوم أو ضرائب مضى على تأديتها أربع سنوات تلي السنة المالية المؤداة خلالها.
    ‌ب- إن التأمينات على اختلاف أنواعها تحول إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ضمن المهل والشروط التي تحددها إدارة الجمارك على المستندات الجمركية، وذلك إذا لم يقم أصحاب العلاقة خلال المهل المحددة بتقديم المستندات وإنجاز الشروط التي تمكن من تحديد وضع هذه التأمينات. وفي جميع الأحوال لا يجوز المطالبة بالقسم الفائض عما تم تحويله إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى (الرصيد المتبقي) بعد مضي المهلة المشار إليها في الفقرة /آ/ من هذه المادة على تاريخ دفع مبالغ التأمين إلا إذا كان التأخير بسبب من إدارة الجمارك أو بسبب دعاوى مرفوعة أمام المحاكم.
    المادة 278
    تتحرر إدارة الجمارك والدوائر الجمركية المرتبطة بها بعد مضي خمس سنوات على كل سنة منتهية من وجوب حفظ السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الأخرى العائدة للسنة المذكورة ولا يمكن إلزامها بإبراز هذه السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات إلا إذا كانت هناك قضايا ما تزال قيد النظر.
    المادة 279
    ما لم تقض النصوص القانونية النافذة بتحديد مهل تقادم أطول، تتقادم حقوق إدارة الجمارك:
    ‌أ- 15 سنة في تحقيق مخالفات التهريب أو ما هو معتبر كذلك ابتداءً من تاريخ وقوعها.
    ‌ب- 5 سنوات في تحقيق المخالفات الجمركية الأخرى ابتداءً من تاريخ وقوعها.
    ‌ج- 15 سنة من أجل تنفيذ الأحكام الخاصة بمخالفات التهريب أو ما هو معتبر كذلك أو تحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات الجمركية الأخرى ابتداءً من صدور قرار التغريم.
    ‌د- 15 سنة للرسوم والضرائب التي لم تحصل لأي سبب كان.
    المادة 280
    يحق للمدير العام أن يستثني الجهات العامة وجهات القطاع العام والمنظمات الشعبية من بعض الإجراءات تسهيلاً لأعمالها بما في ذلك قبول قيمة البضائع المستوردة من قبلها المبينة في الفواتير (القوائم) مضافاً إليها أجور النقل والتأمين وأية نفقات أخرى تقتضيها عملية الاستيراد على أن يقيد ذلك بشرط أن لا يؤدي هذا الاستثناء إلى المساس بالرسوم والضرائب المتوجبة وفقاً للقوانين النافذة سواء أكان ذلك بالإعفاء أو بالتأثير في نسبة توجبها.
    المادة 281
    يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
    المادة 282
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً بعد سنة من تاريخ نشره وتلغى جميع الأحكام المخالفة له، ولاسيما قانون الجمارك الصادر بموجب القرار رقم 137/ل.ر وتاريخ 15/6/935 وتعديلاته.
    دمشق في 16/7/1975 رئيس الجمهورية

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 1:17 pm