شبكة السراب القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
شبكة السراب القانونية

منتدى قوانين وتشريعات سورية يتضمن بعض القوانين والدراسات والابحاث القانونية

المواضيع الأخيرة

» مجموعة من القوانين المتعلقة بالزراعة واالاراضي
قانون قمع التهريب Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii

» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
قانون قمع التهريب Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii

» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
قانون قمع التهريب Emptyالجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء

» طلب مساعدة
قانون قمع التهريب Emptyالخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن

» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
قانون قمع التهريب Emptyالخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo

» تجربة
قانون قمع التهريب Emptyالسبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب

» روابط الكتب في المكتبة القانونية
قانون قمع التهريب Emptyالثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب

» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
قانون قمع التهريب Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الاثبات الجنائي
قانون قمع التهريب Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
قانون قمع التهريب Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
قانون قمع التهريب Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
قانون قمع التهريب Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب

» دراسة في التحكيم واهميته
قانون قمع التهريب Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب

» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
قانون قمع التهريب Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب

» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
قانون قمع التهريب Emptyالإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب

» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
قانون قمع التهريب Emptyالسبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
قانون قمع التهريب Emptyالخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب

» قانون الشركات 2008
قانون قمع التهريب Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب

» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
قانون قمع التهريب Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب

» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
قانون قمع التهريب Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    قانون قمع التهريب

    سيف العرب
    سيف العرب


    عدد الرسائل : 174
    تاريخ التسجيل : 21/11/2007

    قانون قمع التهريب Empty قانون قمع التهريب

    مُساهمة من طرف سيف العرب الخميس نوفمبر 29, 2007 12:14 am

    قانون قمع التهريب
    الصادر بالمرسوم التشريعي
    رقم 13 تاريخ 15/2/1974



    المادة 1
    ‌أ- يعاقب على تهريب أو الشروع في تهريب المواد الخاضعة للرسوم أو الممنوع أو المحصور استيرادها أو تصديرها أو المواد المقيد استيرادها أو تصديرها بقيود صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بالاعتقال من ثلاث سنوات ‎إلى ست سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل قيمة المواد المهربة ولا تزيد عن عشر أمثالها.
    ‌ب- تضاعف العقوبة إذا كان الفاعل من العاملين في الدولة وارتكب الفعل الجرمي مستغلاً وظيفته.
    المادة 2
    يعتبر في حكم التهريب الأفعال التالية وتطبق عليها أحكام المادة الأولى:
    ‌أ- عدم التوجه بالضائع عند الإدخال أو الإخراج إلى المركز الجمركي المختص.
    ‌ب- عدم سلوك الطرق المحددة بالأحكام القانونية والنظامية في إدخال البضاعة وإخراجها.
    ‌ج- تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها.
    ‌د- الإدخال و الإخراج أو النقل أو التنزيل أو التحميل خارج المطارات أو المرافئ الجمركية أو خارج المراكز الجمركية الأخرى بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة.
    ‌ه- تفريغ البضائع خارج الحرم الجمركي أو النقص أو التبديل أو الزيادة، دون سبب مشروع، في البضائع المرسلة بالترانزيت أو المعاد تصديرها أو المنقولة من مركز جمركي إلى آخر.
    ‌و- إخراج البضائع من المناطق الحرة دون موافقة الجمارك.
    ‌ز- البيانات الكاذبة التي يقصد منها:
    1- استيراد بضائع أو تصديرها إذا كان الاستيراد أو التصدير ممنوعاً أو خاضعاً للرسوم
    2- استيراد بضائع أو تصديرها بطريق التلاعب بالقيمة تحايلاً على مقادير المخصصات النقدية المحددة بالنصوص الصادرة بهذا الشأن
    المادة 3
    يحكم بعقوبتي الاعتقال والغرامة المنصوص عليها في المادة الأولى كل من:
    ‌أ- الفاعلين الأصليين.
    ‌ب- الشركاء.
    ‌ج- المتدخلين.
    ‌د- حائزي المواد الجرمية بقصد الاتجار بها مع علمهم بأنها مهربة.
    ‌ه- أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب أو نقل المهربات أو الشروع فيها وسائقيها ومعاونيها إذا كانوا عالمين بأن البضائع مهربة وكانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في التهريب.
    ‌و- أصحاب أو مستأجري المحلات والأماكن التي أودعت فيها المهربات أو شرع بإيداعها فيها أو المنتفعين بها شرط أن تكون مسورة وتحت إشرافهم المباشر وأن يكون الإيداع يتم بعلمهم ورضائهم.
    المادة 4
    ‌أ- إذا كانت البضاعة موضوع التهريب أو الشروع فيه من المواد المخدرة يحكم بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن ستة أمثال قيمة المواد المخدرة ولا تزيد عن عشرة أمثالها إن لم يقع الفعل تحت طائلة قانون يقضي بعقوبة أشد.
    ‌ب- تضاعف العقوبة إذا كان الفاعل من العاملين في الدولة وارتكب الفعل الجرمي مستغلاً وظيفته.
    المادة 5
    ‌أ- يعتبر عقد التسوية عن جرم التهريب سبباً مخففاً قانونياً يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية إلى النصف على أن لا تقل عن سنتين ولا يتناول هذا التخفيف الغرامة.
    ولا تسري أحكام هذه الفقرة على المخدرات التي تبقى خاضعة إلى أحكامها الخاصة.
    ‌ب- لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 6
    لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الحالتين التاليتين:
    ‌أ- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي حيث يعتبر هذا العمل استيراداً أو محاولة استيراد بدون بيان. إلا أنه يعتبر تهريباً في حالة عدم التصريح عن البضاعة ومغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي.
    ‌ب- البضائع المستوردة أو المصدرة صحبة المسافر والمعدة للاستعمال الشخصي، ويحدد مقصود الاستعمال الشخصي بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح المدير العام للجمارك.
    المادة 7
    تضاعف العقوبة المحددة في المادة الأولى عند التكرار.
    المادة 8
    يصدر قرار الاتهام في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي عن قاضي التحقيق ويكون مبرماً.
    المادة 9
    لا يجوز إخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم أثناء النظر في قضيتة أمام قاضي التحقيق أو أمام محاكم الجنايات.
    المادة 10
    تحدث بقرار من وزير العدل في مراكز المحافظات، حيثما تدعو الحاجة، غرف جنائية ودوائر تحقيق متخصصة للنظر في الجرائم المعاقب عليها في هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 11
    لا يحول تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي دون استيفاء الغرامات التي لها صفة التعويض المدني من قبل الدوائر المختصة والتي تترتب لها بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
    المادة 12
    يلغى القرار بقانون رقم 77 تاريخ 16/3/1960.
    المادة 13
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
    دمشق في 15/2/1974
    رئيس الجمهورية

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 1:35 pm