القانون رقم /26/
رئيس الجمهورية ..
بناء على أحكام الدستور ..
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /2/11/1428/ هجرية الموافق في /12/11/2007/ ميلادية.
يصدر ما يلي..
الفصل الأول: تعاريف
المادة /1/..
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها.
الجمهورية العربية السورية.. أراضي الجمهورية العربية السورية ومياهها الداخلية وبحرها الاقليمي وباطن هذه الاراضي والفضاء الجوي الذي يعلوها والتي لسورية حقوق سيادية عليها والمناطق البحرية التي يحق لسورية أن تمارس حقوقاً سياسية لأغراض استكشاف واستغلال وحفظ الموارد الطبيعية.
الوزارة .. وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
الوزير.. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
المديرية.. مديرية وقاية النبات في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التي تمارس مهامها كمنظمة وطنية لوقاية النبات كما هو محدد في المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية لوقاية النبات.
المدير .. مدير المديرية.
نقطة الدخول .. الموانىء الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة رسمياً كنقطة دخول للمسافرين أو العبور أو الاستيراد أو التصدير للشحنات.
فني وقاية النبات .. أي عامل فني من الفئة الاولى مكلف بعمل وقاية النبات في المديرية ووحداتها التنظيمية في المحافظات. فني وقاية النبات المفوض.. أي عامل فني من الفئة الاولى مفوض بقرار من الوزير ليقوم بتنفيذ المهام المنوطة به بموجب أحكام المادة /4/ من هذا القانون.
المستورد.. أي شخص مالك أو مستلم أو وكيل أو وسيط أو أي شخص آخر يملك أدلة أو له ولاية على أي نبات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو بنود أخرى خاضعة للوائح.
الشخص .. هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري بما في ذلك الوكلاء والممثلون.
لوائح الصحة النباتية .. قواعد رسمية لمنع دخول أو انتشار الآفات الحجرية أو للحد من الآثار الاقتصادية للآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح بما في ذلك تحديد إجراءات اصدار شهادات الصحة النباتية.
البند الخاضع للوائح .. أي نبات أو منتجات نباتية أو مكان تخزين أو مواد تعبئة أو واسطة نقل أو حاوية أو تربة أو أي كائن حي آخر أو أي شيء أو أي مادة أخرى يمكن أن تؤوي الآفات أو تؤدي الى انتشارها ويمكن أن تحتاج الى تدابير الصحة النباتية وخاصة في وسائط النقل الدولية.
الشيء.. أي كائن حي جديد أو كائن مجهري أو تركيبات وراثية لها القدرة على التكاثر وأي شيء آخر غير النباتات أو المنتجات النباتية القادرة على حمل أو ايواء آفة حجرية بما فيها التربة ومواد التعبئة.
الشحنة .. كمية من النباتات أو المنتجات النباتية أو أي بنود أخرى تنقل من بلد الى آخر وتشملها شهادة صحية نباتية واحدة أو شهادات عدة.
الشحنة العابرة .. شحنة ليست مستوردة للجمهورية العربية السورية ولكن تعبرها وتكون خاضعة لإجراءات رسمية تضمن بقاءها مغلقة وتضمن عدم تجزئتها أو ضمها الى شحنات أخرى أو تغيير تعبئتها.
الحجر .. احتجاز رسمي لبنود تخضع للوائح الصحية النباتية من أجل وضعها تحت المراقبة أو إجراء بحوث عليها أو لمواصلة التفتيش عليها واختبارها أو معالجتها.
النباتات .. النباتات الحية أو أجزاء منها بما في ذلك البذور والمادة الوراثية النباتية.
الاتفاقية الدولية .. أي اتفاقية دولية أو معاهدة تكون الجمهورية العربية السورية طرفاً فيها.
الاتفاقية الدولية لوقاية النبات.. الاتفاقية الدولية لوقاية النبات بصيغتها المودعة لدى منظمة الاغذية والزراعة في روما في عام /1951/ والتعديلات اللاحقة التي أدخلت عليها.
الشهادة الصحية النباتية.. شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية في الاتفاقية الدولية لوقاية النبات.
المنتجات النباتية .. مواد غير مصنعة ذات أصل نباتي بما في ذلك الحبوب ومواد مصنعة ذات أصل نباتي يمكن أن تشكل بسبب طبيعتها أو طريقة تجهيزها خطراً في دخول وانتشار الآفات. تدابير الصحة الوقائية .. أي تشريع أو تنظيم أو إجراء رسمي يهدف الى منع ادخال وانتشار الآفات الخاضعة للوائح أو للحد من التأثير الاقتصادي للآفات المنتشرة الخاضعة للمكافحة جزئياً. الآفة .. أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي يتبع للمملكة النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات أو للمنتجات النباتية ولا تعد الكائنات الميتة التي لا تسبب أي عدوى آفات حجرية.
الآفة الحجرية .. آفة لها منعكسات سلبية محتملة على اقتصاد الجمهورية العربية السورية أو على منطقة فيها وهي غير موجودة في هذه المنطقة أو موجودة فيها ولكنها ليست منتشرة على نطاق واسع وتخضع للمكافحة الرسمية.
الآفة غير الحجرية الخاضعة للوائح .. آفة لا تخضع للحجر الصحي النباتي ويؤثر وجودها في النباتات المخصصة للزراعة على الاستخدام المستهدف للنباتات ويكون لها تأثير اقتصادي غير مقبول وبالتالي تخضع للوائح داخل أراضي الطرف المتعاقد المستورد.
الآفة الخاضعة للوائح.. آفة حجرية أو غير حجرية خاضعة للوائح.
المكافحة الرسمية .. الانفاذ الفعلي للوائح الصحة النباتية الملزمة وتطبيق تدابير الصحة النباتية الملزمة بغرض استئصال أو احتواء الآفات الحجرية.
الكائنات النافعة .. أي كائن حي بما في ذلك الفطريات والبكتريا أو الوحدات الحيوية كالفيروسات وأشباهها واللافقريات التي يتم اعلانها من قبل الوزارة ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الانتاج الزراعي في الجمهورية العربية السورية.
الكائنات الحية المحورة وراثياً.. أي كائن حي يحتوي على تركيب جديد لمادته الوراثية التي حصل عليها من خلال استعمال التقنيات الحيوية الحديثة /البذور المعدلة وراثيا .. مستنبتات النسج والاجزاء النباتية الحية ونتيجة لذلك تصبح كائنات حية معدلة وراثيا /ال.ام. او.اس/.
الحاوية .. الصندوق أو الحقيبة أو أي شيء يمكن وضع المنتجات النباتية فيه والتي يمكن أن تحمل آفات نباتية أثناء أو بعد النقل.
واسطة النقل .. أي بآخرة أو طائرة أو قطار أو مركبة أو عربة أو حاوية أو حيوان او أي شيء ينقل النباتات أو المنتجات النباتية أو الاشياء من مكان الى آخر.
التربة .. أي وسط بما في ذلك الكومبوست والطين قادر على دعم حياة النبات وايواء أو نقل الآفات.
الاحتواء .. تطبيق تدابير الصحة النباتية في المنطقة المصابة وما حولها لمنع انتشار آفة.
المعالجة .. إجراء مرخص به رسمياً لقتل الآفات أو إزالتها أو جعلها عقيمة.
الاستئصال .. تطبيق تدابير الصحة النباتية للتخلص من آفة في منطقة ما.
الأرض الزراعية .. المزارع والحدائق والغابات والمراعي وأي أرض تزرع فيها النباتات.
منطقة الحجر .. منطقة توجد فيها آفة حجرية يجري داخلها مكافحة هذه الآفة رسمياً.
محطة الحجر النباتي .. المكان الذي يتم تحديده من قبل الوزير بموجب أحكام المادة /3/ من هذا القانون.
تحليل مخاطر الآفات .. عملية تقييم الأدلة الحيوية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية الآخرى لتحديد فيما إذا كانت آفة معينة يجب أن تخضع للحجر الصحي النباتي ولتحديد شدة تدابير الصحة النباتية التي ينبغي اتخاذها ضدها.
اذن استيراد .. وثيقة رسمية يرخص بموجبها استيراد النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الآخرى الخاضعة للوائح.
الانتشار .. امتداد التوزع الجغرافي لآفة داخل منطقة ما.
حجر ما بعد الدخول .. الحجر المطبق على شحنة بعد دخولها.
الفصل الثاني: الأهداف
المادة /2/ ..
أ/ منع دخول الآفات الخاضعة للوائح الى الجمهورية العربية السورية وذلك بتنظيم استيراد النباتات والمنتجات النباتية وغيرها من الاشياء وفقاً للمعايير الدولية.
ب/ تنظيم تصدير النباتات والمنتجات النباتية وغيرها من الاشياء وفقاً لمتطلبات الصحة النباتية للدول المستوردة استناداً الى المعايير الدولية.
ج/ تنظيم ادخال الكائنات النافعة الى الجمهورية العربية السورية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية العربية السورية طرفاً فيها وخاصة الاتفاقية الدولية لوقاية النبات.
د/ منع انتشار الآفات الحجرية من محافظة لأخرى /الحجر الداخلي/.
الفصل الثالث: صلاحيات الوزير
المادة /3/ ..
يشرف الوزير على تطبيق أحكام هذا القانون واصدار التعليمات التنفيذية له بما يتوافق مع المعايير والخطوط التوجيهية والتوصيات المعلنة في الاتفاقية الدولية لوقاية النبات واتفاقية التجارة العالمية بشأن الصحة والصحة النباتية وله من أجل ذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تساعد على وضع هذا القانون موضع التنفيذ وعلى وجه الخصوص الآتي:
أ/ إصدار التعليمات المتعلقة بوضع ونشر الملاحق التابعة لهذا القانون وقوائم الآفات الخاضعة للوائح والنباتات والمنتجات النباتية والآفات والكائنات النافعة والكائنات الحية المحورة وراثياً لأغراض البحث والتجارب العلمية والتربة أو أي مادة أخرى يكون ادخالها الى الجمهورية العربية السورية مقيداً أو ممنوعا.
ب/ منع أو تقييد استيراد أو تصدير أو بيع أو زراعة أو اكثار أو نقل أي نباتات أو منتجات نباتية أو آفة أو كائن نافع أو كائنات حية محورة وراثياً أو تربة أو أي مادة أخرى قادرة على ايواء أو نشر آفة.
ج/ السماح باستيراد أي نبات مقيد أو ممنوع أو منتجات نباتية او آفة أو كائن نافع أو أي مادة أخرى لأغراض البحث العلمي والتجارب بما يتناسب مع الهدف الاساسي لطلبها والشروط المطلوبة لحماية الصحة العامة والزراعة والبيئة في الجمهورية العربية السورية.
د/ تحديد أماكن محطات الحجر الصحي النباتي.
هـ / طلب وضع النباتات /إذا كان ذلك ضرورياً/ المستوردة أو المنتجات النباتية أو الآفات أو الكائنات النافعة أو الكائنات المحورة وراثياً لأغراض البحث والتجارب العلمية أو التربة او أي شيء آخر يمكن أن يؤوي أو يحمل آفات في محطة حجر نباتي محددة أو في أي موقع معد من قبل المديرية تحت اشراف الفنيين العاملين في المديرية وذلك لمدة زمنية محددة.
الفصل الرابع: العاملون المفوضون في وقاية النبات
المادة /4/..
أ/ يكون للعاملين المفوضين في وقاية النبات الذين يسميهم الوزير بقرار منه صفة الضابطة العدلية ويخولون صلاحية تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين بعد تأديتهم اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم حسب الآتي:
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بكل أمانة وإخلاص".
كما يخولون بتطبيق المكافحة الرسمية وممارسة الصلاحيات الآتية:
1- تفتيش الأرض الزراعية والنباتات والمنتجات النباتية في الحقل اضافة الى النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الخاضعة للوائح في المخازن أو العابرة وذلك بغرض الابلاغ عن وجود وتفشي وانتشار الآفات الخاضعة للوائح.
2- تفتيش شحنات النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الخاضعة للوائح سواء أكانت مستوردة أم معدة للتصدير.
3- طلب معالجة شحنات النباتات والمنتجات النباتية والبنود الخاضعة للوائح سواء أكانت مستوردة أم معدة للتصدير بما في ذلك الحاويات ومواد التعبئة وأماكن التخزين ووسائط النقل.
4- التأكد من التخلص الآمن من مخلفات وسائط النقل القادمة الى الجمهورية العربية السورية ومن مخلفات منشآت تحضير أو غسل المنتجات النباتية المستوردة.
5- إصدار شهادات الصحة النباتية.
6-توزيع المعلومات عن الآفات الخاضعة للوائح ومنع انتشارها ومكافحتها.
7- أي عمل آخر تكلفهم به المديرية.
ب/ على رجال القوى العامة ورجال الضابطة الجمركية المؤازرة والمساعدة حين طلبها من قبل العاملين المفوضين.
الفصل الخامس: المراقبة الصحية النباتية في المنافذ الحدودية
المادة /5/..
تخضع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الأخرى الخاضعة للوائح المستوردة للتفتيش من قبل فني وقاية النبات المفوض في نقطة الدخول أو في الوجهة النهائية للحاوية أو أي جهة تحددها المديرية شريطة أن تكون الحاوية محكمة الإغلاق ومعنونة بالشكل الذي توضحه التعليمات التنفيذية.
المادة /6/..
أ/ فيما عدا الحالات التي تنص عليها تشريعات أخرى يتم التفتيش المنصوص عليه في هذا القانون أثناء ساعات الدوام الرسمي لمختلف الارساليات النباتية.. أما الارساليات النباتية التي تتطلب فحصا خارج أوقات الدوام الرسمي فتستوفى الاجور الخاصة بها من المستورد وفقاً للتعليمات التنفيذية لهذا القانون.
ب/ توزع أجور الكشوف التي تجري خارج أوقات الدوام الرسمي وفق الآتي:
1- 25 بالمئة ايرادات لخزينة الدولة.
2- 20 بالمئة لنقابة المهندسين الزراعيين.
3- 5 بالمئة للصندوق التعاوني لموظفي ومستخدمي وعمال الوزارة.
4-50 بالمئة للعاملين والمساهمين في الحجر الصحي النباتي توزع بقرار من الوزير وفقاً للتعليمات التنفيذية لهذا القانون بعد اقتطاع أجور الحوالات التي تؤدى لمن دفعها في الارسال والتوزيع.
المادة /7/..
أ/ يكون لأي فني وقاية نبات يشتبه بأي حاوية أو واسطة نقل تدخل أو تنتقل داخل أو خارج الجمهورية العربية السورية يمكن أن تؤوي آفة خاضعة للوائح الحق برفع تقرير بذلك الى المديرية. ب/ يكون لأي فني وقاية نبات مفوض يشتبه بأن أي حاوية أو واسطة نقل تدخل أو تنتقل داخل أو خارج الجمهورية العربية السورية يمكن أن تؤوي آفة خاضعة للوائح أو إذا كلف بذلك من قبل المديرية الحق بإيقاف هذه الحاوية أو واسطة النقل وفحصها دون الحاجة لذكر مبررات ذلك وله الحق ايضاً بحجز أو الاحتفاظ بأي نبات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو أي شيء آخر يكون مصاباً أو يشتبه بإصابته بآفة خاضعة للوائح.
المادة /8/..
يجب تطهير وسائط النقل التي يكون مصدرها أو مكان عبورها منطقة يعتقد أنها مصابة بآفة خاضعة للوائح إذا كانت هذه الوسائط قادرة على أن تكون وسيلة لدخول او انتشار هذه الآفات.
المادة /9/..
أ/ إذا اتضح بعد التفتيش وفق أحكام هذا القانون ان المواد المستوردة تشكل أي خطر بإدخال أو انتشار آفة خاضعة للوائح أو لم تستوف متطلبات الصحة النباتية للجمهورية العربية السورية فإن لفني وقاية النبات المفوض أن يطلب من المستورد بموجب اخطار كتابي اخضاع هذه المواد المستوردة خلال مدة أسبوع الى احدى الحالات الآتية:
1- المعالجة المناسبة لإزالة المخاطر.
2- إعادة التصدير الى بلد المنشأ أو دولة أخرى.
3-الاتلاف بالطريقة المحددة في الاخطار.
ب/ يتم الكشف واختبار الشحنة الواردة الى الجمهورية العربية السورية للتأكد من سلامتها من قبل المخابر المعتمدة من الوزارة بقرار من الوزير.
ج/ يمكن إعادة الاختبار لمرة واحدة فقط بناء على طلب المستورد بقرار من الوزير في أحد المخابر المعتمدة من قبل الوزارة غير المخبر الذي تم فيه الاختبار الاول مقابل دفع كفالة يتم تحديدها بالتعليمات التنفيذية وتصادر الكفالة في حال ثبوت صحة الاختبار الاول وتكون نتيجة الاختبار قطعية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
.
رئيس الجمهورية ..
بناء على أحكام الدستور ..
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /2/11/1428/ هجرية الموافق في /12/11/2007/ ميلادية.
يصدر ما يلي..
الفصل الأول: تعاريف
المادة /1/..
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها.
الجمهورية العربية السورية.. أراضي الجمهورية العربية السورية ومياهها الداخلية وبحرها الاقليمي وباطن هذه الاراضي والفضاء الجوي الذي يعلوها والتي لسورية حقوق سيادية عليها والمناطق البحرية التي يحق لسورية أن تمارس حقوقاً سياسية لأغراض استكشاف واستغلال وحفظ الموارد الطبيعية.
الوزارة .. وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
الوزير.. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
المديرية.. مديرية وقاية النبات في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التي تمارس مهامها كمنظمة وطنية لوقاية النبات كما هو محدد في المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية لوقاية النبات.
المدير .. مدير المديرية.
نقطة الدخول .. الموانىء الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة رسمياً كنقطة دخول للمسافرين أو العبور أو الاستيراد أو التصدير للشحنات.
فني وقاية النبات .. أي عامل فني من الفئة الاولى مكلف بعمل وقاية النبات في المديرية ووحداتها التنظيمية في المحافظات. فني وقاية النبات المفوض.. أي عامل فني من الفئة الاولى مفوض بقرار من الوزير ليقوم بتنفيذ المهام المنوطة به بموجب أحكام المادة /4/ من هذا القانون.
المستورد.. أي شخص مالك أو مستلم أو وكيل أو وسيط أو أي شخص آخر يملك أدلة أو له ولاية على أي نبات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو بنود أخرى خاضعة للوائح.
الشخص .. هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري بما في ذلك الوكلاء والممثلون.
لوائح الصحة النباتية .. قواعد رسمية لمنع دخول أو انتشار الآفات الحجرية أو للحد من الآثار الاقتصادية للآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح بما في ذلك تحديد إجراءات اصدار شهادات الصحة النباتية.
البند الخاضع للوائح .. أي نبات أو منتجات نباتية أو مكان تخزين أو مواد تعبئة أو واسطة نقل أو حاوية أو تربة أو أي كائن حي آخر أو أي شيء أو أي مادة أخرى يمكن أن تؤوي الآفات أو تؤدي الى انتشارها ويمكن أن تحتاج الى تدابير الصحة النباتية وخاصة في وسائط النقل الدولية.
الشيء.. أي كائن حي جديد أو كائن مجهري أو تركيبات وراثية لها القدرة على التكاثر وأي شيء آخر غير النباتات أو المنتجات النباتية القادرة على حمل أو ايواء آفة حجرية بما فيها التربة ومواد التعبئة.
الشحنة .. كمية من النباتات أو المنتجات النباتية أو أي بنود أخرى تنقل من بلد الى آخر وتشملها شهادة صحية نباتية واحدة أو شهادات عدة.
الشحنة العابرة .. شحنة ليست مستوردة للجمهورية العربية السورية ولكن تعبرها وتكون خاضعة لإجراءات رسمية تضمن بقاءها مغلقة وتضمن عدم تجزئتها أو ضمها الى شحنات أخرى أو تغيير تعبئتها.
الحجر .. احتجاز رسمي لبنود تخضع للوائح الصحية النباتية من أجل وضعها تحت المراقبة أو إجراء بحوث عليها أو لمواصلة التفتيش عليها واختبارها أو معالجتها.
النباتات .. النباتات الحية أو أجزاء منها بما في ذلك البذور والمادة الوراثية النباتية.
الاتفاقية الدولية .. أي اتفاقية دولية أو معاهدة تكون الجمهورية العربية السورية طرفاً فيها.
الاتفاقية الدولية لوقاية النبات.. الاتفاقية الدولية لوقاية النبات بصيغتها المودعة لدى منظمة الاغذية والزراعة في روما في عام /1951/ والتعديلات اللاحقة التي أدخلت عليها.
الشهادة الصحية النباتية.. شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية في الاتفاقية الدولية لوقاية النبات.
المنتجات النباتية .. مواد غير مصنعة ذات أصل نباتي بما في ذلك الحبوب ومواد مصنعة ذات أصل نباتي يمكن أن تشكل بسبب طبيعتها أو طريقة تجهيزها خطراً في دخول وانتشار الآفات. تدابير الصحة الوقائية .. أي تشريع أو تنظيم أو إجراء رسمي يهدف الى منع ادخال وانتشار الآفات الخاضعة للوائح أو للحد من التأثير الاقتصادي للآفات المنتشرة الخاضعة للمكافحة جزئياً. الآفة .. أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي يتبع للمملكة النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات أو للمنتجات النباتية ولا تعد الكائنات الميتة التي لا تسبب أي عدوى آفات حجرية.
الآفة الحجرية .. آفة لها منعكسات سلبية محتملة على اقتصاد الجمهورية العربية السورية أو على منطقة فيها وهي غير موجودة في هذه المنطقة أو موجودة فيها ولكنها ليست منتشرة على نطاق واسع وتخضع للمكافحة الرسمية.
الآفة غير الحجرية الخاضعة للوائح .. آفة لا تخضع للحجر الصحي النباتي ويؤثر وجودها في النباتات المخصصة للزراعة على الاستخدام المستهدف للنباتات ويكون لها تأثير اقتصادي غير مقبول وبالتالي تخضع للوائح داخل أراضي الطرف المتعاقد المستورد.
الآفة الخاضعة للوائح.. آفة حجرية أو غير حجرية خاضعة للوائح.
المكافحة الرسمية .. الانفاذ الفعلي للوائح الصحة النباتية الملزمة وتطبيق تدابير الصحة النباتية الملزمة بغرض استئصال أو احتواء الآفات الحجرية.
الكائنات النافعة .. أي كائن حي بما في ذلك الفطريات والبكتريا أو الوحدات الحيوية كالفيروسات وأشباهها واللافقريات التي يتم اعلانها من قبل الوزارة ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الانتاج الزراعي في الجمهورية العربية السورية.
الكائنات الحية المحورة وراثياً.. أي كائن حي يحتوي على تركيب جديد لمادته الوراثية التي حصل عليها من خلال استعمال التقنيات الحيوية الحديثة /البذور المعدلة وراثيا .. مستنبتات النسج والاجزاء النباتية الحية ونتيجة لذلك تصبح كائنات حية معدلة وراثيا /ال.ام. او.اس/.
الحاوية .. الصندوق أو الحقيبة أو أي شيء يمكن وضع المنتجات النباتية فيه والتي يمكن أن تحمل آفات نباتية أثناء أو بعد النقل.
واسطة النقل .. أي بآخرة أو طائرة أو قطار أو مركبة أو عربة أو حاوية أو حيوان او أي شيء ينقل النباتات أو المنتجات النباتية أو الاشياء من مكان الى آخر.
التربة .. أي وسط بما في ذلك الكومبوست والطين قادر على دعم حياة النبات وايواء أو نقل الآفات.
الاحتواء .. تطبيق تدابير الصحة النباتية في المنطقة المصابة وما حولها لمنع انتشار آفة.
المعالجة .. إجراء مرخص به رسمياً لقتل الآفات أو إزالتها أو جعلها عقيمة.
الاستئصال .. تطبيق تدابير الصحة النباتية للتخلص من آفة في منطقة ما.
الأرض الزراعية .. المزارع والحدائق والغابات والمراعي وأي أرض تزرع فيها النباتات.
منطقة الحجر .. منطقة توجد فيها آفة حجرية يجري داخلها مكافحة هذه الآفة رسمياً.
محطة الحجر النباتي .. المكان الذي يتم تحديده من قبل الوزير بموجب أحكام المادة /3/ من هذا القانون.
تحليل مخاطر الآفات .. عملية تقييم الأدلة الحيوية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية الآخرى لتحديد فيما إذا كانت آفة معينة يجب أن تخضع للحجر الصحي النباتي ولتحديد شدة تدابير الصحة النباتية التي ينبغي اتخاذها ضدها.
اذن استيراد .. وثيقة رسمية يرخص بموجبها استيراد النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الآخرى الخاضعة للوائح.
الانتشار .. امتداد التوزع الجغرافي لآفة داخل منطقة ما.
حجر ما بعد الدخول .. الحجر المطبق على شحنة بعد دخولها.
الفصل الثاني: الأهداف
المادة /2/ ..
أ/ منع دخول الآفات الخاضعة للوائح الى الجمهورية العربية السورية وذلك بتنظيم استيراد النباتات والمنتجات النباتية وغيرها من الاشياء وفقاً للمعايير الدولية.
ب/ تنظيم تصدير النباتات والمنتجات النباتية وغيرها من الاشياء وفقاً لمتطلبات الصحة النباتية للدول المستوردة استناداً الى المعايير الدولية.
ج/ تنظيم ادخال الكائنات النافعة الى الجمهورية العربية السورية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية العربية السورية طرفاً فيها وخاصة الاتفاقية الدولية لوقاية النبات.
د/ منع انتشار الآفات الحجرية من محافظة لأخرى /الحجر الداخلي/.
الفصل الثالث: صلاحيات الوزير
المادة /3/ ..
يشرف الوزير على تطبيق أحكام هذا القانون واصدار التعليمات التنفيذية له بما يتوافق مع المعايير والخطوط التوجيهية والتوصيات المعلنة في الاتفاقية الدولية لوقاية النبات واتفاقية التجارة العالمية بشأن الصحة والصحة النباتية وله من أجل ذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تساعد على وضع هذا القانون موضع التنفيذ وعلى وجه الخصوص الآتي:
أ/ إصدار التعليمات المتعلقة بوضع ونشر الملاحق التابعة لهذا القانون وقوائم الآفات الخاضعة للوائح والنباتات والمنتجات النباتية والآفات والكائنات النافعة والكائنات الحية المحورة وراثياً لأغراض البحث والتجارب العلمية والتربة أو أي مادة أخرى يكون ادخالها الى الجمهورية العربية السورية مقيداً أو ممنوعا.
ب/ منع أو تقييد استيراد أو تصدير أو بيع أو زراعة أو اكثار أو نقل أي نباتات أو منتجات نباتية أو آفة أو كائن نافع أو كائنات حية محورة وراثياً أو تربة أو أي مادة أخرى قادرة على ايواء أو نشر آفة.
ج/ السماح باستيراد أي نبات مقيد أو ممنوع أو منتجات نباتية او آفة أو كائن نافع أو أي مادة أخرى لأغراض البحث العلمي والتجارب بما يتناسب مع الهدف الاساسي لطلبها والشروط المطلوبة لحماية الصحة العامة والزراعة والبيئة في الجمهورية العربية السورية.
د/ تحديد أماكن محطات الحجر الصحي النباتي.
هـ / طلب وضع النباتات /إذا كان ذلك ضرورياً/ المستوردة أو المنتجات النباتية أو الآفات أو الكائنات النافعة أو الكائنات المحورة وراثياً لأغراض البحث والتجارب العلمية أو التربة او أي شيء آخر يمكن أن يؤوي أو يحمل آفات في محطة حجر نباتي محددة أو في أي موقع معد من قبل المديرية تحت اشراف الفنيين العاملين في المديرية وذلك لمدة زمنية محددة.
الفصل الرابع: العاملون المفوضون في وقاية النبات
المادة /4/..
أ/ يكون للعاملين المفوضين في وقاية النبات الذين يسميهم الوزير بقرار منه صفة الضابطة العدلية ويخولون صلاحية تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين بعد تأديتهم اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم حسب الآتي:
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بكل أمانة وإخلاص".
كما يخولون بتطبيق المكافحة الرسمية وممارسة الصلاحيات الآتية:
1- تفتيش الأرض الزراعية والنباتات والمنتجات النباتية في الحقل اضافة الى النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الخاضعة للوائح في المخازن أو العابرة وذلك بغرض الابلاغ عن وجود وتفشي وانتشار الآفات الخاضعة للوائح.
2- تفتيش شحنات النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الخاضعة للوائح سواء أكانت مستوردة أم معدة للتصدير.
3- طلب معالجة شحنات النباتات والمنتجات النباتية والبنود الخاضعة للوائح سواء أكانت مستوردة أم معدة للتصدير بما في ذلك الحاويات ومواد التعبئة وأماكن التخزين ووسائط النقل.
4- التأكد من التخلص الآمن من مخلفات وسائط النقل القادمة الى الجمهورية العربية السورية ومن مخلفات منشآت تحضير أو غسل المنتجات النباتية المستوردة.
5- إصدار شهادات الصحة النباتية.
6-توزيع المعلومات عن الآفات الخاضعة للوائح ومنع انتشارها ومكافحتها.
7- أي عمل آخر تكلفهم به المديرية.
ب/ على رجال القوى العامة ورجال الضابطة الجمركية المؤازرة والمساعدة حين طلبها من قبل العاملين المفوضين.
الفصل الخامس: المراقبة الصحية النباتية في المنافذ الحدودية
المادة /5/..
تخضع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والبنود الأخرى الخاضعة للوائح المستوردة للتفتيش من قبل فني وقاية النبات المفوض في نقطة الدخول أو في الوجهة النهائية للحاوية أو أي جهة تحددها المديرية شريطة أن تكون الحاوية محكمة الإغلاق ومعنونة بالشكل الذي توضحه التعليمات التنفيذية.
المادة /6/..
أ/ فيما عدا الحالات التي تنص عليها تشريعات أخرى يتم التفتيش المنصوص عليه في هذا القانون أثناء ساعات الدوام الرسمي لمختلف الارساليات النباتية.. أما الارساليات النباتية التي تتطلب فحصا خارج أوقات الدوام الرسمي فتستوفى الاجور الخاصة بها من المستورد وفقاً للتعليمات التنفيذية لهذا القانون.
ب/ توزع أجور الكشوف التي تجري خارج أوقات الدوام الرسمي وفق الآتي:
1- 25 بالمئة ايرادات لخزينة الدولة.
2- 20 بالمئة لنقابة المهندسين الزراعيين.
3- 5 بالمئة للصندوق التعاوني لموظفي ومستخدمي وعمال الوزارة.
4-50 بالمئة للعاملين والمساهمين في الحجر الصحي النباتي توزع بقرار من الوزير وفقاً للتعليمات التنفيذية لهذا القانون بعد اقتطاع أجور الحوالات التي تؤدى لمن دفعها في الارسال والتوزيع.
المادة /7/..
أ/ يكون لأي فني وقاية نبات يشتبه بأي حاوية أو واسطة نقل تدخل أو تنتقل داخل أو خارج الجمهورية العربية السورية يمكن أن تؤوي آفة خاضعة للوائح الحق برفع تقرير بذلك الى المديرية. ب/ يكون لأي فني وقاية نبات مفوض يشتبه بأن أي حاوية أو واسطة نقل تدخل أو تنتقل داخل أو خارج الجمهورية العربية السورية يمكن أن تؤوي آفة خاضعة للوائح أو إذا كلف بذلك من قبل المديرية الحق بإيقاف هذه الحاوية أو واسطة النقل وفحصها دون الحاجة لذكر مبررات ذلك وله الحق ايضاً بحجز أو الاحتفاظ بأي نبات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو أي شيء آخر يكون مصاباً أو يشتبه بإصابته بآفة خاضعة للوائح.
المادة /8/..
يجب تطهير وسائط النقل التي يكون مصدرها أو مكان عبورها منطقة يعتقد أنها مصابة بآفة خاضعة للوائح إذا كانت هذه الوسائط قادرة على أن تكون وسيلة لدخول او انتشار هذه الآفات.
المادة /9/..
أ/ إذا اتضح بعد التفتيش وفق أحكام هذا القانون ان المواد المستوردة تشكل أي خطر بإدخال أو انتشار آفة خاضعة للوائح أو لم تستوف متطلبات الصحة النباتية للجمهورية العربية السورية فإن لفني وقاية النبات المفوض أن يطلب من المستورد بموجب اخطار كتابي اخضاع هذه المواد المستوردة خلال مدة أسبوع الى احدى الحالات الآتية:
1- المعالجة المناسبة لإزالة المخاطر.
2- إعادة التصدير الى بلد المنشأ أو دولة أخرى.
3-الاتلاف بالطريقة المحددة في الاخطار.
ب/ يتم الكشف واختبار الشحنة الواردة الى الجمهورية العربية السورية للتأكد من سلامتها من قبل المخابر المعتمدة من الوزارة بقرار من الوزير.
ج/ يمكن إعادة الاختبار لمرة واحدة فقط بناء على طلب المستورد بقرار من الوزير في أحد المخابر المعتمدة من قبل الوزارة غير المخبر الذي تم فيه الاختبار الاول مقابل دفع كفالة يتم تحديدها بالتعليمات التنفيذية وتصادر الكفالة في حال ثبوت صحة الاختبار الاول وتكون نتيجة الاختبار قطعية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
.
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب