كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين
المادة 1
الخطبة عقد يتفق به الخاطبان على أن يتزوجا ببعضهما شرعاً في أجل مسمى بمهر مقدر يتفقان عليها
المادة 2
القاصرة يجوز لوالدها أن يخطب لها وإذا كانت يتيمة جاز لوالدتها أو أحد أخوتها أن يخطبوا لها
المادة 3
الراشدة أمرها في يدها ولكن جرت العادة أن والدها ينوب عنها متى كانت الخطبة بقبولها كما جرت العادة أيضاً أن اليتيمة ينوب عنها والدتها أو أحد أخوتها أو أحد أقاربها
المادة 4
الخاطب أمره في يده ولا يجوز أن ينوب عنه أحد إلا بتوكيل
المادة 5
يصح فسخ الخطبة بإرادة الاثنين أو إبطالها بإرادة أحدهما
المادة 6
لا تعد الخطبة شرعية إلا بالعهد الشرعي المعروف بالقنيان
المادة 7
يجوز توثيق الخطبة بعقد كتابي يشتمل على القنيان وعلى غرامة يلتزم بها من يعدل عن الخطبة من المتعاقدين
المادة 8
ناقض الخطبة لا يلزمه دفع شيء آخر غير الغرامة المضروبة
المادة 9
ومع ذلك فالغرامة تسقط إذا وجد سبب من الأسباب الآتي بيانها:
أولاً ـ إذا ظهر بأحد الخاطبين عيب لم يكن يعلم به الخاطب الآخر
ثانياً ـ إذا طرأ العيب أو حدث جنون ومرض معد بعد الخطبة
ثالثاً ـ إذا ثبت شرعاً على أحد العائلتين ارتكاب الفحشاء
رابعاً ـ إذا اعتنق قريب أحد العائلتين ديانة أخرى أو مذهباً آخر
خامساً ـ إذا ساء سلوك الخاطب أو أسرف
سادساً ـ إذا اتضح أن الخاطب عديم التكسب
سابعاً ـ إذا علم الخاطب أن المخطوبة مات لها زوجان
المادة 10
إذا توفي أحد الخاطبين بطلت الخطبة ولا غرامة وردت الهدايا كنص المادة (14)
المادة 11
إذا قضت السلطة الشرعية باستحقاق الغرامة ولم يحصل دفعها ومات الملزم بها لزمت تركته
المادة 12
وفاة أب المخطوبة أو المتعهد بالغرامة لا تبطل العقد بل ينفذ وتسري الغرامة على الورثة
المادة 13
إذا غير أحد الخاطبين إقامته من بلدة إلى بلدة فلا يجبر الآخر على الانتقال معه وتحق له الغرامة إلا إذا كان السفر إجبارياً فإن الغرامة في هذه الحالة تسقط
المادة 14
إذا أهدى أحد الخاطبين شيئاً إلى الآخر وجب على المهدى إليه رده أو دفع قيمته إذا أفقده غير أن الهدية إذا كانت من المستهلكات أو مما يتلف طبعاً بالاستعمال فردها أو تعويض قيمتها غير واجب
المادة 15
للخطبة مع ذلك أحكام وقواعد متبعة في مصنفين باللغة العبرية أحدهما اسمه نفيه شالوم بالإسكندرية، والثاني اسمه نهر مصرايم بمصر، فكل خطبة تكون مخالفة لتلك الأحكام والقواعد لا يصح التمسك بها أو المقاضاة بشأنها أمام السلطة الدينية
المادة 16
الزواج فرض على كل إسرائيلي
المادة 17
الدين والمذهب شرط لصحة العقد فإذا كان أحد الاثنين من غير الدين أو من مذهب آخر فلا يجوز العقد بينهما وإلا كان باطلاً
المادة 18
يصح أن يعقد بين اثنين كان أحدهما أجنبياً ثم اعتنق الدين أو المذهب اعتناقاً شرعياً
المادة 19
إذا ارتد الإسرائيلي ثم تزوج شرعاً بإسرائيلية صح العقد كذلك إذا ارتدت الإسرائيلية ثم تزوجت بإسرائيلي
المادة 20
لائق لزواج الرجل ثمانية عشر عاماً
المادة 23
يجوز الزواج بعد بلوغ الثالثة عشرة سنة بالنسبة للرجل واثنتي عشرة سنة ونصفا بالنسبة للزوجة وبحيث أن تنبت عانتها ولو شعرتين
المادة 24
يجوز زواج الصغيرة بولاية أبيها متى أراد أو متى أرادت أمها أو أحد أخوتها إذا كانت يتيمة ورضيت
المادة 25
الصغيرة المتزوجة بولاية أبيها لا ينقض عقدها إلا بالطلاق ولو ادعت أن زواجها بغير قبولها
المادة 26
تنقضي ولاية الأب في تزويج الصغيرة بطلاقها أو بوفاة زوجها
المادة 27
للصغيرة اليتيمة التي زوجتها أمها أو أحد أخوتها فسخ العقد
المادة 28
يقع الفسخ شرعاً بقولها أمام شاهدين أنا لا أقبل فلاناً زوجاً لي ولا أريد أن أبقى زوجة له أو قولها أنني أفسخ عقد زواجي أو إذا زوجت نفسها من آخر
المادة 29
يصح الفسخ بلا إشهاد من اليتيمة إذا وقع زواجها قبل بلوغها بست سنين
المادة 30
لحق الفسخ حد هو الحمل إذا تجاوز الإثنتي عشرة سنة ولو بيوم مع نبت شعر العانة
المادة 31
الفسخ من الصغيرة يسقط حقها في المهر دون مؤجل الصداق
المادة 32
يجمل بالسلطة الشرعية أن تمنع زواج الصغيرة تحاشياً من الفسخ فيما بعد
المادة 33
القاصر لا يطلق بل يفسخ وإنما هو يطلق إذا رشد واختلى بزوجته
المادة 34
لا ولاية ولا سلطة لأحد على العاقدين في حال بلوغهما سن الرشد المنوه عنه في المادة 23
المادة 35
لا يجوز العقد على امرأة غير خالية أو غير ثابت طلاقها شرعاً أو وفاة زوجها
المادة 36
المتوفى زوجها إذا لم يترك أولاداً وكان له شقيق أو أخ لأبيه عدت له زوجة شرعاً ولا تحل لغيره ما دام حياً إلا إذا تبرأ منها كنص المادة 43
المادة 37
لا يصح العقد مع وجود قرابة تحريم أو مانع شرعي
المادة 38
قرابة التحريم نوعان: نوع لا ينعقد فيه العقد ولا يحتاج إلى طلاق والأولاد لا يعدون شرعيين، ونوع يكون فيه العقد باطلاً ويجبر الرجل على الطلاق ولا يعد أولاده غير شرعيين
المادة 39
محرمات النوع الأول هن: الأم، والبنت، وبنت البنت، وبنت الابن، وامرأة العم لأب، وبنت الزوجة، وبنت بنتها، وبنت ابنها والحماة، وأمها، والأخت، والعمة، والخالة، وامرأة الأب، وامرأة الابن، وامرأة الأخ، وأخت الزوجة
المادة 40
محرمات النوع الثاني هن: الجدة، وامرأة الجد، وامرأة ابن الابن، وامرأة ابن البنت، وبنت بنت الابن، وبنت ابن الابن، وبنت بنت البنت، وبنت ابن البنت، وبنت بنت ابن الزوجة، وبنت بنت بنت الزوجة، وجدة أبي الزوجة، وجدة أم الزوجة، وجدة الجد، وامرأة العم لأم، وامرأة الخال
المادة 41
لا قياس في المحرمات بنوعيها فهن مستثنيات حصراً علون أو سفلن وما عداهن حلال
المادة 42
يجوز التزوج بأخت الزوجة إذا توفيت
المادة 43
تبرؤ سلف الزوجة المتوفى زوجها عن غير عقب من التزوج بها منصوص على طريقته في سفر التثنية بالإصحاح 25
المادة 44
يحرم التزوج بغير الشرعيين ذكوراً وإناثاً من محرمات النوع الأول فإذا حصل التزوج مع ذلك أكره الزوجان على الطلاق وإذا ولدا عدت أولادهما أيضاً غير شرعيين
المادة 45
يحرم التزوج بمن كان مردود الخصيتين أو مخصيهما كلتيهما أو أحدهما أو مجبوب الإحليل
المادة 46
يحرم على الكاهن التزوج بالمطلقة منه أو من غيره، وبالزانية، فإذا تزوج أجبر على الطلاق وإذا أعقب كان النسل خارجاً عن الكهنوت والمرآة من هذا النسل لا تحل لكاهن
المادة 47
الجنون المطبق في أحد الاثنين مانع من الزواج وإلا كان باطلاً
المادة 48
إنما ينعقد زواج الأخرس أو الخرساء بواسطة السلطة الشرعية
المادة 49
المطلقة أو الأرملة لا يجوز العقد عليها قبل انقضاء عدتها اثنين وتسعين يوماً يحسب منها يوم الطلاق أو الوفاة، صبية كانت أو مسنة ومقيمة مع زوجها أو بمعزل عنه حتى ولو لم يدخل عليها
المادة 50
الحامل وأم الرضيع لا يجوز العقد عليها قبل الوضع أو قبل بلوغ الرضيع أربعة وعشرين شهراً فطم أو لم يفطم
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب