المادة 1
يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة.
المادة 2
1 ـ إذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني.
2 ـ على أن تطبيق هذه الأحكام لا يكون إلا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري.
المادة 3
إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فللقاضي أن يسترشد بالسوابق الاجتهادية وبمقتضيات الإنصاف والاستقامة التجارية.
المادة 4
1 ـ على القاضي، عند تحديد آثار العمل التجاري، أن يطبق العرف المتوطد إلا إذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخالفة أحكام العرف أو كان العرف متعارضاً مع النصوص التشريعية الإلزامية.
2 ـ ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.
المادة 5
إن البورصات التجارية والمعارض والأسواق والمخازن العامة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وأنظمة خاصة.
المادة 6
1 ـ تعد بحكم ماهيتها الذاتية أعمالاً تجارية برية:
آ ـ شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية لأجل بيعها بربح ما سواء أبيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها.
ب ـ شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها، أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية.
ج ـ البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
د ـ أعمال الصرافة والمبادلة المالية، ومعاملات المصارف العامة والخاصة.
هـ ـ مشروع تقديم المواد.
و ـ مشروع المصانع وإن يكن مقترناً باستثمار زراعي إلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط.
ز ـ مشروع النقل براً أو جواً أو على سطح الماء.
ح ـ مشروع العمالة والسمسرة.
ط ـ مشروع التأمين بأنواعه.
ي ـ مشروع المشاهد العامة.
ك ـ مشروع التزام الطبع.
ل ـ مشروع المخازن العامة.
م ـ مشروع المناجم والبترول.
ن ـ مشروع الأشغال العقارية.
س ـ مشروع شراء العقارات لبيعها بربح.
ع ـ مشروع وكالة أشغال.
2 ـ وتعد كذلك من الأعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.
المادة 7
تعد أعمالاً تجارية بحرية:
آ ـ كل مشروع لإنشاء أو شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجارياً أو بيعها. وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه.
ب ـ جميع الإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعة ومؤن.
ج ـ إجارة السفن أو التزام النقل عليها والإقراض أو الاستقراض البحري.
د ـ وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على أجور البحارة وبدل خدمتهم واستخدامهم للعمل على بواخر تجارية.
المادة 8
1 ـ جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية تعد تجارية أيضاً في نظر القانون.
2 ـ وعند قيام الشك تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكس.
المادة 9
1 ـ التجار هم:
آ ـ الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية.
ب ـ الشركات التي يكون موضوعها تجارياً.
2 ـ أما الشركات التي يكون موضوعها مدنياً ولكنها اتخذت صفة الشركات المغفلة أو الشركات المحدودة المسؤولية أو شركات التوصية المساهمة فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث الآتيين ولأحكام الصلح الواقي والإفلاس المقررة في هذا القانون.
المادة 10
إن الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من استنادهم إلى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف أو البائع بالمياومة أو الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر أو سطح الماء لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية ولا لقواعد الشهر ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 11
كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أية واسطة أخرى عن المحل الذي أسسه وفتحه للاشتغال بالمعاملات التجارية يعد تاجراً وإن لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له.
المادة 12
لا يعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عرضاً إلا أن المعاملة المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة.
المادة 13
لا تعد الدولة ودوائرها ولا البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وإن قامت بمعاملات تجارية إلا أن معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة.
المادة 14
إذا اشتغل الموظفون والقضاة الممنوعون من الاتجار قانوناً بالمعاملات التجارية فتشملهم الأحكام القانونية المتعلقة بالصلح الواقي والإفلاس.
المادة 15
تخضع الأهلية التجارية لأحكام القانون المدني.
المادة 16
1 ـ يجب على كل تاجر أن ينظم على الأقل الدفاتر الثلاثة الآتية:
آ ـ دفتر اليومية ويجب أن يقيد فيه يوماً فيوماً جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مشروعه التجاري وأن يقيد بالجملة شهراً فشهراً النفقات
التي أنفقها على نفسه وأسرته.
ب ـ دفتر صور الرسائل ويجب أن تنسخ فيه الرسائل والبرقيات التي يرسلها.
ج ـ دفتر الجرد والميزانية اللذان يجب تنظيمهما مرة على الأقل في كل سنة.
2 ـ ويجب عليه أيضاً أن يحفظ ويرتب الرسائل والبرقيات التي يتلقاها.
3 ـ ويجب أن تنظم الدفاتر المنصوص عليها في البندين (آ، ج) من الفقرة 1 باللغة العربية ويحدد وزير الاقتصاد الوطني بقرارات تصدر عنه كيفية تطبيق هذه الفقرة على مختلف المتاجر والشركات وتعيين المواعيد الانتقالية المتعلقة بذلك.
المادة 17
يجب أن تنظم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب التاريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل إلى الهامش ولا محو ولا تحشية بين السطور.
المادة 18
يجب ترقيم الدفاتر المذكورة والتأشير عليها وتوقيعها من رئيس المحكمة البدائية المدنية أو من قاضي الصلح في المدن التي لا توجد فيها محكمة بدائية.
المادة 19
يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشرسنوات.
المادة 20
لا تسلم الدفاتر بكاملها إلى القضاء إلا في أحوال الإرث وقسمة الأموال المشتركة والشركة والصلح الواقي والإفلاس.
المادة 21
1 ـ فيما عدا الأحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية أو المطالبة بإبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع.
2 ـ وللقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه بإبراز الدفاتر المذكورة للغاية ذاتها.
المادة 22
1 ـ سجل التجارة يمكِّن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل المؤسسات التجارية التي تشتغل في البلاد.
2 ـ وهو أيضاً أداة المشهر يقصد بها جعل مندرجاته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح بهذا المعنى.
المادة 23
1 ـ ينظم في كل محافظة سجل بعناية وزارة الاقتصاد الوطني.
2 ـ يتألف هذا السجل من ثلاثة فروع:
آ ـ فرع لتسجيل الشركات المؤسسة خارج البلاد السورية.
ب ـ فرع لتسجيل شركات التأمين وشركات الاقتصاد والتوفير ويخضع لقانون خاص.
ج ـ فرع لتسجيل بقية المؤسسات التجارية.
3 ـ يحلف الموظف الذي يتولى مسك السجل قبل أن يباشر وظيفته اليمين أمام المحكمة البدائية المدنية على أن يقوم بوظيفته بشرف وأمانة.
المادة 24
1 ـ يجب على كل تاجر أن يطلب من أمين سجل التجارة في المحافظة التي يوجد فيها مركزه الرئيسي أن يسجل اسمه في سجل التجارة في خلال شهر من تاريخ فتح المحل أو شرائه.
2 ـ على التاجر أن يقدم تصريحاً في نسختين موقعتين منه يذكر فيه ما يلي:
آ ـ اسمه ولقبه.
ب ـ اسمه التجاري الذي يمارس به تجارته ـ وعند الاقتضاء ـ كنيته واسمه المستعار.
ج ـ تاريخ ولادته ومحلها.
د ـ جنسيته الأصلية. وإذا كان قد حصل على جنسية أخرى فيبين طريقة حصوله عليها مع ذكر التاريخ.
هـ ـ وإذا كان الأمر يختص بامرأة متزوجة تابعة لجنسية أجنبية يقضي قانون الأحوال الشخصية الذي تخضع له بأن لا تتعاطى التجارة إلا بترخيص صريح من زوجها، فيذكر الترخيص المعطى لها وفاقاً للقانون المشار إليه.
و ـ الاتفاقية الزوجية للتاجر التابع لجنسية أجنبية ما لم يكن الزوجان خاضعين لنظام الاشتراك القانوني في الأموال.
ز ـ موضوع التجارة.
ح ـ الأماكن الموجودة فيها فروع المحل التجاري أو وكالاته في سورية.
ط ـ شعار المحل أو عنوانه التجاري.
ي ـ أسماء المفوضين ولقبهم وتاريخ ولادتهم ومحلها وجنسيتهم.
ك ـ المحلات التجارية التي استثمرها قبلاً صاحب التصريح والتي يستثمرها حالاً في محافظات أخرى.
3 ـ ينقل أمين السجل محتوى التصريح إلى سجل التجارة ويسلم التاجر إحدى نسختي التصريح بعد أن يصادق في آخرها على أنها مطابقة للأصل.
المادة 25
1 ـ يجب أن يذكر أيضاً في سجل التجارة:
آ ـ كل تعديل أو تبديل يتعلق بالأمور التي تقضي المادة السابقة بقيدها في السجل.
ب ـ شهادات الاختراع التي يستثمرها التاجر والعلامة التي يستعملها المصنع أو التجارة.
ج ـ الأحكام والقرارات القاضية بتعيين وصي أو قيم أو مساعد قضائي للتاجر المسجل أو بالحجر عليه أو برفع هذه التدابير عنه.
د ـ الأحكام والقرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح أو فسخه أو إبطاله أو المعلنة لمعذرة المفلس أو القاضية بإغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجود أو بالعدول عن إغلاقها أو بإعادة الاعتبار.
هـ ـ التفرغ عن المحل التجاري.
2 ـ ويجري القيد بناء على طلب التاجر في الأحوال المشار إليها في الفقرات (آ، ب، هـ) ويجري في الأحوال المشار إليها في الفقرتين (ج، د) بناء على طلب كاتب المحكمة التي أصدرت القرارات المراد قيدها.
المادة 26
1 ـ إن الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في سورية مهما كانت جنسيتها يجب تسجيلها في سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها الرئيسي ويجب على مديري أعمال الشركة وأعضاء مجلس إدارتها أن يطلبوا التسجيل في خلال الشهر الذي يلي تأسيسها.
2 ـ ويقدم طالبوا التسجيل إلى أمين سجل التجارة صورة مصدقة عن صك تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، وخلاصة لهذا الصك أو النظام معدة للشهر ومنظمة على نسختين ومشتملة على الطوابع وعلى تواقيع طالبي التسجيل ومتضمنة بوجه خاص البيانات الآتية:
آ ـ اسم وشهرة كل من الشركاء ما عدا المساهمين وشركاء التوصية. وجنسية كل منهم موضحة وفقاً لما ورد في الفقرة (د) من المادة 24 وتاريخ ولادته ومحلها.
ب ـ اسم الشركة التجاري أو عنوانها.
ج ـ موضوع الشركة.
د ـ الأماكن التي فيها للشركة فروع أو وكالات في سورية أو في الخارج.
هـ ـ أسماء الشركاء أو الأشخاص الآخرين المرخص لهم بإدارة الشركة وتدبير أمورها أو التوقيع عنها.
و ـ رأس مال الشركة والمبالغ أو الأوراق المالية المترتب على المساهمين أو شركاء التوصية تقديمها وكذلك قيمة ما يقدم للشركة من النقود أو من أموال أخرى.
ز ـ ميعاد ابتداء الشركة وميعاد انتهائها.
ح ـ ماهية الشركة.
ط ـ الحد الأدنى لرأس مال الشركة إذا كانت ذات رأس مال قابل للتغير.
المادة 27
يجب أن يذكر أيضاً في سجل التجارة:
آ ـ كل تعديل أو تبديل يختص بالأمور الواجب تسجيلها بمقتضى المادة السابقة.
ب ـ الاسم والشهرة وتاريخ الولادة ومحلها والجنسية لكل من مديري الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومديريها المعينين لمدة وجودها.
أما طلب التسجيل فيقدمه المديرون أو أعضاء مجلس الإدارة القائمون بوظائفهم في وقت وجوب التسجيل.
ج ـ شهادات الاختراع المستثمرة والعلامات المصنعية والتجارية التي تستعملها الشركة.
د ـ الأحكام أو القرارات القاضية بحل الشركة أو إبطالها.
هـ ـ الأحكام أو القرارات المعلنة إفلاس الشركة أو تصديق الصلح الواقي والمقررات المختصة بهما.
المادة 28
1 ـ كل تاجر له مركز رئيسي في بلاد خارجية وفرع أو وكالة في سورية يجب عليه مهما كانت جنسيته أن يسجل اسمه خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة أو الفرع في سجل التجارة في المحافظة التي أنشئت الوكالة فيها.
2 ـ ويجب أن يشتمل التصريح على جميع البيانات المتقدم ذكرها مع تعيين محل المركز الرئيسي.
3 ـ وكذلك يجب أن تذكر في سجل التجارة جميع التعديلات المبينة فيما تقدم مع الأحكام والقرارات السابقة الذكر إذا كانت صادرة في سورية أو منحتها المحاكم السورية صيغة التنفيذ.
المادة 29
تخضع هذه الشركات لأحكام القانون الخاص بتسجيلها.
المادة 30
1 ـ إذا توفي تاجر أو انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لأحد عن محله التجاري أو إذا انحلت إحدى الشركات وجب شطب التسجيل المختص بهما في سجل التجارة.
2 ـ ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره أمين سجل التجارة.
المادة 31
1 ـ كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب إجرائه في خلال شهر يبتدئ من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده.
2 ـ أما الأحكام والقرارات فيبتدئ ميعادها من يوم إصدارها.
المادة 32
إن جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقاً للصيغ التي نص عليها.
المادة 33
على أمين سجل التجارة أن يرفض إجراء القيود المطلوبة إذا تبين له أن التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها أو كانت تتعارض مع الوثائق الثبوتية المرفقة بها أو مع أحكام القانون.
المادة 34
1 ـ يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد بمرسوم.
2 ـ ولأمين السجل عند الاقتضاء أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود.
3 ـ ويصدق أمين السجل مطابقة النسخ للأصل.
المادة 35
لا يجوز أن يذكر في النسخ التي يسلمها أمين السجل:
آ ـ الأحكام المعلنة للإفلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره.
ب ـ الأحكام القاضية بالحجر أو بإقامة مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر أو المساعدة.
المادة 36
كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما أن يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات الإيصاء والتعريفات والمنشورات وسائر المطبوعات الصادرة عنهما.
المادة 37
1 ـ كل تاجر أو وكيل شركة أو مديرها لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها إجراء القيود الإجبارية أو لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات أو الفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عن محله يعاقب بغرامة من خمس وعشرين ليرة إلى مائتين وخمسين ليرة.
2 ـ تحكم بهذه الغرامة المحكمة البدائية المدنية بناء على طلب أمين سجل التجارة أو النيابة العامة بعد سماع أقوال صاحب الشأن أو دعوته بحسب الأصول.
3 ـ وإذا لم يطلب صاحب الشأن إجراء القيود من تلقاء نفسه، بعد انقضاء المواعيد القانونية تأمره المحكمة بالتسجيل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الحكم، وإذا لم يجرِ المحكوم عليه القيد في أثناء هذا الميعاد يحكم بغرامة جديدة.
4 ـ أما أمناء السجل الذين لا يعملون بمقتضى هذه الأحكام فيحالون إلى لجنة التأديب.
المادة 38
1 ـ كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل أو للقيد في سجل التجارة يعاقب مقدمه بغرامة من مائة ليرة إلى ألف ليرة وبالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2 ـ ولا يحول ذلك دون العقوبات التي يمكن الحكم بها وفاقاً للقوانين الخاصة ولقانون العقوبات من أجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح.
3 ـ وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم أن تأمر بتصحيح البيان المشار إليه على الوجه الذي تعينه.
المادة 39
1 ـ البيانات المسجلة سواء أكانت اختيارية أم إجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها.
2 ـ ولا يحول تطبيق العقوبات المتقدمة دون نفاذ هذه القاعدة.
المادة 40
كل شخص طبيعي أو اعتباري يدعي بصفته التجارية أمام المحاكم أو يراجع لمصلحته بالصفة ذاتها الدوائر الإدارية أو المؤسسات العامة لا يسمع ادعاؤه ولا تقبل مراجعته ما لم يكن مسجلاً في سجل التجارة.
عدل سابقا من قبل في الإثنين أكتوبر 29, 2007 6:34 am عدل 1 مرات
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب