دراسة قانونية في قانون الأحوال الشخصية..
من العودة لمواد الحضانة، وسقوطها عن الحاضنة
نجد:
الحضانة حق للمحضون والحاضنة معاً، مع مراعاة مصلحة الطفل الصغير دون تصريح مباشر.
بدليل المادة 139: حق الحضانة للام وان علت.. والمادة 103 (إذا اشترط الرجل في
المخالعة إمساك الولد عنده صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه)
ولم يحدده كواجب بل هو حق يجوز التنازل عنه والرجوع عن هذا التراجع.
أما سقوط هذا الحق حسب القانون السوري فهناك ثلاث حالات:
1-المادة 138 زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها.
2-المادة 139 عمل الحاضنة إذا كانت لا تؤمن رعايتهم بطريقة مقبولة.
3- المادة 148 سفر الحاضنة بالمحضون.
أولا– زواج الأم:
نلاحظ، رغم عدم الاتفاق الفقهي حول ذلك، أن القانون أخذ برأي الجمهور في سقوط حق
الحضانة في هذه الحالة. والسؤال يطرح نفسه: هل سيكون من آلت إليه الحضانة أكثر شفقة
من الحاضنة الأم المتزوجة من أجنبي؟! فوجود الطفل مع أمه ورعاية زوجها له، أو عدم
ظلم زوجها له، ألا يعد أحسن مما لو كانت الحاضنة، أو من انتقلت له، ممن يتمنى موته
وهلاكه؟!
وهل ستكون رعاية زوجة الأب التي قد ترى بالمحضون شريكاً لها في زوجها أفضل من رعاية
الأم المتزوجة؟!
على هذا نجد أن زواج الأم لا يجب أن يكون سبباً مسقطاً لحق الحضانة. لأن ما يتوافر
لأم الطفل من حنان وشفقة مع زواجها لا يتوافر لدى غيرها من الحاضنات. وفي حال إلحاق
الضرر بالمحضون للقاضي، بصرف النظر عن كون الحاضنة متزوجة بأجنبي أو لا، أن ينظر
بمصلحة المحضون، ويضعه عند من يتوفر لديه رعاية وتربية سليمة للطفل، في جو تسوده
المحبة وتراعى فيه مصلحة الطفل بالدرجة الأولى.
ثانياً- عمل الحاضنة:
عمل المرأة يشكل مساهمة في البناء والإنتاج وحشد كافة الطاقات والقوى. وهو حق لها
كفله الدستور بالمساواة مع الرجل. وهما المسؤولان عن تربية أولادهما ورعايتهما
معاً.
ووجود مثل هذه المادة، وترك الخيار للقاضي في تقدير الرعاية والعناية المقبولة،
يشكل ثغرة كبيرة بين الدستور والقانون، وإجحافاً بحق المرأة العاملة والأسرة معاً.
ثالثاً- السفر بالمحضون:
الفقرة الأولى: ليس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه. ويترتب على
مخالفة هذا النص سقوط حق الأم بالحضانة. وتُنزع منها بحكم القاضي. ويسلم المحضون
إلى أبيه.
كيف يعتبر السفر مسقطاً لحق الحضانة: اعتبر السفر إلى مكان لا يستطيع فيه الزوج
زيارة ولده والرجوع إلى موطنه قبل الليل! فإن كان لمسافة قريبة فلا تسقط الحضانة
(وفق الأستاذ محمد فهر شقفة). مثال عملي على ذلك: مهندسة في مصفاة بانياس أوفدت
بمهمة عمل إلى حقول الرميلان فليس لها السفر بأولادها إن لم يوافق الولي.. وإلا سقط
حقها في حضانتهم!
ونتساءل: إلى متى نظل مع أبنائنا تحت سلطة الرجل؟! وما مبرر امتلاك الأب لهذا
الحق؟! هل هو حرصه وحبه لأولاده أكثر من حب أمهم لهم؟!
الفقرة الثانية - وهي المعضلة التي لا حلّ لها دون إلغاء النص: للأم الحاضنة أن
تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون أذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد
نكاحها؟!
ما فائدة الإذن هنا إن لم يكن للحاضنة في بلدتها تلك سكن يأويها مع أولادها،وعمل
تؤمن فيه دخلاً لها ولهم؟! وهل يتم عقد الزواج في بلدة الأم دائما؟
الفقرة الثالثة: لها أن تسافر به داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو البلدة
التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة، شريطة أن يكون أحد أقاربها المحارم
مقيماً في تلك البلدة!!
جاءت المادة على منح حق السفر بالمحضون في حال كون العمل لدى جهة عامة! والشرط
الثاني إقامة أحد أقاربها المحارم في نفس البلدة؟!!
فالمرأة الأم التي تؤمن سكن مع عمل لدى قطاع خاص، أوجهة غير حكومية، حتى ولو كان
احد أقاربها المحارم مقيم فيها، لا تستطيع السفر مع أولادها دون أذن زوجها!!
والقول صحيح أيضاً إذا انتفى الشرط الثاني. فإذا أمنت عملاً لدى جهة حكومية ولم يكن
احد أقاربها مقيم في نفس البلدة فتسقط حضانتها؟!!
إنه أكبر ظلم بحق المرأة وأسرتها لإهداره كرامة المرأة أولاً. وهدر حقها في اختيار
سكنها وحقها في اختيار عملها ثانياً.
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: كيف له الحق بمنعها وهو لا يؤمن لها مسكناً مع
أولادها؟! وهي التي قدمت الكثير لحياتهم المشتركة؟!
ولا بد من ملاحظة هامة جداً هي أنن الزوج، في حال منح الزوجة هذا الحق، لا يوجد ما
يمنعه عن العودة عن هذه "المنحة"! فهو سلاح مشهر دائماً بوجه الأم والأسرة معاً!
الحل الوحيد هو إلغاء كافة هذه النصوص. وإقرار حق الزوجة، عند انتهاء الحياة
الزوجية، باقتسام ممتلكات الأسرة مناصفة مع الزوج، وإقرار حقها بالبقاء في منزل
الزوجية طيلة فترة حضانتها للمحضون.
مع اقتراح ضرورة إنشاء هيئة لحماية فاقدي الرعاية الأسرية.
المحامية أمل يونس: عضوة رابطة النساء السوريات
من العودة لمواد الحضانة، وسقوطها عن الحاضنة
نجد:
الحضانة حق للمحضون والحاضنة معاً، مع مراعاة مصلحة الطفل الصغير دون تصريح مباشر.
بدليل المادة 139: حق الحضانة للام وان علت.. والمادة 103 (إذا اشترط الرجل في
المخالعة إمساك الولد عنده صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه)
ولم يحدده كواجب بل هو حق يجوز التنازل عنه والرجوع عن هذا التراجع.
أما سقوط هذا الحق حسب القانون السوري فهناك ثلاث حالات:
1-المادة 138 زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها.
2-المادة 139 عمل الحاضنة إذا كانت لا تؤمن رعايتهم بطريقة مقبولة.
3- المادة 148 سفر الحاضنة بالمحضون.
أولا– زواج الأم:
نلاحظ، رغم عدم الاتفاق الفقهي حول ذلك، أن القانون أخذ برأي الجمهور في سقوط حق
الحضانة في هذه الحالة. والسؤال يطرح نفسه: هل سيكون من آلت إليه الحضانة أكثر شفقة
من الحاضنة الأم المتزوجة من أجنبي؟! فوجود الطفل مع أمه ورعاية زوجها له، أو عدم
ظلم زوجها له، ألا يعد أحسن مما لو كانت الحاضنة، أو من انتقلت له، ممن يتمنى موته
وهلاكه؟!
وهل ستكون رعاية زوجة الأب التي قد ترى بالمحضون شريكاً لها في زوجها أفضل من رعاية
الأم المتزوجة؟!
على هذا نجد أن زواج الأم لا يجب أن يكون سبباً مسقطاً لحق الحضانة. لأن ما يتوافر
لأم الطفل من حنان وشفقة مع زواجها لا يتوافر لدى غيرها من الحاضنات. وفي حال إلحاق
الضرر بالمحضون للقاضي، بصرف النظر عن كون الحاضنة متزوجة بأجنبي أو لا، أن ينظر
بمصلحة المحضون، ويضعه عند من يتوفر لديه رعاية وتربية سليمة للطفل، في جو تسوده
المحبة وتراعى فيه مصلحة الطفل بالدرجة الأولى.
ثانياً- عمل الحاضنة:
عمل المرأة يشكل مساهمة في البناء والإنتاج وحشد كافة الطاقات والقوى. وهو حق لها
كفله الدستور بالمساواة مع الرجل. وهما المسؤولان عن تربية أولادهما ورعايتهما
معاً.
ووجود مثل هذه المادة، وترك الخيار للقاضي في تقدير الرعاية والعناية المقبولة،
يشكل ثغرة كبيرة بين الدستور والقانون، وإجحافاً بحق المرأة العاملة والأسرة معاً.
ثالثاً- السفر بالمحضون:
الفقرة الأولى: ليس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه. ويترتب على
مخالفة هذا النص سقوط حق الأم بالحضانة. وتُنزع منها بحكم القاضي. ويسلم المحضون
إلى أبيه.
كيف يعتبر السفر مسقطاً لحق الحضانة: اعتبر السفر إلى مكان لا يستطيع فيه الزوج
زيارة ولده والرجوع إلى موطنه قبل الليل! فإن كان لمسافة قريبة فلا تسقط الحضانة
(وفق الأستاذ محمد فهر شقفة). مثال عملي على ذلك: مهندسة في مصفاة بانياس أوفدت
بمهمة عمل إلى حقول الرميلان فليس لها السفر بأولادها إن لم يوافق الولي.. وإلا سقط
حقها في حضانتهم!
ونتساءل: إلى متى نظل مع أبنائنا تحت سلطة الرجل؟! وما مبرر امتلاك الأب لهذا
الحق؟! هل هو حرصه وحبه لأولاده أكثر من حب أمهم لهم؟!
الفقرة الثانية - وهي المعضلة التي لا حلّ لها دون إلغاء النص: للأم الحاضنة أن
تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون أذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد
نكاحها؟!
ما فائدة الإذن هنا إن لم يكن للحاضنة في بلدتها تلك سكن يأويها مع أولادها،وعمل
تؤمن فيه دخلاً لها ولهم؟! وهل يتم عقد الزواج في بلدة الأم دائما؟
الفقرة الثالثة: لها أن تسافر به داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو البلدة
التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة، شريطة أن يكون أحد أقاربها المحارم
مقيماً في تلك البلدة!!
جاءت المادة على منح حق السفر بالمحضون في حال كون العمل لدى جهة عامة! والشرط
الثاني إقامة أحد أقاربها المحارم في نفس البلدة؟!!
فالمرأة الأم التي تؤمن سكن مع عمل لدى قطاع خاص، أوجهة غير حكومية، حتى ولو كان
احد أقاربها المحارم مقيم فيها، لا تستطيع السفر مع أولادها دون أذن زوجها!!
والقول صحيح أيضاً إذا انتفى الشرط الثاني. فإذا أمنت عملاً لدى جهة حكومية ولم يكن
احد أقاربها مقيم في نفس البلدة فتسقط حضانتها؟!!
إنه أكبر ظلم بحق المرأة وأسرتها لإهداره كرامة المرأة أولاً. وهدر حقها في اختيار
سكنها وحقها في اختيار عملها ثانياً.
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: كيف له الحق بمنعها وهو لا يؤمن لها مسكناً مع
أولادها؟! وهي التي قدمت الكثير لحياتهم المشتركة؟!
ولا بد من ملاحظة هامة جداً هي أنن الزوج، في حال منح الزوجة هذا الحق، لا يوجد ما
يمنعه عن العودة عن هذه "المنحة"! فهو سلاح مشهر دائماً بوجه الأم والأسرة معاً!
الحل الوحيد هو إلغاء كافة هذه النصوص. وإقرار حق الزوجة، عند انتهاء الحياة
الزوجية، باقتسام ممتلكات الأسرة مناصفة مع الزوج، وإقرار حقها بالبقاء في منزل
الزوجية طيلة فترة حضانتها للمحضون.
مع اقتراح ضرورة إنشاء هيئة لحماية فاقدي الرعاية الأسرية.
المحامية أمل يونس: عضوة رابطة النساء السوريات
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب