شبكة السراب القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
شبكة السراب القانونية

منتدى قوانين وتشريعات سورية يتضمن بعض القوانين والدراسات والابحاث القانونية

المواضيع الأخيرة

» مجموعة من القوانين المتعلقة بالزراعة واالاراضي
دراسة حول تعديل قانون الاستثمار رقم 10 Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii

» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
دراسة حول تعديل قانون الاستثمار رقم 10 Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii

» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
دراسة حول تعديل قانون الاستثمار رقم 10 Emptyالجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء

» طلب مساعدة
دراسة حول تعديل قانون الاستثمار رقم 10 Emptyالخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن

» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
دراسة حول تعديل قانون الاستثمار رقم 10 Emptyالخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo

» تجربة
دراسة حول تعديل قانون الاستثمار رقم 10 Emptyالسبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب

» روابط الكتب في المكتبة القانونية
دراسة حول تعديل قانون الاستثمار رقم 10 Emptyالثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب

» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
دراسة حول تعديل قانون الاستثمار رقم 10 Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الاثبات الجنائي
دراسة حول تعديل قانون الاستثمار رقم 10 Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
دراسة حول تعديل قانون الاستثمار رقم 10 Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
دراسة حول تعديل قانون الاستثمار رقم 10 Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
دراسة حول تعديل قانون الاستثمار رقم 10 Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب

» دراسة في التحكيم واهميته
دراسة حول تعديل قانون الاستثمار رقم 10 Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب

» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
دراسة حول تعديل قانون الاستثمار رقم 10 Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب

» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
دراسة حول تعديل قانون الاستثمار رقم 10 Emptyالإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب

» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
دراسة حول تعديل قانون الاستثمار رقم 10 Emptyالسبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
دراسة حول تعديل قانون الاستثمار رقم 10 Emptyالخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب

» قانون الشركات 2008
دراسة حول تعديل قانون الاستثمار رقم 10 Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب

» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
دراسة حول تعديل قانون الاستثمار رقم 10 Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب

» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
دراسة حول تعديل قانون الاستثمار رقم 10 Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    دراسة حول تعديل قانون الاستثمار رقم 10

    كلمة حرة
    كلمة حرة


    عدد الرسائل : 11
    تاريخ التسجيل : 31/10/2007

    دراسة حول تعديل قانون الاستثمار رقم 10 Empty دراسة حول تعديل قانون الاستثمار رقم 10

    مُساهمة من طرف كلمة حرة الخميس نوفمبر 01, 2007 1:25 am

    دراسة حول تعديل قانون الاستثمار رقم 10

    جاء هذا المرسوم بتعديلات ستؤدي إلى مزيد من استقطاب الاستثمارات المحلية والعربية
    والأجنبية في مشروعات منتجة توفر فرص عمل واسعة وتسهم في تنامي الدخل القومي ورفع
    مستوى المعيشة وتوفر الضمانة والأمان لأصحاب هذه المشروعات والشركات التي ستحدث
    استنادا لهذا القانون .وقد تلافت التعديلات التي تضمنها القانون الجديد جميع
    الثغرات التي تم التعرف عليها خلال تطبيق أحكام القانون 10 طيلة السنوات التسع
    الفائتة إضافة إلى أن المرسوم الجديد وفر الأرضية المحفزة للمستثمرين لإقامة
    مشروعاتهم في المحافظات النامية ( الرقة ، دير الزور ، الحسكة )، مما سينعكس بشكل
    واضح على مسيرة التنمية في تلك المحافظات والارتفاع بناتجها المحلي وتوفير فرص عمل
    كثيرة لأبنائها .

    وفيما يلي ماهية التعديلات الجديدة وأهميتها.

    التعديلات مقارنة بما كانت عليه في القانون 10 الصادر في العام 1991 :

    السماح للمستثمرين العرب والأجانب بتملك الأراضي والعقارات خلافا لسقف الملكية .

    في القانون السابق ،لم ترد فقرة خاصة بحق المستثمرين العرب والأجانب بتملك
    واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية .وقد جاء المرسوم
    رقم 7 ليكرس هذا الحق ، إذ أضاف إلى صلاحيات المجلس الأعلى للاستثمار صلاحية
    الترخيص للمستثمر العربي والأجنبي بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة
    المشروعات الاستثمارية أو توسيعها في حدود المساحة ومدة الإيجار التي تقدر في ضوء
    غايات المشروع والحاجة الفعلية له.وخلافا لأي نص نافذ أتاح المرسوم 7 للمجلس الأعلى
    للاستثمار الصلاحية بتجاوز سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة بناء
    على اقتراح الجهة المعنية .

    وقد نصت المادة الأولى من المرسوم 7 على انه في حال إلغاء المشروع أو تصفيته ، فان
    على المستثمر السوري التخلي عن ملكيته الزائدة عن سقف الملكية المحددة قانونا ، أما
    المستثمر العربي أو الأجنبي، فعليه في هذه الحالة التخلي عن ملكيته للأراضي العائدة
    للمشروع والأبنية المشيدة عليه. فإذا كان التخلي سيتم لشخص غير سوري لإقامة مشروع
    استثماري ، فعلى المستثمر الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى للاستثمار.
    وعموما فان على المستثمر الذي يلغي مشروعه أو يصفيه أن يقوم بتنفيذ عملية التخلي
    هذه خلال سنتين من تاريخ إلغاء المشروع أو تصفيته .

    ماذا بعد انتهاء فترة الإعفاءات

    نص القانون 10 للعام 1991 على تقديم إعفاءات للمشروعات الاستثمارية المشمولة
    بأحكامه ولمدة تتراوح بين 5 ، 7 سنوات(حسب الحال ) من جميع الضرائب المفروضة على
    الدخل ومن ضريبة ريع العرصات والعقارات عما تملكه الشركة المشتركة أو أصحاب المشروع
    لتحقيق أغراضها ومهامها وأغراض ومهام المشروع العائد لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين .

    خلال السنوات الفائتة ، برز سؤال يقول : ماذا بعد انتهاء سنوات الإعفاءات الضريبية
    للمشروعات الاستثمارية ؟! فجاء المرسوم 7 للعام 2000 ليقدم الإجابة واضحة جلية.

    فقد نصت المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 7 ، لتقول باستفادة هذه المشروعات من
    الإعفاءات الضريبية والمزايا الأخرى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الخاصة
    المطبقة على المشاريع المماثلة غير المرخصة وفق أحكام القانون 10 للعام 1991.

    اكثر من ذلك جاءت المادة الثانية من المرسوم رقم 7 للعام 2000 لتنص صراحة على إعفاء
    الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتعاطون النقل البحري من التكليف بضريبة
    الدخل على الأرباح، كما نصت صراحة أيضا على استفادة هذه المشروعات الاستثمارية (
    بعد انتهاء سنوات إعفائها ) من المزايا الواردة في الفقرة3 من المادة 4 من المرسوم
    التشريعي رقم 85 للعام 1949 وتعديلاته المطبقة على المؤسسات والشركات والمشاريع
    الزراعية .

    نص القانون رقم 10 للعام 1991، على انه في حال تجاوز فترة تأسيس المشروع المرخص
    وفق أحكامه،مدة تتجاوز ثلاث سنوات ، فان مدة التجاوز تحسم من اصل مدة الإعفاء
    الضريبي المنصوص عليها في القانون 10 .

    ومن الخبرة التي أبرزتها سنوات تطبيق القانون 10 تبين أن هناك ظروفا قاهرة أو طبيعة
    المشروع يمكن أن تؤدي إلى تأخر تنفيذ المشروع المعني خلال سنوات ثلاث . لذا فقد جاء
    المرسوم 7 الجديد ليجيز للمجلس الأعلى للاستثمار في حالات استثنائية يعود تقديرها
    إليه ، أن يمنح المشاريع الاستثمارية مدة أو مدداً إضافية متصلة بحيث لا تتجاوز
    فترة التأسيس للمشروع المرخص وفق أحكام القانون 10 خمس سنوات، وفي هذه الحالة لا
    تحسم المدة الإضافية من اصل مدة الإعفاء الضريبي ، وهي خمس سنوات للمشروعات
    الاستثمارية العائدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وسبع سنوات للشركات المشتركة .

    تشجيع الاستثمار في الحافظات النامية وإدخال التقنيات العالية

    - كانت المادة 15 من القانون رقم 10 للعام 2000 قد أولت المجلس الأعلى
    للاستثمار صلاحية منح المشروع المرخص وفقاً لذلك القانون سنتين إضافيتين من الإعفاء
    الضريبي إذا تجاوزت حصيلة صادرات المشروع السلعية أو الخدمية 50% من مجموع إنتاجه
    خلال فترة الإعفاء الأصلية (5 أو 7 سنوات حسب الحال ).

    - المرسوم التشريعي رقم 7 للعام 2000 عدل المادة 15 بحيث لم تعد تقتصر
    على الصادرات النقدية فحسب بل على العينية منها أيضاً ولم يشترط أن تحول قيمة تلك
    الصادرات إلى الأجهزة المصرفية فحسب ، بل راعت أي تغييرات مستقبلية على آلية
    التصدير وعائدية حصيلته ، فجاءت المادة 15 مرنة لتقول أنه إذا تجاوزت الصادرات
    النقدية أو العينية المحولة قيمتها فعلاً إلى الجمهورية العربية السورية وفق أنظمة
    القطع النافذة ( وليس جهازها المصرفي ) نسبة 50% من مجموع قيمة إنتاج المشروع خلال
    فترة الإعفاء الأصلية . كما أن تعديل
    المرسوم رقم 7 للعام 2000 للمادة 15 من القانون رقم 10 لعام 1991 وسّعت صلاحية
    المجلس الأعلى للاستثمار بمنح سنتين إضافيتين من الإعفاء الضريبي وقال بمنحها :

    - إذا أنشئ المشروع الاستثماري الصناعي أو الزراعي في إحدى المحافظات
    النامية : الرقة – دير الزور – الحسكة ، وبذلك شجّع المستثمرين على إقامة مشروعاتهم
    خارج المحافظات المكتظة بالسكان ، وحفّزهم على إقامة مشروعاتهم أيضاً في محافظات
    تفتقر إلى مشروعات استثمارية تنمي دخلها وناتجها المحلي وتوفر فرص عمل لسكانها .

    - إذا كان المشروع من المشاريع التي يرى مجلس الاستثمار أنها تتمتع
    بأهمية أساسية خاصة للاقتصاد الوطني في ضوء قيمة استثماراتها الرأسمالية أو القيمة
    المضافة التي تحققها أو مدى مساهمته في إنماء الناتج القومي أو تشجيع التصدير أو
    زيادة فرص العمل واستخدامها مستوى عالياً من التقنية العلمية والفنية أو مساهمتها
    في الحفاظ على البيئة كمشاريع النقل البحري والصناعات الدقيقة ذات التقنية العالية
    والأسمدة

    - وبذلك شجّع المرسوم التشريعي رقم 7 على استقطاب الاستثمارات الكبيرة
    والنوعية التي يمكن لها أن تحقق قفزة إنتاجية نوعية وفي مجالات متقدمة ، وتسهم في
    إدخال تقنيات تتفق وروح العصر وتحافظ على البيئة في الآن نفسه.

    - كان القانون 10 للعام 1991 قد سمح للمستثمر أن يفتح لمصلحة مشروعه
    المرخص حساباً بالقطع الأجنبي في المصرف التجاري السوري يقيد في جانبه الدائن 100%
    من رأسمال المشروع المدفوع بالقطع الأجنبي وما يحصل عليه من قروض بالعملات الأجنبية
    إضافة إلى 75% من عائدات تصدير المشروع ويقيد بالجانب المدين من هذا الحساب المبالغ
    اللازمة لتغطية أعباء ومتطلبات المشروع من القطع الأجنبي .
    وقد جاءت المادة 5 من المرسوم التشريعي
    رقم 7 للعام 2000 لتعدل المادة 16 من القانون 10 للعام 1991 بحيث أصبحت أكثر مرونة
    وتلبية لمتطلبات المستقبل وما يحمله من تغيرات محتملة فأصبحت المادة 16 تسمح
    للمستثمرين :

    - تجاوز نسبة احتفاظ المصدر من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات
    التصدير الـ 75% الحالية وذلك بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار .

    - أجاز التعديل الجديد وبقرار من المجلس الأعلى للاستثمار وتبعاً لما
    تقتضيه طبيعة عمل المشروع السماح للشركات والمشاريع المرخصة وفق أحكام القانون رقم
    10 بفتح حسابات مصرفية خارج سورية لتأمين متطلباتها وتسديد التزاماتها وتحصيل
    مستحقاتها شريطة ألا تتجاوز المبالغ المودعة في هذه الحسابات 50% من رأس المال
    المدفوع بالنقد الأجنبي .
    كلمة حرة
    كلمة حرة


    عدد الرسائل : 11
    تاريخ التسجيل : 31/10/2007

    دراسة حول تعديل قانون الاستثمار رقم 10 Empty متابعة

    مُساهمة من طرف كلمة حرة الخميس نوفمبر 01, 2007 1:27 am

    - أجاز التعديل الجديد السماح للمشاريع والشركات المرخصة وفق القانون 10
    عند الحاجة أن تحول جزءاً من موجوداتها بالقطع الأجنبي لدى المصارف السورية إلى
    العملة السورية بهدف تغطية مستلزماتها وأعبائها المحلية ، وذلك بقرار من المجلس
    الأعلى للاستثمار وعن طريق المصارف السورية وبسعر صرف الأسواق المجاورة . وبذلك
    أتاحت المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 7 للعام 2000 مرونة للمشروعات في تحريك
    حساباتها بالقطع الأجنبي وفق ما تقتضيه آليّة تشغيل المشروع ، وهو ما كان مفتقداً
    في القانون 10 وكان المستثمرون يعانون منه .




    - كانت المادة 19 من القانون 10 لتشجيع الاستثمار ، قد نصت على أن تتخذ المشروعات
    المشتركة التي يساهم فيها القطاع العام بنسبة 25% من رأسمالها شكل شركة مساهمة
    مغفلة أو شركة محدودة المسؤولية ، كما نصت على أن يضع المؤسسون مشروع النظام
    الداخلي لهذه الشركة بما يتفق مع تكوينها على أن يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء
    بعد موافقة المجلس الأعلى للاستثمار.

    وقد جاءت المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 7 للعام 2000 لتعدل المادة 19 من
    القانون 10 للعام 1991 لتحافظ على مضمون المادة 19 من حيث شكل المشروع المشترك
    كشركة مساهمة مغفلة أو شركة محدودة المسؤولية وعلى حق المؤسسين في وضع النظام
    الداخلي للشركة لكنها أي المادة 6 من المرسوم 7 أضافت جواز أن تكون مساهمة القطاع
    العام عند الاقتضاء وبموافقة المجلس الأعلى للاستثمار نقدا أو عينا مقابل عقارات أو
    تجهيزات أو معدات أو آليات جديدة أو مستعملة...الخ.

    كما أجاز التعديل الجديد للقانون 10 بموجب المادة 6 من المرسوم 7 للعام 2000
    للمؤسسين أن يحددوا في النظام الداخلي الذي يضعونه، جنسية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
    وعددهم وأعمارهم ومكافآتهم وتعويضاتهم أصول انتخابهم أو تعيينهم ونسبة تمثيل غير
    السوريين في مجلس الإدارة وآلية العمل في المجلس وكذلك تحديد رأس مال الشركة وقيمة
    السهم بالعمل المحلية ومعادلها بالنقد الأجنبي أو العكس وذلك دون التقيد بأحكام
    القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته.
    وبذلك أتاح المرسوم 7 للعام 2000 لمؤسسي الشركة المشتركة مرونة في وضع النظام
    الداخلي للشركة وفي إدارتها بما ينسجم مع علوم الإدارة في العام 2000 أو عام تأسيس
    الشركة دون أن تحدهم أنظمة وقوانين لم تعد تنسجم مع روح العصر وتغيراته.

    وقد جاء التعديل الجديد لينصف الشركات المساهمة أو محدودة المسؤولية (غير المشتركة)
    فأجاز للمجلس الأعلى للاستثمار تطبيق المزايا التي ذكرتها عليها في ضوء أهميتها من
    حيث تعدد أهدافها أو مشروعاتها أو حجم رأس مالها أو جنسية مؤسسيها.

    - كانت المادة 22 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 للعام 2000 قد أعفت الشركات
    المشتركة المحدثة بموجبه من ضريبة رسم الطابع المترتبة على إصدار أسهمها وقد جاءت
    المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 7 لتمنح هذه الميزة والإعفاء للشركات المساهمة
    المغفلة (غير المشتركة) أيضا إذا كانت تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل
    عن 50% من رأسمالها وفي ذلك تشجيع لهذه الشركات لتطرح نصف أسهمها للاكتتاب العام
    وهو طرح يمتص الإدخالات الصغيرة ويحميها من الضياع في مشروعات صغيرة غير مضمونة،
    كما يحميها من الوقوع في براثن جامعي الأموال. وقد جاءت المادة السابقة من المرسوم
    التشريعي رقم 7 للعام 2000 لتدخل تعديلا على المادة 22 من قانون تشجيع الاستثمار
    رقم 10 للعام 1991 بحيث شملت الشركات المساهمة (القابضة) بأحكام القانون رقم 10
    لتشجيع الاستثمار ونصت على إعفاء هذه الشركات من رسم الطابع المترتب على إصدارها
    إذا طرحت اسهم مشروعاتها وشركاتها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% من
    رأسمالها.

    - كانت المادة 24 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 للعام 1991 قد نصت على السماح
    للمستثمرين من السوريين المغتربين ومن رعايا الدول العربية والأجنبية بعد انقضاء
    خمس سنوات على استثمار المشروع بإعادة تحويل قيمة حصتهم الصافية من المشروع بالنقد
    الأجنبي إلى الخارج على أساس القيمة الفعلية للمشروع، على أن لا تتجاوز قيمة رأس
    المال المدخل من قبلهم بالنقد الأجنبي ووفق التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس
    الأعلى للاستثمار بهذا الشأن.

    وقد جاءت المادة 8 من المرسوم 7 للعام 2000 لتعدل المادة 24 من القانون 10 للعام
    1991 لتحافظ على مضمونها لكنها ألغت شرط عدم تجاوز قيمة الحصة المحولة إلى الخارج
    قيمة رأس المال المدخل بالنقد الأجنبي ، واستبدلته بشرط عدم تجاوز هذه الحصة
    لقيمتها بتاريخ تخلي المستثمر عن حصته، وهو شرط اكثر إنصافا إذ أن قيمة الحصة ترتفع
    بعد تشغيل المشروع ونجاحه.

    من جهة أخرى، فان المادة 24 بالقانون 10 لم تكن تشترط تخلي المستثمر عن حصته في
    المشروع لجواز تحويل قيمتها إلى الخارج . في حين أن التعديل الجديد اشترط هذا
    التخلي لجواز تحويل قيمة الحصة. وبالتالي فان هذا التعديل صحح ثغرة في المادة 24 من
    القانون 10 إذ كيف يسمح لمستثمر بتحويل قيمة حصته الصافية من المشروع إذا لم يتخل
    أو يتنازل عنها.

    كانت المادة 26 من قانون تشجيع الاستثمار للعام 1991 قد أجازت للمستثمرين العرب
    والأجانب التأمين على أموالهم المستثمرة في المشروعات المرخصة وفق أحكام ذلك
    القانون لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أو لدى أية مؤسسة أخرى وذلك بموافقة
    الجهة المختصة.

    وعلى ما يبدو فان جواز التأمين الوارد في المادة 26 لم يكن كافيا لزرع الطمأنينة
    الكافية لدى المستثمرين العرب والأجانب كما أن قانون الاستثمار رقم 10 للعام 1991
    لم ينص على آلية تسوية أي نزاعات محتملة بين هؤلاء المستثمرين وبين الجهات العامة
    السوري

    لذا فقد جاء البند التاسع من المرسوم التشريعي رقم 7 للعام 2000 ليبقي الحق
    للمستثمرين في التأمين على مشروعاتهم لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أو أية
    مؤسسة أخرى وليقدم ضمانات أخرى لأموال المستثمرين فنص صراحة على تمتع المشروعات
    والاستثمارات المرخصة وفق أحكام القانون 10 وتعديلاته بعدم المصادرة أو نزع الملكية
    أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمار وعائداته إلا إذا كانت لغرض المنفعة العامة
    ومقابل تعويض عادل، كما نصت على انه لا يجوز الحجز عليها إلا بقرار قضائي وتسوية
    الخلافات في جميع هذه الحالات باللجوء إلى القضاء السوري المختص.

    وفيما يتعلق بتسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمرين من رعايا الدول العربية
    والأجنبية وبين الجهات العامة السورية، فقد نص مرسوم التعديل الجديد على أن تتم
    تسويتها وفق ما يلي:

    - عن طريق الحل الودي.

    - وإذا لم يتوصل الطرفان إلى الحل الودي خلال فترة ستة اشهر من تاريخ تقديم إشعار
    خطي للتسوية الودية من قبل أحد طرفي الخلاف ، يحق لأي منهما اللجوء إلى أحد الطرق
    التالية :

    ا­ اللجوء إلى التحكيم.

    ب - أو اللجوء إلى القضاء السوري.

    ج- أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية المشكلة بموجب الاتفاقية الموحدة
    لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية للعام 1980.

    د ­ أو أن يتم تسوية الخلاف وفق أحكام اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين
    سورية وبلد المستثمر.‏ . كانت المادة 31 من قانون تشجيع الاستثمار للعام 1991 قد
    أجازت للمجلس الأعلى للاستثمار، منح المزايا والإعفاءات والتسهيلات التي نص عليها
    قانون الاستثمار باستثناء الإعفاءات من الضرائب والرسوم وذلك لأي من المشاريع
    القائمة وتسري عليها الالتزامات المنصوص عنها فيه.

    كما أن القانون 10 للعام 1991 كان قد استثنى من أحكامه المشروعات السياحية إذ نصت
    المادة 34 منه على تطبيق أحكام القوانين والأنظمة النافذة على تلك المشروعات.

    لذا جاء البند العاشر من المرسوم 7 للعام 2000 ليدخل تعديلا على المادة 31 من
    القانون 10 للعام 1991 لتوضح المقصود بـ (المشروعات القائمة) ولتمنح ذات الإعفاءات
    والمزايا للمشروعات السياحية ولتصبح المادة الأولى من هذا البند على الشكل التالي:

    (يجوز بقرار من المجلس منح المزايا والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون
    باستثناء الإعفاءات من الضرائب والرسوم وذلك لأي من المشروعات القائمة قبل نفاذه أو
    التي تقام بعد نفاذه وغير المرخصة وفق أحكامه وتسري عليها سائر الالتزامات المنصوص
    عليها فيه بما في ذلك المشروعات السياحية وتعتبر المادة 34 من هذا القانون معدلة
    حكما بما يتفق مع أحكام هذه المادة).

    . لم يكن قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 للعام 1991 قد نص على مزايا للشركات القابضة
    وهي شركات لم يكن منصوصا عنها في قانون التجارة السوري لذا جاء البند العاشر
    ليتلافى هذه الثغرة فجاءت المادة 2 منه تقول:

    ا - تضاف إلى الشركات المنصوص عليها في قانون التجارة الشركات القابضة وتطبق عليه
    الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة المغفلة المنصوص عليها في القانون المذكور وأحكام
    المادة 19 المعدلة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وأحكام المادة 21 من القانون رقم
    10 لعام 1991.

    ب - يجوز تشميل المشاريع التي تحدثها الشركات القابضة المذكورة في الفقرة «ا» من
    هذه المادة أو تساهم برأسمالها بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة بأحكام القانون رقم 10
    لعام 1991 ووفقا لأحكامه كما تطبق عليها أحكام كل من الفقرة ب من المادة 19 المعدلة
    وفق أحكام هذا المرسوم وأحكام المادة 21 من القانون رقم 10 لعام 1991.

    ج - يصدر الترخيص بتأسيس هذه الشركات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    د - لا تخضع الأرباح الصافية التي تؤول إلى حسابات الشركة القابضة من مشاريعها
    المحدثة أو من الشركات التي تساهم فيها وفقا لأحكام هذه المادة للتكليف بضريبة
    الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية.

    وهنا تجدر الإشارة إلى أن تطبيق المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 7 للعام 2000
    المعدل للقانون 10 للعام 1991 يعني أن تطبق على الشركات القابضة المرخصة أحكام
    الشركة المشتركة واتخاذها شكل شركة مساهمة مغفلة أو محدودة المسؤولية يضع مؤسسوها
    نظامها الداخلي وشكل مجلس إدارتها والية عمله وتحديد رأسمالها..الخ.

    أما تطبيق المادة 21 من قانون الاستثمار رقم 10 فيعني حق مجلس إدارة الشركة القابضة
    في وضع نظام للعاملين فيها مراعيا أحكام قانون العمل رقم 91 وتعديلاته على أن يصدر
    بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    . كانت أحكام المادة 3 من القانون رقم 20 للعام 1991 الخاص بضريبة الدخل على
    الأرباح تطبق على الشركات المساهمة المرخصة وفق قانون الاستثمار رقم 10 للعام 1991
    بعد انقضاء سنوات إعفائها من ضريبة الدخل فجاءت المادة 4 من البند العاشر من
    المرسوم /7/ للعام 2000 لتحدد ضريبة موحدة بنسبة 25% عن جميع نشاطات هذه الشركة
    وفيما يلي نص هذه المادة.

    المادة /4 /ا ـ تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات
    المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام في القطاعين الخاص والمشترك والتي
    مركزها الرئيس في سورية عن جميع نشاطاتها بمعدل 25% خمس وعشرين بالمائة بما فيها
    المساهمة في المجهود الحربي وتستثنى هذه الضريبة من الإضافة لمصلحة الإدارة المحلية
    وتعتبر أحكام المادة 3 من القانون 20 تاريخ 6/7/1991 لجهة تحديد نسبة ضريبة الدخل
    على أرباح الشركات المذكورة معدلة حكما وفق أحكام هذه المادة.

    تجدر الإشارة أيضا إلى أن المادة 3 من البند العاشر من المرسوم التشريعي رقم 7
    للعام 2000 المعدل للقانون 10 للعام 1991 جاءت تقول:

    ا - تطبق أحكام البنود 1،2،3،5،8،9،10 من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي
    على المشاريع الاستثمارية الزراعية والصناعية والنقل البحري المرخصة أو التي ترخص
    وفق أحكام القانون رقم 10 لعام 1991

    ب ـ تطبق أحكام البندين 4،7 من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على المشاريع
    الجديدة التي سترخص من قبل المجلس من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 9:31 pm