دراسة حول تعديل قانون الاستثمار رقم 10
جاء هذا المرسوم بتعديلات ستؤدي إلى مزيد من استقطاب الاستثمارات المحلية والعربية
والأجنبية في مشروعات منتجة توفر فرص عمل واسعة وتسهم في تنامي الدخل القومي ورفع
مستوى المعيشة وتوفر الضمانة والأمان لأصحاب هذه المشروعات والشركات التي ستحدث
استنادا لهذا القانون .وقد تلافت التعديلات التي تضمنها القانون الجديد جميع
الثغرات التي تم التعرف عليها خلال تطبيق أحكام القانون 10 طيلة السنوات التسع
الفائتة إضافة إلى أن المرسوم الجديد وفر الأرضية المحفزة للمستثمرين لإقامة
مشروعاتهم في المحافظات النامية ( الرقة ، دير الزور ، الحسكة )، مما سينعكس بشكل
واضح على مسيرة التنمية في تلك المحافظات والارتفاع بناتجها المحلي وتوفير فرص عمل
كثيرة لأبنائها .
وفيما يلي ماهية التعديلات الجديدة وأهميتها.
التعديلات مقارنة بما كانت عليه في القانون 10 الصادر في العام 1991 :
السماح للمستثمرين العرب والأجانب بتملك الأراضي والعقارات خلافا لسقف الملكية .
في القانون السابق ،لم ترد فقرة خاصة بحق المستثمرين العرب والأجانب بتملك
واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية .وقد جاء المرسوم
رقم 7 ليكرس هذا الحق ، إذ أضاف إلى صلاحيات المجلس الأعلى للاستثمار صلاحية
الترخيص للمستثمر العربي والأجنبي بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة
المشروعات الاستثمارية أو توسيعها في حدود المساحة ومدة الإيجار التي تقدر في ضوء
غايات المشروع والحاجة الفعلية له.وخلافا لأي نص نافذ أتاح المرسوم 7 للمجلس الأعلى
للاستثمار الصلاحية بتجاوز سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة بناء
على اقتراح الجهة المعنية .
وقد نصت المادة الأولى من المرسوم 7 على انه في حال إلغاء المشروع أو تصفيته ، فان
على المستثمر السوري التخلي عن ملكيته الزائدة عن سقف الملكية المحددة قانونا ، أما
المستثمر العربي أو الأجنبي، فعليه في هذه الحالة التخلي عن ملكيته للأراضي العائدة
للمشروع والأبنية المشيدة عليه. فإذا كان التخلي سيتم لشخص غير سوري لإقامة مشروع
استثماري ، فعلى المستثمر الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى للاستثمار.
وعموما فان على المستثمر الذي يلغي مشروعه أو يصفيه أن يقوم بتنفيذ عملية التخلي
هذه خلال سنتين من تاريخ إلغاء المشروع أو تصفيته .
ماذا بعد انتهاء فترة الإعفاءات
نص القانون 10 للعام 1991 على تقديم إعفاءات للمشروعات الاستثمارية المشمولة
بأحكامه ولمدة تتراوح بين 5 ، 7 سنوات(حسب الحال ) من جميع الضرائب المفروضة على
الدخل ومن ضريبة ريع العرصات والعقارات عما تملكه الشركة المشتركة أو أصحاب المشروع
لتحقيق أغراضها ومهامها وأغراض ومهام المشروع العائد لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين .
خلال السنوات الفائتة ، برز سؤال يقول : ماذا بعد انتهاء سنوات الإعفاءات الضريبية
للمشروعات الاستثمارية ؟! فجاء المرسوم 7 للعام 2000 ليقدم الإجابة واضحة جلية.
فقد نصت المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 7 ، لتقول باستفادة هذه المشروعات من
الإعفاءات الضريبية والمزايا الأخرى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الخاصة
المطبقة على المشاريع المماثلة غير المرخصة وفق أحكام القانون 10 للعام 1991.
اكثر من ذلك جاءت المادة الثانية من المرسوم رقم 7 للعام 2000 لتنص صراحة على إعفاء
الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتعاطون النقل البحري من التكليف بضريبة
الدخل على الأرباح، كما نصت صراحة أيضا على استفادة هذه المشروعات الاستثمارية (
بعد انتهاء سنوات إعفائها ) من المزايا الواردة في الفقرة3 من المادة 4 من المرسوم
التشريعي رقم 85 للعام 1949 وتعديلاته المطبقة على المؤسسات والشركات والمشاريع
الزراعية .
نص القانون رقم 10 للعام 1991، على انه في حال تجاوز فترة تأسيس المشروع المرخص
وفق أحكامه،مدة تتجاوز ثلاث سنوات ، فان مدة التجاوز تحسم من اصل مدة الإعفاء
الضريبي المنصوص عليها في القانون 10 .
ومن الخبرة التي أبرزتها سنوات تطبيق القانون 10 تبين أن هناك ظروفا قاهرة أو طبيعة
المشروع يمكن أن تؤدي إلى تأخر تنفيذ المشروع المعني خلال سنوات ثلاث . لذا فقد جاء
المرسوم 7 الجديد ليجيز للمجلس الأعلى للاستثمار في حالات استثنائية يعود تقديرها
إليه ، أن يمنح المشاريع الاستثمارية مدة أو مدداً إضافية متصلة بحيث لا تتجاوز
فترة التأسيس للمشروع المرخص وفق أحكام القانون 10 خمس سنوات، وفي هذه الحالة لا
تحسم المدة الإضافية من اصل مدة الإعفاء الضريبي ، وهي خمس سنوات للمشروعات
الاستثمارية العائدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وسبع سنوات للشركات المشتركة .
تشجيع الاستثمار في الحافظات النامية وإدخال التقنيات العالية
- كانت المادة 15 من القانون رقم 10 للعام 2000 قد أولت المجلس الأعلى
للاستثمار صلاحية منح المشروع المرخص وفقاً لذلك القانون سنتين إضافيتين من الإعفاء
الضريبي إذا تجاوزت حصيلة صادرات المشروع السلعية أو الخدمية 50% من مجموع إنتاجه
خلال فترة الإعفاء الأصلية (5 أو 7 سنوات حسب الحال ).
- المرسوم التشريعي رقم 7 للعام 2000 عدل المادة 15 بحيث لم تعد تقتصر
على الصادرات النقدية فحسب بل على العينية منها أيضاً ولم يشترط أن تحول قيمة تلك
الصادرات إلى الأجهزة المصرفية فحسب ، بل راعت أي تغييرات مستقبلية على آلية
التصدير وعائدية حصيلته ، فجاءت المادة 15 مرنة لتقول أنه إذا تجاوزت الصادرات
النقدية أو العينية المحولة قيمتها فعلاً إلى الجمهورية العربية السورية وفق أنظمة
القطع النافذة ( وليس جهازها المصرفي ) نسبة 50% من مجموع قيمة إنتاج المشروع خلال
فترة الإعفاء الأصلية . كما أن تعديل
المرسوم رقم 7 للعام 2000 للمادة 15 من القانون رقم 10 لعام 1991 وسّعت صلاحية
المجلس الأعلى للاستثمار بمنح سنتين إضافيتين من الإعفاء الضريبي وقال بمنحها :
- إذا أنشئ المشروع الاستثماري الصناعي أو الزراعي في إحدى المحافظات
النامية : الرقة – دير الزور – الحسكة ، وبذلك شجّع المستثمرين على إقامة مشروعاتهم
خارج المحافظات المكتظة بالسكان ، وحفّزهم على إقامة مشروعاتهم أيضاً في محافظات
تفتقر إلى مشروعات استثمارية تنمي دخلها وناتجها المحلي وتوفر فرص عمل لسكانها .
- إذا كان المشروع من المشاريع التي يرى مجلس الاستثمار أنها تتمتع
بأهمية أساسية خاصة للاقتصاد الوطني في ضوء قيمة استثماراتها الرأسمالية أو القيمة
المضافة التي تحققها أو مدى مساهمته في إنماء الناتج القومي أو تشجيع التصدير أو
زيادة فرص العمل واستخدامها مستوى عالياً من التقنية العلمية والفنية أو مساهمتها
في الحفاظ على البيئة كمشاريع النقل البحري والصناعات الدقيقة ذات التقنية العالية
والأسمدة
- وبذلك شجّع المرسوم التشريعي رقم 7 على استقطاب الاستثمارات الكبيرة
والنوعية التي يمكن لها أن تحقق قفزة إنتاجية نوعية وفي مجالات متقدمة ، وتسهم في
إدخال تقنيات تتفق وروح العصر وتحافظ على البيئة في الآن نفسه.
- كان القانون 10 للعام 1991 قد سمح للمستثمر أن يفتح لمصلحة مشروعه
المرخص حساباً بالقطع الأجنبي في المصرف التجاري السوري يقيد في جانبه الدائن 100%
من رأسمال المشروع المدفوع بالقطع الأجنبي وما يحصل عليه من قروض بالعملات الأجنبية
إضافة إلى 75% من عائدات تصدير المشروع ويقيد بالجانب المدين من هذا الحساب المبالغ
اللازمة لتغطية أعباء ومتطلبات المشروع من القطع الأجنبي .
وقد جاءت المادة 5 من المرسوم التشريعي
رقم 7 للعام 2000 لتعدل المادة 16 من القانون 10 للعام 1991 بحيث أصبحت أكثر مرونة
وتلبية لمتطلبات المستقبل وما يحمله من تغيرات محتملة فأصبحت المادة 16 تسمح
للمستثمرين :
- تجاوز نسبة احتفاظ المصدر من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات
التصدير الـ 75% الحالية وذلك بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار .
- أجاز التعديل الجديد وبقرار من المجلس الأعلى للاستثمار وتبعاً لما
تقتضيه طبيعة عمل المشروع السماح للشركات والمشاريع المرخصة وفق أحكام القانون رقم
10 بفتح حسابات مصرفية خارج سورية لتأمين متطلباتها وتسديد التزاماتها وتحصيل
مستحقاتها شريطة ألا تتجاوز المبالغ المودعة في هذه الحسابات 50% من رأس المال
المدفوع بالنقد الأجنبي .
جاء هذا المرسوم بتعديلات ستؤدي إلى مزيد من استقطاب الاستثمارات المحلية والعربية
والأجنبية في مشروعات منتجة توفر فرص عمل واسعة وتسهم في تنامي الدخل القومي ورفع
مستوى المعيشة وتوفر الضمانة والأمان لأصحاب هذه المشروعات والشركات التي ستحدث
استنادا لهذا القانون .وقد تلافت التعديلات التي تضمنها القانون الجديد جميع
الثغرات التي تم التعرف عليها خلال تطبيق أحكام القانون 10 طيلة السنوات التسع
الفائتة إضافة إلى أن المرسوم الجديد وفر الأرضية المحفزة للمستثمرين لإقامة
مشروعاتهم في المحافظات النامية ( الرقة ، دير الزور ، الحسكة )، مما سينعكس بشكل
واضح على مسيرة التنمية في تلك المحافظات والارتفاع بناتجها المحلي وتوفير فرص عمل
كثيرة لأبنائها .
وفيما يلي ماهية التعديلات الجديدة وأهميتها.
التعديلات مقارنة بما كانت عليه في القانون 10 الصادر في العام 1991 :
السماح للمستثمرين العرب والأجانب بتملك الأراضي والعقارات خلافا لسقف الملكية .
في القانون السابق ،لم ترد فقرة خاصة بحق المستثمرين العرب والأجانب بتملك
واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية .وقد جاء المرسوم
رقم 7 ليكرس هذا الحق ، إذ أضاف إلى صلاحيات المجلس الأعلى للاستثمار صلاحية
الترخيص للمستثمر العربي والأجنبي بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة
المشروعات الاستثمارية أو توسيعها في حدود المساحة ومدة الإيجار التي تقدر في ضوء
غايات المشروع والحاجة الفعلية له.وخلافا لأي نص نافذ أتاح المرسوم 7 للمجلس الأعلى
للاستثمار الصلاحية بتجاوز سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة بناء
على اقتراح الجهة المعنية .
وقد نصت المادة الأولى من المرسوم 7 على انه في حال إلغاء المشروع أو تصفيته ، فان
على المستثمر السوري التخلي عن ملكيته الزائدة عن سقف الملكية المحددة قانونا ، أما
المستثمر العربي أو الأجنبي، فعليه في هذه الحالة التخلي عن ملكيته للأراضي العائدة
للمشروع والأبنية المشيدة عليه. فإذا كان التخلي سيتم لشخص غير سوري لإقامة مشروع
استثماري ، فعلى المستثمر الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى للاستثمار.
وعموما فان على المستثمر الذي يلغي مشروعه أو يصفيه أن يقوم بتنفيذ عملية التخلي
هذه خلال سنتين من تاريخ إلغاء المشروع أو تصفيته .
ماذا بعد انتهاء فترة الإعفاءات
نص القانون 10 للعام 1991 على تقديم إعفاءات للمشروعات الاستثمارية المشمولة
بأحكامه ولمدة تتراوح بين 5 ، 7 سنوات(حسب الحال ) من جميع الضرائب المفروضة على
الدخل ومن ضريبة ريع العرصات والعقارات عما تملكه الشركة المشتركة أو أصحاب المشروع
لتحقيق أغراضها ومهامها وأغراض ومهام المشروع العائد لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين .
خلال السنوات الفائتة ، برز سؤال يقول : ماذا بعد انتهاء سنوات الإعفاءات الضريبية
للمشروعات الاستثمارية ؟! فجاء المرسوم 7 للعام 2000 ليقدم الإجابة واضحة جلية.
فقد نصت المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 7 ، لتقول باستفادة هذه المشروعات من
الإعفاءات الضريبية والمزايا الأخرى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الخاصة
المطبقة على المشاريع المماثلة غير المرخصة وفق أحكام القانون 10 للعام 1991.
اكثر من ذلك جاءت المادة الثانية من المرسوم رقم 7 للعام 2000 لتنص صراحة على إعفاء
الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتعاطون النقل البحري من التكليف بضريبة
الدخل على الأرباح، كما نصت صراحة أيضا على استفادة هذه المشروعات الاستثمارية (
بعد انتهاء سنوات إعفائها ) من المزايا الواردة في الفقرة3 من المادة 4 من المرسوم
التشريعي رقم 85 للعام 1949 وتعديلاته المطبقة على المؤسسات والشركات والمشاريع
الزراعية .
نص القانون رقم 10 للعام 1991، على انه في حال تجاوز فترة تأسيس المشروع المرخص
وفق أحكامه،مدة تتجاوز ثلاث سنوات ، فان مدة التجاوز تحسم من اصل مدة الإعفاء
الضريبي المنصوص عليها في القانون 10 .
ومن الخبرة التي أبرزتها سنوات تطبيق القانون 10 تبين أن هناك ظروفا قاهرة أو طبيعة
المشروع يمكن أن تؤدي إلى تأخر تنفيذ المشروع المعني خلال سنوات ثلاث . لذا فقد جاء
المرسوم 7 الجديد ليجيز للمجلس الأعلى للاستثمار في حالات استثنائية يعود تقديرها
إليه ، أن يمنح المشاريع الاستثمارية مدة أو مدداً إضافية متصلة بحيث لا تتجاوز
فترة التأسيس للمشروع المرخص وفق أحكام القانون 10 خمس سنوات، وفي هذه الحالة لا
تحسم المدة الإضافية من اصل مدة الإعفاء الضريبي ، وهي خمس سنوات للمشروعات
الاستثمارية العائدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وسبع سنوات للشركات المشتركة .
تشجيع الاستثمار في الحافظات النامية وإدخال التقنيات العالية
- كانت المادة 15 من القانون رقم 10 للعام 2000 قد أولت المجلس الأعلى
للاستثمار صلاحية منح المشروع المرخص وفقاً لذلك القانون سنتين إضافيتين من الإعفاء
الضريبي إذا تجاوزت حصيلة صادرات المشروع السلعية أو الخدمية 50% من مجموع إنتاجه
خلال فترة الإعفاء الأصلية (5 أو 7 سنوات حسب الحال ).
- المرسوم التشريعي رقم 7 للعام 2000 عدل المادة 15 بحيث لم تعد تقتصر
على الصادرات النقدية فحسب بل على العينية منها أيضاً ولم يشترط أن تحول قيمة تلك
الصادرات إلى الأجهزة المصرفية فحسب ، بل راعت أي تغييرات مستقبلية على آلية
التصدير وعائدية حصيلته ، فجاءت المادة 15 مرنة لتقول أنه إذا تجاوزت الصادرات
النقدية أو العينية المحولة قيمتها فعلاً إلى الجمهورية العربية السورية وفق أنظمة
القطع النافذة ( وليس جهازها المصرفي ) نسبة 50% من مجموع قيمة إنتاج المشروع خلال
فترة الإعفاء الأصلية . كما أن تعديل
المرسوم رقم 7 للعام 2000 للمادة 15 من القانون رقم 10 لعام 1991 وسّعت صلاحية
المجلس الأعلى للاستثمار بمنح سنتين إضافيتين من الإعفاء الضريبي وقال بمنحها :
- إذا أنشئ المشروع الاستثماري الصناعي أو الزراعي في إحدى المحافظات
النامية : الرقة – دير الزور – الحسكة ، وبذلك شجّع المستثمرين على إقامة مشروعاتهم
خارج المحافظات المكتظة بالسكان ، وحفّزهم على إقامة مشروعاتهم أيضاً في محافظات
تفتقر إلى مشروعات استثمارية تنمي دخلها وناتجها المحلي وتوفر فرص عمل لسكانها .
- إذا كان المشروع من المشاريع التي يرى مجلس الاستثمار أنها تتمتع
بأهمية أساسية خاصة للاقتصاد الوطني في ضوء قيمة استثماراتها الرأسمالية أو القيمة
المضافة التي تحققها أو مدى مساهمته في إنماء الناتج القومي أو تشجيع التصدير أو
زيادة فرص العمل واستخدامها مستوى عالياً من التقنية العلمية والفنية أو مساهمتها
في الحفاظ على البيئة كمشاريع النقل البحري والصناعات الدقيقة ذات التقنية العالية
والأسمدة
- وبذلك شجّع المرسوم التشريعي رقم 7 على استقطاب الاستثمارات الكبيرة
والنوعية التي يمكن لها أن تحقق قفزة إنتاجية نوعية وفي مجالات متقدمة ، وتسهم في
إدخال تقنيات تتفق وروح العصر وتحافظ على البيئة في الآن نفسه.
- كان القانون 10 للعام 1991 قد سمح للمستثمر أن يفتح لمصلحة مشروعه
المرخص حساباً بالقطع الأجنبي في المصرف التجاري السوري يقيد في جانبه الدائن 100%
من رأسمال المشروع المدفوع بالقطع الأجنبي وما يحصل عليه من قروض بالعملات الأجنبية
إضافة إلى 75% من عائدات تصدير المشروع ويقيد بالجانب المدين من هذا الحساب المبالغ
اللازمة لتغطية أعباء ومتطلبات المشروع من القطع الأجنبي .
وقد جاءت المادة 5 من المرسوم التشريعي
رقم 7 للعام 2000 لتعدل المادة 16 من القانون 10 للعام 1991 بحيث أصبحت أكثر مرونة
وتلبية لمتطلبات المستقبل وما يحمله من تغيرات محتملة فأصبحت المادة 16 تسمح
للمستثمرين :
- تجاوز نسبة احتفاظ المصدر من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات
التصدير الـ 75% الحالية وذلك بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار .
- أجاز التعديل الجديد وبقرار من المجلس الأعلى للاستثمار وتبعاً لما
تقتضيه طبيعة عمل المشروع السماح للشركات والمشاريع المرخصة وفق أحكام القانون رقم
10 بفتح حسابات مصرفية خارج سورية لتأمين متطلباتها وتسديد التزاماتها وتحصيل
مستحقاتها شريطة ألا تتجاوز المبالغ المودعة في هذه الحسابات 50% من رأس المال
المدفوع بالنقد الأجنبي .
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب