دراسة في قانون البينات وطرق الاثبات
اليمين الحاسمةاليمين الحاسمة
اليمين الحاسمة هي الأحكام إلى ضمير الخصم وعاطفته الدينية
تعريفها :
هي اليمين التي يوجهها أحد المتداعيين لخصمه ليحسم بها النزاع وهذا التعريف ورد في
المادة 112/ من قانون البينات
فاليمين الحاسمة اعتبرها البعض علاجاً تقتضيه العدالة للحد من مساؤى نظام تقييد
البينة ، بنصوص وقواعد تتعلق بقبولها أو عدم قبولها وتعتبر اليمين الحاسمة عمل
قانوني من جانب واحد
يترتب على هذا العمل آثار في ذمة صاحبه ويترتب أيضا التزامات في ذمة الطرف الآخر
كيفية توجيه اليمين الحاسمة :
نصت المادة 113/ من قانون البينات
يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر ولكن لا يكون إلا بإذن
المحكمة .
إذاً من شروط من توجيه اليمين الحاسمة :
إذن المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة
ما الهدف من اشترط المشرع الإذن
وذلك لمنع توجيه اليمين الحاسمة من أجل واقعة ممنوعة في القانون أو مخالفة للنظام
العام أو الآداب العامة
سلطة القاضي في توجيه اليمين الحاسمة :
للقاضي الحق برفض توجيه اليمين في ثلاث حالات الا وهي :
عندما تكون الواقعة غير منتجة في الدعوى
أي يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين الحاسمة متعلقة بشخص من وجهت إليه
فإن كانت غير شخصية انصبت اليمين على عدم علم بها (114)من البينات
إذا كانت الواقعة لا يجوز إثباتها باليمين كما في حال دعوى يدفع بها بحجية الحكم
القطعي أو بالتقادم الطويل
أن لا يكون المقصود من توجيه اليمين الكيد كأن تكون لاستغلال العاطفة الدينية
والمركز الأدبي
وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية بتاريخ /7/3/1946
" ... ومن ثم يكون مقضياً على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا
إذا بان له أن طالبها متعسف في هذا الطلب "
متى يجوز توجيه اليمين الحاسمة :
يجوز توجيهها في أي حالة كانت عليها الدعوى وفي أي نزاع المادة (114) البينات أمام
محكمة الدرجة الأولى والثانية
دور المحكمة في توجيه اليمين الحاسمة :
اليمين الحاسمة هي ملك الخصوم وهي دليل من لا دليل له وليس للمحكمة الحق في توجيه
اليمين الحاسمة لأحدهم من تلقاء نفسها
ولكن توجيهها يتم بإذن منها فالمحكمة لها حق ممارسة رقابتها على اليمين لمنع
توجيهها إذا كانت متعلقة بواقعة ممنوعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة
من خلال سلطتها في رقابة اليمين الحاسمة فلها أن تعدل صيغة اليمين الموجهة من الخصم
لتجعلها واضحة ومنسجمة بصورة دقيقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها
آثار توجيه اليمين الحاسمة :
في حال توجيه اليمين تترتب الآثار التالية :
تنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها
أي بعد توجيه اليمين يعد متنازل من وجه اليمين عما عداها من أي بينة أخرى سواء
أكانت هناك بينة تم أثارتها أثناء النظر في الدعوى أولاً
فتوجيه اليمين الحاسمة من خصم لآخر يعني أنه لم يعد لديه دليل لادعائه سواها
للخصم من وجهت له اليمين أن يردها على خصمه إذا لم يشأ حلفها .
ولكن يشترط في ذلك أن تكون الواقعة مما يشترك فيها الخصمان
فرد اليمين الحاسمة تكون بمثابة توجيه اليمين الحاسمة إلى من وجهها أصلا
ومتى ما قبل من ردت عليه اليمين الحاسمة بحلفها فلا يملك أن يرجع الخصم الذي رد
اليمين عن طلبه ويظهر استعداده لحلف اليمين التي كانت قد وجهت إليه ،كما لا يجوز
لمن ردت عليه اليمين الحاسمة أن يردها على خصمه من جديد إذ ليس أمامه إلا أن يحلفها
ويربح دعواه أو ينكل عن حلفها ويخسر دعواه
وفي الأخير وليس أخراً أن حرمان احد أطراف النزاع من حقه في الإثبات بطريقة قانونية
نص عليها القانون والإعراض عن الاجتهاد المستقر والرأي الفقهي الراسخ في هذا المجال
إنما يؤلف إخلالاً بحقوق الدفاع ومخالفة صريحة لمبادئ أساسية في القانون مما يشكل
خطا مهنياً جسيماً
ولكن السؤال المحير هل يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاستطراد ( الاحتياط)
وفي حال ثبت كذب من وجهت إليه اليمين الحاسمة هل يجوز تحريك الدعوى العامة بحقه
باتخاذ المضرور صفة الادعاء الشخصي .
(المراجع أصول المحاكمات المدنية _سلحدار _مجلة المحامون
منقول موقع نقابة المحامين بحلب
عمار حاج علي
اليمين الحاسمةاليمين الحاسمة
اليمين الحاسمة هي الأحكام إلى ضمير الخصم وعاطفته الدينية
تعريفها :
هي اليمين التي يوجهها أحد المتداعيين لخصمه ليحسم بها النزاع وهذا التعريف ورد في
المادة 112/ من قانون البينات
فاليمين الحاسمة اعتبرها البعض علاجاً تقتضيه العدالة للحد من مساؤى نظام تقييد
البينة ، بنصوص وقواعد تتعلق بقبولها أو عدم قبولها وتعتبر اليمين الحاسمة عمل
قانوني من جانب واحد
يترتب على هذا العمل آثار في ذمة صاحبه ويترتب أيضا التزامات في ذمة الطرف الآخر
كيفية توجيه اليمين الحاسمة :
نصت المادة 113/ من قانون البينات
يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر ولكن لا يكون إلا بإذن
المحكمة .
إذاً من شروط من توجيه اليمين الحاسمة :
إذن المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة
ما الهدف من اشترط المشرع الإذن
وذلك لمنع توجيه اليمين الحاسمة من أجل واقعة ممنوعة في القانون أو مخالفة للنظام
العام أو الآداب العامة
سلطة القاضي في توجيه اليمين الحاسمة :
للقاضي الحق برفض توجيه اليمين في ثلاث حالات الا وهي :
عندما تكون الواقعة غير منتجة في الدعوى
أي يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين الحاسمة متعلقة بشخص من وجهت إليه
فإن كانت غير شخصية انصبت اليمين على عدم علم بها (114)من البينات
إذا كانت الواقعة لا يجوز إثباتها باليمين كما في حال دعوى يدفع بها بحجية الحكم
القطعي أو بالتقادم الطويل
أن لا يكون المقصود من توجيه اليمين الكيد كأن تكون لاستغلال العاطفة الدينية
والمركز الأدبي
وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية بتاريخ /7/3/1946
" ... ومن ثم يكون مقضياً على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا
إذا بان له أن طالبها متعسف في هذا الطلب "
متى يجوز توجيه اليمين الحاسمة :
يجوز توجيهها في أي حالة كانت عليها الدعوى وفي أي نزاع المادة (114) البينات أمام
محكمة الدرجة الأولى والثانية
دور المحكمة في توجيه اليمين الحاسمة :
اليمين الحاسمة هي ملك الخصوم وهي دليل من لا دليل له وليس للمحكمة الحق في توجيه
اليمين الحاسمة لأحدهم من تلقاء نفسها
ولكن توجيهها يتم بإذن منها فالمحكمة لها حق ممارسة رقابتها على اليمين لمنع
توجيهها إذا كانت متعلقة بواقعة ممنوعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة
من خلال سلطتها في رقابة اليمين الحاسمة فلها أن تعدل صيغة اليمين الموجهة من الخصم
لتجعلها واضحة ومنسجمة بصورة دقيقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها
آثار توجيه اليمين الحاسمة :
في حال توجيه اليمين تترتب الآثار التالية :
تنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها
أي بعد توجيه اليمين يعد متنازل من وجه اليمين عما عداها من أي بينة أخرى سواء
أكانت هناك بينة تم أثارتها أثناء النظر في الدعوى أولاً
فتوجيه اليمين الحاسمة من خصم لآخر يعني أنه لم يعد لديه دليل لادعائه سواها
للخصم من وجهت له اليمين أن يردها على خصمه إذا لم يشأ حلفها .
ولكن يشترط في ذلك أن تكون الواقعة مما يشترك فيها الخصمان
فرد اليمين الحاسمة تكون بمثابة توجيه اليمين الحاسمة إلى من وجهها أصلا
ومتى ما قبل من ردت عليه اليمين الحاسمة بحلفها فلا يملك أن يرجع الخصم الذي رد
اليمين عن طلبه ويظهر استعداده لحلف اليمين التي كانت قد وجهت إليه ،كما لا يجوز
لمن ردت عليه اليمين الحاسمة أن يردها على خصمه من جديد إذ ليس أمامه إلا أن يحلفها
ويربح دعواه أو ينكل عن حلفها ويخسر دعواه
وفي الأخير وليس أخراً أن حرمان احد أطراف النزاع من حقه في الإثبات بطريقة قانونية
نص عليها القانون والإعراض عن الاجتهاد المستقر والرأي الفقهي الراسخ في هذا المجال
إنما يؤلف إخلالاً بحقوق الدفاع ومخالفة صريحة لمبادئ أساسية في القانون مما يشكل
خطا مهنياً جسيماً
ولكن السؤال المحير هل يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاستطراد ( الاحتياط)
وفي حال ثبت كذب من وجهت إليه اليمين الحاسمة هل يجوز تحريك الدعوى العامة بحقه
باتخاذ المضرور صفة الادعاء الشخصي .
(المراجع أصول المحاكمات المدنية _سلحدار _مجلة المحامون
منقول موقع نقابة المحامين بحلب
عمار حاج علي
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب