رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/10/1425 هجرية و 5/12/2004 ميلادية
يصدر ما يلي:
الباب الأول
تعاريف
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها الجهة العامة.. إحدى الوزارات والإدارات والهيئات العامة أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة أو إحدى البلديات أو المؤسسات البلدية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى جهات القطاع العام الأخرى الوظيفة.. كل عمل دائم وردت تسميته في ملاك الجهة العامة الصادر وفق أحكام المادة /3/ من هذا القانون العامل.. كل من يعين بصورة دائمة في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة الأجر.. المبلغ الشهري المقطوع الذي يستحقه العامل في مقابل أدائه العمل المحدد في صك تعيينه وفق أحكام هذا القانون وطبقا للجداول الملحقة به التعويضات.. هي المبالغ التي تمنح للعامل في مقابل ظروف العمل أو مشقته ومخاطره أو مكانه وزمانه أو لقاء تكوينه المهني ولا يدخل في مفهوم الأجر أي من الحالات المذكورة في هذا التعريف
الباب الثاني
في إحداث الجهات العامة وتنظيمه
المادة / 2 /
/ آ / يتم إحداث الجهة العامة على الشكل التالي:
1/ / يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الإداري بقانون
2/ / يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بمرسوم
3/ / يتم إحداث البلديات ووحدات الإدارة المحلية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن
/ ب/ تحدد مهام واختصاصات الجهة العامة في صك إحداثها.
المادة / 3 /
/ آ / يصدر ملاك الجهة العامة بمرسوم ويتضمن بشكل خاص:
1/ / سلسلة الوظائف وتحديد الملاك العددي لهذه الوظائف أو قواعد تحديد هذا الملاك..
2/ / تحديد الشروط الخاصة اللازمة لشغل وظائفها ولاسيما اختصاص الشهادة أو نوع المؤهل المطلوب لهذه الغاية..
/ ب/ يصدر بقرار من الوزير المختص توزيع وإعادة توزيع الملاك العددي بين الإدارة المركزية والفروع في المحافظات والمديريات في الجهة العامة الواحدة وضمن الفئة الواحدة.
المادة / 4 /
/ أ / تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال القواعد والأسس لنظام داخلي نموذجي /يتفق وأحكام هذا القانون/ تلتزم به الجهات العامة ويتضمن بشكل خاص:
1/ / توصيف الوظائف المتشابهة في طبيعتها ومهامها لدى الجهات العامة
2/ / تصنيف الوظائف المهنية المتماثلة في احد المستويات المهنية مع مراعاة مدد الممارسة والخبرة.
3/ / تصنيف الوظائف العادية المتماثلة من حيث كونها تتطلب عملا عضليا مجهدا أم لا.
4/ / حديد الوظائف الإنتاجية المتماثلة.
5/ / تحديد أسس وشروط تشغيل الأحداث وأسس وشروط تشغيل النساء.
6/ / تحديد فئات العاملين التي تستفيد /بالنظر لطبيعة عملها/ من لباس العمل ومن الأدوات والمواد والإطعام والسكن وشروط منحها.
7/ / قواعد وأسس نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكي.
8/ / قواعد وأسس الاستخدام المؤقت والتعاقد.
9/ / قواعد وأسس نظام الأجر والترفيع للعاملين على أساس الإنتاج أو على أساس الأجر الثابت والمتحول.
/ ب/ يصدر النظام الداخلي لكل جهة عامة بقرار من الوزير المختص /بما لا يتعارض مع ملاكها والنظام الداخلي النموذجي/ ويتضمن النظام الداخلي بشكل خاص:
1/ / الهيكل التنظيمي لها واختصاصات ومسؤوليات كل من أجهزة هذا الهيكل وأقسامه.
2/ / توصيف الوظائف وشروط شغلها أصالة أو وكالة.
3/ / نظام سير العمل.
4/ / تصنيف الوظائف المهنية في احد المستويات المهنية.
5/ / تصنيف الوظائف العادية من حيث كونها تتطلب عملا عضليا مجهدا أم لا
6/ / تحديد الوظائف الإنتاجية.
7/ / نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكي.
8/ / الأحكام التي نص هذا القانون على تضمينها في النظام الداخلي.
/ ج/ يصدر نظام تشغيل الأحداث والنساء في الوظائف الإنتاجية بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد استطلاع رأي الوزير المختص.
الباب الثالث
في التعيين
الفصل الأول
الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين
المادة / 5 /
/ أ / تقسم الوظائف إلى خمس فئات وفق جداول الأجور المحلقة بهذا القانون.
/ ب/ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الأولى أن يكون المرشح حائزا على شهادة جامعية صادرة عن إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها /إجازة .. دبلوم تأهيل تربوي.. دبلوم دراسات عليا.. ماجستير.. دكتوراه/.
/ ج/ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الثانية أن يكون المرشح حائزا على شهادة الدراسة الثانوية /أو ما يعادلها/ بمختلف فروعها أو أية شهادة مدرسة أو معهد /أو ما يعادلها/ مدة الدراسة للحصول عليها من سنة إلى ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية.
/ د/ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الثالثة أن يكون المرشح حائزا على شهادة التعليم الأساسي /أو ما يعادلها/ أو أية شهادة مدرسة أو معهد /أو ما يعادلها/ تكون الدراسة فيه على أساس شهادة التعليم الأساسي.
/ هـ/1/ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الرابعة أن يكون المرشح قد مارس المهنة التي تتناسب والوظيفة المراد التعيين فيها المدة المحددة في الجدول رقم /4/ الملحق بهذا القانون وذلك بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للجهة العامة.
2/ / لا تقبل الوثائق المثبتة لممارسة المهنة إلا إذا كانت صادرة عن جهة عامة أو نقابة مهنية أو منظمة شعبية.
/ و/ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الخامسة أن يكون المرشح ذا لياقة بدنية تتناسب والجهد العضلي الذي تتطلبه الوظيفة المراد التعيين فيها وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي للجهة العامة.
الفصل الثاني
جدول الأجور وبدء التعيين
المادة / 6 /
يحدد الحد الأدنى والأقصى لأجر كل من فئات الوظائف المشار إليها في المادة / 5 / السابقة والأجور التي يتم فيها التعيين وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون.
.
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب