شبكة السراب القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
شبكة السراب القانونية

منتدى قوانين وتشريعات سورية يتضمن بعض القوانين والدراسات والابحاث القانونية

المواضيع الأخيرة

» مجموعة من القوانين المتعلقة بالزراعة واالاراضي
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii

» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii

» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء

» طلب مساعدة
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن

» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo

» تجربة
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالسبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب

» روابط الكتب في المكتبة القانونية
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب

» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الاثبات الجنائي
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب

» دراسة في التحكيم واهميته
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب

» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب

» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب

» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالسبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب

» قانون الشركات 2008
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب

» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب

» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
اصول المحاكمات المدنية والتجارية Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    اصول المحاكمات المدنية والتجارية

    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    اصول المحاكمات المدنية والتجارية Empty اصول المحاكمات المدنية والتجارية

    مُساهمة من طرف ابن سوريا الأربعاء أكتوبر 24, 2007 5:26 am

    قانون أصول المحاكمات
    الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84
    تاريخ 28/9/1953
    الفهرس
    باب تمهيدي: أحكام عامة
    1. الفصل الأول: تنازع قوانين الأصول - المادة 1 – 2
    2. الفصل الثاني: الاختصاص العام الدولي - المادة 3 – 10
    3. الفصل الثالث: حق الادعاء - المادة 11 – 16
    4. الفصل الرابع: الميعاد والتبليغ - المادة 17 – 38
    5. الفصل الخامس: بطلان الإجراءات - المادة 39 – 40
    6. الفصل السادس: معاملات الديوان - المادة 41 – 50
    الكتاب الأول: التداعي أمام المحاكم
    • الباب الأول: الاختصاص
    1. الفصل الأول: تقدير الدعاوى - المادة 51 – 61
    2. الفصل الثاني: الاختصاص النوعي - المادة 62 – 79
    3. الفصل الثالث: الاختصاص المحلي - المادة 80 – 93
    • الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها - المادة 94 – 103
    • الباب الثالث: استحضار الخصوم
    1. الفصل الأول: الحضور - المادة 104 – 112
    2. الفصل الثاني: الغياب - المادة 113 – 121
    • الباب الرابع: تدخل النيابة العامة - المادة 122 – 126
    • الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها
    1. الفصل الأول: في إجراءات الجلسات - المادة 127 – 138
    2. الفصل الثاني: في نظام الجلسات - المادة 139 – 143
    • الباب السادس: الدفوع واختصام الغير وإدخال ضامن والطلبات العارضة
    1. الفصل الأول: الدفوع والدفع بعدم قبول الدعوى - المادة 144 – 150
    2. الفصل الثاني: اختصام الغير وإدخال ضامن - المادة 151 – 156
    3. الفصل الثالث: الطلبات العارضة من المدعي والمدعى عليه والتدخل - المادة 157 - 162
    4. الفصل الرابع: وقف الخصومة - المادة 163 – 164
    5. الفصل الخامس: انقطاع الخصومة - المادة 165 – 173
    • الباب السابع: رد القاضي ونقل الدعوى وتعيين المرجع
    1. الفصل الأول: رد القاضي - المادة 174 – 189
    2. الفصل الثاني: نقل الدعوى - المادة 190 – 192
    3. الفصل الثالث: تعيين المرجع - المادة 193- 194
    • الباب الثامن: الأحكام
    1. الفصل الأول: إصدار الأحكام - المادة 195 – 207
    2. الفصل الثاني: مصاريف الدعوى - المادة 208 – 213
    3. الفصل الثالث: تصحيح الأحكام وتفسيرها - المادة 214 – 218
    • الباب التاسع: طرق الطعن في الأحكام
    1. الفصل الأول: أحكام عامة - المادة 219 – 225
    2. الفصل الثاني: الاستئناف - المادة 226 – 240
    3. الفصل الثالث: إعادة المحاكمة - المادة 241 – 249
    4. الفصل الرابع: النقض - المادة 250 – 265
    • الباب العاشر: اعتراض الغير - المادة 266 – 270
    الكتاب الثاني: التنفيذ
    • الباب الأول: أحكام عامة
    1. الفصل الأول: السند التنفيذي وما يتصل به - المادة 273 – 278
    2. الفصل الثاني: طلب التنفيذ - المادة 279 – 288
    3. الفصل الثالث: النفاذ المعجل - المادة 289 – 295
    4. الفصل الرابع: الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها - المادة 296 – 305
    5. الفصل الخامس: تنفيذ الأحكام والقرارات والأسناد الأجنبية - المادة 306 – 311
    • الباب الثاني: الحجز
    1. الفصل الأول: الحجز الاحتياطي - المادة 312 – 322
    2. الفصل الثاني: التنفيذ بحجز المنقول الموجود في يد المدين وبيعه - المادة 323 – 357
    3. الفصل الثالث: حجز ما للمدين لدى الغير - المادة 358 – 375
    4. الفصل الرابع: حجز الإيرادات والأسهم والأسناد والحصص وبيعها - المادة 376 – 378
    • الباب الثالث: التنفيذ على العقار
    1. الفصل الأول: التنبيه بنزع العقار ووضع اليد عليه - المادة 379 – 385
    2. الفصل الثاني: قائمة شروط البيع - المادة 386 – 391
    3. الفصل الثالث: الاعتراضات على قائمة شروط البيع - المادة 392 – 397
    4. الفصل الرابع: إجراءات البيع - المادة 398 – 415
    5. الفصل الخامس: زيادة العشر - المادة 416 – 423
    6. الفصل السادس: قرار الإحالة القطعية - المادة 424 – 436
    7. الفصل السابع: دعوى الاستحقاق الفرعية المادة 437 – 438
    8. الفصل الثامن: بيع العقار إزالة للشيوع واستيفاء للديون المؤمنة - المادة 439 – 444
    • الباب الرابع: التقسيم بالمحاصة والتوزيع بحسب درجات الدائنين - المادة 445 – 459
    • الباب الخامس: الحبس التنفيذي - المادة 460 – 467
    • الباب السادس: تحصيل الديون الثابتة بالكتابة - المادة 468 – 475
    الكتاب الثالث: إجراءات وخصومات متنوعة
    • الباب الأول: العرض والإيداع - المادة 476 – 485
    • الباب الثاني: مخاصمة قضاة الحكم وممثلي النيابة - المادة 486 – 498
    • الباب الثالث: التوكيل بالخصومة والتنصل - المادة 499 – 505
    • الباب الرابع: التحكيم - المادة 506 – 534
    الكتاب الرابع
    • المحكمة الشرعية - المادة 535 - 547
    باب تمهيدي
    أحكام عامة
    الفصل الأول
    تنازع قوانين الأصول
    المادة 1
    1- تسري قوانين الأصول على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل.
    2- يستثنى من ذلك:
    ‌أ- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المرافعة في الدعوى.
    ‌ب- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
    ‌ج- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
    المادة 2
    1- كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
    2- يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
    الفصل الثاني
    الاختصاص العام الدولي
    المادة 3
    تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي إذا كان له موطن في سوريا
    المادة 4
    تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في سوريا في الأحوال الآتية:
    ‌أ- إذا كان له في سوريا موطن مختار.
    ‌ب- إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار موجود في سوريا أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطاً تنفيذه في سوريا أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها.
    ‌ج- إذا كانت الدعوى متعلقة بتركة فتحت في سوريا أو تفليس شهر فيها.
    ‌د- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو سكن في سوريا.
    المادة 5
    تختص المحاكم السورية في مسائل الولاية على المال إذا كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائياً من الأجانب موطن في سورية، أو إذا كان فيها آخر موطن للغائب الأجنبي.
    المادة 6
    تختص المحاكم السورية في مسائل الإرث في الأحوال الآتية:
    ‌أ- إذا كان آخر موطن للمتوفى في سورية.
    ‌ب- إذا كان موطن المدعى عليهم كلهم أو بعضهم في سورية.
    ‌ج- إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكان الوارث سورياً أو كان الورثة كلهم أو بعضهم سوريين.
    ‌د- إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكانت محكمة محل فتح التركة غير مختصة طبقاً لقانونها.
    المادة 7
    يجوز رفع الدعوى في سورية إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو سكن فيها في الأحوال الآتية:
    ‌أ- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد الزواج وكان العقد يراد إبرامه في سورية.
    ‌ب- إذا كانت الدعوى بطلب التفريق أو الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة التي فقدت جنسيتها السورية بالزواج متى كانت مقيمة في سورية. أو متى كانت مرفوعة من الزوجة المقيمة في سورية على زوجها الذي كان له موطن أو سكن فيها، متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الطلاق أو التفريق أو الفسخ، أو كان قد أبعد عن أراضي الجمهورية السورية.
    ‌ج- إذا كانت الدعوى بطلب نفقة للأم أو للزوجة، أو للصغير، وكان هؤلاء يقيمون في سورية.
    ‌د- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير مقيم في سورية، أو بسبب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها.
    ‌ه- إذا كان المدعي سورياً أو له موطن في سورية، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج، أو إذا كان القانون السوري واجب التطبيق في موضوع الدعوى.
    المادة 8
    يجوز للمحكمة السورية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها دولياً طبقا للمواد السابقة، إذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة أو ضمناً.
    المادة 9
    تختص المحاكم السورية باتخاذ التدابير التحفظية والمؤقتة في سورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
    المادة 10
    1- إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية الداخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة بالفصل في كل طلب يرفعه المدعى عليه رداً على دعوى المدعي . وفي كل طلب مرتبط في هذه الدعوى، ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيه.
    2- إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى مدنية أو تجارية داخلة في اختصاصها، فإنها تكون مختصة بالمسائل الفرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب الخاضعين لقانون مدني.
    الفصل الثالث
    حق الادعاء
    المادة 11
    1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
    2- تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر أو الإستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
    3- لا يقبل أي طلب من الأجنبي الذي ليس له أموال في سورية ما لم يؤمن بإحدى الوسائل المنصوص عنها في المادة ( 317 ) التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم عليه بها.
    المادة 12
    1- ينتصب بعض أهالي القرية خصماً عن الباقين إذا كانوا قوماً غير محصورين في الدعاوى التالية:
    ‌أ- استعمال العقارات المتروكة المرفقة.
    ‌ب- إسقاط حق استعمال هذه العقارات.
    ‌ج- الحقوق التي يكسبها أهل القرية على الأملاك العامة.
    2- يعتبر القوم غير محصور إذا تجاوز عددهم مئة شخص.
    المادة 13
    1- ينتصب أحد الورثة خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها، وذلك في الدعاوى التي تقام على الميت أو له.
    2- الخصم بدعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين.
    3- تنحصر الخصومة بالمصفي في حالة إعلان تصفية التركة.
    المادة 14
    1- يرجع في أهلية الشخص للتقاضي إلى قانون بلده، كما يرجع إليه في أحكام تمثيله أو الإذن له أو الحضور معه إذا لم يكن أهلاً.
    2- يعتبر أهلاً للتقاضي في سورية الأجنبي الذي توافرت له شروط الأهلية طبقاً للقانون السوري ولو لم يكن أهلاً بحسب قانون بلده.
    المادة 15
    1- يجوز لمن يختصم باعتباره وارثاً أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي الميعاد المحدد في قانون بلده لقبول الصفة التي اختصم بها.
    2- يجوز ذلك للزوجة بعد انتهاء المشاركة في الأموال بسبب الوفاة أو الطلاق أو التفرقة.
    3- لا يخل هذا الطلب بحق الطالب في إبداء ما لديه من الدفوع بعد انتهاء الأجل.
    المادة 16
    على المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الإذن.
    الفصل الرابع
    الميعاد والتبليغ
    المادة 17
    إذا نص القانون على ميعاد لرفع دعوى أو تقديم طعن أو القيام بإجراء يحصل بالتبليغ يبدأ الميعاد من تاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
    المادة 18
    1- كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو رجال الضابطة العدلية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية.
    2- يجوز لأحد الكتاب المساعدين أن يبلغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة إذا كان معروفاً منه.
    المادة 19
    لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة.
    المادة 20
    يجب أن يشتمل محضر التبليغ على البيانات الآتية:
    ‌أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
    ‌ب- اسم الطالب ولقبه ومهنته وموطنه أو اسم من يمثله ولقبه وموطنه.
    ‌ج- اسم المحكمة التي يجري التبليغ بأمرها.
    ‌د- اسم المخاطب ولقبه ومهنته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت التبليغ فآخر موطن كان له.
    ‌ه- اسم من سُّلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه.
    ‌و- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.
    المادة 21
    تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أنّى وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
    المادة 22
    إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشر من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصالحهم.
    المادة 23
    1- إذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة وجب أن يسلمها إلى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته . وفي هذه الحالة يجب على المحضر أن يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى المختار . وتجري هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة.
    2- على المحضر أن يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعاً بتوقيع المختار أو الشاهدين.
    المادة 24
    يجوز التبليغ بطريق الإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن مختار له ولا يفعل أو يكون بيانه ناقصاً أو غير صحيح ولا يجوز الاتفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطناً مختاراً.

    .


    عدل سابقا من قبل في الجمعة أكتوبر 26, 2007 5:56 am عدل 2 مرات
    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    اصول المحاكمات المدنية والتجارية Empty تكملة حتى المادة 50

    مُساهمة من طرف ابن سوريا الأربعاء أكتوبر 24, 2007 5:28 am


    فيما عدا النصوص الواردة في قوانين خاصة، تسلم صورة الأوراق المطلوب تبليغها على الوجه الآتي:
    ‌أ- فيما يتعلق بالدولة: للوزراء، أو الأمناء العامين، أو مديري المصالح المختصة.
    ‌ب- فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانوناً.
    ‌ج- فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة: لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لأحد الشركاء المتضامنين، فإن لم يكن للشركة مركز إدارة تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.
    ‌د- فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية: تسلم الصورة في مركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها، فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.
    ‌ه- فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في سورية: تسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل لشخصه أو في موطنه.
    ‌و- ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1970.
    ‌ز- فيما يتعلق بالمسجونين تسلم إلى مأمور السجن.
    ‌ح- فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بخدمها تسلم للربان.
    المادة 26
    إذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الإعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية.
    المادة 27
    يجوز التبليغ بطريق البريد المضمون مع إشعار بالوصول في الحالات الآتية:
    ‌أ- إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في بلد أجنبي، وكان موطنه فيه معروفاً.
    ‌ب- إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في سورية ورأى القاضي تبليغه بهذه الطريقة.
    ‌ج- في جميع الأحوال التي ينص القانون عليها.
    المادة 28
    1- يرسل ديوان المحكمة صورة الورقة المطلوب تبليغها مع البريد المضمون في غلاف مختوم محرر عليه اسم المرسل إليه ولقبه وموطنه وعنوانه.
    2- يؤشر رئيس الديوان في ذيل أصل الورقة بأنه سلّم صورتها لمكتب البريد على الوجه المتقدم.
    المادة 29
    1- إذا كان المرسل إليه مقيماً في سورية يسلِّم ساعي البريد الرسالة له أو لأحد الأشخاص المذكورين في المادة 22 فإن امتنع عن تسلمها أو لم يجد الساعي من يتسلمها أشّر على علم الوصول بذلك وسلّم الرسالة على الوجه المبين في المادة 23.
    2- إذا تبين أن المرسل إليه قد غيّر عنوانه، أشّر الساعي بذلك على غلاف الرسالة وردها إلى ديوان المحكمة.
    المادة 30
    يعيد ساعي البريد لديوان المحكمة علم الوصول مؤشراً عليه بما جرى وعلى رئيس الديوان التأشير بما يتم في ذلك على أصل الورقة ثم يسلمها إلى مرجعها مع علم الوصول.
    المادة 31
    يتم التبليغ بتسليم الرسالة أو بالامتناع عن تسلمها ويعتبر علم الوصول حجة على ذلك، ما لم يثبت تزويره.
    المادة 32
    إذا كان التبليغ موجهاً إلى شخص مقيم في بلد أجنبي يجري تبليغه برسالة مضمونة أو بمقتضى الإجراءات المقررة في القانون المحلي ما لم يرد نص في اتفاق دولي على خلاف ذلك.
    المادة 33
    إذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة ترسل الأوراق التي يراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة إلى رئيس المحكمة التي يُطلب التبليغ في منطقتها.
    المادة 34
    1- إذا عيّن القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدَّراً بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التفهيم أو التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد.
    2- ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه.
    3- إذا كان الميعاد مما يجب انقضاءه قبل الإجراء، لا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
    4- إذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي تبدأ منها الساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.
    5- تحسب المواعيد المعينة بالشهور والسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
    المادة 35
    1- إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه، زيد عليه سبعة أيام لمن كان موطنه ضمن القطر وخارج الصلاحية المحلية للمحكمة.
    2- يسري هذا الحكم على لبنان أيضاً.
    المادة 36
    1- ميعاد المسافة لمن يكون موطنهم في الخارج ستون يوماً.
    2- ويجوز بأمر رئيس المحكمة تقصير هذا الميعاد تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال.
    3- لا يعمل بهذا الميعاد في حق من يتبلغ من هؤلاء في سورية بشخصه أثناء وجوده فيها، إنما يجوز للمحكمة عند النظر في الدعوى أن تأمر بتمديد الميعاد العادي أو اعتباره ممتداً على أن لا يتجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو بلغ في موطنه بالخارج.
    المادة 37
    إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
    المادة 38
    يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 17 و18 و19 و 20 و 21 و22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 33 و 34 و 35 و 36 .
    الفصل الخامس
    بطلان الإجراءات
    المادة 39
    يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء . ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
    المادة 40
    يزول البطلان إذا تنازل عنه من شُرّع لمصلحته أو إذا ردَّ على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً، أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك، فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
    الفصل السادس
    معاملات الديوان
    المادة 41
    يساعد المحكمة في جلساتها في جميع إجراءات الإثبات وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه.
    المادة 42
    تنظم سجلات المحاكم والدوائر القضائية بمرسوم.
    المادة 43
    على الكاتب أن يعطي من يودع مستنداً كتابياً سند إيصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.
    المادة 44
    1- يحق للخصوم ووكلائهم الإطلاع على ملف الدعوى في ديوان المحكمة.
    2- يحق لهم أن يستحصلوا على صورة مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها
    المادة 45
    إذا قدم الخصم ورقة أو سنداً للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز سحبه إلا برضاء خصمه أو بإذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة عنه في إضبارة الدعوى.
    المادة 46
    يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة رئيس المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم، بعد أداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
    المادة 47
    ترقم صفحات كل سجل ويصدق الرئيس في أوله وفي آخره على عدد الصفحات ويختمه بخاتم المحكمة.
    المادة 48
    1- كل مبلغ يدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيه يقيد بالأرقام والأحرف في سجل خاص.
    2- يعطي الكاتب لمن سلم المبلغ سند إيصال به، يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.
    المادة 49
    يشرف رئيس المحكمة على انتظام الديوان.
    المادة 50
    لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من مساعدي القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة.
    .


    عدل سابقا من قبل في الأربعاء أكتوبر 24, 2007 11:36 pm عدل 1 مرات
    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    اصول المحاكمات المدنية والتجارية Empty تكملة حتى 75

    مُساهمة من طرف ابن سوريا الأربعاء أكتوبر 24, 2007 5:32 am

    الكتاب الأول
    التداعي أمام المحاكم
    الباب الأول
    الاختصاص
    الفصل الأول تقدير الدعاوى
    المادة 51
    في الأحوال التي يعين فيها القانون اختصاص المحكمة على أساس قيمة موضوع الدعوى تقدر هذه القيمة يوم رفع الدعوى ولا يدخل في التقدير الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرها من الملحقات وذلك مع مراعاة المواد الآتية.
    المادة 52
    1- يعين المدعي قيمة الدعاوى المتعلقة بالعقارات وعند الاعتراض يصار إلى تحديدها بالاستناد إلى القيم المقررة لها في الدوائر المالية وإن لم توجد يجري تحديد قيمتها عن طريق الخبرة.
    2- لا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص أكثر من مرة ويجب الإدلاء به قبل التعرض للموضوع.
    المادة 53
    إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فيقدر عند المنازعة في سند ترتبه على أساس مرتب عشرين سنة.
    المادة 54
    تقدر قيمة الدعوى المتعلقة بالغلال وغيرها من المحاصيل حسب أسعارها في أسواقها العامة.
    المادة 55
    تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه
    المادة 56
    1- تقدر قيمة الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز منقول بقيمة الدين المحجوز من أجله سواء كان النزاع على صحة الحجز أم كان على إجراء مؤقت متعلق به.
    2- وتقدر إذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن أو حق امتياز أو تأمين بقيمة الدين المضمون.
    3- وتقدر إذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المثقلة بالحقوق المذكورة بقيمة هذه الأموال.
    المادة 57
    تقدر قيمة دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية بقيمة الحق المثبت بالورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
    المادة 58
    إذا تضمنت الدعوى طلبات أصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة . فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
    المادة 59
    إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم.
    المادة 60
    إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء.
    المادة 61
    إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة، اعتبرت قيمتها زائدة على ( 3000 ) ليرة سورية.
    الفصل الثاني
    الاختصاص النوعي
    المادة 62
    تختص محكمة الصلح في الدعاوى الشخصية والعينية المدنية والتجارية المنقولة أو العقارية التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ليرة سورية، مع عدم الإخلال بما للمحكمة البدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح الواقي، وغير ذلك مما نص عليه القانون.
    المادة 63
    تختص محكمة الصلح مهما تكن قيمة المدعى به في الدعاوى التالية:
    أ ـ صحة عقد الإيجار، وفسخه، وتسليم المأجور وتخليته وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله مهما بلغ مقداره وفي دعاوى أجر مثل العقار مهما بلغ المقدار المدعى به.
    ب ـ المطالبة بأجور الخدم والصناع والعمال ومرتبات المستخدمين الدائمين أو المؤقتين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين دوائر الدولة أو المؤسسات العامة.
    ج ـ التعويض عما يصيب أراضي الزراعة أو المحصولات أو الثمار من ضرر بفعل إنسان أو حيوان والدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير.
    د ـ قسمة الأموال المنقولة والعقارية.
    هـ ـ إدارة الملكية الشائعة والمنازعات التي تقع بشأنها.
    و ـ إحداث حق الارتفاق التعاقدي واستعمال حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية والتعاقدية وجميع المنازعات الناشئة عن هذه الحقوق.
    ز ـ تعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقوانين والقرارات أو العرف، فيما يتعلق بالأبنية أو المنشآت الضارة أو الغرس إذا لم تكن الملكية أو أصل الحق محل نزاع.
    المادة 64
    تختص محكمة الصلح في دعاوى الحيازة.
    المادة 65
    1- لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه.
    2- إذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت كشفه.
    المادة 66
    يجوز أن يسترد الحيازة من كان حائزاً لها بالنيابة عن غيره.
    المادة 67
    1- لا يجوز لفاقد الحيازة أن يستردها إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل.
    2- الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني .فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ.
    3- إذا كان فقد الحيازة بالقوة، فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة حيازته من المعتدي.
    المادة 68
    للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية.
    المادة 69
    في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير لمالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري أن يرفع دعوى استرداد الحيازة بدون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد السابقة.
    المادة 70
    من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض.
    المادة 71
    1- من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة، وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر إلى محكمة الصلح طالباً وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر.
    2- للقاضي أن يمنع استمرار الأعمال أو يأذن في استمرارها، وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة، تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضماناً للتعويض عن الضرر الناشئ من هذا الوقف متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضماناً لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها تعويضاً للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته.
    المادة 72
    إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد، اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إلا إذا ظهر انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة.
    المادة 73
    1- لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة وبين المطالبة بأصل الحق وإلا سقط ادعاؤه بدعوى الحيازة.
    2- لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه.
    المادة 74
    يستفيد من حق إقامة دعوى الحيازة المستأجر وصاحب الامتياز والترخيص الثابت في الملك العام، والمنتفع، والمرتهن، إذا كانا مخولين حق الانتفاع ضمن الشروط المبينة في المواد السابقة.
    المادة 75
    تختص محكمة الصلح بالحكم في الدعاوى المنصوص عليها في المواد السابقة وفي جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة وفقاً لما يلي:
    ‌أ- تحكم بقرار مبرم بما لا تتجاوز القيمة فيه أو البدل ألف ليرة سورية.
    ‌ب- تحكم بقرار يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الدعاوى الأخرى وحكم محكمة الاستئناف مبرم.
    ‌ج- إذا كان القرار يتضمن جزءاً قابلاً للطعن وآخر مبرماً يكون القرار بمجموعه قابلاً للطعن.


    عدل سابقا من قبل في الأربعاء أكتوبر 24, 2007 11:38 pm عدل 1 مرات
    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    اصول المحاكمات المدنية والتجارية Empty تكملة حتى المادة 93

    مُساهمة من طرف ابن سوريا الأربعاء أكتوبر 24, 2007 5:34 am

    المادة 76
    تختص محكمة الصلح بالحكم في طلب الضمان وفي سائر الطلبات الفرعية والعارضة على الدعوى الأصلية ولو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها.
    المادة 77
    تختص محكمة البداية في الحكم بدرجة بدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى.
    المادة 78
    1- يحكم رئيس محكمة البداية في الأمور المستعجلة بدون تعد للموضوع أو لاختصاص رئيس التنفيذ.
    2- في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بداية يتولى قاضي الصلح الفصل في هذه الأمور.
    3- يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الأمور إذا رفعت لها بطريق التبعية.
    4- يقصد بالأمور المستعجلة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت.
    5- لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الإدارية.
    6- يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر بناء على الطلب المقدم إليه وقبل دعوة الخصوم إجراء معاينة أو خبرة فنية في حالة العجلة الزائدة.
    المادة 79
    تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاستئناف الذي يرفع إليها بشـأن الأحكام الصادرة بالدرجة البدائية وبالحكم في جميع القضايا التي يرد عليها نص خاص في القانون.
    الفصل الثالث
    الاختصاص المحلي
    المادة 80
    يتحدد الاختصاص المحلي على الوجه المبين في المواد الآتية.
    المادة 81
    1- في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.
    2- إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في سورية فللمحكمة التي يقع في دائرتها سكنه المؤقت.
    3- إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.
    المادة 82
    1- في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، أو أحد أجزائه، إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة.
    2- إذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها.
    3- في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.
    المادة 83
    1- في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر.
    2- يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.
    المادة 84
    الدعاوى المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة، وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة.
    المادة 85
    في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحل المختار للتنفيذ ما لم يلحظ في العقد مصلحة المدعى عليه أو طرفي العقد.
    المادة 86
    في المنازعات المتعلقة بالتفليس أو الإعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.
    المادة 87
    في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن، وأجور العمال، والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه، أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ.
    المادة 88
    في المنازعات المتعلقة بطلب بدل التأمين، يكون الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه، أو مكان المال المؤمن عليه.
    المادة 89
    في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء.
    المادة 90
    في الدعاوى المتعلقة بالنفقة والحضانة والرضاع يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي.
    المادة 91
    في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء مؤقت أو مستعجل، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها.
    المادة 92
    في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوى وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى على أن لا يخل ذلك في الأحكام الواردة في قانون المحاماة.
    المادة 93
    إذا لم يكن للمدعى عليه موطن، ولا سكن في سورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو سكنه فإن لم يكن له موطن ولا سكن في سورية كان الاختصاص لمحكمة دمشق


    عدل سابقا من قبل في الأربعاء أكتوبر 24, 2007 11:41 pm عدل 1 مرات
    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    اصول المحاكمات المدنية والتجارية Empty حتى 120

    مُساهمة من طرف ابن سوريا الأربعاء أكتوبر 24, 2007 5:36 am

    الباب الثاني
    رفع الدعوى وقيدها
    المادة 94
    1- ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن:
    ‌أ- اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها.
    ‌ب- تاريخ تحرير الاستدعاء.
    ‌ج- اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه.
    ‌د- بيان موضوع الدعوى، فإن كان من المنقولات وجب ذكر جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه وإن كان من العقارات وجب تعيين موقعه وحدوده أو بيان رقم محضره.
    ‌ه- عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى.
    ‌و- ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه.
    ‌ز- توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضاً بسند رسمي، ويجب ذكر تاريخ هذا السند والجهة التي صدقته.
    2- على المدعي الذي ليس له موطن في دائرة المحكمة أن يختار موطناً له فيها وإذا لم يفعل جاز تبليغه وفاقاً للمادة 24 .
    المادة 95
    يقدم المدعي استدعاء الدعوى إلى ديوان المحكمة وصوراً عنه بقدر عدد المدعى عليهم ويربط بكل نسخة من استدعاء الدعوى صور الأوراق التي يستند إليها مع قائمة بيان مفردات هذه الأوراق. ويجب أن يوقع المدعي، أو وكيله، على كل ورقة من الأوراق المتقدم ذكرها مع إقرار بمطابقتها للأصل إن كانت من قبيل الصور.
    المادة 96
    بعد أن يستوفى الرسم يقيد الاستدعاء في اليوم نفسه في دفتر خاص برقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمه، ويوضع عليه وعلى ما يرافقه من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة، ويؤشر كل ذلك على صور الاستدعاء.
    المادة 97
    1- يسلم الاستدعاء وما يرافقه من صور أوراق الإثبات لكاتب الضبط ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد استدعاء الدعوى وتاريخ السنة وترقيم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها.
    2- تسلم صور الاستدعاء وما يرافقها من صور أوراق لتبليغها إلى المدعى عليه.
    المادة 98
    1- على المدعى عليه أن يقدم جواباً عن الدعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه استدعاءها . ويجب أن يكون الجواب كتابياً وأن ترفق به الأوراق التي يستند إليها مع صورها.
    2- يتبع في شأن الجواب وما يرفق به الأحكام الواردة في المادتين 95 و 96 ويتم تبليغه للمدعي وفقاً للقواعد الخاصة بتبليغ استدعاء الدعوى.
    المادة 99
    1- بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ جواب المدعى عليه أو في اليوم التالي لانقضاء الأجل الذي كان ينبغي أن يتم الجواب فيه، يعرض كاتب الضبط على رئيس المحكمة إضبارة الدعوى لتعيين جلسة للنظر فيها.
    2- للرئيس أن يرجئ تعيين الجلسة ويسمح للمدعي بالرد على الجواب إن طلب إليه ذلك.
    المادة 100
    1- في الدعاوى الصلحية والمستعجلة والبسيطة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد استدعائها بدون حاجة لتبادل اللوائح.
    2- تعتبر الدعوى بسيطة غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة في ذيل استدعاء الدعوى.
    المادة 101
    ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف ثلاثة أيام على الأقل ويجوز في حال الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى أربع وعشرون ساعة.
    المادة 102
    ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرين ساعة، ويجوز في حال الضرورة القصوى إنقاص هذا الميعاد إلى ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه.
    المادة 103
    يكون إنقاص المواعيد في الأحوال المتقدمة، بقرار من رئيس المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.
    الباب الثالث: استحضار الخصوم
    الفصل الأول:
    المادة 104
    1- لا يجوز للمتداعين (من غير المحامين) أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل.
    2- يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الحالات الآتية:
    ‌أ- من تجيز له المحكمة المرافعة بنفسه في دعوى له أو لزوجته أو لأقاربه لغاية الدرجة الثالثة.
    ‌ب- القضايا التي تنظر فيها محاكم الصلح.
    ‌ج- القضايا الشرعية عدا دعاوى النسب والإرث والوقف.
    ‌د- إذا لم يبلغ عدد المحامين ثلاثة أساتذة في دائرة المحكمة.
    3- إذا حضر الخصم، وامتنع عن توكيل محام، ترى الدعوى بغيبته ويعتبر الحكم وجاهياً.
    المادة 105
    1- يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي.
    2- يقبل في الدعاوى الصلحية، في المناطق التي لا يعتمد فيها نقيب المحامين أحداً لتصديق الوكالات القضائية، سند التوكيل المصدق من المختار.
    3- يجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدوّن في محضرها يوقع عليه الموكل أو يختمه بخاتمه أو بصمة إبهامه.
    المادة 106
    بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى، في درجة التقاضي الموكل فيها.
    المادة 107
    على الخصم الذي لا يكون له وكيل في بلد مقر المحكمة أن يتخذ له في أول جلسة يحضرها موطناً فيه.
    المادة 108
    إذا تعدد الوكلاء، جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية، ما لم يكن ممنوعاً من ذلك طرقه في التوكيل.
    المادة 109
    1- يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة في التوكيل.
    2- ينوب المتمرن حكماً عن أستاذه سواء ذكر اسمه في سند التوكيل أو لم يذكر.
    المادة 110
    للمحامي أن يعتزل الوكالة، بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال . إنما لا يجوز له ذلك في وقت غير لائق، يعود تقديره للمحكمة.
    المادة 111
    إذا اعتزل الوكيل أو عزله موكله تستمر إجراءات الدعوى في مواجهة الوكيل. وعليه أن يمضي في عمله إلى أن يبلغ الموكل هذا الاعتزال، وموعد المحاكمة بواسطة الكاتب بالعدل أو إلى أن يعين الوكيل بدلاً عنه، أو يباشر الدعوى بنفسه، في الحالات التي يجيزها القانون.
    المادة 112
    1- لا يجوز لأحد قضاة المحاكم أو للنائب العام ولا لأحد من وكلائه أو معاونيه ولا لأحد من الموظفين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أو بالكتابة أو بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها.
    2- لكن يجوز لهم ذلك ممن يمثلونه قانوناً وعن زوجاتهم وأقاربهم لغاية الدرجة الثالثة.
    المادة 113
    لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا بصورة وجاهية أو بمثابة الوجاهي.
    المادة 114
    إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت الخصومة وجاهية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.
    المادة 115
    1- إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى فللمدعى عليه الخيار إن شاء طلب شطب استدعاء الدعوى أو الحكم في موضوعها.
    2- إذا طلب المدعى عليه الحكم في موضوع الدعوى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ المدعي ميعادها.
    3- إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة وجب على المحكمة تأجيل القضية لتبليغ المتخلفين وفقاً للفقرة السابقة.
    المادة 116
    1- إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ ميعادها.
    2- إذا تعدد المدعى عليهم وحضر بعضهم أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ من لم يحضر ميعادها.
    المادة 117
    يجب أن تتضمن المذكرة الثانية التي تبلغ إلى المدعي أو المدعى عليه في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين إخطاراً بأن الحكم الذي سيصدر يعتبر وجاهياً.
    أما إذا كان المدعى عليه قد تبلغ مذكرة الدعوة بالذات فلا يبلغ الإخطار وتجري المحاكمة بحقه وجاهياً.
    المادة 118
    إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر المحكمة شطب استدعاء الدعوى، وتزول في هذه الحالة مفاعيل الشطب إذا راجع أحد الطرفين المحكمة خلال أوقات الدوام من اليوم نفسه وطلب السير في الدعوى إذ يصار في هذه الحالة إلى إلغاء قرار الشطب وتحديد جلسة جديدة للمحاكمة وتبليغ الطرفين موعدها على نفقة المراجع.
    المادة 119
    1- شطب الدعوى إبطال لاستدعائها.
    2- لا يسقط شطب الدعوى الحق ولا الادعاء به.
    المادة 120
    لا يقبل الحكم الذي يصدر بشطب الدعوى الطعن إلا لخطأ في تطبيق القانون


    عدل سابقا من قبل في الخميس أكتوبر 25, 2007 12:24 am عدل 1 مرات
    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    اصول المحاكمات المدنية والتجارية Empty حتى المادة 150

    مُساهمة من طرف ابن سوريا الأربعاء أكتوبر 24, 2007 5:39 am

    المادة 121
    1- لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة.
    2- لا تسري آثار التخلف إلا على المتخلف الذي لم يبعث بمعذرة مشروعة قبل ميعاد الجلسة.
    3- يعود إلى المحكمة تقدير المعذرة، وفي حال قبولها تقرر تأجيل الجلسة وتبليغ المتخلف ميعاد الجلسة مجدداً.
    المادة 122
    1- للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في الحالات التي ينص القانون عليها وفي قضايا الجنسية.
    2- يجب إدخال النيابة العامة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة وإلا كان الحكم باطلاً.
    3- تعتبر النيابة العامة في هذه الحالات خصما أصلياً ويحق لها سلوك جميع طرق الطعن.
    المادة 123
    يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في القضايا المتعلقة بإدارة عامة أو بالأحوال الشخصية وبعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين وبالأوقاف الخيرية وبالهبات والوصايا المرصدة للبر وفي تعيين المرجع والدفع بعدم الاختصاص الموضوعي وفي رد القضاة ومحاكمتهم وفي التفاليس والصلح الواقي.
    المادة 124
    يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن ترسل ملف القضية للنيابة العامة، إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة.
    المادة 125
    يكون تدخل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل ختام المرافعة فيها.
    المادة 126
    في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة.
    المادة 127
    1- على كاتب المحكمة أن يعد قائمة بالدعاوى التي تعرض في كل جلسة مرتبة بحسب الساعات المعينة لرؤيتها.
    2- تعرض هذه القائمة على رئيس المحكمة وتعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة.
    المادة 128
    1- يجب أن تكون المرافعة في قاعة المحكمة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجرائها سراً محافظة على النظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة.
    2- يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي أي وقت يحدده.
    المادة 129
    في الدعاوى الصلحية يسعى القاضي لمصالحة الخصوم قبل الدخول في الدعوى.
    المادة 130
    1- ينادى على الخصوم في الساعة المعينة للمحاكمة.
    2- إذا حضر المدعى عليه بالذات أو بواسطة محاميه في دعوى مستعجلة أو بسيطة له أن يلتمس إرجاءها إلى جلسة تالية ليتسنى له إيداع مدافعاته.
    3- للمحكمة في الدعاوى الخاضعة للتبليغات أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للإطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك.
    4- تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن إيداع مدافعاته في الميعاد الذي ضرب له وفاقاً للفقرتين السابقتين بغرامة لا تقل عن خمس ليرات ولا تتجاوز عشرين ليرة، ويثبت هذا الحكم في محضر الجلسة، وتبلغ صورة عنه للنيابة العامة ويكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يخضع لطريق من طرق الطعن.
    المادة 131
    يأذن الرئيس في الكلام للمدعي أو لوكيله أولاً ثم يأذن في الكلام للمدعى عليه.
    المادة 132
    1- إذا حضر المدعى عليه فعليه أن يجيب على الدعوى.
    2- إذا سكت المدعى عليه أو تخلف عن الحضور فللمحكمة أن تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوغاً للحكم بدعوى المدعي أو لقبول إثباتها بالبينة الشخصية أو القرائن في الأحوال التي لا يجيز فيها القانون الإثبات بغير الكتابة.
    المادة 133
    للرئيس أن يستوقف المرافعات لطرح الأسئلة والملحوظات التي يراها ضرورية.
    المادة 134
    يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مدافعاتهم.
    المادة 135
    1- يجوز للخصوم أن يقدموا للمحكمة خلال الأيام الثلاثة التي تلي إقفال باب المرافعة مذكرة واحدة خطية لاستكمال بعض النقاط أو تصحيحها.
    2- يجب أن تقدم هذه المذكرة بواسطة ديوان المحكمة وأن تودع منها نسخ بعدد الخصوم ويعطى الخصوم ميعاد ثلاثة أيام للجواب عليها.
    3- يحكم على من يقدم المذكرة بغرامة لا تقل عن عشر ليرات ولا تتجاوز مائة ليرة .ولا يشمل ذلك المذكرة الجوابية.
    المادة 136
    إذا حدثت واقعة جديدة أو ظهرت واقعة غير معلومة بعد إقفال باب المرافعة وقبل النطق بالحكم كان للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم فتح المناقشة وإعادة قيدها في جدول المرافعات.
    المادة 137
    للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة.
    المادة 138
    1- ينشئ كاتب الضبط محضر المحاكمة ويوقع عليه مع الرئيس في آخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاحها وساعة ختامها وأسماء القضاة والنيابة العامة إذا مثلت في المحاكمة وأسماء المحامين والوقوعات التي حدثت والشروح التي يأمره الرئيس بتدوينها.
    2- إن محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيه.
    المادة 139
    1- ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وللقضاة أن يستأذنوه في توجيه ما يريدون من الأسئلة.
    2- للرئيس أن يخرج من الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربع وعشرين ساعة أو بتغريمه عشر ليرات حكماً غير قابل لطريق من طرق الطعن يبلغه الرئيس إلى النيابة العامة لتنفيذه.
    المادة 140
    للمحكمة أن تأمر بمحو العبارات النابية أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعة.
    المادة 141
    1- يأمر رئيس الجلسة كتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق.
    2- إذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه وإحالته إلى النيابة العامة.
    المادة 142
    1- للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعدٍ على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد موظفيها وأن تحكم عليه فوراً بالعقوبة.
    2- للمحكمة أن تحاكم من شهد زوراً في الجلسة وأن تحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور.
    3- يكون حكم المحكمة في هذه الحالات نافذاً ولو حصل استئنافه.
    المادة 143
    لا تخل أحكام المادتين 141 و 142 بالنصوص القانونية الخاصة بالمحامين.
    المادة 144
    1- يجب على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة.
    2- يجوز للخصوم استثناء من أحكام الفقرة السابقة أن يطلبوا قبل التعرض لموضوع الدعوى الحكم في الدفوع التالية:
    ‌أ- بطلان مذكرات الدعوى.
    ‌ب- عدم اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى.
    ‌ج- إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مرفوعة إليها تلك الدعوى أو دعوى ثانية مرتبطة بها.
    3- يحكم في هذه الدفوع على حدة ما لم تقرر المحكمة ضمها إلى الموضوع وعندئذ يفصل فيها بحكم واحد.
    المادة 145
    يجب إبداء الدفع بالبطلان في الإجراءات وبعدم الاختصاص المحلي في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أو طلب آخر وإلا سقط الحق فيه، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يثرها في استدعاء الطعن.
    المادة 146
    عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.
    المادة 147
    على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها المحلي أن تقرر إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة.
    ويجوز لها عند الاقتضاء أن تحكم على المدعي بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة تمنح كلها أو بعضها للخصم الآخر على سبيل التعويض.
    المادة 148
    في الاختصاص المحلي إذا اتفق الخصوم على التداعي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى قررت هذه المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها.
    المادة 149
    إذا دفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للقيام بنفس النزاع أو لارتباطها بدعوى أخرى مقامة أمامها فعلى المحكمة المقدم إليها الدفع أن تحكم فيه على وجه السرعة.
    المادة 150
    بطلان مذكرات الدعوة بالحضور الناشئ عن عيب في التبليغ أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المطلوب تبليغه بغير إخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور


    عدل سابقا من قبل في الخميس أكتوبر 25, 2007 12:26 am عدل 1 مرات
    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    اصول المحاكمات المدنية والتجارية Empty حتى المادة 200

    مُساهمة من طرف ابن سوريا الأربعاء أكتوبر 24, 2007 5:41 am

    المادة 151
    1- للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها.
    2- يقدم الطلب باستدعاء أو مذكرة.
    3- يبلغ من يطلب إدخاله صور الطلب ويدعى للمحاكمة.
    المادة 152
    1- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تحكم بإدخال:
    ‌أ- من كان مختصماً في الدعوى في مرحلة سابقة.
    ‌ب- من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة.
    ‌ج- وارث المدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع
    ‌د- من قد يضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم.
    2- تعين المحكمة ميعاداً لحضور من تأمر بإدخاله ومن يجب عليه دفع رسوم التبليغ من الخصوم.
    المادة 153
    يجوز للمحكمة أن تقرر تبليغ ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى، لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، أن يكون على علم بها.
    المادة 154
    على المحكمة إجابة الخصم إلى تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها.
    المادة 155
    يقضى في طلب الضمان مع الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك ما لم تر المحكمة ضرورة التفريق بينهما.
    المادة 156
    إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتضمينات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.
    المادة 157
    1- تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة باستدعاء أو مذكرة ويبلغ ذلك للخصم قبل يوم الجلسة.
    2- يجوز بإذن من الرئيس إبداء الطلبات العارضة شفاهاً في الجلسة وبحضور الخصم وتثبت في محضر الجلسة.
    المادة 158
    للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:
    ‌أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
    ‌ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة.
    ‌ج- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
    ‌د- طلب إجراء تحفظي أو مؤقت.
    ‌ه- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.
    المادة 159
    للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:
    ‌أ- طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها.
    ‌ب- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه.
    ‌ج- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة.
    ‌د- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
    المادة 160
    يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
    المادة 161
    يكون التدخل باستدعاء يبلغ للخصوم قبل موعد الجلسة ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
    المادة 162
    1- تحكم المحكمة على وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة والتدخل.
    2- لا يترتب على الطلبات العارضة والتدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى توفرت أسباب الحكم فيها.
    3- تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية ما لم تر ضرورة التفريق بينها.
    المادة 163
    للخصوم أن يتفقوا على وقف الدعوى مدة لا تزيد على ستة أشهر.
    المادة 164
    1- في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تقرر وقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى، يتوقف عليها الحكم.
    2- بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها.
    المادة 165
    ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت قد تهيأت للحكم في موضوعها.
    المادة 166
    1- إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع المتقدمة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر.
    2- تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.
    المادة 167
    يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية بحق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
    المادة 168
    1- تستأنف الدعوى سيرها بناء على طلب أحد ذوي العلاقة بتبليغ مذكرة الدعوة إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
    2- تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.
    المادة 169
    يجوز للمدعي أن يتنازل عن الحق الذي يدعي به أو الدعوى التي أقامها.
    المادة 170
    لا يتم التنازل بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت إلى اعتراضه على التنازل إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو ببطلان استدعاء الدعوى أو طلب غير ذلك مما يقصد به منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.
    المادة 171
    1- يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى.
    2- يترتب على التنازل عن الحق سقوطه ويحكم على المتنازل بالمصاريف.
    المادة 172
    إذا تنازل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعة صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن.
    المادة 173
    يترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه.
    المادة 174
    يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
    ‌أ- إذا كان له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج.
    ‌ب- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
    ‌ج- إذا كان خطيباً لأحد الخصوم.
    ‌د- إذا سبق أن كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً عليه.
    ‌ه- إذا سبق له أن كان شاهداً في القضية.
    ‌و- إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكماً في قضية سابقة.
    ‌ز- إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة.
    ‌ح- إذا أقيمت بينه وبين أحد المتداعين أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة.
    المادة 175
    1- على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المذاكرة بسبب الرد القائم وذلك للإذن له بالتنحي.
    2- يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة إذا استشعر الحرج في نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المذاكرة.
    المادة 176
    إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد يعرض القاضي أسباب التنحي على المحكمة التي هي أعلى منه لتأذن له بالتنحي عن نظر الدعوى.
    المادة 177
    يجب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه ما لم ينشأ سبب الرد أثناء النظر في الدعوى.
    المادة 178
    1- تنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف إذا كان القاضي المطلوب رده قاضياً في محكمة الصلح، أو في محكمة بداية أو في محكمة استئناف، أو قاضياً عقارياً أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية عندما يكون خصماً منضماً.
    2- إذا طلب رد عدد من قضاة محكمة الاستئناف بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد إلى محكمة التمييز فإن قضت بقبوله أحالت الدعوى إلى أقرب محكمة استئناف بالنسبة إلى المحكمة الواضعة يدها على الدعوى.
    3- تنظر محكمة النقد في طلب الرد إذا كان القاضي المطلوب رده من قضاتها أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها.
    4- إذا طلب رد قضاة إحدى غرف محكمة التمييز تنظر في الطلب غرفة ثانية من غرفها.
    5- لا يقبل رد عدد من قضاة محكمة التمييز بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد.
    المادة 179
    1- يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي يوجد القاضي المطلوب رده فيها باستدعاء يوقعه الطالب أو وكيله.
    2- يجب أن يشمل استدعاء الرد على أسبابه وأن ترفق به الأوراق المؤيدة له.
    3- على طالب الرد أن يودع عند تقديم الاستدعاء تأميناً قدره مائة ليرة سورية عن طلب رد كل قاض.
    المادة 180
    1- يجب على كاتب المحكمة رفع استدعاء الرد إلى مرجعه في ظرف أربع وعشرين ساعة.
    2- على الرئيس أن يبلغ كلاً من القاضي المطلوب رده والنيابة العامة صورة عن الاستدعاء فوراً.
    المادة 181
    على القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه.
    المادة 182
    إذا كانت الأسباب تصلح قانوناً للرد ولم يجب عليها القاضي المطلوب رده في الميعاد المحدد أو اعترف بها في إجابته أصدرت المحكمة قراراً بقبول طلب الرد.
    المادة 183
    1- إذا أنكر القاضي تتولى المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 181 النظر في طلب الرد وتقوم بالتحقيق وتستمع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء وممثل النيابة العامة ثم تصدر الحكم.
    2- ينظر في طلب الرد في غرفة المذاكرة.
    المادة 184
    تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد على الطالب بمصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة.
    المادة 185
    يجوز لطالب الرد تمييز الحكم برد طلبه إذا كان صادراً عن محكمة الاستئناف.
    المادة 186
    يكون التمييز باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الأيام الثمانية التالية ليوم صدوره.
    المادة 187
    يرسل كاتب المحكمة طلب الرد إلى محكمة التمييز خلال الأيام الثلاثة التالية لوقوع التمييز.
    المادة 188
    على ديوان محكمة التمييز إعادة ملف الدعوى إلى المحكمة التي حكمت في الرد مع صورة الحكم التمييزي خلال اليومين التاليين لصدوره.
    المادة 189
    1- يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً.
    2- يجوز في حال الاستعجال وبناءً على طلب الخصم الآخر انتداب قاضي بدلاً ممن طلب رده.
    3- يجوز طلب الانتداب إذا صدر الحكم برفض طلب الرد وطعن فيه بالتمييز.
    المادة 190
    يجوز نقل الدعوى من المحكمة الواضعة يدها على الدعوى إلى محكمة مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يخشى معه من الإخلال بالأمن.
    المادة 191
    تنظر محكمة التمييز في أمر نقل الدعوة بناءً على طلب وزير العدل أو النيابة العامة أو الخصم ذي المصلحة بعد أن يسلف التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية.
    المادة 192
    يجب أن يتضمن القرار الصادر بنقل الدعوى تعيين المحكمة التي تنقل إليها الدعوى ولا يجوز الطعن في قرار النقل.
    المادة 193
    إذا أقيمت دعوى واحدة لدى محكمتين وحكمت كل منهما باختصاصها أو بعدم اختصاصها وحاز الحكمان الدرجة القطعية يصار إلى حل هذا النزاع الإيجابي أو السلبي على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع.
    المادة 194
    يقدم طلب تعيين المرجع باستدعاء إلى الغرفة المدنية في محكمة التمييز.
    المادة 195
    1- تكون المداولة في الأحكام بين القضاة المجتمعين سراً.
    2- يجمع الرئيس الآراء فيبدأ بأحدث القضاة ثم يبدي برأيه.
    المادة 196
    لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه.
    المادة 197
    1- تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأكثريتها.
    2- إذا لم تتوافر الأكثرية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين فالفريق الأقل عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة يجب أن ينضم لأحد الرأيين الصادرين وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.
    المادة 198
    إذا صدر الحكم بالأكثرية فعلى الأقلية أن تدون أسباب مخالفتها على محضر المحاكمة ولا يثبت هذا الرأي في نسخة الحكم الأصلية ولا ينطق به ويجب في جميع الأحوال أن ينص الحكم على صدوره بالأكثرية أو بالإجماع.
    المادة 199
    يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم.
    المادة 200
    يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة قريبة تحددها.


    عدل سابقا من قبل في الخميس أكتوبر 25, 2007 12:29 am عدل 1 مرات
    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    اصول المحاكمات المدنية والتجارية Empty حتى 249

    مُساهمة من طرف ابن سوريا الأربعاء أكتوبر 24, 2007 5:43 am

    المادة 201
    إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به بعد بيان أسباب التأجيل في المحضر.
    المادة 202
    ينطق بالحكم علناً بتلاوة منطوقه مع أسبابه.
    المادة 203
    1- إذا نطق بالحكم وجب أن تودع ديوان المحكمة فوراً مسودته المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة.
    2- يجري تسجيل الحكم في ظرف أربع وعشرين ساعة من يوم النطق في القضايا المستعجلة وثلاثة أيام في القضايا الصلحية وسبعة أيام في القضايا الأخرى.
    المادة 204
    يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة الطعن بها.
    المادة 205
    مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه تحفظ في الملف ولا تعطى منها صور ولكن يجوز للخصوم إلى حين إتمام تسجيل الحكم الاطلاع عليها.
    المادة 206
    يجب أن يتضمن الحكم اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وممثل النيابة العامة الذي أبدى رأيه في القضية كما يجب أن يتضمن أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم ومواطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم وخلاصة ما قدموه من طلبات ودفوع وما استندوا إليه من الأدلة والحجج القانونية ورأي النيابة العامة وأسباب الحكم ومنطوقه.
    المادة 207
    تختم صورة الحكم الذي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقع عليها من الرئيس والكاتب.
    المادة 208
    يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى.
    المادة 209
    1- يحكم بمصاريف الدعوى وبأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه فيها.
    2- إذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالسوية أو بنسبة مصلحة كل منهم حسبما تقدره المحكمة.
    3- لا يلتزم المحكوم عليهم بالتضامن بالمصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل المحكوم به.
    المادة 210
    للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي ربح الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.
    المادة 211
    إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بين الخصمين على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها كما يجوز لها أن تحكم بها جميعا على أحدهما.
    المادة 212
    مصاريف التدخل يحكم بها على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة حكم برفضها أو بعدم قبول تدخله من أجلها.
    المادة 213
    يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات مقابل النفقات الناشئة على دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد.
    المادة 214
    1- تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة.
    2- يدون كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفي السجل ويوقعه مع الرئيس.
    المادة 215
    1- يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة حقها المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح.
    2- لا يجوز الطعن مستقلاً في القرار الذي يصدر برفض التصحيح.
    المادة 216
    1- يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض.
    2- يقدم الطلب في هذه الحالة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.
    المادة 217
    الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.
    المادة 218
    إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لأصحاب العلاقة رفع دعوى جديدة بها أمام ذات المحكمة إذا لم يطعنوا في الحكم.
    المادة 219
    لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته.
    المادة 220
    1- لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها.
    2- يجوز الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى وفي الأحكام المؤقتة قبل الحكم في الموضوع.
    3- لا يستوجب الطعن في الأحكام المؤقتة تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.
    المادة 221
    1- تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام البدائية والاستئنافية من اليوم الذي يلي تبليغها.
    2- تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام الصلحية من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم إذا كان وجاهياً ومن اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي.
    3- يبدأ الميعاد في حق من طلب تبليغ الحكم من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الخصم الحكم، فإذا تعدد المحكوم عليهم، يعتبر التبليغ سارياً بحق طالبه من تاريخ تبلغ أول واحد منهم ويتم التبليغ إلى جميع المحكوم عليهم بطلب خطي من أحد أطراف الدعوى أو وكلائهم.
    4- يسري الميعاد بحق الطاعن من اليوم التالي لتقديم طعنه إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه ولا يجوز له تقديم طعن جديد.
    5- يسري الميعاد بحق المطعون ضده من اليوم التالي لتبلغه استدعاء طعن خصمه إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه.
    6- في جميع الأحوال ينبغي أن يرفق باستدعاء الطعن المرسل إلى المطعون ضده صورة عن الحكم المطعون فيه تحت طائلة البطلان.
    المادة 222
    1- يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن.
    2- تقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
    المادة 223
    يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه ولا يزول الوقف إلا بعد تبليغ الحكم إلى أحد الورثة وفي آخر موطن كان لمورثهم.
    المادة 224
    موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه تبليغ الطعن إلى أحد ورثته وذلك في آخر موطن كان لمؤرثهم.
    المادة 225
    لا يستفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم.كذلك يستفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها وإذا رفع الطعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه.
    المادة 226
    يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام المحاكم البدائية.
    المادة 227
    يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
    المادة 228
    يقبل الحكم الصادر عن قضاة الصلح الاستئناف في الحالتين التاليتين:
    1- إذا تضمن الفصل في طلب عارض يفوق النصاب المحدد لاختصاص قضاة الصلح.
    2- إذا صدر الحكم قابلاً للاستئناف بمقتضى نص قانوني خاص.
    المادة 229
    1- ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً للأحكام البدائية والصلحية القابلة للاستئناف وخمسة أيام لأحكام قاضي الأمور المستعجلة.
    2- يبدأ الميعاد في اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
    المادة 230
    استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قبلت صراحة.
    المادة 231
    1- للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً تبعياً على الحكم المستأنف ولو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة.
    2- يسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً.
    المادة 232
    1- يرفع الاستئناف باستدعاء يقدم إلى محكمة الاستئناف تراعى فيه الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى.
    2- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كان باطلاً.
    3- على المستأنف أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
    المادة 233
    يطلب كاتب الضبط في محكمة الاستئناف قبل الجلسة المعينة للنظر في الاستئناف ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم من المحكمة التي أصدرته.
    المادة 234
    يبلغ المستأنف عليه صورة استدعاء الاستئناف وللمستأنف عليه أن يقدم رداً كتابياً وعندئذ تطبق المادتان 98 و 99.
    المادة 235
    1- إذا تخلف المستأنف أو المستأنف عليه في الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية يبلغ المتغيب ميعادها فإن لم يحضرها فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف.
    أما إذا كان أحدهما قد تبلغ ميعاد الجلسة الأولى بالذات فلا يجري أخطاره وتجري المحاكمة بحقه وجاهياً.
    2- إذا غاب المستأنف أو المستأنف عليه عن المحاكمة بعد حضور إحدى الجلسات فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف.
    3- إذا غاب المستأنف والمستأنف عليه قررت المحكمة ترك القضية للمراجعة.
    4- إذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستة أشهر من قرار الترك تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها.
    المادة 236
    1- ينشر استئناف الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة.
    2- إذا إستؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضاً.
    المادة 237
    تنظر محكمة الاستئناف في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع جديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى.
    المادة 238
    لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجر والفوائد والمرتبات وسائر النفقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التضمينات بعد صدور الحكم المستأنف.
    كما يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.
    المادة 239
    لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو من يجوز له سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم.
    المادة 240
    يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام ما لم ينص القانون على خلافه.
    المادة 241
    يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية عند تحقق إحدى الأحوال الآتية:
    ‌أ- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
    ‌ب- إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها.
    ‌ج- إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها كاذبة.
    ‌د- إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
    ‌ه- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
    ‌و- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.
    ‌ز- إذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية أو على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القانون العام أو أحد الأشخاص الاعتبارية ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
    ‌ح- إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان.
    المادة 242
    1- ميعاد طلب إعادة المحاكمة خمسة عشر يوماً، ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي اقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على الشاهد بأنه كاذب أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
    2- يبدأ الميعاد في الحالتين ( هـ ـ و ) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية.
    3- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( ز ) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.
    4- يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من تاريخ تبليغ الحكم الثاني.
    المادة 243
    1- يقدم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى.
    2- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن وإلا كان باطلاً.
    3- يجب على الطالب أن يودع في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة التأمينات القانونية المنصوص عنها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية.
    المادة 244
    لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
    المادة 245
    1- لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء.
    2- للخصم أن يطلب إعادة المحاكمة تبعياً ولو انقضى الميعاد بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة.
    و يسقط طلب إعادة المحاكمة التبعي إذا حكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة الأصلي شكلاً.
    المادة 246
    تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلاً ثم تنظر في الموضوع.
    المادة 247
    إذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامة قدرها خمسون ليرة سورية وبالتضمينات إن كان لها وجه.
    المادة 248
    الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق وتعاد التأمينات إلى طالب إعادة المحاكمة.
    المادة 249
    لا يجوز طلب إعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه.


    عدل سابقا من قبل في الخميس أكتوبر 25, 2007 12:34 am عدل 1 مرات
    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    اصول المحاكمات المدنية والتجارية Empty حتى 300

    مُساهمة من طرف ابن سوريا الأربعاء أكتوبر 24, 2007 5:44 am

    المادة 250
    للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو عن المحاكم الشرعية والمذهبية أو عن محاكم الصلح في الدرجة الأخيرة في الأحوال الآتية:
    ‌أ- إذا صدر الحكم عن محكمة غير ذات اختصاص مع مراعاة أحكام المادتين 145 و 146 من قانون أصول المحاكمات.
    ‌ب- إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تفسيره.
    ‌ج- إذا صدر الحكم نهائياً خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً وحاز قوة القضية المقضية سواءً أدفع بهذا أم لم يدفع.
    ‌د- إذا لم يُبنى الحكم على أساسا قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة النقض أن تمارس رقابتها.
    ‌ه- إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
    المادة 250 مكرر
    للنائب العام وقضاة النيابة العامة كل في دائرته أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام المبرمة الصادرة عن جهات القضاء العادي (أياً كانت المحكمة التي أصدرتها) إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية:
    1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
    2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن .ويرفع هذا الطعن بكتاب، وتنظر المحكمة الطعن في قضاء الولاية بغير دعوة الخصوم. ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن.
    أما إذا كان الطعن يتعلق بدعوى عمالية، فيعتبر الطعن في هذه الحالة موقفاً للتنفيذ ويفيد منه الخصوم وتعاد الدعوى في حال نقض الحكم المطعون فيه إلى المحكمة التي أصدرته لإتباع حكم محكمة النقض.
    المادة 251
    1- لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان متعلقاً بعين العقار.
    2- يجوز لمحكمة النقض أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ مؤقتاً إذا طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز لها أن تأمر الطاعن بتقديم سند كفالة يضمن لخصمه أضرار وقف التنفيذ فيما إذا قضي برفض الطعن، أو أن يودع صندوق الخزينة لقاء ذلك المبلغ الذي تقدره المحكمة أو أن تكون أمواله قد حجزت مقابل ذلك.
    المادة 252
    1- ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوماً.
    2- يحصل طلب النقض باستدعاء يقدم إلى ديوان محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم وتبلغ صورته إلى المطعون ضده وفقاً للقواعد المتعلقة بالتبليغ.
    3- يجب تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء النقض من قبل محام مسجل في جدول المحامين بالاستناد إلى صك توكيل . ويسري هذا الشرط على الرد الذي يقدمه المطعون ضده وعلى طلبات الإدخال والتدخل والرد عليها وتمثيل الطرفين أمام المحكمة.
    4- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أسباب النقض وإلا كان باطلاً.
    5- يجوز التمسك بالأسباب المبنية على النظام العام في أي وقت وعلى المحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها.
    المادة 253
    للمطعون ضده أن يجيب على استدعاء الطعن وأن يقدم جوابه كتابة خلال خمسة عشر يوماً التالية لتبليغه.
    المادة 254
    1- يجوز للجهة المطعون ضدها ولو بعد انقضاء ميعاد الطعن أن تدخل في الطعن أي خصم في القضية التي صدر بها الحكم المطعون فيه في حالة عدم توجيه الطعن إليه من قبل الطاعن.
    ولمن أدخل أن يودع ديوان محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه، مذكرة بدفاعه.
    2- لكل من كان خصماً في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجه ضده الطعن أن يتدخل في موضوع الطعن ليطلب الحكم برفضه، ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه ديوان محكمة النقض قبل الفصل في الطعن.
    3- للمطعون ضده أن يرفع طعناً تبعياً على الحكم المطعون فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه استدعاء الطعن.
    المادة 255
    يجب على الطاعن أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية إذا كانت واجبة وفاقاً لأحكام قانون الرسوم والتأمينات القضائية.
    المادة 256
    في يوم ورود الجواب أو انقضاء الميعاد اللازم لوروده، يرفع ملف الدعوى إلى رئيس محكمة النقض.
    المادة 257
    يودع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتبدي مطالبتها في الأحوال التي تكون النيابة العامة أقامت الدعوى أو تدخلت فيها أو كان يحق لها هذا التدخل.
    المادة 258
    1- تنظر محكمة النقض في الشروط الشكلية وفيما إذا كان الطعن صادراً عمن له حق الطعن، فإذا لم تتوفر الشروط الشكلية قضت برفضه.
    2- إذا كان الاستدعاء مقبولاً شكلاً فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك.
    3- تنظر محكمة النقض وتفصل في موضوع الطعن استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر المحكمة أو ينص القانون على خلاف ذلك.
    4- للمحكمة أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفاعهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الطعن.
    5- إذا وجدت محكمة النقض أن منطوق الحكم موافق للقانون بحسب النتيجة رفضت الطعن.
    المادة 259
    إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه.
    المادة 260
    1- إذا طعن في الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص وجب على محكمة النقض أن تقتصر على بحث علة الاختصاص وفي حالة النقض تعين المحكمة المختصة وتحيل الملف إليها للنظر فيه عند طلب أحد طرفي الخصومة.
    2- إذا نقض الحكم لغير ذلك من الأسباب أعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم.
    3- ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه جاز للمحكمة أن تستبقيه لتحكم فيه.
    وإذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره.
    المادة 261
    1- يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها.
    2- إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.
    المادة 262
    يتحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض.
    المادة 263
    إذا حكمت محكمة النقض برفض الطعن حكمت على الطاعن بالمصاريف ومصادرة التأمين وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده.
    المادة 264
    لا تقبل أحكام محكمة النقض الطعن بطريق إعادة المحاكمة إلا في حالة تصدّيها للحكم في الموضوع.
    المادة 265
    تسري على قضايا الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات، كما تسري عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون.
    المادة 266
    1- يحق لكل شخص لم يكن خصماً في الدعوى ولا ممثلاً ولا متدخلاً فيها أن يعترض على حكم يمس بحقوقه.
    2- يحق للدائنين والمدينين المتضامنين والدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر إذا كان مبنياً على غش أو حيلة تمس حقوقهم يشترط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الإثبات.
    3- يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق إذا مثّله أحد الورثة في الدعوى التي لمؤرثه أو عليه وصدر الحكم مشوباً بغش أو حيلة.
    4- يحق لجميع من ورد ذكرهم في الفقرتين السابقتين أن يعترضوا اعتراض الغير إذا استطاعوا الإدلاء بسبب أو دفع شخصي لجرح الحكم كله أو بعضه.
    المادة 267
    1- اعتراض الغير على نوعين أصلي وطارئ:
    2- يقدم الاعتراض الأصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باستدعاء وفقا للإجراءات العادية.
    3- يقدم الاعتراض الطارئ باستدعاء أو مذكرة إلى المحكمة الناظرة في الدعوى إذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلاً في اختصاصها.
    إذا فقد أحد الشرطين المشار إليهما في الفقرة السابقة وجب على المعترض أن يقدم اعتراضاً أصلياً.
    المادة 268
    يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم.
    المادة 269
    للمحكمة إن كان الاعتراض طارئاً أن تفصل بالدعوى الأصلية وترجئ الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفاً على نتيجة حكمها في الاعتراض.
    الكتاب الثاني: التنفيذ
    المادة 270
    لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناء على طلب الطاعن متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم.
    المادة 271
    1- إذا كان الغير محقاً في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.
    2- إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله.
    المادة 272
    إذا أخفق الغير في اعتراضه ألزم بالمصاريف وغرامة قدرها خمسون ليرة وبتعويض خصمه عما أصابه من ضرر.
    المادة 273
    التنفيذ الجبري لا يكون إلا لسند تنفيذي.
    والأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ.
    المادة 274
    1- دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو الدائرة التي أنشأت الأسناد في منطقتها.
    2- يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله فيها أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها.
    المادة 275
    إذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر رئيس التنفيذ إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية.
    المادة 276
    للرئيس أن يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما يرد فيه من الغموض.
    المادة 277
    1- يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف بدون دعوة الخصوم.
    2- تقبل القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة استئناف المنطقة.
    3- يخضع الاستئناف للميعاد والأصول المتبعة في استئناف القضايا المستعجلة.
    4- تفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار له قوة القضية المقضية.
    المادة 278
    1- يقوم مأمور التنفيذ تحت إشراف الرئيس بجميع الأعمال التي يقتضيها التنفيذ وله عند الضرورة أن يستعين بالقوة العامة.
    2- لا يجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساءً إلا في حالات الضرورة أو بإذن من الرئيس.
    المادة 279
    يقدم طلب التنفيذ إلى الدائرة مشتملاً على اسم المستدعي ولقبه وموطنه واسم ولقب وموطن المحكوم عليه أو المدين مشفوعاً بالسند التنفيذي.
    المادة 280
    1- إذا توفي الدائن أو المحكوم له قبل أن يقدم استدعاء التنفيذ فللورثة أن يقدموا الطلب مربوطاً بالوثائق التي تثبت صفتهم.
    2- إذا وقعت وفاة الدائن أثناء التنفيذ يحل ورثته محله بعد أن يبرزوا الوثائق التي تثبت صفتهم.
    المادة 281
    1- إذا توفي المدين أو المحكوم عليه يحق للدائن أو المحكوم له أن يلاحق أموال التركة أنى وجدت.
    2- إذا أنكر الورثة وصول أموال التركة كلها أو بعضها إلى أيديهم ولم يتمكن الدائن أو المحكوم له من إثبات ذلك بأوراق رسمية وجب أن يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى أصلية.
    المادة 282
    على المأمور أن يذكر في محضر كل قضية الوثائق التي سلمت إليه بعد أن يضمها إلى الملف.
    المادة 283
    1- لا يجوز تنفيذ سند يتعلق بحق غير ثابت الوجود أو غير معين المقدار أو غير مستحق.
    2- إذا كان التنفيذ موقوفاً على القيام بالتزام يجب على المستدعي أن يقوم فعلاً بقضاء هذا الالتزام أو أن يضم إلى طلبه الأوراق التي تثبت القيام به.
    المادة 284
    فيما عدا الأحكام الصلحية لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد تبليغها إلى الخصم.
    المادة 285
    1- يجب تبليغ أخطار إلى المدين أو المحكوم عليه قبل التنفيذ.
    2- في حال وفاة المدين أو المحكوم عليه يجري التبليغ لواضع اليد على التركة من الورثة أو المصفي.
    المادة 286
    1- يشتمل الإخطار على ملخص الطلبات وعلى الموطن المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ مع تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام.
    2- إذا كان المدين المكلف بالوفاء مجهول الموطن يكون الميعاد ثلاثين يوماً تلي تاريخ الإعلان في صحيفة يومية.
    المادة 287
    1- يجوز لرئيس التنفيذ في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن يقرر نقص ميعاد الإخطار أو السير في التنفيذ فوراً.
    2- يبلغ المدين أو المحكوم عليه في الحالة الأخيرة الإخطار بصورة تشعر بالإجراءات التي تمت نتيجة التنفيذ الفوري.
    المادة 288
    1- تشطب حكماً كل معاملة تنفيذية إذا انقضى عليها ستة أشهر ولم يتقدم الدائن أو المحكوم له أو ورثته بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ.
    2- يترتب على الشطب إبطال إجراءات التنفيذ.
    3- يتوقف تجديد التنفيذ على استدعاء جديد.
    المادة 289
    1- لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو محكوماً به.
    2- لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية ما لم تصبح مبرمة.
    المادة 290
    النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية:
    1- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، وذلك ما لم ينص في الحكم على تقديم كفالة.
    2- الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن أو تسليم الصغير أو إراءته لوليه.
    المادة 291
    تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية:
    ‌أ- إذا كان المحكوم عليه قد أقرّ بالالتزام.
    ‌ب- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية أو مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.
    المادة 292
    تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية:
    ‌أ- إجراء الإصلاحات العاجلة.
    ‌ب- تقرير نفقة مؤقتة أو نفقة واجبة.
    ‌ج- أداء أجور الخدم أو الصناع أو العمال أو مرتبات المستخدمين.
    المادة 293
    يجوز الحكم بالنفاذ المعجل بالكفالة أو بدونها في الحالتين التاليتين:
    ‌أ- إذا كان الحكم مبنياً على سند عادي لم ينكره المحكوم له.
    ‌ب- إذا كان الحكم صادراً في دعاوى الحيازة.
    المادة 294
    يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تقرر وقف النفاذ المعجل إذا وجدت مبرراً لذلك.
    المادة 295
    يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قِبَل من ألزمهم الحكم من غير الخصوم بفعل أوامر أو أداء شيء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
    المادة 296
    لا يجوز الحجز على الفراش اللازم للمدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب ممن يعيلهم في داره ولا على ما يرتدونه من ثياب.
    المادة 297
    لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية، إلا لاستيفاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو لنفقة مقررة:
    ‌أ- الكتب اللازمة لمهنة المدين وأدوات الصناعة التي يستعملها بنفسه في عمله.
    ‌ب- العتاد الحربي المملوك له إذا كان من العسكريين مع مراعاة رتبته.
    ‌ج- الحبوب والدقيق والوقود وأنواع الدخل اللازمة لإعاشة المحجوز عليه وعائلته لمدة شهر.
    ‌د- جاموسة أو بقرة أو ثلاث من الماعز أو النعاج مما ينتفع به المدين وما يلزمه لغذائها لمدة شهر والخيار للمدين.
    المادة 298
    لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض معين ولا على المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
    المادة 299
    المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائني الموهوب أو الموصى له الذي نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة.
    المادة 300
    لا يجوز الحجز على أجور الخدم والصناع أو مرتبات المستخدمين الذين لا يشملهم قانون العمل إلا بقدر الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون.


    عدل سابقا من قبل في الخميس أكتوبر 25, 2007 12:49 am عدل 3 مرات
    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    اصول المحاكمات المدنية والتجارية Empty حتى المادة 350

    مُساهمة من طرف ابن سوريا الأربعاء أكتوبر 24, 2007 5:48 am

    المادة 301
    لا يجوز للدائن المخصص له مال للوفاء أن يتخذ إجراءات التنفيذ ما لم يخصص لوفاء حقه إلا إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف، وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بقرار من رئيس التنفيذ. ولا يجوز حجز ثمنها أو أي جزء منه في حالة إستملاكها.
    المادة 302
    1- لا يجوز الحجز على الدار التي يسكنها المدين أو المحكوم عليه ولا على الحصة الشائعة منها ولو لم تكن كافية لسكناه إذا كانت هذه الدار لا تزيد على حاجته أو حاجة عائلته للسكنى بعد وفاته.
    2- غير أنه إذا كانت الدار أو الحصة الشائعة فيها مرهونة أو موضوع تأمين أو كان الدين ناشئاً عن ثمنها فيجوز حجز أي منها وبيعه لوفاء بدل الرهن أو التأمين أو الدين.
    3- إذا كانت الدار التي يسكنها المدين أو الحصة الشائعة التي يملكها فيها تزيد عن حاجته فتباع ويشترى من ثمنها دار تناسب حاله ويحجز ما يفيض من الثمن. ولا يجوز حجز ثمنها أو أي جزء منه في حالة إستملاكها أو إزالة الشيوع فيها.
    المادة 303
    لا يجوز حجز ما يتصرف به المزارع أو يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي لمعيشته مع عائلته.
    المادة 304
    يستفيد ورثة المدين أو المحكوم عليه من أحكام المادتين السابقتين.
    المادة 305
    العمل بالأحكام المتقدمة لا يخل بالقواعد المقررة أو التي تقرر في القوانين الخاصة بشأن عدم جواز الحجز أو التنفيذ أو التنازل.
    المادة 306
    الأحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام السورية فيه.
    المادة 307
    يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى ترفع أمام المحكمة البدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها.
    المادة 308
    لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:
    ‌أ- أن الحكم صادر عن هيئة قضائية مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه وأنه حاز قوة القضية المقضية وفقاً لذلك القانون.
    ‌ب- أن الخصوم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.
    ‌ج- أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو قرار سبق صدوره عن المحاكم السورية.
    ‌د- أن الحكم لا يتضمن ما يخالف الآداب أو قواعد النظام العام في سورية.
    المادة 309
    أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه، وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في المواد السابقة.
    المادة 310
    1- الأسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في سورية.
    2- يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى تقدم إلى محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها.
    3- لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه ومن خلوه مما يخالف الآداب والنظام العام في سورية.
    المادة 311
    العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.
    المادة 312
    للدائن أن يوقع حجزاً احتياطياً على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة في الحالات الآتية:
    ‌أ- إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية.
    ‌ب- إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية.
    ‌ج- إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.
    ‌د- إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط.
    ‌ه- إذا كان المدين تاجراً وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها.
    ‌و- إذا قدم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين في ذمة المدين.
    المادة 313
    1- لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له في القانون المدني.
    2- يجوز له أن يوقع هذا الحجز إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات المنصوص عليها في الفقرة السابقة قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً.
    المادة 314
    لكل من يدعي حقاً عينياً في عقار أو منقول أن يحجز المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة والأوراق التي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه.
    المادة 315
    1- يوقع الحجز الاحتياطي، في الأحوال المتقدمة، بقرار من قاضي الأمور المستعجلة.
    2- إذا لم يكن طالب الحجز مستنداً إلى حكم أو سند قابل للتنفيذ يزول أثر الحجز المقرر وفقاً للفقرة السابقة، إذا لم يقدم الحاجز الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز.
    المادة 316
    يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي بقرار من المحكمة المختصة للنظر في أصل الحق بالأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى وفي هذه الحالة يجب أن يشتمل استدعاء طلب الحجز على مطالب المدعي بأصل الحق ما لم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة.
    المادة 317
    1- على طالب الحجز أن يقدم كفيلاً مقتدراً أو ضماناً عقارياً أن يودع صندوق المحكمة مبلغاً كافياً لتأمين التعويض على المحجوز عليه.
    2- يعفى المستدعي من تقديم الكفيل أو الضمان العقاري أو الإيداع إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكماً أو سنداً رسمياً واجب التنفيذ . كما يعفى من تقديم الكفيل طالب الحجز إذا كان مصرفاً مؤمماً في الجمهورية العربية السورية.
    3- تقبل في الدعاوى الصلحية الكفالة المصدقة من المختار.
    المادة 318
    تصدر المحكمة قرارها بالحجز في غرفة المذاكرة وينفذ بواسطة دائرة التنفيذ.
    المادة 319
    يسري بخصوص الحجز لدى الغير القواعد المنصوص عليها في الفصل الثالث وينفذ الحجز الاحتياطي على المنقولات والأسهم والأسناد بحسب القواعد المنصوص عليها في الفصلين الثاني والرابع وعلى العقارات بتسجيله في السجل العقاري.
    المادة 320
    1- إذا تبين للمحكمة أن للحاجز مطلوباً في ذمة المحجوز عليه أو أن له حقاً عينياً في المال المحجوز تقضي بصحة الحجز وبإلزام المحجوز عليه بالحق المدعى به.
    2- للمحكمة أن تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة.
    المادة 321
    1- للمحجوز عليه أن يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز.
    2- إذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق في طلب الحجز أو ثبت بنتيجة الطعن بطلان إجراءاته تقضي المحكمة برفعه.
    3- إذا تبين لها أن إجراءاته صحيحة تقضي برد الطعن.
    المادة 322
    يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو رفعه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق.
    المادة 323
    لا يجوز حجز ما في يد المدين إلا بعد انقضاء ميعاد الإخطار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
    المادة 324
    لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها غير أنه يجوز وضعها تحت الحراسة القضائية.
    المادة 325
    1- لا يجوز للمأمور كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة للحجز إلا بحضور مختار المحلة أو شخصين من الجوار.
    2- يجب في هذه الحالة وتحت طائلة البطلان أن يوقع المختار أو الشخصان اللذان حضرا الحجز على محضره.
    المادة 326
    لا يستدعي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها ويجب أن يحرر محضر الحجز في مكان وقوعه ما لم تدع الضرورة غير ذلك.
    المادة 327
    1- يجب أن يشتمل محضر الحجز على ذكر سند التنفيذ ومكان الحجز وما قام به المأمور من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها ويجب أن يبين فيه بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها أو وزنها أو مقاييسها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب.
    2- يجب أن يوقع المأمور والمدين إن كان حاضراً محضر الحجز.
    3- لا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحجز.
    المادة 328
    إذا كان الحجز على ثمار متصلة أو مزروعات قائمة وجب أن يبين في المحضر بالدقة رقم الأرض أو موقعها ومساحتها وحدودها مع نوع المزروعات ونوع الأشجار وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب.
    المادة 329
    1- إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز وتقوّم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه مأمور التنفيذ.
    2- يجوز أن تقوّم الأشياء النفيسة الأخرى بهذه الطريقة بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه.
    3- يضم تقرير الخبير إلى محضر الحجز في جميع الأحوال التي يجري فيها تقويم الأشياء المحجوزة.
    4- إذا اقتضت الحال نقل الأشياء المحجوزة لوزنها أو تقويمها يجب على مأمور التنفيذ أن يضع هذه الأشياء في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام.
    المادة 330
    إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المأمور أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة.
    المادة 331
    إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام متتابعة وعلى المأمور أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز.
    المادة 332
    تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.
    المادة 333
    1- يعين المأمور حارساً يختاره للأشياء المحجوزة ما لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص كفء.
    2- يجوز تعيين المحجوز عليه حارساً إذا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك الخوف أسباب معقولة تذكر في المحضر.
    المادة 334
    1- إذا لم يجد المأمور في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً يجوز تكليفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها.
    2- إذا لم يكن المدين حاضراً فيجب على المأمور أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن ينقلها أو يودعها عند أمين يقبل الحراسة ممن يختاره الحاجز أو المأمور.
    المادة 335
    يوقع الحارس على محضر الحجز فإن لم يقبل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صورة عنه.
    المادة 336
    1- لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوزة ولا أن يستغلها أو يعيرها وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلاً عن إلزامه بالتعويضات. إنما يجوز إذا كان مالكاً لها أو صاحب حق في الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له.
    2- إذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لرئيس التنفيذ بناءً على طلب أحد ذوي الشأن أن يكلف الحارس الإدارة أو الاستغلال أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك.
    المادة 337
    1- لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب يقدرها الرئيس.
    2- قرار الرئيس في هذا الخصوص لا يقبل طريقاً من طرق الطعن.
    3- يجرد المأمور الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد في محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة عنه.
    المادة 338
    للحارس أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من الرئيس الأذن بالجني والحصاد.
    المادة 339
    1- إذا انتقل المأمور للحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة.
    2- على المأمور أن يجرد هذه الأشياء في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها إن كانت في نفس المحل.
    3- يرسل المأمور خلال اليوم التالي على الأكثر بياناً إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً والمأمور الذي أوقع الحجز الأول.
    المادة 340
    يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يطلب البيع خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الحجز إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون.
    المادة 341
    1- يتخذ الرئيس قراراً ببيع الأشياء المحجوزة بناءً على طلب ذوي الشأن.
    2- على المأمور أن يشرع بإجراءات البيع فور صدور هذا القرار.
    المادة 342
    1- لا يجوز إجراء البيع إلا بعد إخطار المدين.
    2- يجب أن تشتمل ورقة الإخطار على ما يأتي:
    ‌أ- بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.
    ‌ب- إعذار المدين بأنه لم يدفع الدين خلال ثلاثة أيام تباع الأموال المحجوزة.
    3- إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فللرئيس أن يقرر البيع في الحال بناء على تقرير يقدم من الحارس أو أحد ذوي الشأن.
    المادة 343
    يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق وللرئيس أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على استدعاء أحد ذوي الشأن.
    المادة 344
    1- إذا كانت القيمة المقدرة للأشياء المطلوب بيعها تزيد عن ألف ليرة وجب الإعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة.
    2- يذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.
    3- يجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها تزيد عن خمسمائة ليرة أن يطلب من المأمور النشر على نفقته الخاصة.
    المادة 345
    1- يعلن المأمور عن البيع في جميع الأحوال بالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات لدى الدائرة.
    2- للرئيس أن يأمر بلصق ما يراه ضرورياً من الإعلانات على باب موطن المحجوز عليه أو في الأسواق أو في الساحات العامة.
    3- للرئيس أن يقرر عرض الأشياء المحجوزة على الجمهور قبل بيعها بناء على طلب أحد ذوي الشأن.
    المادة 346
    لكل من الحاجز والمحجوز عليه أن يطلب باستدعاء يقدم إلى الرئيس زيادة النشر في الصحف.
    المادة 347
    يثبت اللصق بحاشية من المأمور في ذيل نسخة الإعلان ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الصحيفة.
    المادة 348
    1- لا يبدأ المأمور في البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضراً بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها.
    2- يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة الدلال وبحضور مأمور التنفيذ وبالثمن الذي يرسو عليه.
    المادة 349
    1- لا يجوز بيع المصوغات والسبائك الذهبية أو الفضية والحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة بثمن أقل من قيمتها بحسب تقدير أهل الخبرة.
    2- إذا لم يتقدم أحد لشراء الأشياء المنصوص عليها في الفقرة السابقة أجل المأمور البيع لليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين في المادتين 344 و 345 وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.
    3- إذا لم يتقدم أحد لشراء الأشياء المقرر بيعها ولم يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة التي يقدرها أهل الخبرة يؤجل البيع ستين يوماً.
    المادة 350
    1- كل بيع بالمزاد لمنقولات محجوزة يجب فيه دفع الثمن فوراً.
    2- إذا منح المأمور المشتري ميعاداً للوفاء كان مسؤولاً


    عدل سابقا من قبل في الخميس أكتوبر 25, 2007 12:50 am عدل 1 مرات
    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    اصول المحاكمات المدنية والتجارية Empty حتى المادة400

    مُساهمة من طرف ابن سوريا الأربعاء أكتوبر 24, 2007 5:50 am

    المادة 351
    1- إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن أعيد البيع بعد نشر الإعلانات على ذمته.
    2- يشمل قرار البيع الثاني لإلزام الراسي عليه المزاد الأول بفرق الثمن إن وجد ويعتبر القرار المذكور سنداً تنفيذياً.
    المادة 352
    الإدلاء بأوجه البطلان في الإجراءات المتعلقة في قرار البيع يجب أن يقع في اليوم السابق للبيع على الأكثر تحت طائلة الرد ويحكم الرئيس بها على وجه السرعة.
    المادة 353
    إذا رأى الرئيس بناء على طلب أحد ذوي الشأن تأخير البيع إلى أجل معين أعلن عن التأخير بلصق بيان عنه في اللوحة المعدة للإعلانات في الدائرة وفي المحل الذي يجري فيه البيع ولا يجوز تأجيل البيع لأكثر من ستين يوماً.
    المادة 354
    1- يكف المأمور عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها مضافاً إليها المصاريف.
    2- ما يقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المأمور أو غيره فمن يكون تحت يده الثمن لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر.
    المادة 355
    يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المأمور أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وقبضه وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه.
    المادة 356
    1- إذا لم يطلب البيع من قبل الدائن المباشر لإجراءات الحجز جاز للحاجزين الآخرين طلب البيع بعد اتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها في المواد السابقة.
    2- يبلغ في هذه الحالة طلب إجراء البيع إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذي كان يباشر الإجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل.
    المادة 357
    لا توقف دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة البيع ما لم يصدر حكم بوقفه.
    المادة 358
    للدائن أن يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الأعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.
    المادة 359
    للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه.
    المادة 360
    يبلغ الحجز بموجب كتاب يرسل إلى المحجوز لديه مشتملاً على البيانات الآتية:
    ‌أ- صورة الحكم أو السند الرسمي الذي جرى الحجز بمقتضاه وقرار الرئيس أو قرار المحكمة القاضي بالحجز.
    ‌ب- بيان بأصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.
    ‌ج- نهي المحجوز لديه عن وفاء ما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه.
    المادة 361
    إذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج سورية وجب تبليغ الحجز لشخصه أو لموطنه في الخارج بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه.
    المادة 362
    يجب تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه مع بيان حصول الحجز وتاريخه والحكم أو السند الرسمي أو قرار المحكمة أو قرار الرئيس الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله.
    المادة 363
    1- الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد المترتبة على المحجوز لديه حتى الوفاء ولا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء.
    2- يكون الوفاء بالإيداع في صندوق الدائرة التابع لها المحجوز لديه.
    المادة 364
    يجوز للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يوفي ما في ذمته بإيداعه صندوق الدائرة المذكورة في المادة السابقة.
    المادة 365
    1- يبقى الحجز على المبالغ التي تودع في صندوق الدائرة تنفيذاً لأحكام المادتين السابقتين وعلى المأمور إخبار الحاجز والمحجوز عليه فوراً بحصول الإيداع بمذكرة تبلغ حسب الأصول.
    2- يجب أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع عليه من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ تبليغها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليهم وصفاتهم وموطن كل منهم والأسناد التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجزت من أجلها.
    3- يغني هذا الإيداع عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز.
    4- إذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف للوفاء جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه بيان ما في ذمته خلال ثمانية أيام من يوم تكليفه ذلك.
    المادة 366
    1- إذا أودع في صندوق الدائرة مبلغ مساوٍ للدين المحجوز من أجله وخصص للوفاء بمطلوب الحاجز زال قيد الحجز عن المحجوز لديه.
    2- يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من رئيس التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه صندوق الدائرة على ذمة الوفاء للحاجز.
    3- ينتهي أثر الحجز بالنسبة إلى المحجوز لديه من وقت الإيداع. ولا يكون للحجوز الجديدة بعد ذلك على المبلغ المودع أثر في حق الحاجز.
    المادة 367
    1- إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادتين السابقتين وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في دائرة التنفيذ التابع لها خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه الحجز.
    2- يذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز الواقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً عنها مصدقاً عليها.
    3- إذا كانت تحت يد المحجوز لديه أعيان منقولة وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً فيها.
    4- لا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه.
    5- يكون التقرير المذكور بكتاب عادي يوجه إلى رئيس التنفيذ أو ببيان في محضر التنفيذ.
    المادة 368
    إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية وجب عليها أن تعطي الحاجز بناءً على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير.
    المادة 369
    الحجز يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير ما لم يكن واقعاً على دين بعينه.
    المادة 370
    ترفع دعوى المنازعة في التقرير أمام المحكمة التي أوقعت الحجز.
    المادة 371
    إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 367 أصبح ملزماً تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سبب الحجز ما لم يبد عذراً تقبله المحكمة.
    المادة 372
    يجب على المحجوز لديه أن يحتفظ بالمال المحجوز إلى حين طلبه من قبل دائرة التنفيذ وله أن يودعه الدائرة متى شاء.
    المادة 373
    للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من الرئيس.
    المادة 374
    إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه.
    المادة 375
    إذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين.
    المادة 376
    تحجز الأسهم والأسناد إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير وتباع بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين.
    المادة 377
    الأسهم الاسمية والإيرادات المرتبة وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص الاعتبارية وحقوق الموصين تحجز وتباع بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.
    المادة 378
    حجز الإيرادات المترتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين بها يترتب عليه حجز ثمراتها وفوائدها وما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.
    المادة 379
    ينفذ الحجز على العقار بتسجيله في السجل العقاري ويبلغ المدين إخطارا يتضمن:
    ‌أ- بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.
    ‌ب- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده أو رقم محضر ومنطقته العقارية.
    ‌ج- تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلد التي فيها مقر دائرة التنفيذ.
    ‌د- إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثمانية أيام يباع العقار جبراً.
    المادة 380
    يقرر الرئيس بعد انقضاء ميعاد الإخطار الوارد في المادة السابقة وبناءً على طلب ذوي الشأن طرح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعيناً بخبير واحد أو ثلاثة خبراء يسميهم الرئيس من قائمة الخبراء.
    المادة 381
    1- ينتقل المأمور مع الخبراء إلى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وينظم محضراً بذلك.
    2- يجب أن يشتمل المحضر على أوصاف العقار ومساحته وحدوده ورقمه وقيمته المقدرة وبيان ما إذا كان المدين ساكناً فيه أم أنه مشغول من الغير ومستنده في الإشغال.
    المادة 382
    1- يترتب على معاملة وضع اليد اعتبار المدين حارساً إلى أن يتم البيع ما لم يقرر الرئيس عزله من الحراسة أو تحديد سلطته.
    2- للمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة.
    المادة 383
    1- لكل دائن أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس قضائي يدخل في مهمته حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها.
    2- تباع المحصولات والثمار بالمزاد العلني أو بأية طريقة أخرى يأذن بها الرئيس ويودع الثمن صندوق الدائرة.
    المادة 384
    1- تسري عقود الإيجار الثابتة التاريخ في وقت تبليغ الإخطار على الحاجزين والدائنين والراسي عليه المزاد وذلك بغير إخلال بالأحكام القانونية المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر.
    2- لا تنفذ عقود الإيجار غير الثابتة التاريخ قبل تبليغ الإخطار في حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة.
    المادة 385
    1- إذا كان العقار مؤجراً فعلى المستأجر بعد أن يتبلغ الإخطار الذي يقوم مقام الحجز تحت يده أن يمتنع عن دفع شيء من الأجرة إلى المدين.
    2- يتم الوفاء من قبل المستأجر بإيداع الأجرة في صندوق الدائرة.
    المادة 386
    1- على المأمور بعد إجراء وضع اليد أن ينظم بناءً على طلب أحد ذوي الشأن قائمة شروط البيع ويضمها إلى ملف القضية.
    2- يجب أن تشتمل القائمة على ما يأتي:
    ‌أ- بيان السند التنفيذي الذي حصل الإخطار بمقتضاه.
    ‌ب- تاريخ الإخطار.
    ‌ج- تعيين العقارات المبينة في الإخطار مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها أو أرقام محاضرها أو غير ذلك من البيانات التي تفيد تعيينها.
    ‌د- شروط البيع والقيمة المقدرة.
    ‌ه- تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر القيمة المقدرة لكل صفقة.
    المادة 387
    ترفق بقائمة شروط البيع:
    ‌أ- شهادة ببيان الضريبة العقارية على العقار المحجوز وما عليه من تكليف.
    ‌ب- السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه.
    ‌ج- قيد السجل العقاري في تاريخ إلقاء الحجز.
    المادة 388
    1- يحدد الرئيس بعد ضم قائمة شروط البيع إلى الملف جلسة للنظر في الاعتراضات على هذه القائمة.
    2- يقوم المأمور بإخبار المدين أو الدائنين الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم والدائنين أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز بما تم من إجراءات.
    المادة 389
    تشتمل ورقة الإخبار على ما يأتي:
    ‌أ- تاريخ إيداع قائمة شروط البيع.
    ‌ب- تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال.
    ‌ج- بيان القيمة المقدرة لكل صفقة.
    ‌د- تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة.
    ‌ه- تنبيه المخاطب بلزوم الإطلاع على القائمة وإبداء ما يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض قبل الجلسة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاثة أيام وإلا سقط حقه في ذلك.
    المادة 390
    جميع الدائنين الثابتة حقوقهم بأحكام أو أسناد رسمية واشتركوا في الحجز يصبحون من تاريخ اشتراكهم طرفاً في الإجراءات.
    المادة 391
    لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في دائرة التنفيذ.
    المادة 392
    يجب على المدين والدائن المشار إليهما في المادة 390 ولكل ذي مصلحة إبداء أوجه البطلان في الإجراءات سواء أكانت لعيب في الشكل أو في الموضوع وجميع الملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط حقهم من التمسك بها.
    المادة 393
    1- للمدين أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في الإخطار إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذي صاروا طرفاً فيها.
    2- يعين القرار الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الإجراءات موقتاً بالنسبة إليها. ولكل دائن بعد الإحالة القطعية أن يمضي في التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه.
    3- يجوز للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل بيع العقار إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً في الإجراءات.
    4- يعين القرار الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعياً في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون.
    المادة 394
    تقدم الاعتراضات على قائمة شروط البيع بالتقرير بها في دائرة التنفيذ قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في ذلك.
    المادة 395
    يفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة حضر الخصوم أم لم يحضروا.
    المادة 396
    للرئيس عند النظر في أوجه البطلان الموضوعية أن يقرر دون مساس بالحق الاستمرار في إجراءات التنفيذ.
    المادة 397
    1- للدائن الذي باشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفاً أن يطلب من الرئيس تعيين جلسة البيع.
    2- يصدر الرئيس قراره بعد التحقيق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد.
    3- يحدد الرئيس في نفس القرار القيمة المقدرة للبيع إذا كان القرار الصادر في الاعتراض قد قضى بتعديل شروط البيع.
    المادة 398
    1- يجري البيع في دائرة التنفيذ.
    2- يجوز لمباشر الإجراءات والمدين والحاجز وكل ذي مصلحة أن يطلب من الرئيس إجراء البيع في نفس العقار أو مكان غيره.
    المادة 399
    يعلن المأمور عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات التالية:
    ‌أ- اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحاجز ولقبه ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار.
    ‌ب- بيان العقار وفاقاً لما ورد في قائمة شروط البيع.
    ‌ج- القيمة المقدرة لكل صفقة.
    ‌د- بيان الدائرة أو المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها.
    المادة 400
    1- تلصق الإعلانات في الأمكنة الآتي بيانها:
    ‌أ- باب كل عقار من العقارات المقرر بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني.
    ‌ب- مقر المختار في القرية التي تقع فيها العقارات.
    ‌ج- اللوحة المعدة للإعلانات بدائرة التنفيذ.
    2- إذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر مختلفة تلصق الإعلانات أيضاً في لوحات تلك الدوائر.
    3- يثبت في ظهر إحدى صور الإعلان أنه أجري اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر وتقدم هذه الصور لمأمور التنفيذ لإيداعها الملف.


    عدل سابقا من قبل في الخميس أكتوبر 25, 2007 12:53 am عدل 1 مرات
    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    اصول المحاكمات المدنية والتجارية Empty حتى المادة450

    مُساهمة من طرف ابن سوريا الأربعاء أكتوبر 24, 2007 5:54 am

    المادة 401
    يقوم مأمور التنفيذ في الميعاد المنصوص عليه في المادة 399 بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة ويودع ملف التنفيذ نسخة عن الصحيفة التي حصل فيها النشر.
    المادة 402
    1- يجوز للحاجز والمدين ولكل ذي مصلحة أن يطلب نشر إعلانات إضافية عن البيع في الصحف أو لصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف التي يقدرها الرئيس.
    2- لا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأي حال.
    3- لا يجوز الطعن في القرار الصادر بزيادة الإعلان.
    المادة 403
    يبلِّغ المأمور المدين والأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 390 تاريخ جلسة البيع ومكانه.
    المادة 404
    1- يكون الإعلان عن البيع باطلاً إذا لم تراع فيه أحكام المواد 399 و400 و401.
    2- يجب إبداء أوجه البطلان باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.
    3- يفصل الرئيس في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة بقرار لا يقبل الطعن.
    4- إذا تقرر بطلان إجراءات الإعلان أجَّل الرئيس البيع إلى يوم يحدده وقرر إعادة هذه الإجراءات.
    5- إذا تقرر رفض طلب البطلان أمر الرئيس بإجراء المزايدة على الفور.
    المادة 405
    تكون مصاريف إعادة الإجراءات المقرر بطلانها على حساب المأمور أو المحضر المتسبب.
    المادة 406
    إذا شرع في التنفيذ على العقار بمقتضى حكم معجل النفاذ فلا تجري المزايدة إلا بعد أن يصير الحكم نهائياً.
    المادة 407
    للرئيس أن يؤجل المزايدة بناءً على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب معقولة.
    المادة 408
    1- كل شخص يريد الدخول في المزايدة عليه أن يودع في صندوق الدائرة مبلغاً يعادل عشر القيمة المقدرة.
    2- إذا كان المزايد دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع أعفاه الرئيس.
    المادة 409
    1- تجري المزايدة في جلسة البيع بمناداة الدلال وتبدأ بالقيمة المقدرة وبالمصاريف.
    2- يقرر الرئيس الإحالة على من تقدم بأكبر عرض.
    3- يُدوّن عرض الزيادة في محضر ينظمه مأمور التنفيذ أو الدلال.
    4- إذا تساوت العروض قرر الرئيس الإحالة لصاحب العرض الأسبق.
    5- إذا لم يتقدم مشتر ولم يكن قد حصل تعديل في شروط البيع قرر الرئيس الإحالة للحاجز بالقيمة المقدرة بناءً على طلبه وإذا تعدد الطالبون جرت الإحالة لصاحب الطلب الأسبق.
    6- إذا لم يتقدم الحاجز بطلب البيع في الجلسة وطلبه غيره من الدائنين قرر الرئيس الإحالة لطالبه بالقيمة المقدرة.
    7- في غير الأحوال المتقدمة الذكر يؤجل البيع إذا لم يتقدم مشتر رغم تنقيص عشر القيمة المقدرة.
    8- إذا لم يتقدم بعد ذلك مشتر يؤجل البيع للمرة الثانية وفي الجلسة الثالثة يقرر الرئيس الإحالة لصاحب العرض الأخير مهما بلغ الثمن.
    9- يُدوِّن قرار الإحالة في ذيل قائمة المزايدة وفي محضر الملف.
    المادة 410
    يجب أن يشتمل القرار بتأجيل البيع على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ لا يتجاوز خمسة عشر يوماً ولا يقل عن أسبوع ويعاد الإعلان عن البيع بالإجراءات المنصوص عنها في المواد 399 و400 و401 دون التقيد بالميعاد الوارد فيها.
    المادة 411
    يجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو بوكيل خاص عنه فيما عدا الأحوال المستثناة بالمادة التالية.
    المادة 412
    لا يجوز للقضاة الذين نظروا في إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الذين باشروا الإجراءات إضافة لموكليهم ولا للمدين تحت طائلة البطلان أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم.
    المادة 413
    يجوز للمحال عليه أن يقرر أمام مأمور التنفيذ قبل انقضاء الأيام الثلاثة التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه على ذلك الموكل.
    المادة 414
    على المشتري أن يتخذ موطناً مختاراً في البلدة التي فيها مقر الدائرة إذا لم يكن ساكناً فيها فإن كان ساكناً وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة.
    المادة 415
    ينشر المأمور فور صدور قرار الإحالة في إحدى الصحف اليومية إعلاناً يشتمل على بيان إجمالي بالعقارات التي جرت إحالتها والثمن المحالة به.
    المادة 416
    1- لكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خلال الأيام العشرة التالية لنشر الإحالة بشرط أن لا تقل هذه الزيادة عن عشر القيمة.
    2- يجب أن يودع المزايد في صندوق الدائرة خُمس الثمن الجديد والمصاريف التي قدرت عند البيع ومبلغاً يحدده المأمور لحساب مصاريف الإجراءات الخاصة بالبيع الثاني ويعين في المحضر تاريخ الجلسة التي تجري فيها المزايدة الجديدة على أن لا تتجاوز خمسة عشر يوماً.
    المادة 417
    1- يكون عرض الزيادة باطلاً إذا لم تراع فيه أحكام المادة السابقة.
    2- يجب إبداء أوجه البطلان باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.
    3- يفصل الرئيس في أوجه البطلان قبل افتتاح المزايدة على وجه السرعة.
    4- يشتمل محضر عرض زيادة العشر على تعيين موطن مختار للمزايد في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ.
    المادة 418
    إذا تقدمت عدة عروض بالزيادة كانت العبرة للعرض المشتمل على أكبر ثمن أو للعرض الأول عند تساوي العروض.
    المادة 419
    يقوم مأمور التنفيذ بتبليغ محضر عرض الزيادة خلال خمسة أيام تلي العرض إلى المحال عليه وإلى عارضي الزيادة الآخرين بعد الإحالة الأولى. وكذلك إلى الدائن مباشر الإجراءات وجميع الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات.
    المادة 420
    1- يتولى المأمور الإعلان عن البيع وتشتمل الإعلانات على اسم عارض الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار الثمن الذي عرضه فضلاً عن البيانات التي تذكر في إعلان البيع الأول.
    2- تطبق بشأن الإعلان عن البيع الثاني أحكام المواد 399 و400 و401 و403 دون التقيد بالميعاد الوارد فيها.
    المادة 421
    تجري المزايدة الجديدة وتقرر الإحالة القطعية طبقاً للأحكام المقررة في شأن البيع الأول، ولا تقبل بعدها زيادة ما.
    المادة 422
    إذا انقضى الميعاد المنصوص عليه في المادة 416 ولم يتقدم أي شخص بعرض زيادة العشر يصدر الرئيس قراراً بالإحالة القطعية على من جرت الإحالة الأولى على اسمه وبالشروط ذاتها.
    المادة 423
    1- للمدين أن يودع في صندوق الدائرة حتى اليوم المحدد للمزايدة الثانية. وفي حال عدم وجود زيادة بالعشر حتى تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 416 مبلغاً يكفي لوفاء الديون والفوائد والمصاريف التي للدائن مباشر الإجراءات والدائنين الذين اشتركوا بالحجز والدائنين المقيدة حقوقهم ووفاء ما صرفه المزايد بالعشر في إجراءات المزايدة.
    2- يبلغ محضر الإيداع إلى الدائنين المتقدم ذكرهم وإلى المزايد بالعشر والمحال عليه ويجوز التجاوز عن الإيداع بوفاء هؤلاء الدائنين جميعاً وفي هذه الحالة يقرر رئيس التنفيذ إلغاء الإحالة وشطب الإجراءات.
    المادة 424
    تقرر الإحالة الأولى والإحالة القطعية في ذيل ورقة المزايدة وتدون في محضر الملف.
    المادة 425
    1- يجب على المحال عليه أن يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية ما لم يكن دائناً أعفاه قرار الإحالة من إيداع الثمن كله أو بعضه مراعاةً لمقدار دينه ومرتبته.
    2- لا تسلم صورة قرار الإحالة القطعية إلى المحال عليه إلا بعد إيداعه الثمن ما لم يقض قرار الإحالة بغير ذلك.
    المادة 426
    1- يطلب المأمور تسجيل الإحالة القطعية فور صدور القرار بها.
    2- يكون القرار سنداً لملكية من جرت الإحالة القطعية لاسمه على أن لا ينقل إلى المشتري سوى ما كان للمدين من حقوق في العقار المبيع.
    3- يكون القرار سنداً للمدين في استيفاء الثمن الذي رسا به المزاد.
    المادة 427
    1- لا يعلن قرار الإحالة القطعية فإذا أراد المحال عليه أن يتسلم العقار جبراً وجب عليه أن يكلف المدين أو الحارس على حسب الأحوال الحضور إلى مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه.
    2- يحصل التنبيه قبل الميعاد المعين للتسليم بثمانية أيام.
    3- إذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق غير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم أن يطلب من الرئيس اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن.
    المادة 428
    يترتب على تسجيل قرار الإحالة القطعية تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن التي تبلغ أصحابها إيداع قائمة شروط البيع فينتقل حقهم إلى الثمن.
    المادة 429
    لا يجوز استئناف قرار الإحالة القطعية إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل القرار أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات التي يكون وقفها واجباً قانونياً.
    المادة 430
    1- إذا لم يقم المحال عليه بوفاء التزاماته في الميعاد المنصوص عليه في المادة 426 تبلغه دائرة التنفيذ إخطارا بلزوم وفاء هذه الالتزامات في ميعاد ثلاثة أيام وفاقاً لشروط البيع.
    2- إذا انقضى الميعاد المذكور ولم يقم المحال عليه بالوفاء جاز لمباشر الإجراءات وكل من كان طرفاً في الإجراءات أن يطلب إعادة البيع.
    3- يقرر الرئيس إعادة البيع ويعين تاريخ الجلسة التي يجري فيها.
    4- يجب أن يجري البيع في ميعاد لا يتجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ صدور القرار.
    المادة 431
    1- يقوم المأمور بتبليغ قرار الرئيس بإعادة البيع فوراً إلى المشتري المتخلف وإلى الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات وإلى المدين
    2- يتولى المأمور الإعلان عن البيع الثاني.
    3- يجب أن يشتمل الإعلان عن البيع الثاني على البيانات التي تذكر في إعلان البيع الأول.
    المادة 432
    1- تجري المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ عن إعادة البيع.
    2- يجب إبداء أوجه المنازعة في طلب إعادة البيع بتقرير يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.
    3- ينظر الرئيس في النزاع قبل افتتاح المزايدة ويحكم فيه على وجه السرعة.
    المادة 433
    تجري المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقاً للأحكام المقررة في البيع الأول.
    المادة 434
    لا تقبل المزايدة من المشتري المتخلف ولو قدم كفالة.
    المادة 435
    يلتزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار. ويشمل قرار الإحالة القطعية إلزامه بفرق الثمن إن وجد ولا حق له بالزيادة التي تصير حقاً للمدين والدائن.
    المادة 436
    لا يقبل عرض الزيادة بالعشر بعد إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف إذا كانت الإحالة قد سبقها عرض بالزيادة.
    المادة 437
    1- يجوز في المناطق التي لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير طلب بطلان إجراءات التنفيذ تبعاً لطلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه وذلك في دعوى يختصم فيها مباشر الإجراءات والمدين والدائنين المقيدين.
    2- يجب تحت طائلة سقوط الحق رفع دعوى البطلان والاستحقاق في ميعاد سنة من تاريخ الإحالة القطعية.
    المادة 438
    يجوز للمحكمة الناظرة في دعوى الاستحقاق أن تقرر وقف البيع إذا أودع مدعي الاستحقاق صندوق المحكمة المبلغ الذي تقرره للوفاء بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة إجراءات البيع عند الاقتضاء.
    المادة 439
    إذا حكم ببيع العقار المشترك لعدم إمكان قسمته يجري بيعه بطريق المزايدة بناءً على قائمة تتضمن شروط البيع يقرها الرئيس.
    المادة 440
    تشتمل قائمة شروط البيع على أسماء جميع الشركاء وموطن كل منهم.
    المادة 441
    يخبر المأمور بإيداع قائمة شروط البيع الدائنين والمرتهنين وأصحاب الامتياز وجميع الشركاء.
    المادة 442
    لكل من الشركاء أن يبدي ما لديه من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة.
    المادة 443
    يجوز لمن ملك عقاراً مقرراً عليه حقوق امتياز أو تأمين أو رهن أن يطلب بيعه بناءً على قائمة شروط البيع يقرها الرئيس.
    المادة 444
    تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته أو لاستيفاء حقوق الامتياز والتأمين والرهن المسجلة الأحكام المقررة للتنفيذ على العقار.
    المادة 445
    1- متى صار المتحصل من مال المدين أو من حجز ما لدى الغير أو ما سوى ذلك كافياً لوفاء جميع حقوق الحاجزين إن اختصوا به بغير إجراء آخر.
    2- يدفع مأمور التنفيذ لكل حاجز دينه ثم يسلم الباقي للمدين.
    المادة 446
    إذا لم يكف المتحصل لوفاء جميع حقوق الحاجزين ولم يتفقوا مع المدين على قسمته بينهم خلال خمسة عشر يوماً تلي إيداع هذا المتحصل صندوق الدائرة قسم بينهم وفقاً لأحكام المواد الآتية.
    المادة 447
    1- يتخذ الرئيس قراراً بالشروع في التقسيم يعلن عنه المأمور بالتعليق في اللوحة المعدة لذلك في الدائرة.
    2- للرئيس أن يقرر نشر الشروع في التقسيم في إحدى الصحف اليومية.
    المادة 448
    يبلغ المأمور قرار الشروع في التقسيم إلى الدائنين الحاجزين في الموطن المختار من كل منهم في محاضر الحجز ليقدموا خلال خمسة عشر يوماً طلباتهم في التقسيم.
    المادة 449
    يضع الرئيس قائمة التوزيع المؤقتة بالاستناد إلى الأوراق المقدمة فور انقضاء ميعاد التقديم.
    المادة 450
    يطرح الرئيس في القائمة المؤقتة قبل التقسيم مقدار المصاريف التي أنفقت لتحصيل المبلغ المقتضى تقسيمها والمصاريف الخاصة بإجراءات التقسيم (من مال المدين) ثم يخصص الدائنين الممتازين ما يؤدى لهم على حسب درجاتهم وما يبقى بعد ذلك يقسم بين الديون غير الممتازة الثابتة التاريخ قبل طلب الحجز قسمة غرماء بنسبة دين كل منهم. أما الديون غير الثابتة التاريخ فتستوفى من بقية أموال المدين.


    عدل سابقا من قبل في الخميس أكتوبر 25, 2007 12:55 am عدل 1 مرات
    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    اصول المحاكمات المدنية والتجارية Empty حتى 500

    مُساهمة من طرف ابن سوريا الأربعاء أكتوبر 24, 2007 5:57 am

    المادة 451
    يبين في القائمة المؤقتة درجات امتياز الديون الممتازة ومقدار كل دين من أصل ومصاريف وفوائد.
    المادة 452
    1- في الأيام الثلاثة التالية ليوم إقرار قائمة التقسيم المؤقتة يبلغ المأمور هذا القرار إلى الدائنين الحاجزين الذين قدموا طلباتهم في التقسيم وإلى المدين.
    2- لكل واحد من هؤلاء الحق بالاعتراض على القائمة في ميعاد خمسة أيام من تاريخ تبليغه.
    المادة 453
    1- كل من يعترض على قائمة التقسيم المؤقتة عليه أن يبين أسباب اعتراضه في مذكرة يقدمها في الميعاد المذكور في المادة السابقة.
    2- يفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة.
    المادة 454
    إذا لم يقدم اعتراض أو تقدم وفصل فيه يصدر الرئيس من تلقاء نفسه قائمة التقسيم النهائي مبيناً فيها مقدار حصة كلاً من الدائنين بعد طرح ما لحق دينه من الحجز ومقدار الفوائد ويصرف المستحق لكل دائن من صندوق الدائرة وفقاً لقائمة التقسيم النهائي.
    المادة 455
    الحجوز التي تحدث بعد مضي الميعاد المحدد لتقديم الطلبات في التقسيم لا يكون لها أثر ما.
    المادة 456
    ما يبقى من ثمن العقار المرهون بعد وفاء الديون الممتازة بحسب مراتبها في التوزيع على الوجه المبين في الفصل الآتي يقرر الرئيس تقسيمه بين الدائنين.
    المادة 457
    يقسم الرئيس نصيب أي دائن بين دائنيه إذا طلبوا ذلك قبل وضع القائمة المؤقتة.
    المادة 458
    يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب حتى وقت الصرف إبطال التقسيم أو تعديله في الحالتين التاليتين:
    ‌أ- إذا وقع تعارض بين القائمة المؤقتة أو القرارات الصادرة في الاعتراض وبين القائمة النهائية.
    ‌ب- إذا لم يبلغ المدين أو أحد الدائنين للإطلاع على القائمة المؤقتة والاعتراض عليها.
    المادة 459
    لا يجوز إبطال إجراءات التقسيم بعد الصرف.
    المادة 460
    يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق التالية دون غيرها:
    ‌أ- تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي.
    ‌ب- النفقة.
    ‌ج- المهر.
    ‌د- استرجاع البائنة في حالة فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم.
    ‌ه- تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه، وتأمين إراءة الصغير لوليه.
    المادة 461
    1- لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوماً.
    2- يجوز حبس المحكوم عليه مجدداً بمقتضى قرار جديد من أجل الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد انتهاء مدة الحبس الأول.
    المادة 462
    1- للمحكوم عليه أن يعترض على توقيفه باستدعاء أو تقرير يقدمه إلى الرئيس.
    2- يصدر الرئيس قراراً بإطلاق سراح المحكوم عليه إذا ظهر أن الشروط القانونية لم تراع في حبسه.
    المادة 463
    لا يطبق فيما عدا النفقة الحبس التنفيذي على الأشخاص الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة أو تزيد على ستين سنة ولا على الأشخاص الذين ما برحت معاملات الإفلاس جارية بحقهم ولا على الذين هم من عمود نسب الدائن.
    المادة 464
    إذا كان للزوج أو الزوجة أولاد تقل سنهم عن خمس عشرة سنة لا يجوز أن ينالهما الحبس معاً في وقت واحد.
    المادة 465
    1- تكون مدة الحبس في الأحوال المنصوص عليها في المادة 460 على الوجه الآتي:
    عشرة أيام إذا كان المبلغ المحكوم به لا يتجاوز مائة ليرة سورية. وثلاثين يوماً إذا كان المبلغ يتجاوز مائة ليرة سورية ولا يزيد على خمسمائة ليرة سورية. وستين يوماً إذا كان يتجاوز خمسمائة ليرة سورية ولا يزيد على ألف ليرة سورية وتسعين يوماً إذا كان يتجاوز هذا الحد، أو يتعلق بتسليم الولد أو إراءته.
    2- تحسب مدة الحبس بالنظر إلى أصل الدين وملحقاته.
    المادة 466
    ينقضي الحق بالحبس التنفيذي في الأحوال الآتية:
    ‌أ- إذا أوفى المحكوم عليه التزاماته أو أوفاه عنه شخص آخر.
    ‌ب- إذا رضي الدائن بأن يخلي سبيل المحكوم عليه.
    ‌ج- إذا بلغ المحكوم عليه الستين من العمر.
    المادة 467
    يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه إلى الأمين قهراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل. وتجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ذلك.
    المادة 468
    1- للدائن بدين من النقود إذا كان دينه ثابتاً بسند عادي أو ورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير أن يراجع دائرة التنفيذ وطلب تحصيل دينه.
    2- لا يجوز سلوك هذه الطريقة إلا إذا كان للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكن بذات المنطقة التي يشملها الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ، أو كان لأحد المدينين المتعددين سكن فيها أو كان السند محرراً في هذه المنطقة أو مشروطاً دفعه فيها وكان الدين حال الأداء معين المقدار.
    المادة 469
    1- تبلغ دائرة التنفيذ المدين إخطارا يربط به صورة السند المطلوب تنفيذه.
    2- يجب أن يشتمل الإخطار على البيانات التالية:
    ‌أ- طلب تأدية الدين والمصاريف والرسوم.
    ‌ب- إنذار المدين بالإطلاع على الملف وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه الاعتراض على مجموع الدين أو على قسم منه في ميعاد خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ.
    ‌ج- الإخطار بأن الدائرة ستقوم بالتنفيذ الجبري إذا لم يتم الوفاء أو يقع الاعتراض.
    المادة 470
    1- يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الميعاد وفي هذه الحالة إذا استوفى الدائن دينه كله أو بعضه فللمدين أن يقيم دعوى استرداد ما استوفى منه وبتعويض ما لحق به من ضرر في ميعاد سنة تلي تاريخ استيفاء الدين.
    2- تقام الدعوى في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد أو التنفيذ أو موطن الدائن ولا تؤثر الدعوى في سير التنفيذ ما لم يصدر قرار عن المحكمة بوقفه.
    3- للمدين الذي لم يتمكن من الاعتراض خلال الميعاد المعين لأسباب استثنائية أن يعترض حتى يوم تحصيل الدين منه من قبل دائرة التنفيذ، وفي هذه الحالة تعرض الكيفية على رئيس التنفيذ لقبول المعذرة أو رفضها وله أن يوقف الإجراءات المتخذة عند الحد الذي وصلت إليه.
    المادة 471
    1- إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه تقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به.
    2- يجب أن يقع الإقرار بحضور الرئيس بعد أن يتثبت من هوية المقر ويدون به محضراً.
    المادة 472
    إذا أنكر المدين الدين كلاً أو بعضاً كُلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الإنكار عليه.
    المادة 473
    إذا أثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة لا تقل عن خُمس مبلغ الدين المنازع به ولا تتجاوز ثلث الدين تمنح كلها أو بعضها للخصم الآخر على سبيل التعويض.
    المادة 474
    يعفى المدين من رسوم التنفيذ إذا أوفى الدين خلال خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ.
    المادة 475
    1- يجوز للدائن أن يطلب من دائرة التنفيذ تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تبليغ الاحتجاج.
    2- يترتب على إيداع المستند دائرة التنفيذ وقف سريان التقادم من تاريخ الإيداع حتى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة.
    الكتاب الثالث: إجراءات وخصومات متنوعة
    المادة 476
    للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما هو مقر به نقداً كان أو غيره أن يعرضه على دائنه بواسطة مأمور التنفيذ.
    المادة 477
    يجب أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف على بيان جنس النقود وعددها ووصف الشيء المعروض وصفاً دقيقاً وبيان شروط العقد وذكر قبول المعروض عليه أو رفضه.
    المادة 478
    إذا رفض العرض وكان المعروض من النقود أودع صندوق الدائرة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر وعلى المأمور تبليغ الدائن صورة محضر الإيداع.
    المادة 479
    إذا رفض العرض وكان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس لحفظه في المكان الذي يعينه.
    المادة 480
    يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببطلانه وبصحة الإيداع أو عدم صحته بالطرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو العارضة.
    المادة 481
    1- يجوز العرض حال المرافعة أمام المحكمة بدون إجراءات أخرى إذا كان من يوجه إليه العرض حاضراً.
    2- تسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها صندوق المحكمة.
    3- يذكر في محضر الإيداع ما أثبت بمحضر الجلسة من بيانات الخصوم المتعلقة بالعرض ورفضه.
    4- إذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود فعلى العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه لحفظه كما ذكر.
    5- لا يقبل الحكم الصادر بتعيين الحارس طريقاً من طرق الطعن.
    6- للعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.
    المادة 482
    1- لا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الإيداع.
    2- تحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
    المادة 483
    يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.
    المادة 484
    يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من صندوق الدائرة ما أودعه.
    المادة 485
    لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً.
    المادة 486
    تقبل مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة في الأحوال الآتية:
    ‌أ- إذا وقع من القاضي أو ممثل النيابة العامة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.
    ‌ب- إذا امتنع القاضي عن الإجابة على استدعاء قدم له أو عن الفصل في قضية جاهزة للحكم.
    ‌ج- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتضمينات.
    المادة 487
    الدولة مسؤولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي أو ممثل النيابة العامة بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه.
    المادة 488
    يثبت الامتناع المشار إليه في المادة السابقة بإعذار القاضي أو ممثل النيابة العامة.
    المادة 489
    لا ترفع دعوى المخاصمة قبل مضي ثمانية أيام على الإعذار.
    المادة 490
    1- ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة النقض وممثلي النيابة العامة التمييزية أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض.
    2- ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.
    3- ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على سائر القضاة وممثلي النيابة الآخرين أمام محكمة استئناف المنطقة.
    المادة 491
    1- تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً.
    2- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها.
    المادة 492
    1- تعرض الدعوى على المحكمة بعد تبليغ صورة الاستدعاء إلى القاضي أو ممثل النيابة العامة.
    2- تحكم المحكمة على وجه السرعة وفي غرفة المذاكرة بجواز قبول الدعوى شكلاً.
    المادة 493
    إذا حكم بقبول الدعوى شكلاً حددت المحكمة جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة والتحقيق فيه.
    المادة 494
    إذا قضي برد الدعوى شكلاً أو موضوعاً حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائة ليرة ولا تزيد على ألف ليرة سورية مع التضمينات إن كان لها وجه.
    المادة 495
    إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو ممثل النيابة العامة المخاصم بالتضمينات والمصاريف وببطلان تصرفه ومع ذلك لا تحكم ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر إلا بعد دعوته لإبداء أقواله.
    المادة 496
    يجوز للمحكمة التي قضت ببطلان الحكم في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها جاهزة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.
    المادة 497
    الحكم في دعوى المخاصمة المرفوعة أمام محكمة الاستئناف لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق النقض.
    المادة 498
    يمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلاً إلا إذا ردَّت المخاصمة موضوعاً.
    المادة 499
    1- التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ الحكم وتبلغه. وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً.
    2- كل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.
    المادة 500
    لا يصح بغير تفويض خاص التنازل عن الحق المدعى به ولا الصلح عليه ولا التحكيم فيه ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا أي تصرف آخر يوجب القانون ذلك.


    عدل سابقا من قبل في الخميس أكتوبر 25, 2007 12:56 am عدل 1 مرات
    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    اصول المحاكمات المدنية والتجارية Empty حتى النهاية

    مُساهمة من طرف ابن سوريا الأربعاء أكتوبر 24, 2007 6:00 am

    المادة 501
    1- إذا كان التنصل عن عمل متعلق بخصومة قائمة وجب أن يحصل باستدعاء يقدم إلى المحكمة الناظرة في الدعوى يبين فيه موضوع التنصل وأسانيده وطلبات التنصل.
    2- ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أو تنصل منه أثناء نظر القضية في الجلسة.
    المادة 502
    لا يقبل طلب التنصل عن عمل متعلق بخصومة قائمة إذا رفع بعد مضي ستة أشهر من تاريخ ذلك العمل.
    المادة 503
    إذا كان التنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة رفع طلب التنصل منه بدعوى تقدم بالطرق المعتادة إلى المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها.
    المادة 504
    لا يقبل الادعاء بالتنصل في عمل بني عليه حكم حاز قوة القضية المقضية.
    المادة 505
    1- يحكم في دعاوى التنصل على وجه السرعة.
    2- يترتب على الحكم بقبول التنصل إبطال التصرف المتنصل منه.
    3- يلزم الوكيل المدعى عليه بالتضمينات قِبَل المتنصل وقِبَل غيره من الخصوم عند الاقتضاء.
    4- إذا حكم برفض التنصل أُلزم المتنصل بغرامة لا تقل عن خمسين ليرة سورية ولا تزيد على مائتي ليرة سورية وبالتضمينات.
    المادة 506
    1- يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم واحد أو أكثر.
    2- يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين وبشروط خاصة.
    المادة 507
    لا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ولا يصح التحكيم في نزاع يتعلق بالأحوال الشخصية أو بالجنسية أو بالمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
    المادة 508
    لا يصح أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية.
    المادة 509
    لا يثبت التحكيم إلا بالكتابة.
    المادة 510
    يجب أن يحدد موضوع النزاع في صك التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.
    المادة 511
    إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً.
    المادة 512
    1- إذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل منه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص عينت المحكمة التي كان من اختصاصها أصلاً النظر في تلك المنازعة من يلزم من المحكمين وذلك بناءً على طلب من يهمه التعجيل بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد دعوته إلى جلسة تعقد في غرفة المذاكرة.
    2- يجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم.
    3- لا يقبل الحكم الصادر بهذا الشأن أي طريق من طرق الطعن.
    المادة 513
    يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة ما لم يكن معيناً من قبل المحكمة.
    المادة 514
    لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير سبب جدي وإلا جاز الحكم عليه للخصوم بالتضمينات.
    المادة 515
    لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد صك التحكيم.
    المادة 516
    يطلب رد المحكمين لنفس الأسباب وبالإجراءات التي يرد بها القاضي. ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم.
    المادة 517
    لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم وإنما يمدد الميعاد المضروب لحكم المحكمين ثلاثين يوماً.
    المادة 518
    إذا عين بدل المحكم المعزول أو المعتزل بحكم من المحكمة أو باتفاق الخصوم امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً.
    المادة 519
    على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط ما لم يرتضي الخصوم تمديده.
    المادة 520
    يجب على المحكمين عند عدم اشتراط أجل للحكم أن يحكموا في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم التحكيم. وإلا جاز لكل واحد من الخصوم أن يطلب من المحكمة تعيين محكمين آخرين للحكم فيه.
    المادة 521
    1- يتقيد المحكمون بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا أُعفوا منها صراحة.
    2- يصدر الحكم من المحكمين على مقتضى قواعد القانون.
    المادة 522
    المحكمون المفوضون بالصلح معفون من التقيد بأصول المرافعات وقواعد القانون.
    المادة 523
    يحكم المحكمون في النزاع على أساس ما يقدمه الخصوم لهم من بيانات ومستندات قبل انقضاء الميعاد المحدد للحكم بخمسة عشر يوماً على الأقل وإلا جاز الحكم بناءً على الطلبات والمستندات التي قدمها أحدهم وإذا كان ميعاد الحكم أقل من أربعة أسابيع وجب تقديم الدفاع والمستندات من الطرفين في النصف الأول من هذا الميعاد.
    المادة 524
    يتولى المحكمون مجتمعين إجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد أنابوا واحداً منهم لإجراء معين وأثبتوا الإنابة في محضر الجلسة.
    المادة 525
    إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن أو تزوير أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر وقف المحكمون عملهم ووقف الميعاد المحدد للحكم إلى أن يصدر حكم نهائي في تلك المسألة العارضة.
    المادة 527
    1- يصدر حكم المحكمين بالكتابة بعد المداولة بأكثرية الآراء أو بإجماعها.
    2- يجب أن يتضمن الحكم صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكمين.
    3- إذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.
    المادة 528
    يجب أن يصدر حكم المحكمين في سورية وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة للأحكام الصادرة في بلد أجنبي.
    المادة 529
    1- جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداع أصلها مع أصل صك التحكيم بمعرفة أحدهم ديوان المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع.
    2- إذا كان التحكيم وارداً على قضية ترى في محكمة الاستئناف أودع حكم المحكمين ديوان هذه المحكمة.
    المادة 530
    أحكام المحكمين لا تقبل التمييز.
    المادة 531
    تطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين.
    المادة 532
    1- يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمين طبقاً للقواعد والمهل المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم ـ ولا يقبل الاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح أو كانوا محكمين في الاستئناف أو إذا كان الخصوم قد تنازلوا صراحة عن حق الاستئناف أو إذا كان موضوع أو قيمة النزاع الجاري بشأنه التحكيم مما يفصل فيه بحكم غير قابل للاستئناف.
    2- يرفع الاستئناف إلى المحكمة التي تختص بنظره فيما لو كان النزاع قد صدر فيه حكم ابتدائي من المحكمة المختصة.
    3- لا يقبل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الطعن بطريق النقض.
    المادة 533
    يجوز فيما عدا الفقرة (هـ) من المادة 241 الطعن في أحكام المحكمين بطلب إعادة المحاكمة طبقاً للقواعد المقررة في ما يتعلق بأحكام المحاكم ويرفع الطلب إلى المحكمة التي كان من اختصاصها نظر الدعوى.
    المادة 534
    إذا صدر حكم المحكمين غير قابل للاستئناف أو كان قابلاً له وانقضى ميعاده لا يصير الحكم واجب التنفيذ إلا بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودع إليها ذلك الحكم بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة بناءً على طلب أحد ذوي الشأن.
    الكتاب الرابع
    المادة 535
    تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائياً في قضايا:
    ‌أ- الولاية والوصايا والنيابة الشرعية.
    ‌ب- إثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة.
    ‌ج- الحجر وفكه وإثبات الرشد.
    ‌د- المفقود.
    ‌ه- النسب.
    ‌و- نفقة الأقارب من غير الزوجين.
    المادة 536
    تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائياً في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وتشمل:
    ‌أ- الزواج.
    ‌ب- انحلال الزواج.
    ‌ج- المهر والجهاز.
    ‌د- الحضانة والرضاع
    ‌ه- النفقة بين الزوجين والأولاد.
    ‌و- الوقف الخيري من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه.
    المادة 537
    1- تحكم المحكمة الشرعية في الطلبات المستعجلة المتعلقة بالأمور الداخلة في اختصاصها بمقتضى المواد السابقة.
    2- للمحكمة الشرعية أن تحجز حجزاً احتياطياً في الدعاوى المالية وتفصل في دعاوى الاستحقاق المتفرعة عن الحجز.
    المادة 538
    تختص المحكمة الشرعية في الأمور التالية:
    ‌أ- الإذن للنائب الشرعي وغيره في الأحوال التي يوجب القانون فيها إذن القاضي الشرعي.
    ‌ب- تنظيم الوصية والوقف الخيري والحقوق المترتبة عليه وعقود الزواج وتثبيتها والطلاق والمخالعة ووثائق حصر الإرث الشرعي ونصب النائب الشرعي وفرض النفقة وإسقاطها بالتراضي ونسب الولد بإقرار أبويه وإثبات الأهلية.
    المادة 539
    تعتبر الوثائق المنظمة وفقاً لأحكام المادة السابقة نافذة إلى أن يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة.
    المادة 540
    يجري تصحيح قيود الأحوال المدنية تبعاً لأحكام المحكمة الشرعية المكتسبة الدرجة القطعية في القضايا الداخلة في اختصاصها دونما حاجة إلى إصدار حكم بذلك من محكمة الصلح.
    المادة 541
    تنظر المحكمة الشرعية في جميع الأمور الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة.
    المادة 542
    يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.
    المادة 543
    تخضع المحاكم الشرعية لقواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليه في هذا القانون.
    المادة 544
    يكون إعطاء الإذن بالزواج من اختصاص المحكمة التي يتبع في دائرتها موطن أحد الزوجين.
    المادة 545
    يكون إعطاء الإذن بخصوص إدارة شؤون القاصر من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الولي أو الوصي أو المحكمة التي يقع في دائرتها أحد عقارات التركة.
    المادة 546
    يكون نصب الوصي من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المتوفى أو الموصى عليه.
    المادة 547
    1- تقام الدعوى وتجري المحاكمة وفقاً للإجراءات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة.
    2- يخضع قضاة المحكمة الشرعية لقواعد الرد غير أن طلب الرد تفصل فيه محكمة استئناف الدائرة.
    3- تسري المواد الخاصة بإصدار الأحكام وتصحيحها وتفسيرها ومصاريف الدعوى على المحكمة الشرعية.
    4- تخضع الأحكام التي تصدرها المحكمة الشرعية لطرق الطعن المتعلقة بالأحكام النهائية

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 12:00 am