نصوص قانون العقوبات العسكري السوري
أحكام عامة
المادة 1
1- ينظر في القضايا العسكرية :
آ- قاض فرد واحد أو أكثر في كل لواء أو قطعة مماثلة.
ب- محكمة عسكرية دائمة مركزها دمشق ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر.
يجوز عند الضرورة تأليف محاكم أخرى دائمة أو مؤقتة بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة يعين فيه صلاحياتها.
ج- محكمة تمييز عسكرية.
المادة 2
يمكن زمن الحرب إنشاء محاكم عسكرية تابعة للجيش بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة للنظر وفقا لقواعد الصلاحية والأصول المنصوص عليها في هذا القانون في الجرائم الواقعة في مناطق القتال أو الاحتلال الحاصلين من الجيش السوري الذي تلحق به هذه المحاكم.
الباب الأول : المحاكم العسكرية
الفصل الأول : المحاكم العسكرية المؤلفة من قاض فرد
المادة 3
ينظر القاضي الفرد :
1- كافة المخالفات والجنح.
2- في كافة جرائم الأسلحة والقطع المفصولة عنها والذخائر والأعتدة والمتفجرات من جميع الأنواع والتي تقع زمن الحرب والطوارئ وفي المناطق التي تعلن فيها الأحكام العرفية مهما كانت صفة مرتكب هذه الجرائم.
المادة 4
أما إذا كان الظنين من الضباط فيحاكم أمام المحكمة العسكرية ولو كان الجرم المسند إليه يدخل باختصاص القاضي الفرد
المادة 5
يعقد القاضي الفرد جلساته حيثما تدعو الحاجة في حدود منطقة صلاحيته.
المادة 6
يطبق القاضي الفرد في جميع المخالفات وفي أنظمة السير الاصول الموجزة الآتي بيانها.
المادة 7
1-ترسل الضبوط المتعلقة بجميع المخالفات وبجنح السير إلى القاضي الفرد حسب الأصول المعينة بهذا القانون فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانوناً بدون دعوة المدعى عليه.
2- يصدر القاضي الفرد حكمه في مهلة عشرة أيام.
المادة 8
يشمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والنص القانوني المنطبق عليه ويصرح فيه أيضا:
1- إن القرار يصبح نافذا إذا لم يعترض المحكوم عليه خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتبليغه إياه.
2- إن العقوبة تزداد حتما بمقدار نصفها إذا رد الاعتراض..
المادة 9
1- يبلغ المحكوم عليه القرار القاضي بالعقوبة ويبلغ النائب العام القرار الصادر في الأحوال المبينة في المادة 8.
2- لكل من المحكوم عليه والنائب العام أن يعترض على القرار المبلغ إليه.
3- يجري التبليغ والاعتراض وفقا للأصول العادية إلا أنه يحق للمحكوم عليه أن يعترض بتصريح يدون على سند التبليغ كما إن له أن يسقط حقه بالاعتراض قبل انقضاء المهلة.
المادة 10
ينظر بالاعتراض في جلسة علنية وفقا لأصول المحاكمة العادية ما لم يرجع المحكوم عن اعتراضه.
المادة 11
إذا رد الاعتراض لأي سبب كان فتزداد العقوبة المحكوم بها حتما بمقدار نصفها.إن القرار الصادر برد الاعتراض قابل للطعن بطريق النقض كسائر القرارات الصادرة عن القاضي الفرد.
المادة 12
1- عندما يصبح الحكم نهائيا إما لانقضاء مدة الاعتراض أو لإسقاط المحكوم عليه حقه فيه وإما لرد الاعتراض عند وقوعه وانقضاء مدة الطعن بالنقض فيه يرسل الكاتب إلى النائب العام في مدة خمسة أيام خلاصة عن الحكم يذكر فيها انه صالح للتنفيذ.
2- وإذا لم يراع الكاتب أحكام هذه المادة يغرم بخمس ليرات حتى عشر ليرات سوريه بقرار من القاضي الفرد.
المادة 13
إن أصول المحاكمة لدى القاضي الفرد وممارسة طرق المراجعة في قضايا الجنح عدا عن جنح السير تخضع للقواعد والأصول المختصة بالقضايا التي هي من صلاحية قاضي الصلح فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل الثاني : المحاكم العسكرية الدائمة
المادة 14
تتألف المحكمة العسكرية الدائمة من رئيس وعضوين.
الفصل الثالث : الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية وعن القضاة المنفردين
المادة 15
1- إن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الدائمة وعن القضاة المنفردين قابلة للاعتراض إذا كانت غيابية ضمن مهلة خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ الحكم.
2- جميع الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم قابلة للطعن بطريق النقض إلا ما ستثني بنص خاص.
مهلة التمييز ثمانية أيام.
تبدأ بحق المحكوم عليه من اليوم الذي تفهيم الحكم الوجاهي أو انتهاء مهلة الاعتراض في الحكم الغيابي.
وتبدأ بحق النائب العام من يوم صدور الحكم عن المحاكم الدائمة ومن يوم وصول الأحكام الصادرة عن القاضي الفرد إلى ديوانه للمشاهدة.
على القاضي الفرد أن يرسل لديوان النيابة العامة اضبارات جميع الأحكام الصادرة
للمشاهدة خلال مدة عشرة أيام تبدأ من تاريخ صدور الحكم الوجاهي أو من تاريخ انقضاء مدة الاعتراض في الحكم الغيابي.
3- كل ذلك باستثناء الأصول المبينة في المواد 7 - 13 من هذا القانون.
4- إن الأحكام الصادرة بحق العسكريين زمن الحرب وفي حالتي الحرب والتعبئة العامة غير تابعه للتمييز عدا الأحكام المتضمنة عقوبة الإعدام.
الفصل الرابع : النائب العام وقاضي التحقيق
وضباط الضابطة العدلية مساعدو النائب العام
المادة 16
يعين لدى المحكمة العسكرية :
آ- نائب عام يلحق به عند الاقتضاء معاون أو عدة معاونين.
ب- قاضي تحقيق أو أكثر.
المادة 17
يمارس النائب العام ومعاونوه الصلاحيات الممنوحة لقضاة النيابة العامة بمقتضى الأنظمة والقوانين النافذة فيمـا لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 18
على النائب العام أن يلاحق جميع الجرائم التي هي من اختصاص المحكمة العسكرية.
المادة 19
1- عندما تتوقف دعوى الحق العام على اتخاذ الشاكي صفة المدعي الشخصي يحق للنائب العام أن يجري الملاحقة بناء على شكوى المتضرر فيما إذا كان المدعى عليه ليس عسكريا. أما إذا كان عسكريا فليس للمدعي الشخصي أن يحرك دعوى الحق العام إلا بموافقة النيابة العامة وإذن المراجع الآمرة بالملاحقة.
2- إذا كان المتضرر من العسكريين فلقيادة الجيش أو رئاسة الأركان العامة رغم رجوع الشاكي عن دعواه أن تطالب متابعة النظر بالدعوى إذا رأت ضرورة لذلك.
المادة 20
إذا تبين للنائب العام أن القضية لا تستوجب الملاحقة لسبب من الأسباب فله أن يقرر حفظها في الحال أو بعد إجراء تحقيق ولا بد له من أخذ موافقة مدير العدلية العسكرية على قرار الحفظ قرار الحفظ.
المادة 21
1-إذا تبين للنائب العام أن القضية تستوجب الملاحقة وكان الجرم من نوع الجناية فعليه أن يحيل القضية إلى قاضي التحقيق.
2-إذا تبين أن الجرم من نوع الجنحة له إما أن يحيل القضية رأسا إلى المحكمة بادعاء مباشر وإما أن يحيلها إلى قاضي التحقيق وذلك بعد صدور أمر الملاحقة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 22
ينظم النائب العام مذكرة الاتهام.
المادة 23
فيما خلا الأصول الخاصة المبينة في هذا القانون يقوم قضاة التحقيق بالتحقيق وفقا للأصول المنصوص عليها في القانون العام.
المادة 24
1- إذا رأى قاضي التحقيق أن السلطة القضائية العسكرية غير مختصة برؤية القضية فإنه يتخذ قرار بإحالة القضية إلى السلطة المختصة.
2- إذا رأى أن الفعل لا يشكل جرما أو لم تقم ضد المدعى عليه أدلة كافية فإنه يتخذ قرارا بمنع محاكمته وإطلاق سراحه إ‘ن كان موقوفا.يبلغ قاضي التحقيق - دون إبطاء - هذا القرار إلى النائب العام الذي إن لم ير به ما يوجب التمييز يبلغه فورا إلى رئيس الأركان العامة.
يؤمن رئيس الأركان تنفيذ هذا القرار ويحق له أن يفرض عقوبة انضباطية إذا رأى ضرورة لذلك وكان الفعل يشكل جرما مسلكيا.
3- إذا رأى قاضي التحقيق أن الفعل يشكل جنحة أو مخالفة تدخل ضمن اختصاص القضاء العسكري فإنه يقرر إحالة الظنين إلى المحكمة العسكرية أو القاضي الفرد ذي الاختصاص.
4- أذا كان الجرم يستلزم عقوبة جنائية وكانت الأدلة متوفرة فإن قاضي التحقيق يقرر اتهام الظنين وإحالته على المحكمة العسكرية ويشتمل قرار الإحالة على الأمر بإلقاء القبض على المتهم والنقل.
المادة 25
كل قرار صادر عن قاضي التحقيق تضمن توقيف عسكري أو الإفراج عن عسكري موقوف ينفذ عن طريق رئاسة الأركان. والقرارات المماثلة الصادرة عن القضاة الفرد تنفذ عن طريق رئيس الأركان أو آمر المنطقة.
المادة 1
1- ينظر في القضايا العسكرية :
آ- قاض فرد واحد أو أكثر في كل لواء أو قطعة مماثلة.
ب- محكمة عسكرية دائمة مركزها دمشق ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر.
يجوز عند الضرورة تأليف محاكم أخرى دائمة أو مؤقتة بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة يعين فيه صلاحياتها.
ج- محكمة تمييز عسكرية.
المادة 2
يمكن زمن الحرب إنشاء محاكم عسكرية تابعة للجيش بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة للنظر وفقا لقواعد الصلاحية والأصول المنصوص عليها في هذا القانون في الجرائم الواقعة في مناطق القتال أو الاحتلال الحاصلين من الجيش السوري الذي تلحق به هذه المحاكم.
الباب الأول : المحاكم العسكرية
الفصل الأول : المحاكم العسكرية المؤلفة من قاض فرد
المادة 3
ينظر القاضي الفرد :
1- كافة المخالفات والجنح.
2- في كافة جرائم الأسلحة والقطع المفصولة عنها والذخائر والأعتدة والمتفجرات من جميع الأنواع والتي تقع زمن الحرب والطوارئ وفي المناطق التي تعلن فيها الأحكام العرفية مهما كانت صفة مرتكب هذه الجرائم.
المادة 4
أما إذا كان الظنين من الضباط فيحاكم أمام المحكمة العسكرية ولو كان الجرم المسند إليه يدخل باختصاص القاضي الفرد
المادة 5
يعقد القاضي الفرد جلساته حيثما تدعو الحاجة في حدود منطقة صلاحيته.
المادة 6
يطبق القاضي الفرد في جميع المخالفات وفي أنظمة السير الاصول الموجزة الآتي بيانها.
المادة 7
1-ترسل الضبوط المتعلقة بجميع المخالفات وبجنح السير إلى القاضي الفرد حسب الأصول المعينة بهذا القانون فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانوناً بدون دعوة المدعى عليه.
2- يصدر القاضي الفرد حكمه في مهلة عشرة أيام.
المادة 8
يشمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والنص القانوني المنطبق عليه ويصرح فيه أيضا:
1- إن القرار يصبح نافذا إذا لم يعترض المحكوم عليه خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتبليغه إياه.
2- إن العقوبة تزداد حتما بمقدار نصفها إذا رد الاعتراض..
المادة 9
1- يبلغ المحكوم عليه القرار القاضي بالعقوبة ويبلغ النائب العام القرار الصادر في الأحوال المبينة في المادة 8.
2- لكل من المحكوم عليه والنائب العام أن يعترض على القرار المبلغ إليه.
3- يجري التبليغ والاعتراض وفقا للأصول العادية إلا أنه يحق للمحكوم عليه أن يعترض بتصريح يدون على سند التبليغ كما إن له أن يسقط حقه بالاعتراض قبل انقضاء المهلة.
المادة 10
ينظر بالاعتراض في جلسة علنية وفقا لأصول المحاكمة العادية ما لم يرجع المحكوم عن اعتراضه.
المادة 11
إذا رد الاعتراض لأي سبب كان فتزداد العقوبة المحكوم بها حتما بمقدار نصفها.إن القرار الصادر برد الاعتراض قابل للطعن بطريق النقض كسائر القرارات الصادرة عن القاضي الفرد.
المادة 12
1- عندما يصبح الحكم نهائيا إما لانقضاء مدة الاعتراض أو لإسقاط المحكوم عليه حقه فيه وإما لرد الاعتراض عند وقوعه وانقضاء مدة الطعن بالنقض فيه يرسل الكاتب إلى النائب العام في مدة خمسة أيام خلاصة عن الحكم يذكر فيها انه صالح للتنفيذ.
2- وإذا لم يراع الكاتب أحكام هذه المادة يغرم بخمس ليرات حتى عشر ليرات سوريه بقرار من القاضي الفرد.
المادة 13
إن أصول المحاكمة لدى القاضي الفرد وممارسة طرق المراجعة في قضايا الجنح عدا عن جنح السير تخضع للقواعد والأصول المختصة بالقضايا التي هي من صلاحية قاضي الصلح فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل الثاني : المحاكم العسكرية الدائمة
المادة 14
تتألف المحكمة العسكرية الدائمة من رئيس وعضوين.
الفصل الثالث : الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية وعن القضاة المنفردين
المادة 15
1- إن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الدائمة وعن القضاة المنفردين قابلة للاعتراض إذا كانت غيابية ضمن مهلة خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ الحكم.
2- جميع الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم قابلة للطعن بطريق النقض إلا ما ستثني بنص خاص.
مهلة التمييز ثمانية أيام.
تبدأ بحق المحكوم عليه من اليوم الذي تفهيم الحكم الوجاهي أو انتهاء مهلة الاعتراض في الحكم الغيابي.
وتبدأ بحق النائب العام من يوم صدور الحكم عن المحاكم الدائمة ومن يوم وصول الأحكام الصادرة عن القاضي الفرد إلى ديوانه للمشاهدة.
على القاضي الفرد أن يرسل لديوان النيابة العامة اضبارات جميع الأحكام الصادرة
للمشاهدة خلال مدة عشرة أيام تبدأ من تاريخ صدور الحكم الوجاهي أو من تاريخ انقضاء مدة الاعتراض في الحكم الغيابي.
3- كل ذلك باستثناء الأصول المبينة في المواد 7 - 13 من هذا القانون.
4- إن الأحكام الصادرة بحق العسكريين زمن الحرب وفي حالتي الحرب والتعبئة العامة غير تابعه للتمييز عدا الأحكام المتضمنة عقوبة الإعدام.
الفصل الرابع : النائب العام وقاضي التحقيق
وضباط الضابطة العدلية مساعدو النائب العام
المادة 16
يعين لدى المحكمة العسكرية :
آ- نائب عام يلحق به عند الاقتضاء معاون أو عدة معاونين.
ب- قاضي تحقيق أو أكثر.
المادة 17
يمارس النائب العام ومعاونوه الصلاحيات الممنوحة لقضاة النيابة العامة بمقتضى الأنظمة والقوانين النافذة فيمـا لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 18
على النائب العام أن يلاحق جميع الجرائم التي هي من اختصاص المحكمة العسكرية.
المادة 19
1- عندما تتوقف دعوى الحق العام على اتخاذ الشاكي صفة المدعي الشخصي يحق للنائب العام أن يجري الملاحقة بناء على شكوى المتضرر فيما إذا كان المدعى عليه ليس عسكريا. أما إذا كان عسكريا فليس للمدعي الشخصي أن يحرك دعوى الحق العام إلا بموافقة النيابة العامة وإذن المراجع الآمرة بالملاحقة.
2- إذا كان المتضرر من العسكريين فلقيادة الجيش أو رئاسة الأركان العامة رغم رجوع الشاكي عن دعواه أن تطالب متابعة النظر بالدعوى إذا رأت ضرورة لذلك.
المادة 20
إذا تبين للنائب العام أن القضية لا تستوجب الملاحقة لسبب من الأسباب فله أن يقرر حفظها في الحال أو بعد إجراء تحقيق ولا بد له من أخذ موافقة مدير العدلية العسكرية على قرار الحفظ قرار الحفظ.
المادة 21
1-إذا تبين للنائب العام أن القضية تستوجب الملاحقة وكان الجرم من نوع الجناية فعليه أن يحيل القضية إلى قاضي التحقيق.
2-إذا تبين أن الجرم من نوع الجنحة له إما أن يحيل القضية رأسا إلى المحكمة بادعاء مباشر وإما أن يحيلها إلى قاضي التحقيق وذلك بعد صدور أمر الملاحقة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 22
ينظم النائب العام مذكرة الاتهام.
المادة 23
فيما خلا الأصول الخاصة المبينة في هذا القانون يقوم قضاة التحقيق بالتحقيق وفقا للأصول المنصوص عليها في القانون العام.
المادة 24
1- إذا رأى قاضي التحقيق أن السلطة القضائية العسكرية غير مختصة برؤية القضية فإنه يتخذ قرار بإحالة القضية إلى السلطة المختصة.
2- إذا رأى أن الفعل لا يشكل جرما أو لم تقم ضد المدعى عليه أدلة كافية فإنه يتخذ قرارا بمنع محاكمته وإطلاق سراحه إ‘ن كان موقوفا.يبلغ قاضي التحقيق - دون إبطاء - هذا القرار إلى النائب العام الذي إن لم ير به ما يوجب التمييز يبلغه فورا إلى رئيس الأركان العامة.
يؤمن رئيس الأركان تنفيذ هذا القرار ويحق له أن يفرض عقوبة انضباطية إذا رأى ضرورة لذلك وكان الفعل يشكل جرما مسلكيا.
3- إذا رأى قاضي التحقيق أن الفعل يشكل جنحة أو مخالفة تدخل ضمن اختصاص القضاء العسكري فإنه يقرر إحالة الظنين إلى المحكمة العسكرية أو القاضي الفرد ذي الاختصاص.
4- أذا كان الجرم يستلزم عقوبة جنائية وكانت الأدلة متوفرة فإن قاضي التحقيق يقرر اتهام الظنين وإحالته على المحكمة العسكرية ويشتمل قرار الإحالة على الأمر بإلقاء القبض على المتهم والنقل.
المادة 25
كل قرار صادر عن قاضي التحقيق تضمن توقيف عسكري أو الإفراج عن عسكري موقوف ينفذ عن طريق رئاسة الأركان. والقرارات المماثلة الصادرة عن القضاة الفرد تنفذ عن طريق رئيس الأركان أو آمر المنطقة.
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب