نصوص قانون خضوع الايجارات لارادة المتعاقدين في سوريا
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/1/1427هجري و22/2/2006 ميلادي.
يصدر ما يلي:
مادة /1/: تعدل المادة الاولى من القانون رقم 6 تاريخ 15/2/2001 على النحو الآتي:
مادة /1/:
أ ـ يخضع لارادة المتعاقدين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام أو المعدة لممارسة اعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً أو المأجورة من احزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الادارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس.
ب ـ تبقى العقارات المؤجرة في ظل نفاذ احكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته.. خاضعة لاحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الايجار.
ج ـ تحدد اجور العقارات المبينة في الفقرة /ب/ من هذه المادة.. وفقا للنسب الآتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ الدعوى وذلك عن سنة ميلادية.
1 ـ /5/ بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للسكن مضافا اليها 20 بالمئة من قيمة الاثاث الداخل في عقد الايجار.
2 ـ /6/ بالمئة من قيمة العقارات المأجورة من احزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو الوحدات الادارية أو البلديات أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو المأجورة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً.
3 ـ /7/ بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المأجورة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية.
4 ـ /8/ بالمئة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس.
د ـ خلافا لأي اتفاق.. لا يجوز تقاضي بدل الايجار مسبقا عن مدة تزيد على ثلاثة أشهر.. للعقارات المأجورة قبل نفاذ هذا القانون.. وكذلك العقارات التي تؤجر للسكن بعد نفاذه.
مادة /2/:
لا يسري التعديل الجاري سنداً للمادة /1/ من هذا القانون على العقارات المؤجرة قبل نفاذه.
مادة /3/:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق 27/1/1427 هجري الموافق لـ 26/2/2006 ميلادي .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
27/2/2006
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/1/1427هجري و22/2/2006 ميلادي.
يصدر ما يلي:
مادة /1/: تعدل المادة الاولى من القانون رقم 6 تاريخ 15/2/2001 على النحو الآتي:
مادة /1/:
أ ـ يخضع لارادة المتعاقدين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام أو المعدة لممارسة اعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً أو المأجورة من احزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الادارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس.
ب ـ تبقى العقارات المؤجرة في ظل نفاذ احكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته.. خاضعة لاحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الايجار.
ج ـ تحدد اجور العقارات المبينة في الفقرة /ب/ من هذه المادة.. وفقا للنسب الآتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ الدعوى وذلك عن سنة ميلادية.
1 ـ /5/ بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للسكن مضافا اليها 20 بالمئة من قيمة الاثاث الداخل في عقد الايجار.
2 ـ /6/ بالمئة من قيمة العقارات المأجورة من احزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو الوحدات الادارية أو البلديات أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو المأجورة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً.
3 ـ /7/ بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المأجورة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية.
4 ـ /8/ بالمئة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس.
د ـ خلافا لأي اتفاق.. لا يجوز تقاضي بدل الايجار مسبقا عن مدة تزيد على ثلاثة أشهر.. للعقارات المأجورة قبل نفاذ هذا القانون.. وكذلك العقارات التي تؤجر للسكن بعد نفاذه.
مادة /2/:
لا يسري التعديل الجاري سنداً للمادة /1/ من هذا القانون على العقارات المؤجرة قبل نفاذه.
مادة /3/:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق 27/1/1427 هجري الموافق لـ 26/2/2006 ميلادي .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
27/2/2006
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب