دراسة في قانون البينات وطرق الاثبات
حجية الإثبات بالمستخرجات الإلكترونية
في القضايا المصرفية
المحامي يونس عرب
دراسة في مسائل وتحديات الاثبات في المعاملات المصرفية الالكترونية ومتطلبات
التشريع الملائم لتجاوز هذه التحديات .
نشرت على جزأين في مجلة البنوك في الاردن – العدد لشهر سنة . والعدد لشهر سنة .
الجزء 1 :-
مسائل وتحديات الإثبات الإلكتروني
في المسائل المدنية والتجارية والمصرفية
تمهيد :-
تناولنا في دراستين سابقتين - على مدى ستة اعداد من مجلة البنوك في الاردن - موضوعي
التجارة الالكترونية والبنوك الالكترونية ، وفي اطارهما تحدثنا عن التحديات
القانونية التي تواجه الاعمال عبر الانترنت وشبكات المعلومات والاعمال الالكترونية
بوجه عام ، ومن بين هذه التحديات وفي مقدمتها مشكلات الاثبات القانوني بوساطة
مستخرجات الحاسوب والمراسلات الالكترونية والملفات الرقمية ، ومع تزايد الاعتماد
يوما بعد يوم على وسائل تقنية المعلومات في ادارة وانفاذ الاعمال المختلفة ، ومع
حمى التوجه نحو عالم الرقميات كبديل لعالم المحسوسات ، عالم البيانات والملفات
المخزنة في انظمة المعلومات كبديل للبيانات المحررة على الورق وحوافظ الملفات
التقليدية ، يزداد الاهتمام بمدى حجية وقوة وسائل التخزين التقني للمعلومات في
الاثبات ومدى حجية مستخرجات الحاسوب ومدى امكان النظام القانوني للاثبات استيعاب
هذه الانماط المستجدة من وسائل اثبات التصرفات التعاقدية . ولا يقف التساؤل عند حد
التصرفات القانونية المدنية والتجارية والمصرفية ، بل يتعداه الى التساؤل حول قوة
وحجية الدليل ذي الطبيعة الالكترونية في المواد الجنائية ، وفي هذا العدد من مجلة
البنوك في الاردن نقف على مسائل وتحديات الإثبات الإلكتروني في المسائل المدنية
والتجارية والمصرفية ، وفي الاعداد القادمة باذن الله نتناول المشكلات العملية
المثارة بشان الاثبات الالكتروني في الدعاوى المصرفية ونتناول ايضا مسائل الإثبات
الإلكتروني في المواد الجنائية وما يتصل بها من مسائل اجرائية تتعلق بامن المعلومات
.
1-1 في الاثبات بوجه عام .
اثبات الحق هو اقامة الحجة عليه ، وقد تاسست نظريات الاثبات على حقيقة اساسية - كان
للرومان قصب السبق في التعبير عنها - وهي ان الحق المجرد عن الدليل لا وجود له
ويعدو عدما عند حصول المنازعة .
وقد احتلت الكتابة من بين الادلة القانونية منزلة متقدمة وتحديدا في المسائل
المدنية والتصرفات العقدية ، ففي النظام اللاتيني - ونموذجيه القانونين الفرنسي
والمصري - تمثل الكتابة اقوى الادلة ، في حين بقي للشهادة منزلة متقدمة في النظام
الانجلو امريكي - ونموذجيه القانونين الامريكي والبريطاني - مع اتجاه فيهما -
بدرجات متفاوتة بينهما - الى اعلاء شان الكتابة والتضييق من شان الشهادة او ما يعبر
عنه بالبينة الشخصية .
ووفقا للنظام القانوني الاردني فان ادلة الاثبات او البينات على ستة انواع :- 1 .
الادلة الكتابية ، 2 . الشهادة ، 3 . القرائن ، 4 . الاقرار ، 5 . اليمين ، 6 .
المعاينة والخبرة .( م2 من قانون البينات الاردني لعام 1952 ) ، اما الادلة
الكتابية ، وهي ما يعنينا في هذا المقام ، فهي وفقا للمادة 5 من القانون المذكور :-
1 . الاسناد الرسمية ، 2 . الاسناد العادية ، 3 . الاوراق غير الموقعة .
اما الاسناد الرسمية فتشمل السندات التي ينظمها الموظفون المختصون بتنظيمها ، وتسبغ
الرسمية على محتواها كله ولا يطعن فيها الا بالتزوير ، وتشمل ايضا السندات التي
ينظمها اصحابها ويصدقها الموظفون الذين من اختصاصهم تصديقها ، وتكون الرسمية
بالنسبة لهذا النوع محصورة في التاريخ والتوقيع فقط ( م 6 من قانون البينات ) . اما
الاسناد العادية او العرفية فتشمل أي سند يتضمن توقيع من صدر عنه او خاتمه او بصمة
اصبعه ولا ينطبق عليها وصف السند الرسمي ( م 10 بينات ) . اما الاوراق غير الموقعة
، فانها ليست حجة بوجه عام ، الا ان قانون الاثبات حدد طائفة حصرية منها تكون حجة
في اوضاع وضمن احكام خاصة ، وتشمل الاوراق غير الموقعة في قانون البينات:- 1.
البرقيات بشرط ان يكون اصلها مودعا في دائرة البريد وموقعاً عليه من مرسلها ( م
13/2 بينات ) . 2. والدفاتر التجارية وهي حجة على التجار فقط ، ولا تكون حجة على
غير التجار الا في حدود صلاحيتها لتوجيه اليمين المتممة ( م 15 ) ، وهي حجة على
صاحبها سواء اكانت منظمة ام لا وليست حجة له الا اذا كانت منظمة وفي حدود نزاعه مع
تاجر آخر ( م 16 ) . 3. الدفاتر والاوراق المنزلية ، وهذه لا تكون حجة لصاحبها
وانما حجة عليه فيما تضمنته من بيانات تفيد استيفائه للدين او اثبات حق لمصلحة
الغير ، ( م 18 ) . 4. التأشير من قبل الدائن على سند ولو دون توقيع بما يفيد براءة
ذمة المدين شرط عدم خروج السند من حوزة الدائن ( م 19 ) .
وعليه ، ووفقا لهذه الاحكام ، فان القواعد العامة في الاثبات في النظام القانوني
الاردني لا تقبل اية مستندات او محررات غير موقعة من منظمها ، ولا تقبل الاحتجاج
بالسندات العادية - ما لم يقر الخصم بها - الا عن طريق ابرازها من قبل منظمها ،
وتنحصر الاسناد غير الموقعة بما حدده حصرا قانون البينات وفي حدود ما قرره لها من
احكام ، وعلى ذلك فان كشوف الحسابات غير الموقعة وغير المبرزة من منظمها ليست حجة
وكذا الفواتير او المستندات المحاسبية او غيرها ، وفي ذلك قضت محكمة التميز
الاردنية (( ان الفواتير التي تخلو من التوقيع او لم تعزز باقرار او بينة لا تصلح
حجة على الخصم ، ولذلك لا يؤخذ بالدفع المجرد من الدليل ) (ت ح 619 / 85 ص 1884 سنة
1987 ) وقضت ايضا بان (( الاسناد العادية هي التي تشتمل على توقيع من صدرت عنه او
على خاتمه او بصمة اصبعه عملا بالمادة 10 من قانون البينات وعليه فان سندي الاقرار
بتعيين محكم وقرار التحكيم غير الموقعين من المميز ولا يحملان توقيعا يمكن نسبته
اليه يجعل من الاحتجاج ضد المميز بهذين السندين غير قائم على اساس طالما انهما جاءا
خاليين من اي توقيع منسوب له.)) (ت ح 830 /96 ص 1253 سنة 1997 ) .
1-2 في الإثبات بالوسائل الإلكترونية والاتجاه التشريعي للتعامل معها .
1-2-1 اثر تقنية المعلومات على وسائل التعاقدات المدنية والمصرفية ووسائل اثباتها
لقد امكن استغلال وسائل تقنية المعلومات في إبرام العقود المختلفة وتبادل البيانات
التي تتصل بالذمة المالية ، واتيح بفضل ربط الحواسيب وشبكة الانترنت ، التعاقد
الفوري بين شخصين غائبين مكانا واجراء مختلف التصرفات القانونية ، واذا كانت
التشريعات المدنية والتجارية قد وقفت فيما سبق امام فكرة التعاقد بواسطة التلكس
اوالهاتف ، فانها من جديد تقف امام مسالة استخدام نظم الكمبيوتر و شبكات المعلومات
في التعاقد وامام مسائل الإثبات فيما انتجته الحواسيب والشبكات من مخرجات ، وبحث
مدى حجية مستخرجات الحاسوب والبريد الإلكتروني وقواعد البيانات المخزنة داخل النظم
وغيرها . واستخدام وسائل تقنية المعلومات لابرام العقود والتصرفات القانونية وتبادل
البيانات واجراء عمليات تتصل بالذمة المالية اثار ويثير العديد من الاشكالات حول
مدى اعتراف القانون ، وتحديدا قواعد التعاقد ، بهذه الاليات الجديدة للتعبير عن
الايجاب والقبول وبناء عناصر التعاقد ، كما اثارت وتثير اشكالات في ميدان الاثبات
بكون النظم القانونية قد حددت الادلة المقبولة وحددت قواعد الاحتجاج بها وسلامة
الاستدلال منها على نحو ما اوضحنا اعلاه بشان النظام القانوني الاردني . وفي خضم
البحث في قانونية التعاقد بالطرق الالكترونية وحجية مستخرجات الوسائل التقنية في
الاثبات ، ظهرت التجارة الالكترونية كنمط جديد من انماط التعامل التجاري ، لا في
ميدان البيع والشراء وانما في ميادين التعاقد كافة كعقود التأمين والخدمات وغيرها .
واثارت وتثير التقنية العالية وتحديدا محتواها الفني والمعرفي تحديات كبيرة في
ميدان نقل التكنولوجيا والتبادل الفني والمعرفي والتزام مورد التكنولوجبا ومتلقيها
، واظهرت التقنية تحديات قانونية تستلزم التنظيم بالنسبة لعقود تقنية المعلومات ،
التوريد والبيع والصيانة والتطوير ورخص الاستخدام ، وبالنسبة لعقود الوكالات
التجارية والتوزيع ، وعقود اشتراكات المعلوماتية وخدمات الاتصال ، وكان - وسيبقى
الى حين - اوسع اثر لها في حقل التجارة الالكترونية والتعاقد الالكتروني.
ولم يتوقف تأثير تقنية المعلومات على قواعد التعاقد والاثبات ، بل امتد الى كل ما
يتصل بآليات الوفاء يالالتزامات العقدية وفي مقدمتها آليات الدفع النقدي واداء
الالتزامات المالية محل التعاقد ، وفي هذا الاطار آفرزت تقنية المعلومات وسائل
حديثة لتقديم الخدمات المصرفية وادارة العمل البنكي ، ابرزها ظهر في حقل انظمة
الدفع الالكتروني والدفع على الخط وادارة الحسابات عن بعد ، كما حدث بفعل التقنية
شيوع بطاقات الدفع والائتمان المالية ، ويشيع الان مفهوم المحفظة والبطاقة الماهرة
التي تمهد الى انتهاء مفهوم النقد الورقي والمعدني وتفتح الباب امام مفهوم النقد
الالكتروني او الرقمي او القيدي . الى جانب ذلك تطورت وسائل تداول الاوراق المالية
وخدماتها ، فظهرت فكرة التعاقد الالكتروني والتبادل الالكتروني للاوراق الى جانب
الاعتماد شبه الكلي في اسواق المال على تقنيات الحوسبة والاتصال في ادارة التداول
وقيده واثبات علاقاته القانونية . ويشيع الان مصطلح البنوك الالكترونية التي تنفذ
خدماتها المصرفية - بل وخدمات ذات محتوى غير مصرفي ضمن توجه نحو الشمولية
حجية الإثبات بالمستخرجات الإلكترونية
في القضايا المصرفية
المحامي يونس عرب
دراسة في مسائل وتحديات الاثبات في المعاملات المصرفية الالكترونية ومتطلبات
التشريع الملائم لتجاوز هذه التحديات .
نشرت على جزأين في مجلة البنوك في الاردن – العدد لشهر سنة . والعدد لشهر سنة .
الجزء 1 :-
مسائل وتحديات الإثبات الإلكتروني
في المسائل المدنية والتجارية والمصرفية
تمهيد :-
تناولنا في دراستين سابقتين - على مدى ستة اعداد من مجلة البنوك في الاردن - موضوعي
التجارة الالكترونية والبنوك الالكترونية ، وفي اطارهما تحدثنا عن التحديات
القانونية التي تواجه الاعمال عبر الانترنت وشبكات المعلومات والاعمال الالكترونية
بوجه عام ، ومن بين هذه التحديات وفي مقدمتها مشكلات الاثبات القانوني بوساطة
مستخرجات الحاسوب والمراسلات الالكترونية والملفات الرقمية ، ومع تزايد الاعتماد
يوما بعد يوم على وسائل تقنية المعلومات في ادارة وانفاذ الاعمال المختلفة ، ومع
حمى التوجه نحو عالم الرقميات كبديل لعالم المحسوسات ، عالم البيانات والملفات
المخزنة في انظمة المعلومات كبديل للبيانات المحررة على الورق وحوافظ الملفات
التقليدية ، يزداد الاهتمام بمدى حجية وقوة وسائل التخزين التقني للمعلومات في
الاثبات ومدى حجية مستخرجات الحاسوب ومدى امكان النظام القانوني للاثبات استيعاب
هذه الانماط المستجدة من وسائل اثبات التصرفات التعاقدية . ولا يقف التساؤل عند حد
التصرفات القانونية المدنية والتجارية والمصرفية ، بل يتعداه الى التساؤل حول قوة
وحجية الدليل ذي الطبيعة الالكترونية في المواد الجنائية ، وفي هذا العدد من مجلة
البنوك في الاردن نقف على مسائل وتحديات الإثبات الإلكتروني في المسائل المدنية
والتجارية والمصرفية ، وفي الاعداد القادمة باذن الله نتناول المشكلات العملية
المثارة بشان الاثبات الالكتروني في الدعاوى المصرفية ونتناول ايضا مسائل الإثبات
الإلكتروني في المواد الجنائية وما يتصل بها من مسائل اجرائية تتعلق بامن المعلومات
.
1-1 في الاثبات بوجه عام .
اثبات الحق هو اقامة الحجة عليه ، وقد تاسست نظريات الاثبات على حقيقة اساسية - كان
للرومان قصب السبق في التعبير عنها - وهي ان الحق المجرد عن الدليل لا وجود له
ويعدو عدما عند حصول المنازعة .
وقد احتلت الكتابة من بين الادلة القانونية منزلة متقدمة وتحديدا في المسائل
المدنية والتصرفات العقدية ، ففي النظام اللاتيني - ونموذجيه القانونين الفرنسي
والمصري - تمثل الكتابة اقوى الادلة ، في حين بقي للشهادة منزلة متقدمة في النظام
الانجلو امريكي - ونموذجيه القانونين الامريكي والبريطاني - مع اتجاه فيهما -
بدرجات متفاوتة بينهما - الى اعلاء شان الكتابة والتضييق من شان الشهادة او ما يعبر
عنه بالبينة الشخصية .
ووفقا للنظام القانوني الاردني فان ادلة الاثبات او البينات على ستة انواع :- 1 .
الادلة الكتابية ، 2 . الشهادة ، 3 . القرائن ، 4 . الاقرار ، 5 . اليمين ، 6 .
المعاينة والخبرة .( م2 من قانون البينات الاردني لعام 1952 ) ، اما الادلة
الكتابية ، وهي ما يعنينا في هذا المقام ، فهي وفقا للمادة 5 من القانون المذكور :-
1 . الاسناد الرسمية ، 2 . الاسناد العادية ، 3 . الاوراق غير الموقعة .
اما الاسناد الرسمية فتشمل السندات التي ينظمها الموظفون المختصون بتنظيمها ، وتسبغ
الرسمية على محتواها كله ولا يطعن فيها الا بالتزوير ، وتشمل ايضا السندات التي
ينظمها اصحابها ويصدقها الموظفون الذين من اختصاصهم تصديقها ، وتكون الرسمية
بالنسبة لهذا النوع محصورة في التاريخ والتوقيع فقط ( م 6 من قانون البينات ) . اما
الاسناد العادية او العرفية فتشمل أي سند يتضمن توقيع من صدر عنه او خاتمه او بصمة
اصبعه ولا ينطبق عليها وصف السند الرسمي ( م 10 بينات ) . اما الاوراق غير الموقعة
، فانها ليست حجة بوجه عام ، الا ان قانون الاثبات حدد طائفة حصرية منها تكون حجة
في اوضاع وضمن احكام خاصة ، وتشمل الاوراق غير الموقعة في قانون البينات:- 1.
البرقيات بشرط ان يكون اصلها مودعا في دائرة البريد وموقعاً عليه من مرسلها ( م
13/2 بينات ) . 2. والدفاتر التجارية وهي حجة على التجار فقط ، ولا تكون حجة على
غير التجار الا في حدود صلاحيتها لتوجيه اليمين المتممة ( م 15 ) ، وهي حجة على
صاحبها سواء اكانت منظمة ام لا وليست حجة له الا اذا كانت منظمة وفي حدود نزاعه مع
تاجر آخر ( م 16 ) . 3. الدفاتر والاوراق المنزلية ، وهذه لا تكون حجة لصاحبها
وانما حجة عليه فيما تضمنته من بيانات تفيد استيفائه للدين او اثبات حق لمصلحة
الغير ، ( م 18 ) . 4. التأشير من قبل الدائن على سند ولو دون توقيع بما يفيد براءة
ذمة المدين شرط عدم خروج السند من حوزة الدائن ( م 19 ) .
وعليه ، ووفقا لهذه الاحكام ، فان القواعد العامة في الاثبات في النظام القانوني
الاردني لا تقبل اية مستندات او محررات غير موقعة من منظمها ، ولا تقبل الاحتجاج
بالسندات العادية - ما لم يقر الخصم بها - الا عن طريق ابرازها من قبل منظمها ،
وتنحصر الاسناد غير الموقعة بما حدده حصرا قانون البينات وفي حدود ما قرره لها من
احكام ، وعلى ذلك فان كشوف الحسابات غير الموقعة وغير المبرزة من منظمها ليست حجة
وكذا الفواتير او المستندات المحاسبية او غيرها ، وفي ذلك قضت محكمة التميز
الاردنية (( ان الفواتير التي تخلو من التوقيع او لم تعزز باقرار او بينة لا تصلح
حجة على الخصم ، ولذلك لا يؤخذ بالدفع المجرد من الدليل ) (ت ح 619 / 85 ص 1884 سنة
1987 ) وقضت ايضا بان (( الاسناد العادية هي التي تشتمل على توقيع من صدرت عنه او
على خاتمه او بصمة اصبعه عملا بالمادة 10 من قانون البينات وعليه فان سندي الاقرار
بتعيين محكم وقرار التحكيم غير الموقعين من المميز ولا يحملان توقيعا يمكن نسبته
اليه يجعل من الاحتجاج ضد المميز بهذين السندين غير قائم على اساس طالما انهما جاءا
خاليين من اي توقيع منسوب له.)) (ت ح 830 /96 ص 1253 سنة 1997 ) .
1-2 في الإثبات بالوسائل الإلكترونية والاتجاه التشريعي للتعامل معها .
1-2-1 اثر تقنية المعلومات على وسائل التعاقدات المدنية والمصرفية ووسائل اثباتها
لقد امكن استغلال وسائل تقنية المعلومات في إبرام العقود المختلفة وتبادل البيانات
التي تتصل بالذمة المالية ، واتيح بفضل ربط الحواسيب وشبكة الانترنت ، التعاقد
الفوري بين شخصين غائبين مكانا واجراء مختلف التصرفات القانونية ، واذا كانت
التشريعات المدنية والتجارية قد وقفت فيما سبق امام فكرة التعاقد بواسطة التلكس
اوالهاتف ، فانها من جديد تقف امام مسالة استخدام نظم الكمبيوتر و شبكات المعلومات
في التعاقد وامام مسائل الإثبات فيما انتجته الحواسيب والشبكات من مخرجات ، وبحث
مدى حجية مستخرجات الحاسوب والبريد الإلكتروني وقواعد البيانات المخزنة داخل النظم
وغيرها . واستخدام وسائل تقنية المعلومات لابرام العقود والتصرفات القانونية وتبادل
البيانات واجراء عمليات تتصل بالذمة المالية اثار ويثير العديد من الاشكالات حول
مدى اعتراف القانون ، وتحديدا قواعد التعاقد ، بهذه الاليات الجديدة للتعبير عن
الايجاب والقبول وبناء عناصر التعاقد ، كما اثارت وتثير اشكالات في ميدان الاثبات
بكون النظم القانونية قد حددت الادلة المقبولة وحددت قواعد الاحتجاج بها وسلامة
الاستدلال منها على نحو ما اوضحنا اعلاه بشان النظام القانوني الاردني . وفي خضم
البحث في قانونية التعاقد بالطرق الالكترونية وحجية مستخرجات الوسائل التقنية في
الاثبات ، ظهرت التجارة الالكترونية كنمط جديد من انماط التعامل التجاري ، لا في
ميدان البيع والشراء وانما في ميادين التعاقد كافة كعقود التأمين والخدمات وغيرها .
واثارت وتثير التقنية العالية وتحديدا محتواها الفني والمعرفي تحديات كبيرة في
ميدان نقل التكنولوجيا والتبادل الفني والمعرفي والتزام مورد التكنولوجبا ومتلقيها
، واظهرت التقنية تحديات قانونية تستلزم التنظيم بالنسبة لعقود تقنية المعلومات ،
التوريد والبيع والصيانة والتطوير ورخص الاستخدام ، وبالنسبة لعقود الوكالات
التجارية والتوزيع ، وعقود اشتراكات المعلوماتية وخدمات الاتصال ، وكان - وسيبقى
الى حين - اوسع اثر لها في حقل التجارة الالكترونية والتعاقد الالكتروني.
ولم يتوقف تأثير تقنية المعلومات على قواعد التعاقد والاثبات ، بل امتد الى كل ما
يتصل بآليات الوفاء يالالتزامات العقدية وفي مقدمتها آليات الدفع النقدي واداء
الالتزامات المالية محل التعاقد ، وفي هذا الاطار آفرزت تقنية المعلومات وسائل
حديثة لتقديم الخدمات المصرفية وادارة العمل البنكي ، ابرزها ظهر في حقل انظمة
الدفع الالكتروني والدفع على الخط وادارة الحسابات عن بعد ، كما حدث بفعل التقنية
شيوع بطاقات الدفع والائتمان المالية ، ويشيع الان مفهوم المحفظة والبطاقة الماهرة
التي تمهد الى انتهاء مفهوم النقد الورقي والمعدني وتفتح الباب امام مفهوم النقد
الالكتروني او الرقمي او القيدي . الى جانب ذلك تطورت وسائل تداول الاوراق المالية
وخدماتها ، فظهرت فكرة التعاقد الالكتروني والتبادل الالكتروني للاوراق الى جانب
الاعتماد شبه الكلي في اسواق المال على تقنيات الحوسبة والاتصال في ادارة التداول
وقيده واثبات علاقاته القانونية . ويشيع الان مصطلح البنوك الالكترونية التي تنفذ
خدماتها المصرفية - بل وخدمات ذات محتوى غير مصرفي ضمن توجه نحو الشمولية
الأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii
» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii
» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء
» طلب مساعدة
الخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن
» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo
» تجربة
السبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب
» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب
» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الاثبات الجنائي
الإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب
» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب
» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب
» دراسة في التحكيم واهميته
الإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب
» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب
» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب
» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
السبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب
» قانون الشركات 2008
الخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب
» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب
» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب