شبكة السراب القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
شبكة السراب القانونية

منتدى قوانين وتشريعات سورية يتضمن بعض القوانين والدراسات والابحاث القانونية

المواضيع الأخيرة

» مجموعة من القوانين المتعلقة بالزراعة واالاراضي
الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii

» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii

» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Emptyالجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء

» طلب مساعدة
الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Emptyالخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن

» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Emptyالخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo

» تجربة
الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Emptyالسبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب

» روابط الكتب في المكتبة القانونية
الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Emptyالثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب

» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الاثبات الجنائي
الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب

» دراسة في التحكيم واهميته
الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب

» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب

» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Emptyالإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب

» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Emptyالسبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Emptyالخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب

» قانون الشركات 2008
الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب

» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب

» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني

    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Empty الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني

    مُساهمة من طرف ابن سوريا السبت يناير 05, 2008 3:43 am

    االمحتويــــــات

    رقم الصفحة الموضـــوع
    11 المقدمــة
    19 الباب الأول: الأحكام العامة للشركات
    21 الفصل الأول: التعريف بالشركة وخصائصها
    23 المبحث الأول: الشركة عقد
    23 أولا- أركان العقد
    23 1- الرضا
    25 2-المحل
    26 3- السبب
    35 المبحث الثاني: اشتراك اكثر من شخص
    42 المبحث الثالث: -تقديم حصة من مال او عمل
    48 المبحث الرابع: -اقتسام الارباح والخسائر
    51 الفصل الثاني: -الشخصية المعنوية
    54 1-اسم الشركة
    55 2-الجنسية
    56 3-الموطن
    56 4-الذمة المالية المستقلة
    59 5- الاهلية
    61 الفصل الثالث: أنواع الشركات
    61 المبحث الأول: التقسيمات الفقهية للشركات
    70 المبحث الثاني: أنواع الشركات حسب قانون الشركات العراقي
    78 الفصل الرابع: تأسيس الشركات
    رقم الصفحة الموضـــوع
    78 المبحث الأول: مستلزمات التأسيس
    83 المبحث الثاني: إجراءات التأسيس
    95 الباب الثاني: شركات الأشخاص
    97 الفصل الأول: الشركة التضامنية
    97 المبحث الأول: التعريف بشركة التضامن
    100 المبحث الثاني: خصائص الشركة التضامنية
    104 المبحث الثالث: انتقال حصة الشريك
    112 المبحث الرابع: ادارة الشركة
    113 أولا- تعيين مدير الشركة وعزله
    114 ثانيا-الواجبات والمسؤولية
    119 الفصل الثاني: شركة المشروع الفردي
    119 المبحث الأول: التعريف والخصائص
    123 المبحث الثاني: انتقال الحصة
    125 المبحث الثالث: ادارة الشركة
    127 الفصل الثالث: الشركة البسيطة
    128 المبحث الأول: تعريف الشركة وخصائصها
    133 المبحث الثاني: انتقال الحصة والانسحاب
    135 المبحث الثالث: ادارة الشركة
    139 المبحث الرابع: تصفية الشركة
    141 الباب الثالث: شركات الاموال
    143 الفصل الأول: شركة المساهمة
    144 المبحث الأول: خصائص الشركة المساهمة
    رقم الصفحة الموضـــوع
    148 المبحث الثاني: رأس المال
    152 المبحث الثالث: الاكتتاب
    170 المبحث الرابع: تغيير رأس المال
    170 المطلب الأول: زيادة رأس المال
    179 المطلب الثاني: تخفيض رأس المال
    183 المبحث الخامس: السندات التي تصدرها الشركة
    184 المطلب الأول: الأسهم
    185 اولا-الأسهم الاسمية
    186 ثانيا-الأسهم النقدية
    194 ثالثا-الأسهم متساوية القيمة
    198 رابعا-الأسهم غير قابلة للتجزئة
    206 المطلب الثاني: سندات القرض
    215 المبحث السادس: الارباح والخسائر
    215 توزيع الارباح
    219 توزيع الخسائر
    221 المبحث السابع: ادارة الشركة
    221 المطلب الأول: الهيئة العامة
    223 أنواع الاجتماعات والنصاب القانوني
    228 حضور الاجتماعات والانابة
    230 اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة
    231 المطلب الثاني: مجلس الادارة
    236 شروط العضوية في مجلس الادارة
    رقم الصفحة الموضـــوع
    244 اختصاصات وصلاحيات مجلس الادارة
    245 مسؤولية أعضاء مجلس الادارة
    251 المبحث الثامن: الرقابة على الشركات
    252 المطلب الأول: مستلزمات الرقابة
    255 المطلب الثاني: الرقابة المالية
    259 المطلب الثالث: الرقابة الادارية
    262 الفصل الثاني: الشركات المحدودة
    277 الباب الرابع: انقضاء الشركات وتصفيتها
    279 الفصل الأول: انقضاء الشركات
    286 اندماج الشركات
    291 تحول الشركات
    293 الفصل الثاني: تصفية الشركات
    301 الباب الخامس: أنواع خاصة من الشركات
    303 الفصل الأول: الشركات العامة
    304 المبحث الأول: التعريف بالشركة العامة وتأسيسها
    304 أولا-تعريف الشركة العامة وخصائصها
    308 ثانيا-تأسيس الشركة العامة
    314 المبحث الثاني: رأس المال والارباح والخسائر
    314 تكوين رأس المال
    315 زيادة رأس المال او تخفيضه
    316 الارباح والخسائر
    321 الاستثمار والاقتراض
    رقم الصفحة الموضـــوع
    325 المبحث الثالث: ادارة الشركة
    329 المبحث الرابع: دمج الشركات العامة وتحولها
    329 دمج الشركات العامة
    332 تحول الشركات العامة
    335 المبحث الخامس: تصفية الشركة
    339 الفصل الثاني: فروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري



    عدل سابقا من قبل في السبت يناير 05, 2008 5:32 am عدل 1 مرات
    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Empty رد: الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني

    مُساهمة من طرف ابن سوريا السبت يناير 05, 2008 3:45 am

    بســم الله الرحمـن الرحيـم
    المقدمـــــــــة

    من المعلوم أن قدرات الإنسان محدودة مهما كبرت، فكانت الحاجة إلى ضم القدرات في مواجهة الأخطار، ثم في الأنشطة الاقتصادية، ويأخذ الاشتراك في واحد من صوره شكل الشركة، رغم اختلاف المسميات والآثار .
    وليست مشاركة الأشخاص في النشاط الاقتصادي وليدة العصر الحاضر، فهذه المشاركة موجودة عبر تاريخ الإنسانية، إذ عرفتها شريعة حمورابي التي ظهرت منذ الألف الثانية قبل الميلاد في بلاد الرافدين، فالمادة (100) من الشريعة المذكورة تنص على أنه ((إذا أعطى تاجر نقودا لبياع متجول وأرسله في رحلة (تجارية) والبياع المتجول قد تاجر بالنقود التي استودعت لديه فإذا واجه ربحا أينما ذهب فعليه أن يحسب الزيادة على النقود التي استلمها بعدد الأيام (التي قضاها في السفر) وعليه أن يدفعها لتاجره))( ) .
    كذلك عرفت الشركة وهي من أهم صور المشاركة في الشريعتين اليونانية والرومانية بما يقترب من الشركة ذات الشخصية المعنوية، إذ يرى أستاذنا الدكتور باملكي أنه ((أمكن التعرف خلالهما على (جسم Corpus) خاص بالشركة، بحيث أضحت هذه تبدو وكأنها وحدة قانونية مستقلة عن أشخاص الشركاء المكونين لها))( ) .
    وقسم الفقهاء المسلمون الشركات التي أباحتها الشريعة الإسلامية التي كان العرب يعرفون بعض أنواعها، لما عرف عنهم من نشاط تجاري تقسيمات مختلفة كشركات العقد وشركات الملك، وشركات الابدان (الصناع)، وشركات الوجوه (المفالس)، ولم تعرف الشريعة الإسلامية ولا الفقهاء المسلمون مبدأ استقلال الشركات عن الشركاء، إنما تتداخل أموال الشركة مع أموال الشركاء، وهي بذلك شركات أشخاص( ) حسب التقسيم المعروف حاليا للشركات، ويجمع الفقه على أن الشركات برزت في القرون الوسطى والقرن الثاني عشر للميلاد على وجه التحديد وما يليه كوسيلة للالتفاف على تحريم الربا الذي فرضته الكنيسة على القروض، فلجأ المقرضون إلى المشاركة عن طريق شركات التوصية البسيطة في التجارة البحرية المحفوفة بالمخاطر( ) .
    لكن الطفرة الكبرى في عالم الشركات ظهرت مع الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر ساعد في ذلك إضافة إلى فكرة الشخصية المعنوية واستقلال أموال الشركة عن أموال الشركاء، تحديد المسؤولية في الشركات المساهمة بمقدار المساهمة برأس المال، مما ساعد على تأسيس الشركات الكبرى في حينها، كشركة الهند الشرقية، والشركة الملكية لتجارة الرقيق في أفريقيا، وكانت هذه الشركات أداة للتوسع الاستعماري، مما دفع بعض المفكرين إلى الوقوف بوجه الشركات المساهمة باعتبارها أداة الاستعمار في السيطرة على ثروات الشعوب( ) .
    إلا أن الشركات ازدادت توسعا حتى أنها تغلغلت في جميع ميادين الحياة، بما يمكن القول بلا تردد أن عصرنا الحاضر إضافة إلى ما يمكن أن يطلق عليه بعصر الاتصالات، أو عصر الإنترنت أو عصر المعلوماتية، فانه يمكن أن يطلق عليه أيضا بعصر الشركات، فالجامعات والمستشفيات والأندية الرياضية، والأسلحة، وتدريب الجيوش والاعلام تديرها الشركات ؛ ولذلك تبرز الضرورة إلى ضبط نشاط الشركات، وبخاصة المساهمة في تأسيسها وفي عملها لكي لا تتحول إلى أداة للاستغلال( ) .

    قوانين الشركات في العراق

    طبقت في العراق قوانين التجارة العثمانية بسبب سيطرة الدولة العثمانية على غالبية البلاد العربية، فكان قانون التجارة لسنة 1850 المنقول عن القانون الفرنسي المعروف بقانون نابليون 1807 هو المطبق، وظل الأمر حتى صدور بيان من الحاكم البريطاني بعد الاحتلال سنة 1919 يقضي بتطبيق قانون الشركات الهندي لسنة 1913، وهذا منقول عن القانون الانكليزي لسنة 1906، وتضمن القانون المدني الذي صدر سنة 1951 وبدأ تطبيقه في 1953 فصلا خاصا بالشركات هو الباب الأول من الباب الثاني المواد 636 ـ 683 ومثلت المواد المذكورة القواعد العامة للشركات، ثم صدر قانون الشركات رقم 31 لسنة 1957 الذي ألغى ما سبقه، وتضمن هذا القانون احكاما مشابهة لما هو شائع من قوانين للشركات حسب النظام اللاتيني .
    وطبقا لما عرف بقانون إصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977 صدرت مجموعة من القوانين من بينها قانون للشركات رقم 36 لسنة 1983، وقد أدخل القانون المذكور تعديلا كبيرا على احكام الشركات من حيث أهدافها وتأسيسها وأنواعها، وقد ألغي القانون المذكور بصدور قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، ولم يكن هذا القانون جديدا إلا من حيث الشكل، فقد تضمن احكام القانون الذي سبقه، عدا تعديلات على بعض مواده تطلبها التطبيق العملي، كان يمكن أن يصدر على شكل تعديل للقانون ؛ لأن كثرة إصدار القوانين يثير الإرباك في الوسط القانوني . وصدر معه أيضا قانون برقم 22 لسنة 1997 خاص بالشركات العامة .

    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Empty رد: الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني

    مُساهمة من طرف ابن سوريا السبت يناير 05, 2008 3:48 am

    وصدر تعديل جوهري للقانون رقم 21 لسنة 1997 من سلطة الائتلاف( ) رقم 64/29 شباط 2004 وقد نشر في الوقائع العراقية في العدد 3982 حزيران 2004، وقد تضمن التعديل كما ذكرنا تغييرا جوهريا للقانون سنتناول أحكامها في سياق البحث، لكننا نبين الآن أهداف القانون رقم 21 لسنة 1997 ونقارنها بالاهداف التي وردت في التعديل المذكور لندرك طبيعة التغيير وأهداف القانون حسب نص المادة 1 قبل تعديلها هي: ((يهدف هذا القانون إلى تنظيم وتوثيق الشركات وتطوير نشاطها وفق خطط التنمية ومستلزمات مرحلة البناء الاشتراكي)) .
    كما بينت المادة 2 بان تتحقق أهداف القانون وفق الاسس الآتية: ((اولا: تشجيع استثمار رأس المال الوطني في الشركات ودعمها ورعايتها وفق ضوابط ومؤشرات خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
    ثانيا: ضبط نشاط الشركات بما يضمن أداءها دورها في التنمية الاقتصادية المخططة)) .
    وكما هو واضح في النصوص يرتبط إنشاء الشركات ودعمها وتشجيعها بخطط التنمية ومرحلة البناء الاشتراكي، كما يذكر النص، والتأكيد على تشجيع استثمار رأس المال الوطني فقط، ولا يسمح لرأس المال للأجنبي .
    أما بحسب التعديل فقد علقت المادة (2) واصبحت المادة (1) كما يأتي:
    ((يهدف هذا القانون إلى:
    1 ـ تنظيم الشركات .
    2 ـ حماية الدائنين من الاحتيال .
    3 ـ حماية حاملي الأسهم من تضارب المصالح ومن سوء تصرف مسؤولي الشركة ومالكي أغلبية الاسهم فيها والمسيطرين على شؤونها فعليا .
    4 ـ تعزيز توفير المعلومات الكاملة للملاك المتعلقة بقرارات تؤثر على استثماراتهم وشركتهم )) .
    كما أن المادة 3 التي كانت تحدد نطاق سريان القانون بالآتي: ((يسري هذا القانون على الشركات المختلطة والخاصة)) .
    اصبح نصها بعد التعديل كالآتي:
    ((ويسري هذا القانون على الشركات المختلطة والشركات الخاصة، وجميع المستثمرين، وتنطبق نصوصه على البنوك ما دامت لا تتعارض مع الأوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأمر رقم (40) الذي تم بموجبه إصدار قانون البنوك، والأمر رقم 18 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة الذي يحدد الإجراءات التي تضمن استقلالية البنك المركزي العراقي واللوائح التنظيمية الصادرة بموجب تلك الأوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة .
    يطبق هذا القانون على صفقات الأسهم وشركات الاستثمار المالي وشركات التأمين وإعادة التأمين بقدر عدم تعارضه مع التشريعات المطبقة على تلك الصفقات والكيانات أو مع اختصاص سلطات الدولة المعنية بتلك القطاعات، تستند قرارات مسجل الشركات (المسجل فيما بعد) إلى هذا القانون ولا تتخذ على أساس الخطط الاقتصادية أو سياسة التنمية، وبصفة عامة لن تمنع القرارات المتخذة من قبل المسجل طرفا ثالثا من مطالبة المسؤولين عن خرق هذا القانون بدفع تعويض عما تعرض له من ضرر نتيجة خرق هؤلاء المسؤولين لهذا القانون) .

    وما يفهم من النص المطول:
    1. الابتعاد عن التلازم بين نشاط الشركات وخطط التنمية والنمو الاقتصادي .
    2. تشجيع الاستثمار بكل أشكاله ولا يقتصر على رأس المال الوطني ؛ لان الاستثمار ورد مطلقا، فينصرف إلى جميع جهات الاستثمار .
    3. يقتصر دور المسجل على مطابقة عقد الشركة ونشاطها مع أحكام هذا القانون .
    4. يحق لمن يلحقه ضرر من تطبيق القانون من قبل المسجل أو من قبل غيره من المسؤولين المطالبة بتعويض الضرر، وفي ذلك تأكيد على حماية المستثمرين .
    ودراستنا للقانون تتطلب دراسة الأبواب التي جاء فيها، وقد تضمن ثمانية أبواب: الباب الأول: أحكام رئيسة، الباب الثاني تأسيس الشركة، الباب الثالث أموال الشركة، الباب الرابع إدارة الشركة، الباب الخامس الرقابة على الشركات، الباب السادس انقضاء الشركة وتصفيتها( )، الباب السابع الشركة البسيطة . الباب الثامن أحكام متفرقة.
    وسنتناول احكام الشركات التي وردت في القانون وفي التعديل( )، ولكن ليس حسب التقسيم الذي أورده، إنما سنتناول الشركات بصورة منفردة فنخصص بابا لشركات الأشخاص، وبابا لشركات الأموال، وبابا لانقضاء الشركة وتصفيتها ونفرد بابا لانواع خاصة من الشركات، ونسبق كل ذلك بباب نتناول فيه الأحكام العامة للشركات وكالآتي:

    الباب الأول:
    الأحكام العامة، ويقسم إلى الفصول الآتية:
    الفصل الأول:
    تعريف الشركة وخصائصها .
    الفصل الثاني:
    الشخصية المعنوية .
    الفصل الثالث:
    أنواع الشركات .
    الفصل الرابع
    مستلزمات وإجراءات التأسيس

    الباب الثاني:
    شركات الأشخاص ويقسم إلى الفصول الآتية:
    الفصل الأول:
    الشركة التضامنية
    الفصل الثاني:
    شركة المشروع الفردي
    الفصل الثالث:
    الشركة البسيطة .
    الباب الثالث:
    شركات الأموال ويقسم إلى الفصول الآتية:
    الفصل الأول:
    الشركة المساهمة .
    الفصل الثاني:
    الشركات المحدودة .

    ا
    لباب الرابع:
    انقضاء الشركة وتصفيتها ويقسم إلى الفصول الآتية:
    الفصل الأول:
    انقضاء الشركة .
    الفصل الثاني:
    تصفية الشركة .

    الباب الخامس:
    أنواع خاصة من الشركات ويقسم إلى الفصول الآتية .
    الفصل الأول:
    الشركات العامة.
    الفصل الثاني: فروع الشركات الأجنبية

    البا ب الأول
    الأحكام العامة للشركات


    نتناول في هذا الباب الأحكام المشتركة بين الشركات، فنبين التعريف والخصائص في الفصل الأول وفي الفصل الثاني الشخصية المعنية للشركة، أما الفصل الثالث فيكون لأنواع الشركات، أما في الفصل الرابع فنبين تأسيس الشركات .
    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Empty رد: الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني

    مُساهمة من طرف ابن سوريا السبت يناير 05, 2008 3:50 am

    البا ب الأول
    الأحكام العامة للشركات


    نتناول في هذا الباب الأحكام المشتركة بين الشركات، فنبين التعريف والخصائص في الفصل الأول وفي الفصل الثاني الشخصية المعنية للشركة، أما الفصل الثالث فيكون لأنواع الشركات، أما في الفصل الرابع فنبين تأسيس الشركات .

    الفصل الأول :
    التعريف بالشركة وخصائصها


    تعرف المادة الرابعة في فقرتها الأولى من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 الشركة بأنها : ((عقد يلتزم به شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة))( ) .
    ولم تورد بعض التشريعات الخاصة بالشركات تعريفا للشركة، معولة على التعريف ضمن القواعد العامة في القانون المدني( ) .
    والتعريف الوارد في التشريعات سواء ما ورد منها في اطار القواعد العامة الواردة في القوانين المدنية أو ما ورد منها في القوانين الخاصة ممثلة بقوانين الشركات يتحلل إلى خواص مشتركة وهي :
    1 ـ الشركة عقد
    2 ـ اشتراك أكثر من شخص
    3 ـ تقديم حصة من مال أو عمل
    4 ـ اقتسام الأرباح أو الخسائر .
    وسنوضح كل منها في مبحث مستقل


    المبحث الأول
    الشركة عقد


    لاحظنا أن التعريف يبدأ بعبارة ((الشركة عقد)) وكأي عقد آخر فانه يتطلب أركانا معينة لانعقاده وهذا ما يقتضي التوقف عند هذه الأركان، ثم بيان ما يتميز به عقد الشركة عن غيره من العقود ثم تلي ذلك مناقشة أهمية العقد في تكوين الشركة وحياتها .
    أولا : أركان العقد
    يبنى عقد الشركة كغيره من العقود على الأركان المطلوبة لانعقادها وهي الرضا، والمحل، والسبب .
    1 ـ الرضـــــا :
    لا ينعقد عقد الشركة بغير رضا أطرافه، وإذا كان التعبير عن الرضا بالطريقة التي بينها القانون، دليل وجوده، فيشترط في هذا الرضا أن يكون صحيحا وتأتي الصحة في صدوره من كامل الأهلية، وخلو الرضا من عيوب الارادة وهي حسب القانون العراقي (الإكراه، الغلط، التغرير مع الغبن، الاستغلال) كذلك يقتضي أن يقع الرضا على كافة بنود العقد .
    ويكون الرضا صادرا عن ذي أهلية عندما يقع من شخص اكمل الثامنة عشرة من العمر بغير عارض من عوارض الأهلية ينقصها أو يعدمها (م106 من القانون المدني)، أما غير ذلك من الأشخاص فأما أن يكون معدوم الأهلية، وهو من لم يكمل السابعة عشر من العمر ويلحقه المجنون فتصرفاته باطلة ولا تلحقها الإجازة من الولي، ولكن يجوز للولي أو الوصي استثمار أموال معدوم الأهلية في شراء اسهم الشركات، والنوع الآخر من الأشخاص ناقص الأهلية، وهو من اكمل السابعة لكن لم يتم الثامنة عشرة من العمر، ويلحق بذلك المصاب بعارض عقلي غير الجنون . فلا يصح اشتراك هؤلاء في الشركات التي تؤدي المشاركة فيها اكتساب صفة تاجر( )، كذلك لا يحق لهم أن يكونوا مؤسسين في شركة مساهمة لأن مسؤولية المؤسسين تجاه المكتتبين تتجاوز حدود المشاركة برأس المال( )، فلم يتبق إلا نوع واحد من أنواع الشركات، هي الشركات المحدودة، والمشاركة في مثل هذه الشركات يعد من الأعمال الدائرة بين النفع والضرر، ويكون صحيحا، لكنه موقوف على إجازة الولي أو إجازة الصغير بعد أن يكمل الثامنة عشرة من العمر، ولا نرى ما يحول دون المشاركة بهذه الشركات على أن تقترن المشاركة باجازة الولي أو الوصي، خاصة أن المسؤولية بمقدار المشاركة برأس المال وانه يشترك مع أشخاص على معرفة بحاله لأن هذه الشركات من الشركات العائلية عادة .
    النوع الأخير من الأشخاص هو القاصر المأذون بالاتجار حسب الرخصة التي تقررها (المادة 98) من القانون المدني، ولا نرى ما يحول دون مشاركة هؤلاء في تكوين الشركات على أن يكون الاذن مطلقا( )، لأن المأذون يعامل كأنه كامل الأهلية، وإذا قيل بأن الاذن على سبيل التجربة فلم لا تكون التجربة بتأسيس الشركات، حيث يشترك في الاتجار مع غيره بدلا من أن يكون منفردا في تجاربه .
    وقد حسمت بعض التشريعات المشاركة في شركات الأشخاص، فاشترطت أن يكون متمتعا بالاهلية القانونية، فالمادة (9/5) من قانون الشركات الاردني تنص على انه ((لا يقبل أي شخص شريكا في شركة التضامن إلا إذا كان قد اكمل الثامنة عشرة من عمره على الأقل))، وم28 من قانون الشركات اليمني . وإذا كان الشرط الأول لصحة الرضا يرتبط بالاهلية وهو ما أوضحنا فان الشرط الثاني يرتبط بخلو الرضا من العيوب التي تفسده، وعليه فإذا شاب رضا الشريك في الشركة عيب كان له نقض العقد خلال ثلاثة اشهر من زوال الاكراه، أو اكتشاف الغلط، أو اكتشاف التغرير، اما إذا لم يستخدم هذا الخيار الذي تقرره المادة 136 مدني فيفهم من ذلك قبوله العقد .
    2 ـ المحـــــل
    إذا كان القانون المدني العراقي يجعل المحل ركنا في الالتزام الذي ينشأ عن العقد، حيث تنص المادة 126 انه ((لابد لكل الالتزام نشأ عن العقد من محل يضاف إليه يكون قابلا لحكمه …)) فنتناول المحل على انه ركن في العقد كما جرى عليه الفقه( )، ويتوزع المحل بين اتجاهين ؛ اتجاه يرى المحل في الحصة التي يقدمها الشريك، واتجاه آخر يراه في غرض الشركة، ونذهب مع الاتجاه الأخير في كون المحل في عقد الشركة يتمثل بالنشاط الذي تزاوله، أما القول في كونه حصة الشريك، فيؤدي إلى تنوع المحل حسب نوع الحصة في الوقت الذي يفترض أن يكون موحدا في العقد الواحد( ) .
    ويشترط في المحل أن يكون ممكنا ومعينا ومشروعا، وانعدام أحد هذه الشروط يؤدي إلى بطلان العقد، كالتعاقد على المستحيل، أو على ما يحرمه القانون .
    3 ـ السبب
    يجب أن يكون للعقد سبب صحيح، فإذا كان العقد بلا سبب أو لسبب غير مشروع بطل العقد، ويفترض القانون وجود السبب عند عدم ذكره، كما يفترض مشروعيته، ومن يدعي خلاف ذلك مطلوب منه الإثبات (م132) من القانون المدني .
    وإذا كنا قد تناولنا أركان العقد بإيجاز ملحوظ، فلأنها أركان عامة لكل العقود، لا ينفرد بها عقد الشركة، وقد بحثت من قبل شراح القانون المدني بإسهاب . ونتناول فيما يأتي الخصائص التي تلحق العقد لأنه عقد شركة، أي أنها خصائص ينفرد بها هذا العقد أو تشترك معه قلة من العقود في بعضها وهذه الخصائص هي :

    1 _ الشكلية :
    نعني بالشكلية الكتابة وتشير التشريعات ويرى الفقه أن عقد الشركة يجب أن يكون مكتوبا . كما اختلف الفقه حول الكتابة، وهل هي للانعقاد أم للإثبات . ونبدأ بنص المادة 507 من القانون المدني المصري التي تقضي بأن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا، كذلك تنص المادة 628 من القانون المدني العراقي الملغاة (( يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا ...)) وعليه فأن النصوص التي توجب كتابة عقد الشركة، تجعل الكتابة شرطا لانعقاد العقد، بغير الكتابة لا وجود للعقد ولا وجود للشركة . ولكن مع هذا البطلان يحق للغير أن يثبت وجود الشركة بغير الكتابة . ومعنى ذلك يجوز الاحتجاج بوجودها على الرغم من اشتراط البطلان عند عدم الكتابة . فالفقرة الأخيرة من المادة 8 من قانون الشركات لدولة الإمارات تقضي بأنه (( و يجوز للشركاء التمسك بالبطلان الناشئ عن عدم كتابة العقد أو عدم توثيقه في مواجهة الغير الذي يجوز له الاحتجاج بالبطلان في مواجهتهم ( )، أما النصوص التي تشترط الإثبات بالكتابة، فيفهم منها إمكانية وجود الشركة بغير الكتابة لكن لا يجوز حسم النزاع بين الشركاء إلا بالعقد المكتوب . وما يلاحظ في الواقع العملي فأن الكتابة لا غنى عنها، لكثرة الشروط التي يتضمنها العقد عادة، وللمدة الطويلة التي يمتد فيها نشاط الشركة في الغالب، فمن غير المتصور الاعتماد في أثبات الشروط الواردة بعقد الشركة على شهادة الشهود.

    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Empty رد: الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني

    مُساهمة من طرف ابن سوريا السبت يناير 05, 2008 3:52 am

    ولابد من أن نشير إلى موقف القانون العراقي من الكتابة، وهو قانون الشركات بعد إلغاء المواد الخاصة بالشركات في القانون المدني . إذ لم يتضمن هذا القانون نصا يوجب الكتابة أو يشترط الإثبات بها، وهو فراغ كان من المستحسن سده، خاصة إذا اخذ بالاعتبار إلغاء المواد الخاصة في القانون المدني كما بينا .
    ولكن نستطيع القول وبلا تردد، أنه مع هذا الفراغ فأن القانون يتطلب الكتابة، يفهم ذلك من مجمل النصوص التي تتعلق بالتأسيس، كما أن الكتابة ضرورية للاحتجاج بأي تعديل عل العقد .
    فالمادة ( 17 ) من قانون الشركات تنص على أن (( يقدم طلب التأسيس إلى المسجل ويرفق به : أولا ـ عقد الشركة ... ))
    كما تنص المادة ( 20 ) على انه (( إذا وافق المسجل على طلب التأسيس لتوافر شروطه، وجب عليه دعوة المؤسسين أو من يمثلهم قانونا لتوثيق عقد الشركة أمامه أو أمام من يخوله من موظفي دائرته .. ))، وتقضي المادة (182 ) انه (( يجب أن يوثق عقد الشركة البسيطة من الكاتب العدل .. )) والكتابة غير مطلوبة في التأسيس فقط، إنما في تعديل العقد أيضا، فالمادة (203) من القانون تنص على انه (( لا يعتبر تعديل عقد الشركة نافذا إلا بعد تصديقه من المسجل ونشره في النشرة وفي صحيفة يومية . )) ( )
    ويفهم من النصوص المذكورة، وضوح شرط الكتابة، فلا يمكن تكوين شركة والحصول على إجازة تأسيسها بغير عقد مكتوب، بل تشترط الكتابة الرسمية كما لاحظنا، وتتمثل بالمصادقة من المسجل أو من الكاتب العدل . ولكن مع هذه النصوص التي تبين أهمية الكتابة في تأسيس الشركات حسب القانون العراقي، هل يجوز إثبات وجود شركة ليس لها عقد مكتوب . ولم تسجل لدى مسجل الشركات ؟
    ولا نرى ما يحول دون ذلك، لأن من يتعامل مع الشركة لا يبحث في بعض الأحيان عن العقد والتسجيل لدى مسجل الشركات، إنما يعتمد على المظهر الخارجي الذي ظهر به النشاط الاقتصادي . وعليه إذا استطاع شخص أن يثبت وجود شركة، أو انه تعامل مع كيان اتخذ شكل شركة على الرغم من عدم التسجيل لدى المسجل، أو حتى عدم وجود العقد المكتوب، فيخضع الشركاء إلى العقوبة التي تقررها المادة ( 215 ) من قانون الشركات، وهي الحبس أو الغرامة أو العقوبتين معا . كذلك يستطيع من تعامل مع كيان على انه شركة، مطالبة الشركاء متضامنين بما دفعه استنادا على مبدأ الكسب دون سبب .
    كذلك يبرز، بمناسبة تناول موضوع أركان عقد الشركة وعن الشكلية، موضوع بطلان الشركة، بسبب بطلان العقد لأسباب عدة، أما لتخلف ركن من أركان العقد، أو بسبب عيب من عيوب الرضا أو لنقص في الأهلية، أو لما ذكرنا من عدم وجود العقد المكتوب والتسجيل .
    وقد وجدنا بالنسبة للحالة الأخيرة عدم التسجيل وعدم وجود العقد المكتوب، أن حكم القانون العراقي هو ما تقرره المادة ( 215 ) التي لم تشر إلى البطلان وطبيعة البطلان، فإذا أضفنا إلى ذلك إلغاء المواد الخاصة بالشركات في القانون المدني، يبرز الفراغ في معالجة هذا الأمر في القانون العراقي( ) على خلاف ما تقرره القوانين موضوع المقارنة، فالمادة 10 من نظام الشركات السعودي تنص على انه (( باستثناء شركة المحاصة، يثبت عقد الشركة وكذلك ما يطرأ عليه من تعديل بالكتابة أمام كاتب عدل وإلا كان العقد أو التعديل غير نافذ في مواجهة الغير . ولا يجوز للشركاء الاحتجاج على الغير لعدم نفاذ العقد أو التعديل الذي لم يثبت على النحو المتقدم وإنما يجوز للغير أن يحتج به في مواجهتهم . )) ( ) .
    والبطلان كما يقسمه الفقه ( )، مطلق ونسبي :
    الأول ما يترتب على تخلف أحد الأركان أو الشروط الجوهرية . كأن يتخلف الرضا مثلا أو يكون المحل غير مشروعا وكذلك عدم مشروعية سبب العقد . وينجم عن ذلك بطلان مطلق للعقد، بحيث لا يمكن الاحتجاج بمثل هذا العقد، لا بين الشركاء ولا بالنسبة للغير، ويستطيع أن يحتج بالبطلان كل شخص له مصلحة، وتستطيع المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا تلغي البطلان الإجازة، ولا يتقادم بحيث يصبح العقد بعد انقضاء مدة التقادم مشروعا، وإذا وقع البطلان فأنه يقع بأثر رجعي، ولا يمكن الاحتجاج بوجود الشركة قبل إيقاع البطلان ولذلك يمحى العقد وأثاره، والكائن القانوني الناجم عن العقد، وتمحى الآثار التي ترتبت قبل البطلان، لأن سبب البطلان يستطيع أن يكتشفه من يريد التعامل مع الشركة.
    أما النوع الثاني من البطلان فهو النسبي، وهو الذي ينجم عن عيوب الإرادة التي تشوب رضا الشريك، وكذلك النقص في أهلية احد الشركاء، وهؤلاء لهم رخصة يقررها القانون تبطل الرضا متى استخدمت، لكن هذا الأمر ينطبق على القانون المدني المصري الذي ينعقد العقد بموجبه وينفذ حتى مع حصول العيوب التي تفسد الرضا أو في حالة النقص في الأهلية، لكن يستطيع من شاب رضاه العيب أو اعترى أهليته النقص أن يستخدم رخصة منحها له القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ إكماله الأهلية أو من تاريخ زوال الإكراه أو اكتشاف الغلط أو اكتشاف الغبن والتفريز ( م 140 ) من القانون المدني المصري .
    وهذه الرخصة للشخص المحدد، لا يتعداه إلى غيره من المتعاقدين، إلا إذا كان أي منهم له رخصة بإبطال العقد أيضا، والسؤال الذي يثار، إذا تمسك الشخص بالرخصة، وبطل بناء على ذلك رضاه، فهل يمتد البطلان إلى العقد بأكمله ؟ وجواب ذلك يختلف حسب نوع الشركة، ففي شركات الأشخاص، القائمة على الاعتبار الشخصي يمتد البطلان إلى العقد بأكمله إذا بطل رضا احد المتعاقدين، لأن العقد أنبنى على إرادة أطرافه المتعددين وبطلان رضا احدهم يمثل خللا يفسد العقد بأكمله، أما إذا كانت شركة أموال حيث يضعف الاعتبار الشخصي، فالأصل أن البطلان لا يمتد إلى العقد بأكمله، إنما يقتصر على الشخص صاحب الرخصة التي احتج بها ( ) . ولكن ما يلاحظ أن بطلان الشركة يحصل بعد مدة من تأسيسها، أي أن الشركة كانت قائمة ككيان مستقل عن الشركاء، ثم بطلت للأسباب التي ذكرنا . ولا توجد مشكلة إذا لم تزاول الشركة خلال هذه المدة الواقعة بين التأسيس والبطلان عملها، فليس للشركة أو الغير حقوق، ويستطيع الشركاء استرجاع الأموال التي قدمت كحصة في الشركة من الإدارة أو من الشريك الذي تسلمها تأسيسا على استرداد ما دفع بغير حق( ). إنما المشكلة في مزاولة الشركة لنشاطها قبل بطلانها، ولا شك في بطلان التصرفات الواقعة بعد بطلان الشركة ولا يجوز الاحتجاج بها . أما الاعمال التي حصلت قبل ذلك، فانها حصلت من شخص معنوي انشىء بصورة قانونية وإذا كانت القواعد العامة تقضي عند بطلان العقد اعادة المتعاقدين إلى ما قبل التعاقد ( )، فأن عقد الشركة يعد ذو طبيعة خاصة، فهو من العقود المستمرة ويقع البطلان فيها على الحاضر والمستقبل ولا يمتد إلى ما سبق من التصرفات، كما أن استقرار التعامل يتطلب ذلك وإلا انهارت المراكز القانونية التي حصلت أثناء قيام الشركة لذلك فأن، البطلان لا يشمل ما سبق من التصرفات، وتعد الشركة في الفترة السابقة لوقوع البطلان شركة فعلية أو شركة واقع كما يقول الفقه، على الرغم من بطلانها من الناحية القانونية ( ) .
    ولا يسري هذا الأمر حسب القواعد العامة في القانون العراقي ( )، لأن العقد الذي يقع من ناقص الأهلية ومن شخص لحق رضاه العيب، موقوفا، لا ينفذ إلا إذا اجازه الشخص المذكور خلال ثلاثة اشهر من إكماله الأهلية أو زوال الإكراه أو اكتشاف الغلط أو الغبن مع التغرير، وإذا نفذ العقد أصبح كاملا لا يلحقه البطلان . أما البطلان المبني على خلل في الأركان أو الشروط، فهو البطلان الذي يطلق عليه ( البطلان المطلق )، ولا توجد معه الشركة الفعلية( ) .
    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Empty رد: الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني

    مُساهمة من طرف ابن سوريا السبت يناير 05, 2008 3:53 am

    عقد الشركة عقد مستمر :
    يعد عقد الشركة من العقود الزمنية، له استمرارية لابد منها حتى بالنسبة للشركات التي تتكون لمواجهة عملية واحدة، فلا يمكن أن تنشأ الشركة وتزاول نشاطها وتنتهي في وقت واحد . وإذا كان الأستاذ علي البارودي ( ) يرى صفة الاستمرار في الامتداد الزمني للكائن القانوني الذي نشأ من العقد، أما العقد، فينعقد وينفذ في الحال، فنرى وجود تلازم بين العقد وبين الكائن القانوني الذي افرزه، وفي أي وقت يبطل العقد تبطل الشركة ( الشخص المعنوي )، لأنه أثر للعقد .
    3
    - تطابق مصلحة الأطراف :

    تتطابق في عقد الشركة مصلحة إطراف العقد، فلا وجود لتعارض المصالح المعروف في جميع العقود، التي يكون العقد فيها نقطة التقاء لمصالح متضادة عادة، أما في عقد الشركة، فيسعى الشركاء وبصورة جمعية إلى تكوين وحدة اقتصادية .تحقق مصلحة الشركاء في الربح فضلا عن المصلحة الاقتصادية العليا للبلد .
    4
    - تعديل العقد بإرادة البعض :
    تقضي القواعد العامة بعدم إمكان تعديل العقد أو إلغاؤه إلا بإجماع الأطراف التي أنشأته، بينما نجد عقد الشركة على خلاف ذلك يمكن تعديله بقرار من الهيئة العامة يمثل أغلبية تختلف حسب نوع القرار ( م 92 و م 98 و 158) وغير هذه المواد في قانون الشركات العراقي .
    وبناء على هذه الخصائص التي تميز عقد الشركة، وبالأخص تعديل العقد بغير الإجماع وتطابق المصلحة، يضاف إلى ذلك ما يقال في الشركات المساهمة بالأخص ما يترتب على قابلية الأسهم للتداول، باقتناء الأسهم من أشخاص ليس بينهم معرفة أو يؤدي إلى مشاركة أشخاص لا تجمعهم المعرفة ذهب البعض ( ) إلى كون العقد لم يعد له أهمية في أنشاء الشركة وحياتها، فما ذكر من الخصائص يتعارض مع طبيعة العقود ويحل محل العقد مفهوم المنظمة. القائم على تدخل المشرع ويقتصر دور الشركاء على الأعراب عن إرادتهم بالانضمام لها . وإذا كان في هذا القول كثير من الوجاهة، خاصة في شركات المساهمة، التي تنهض على أساس التنظيم وتدخل المشرع فلا يمكن إنكار دور العقد في مرحلة التأسيس في الأقل . أما بعد ذلك فيتضح تراجع الإرادة لمصلحة تدخل المشرع في حياة الشركة يتبين ذلك في القانون العراقي في زيادة رأس المال وفي تخفيضه وفي دمج الشركة وتحولها وتصفيتها فضلا عن تأسيسها . لأنه في هذه الأوضاع ذات الأهمية، لابد من اقتران قرار الهيئة العامة حولها بمصادقة جهة رسمية . لا ينفذ القرار بغير قبولها ( ) .

    المبحث الثاني
    اشتراك أكثر من شخص


    من الشروط اللازمة لتكوين الشركة اشتراك أكثر من شخص، كما هو واضح من تعريف الشركة في المادة الرابعة من القانون (( .. يشترك به شخصان أو أكثر ... )) فالحد الأدنى شخصين، لأنه لا يمكن إنشاء عقد بغير هذا العدد، فالعقد التقاء أكثر من أرادة، وما يقرره قانون الشركات العراقي كحد أدنى لأشخاص الشركة ( خمسة أشخاص في شركة المساهمة م 6 / أولا وشخصين في كل من الشركة المحدودة والتضامنية م6 / ثانيا وثالثا . وشخصين في الشركة البسيطة م 181 . )
    والعدد مطلوب أثناء التأسيس وطيلة حياة الشركة( ) . فلا يجوز أن ينقص عدد الشركاء عن هذا العدد وإذا نقص فأن ذلك يؤدي إلى تحول الشركة . فالمادة 205 في الباب الثامن، الأحكام المتفرقة تنص على انه (( إذا أصبح عدد أعضاء الشركة دون الحد القانوني بحسب نوعها وجب إكمال العدد خلال ستين يوما من وقوع النقص فأن مضت المدة ولم يعطها المسجل أمهالا أضافيا، وجب تحولها إلى نوع أخر من الشركات وبالشكل الذي يجيزه هذا القانون . ))
    لكن القانون أورد استثناء في المادة الرابعة الفقرة ثانيا يفيد إمكانية تكوين الشركة من شخص طبيعي واحد . أطلق عليها تسمية ( المشروع الفردي ). والنص منقول عن قانون 1983 الملغي .
    والمشروع الفردي بموجب هذا النص، غير الشركة المعروفة في بعض القوانين، والتي تعرف بشركة الشخص الواحد (One Mans Company)، التي تنهض على أساس فصل الذمة المالية للشريك بين ما يوضع في رأس مال المشروع الذي هو الشركة، وما عدا ذلك من ذمة للشخص المكون للمشروع( ).
    ولا تنهض الشركة على أساس فصل الذمة المالية، لأن المادة 37 / ثانيا تقضي بأنه (( لدائني المشروع الفردي مقاضاته أو مقاضاة مالك الحصة فيه وتكون أمواله ضامنة لديون المشروع، ويجوز التنفيذ على أمواله دون إنذار المشروع )) وفي النص تداخل واضح بين أموال المشروع وأموال صاحب المشروع خارج الشركة فما هو الفرق بين هذا الشكل القانوني والنشاط التجاري المنفرد، وما الذي يدفع الشخص إلى اختبار شكل هذه الشركة لنشاطه الاقتصادي، خاصة وانه يخضع لموافقات وإجازة أشد بكثير حسب القانون العراقي قبل تعديله من إقامة مشروع تجاري منفرد( ) ( ) .
    على العموم خفف من وطأة التداخل بين أموال المشروع وأموال صاحب المشروع خارجه في حالة العلاقة بين دائني صاحب المشروع ومن خارج نشاط المشروع، وأموال المشروع . فلا يحق للدائنين التنفيذ على أموال المشروع الفردي إلا لدين ممتاز، فالمادة 72 / ثانيا تقضي بأنه (( لا يجوز حجز الحصص في الشركة التضامنية والمشروع الفردي والشركة البسيطة إلا لدين ممتاز ويجوز حجز أرباحها المتحققة ))
    وعليه فأن مفهوم هذه الشركة يختلف عن شركة الشخص الواحد المبنية على أساس فصل الذمة المالية للشخص .
    وقد أورد قانون الشركات الأردني نصا يفيد إمكانية تكوين شركة محدودة المسؤولية من شخص واحد، لها ذمة مالية مستقلة،ولا يحق لدائنيها التنفيذ على أموال صاحب الشركة، وفي ذلك استعارة لشركة الشخص الواحد، فالمادة 53 / ب تنص على انه : يجوز للوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة تتألف من شخص واحد))( )
    ولا نرى ضيرا من تكوين وحدة اقتصادية على شكل شركة من شخص واحد إذا توافرت لديه مستلزمات تكوينها ( القدرة : المالية، الإدارية والفنية )، بدلا من أن يدفع إلى اللجوء صوريا إلى مشاركة الزوجة أو الابن أو العامل بشروط خاصة وهو ما يحصل في الشركات المحدودة المسؤولية في كثير من الحالات . كما لا نرى ضيرا في استعارة شكل الشركة المحدودة المكونة من شخص واحد حسب ما لاحظنا من أحكام القانون الأردني تقوم على أساس فصل الذمة المالية للشخص بين ما هو موظف في المشروع الاقتصادي الذي اتخذ شكل شركة وبين ما هو خارجها، وأساس فصل الذمة المالية في هذه الحالة ينهض على نص خاص هو ( قانون الشركات ) . وقد عدلت الفقرة رابعا من المادة 6 الخاصة بالمشروع الفردي، لتقرأ : (( يتكون المشروع الفردي من شخص طبيعي أو الشركة المحدودة ذات المالك الواحد من شخص طبيعي أو معنوي واحد )) فقد أبقى التعديل على شركة المشروع الفردي بخصائصها التي جاءت بها في القانون رقم 21 لسنة 1997 المنقولة عن قانون 1983 . وبجانب ذلك أباح تكوين شركة محدودة من شخص واحد، تقوم على أساس فصل الذمة المالية، لأنها خاضعة لأحكام الشركة المحدودة .
    وعليه فأن القانون العراقي يعرف نوعين من الشركات التي تتكون من شخص واحد . الأولى وهي التي كانت معروفة في القانون قبل التعديل . تتكون من شخص طبيعي واحد وتتداخل أموال المشروع مع أموال صاحب المشروع الذي يسأل عن التزامات المشروع بكل أمواله أما الثانية فهي التي انبثقت بعد تعديل القانون، حيث تتكون شركة أيضا من شخص واحد ولكن لا يشترط فيه أن يكون طبيعيا، إنما قد يكون طبيعيا أو معنويا حسب النص الذي اشرنا إليه . كذلك لا تمتد المسؤولية عن التزامات المشروع إلى الأموال الشخصية لصاحب المشروع.
    ويشار إلى مشروع قانون موحد للشركات في مصر، يقضي بإباحة تكوين مشروع اقتصادي من شخص واحد يستعير أحكام الشركة محدودة المسؤولية، من حيث حدود مسؤولية المشروع وقد أطلق مشروع القانون على هذا الكيان بـ ( مشروع الشخص الواحد ) ويفضل البعض هذه التسمية على إطلاق مصطلح شركة، لأن الأخيرة تتطلب اشتراكا .
    ومسؤولية المشروع محدودة بمقدار المبلغ الذي وضع كرأس مال للنشاط، وأعلن عنه، أما بغير الإعلان فتكون المسؤولية غير محدودة ( م 148). كذلك وضعت في المشروع أحكام لا نرى ما يماثلها في القانون العراقي أو الأردني، وهذا الكلام يقتصر على الشركة المحدودة المؤلفة من شخص واحد، أما الكيان القانوني الذي نظم أحكامه قانون الشركات العراقي، فأن صاحبه مسئول بصورة مطلقة عن التزامات المشروع.
    ومما أورده مشروع القانون المصري لا يجوز تعامل المشروع مع صاحب المشروع إلا وفق الشروط التي يتعامل بها مع الغير وطبقا لنشاط المشروع .
    كذلك يحظر على الشخص تكوين أكثر من مشروع، كما يحظر على المشروع أن يكون مؤسسا لأي شخص معنوي أخر ( م 115 )( ) .
    الأشخاص الذين لهم حق المشاركة في تكوين الشركات :
    نرى اضطرابا واضحا لدى المشرع العراقي بخصوص تحديد الأشخاص الذين يحق لهم تأسيس الشركات أو المشاركة فيها، أو شراء حصة فيها حسب القانون العراقي .
    فقد اشترط قانون 1983 الملغي على العراقيين الإقامة داخل العراق أو الوطن العربي والغي الشرط الخاص بالإقامة بموجب قانون 1997 وأبقى على شرط واحد في السماح للعراقي، هو أن لا يكون ممنوعا قانونا .
    وبعد أن ساوى قانون 1983 بين العرب والعراقيين في المشاركة أو تأسيس الشركات، اشترط قانون 1997 أن تقتصر المشاركة على شركات الأموال فقط ولا يسمح المشاركة في شركات الأشخاص . وقد صدر قرار من مجلس قيادة الثورة السابق رقم 23 لسنة 1994 منع العرب من تكوين الشركات أو المشاركة في تكوينها . ويفهم من نصوص قانون 1983 الملغي وقانون 1997 عدم السماح للأجانب ـ غير العرب ـ من المشاركة في تكوين الشركات، لأن النصوص تحدثت فقط عن العراقيين والعرب ( م 12 في القانونين )، في حين تسعى التشريعات لغالبية الدول إلى تشجيع الاستثمار الذي يعني السماح بدخول رؤوس الأموال الأجنبية وفق ضوابط تحمي المواطن والاقتصاد الوطني .
    وعليه نرى أن يفتح الباب أمام الأشخاص أي كانت جنسية الشخص، وكذلك طبيعيا يكون الشخص أو معنويا في الاستثمار الذي يأخذ شكل الشركات التي يسمح القانون بتأسيسها في العراق . ولا يقيد هذا السماح بتقديرنا إلا شرطين :
    الأول : أن لا يكون الشخص ممنوعا قانونا . كأن يكون قد ساهم في جرائم تخريب الاقتصاد الوطني، كتزوير العملة، ويستطيع المسجل أن يستخدم هذا القيد عند الموافقة على تأسيس الشركة( ) . والقيد الثاني : أن تقتصر المشاركة بالنسبة للأجنبي وحتى للعراقي غير المقيم في العراق على شركات الأموال ( المساهمة والمحدودة ) لصعوبة الوصول إلى الأموال الشخصية التي تكون خارج العراق، عندما يسأل شخصيا عن ديون الشركة كما هو الحال في الشركات التضامنية مثلا : أو يقدم غير المقيم في العراق ضمانات مجزية كأن يكون غير المقيم مالكا لأموال داخل العراق أو بمشاركة العراقيين من ذوي المكانة المالية المرموقة، أما بغير ذلك فينبغي أن يوصد الباب بوجه الأشخاص الأجنبية عن تكوين أو المشاركة في شركات الأشخاص . وقد عدلت المادة 12 من القانون لتقرأ (( للشخص الطبيعي أو المعنوي الحق في اكتساب عضوية في الشركات المنصوص عليها في هذا القانون كمؤسس أو حامل أسهم أو شريك، ما لم يكن ممنوعا من مثل هذه العضوية بموجب القانون أو استنادا لقرار محكمة صادر عن محكمة مختصة أو جهة حكومية مخولة )) .
    وكما نرى فأن المشاركة مفتوحة لغير المقيم في شركات الأموال أو الأشخاص، وكما ذكرنا فأن المشاركة في الأخيرة غير مقبول بتقديرنا، ويعزز هذا النص ما ورد في قانون الاستثمار( ) .

    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Empty رد: الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني

    مُساهمة من طرف ابن سوريا السبت يناير 05, 2008 3:54 am

    المبحث الثالث
    تقديم حصة من مال أو عمل

    لا تستطيع الشركة النهوض بأعبائها بغير رأس مال يكفي لمواجهة هذه الأعباء، ويتكون رأس المال من الحصص التي يقدمها الشركاء، ولا يكون شريكا في الشركة من لا يقدم حصة في رأس المال .
    ويمثل رأس المال الضمان لدائني الشركة، إضافة إلى ما لدى الشركة من موجودات ويقدر رأس المال بالنقود، ايا كانت الحصص التي قدمها الشركاء. وتشترط المادة 26 من قانون الشركات العراقي أن يحدد رأس المال بالدينار العراقي .
    أما نوع الحصة التي يقدمها الشركاء :
    1- قد تكون الحصة نقودا وهو الغالب والأنسب، مادام رأس المال يقدر بالنقد ولا يشترط في الحصص التي يقدمها الشركاء المساواة .
    2- ويمكن أن تكون الحصة أعيانا وذا كان قانون الشركات لم يفصح عن ذلك، فيمكن أن يفهم من الإطلاق الذي وردت فيه كلمة مال في التعريف حسب المادة 4 .
    وقد أشارت التشريعات المقارنة إلى الأموال العينية صراحة( ) .
    وتحدد الحصة العينية التي يقدمها الشريك بالنقود ولا يتدخل المشرع عادة في تقدير النقود المساوية للحصة العينية في شركات الأشخاص التضامنية في القانون العراقي لان الشركة تقوم على عدد محدود من الشركاء تجمعهم صلات قائمة على المعرفة والثقة . لكن المشرع تدخل في شركات الأموال فبين كيفية تقدير الأعيان التي تقدم في هذه الشركات للحصول على الأسهم (م 29) وسنتناول ذلك في حينه .
    وقد تقدم الأعيان على سبيل التملك . أي أن الشريك يتنازل عن المال ليدخل في ملكية الشركة، وعلى الرغم من أن الأمر لا يعد بيعا لأن نقل الملكية لا يكون إلا مقابل ثمن إلا أن أحكام البيع تنطبق عليه كما يرى البعض ذلك ( ) .
    وتطبق على نقل ملكية المال إلى الشركة، الأحكام الخاصة بنوع المال، فإذا كان عقارا مثلا، لا تنتقل ملكيته إلا باستيفاء التسجيل في السجل العقاري في دائرة تسجيل العقار. وبانتقال ملكية المال إلى الشركة وتسليمه فأن هلاك المال يقع عليها باعتبارها المالك الجديد، أما إذا وقع الهلاك قبل ذلك أو قبل التسليم فأنه يهلك على صاحب الحصة، حيث يطلب منه تقديم مال بديل . وعند تصفية الشركة لا يعاد المال إلى الشريك حتى إذا كان موجودا، لأنه أصبح جزء من أموال الشركة , ويعد الأصل تقديم الحصة على سبيل التمليك، ولكن قد يكون تقديم المال على سبيل الانتفاع، وفي هذه الحالة لا يخرج المال من ذمة الشريك، وإذا هلك في أي وقت، وجب تقديم مال يحل محله وبخلاف ذلك تنقضي شراكته. كما يعاد المال إلى صاحبه عند تصفية الشركة أن كان ممكننا، وإلا يعوض عنه.
    وقد تكون حصة الشريك التي يقدمها للمشاركة برأس المال . حقا له لدى الغير، فلا يكون مقدما لحصته إلا من تاريخ استيفاء الشركة لهذا الحق من الغير , وهذا كما يقال خلاف ما تقضي به أحكام حواله الحق، في ضمان وجود الدين عند الاحالة، إنما يلتزم المدين أيضا بيسار المدين عند المطالبة، حماية للشركة في تكوين رأس المال( ) .
    وتحرم بعض التشريعات أن تكون حصة الشريك ما يتمتع به من سمعه تجارية أو نفوذ( ) .بينما يسمح قانون الموجبات اللبناني في المادة (850) أن تكون حصة أحد الشركاء الثقة التجارية التي يتمتع بها( ) . وأمام سكوت القانون العراقي عن الموقف من السمعة التجارية نرى انه لا مجال لاعتمادها كحصة يمكن أن يقدمها الشريك، خشية التداخل مع ما يتمتع به الشخص من نفوذ اجتماعي أو سياسي، ولأن التعريف في قانون الشركات يقضي أن يقدم الشريك حصة من مال أو عمل، والمال (( كل شيء يصلح أن يكون حصة في الشركة))( )، وتحرم بعض النصوص في التشريعات موضوع المقارنة تقديم حصة في الشركة تعتمد النفوذ أو السمعة المالية( ) .
    الحصة : عمــــــل

    قد تكون الحصة التي يقدمها الشريك عملا، وهي ما تعرف بالحصة الصناعية، وقد أشار التعريف في المادة الرابعة من قانون الشركات إلى إمكانية أن تكون الحصة عملا .
    والشركات التي يغطيها التعريف هي ( المساهمة، المحدودة، التضامنية والمشروع الفردي ) لأن الشركة البسيطة كما أوضحنا ذلك افرد لها المشرع أحكاما خاصة وتعريفا خاصا بها . وبالنسبة لهذه الشركات، المساهمة والمحدودة حسب القانون العراقي هي شركات ينقسم رأس المال فيها إلى أسهم اسمية نقدية متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة ))
    فالقانون يشترط أن يكون المقابل للحصول على الأسهم نقودا، ومن غير المتصور تقدير ما يقدمه الشريك من عمل ابتداء، لأن تقديم العمل يمتد طيلة حياة الشركة . ولا يمثل العمل جزء من رأس المال، ولا يكون ضمانا للدائنين، لأنه لا يمكن الحجز عليه، وفي هذه الشركات ( المساهمة والمحدودة )، يقتصر ضمان الدائنين على رأس المال .
    وفي هذا المقام نشير إلى كون المشرع الفرنسي وكذا المصري، حظرا أن تكون مساهمة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عملا، وإذا كان المشرع الفرنسي يبيح في هذه الشركات أن ينص نظام الشركة على جواز تقديم العمل فيها فقد تعرض هذا التوجه للانتقاد وكذلك حرم القانون الفرنسي والمصري أن تكون الأسهم في الشركة المساهمة مقابل العمل، وسبق ذلك القضاء( ) .
    أما بالنسبة لصاحب المشروع الفردي، فله الحرية في أن يقدم عمله، على أن ذلك لا يمثل رأس المال ولابد من تقديم رأس المال المقدر بالنقد، سواء كان من النقود أو الأعيان، قبل صدور شهادة تأسيس المشروع كما تقضي بذلك المادة 53 من قانون الشركات( ) .
    تظل من الشركات الأربعة التي أشرنا إليها، الشركة التضامنية , ولا يحول في هذه الشركات حائل دون تقديم شريك أو أكثر عملا . وإذا كانت المادة 53 التي ذكرناها تقضي بأن يقدم رأس المال وبالكامل قبل صدور شهادة تأسيس الشركة، فمن المعلوم أن حصة العمل لا تدخل في تكوين رأس المال، لعدم إمكانية الحجز عليها، ولأن العمل لا يمكن أن يقدم دفعة واحدة أثناء تأسيس الشركة أو في فترة محددة، إنما يكون تقديم العمل مستمرا .
    أما الشركات البسيطة فقد جاء النص واضحا في إباحة تقديم العمل كحصة في الشركة، فالمادة 181 تنص على أن (( تتكون الشركة البسيطة من عدد من الشركاء لا يقل عن اثنين ولا يزيد على خمسة يقدمون حصصا في رأس المال أو يقدم واحد منهم أو أكثر عملا والآخرون مالا )) وبصورة عامة يشترط في العمل الذي يقدم، أن يكون ذو فائدة واضحة للشركة، ليس من الأعمال التافهة التي تؤدي من أي شخص( ) . وإذا قدم مثل هذا العمل فلا يكون صاحبه شريكا، إنما أجيرا أو عاملا، ولذلك فأن عمل المهندس والخبير في شؤون التسويق مثلا يمكن أن تمثل حصص لمقدميها في رأس المال كذلك يثار في موضوع حصة العمل، مصير ثمار العمل براءة الاختراع التي يحصل عليها من يقدم حصته عملا فهل ثمارها له أم للشركة ؟ وثمار العمل من نصيب الشركة، إلا براءة الاختراع فهي للشخص مقدم العمل إلا إذا جرى الاتفاق في الحالتين خلاف ذلك .
    والمادة 10 من قانون الشركات القطري تنص على (( وإذا كانت حصة الشريك عمله فكل كسب ينتج عن هذا العمل يكون من حق الشركة ما لم يكن الشريك قد حصل على هذا الكسب من حق براءة اختراع إلا إذا اتفق على ذلك. ويمتنع على الشريك الذي تكون حصته عمله أن يمارس نفس العمل لحسابه الخاص ))
    وقبل الانتهاء من الموضوع، لابد أن نتطرق إلى دفع الحصة المالية التي يقدمها الشريك في رأس المال، ونبادر إلى القول أن الحصة في الشركة المحدودة والتضامنية والمشروع الفردي تقدم دفعة واحدة وقبل صدور شهادة التأسيس أو شهادة التسجيل كما نرى (م 53) .
    وفي الشركات المساهمة يمكن أن تدفع قيمة الأسهم على أقساط نتناولها في حينها . وعليه لم يتبق إلا الشركة البسيطة التي لم ينظم موضوع دفع الحصة فيها المشرع. فإذا تخلف الشريك عن تقديم الحصة أو جزء منها، فنرى وكما يذهب لذلك الفقه بتطبيق القواعد العامة في استيفاء الديون، بينما يرى البعض احتساب فوائد وتعويض عن الأضرار التي تتعرض لها الشركة وهي أحكام مغايرة لحكم القواعد العامة ( ) وقد عالجت بعض التشريعات هذا الأمر فالمادة (16 من قانون دولة الإمارات ) تنص على انه (( يعتبر كل شريك مدينا للشركة بالحصة التي تعهد بها فأن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك كان مسئولا في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر ... )) .


    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Empty رد: الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني

    مُساهمة من طرف ابن سوريا السبت يناير 05, 2008 3:56 am

    المبحث الرابع
    اقتسام الأرباح والخسائر


    يسعى الشركاء إلى الحصول على الربح، ولكن قد يؤول مسعاهم إلى الخسارة، فيقتضي أن يتقاسم الشركاء الربح والخسارة، وهو ما يعبر عنه الفقه بنية المشاركة ( ) أو يرتبط به عادة .
    والمقصود بالربح الزيادة الإيجابية في الذمة المالية، أو هي زيادة في الأصول على الخصوم بموجب جرد سنوي وإعداد ميزانية كما هو معروف في الفكر المحاسبي والتطبيق ويختلف توزيع الأرباح والخسائر في شركات الأموال عنه في شركات الأشخاص فالنوع الأول من الشركات يقسم رأس المال فيها إلى أجزاء متساوية تسمى الأسهم، وعليه فأن توزيع الربح وكذا الخسارة تكون بمقدار ما يقتني المساهم من الأسهم . لأن نصيب السهم الواحد مساو لغيره في الحالتين ولا يجوز الاتفاق خلاف ذلك . أما رأس المال في شركات الأشخاص فيوزع إلى حصص قد تكون متساوية أو غير متساوية وإذا كانت المادة 73 / ثانيا من قانون الشركات تنص على أن (( يوزع الباقي من الربح أو جزء منه على الأعضاء حسب أسهمهم أو حصصهم حسب الأحوال )) بما يفهم منه أن التوزيع يكون حسب الأسهم أو الحصص ولا يجوز الاتفاق خلافه فأن هذا الأمر ينطبق على شركات الأموال لأن المادة 75 تنص على أن (( توزع الخسائر في الشركة التضامنية بالنسب المنصوص عليها في عقدها والمماثلة لنسب توزيع الإرباح فيها )) . ويستمد هذا النص قوته من الفقرة سادسا م 13 . حيث يفهم من النص انه بالإمكان الاتفاق في العقد على كيفية توزيع الأرباح ويكون مماثلا له توزيع الخسائر . وهو ما يذهب إلى إباحته غالبية الفقه ( ) .
    الاتفاق الوحيد غير المباح، والذي يؤدي إلى بطلان عقد الشركة . هو ما يعرف بشرط الأسد، كأن ينص العقد على حرمان احد الشركاء من الربح على الرغم من تحمله الخسارة أو على العكس من ذلك . أن يتضمن عدم مشاركة احد الشركاء في الخسارة، رغم تقاضيه الأرباح ويرجع سبب البطلان، إلى أن مثل هذا الاتفاق يتناقض مع الاشتراك في الأرباح والخسائر، الذي ينص عليه تعريف الشركة، ويتناقض أيضا مع نية المشاركة التي تجمع الشركاء . الحالة الوحيدة التي أباح فيها قانون الشركات إعفاء الشريك من الخسارة في الشركة البسيطة فقط، عندما يقدم الشريك حصته في رأس المال عملا، فالمادة ( 186 ) تنص على انه : (( أولا ـ إذا اتفق على أن احد الشركاء لا يساهم في الربح أو في الخسارة كان عقد الشركة باطلا .
    ثانيا ـ يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط أن لا يكون قد تقرر له اجر عن عمله ( ) .
    ويرتبط توزيع الإرباح والخسائر بمبدأ نية المشاركة الذي تنهض عليه فكرة الشركة، وهذا المبدأ هو الذي يميز الشركة عن غيرها من الأوضاع القانونية التي تتداخل معها . الشركة كملكية المال على الشيوع واشتراك العمال في الأرباح والجمعيات التعاونية :
    ا
    لشركة وملكية المال الشائع
    فتختلف الشركة عن ملكية المال على الشيوع، في كون الأخير عملا مفروضا على المشتركين بالشيوع نتيجة تملكم مالا لا يقبل القسمة، بينما الشركة عمل ايجابي سعى إليه الشركاء بإرادتهم .
    الشركة واشتراك العمال في الأرباح :
    تختلف الشركة أيضا عن حالة اشتراك العمال في المصنع عندما تكون الأجور حصة من الأرباح، فلا يتحول المصنع إلى شركة، لانعدام مبدأ المساواة بين الشركاء، فالعمال يؤدون عملهم بتوجيه وإشراف صاحب العمل في حين يتساوى الشركاء في الشركة من حيث الحقوق.
    الشركة والجمعية :

    تختلف الشركة عن الجمعية، في كون هدف الأولى تحقيق الربح، بينما تسعى الجمعية إلى توفير الخدمات والسلع إلى منتسبيها، ولمس يكن الربح هدفا لها حتى لو حققته
    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Empty رد: الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني

    مُساهمة من طرف ابن سوريا السبت يناير 05, 2008 3:56 am

    الفصل الثاني
    الشخصية المعنوية Juridical person

    إن تأسيس الشركة يعني ظهور كائن قانوني له استقلاله المالي والإداري عن الشركاء وعليه أن مصطلح الشركة ينصرف فضلا عن العقد، إلى كيان اقتصادي ظهر بإجراءات تطلبتها القوانين، يتمتع بشخصية تصورية تتمتع بالحقوق وتفرض عليها الواجبات بما يشبه إلى حد كبير الأشخاص الطبيعية . ويؤدي هذا التصور إلى استقلال الشخص المعنوي، بحيث تصبح العقود والأموال بمجرد تأسيس الشركة عائدة لها وليس للأشخاص الموقعين على عقد تأسيسها . ويستمر الشخص في العمل حتى أن خروج الشركاء من الشركة، أو موت أعضاء مجلس الإدارة فيها، فلا يؤدي ذلك إلى انتهاء الشركة تلقائيا( ) .
    وجسد انفصال الشركة عن الشركاء فيها قرار حكم في قضية مشهورة عرضت على القضاء الانكليزي، المعروفة بقضية salomon v. salomon and co. ltd. ملخصها : أن سالمون تاجر جلود ولديه مصنع للأحذية، اضطرب عمله فحول نشاطه إلى شركة محدودة المسؤولية من سبعة أشخاص، هو وزوجته وأطفاله الخمسة وباع للشركة مصنع الأحذية بمبلغ مقداره (30000 جنيه) تسلم (20000 منها) وبقي دين على الشركة مبلغ (10000 جنيه)، صفيت الشركة بعد أن اتجهت نحو الإفلاس، وقد وجد المصفي أن أموال الشركة لا تكفي لسداد ما عليها من الديون، فأراد استبعاد دين سالمون من ديون الدائنين تأسيسا على أنه والشركة واحد .
    المحكمة وجدت خطأ هذا التصور، وقالت أن الشركة بمجرد تأسيسها تصبح شخصا مستقلا عن الأشخاص الموقعين على عقدها، وحتى إذا كان نشاطها هو ذات النشاط السابق، على تأسيس الشركة والأشخاص هم الذين يتسلمون الإرباح التي تدرها، فالشركة شخص قائم بذاته لا تعد وكيلا عن الشركاء ولا ضامنة لهم، كذلك لا يسال الشركاء شخصيا عن الشركة إلا بمقدار ما يحدده القانون( ) .
    وسنتناول تاريخ ظهور الشخصية المعنوية للشركة وانتهائها حسب القانون العراقي، ثم نبين النتائج التي تترتب على ظهور الشخصية المعنوية. وقبل ذلك ننوه إلى أن جميع الشركات حسب القانون العراقي تتمتع بالشخصية المعنوية، لان القانون لا يعرف شركة المحاصة التي لا تظهر للوجود وليس لها شخصية معنوية والمعروفة في اغلب التشريعات( )
    أما متى تبدأ الشخصية المعنوية للشركة ؟ فمعروف أن قانون الشركات العراقي وضع أحكاما خاصة بأنواع أربعة من الشركات هي ( المساهمة، والمحدودة، التضامنية، المشروع الفردي ) استغرقت جل مواد القانون، ثم افرد بابا خاصا لنوع من الشركات أطلق عليها اسم الشركة البسيطة ( الباب السابع المواد 181 – 199 ) .
    وعليه فأن الشخصية المعنوية للأنواع الأربعة من الشركات تبدأ من تاريخ صدور شهادة تأسيس الشركة من المسجل، فالمادة (22) تنص على أن ((تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة تأسيسها ))، لأن هذه الشركات بحاجة إلى الإجازة لبدء نشاطها( ) .
    أما الشركة البسيطة فتبدأ شخصيتها المعنوية من تاريخ إيداع نسخة من عقدها لدى مسجل الشركات، فالمادة 183 تنص على أن (( تكتسب الشركة البسيطة الشخصية المعنوية من تاريخ ايداع نسخة من عقدها لدى المسجل ))، أما انتهاء الشخصية المعنوية، فيكون بشطب اسمها من قبل المسجل، فالمادة 177 تبين (( أولا ـ على المسجل أن يصدر قراره بشطب اسم الشركة من سجلاته وينشر القرار بالنشرة وصحيفة يومية خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره في إحدى الحالتين الآتيتين : ـ
    1- إذا وجد أن التصفية تمت على وفق القانون .
    2- إذا استغرقت إجراءات التصفية مدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ صدور قراره بالتصفية وثبت للمسجل تعذر استكمال إجراءات التصفية.
    ثانيا ـ تعتبر الشخصية المعنوية للشركة منتهية من تاريخ صدور قرار شطب اسمها، ومن الثابت أن الشخصية القانونية للشركة تظل طيلة فترة التصفية التي قد تستغرق وقتا طويلا .
    أما الموضوع الأهم فيتعلق بالآثار القانونية لاكتساب الشركة الشخصية المعنوية وهذه الآثار تشبه إلى حد كبير آثار ولادة طفل وهي :

    1- الاسم
    2- الجنسية
    3- الموطن
    4- الذمة المالية المستقلة
    5- الأهلية

    وسنوضح هذه الآثار بإيجاز .
    1- اسم الشركة ( )
    ما دامت الشركة شخصا، فيفترض أن يكون لها اسم يميزها عن غيرها من الأشخاص ويتكون اسم الشركة حسب القانون العراقي من عناصر ثلاثة :
    الأول : ـ نوع الشركة حيث يجب أن يتضمن اسمها ما هو نوعها وهو احد الأنواع الخمسة كما ذكرنا . لكي يعلم من يتعامل مع الشركة طبيعة الشركة التي يمكن معرفته من نوعها . والعنصر الثاني للاسم هو النشاط كالنقل والتامين والسياحة .
    أما العنصر الثالث للاسم فيختلف في شركات الأشخاص عنه في شركات الأموال .
    فلأهمية الاعتبار الشخصي في الأولى، يذكر اسم الشركاء أو بعضهم في الاسم . أما في شركات الأموال حيث يغيب الاعتبار الشخصي فيضاف اسم مبتكر، وقد أوضحت الفقرة أولا من المادة 13 عندما نصت على : (( اسم الشركة المستمد من نشاطها، يذكر فيه نوعها مع إضافة كلمة مختلطة إن كانت مختلطة واسم احد أعضائها في الأقل إن كانت تضامنية أو مشروعا فرديا( )، ويجوز إضافة أية تسمية مقبولة إن كانت مساهمة أو محدودة )) .
    2- الجنسية
    تقتضي الاعتبارات العملية، واعتبارات الرقابة على الشركة أن يكون لها جنسية . ويتبنى الفقه معايير مختلفة لتحديد جنسية الشركة، فقد يرتبط الأمر بمكان نشاط الشركة، أي أن الشركة تأخذ جنسية الدولة التي تعمل على أراضيها، بينما يذهب معيار آخر إلى اعتماد مكان وجود المقر الرئيسي للشركة، حيث تأخذ جنسية دولة المقر، ويتبنى هذا المعيار الأستاذ الدكتور محسن شفيق (المصدر السابق، 181 ) . ومعيار ثالث يتبنى جنسية الشركاء، أو جنسية رأس المال، ولكل من المعايير المذكورة المطاعن التي تؤخذ عليه، لكننا نرجح المعيار الذي اعتمده القانون العراقي، حيث تكتسب الشركة جنسية الدولة التي ظهرت الشركة للوجود بموجب قوانينها، لأن الشركة شخص، ويحتاج الشخص إلى ولادة، وولادة الشركة شهادة تأسيسها، وعليه فأن جنسيتها هي جنسية الدولة التي ظهرت الشركة إلى النور بموجب قوانينها والمادة 23 من قانون الشركات العراقي تنص على أن (( تكون الشركة المؤسسة في العراق وفق أحكام هذا القانون عراقية . (( وقد اشترط القانون أن يكون المقر الرئيسي للشركة في العراق ( الفقرة ثانيا / م 13 )، وبناء على ذلك فلا ترابط بين جنسية الشركة وجنسية الشركاء، إذ قد يكون الشركاء ممن لا يحملوا الجنسية العراقية ومع ذلك تكون الشركة عراقية لأنها ظهرت بموجب القانون العراقي .
    3- الموطــــن :

    للشركة موطن .
    عرف القانون المدني في المادة 42 الموطن بأنه (( .. المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة أو مؤقتة ويجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد، فالموطن هو محل الإقامة، أو محل النشاط كما يشير لذلك القانون المدني في ( م 44 ) ويفيد الموطن كعنوان للتبليغ، أو المراسلات أو إقامة الدعاوى أو تحديد المحكمة المختصة بالإفلاس، وموطن الشركة حسب قانون الشركات العراقي بينته الفقرة ثانيا من المادة 13 (( المركز الرئيس للشركة على أن يكون في العراق )) وإذا كان القانون، لم يطلق على ذلك الموطن فهو المقصود بالنص، أو نقول أن الموطن حيث يوجد المركز الرئيس، وقد اعتمد الفقه هذا المعيار( ) . والموطن هو المكان الذي توجد فيه الأجهزة التي تدير الشركة، حيث تباشر نشاطها فيه . وإذا كان الأصل أن يكون المقر الرئيس في مكان نشاط الشركة فلا ضرورة لهذا التطابق، حيث قد يكون نشاط الشركة في مكان أو أماكن . ومقر أو موطن الشركة في مكان آخر .
    4- الذمة المالية المستقلة :
    من أهم النتائج المترتبة على اكتساب الشركة الشخصية المعنوية، أن يكون لها ذمة مالية مستقلة عن الذمم المالية للشركاء، فالشركة كونها شخصا قانونيا لا يمكن أن تفي بالتزاماتها وتقوم بأنشطتها بغير أن تكون لها ذمة مالية، وتقضي المادة 27 من قانون الشركات العراقي (( يخصص رأس مال الشركة لممارسة نشاطها المحدد في عقدها ووفاء التزاماتها ولا يجوز التصرف به خلاف ذلك )) ويبنى على أن للشركة ذمة مالية مستقلة أن :
    أ – أموال الشركة ملك للشركة، ولا تعد مالا شائعا بين الشركاء، لأن الشيوع ينقضي بإرادة أي من المشتاعين، بينما لا يستطيع الشريك في الشركة أن يستعيد الحصة التي اشترك فيها برأس المال . لأن ما يدفع من الحصص يصبح ملكا للشركة في الغالب وليس للشركاء إلا حق احتمالي في الأرباح، وحصة تتناسب مع ما قدمه عند تصفية الشركة، وهذا الحق هو مال منقول دائما حتى لو كان ما قدمه الشريك عقارا .
    ب – أموال الشركة ضمان لدائنيها، ليس بمقدور دائني الشركاء الحجز عليها اعتمادا على أن للشريك المدين حصة في رأس المال( ) . ويختلف الأمر في شركات الأموال عنه في شركات الأشخاص . لأنه في الأولى يجوز الحجز على الأسهم وعرضها للبيع لأن رأس المال يظل ثابتا، وما يتبدل هو المالك للأسهم ولا أهمية لتبدل الشريك في هذه الشركات لأنها مغفلة فالمادة 72 / أولا تقرر انه يجوز حجز الأسهم المملوكة للقطاع الخاص في الشركة المساهمة والمحدودة)) أما في شركات الأشخاص، حيث يبرز الاعتبار الشخصي، فلا يجوز الحجز على حصة الشريك . لأن الحجز معناه أن يتبعه البيع في الغالب وهو ما يؤدي إلى أن يحل شخص محل آخر في ملكية الحصة، وفي ذلك تغيير لعقد الشركة ويمكن أن يكون سبب في انحلالها ولذلك تحرم الفقرة الثانية من المادة 73 الحجز على الحصة في الشركة التضامنية وفي المشروع الفردي والبسيطة، إلا لدين ممتاز .

    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Empty رد: الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني

    مُساهمة من طرف ابن سوريا السبت يناير 05, 2008 3:58 am

    جـ - لا تجري المقاصة بين دين الشركة وديون الشركاء , فلو كانت الشركة دائنة لشخص أجنبي، وأصبح هذا الشخص دائنا لأحد الشركاء،لا تجري المقاصة بين الدينين، لأن، المقاصة تقع عندما يوجد شخصان كلاهما دائن ومدين للأخر في وقت واحد، فيسقط اقل الدينين من الطرفين أما بالاتفاق أو بقوة القانون حسب توافر شروط تطلبها القانون ( م 409 من القانون المدني ) . في حين نحن الآن وحسب المثال في مواجهة ثلاثة أشخاص الشركة والدائن الأجنبي والشريك في الشركة .
    د – العلاقة بين إفلاس الشركة وإفلاس الشركاء :
    لا يتبع إفلاس الشركاء بالضرورة إفلاس الشركة،أو يتبع إفلاس الشركة إفلاس الشركاء، لأن لكل من الشركاء والشركة شخصيته وأمواله المستقلة . حتى في شركات الأشخاص التي يحصل فيها بعض التداخل بين أموال الشركة وأموال الشركاء . ويختلف الأمر حسب قانون الشركات العراقي، بين شركات الأموال (المساهمة والمحدودة ) وبين شركات الأشخاص ( التضامنية المشروع الفردي والبسيطة ) .
    فعند إفلاس الشركة من النوع الأول لا يمتد الإفلاس إلى الشركاء، لأن، مسؤولية هؤلاء عن ديون الشركة محدودة بمقدار المساهمة برأس المال (م33).
    أما إذا أفلست شركة من شركات الأشخاص فيتبع ذلك بالضرورة إفلاس الشركاء . حيث تنص المادة 36 على أنه (( إذا أعسرت الشركة اعتبر كل شريك فيها معسرا ))( ) . لأن الشركاء ضامنين ديون الشركة بأموالهم الشخصية وعليه يجب أن يعلن إفلاسهم مع الإعلان عن إفلاس الشركة. ويدخل ضمن الذمة المالية للشركة. رأس المال والموجودات, ولابد من توضيح المصطلحين.
    فمصطلح رأس المال هو الرقم المثبت في عقدها , وهو ثابت عادة، إلا إذا قامت الشركة بإجراءات تغييره، زيادة أو تخفيضا كما سيأتي أما الموجودات فتشمل جميع أموال الشركة، والأبنية والمعدات، وما استقطع من الأرباح لتكوين الاحتياطات، وتدخل ضمن الضمان العام للدائنين لأن، مسؤولية الشركة غير محدودة عن ديونها، حتى في شركات الأموال . ويتمثل ضمان الدائنين عادة كحد أدنى بمقدار رأس المال الاسمي .
    5 – الأهليـــــة :

    تتمتع الشركة عند اكتسابها الشخصية المعنوية بالأهلية، لأنها تصبح شخصا له ما للأشخاص الطبيعيين . والأهلية المقصودة، هي الأهلية بنوعيها . أهلية الوجوب، وهي أن يفرض على الشركة واجبات وتكون لها حقوق والشركة تستطيع أن تتملك وان تقبل الهبات، كما تفرض عليها الواجبات القانونية كفرض الضرائب، يستثنى من ذلك الحقوق والواجبات المرتبطة بالإنسان، كالحقوق السياسية وواجبات الأسرة،
    أما الأهلية الأخرى، فهي أهلية الأداء، أي قدرة الشركة على الدخول في روابط قانونية وبغير توافر هذه الأهلية لا تستطيع الشركة ممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها، فهي بحاجة إلى أن تبيع وتشتري وتؤجر وترهن وتؤمن وغير ذلك من الأنشطة . كأن تقيم الدعاوى على الآخرين، وان تكون طرفا في الخصومات كمدع عليها، ولكن من يمارس هذه الأنشطة ليس شخص الشركة لأنه مفترض، إنما ينوب عنها من يمثلها كمديرها المفوض مثلا . ولابد أن نشير أيضا إلى انه يمكن أن تعاقب الشركة . العقوبات المالية، أما العقوبات السالبة للحرية فلا يتصور إيقاعها على شخص الشركة، أنما يمكن أن تكون على الأشخاص الذين أدى فعلهم لفرض العقوبة .

    الفصل الثالث
    أنــــــواع الشركات( )

    قبل الوقوف على أنواع الشركات التي يبيح قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 . تأسيسها يتطلب التعرف على التقسيمات المختلفة التي يقولها الفقه وتشير لها بعض النصوص القانونية والتي تيسر الإلمام بطبيعة كل نوع من أنواع الشركات .
    وسنتناول الفصل في مبحثين المبحث الأول التقسيمات الفقهية للشركات، أما الثاني فنخصصه للتقسيم حسب قانون الشركات .

    المبحث الأول
    التقسيمات الفقهية للشركات
    أولا : ـ تقسيم الشركات إلى شركات مدنية وشركات تجارية
    .
    تقسم الشركات إلى شركات تجارية وشركات مدنية، ويعتمد التقسيم حسب القانون العراقي معيارا موضوعيا مستمدا من النشاط الذي تزاوله الشركة. فالمادة 7 من قانون التجارة العراقي رقم30 لسنة1984تنص على أن ((أولا:ـ يعتبر تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول باسمه ولحسابه على وجه الاحتراف عملا تجاريا وفق أحكام هذا القانون)).
    وعليه تكون تجارية الشركات التي يكون غرضها من احد الأعمال التي تعد تجارية حسب قانون التجارة المادة / 5 . أما الشركات التي غرضها غير هذه الأعمال فهي مدنية .
    وقد اعتمدت بعض التشريعات معيارا شكليا في تحديد الصفة التجارية أو المدنية للشركات ( ) . وإذا كان قانون الشركات العراقي لا يفرق بين الشركات التجارية والمدنية حتى إن اسم القانون هو ( قانون الشركات )، وبالتالي يطبق على جميع الشركات التي تأخذ الأشكال التي بينها، فأنه يظل مع ذلك اعتماد المعيار الموضوعي الذي بينه قانون التجارة فتكون الشركة التي تحترف الأعمال التجارية ( يقع غرضها ضمن الأعمال المذكورة ) شركة تجارية أو تكون مدنية الشركة التي غرضها غير الأعمال التجارية أي كان الشكل الذي أفرغت فيه .
    والفرق بين الشركات التجارية والمدنية، إن الأولى تعد تاجرا، وما يترتب على ذلك من خضوعها لأحكام قانون التجارة ومطالبتها بالواجبات التي يفرضها وهي التسجيل في السجل التجاري والتسمية التجارية إضافة إلى مسك الدفاتر التجارية كما يسري عليها الإفلاس الذي تعرفه القوانين التجارية ولاحظنا التردد حوله في القانون العراقي .
    ونستطيع أن نبدي وجهة نظرنا في هذا الأمر، أي تقسيم الشركات إلى تجارية ومدنية لأن الاختلاف يتضاءل بين الاثنين ( )، فلم ينهض قانون التجارة العراقي على المبادئ التي كان يعرفها قانون 1970 الملغي وتعرفها قوانين التجارة العربية، كمبدأ الإثبات، وتضامن المدنيين، والفوائد والإفلاس . فقد ساوى قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 في إثبات المسائل التجارية والمدنية، ولا يوجد نص يكرس مبدأ تضامن المدنيين عدا وجود التضامن في حالات متفرقة، كالأوراق التجارية والتضامن في النقل، وتتساوى البيئتان في الفوائد، ولاحظنا ما يؤشره اتجاه المشرع نحو اعتماد الإعسار وهو نظام مستعار من البيئة المدنية ولذلك يقتصر كون الشركة تجارية أو مدنية على الواجبات التي ذكرنا والتي يفرضها قانون التجارة على التاجر .
    أما إذا كانت البيئة التجارية في العراق التي تنبئ بالاتساع تتطلب إحاطتها بأحكام قانونية تحمي المتعاملين في الوسط التجاري والمتعاملين معهم من خارجه فمطلوب تفعيل وسائل الحماية هذه وأهمها تطبيق نظام الإفلاس . عند ذلك يكون التمييز بين الاثنين مجديا، ويعتمد على المعيار الموضوعي الذي تبناه القانون كما ذكرنا على الرغم من إننا نرجح المعيار الشكلي . لأن تكوين الشركة حتى لو كان نشاطها في غير الأعمال التي تعد تجارية ينطوي على إجراءات وتنظيم وتوزيع للاختصاصات، فتكون على شكل مشروع محترف للغرض الذي تأسس له واتخذت من الوسائل الخارجية كالتسجيل في سجل الشركات والاسم ما يدل على احتراف العمل ونظرية المشروع إحدى نظريات العمل التجاري( ) .
    ثانيا : ـ تقسيم الشركات حسب ملكية رأس المال .

    تقسم الشركات حسب الجهة المالكة لرأس المال إلى خاصة وعامة ومختلطة، فتكون خاصة عندما يكون رأس المال مملوكا لأشخاص القانون الخاص، وتكون عامة عندما يكون مملوكا لأشخاص القانون العام . أما المختلط فهي تلك التي يشترك في ملكية رأس المال أشخاص من القانونين . لكن ذلك بينه القانون العراقي كالآتي : الشركة الخاصة لا يشارك فيها أي من الأشخاص العامة، أو تشارك فيها هذه الأشخاص لكن المشاركة لا تصل إلى 25% من رأس المال الاسمي
    فالمادة 7 / أولا تنص على أن (( تتكون الشركة المختلطة باتفاق شخص أو أكثر من القطاع الاشتراكي مع شخص أو أكثر من غير القطاع المذكور ( )، برأس مال مختلط لا تقل نسبة مساهمة القطاع الاشتراكي فيه عن ( 25% ) خمس وعشرين في المائة . ويجوز استثناء تكوين شركة مختلطة من شخصين أو أكثر من القطاع المختلط .
    فالشركة تكون من القطاع الخاص عندما يكون الأشخاص مالكوا رأس المال فيها جميعهم من القطاع الخاص، أو حتى مع مشاركة أشخاص القطاع الاشتراكي عندما لا تصل المشاركة إلى 25% فأكثر من رأس المال .
    بل أكثر من ذلك أورد القانون استثناء بأن تظل الشركة خاصة حتى لو جاوزت مشاركة القطاع الاشتراكي النسبة المذكورة ( 25 % )، ولكن يقتصر هذا الأمر على مشاركة شركات التأمين( )، وإعادة التأمين الحكومية ودائرة العمل والضمان الاجتماعي، كما يجوز إلحاق جهات استثمارية أخرى إنما يكون الأمر مرهونا بقرار من مجلس الوزراء ( م 8 / ثانيا ـ 2 ) .

    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Empty رد: الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني

    مُساهمة من طرف ابن سوريا السبت يناير 05, 2008 4:00 am

    وسبب الاستثناء أن الجهات المشار إليها، تعد جهات استثمارية قد توظف أموالها في الشركات لكنها لا ترغب أن تتحمل اعباء تحول الشركة إلى مختلطة، وقد ورد الاستثناء مطلقا في حدوده، أي أن تجاوز نسبة إلى 25 % بلا تحديد .
    وبناء على ذلك تكون الشركة مختلطة عندما تصل مشاركة الدولة في رأس المال إلى 25 % فأكثر وقد اخضع القطاع المختلط إلى قانون الشركات الخاصة فالمادة 3 من القانون تنص على أن (( يسري هذا القانون على الشركات المختلطة والخاصة . )) وبتقديرنا أن تجربة القطاع المختلط في العراق، خاصة بعد إلحاق هذا القطاع بقانون الشركات الخاصة، كانت تجربة غير ناجحة، ويمكن القول بحق أنها استعارت مساوئ القطاعين الخاص والعام بدلا من استعارة محاسنهما( )، مثال على ذلك أن المدير المفوض للشركات المختلطة الذي يفترض أن يعين من قبل مجلس الإدارة وهو الذي يحدد صلاحياته ومكافأته ويستطيع عزله (م121/أولا) : كان يعين من جهات إدارية( )،وبذلك يأتي مديرا مفوضا للشركة وهو يشعر بالتفوق على مجلس الإدارة ويبدأ الصراع بين الجهتين .
    وعليه نرى أن الدولة إذا وجدت أن ميدانا مهما يفترض أن تلجه، بإمكانها أن تنشأ شركة عامة وحسب أحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997، مما يدفع الشركات الخاصة في هذا الميدان للتنافس معها إذا أدت واجبها بكفاءة . أما إذا كانت ترغب في المشاركة تشجيعا للقطاع الخاص الذي قد يتردد في ولوج ميدان معين، فيقتضي أن يمتد التشجيع إلى المساواة في الإدارة، حيث تكون الدولة حالها حال الأفراد في التنافس على إشغال مراكز الإدارة في الشركة وهو ما تقضي به التشريعات التي تناولنا أحكامها بالمقارنة ( )، أو أن يكون عدد ممثلي الدولة في مجلس الإدارة يتناسب مع حجم مساهمتها في رأس المال .
    وتكون الشركة عامة كما بينا عندما يكون رأس المال مملوكا بكامله للدولة . وقد صدر قانون خاص بالشركات العامة هو القانون رقم22 لسنة 1997 بين كيفية إنشاء الشركة، ومزاولة نشاطها وإدارتها وانقضائها وتصفيتها . ولم يجمع الشركات العامة قانون موحد قبل صدور القانون المذكور إنما كانت تؤسس الشركة بموجب قانون موحد قبل صدور القانون المذكور إنما كانت تؤسس الشركة بموجب قانون خاص يبين نشاطها وحجم رأس المال فيها وإدارتها، وأحكام انقضائها . وسنتناول أحكام الشركات العامة في مكان لاحق .

    ثالثا ـ شركات الأشخاص وشركات الأموال .

    يعد هذا التقسيم من التقسيمات المهمة، لأنه يتردد كثيرا موضوع التمييز بين شركات الأشخاص وشركات الأموال . وعليه لابد من معرفة خصائص كل نوع من النوعين المذكورين ويمكن المقارنة بينهما كالأتي :
    1- لا شك أن الأشخاص ورأس المال لهما الأهمية في حياة جميع الشركات لكن بعض الشركات، تكون الأهمية للأشخاص اكبر من أهمية رأس المال، وعلى العكس يكون رأس المال هو الأهم في شركات أخرى، وعليه يطلق على الشركات التي يعلو فيها الاعتبار الشخصي، شركات الأشخاص . بينما تطلق تسمية شركات الأموال على الشركات التي يتراجع فيها دور الأشخاص ويبرز رأس المال كمؤشر لنجاحها وثقة الأغيار بها .
    2- في شركات الأشخاص حيث الاعتبار الشخصي هو الأهم، لابد من إبراز أسماء الأشخاص موضع ثقة الغير، ويكون الإبراز بأن يتضمن اسم الشركة أسماءهم أو أسماء البعض منهم حيث تنص الفقرة أولا من المادة 13 ((...واسم احد أعضائها في الأقل أن كانت تضامنية أو مشروعا فرديا..)) بينما تعتمد شركات الأموال، على السمعة المالية للشركة، فلا تظهر أسماء الأعضاء في اسمها، وإنما لها اسم مبتكر حيث تنص الفقرة التي اشرنا إليها (( .. وتجوز إضافة أية تسمية مقبولة أن كانت مساهمة أو محدودة )) .
    3- تجمع الشركاء في شركات الأشخاص المعرفة والثقة، لذلك فهي شركات مغلقة ليس من السهولة أن يتركها الشريك أو أن يدخل شخص أجنبي كشريك فيها والمادة 69 / أولا من قانون الشركات تبيح للشريك أن ينقل ملكية حصته إلى الشركاء الآخرين ولكن نقلها إلى الغير مشروط بموافقة الشركاء الآخرين بالإجماع . بينما تعد شركات الأموال مفتوحة . من السهولة أن يتركها الشريك أو أن يدخلها شريك جديد، خاصة في شركات المساهمة التي تعرض أسهمها في سوق الأوراق المالية وتبنى على مبدأ حرية تداول الأسهم، فأي شخص يبيع أسهمه في سوق المال تنتهي عضويته في الشركة وأي شخص يشتري الأسهم من السوق المذكورة يكون شريكا فيها .
    4- في شركات الأشخاص، عندما يقال بأن الثقة بالشركة مستمدة من الثقة بالشركاء، فأن هذه الثقة مبنية على المكانة المالية التي يتمتع بها هؤلاء الشركاء ولتعزيز الثقة بالشركة، فأن التشريعات تجعل مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة مسؤولية شخصية ( مطلقة ) وتضامنية في الشركات التي يتعدد فيها الشركاء فالمادة 35 تنص على أن يسأل كل ذي حصة في الشركة التضامنية والمشروع الفردي، مسؤولية شخصية وغير محدودة عن ديون الشركة، وتكون مسؤوليته تضامنية أيضا في الشركة التضامنية .وتعني المسؤولية الشخصية أنها تمتد إلى أموال الشريك الشخصية، التي خارج الشركة . بينما تكون المسؤولية عن ديون الشركة في شركات الأموال، محدودة بمقدار المساهمة برأس المال ( م 6 / أولا وثانيا ) وكذلك تنص المادة 33 انه (( لا يسأل المساهم عن ديون الشركة إلا بمقدار القيمة الاسمية للأسهم التي يملكها .))
    5- يكتسب الشريك في شركات الأشخاص صفة التاجر( )، لمجرد كونه شريكا في شركة تضامنية أو صاحب مشروع فردي . ولم يتضمن القانون العراقي نصا يفيد هذا المعنى . إنما يمكن أن يفهم ذلك من نص المادة 36 (( إذا أعسرت الشركة اعتبر كل شريك فيها معسرا )) لأن المقصود بالإعسار هو الإفلاس، ومعلوم أن الإفلاس لا يقع على غير التاجر . كان من المستحسن لو أن المشرع أورد نصا يفيد هذا الحكم كما فعلت التشريعات التي اشرنا إليها .
    6- يؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس الشركاء في شركات الأشخاص / كما هو واضح من النص الذي اشرنا له في الفقرة السابقة . بينما لا يؤدي إفلاس شركة الأموال إلى إفلاس الشركاء، ومرد ذلك المسؤولية المطلقة للشركاء في الأولى والمسؤولية المحدودة بمقدار المشاركة برأس المال في الثانية .
    أما في الحالة العكسية، أي إفلاس الشريك أو الشركاء، فأنه لا يؤدي إلى إفلاس الشركة في نوعي الشركات ( الأشخاص والأموال )، إنما قد يؤدي إفلاس الشريك أو الشركاء إلى انقضاء الشركة في شركات الأشخاص عندما تكون شخصية المعلن إفلاسه محل اعتبار .
    7- تقسيم رأس المال :
    يمكن أن يكون احد الفروق طريقة قسمة رأس المال، فيقسم في شركات الأشخاص إلى حصص قد تكون متساوية أو غير متساوية . بينما يقسم رأس المال في شركات الأموال إلى أجزاء متساوية هي الأسهم( ) .

    المبحث الثاني
    أنواع الشركات حسب قانون الشركات العراقي


    قبل أن نبين أنواع الشركات كما وردت في القانون العراقي، نشير إلى الأنواع المعروفة في غالبية القوانين العربية وكان يعرفها قانون الشركات الأسبق الملغي لسنة 1957 .
    وهذه الشركات هي( ) :

    التضامن
    التوصية البسيطة
    المحاصة وهذه الشركات الثلاث هي شركات الأشخاص
    المساهمة
    ذات المسؤولية المحدودة
    التوصية بالأسهم وهذه شركات الأموال
    أما في قانون الشركات العراقي النافذ فهي:
    التضامنية
    المشروع الفردي
    البسيطة
    المساهمة
    المحدودة

    لكن القانون رتب الشركات حسب أهميتها على الشكل الأتي ( ) :
    المساهمة
    المحدودة
    التضامنية
    المشروع الفردي

    ثم أورد بابا في أخر القانون هو الباب السابع تناول فيه الشركة البسيطة .
    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Empty رد: الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني

    مُساهمة من طرف ابن سوريا السبت يناير 05, 2008 4:04 am

    لكن القانون رتب الشركات حسب أهميتها على الشكل الأتي ( ) :
    المساهمة
    المحدودة
    التضامنية
    المشروع الفردي

    ثم أورد بابا في أخر القانون هو الباب السابع تناول فيه الشركة البسيطة .
    1- شركة المساهمة :
    جاء في المادة 6 / أولا أن (( الشركة المساهمة المختلطة أو الخاصة، شركة تتألف من عدد من الأشخاص لا يقل عن خمسة يكتتب فيها المساهمون باسهم في اكتتاب عام ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتبوا بها)) .
    2- الشركة المحدودة،
    المختلطة والخاصة (( .. شركة تتألف من عدد من الأشخاص لا يقل عن شخصين ولا يزيد على خمسة وعشرين يكتتبون فيها باسهم ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتبوا بها )) م 6 / ثانيا ( ) .
    3- الشركة التضامنية :
    (( .. شركة تتألف من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن شخصين ولا يزيد على عشرة أصبح بعد التعديل ( 25 ) يكون لكل منهم حصة فيها ويكونون مسؤولين على وجه التضامن مسؤولية شخصية وغير محددة عن جميع التزامات الشركة )) م 6 / ثالثا .
    4- المشروع الفردي :
    (( شركة تتألف من شخص طبيعي واحد يكون مالكا للحصة الواحدة فيها ومسؤولا مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة )) ( ) م 6 / رابعا .
    5- الشركة البسيطة :
    (( تتكون الشركة البسيطة من عدد من الشركاء لا يقل عن اثنين ولا يزيد على خمسة يقدمون حصصا في رأس المال أو يقدم واحد منهم أو أكثر عملا والآخرون مالا )) م 181 . هذه الأنواع التي بينها قانون الشركات وهي تختلف عن الأنواع التي تعرفها القوانين التي اشرنا إليها . فكما يلاحظ ألغيت شركات التوصية .التي تقوم على أساس نوعين من الشركاء، المتضامنون الذين لهم إدارة الشركة ويسألون عن التزامات الشركة بصورة مطلقة وتضامنية، والموصون الذين يسألون عن التزامات الشركة بمقدار الحصة التي قدموها للشركة وليس لهم المشاركة في الإدارة، لكي لا ينظر لهم كشركاء متضامنين . وهذا النوع من الشركات عرف منذ القديم، وهي تكون حلا لمشكلة غير كاملي الأهلية الذين يراد لهم المشاركة في الشركة / كما في حالات الوفاة مثلا( ) . كذلك ألغيت شركة المحاصة . وهي شركة لا تظهر للعلن على أنها شركة ولا تكتسب الشخصية المعنوية، لكنها كمشاركة شائعة في الحياة العملية، فكان من المستحسن تخصيص مواد تبين الأحكام لهذه الشركة لأشعار المتشاركين على أن القانون يحميها .
    أما شركات التوصية بالأسهم فهي نادرة الحصول في الحياة العملية في غالبية البلدان أما الاختلافات الأخرى مع القوانين العربية التي اشرنا إليها، فهي اختلافات في المسميات لا أهمية له ( التضامن، التضامنية ) وذات المسؤولية المحدودة . إلا أن القانون أورد نوعين من الشركات لا وجود لهما في تلك القوانين الأولى هي شركة المشروع الفردي وقد تحدثنا عنها، وسنكمل أحكامها عند تناول هذه الشركة .
    والثانية هي الشركة البسيطة، التي لا مثيل لها في القوانين العربية وسنتناول أحكامها أيضا في حينها .
    وقد أورد القانون أحكاما ضمن المواد التي بينت أنواع الشركات المواد (6 ـ 11 ) عدا الشركات البسيطة كما أوضحنا , فتضمنت المادة التاسعة / أولا ما يأتي : (( شركة الاستثمار المالي ـ شركة يكون نشاطها الأساس توجيه المدخرات نحو التوظيف والاستثمار في الأوراق المالية العراقية من أسهم وسندات وحوالات خزينة وفي ودائع ثابتة ))( )، وهذا النص قد يوحي وكأن شركة الاستثمار المالي، نوع آخر من الشركات يضاف إلى ما ذكر من أنواع، خاصة وأنها وردت ضمن المواد الخاصة بأنواع الشركات . والحقيقة غير ذلك فهي شركة نشاطها الاستثمار المالي أما نوعها فقد حدده القانون في المادة 10/ثانيا التي تنص على أنه (( يجب أن يأخذ شكل شركة مساهمة من يمارس أيا من النشاطات الآتية : 3ـ الاستثمار المالي.)) . فالشركة مساهمة بموجب الإلزام المذكور لا تدخل ضمن أنواع الشركات التي بيناها .
    كما أورد القانون إلزاما وأباحه للمشاريع الاقتصادية بأن تصبح شركات حسب الأنواع التي بينها، أما الإلزام فهو ما بينته المادة 10/أولا بأن تتحول المشاريع في ميادين (الصناعة،الزراعة،السياحة،والمقاولات) التي لا يقل رأس المال المستثمر فيها عن (10000000 عشرة ملايين دينار) إلى احد أنواع الشركات عدا البسيطة، لان الإلزام ورد في التحول حصرا ((... يجب أن يأخذ شكل شركة مساهمة أو محدودة أو تضامنية أو مشروع فردي.))، والنص منقول عن نص المادة 9 من قانون الشركات لسنة 1983 الملغي، الاختلاف بينهما فقط في حدود رأس المال، فبعد أن كان في القانون الملغي ( 100000 مائة الف دينار )، أصبح في القانون الحالي عشرة ملايين دينار، بسبب التضخم الذي طرأ على العملة العراقية . ولا نرى موجب للإلزام . فلماذا نكره الأشخاص على اتخاذ شكل معين لنشاطهم الاقتصادي، وإذا كان المشرع يرغب في أن تتخذ المشاريع الاقتصادية شكل شركة، فأن ذلك لا يكون بالإلزام، إنما في اعطاء الشركات امتيازات لا تتمتع بها المشاريع الأخرى، أما الإلزام فمن شأنه أن يدفع إلى مخالفة النصوص، وهو ما حصل مع قانون 1983 الملغي ويحصل مع القانون الحالي، فلم تتحول إلى شركات الكثير من المشاريع التي ينطبق النص عليها ( ) .
    خاصة وأن القانون يبيح لأي مشروع اقتصادي وفي أي قطاع، ومهما كان حجم رأس المال، أن يتخذ شكل شركة من أنواع الشركات التي يسمح بها القانون، فالمادة 11 تنص على أن (( كل مشروع اقتصادي غير مشمول بأحكام المادة (10) من هذا القانون يمكن أن يأخذ شكل شركة من الشركات التي نص عليها القانون )) . ولم نر مثل هذا الإلزام في القوانين العربية موضوع المقارنة. والإلزام الذي تعرفه بعض القوانين العربية، واعتمده القانون العراقي أيضا، اشتراط نوع معين من الشركات، في بعض الأنشطة الاقتصادية التي يرغب في مزاولتها الأفراد، فمزاولة نشاط مصرفي أو تأميني أو استثماري، يقتضي أن يكون إطاره القانوني شركة مساهمة، لا يجوز لغيرها وبذلك تنص المادة 10 / ثانيا من القانون على انه : (( يجب أن يأخذ شكل شركة مساهمة من يمارس أيا من النشاطات الآتية :
    1- المصارف .
    2- التأمين وإعادة التأمين .
    3- الاستثمار المالي . ))( )
    وذلك لأهمية هذه الشركات في الأنشطة المذكورة، ولأنها بحجم كبير يفوق قدرات الفرد عادة، لذلك وجدت التشريعات المشار إليها ضرورة اللجوء إلى الجمهور في تكوين رؤوس أموالها . وبسبب خطورة هذه الأنشطة على الاقتصاد الوطني أخضعت إلى الهياكل القانونية التي يكون فيها بعض التشدد في التأسيس وفي الرقابة وفي التصفية، ولا يستوعب هذه الشروط بتقديرنا غير شكل الشركة المساهمة .
    وقد طال التعديل الذي اشرنا إليه المادة العاشرة فحذف النص على إلزام المشاريع القائمة أثناء صدور القانون بالتحول إلى شركات . كما أوضحنا ذلك وحسنا فعل هذا الإلغاء، لكن التعديل حذف أيضا إلزام المصارف أن تكون على شكل شركة مساهمة وظل الإلزام قاصرا على شركات التامين وإعادة التامين وشركات الاستثمار وبناء على التعديل من الممكن أن تتكون شركة مصرفية تضامنية بل حتى مشروع فردي بنوعية محدود المسؤولية وغير محدودها . ولا نرى صواب استبعاد الشركات المصرفية من الإلزام المذكور في أن تأخذ المصارف شكل الشركة المساهمة، لأهمية الشركات المصرفية في الحياة الاقتصادية، في قدرتها على تكوين رؤوس أموال كبيرة يقتضيها العمل المصرفي أو في إدارتها الجماعية مجلس إدارة، ولأن مراقب الحسابات في هذه الشركات ملزم بأن يدلي برأيه في حسابات الشركة أمام الهيئة العامة ( م 136 )، ولأن القوانين العربية موضوع المقارنة اعتمدت المبدأ المذكور، فبالإضافة إلى القانون الأردني المشار إلى نصه في الهامش، م 14 من قانون دولة عمان و م 52 من نظام الشركات السعودي . وبعد الوقوف على أنواع الشركات التي أباح تأسيسها قانون الشركات العراقي والوقوف على ما قرره التعديل الذي اشرنا إليه، ظلت الشركات في أنواعها حسب القانون العراقي خارج الأنواع المعروفة كإجماع لقوانين البلاد العربية، وللقانون الأسبق للشركات في العراق 1957 الملغي، ولأنواع الشركات المعتمد في النظام اللاتيني الذي تتبعه العديد من الدول، وهي شركات الأشخاص ( التضامن، التوصية البسيطة والمحاصة ) وفي شركات الأموال ( المساهمة، ذات المسؤولية المحدودة والتوصية بالأسهم ) ولا بأس من إضافة الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد، لأنها تجسيد لمبدأ فصل الذمة المالية المعروفة في بعض القوانين .
    أما الإبقاء على الشركة البسيطة وعلى المشروع الفردي التي يسأل الشريك فيها مسؤولية مطلقة، فلا نرى نظيرا لها في القوانين الشائعة . كما أن استبعاد شركة التوصية البسيطة ذات الفئتين من الشركاء، يوصد الباب أمام تكوين شركات لا يسال فيها بعض الشركاء إلا بمقدار المساهمة برأس المال، وتحل إشكالية انضمام أشخاص غير كاملي الأهلية، كما يحصل عند الوفاة، وفي شركات المحاصة حماية للمتعاملين وفق أحكامها وهي شائعة في الحياة .

    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Empty رد: الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني

    مُساهمة من طرف ابن سوريا السبت يناير 05, 2008 4:06 am

    الفصل الرابع
    تأسيس الشركات


    تضمن الباب الثاني من قانون الشركات، وعنوانه تأسيس الشركة فصلين، الأول لمستلزمات التأسيس، أما الثاني فلاجراءات التأسيس، ومعلوم أن التأسيس يقتصر على الأنواع الأربعة من الشركات وهي ( المساهمة، المحدودة، التضامنية والمشروع الفردي ) وسنتناول أحكام الموضوعين المذكورين في مبحثين .

    المبحث الأول
    مستلزمات التأسيس

    لابد من توافر مستلزمات حددها القانون لتأسيس الشركة، وأول المستلزمات إعداد عقد الشركة، لأن فكرة تأسيس الشركة تأخذ طريقها للتنفيذ عندما يضع المؤسسون عقدا يكون موضع التزام الموقعين عليه، ولأن القانون لم يتطرق إلى النظام حتى في الشركات المساهمة وهو نقص لاشك فيه ( ) . فلابد من تناول العقد بشيء من التفصيل . وقد بينت المادة (13 ) ما الذي يتضمنه عقد الشركة، ونصها :
    (( أولا : ـ اسم الشركة المستمد من نشاطها ( )، يذكر فيه نوعها مع إضافة كلمة (مختلطة) إن كانت مختلطة واسم احد أعضائها في الاقل أن كانت تضامنية أو مشروعا فرديا، وتجوز إضافة أية تسمية مقبولة إن كانت مساهمة أو محدودة .
    ثانيا : ـ المركز الرئيس للشركة على أن يكون في العراق .
    ثالثا : ـ هدف الشركة المؤكد لدورها في انماء جانب من جوانب الاقتصاد الوطني وفق خطط التنمية ( ) .
    رابعا : ـ نشاط الشركة المستمد من هدفها، على أن يكون ضمن احد القطاعات الاقتصادية وأي من القطاعات الأخرى ذات العلاقة بنشاطها .
    خامسا : ـ رأس مال الشركة وتقسيمه إلى أسهم أو حصص ( ) .
    سادسا : ـ كيفية توزيع الإرباح والخسائر في الشركة التضامنية .
    سابعا : ـ عدد الأعضاء المنتخبين في مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة .
    ثامنا : ـ أسماء المؤسسين وجنسياتهم ومهنهم ومحلات إقامتهم الدائمة وعدد أسهم كل منهم أو مقدار حصته . )) .
    وقد أدخلت على النص تعديلات جوهرية، وجاءت التعديلات، كما هو حال كل التعديلات على القانون بلغة ركيكة . والتعديل الذي ادخل على الفقرة ثالثا أراد الابتعاد عن النص على انماء جانب من جوانب الاقتصاد الوطني وفق خطة التنمية . وإذا كان التعامل مع النص في السابق شكليا بتقديرنا، بحيث يضع مؤسسوا الشركة النص المذكور ضمن بنود العقد كما هو، فلا نرى في وجوده ضيرا، إذ لابد أن يكون للشركة دور في النشاط الاقتصادي . ولابد أن يكون الاقتصاد بشكل عام مخططا، حتى إذا كان يسعى للحرية الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي فهذه خطة اقتصادية أيضا تحقق الشركة جانبا منها .
    وبتقديرنا لا توجد مشكلة في إلغاء الفقرة الخامسة التي تشير إلى تقسيم رأس المال إلى أسهم أو حصص، فوجود الفقرة، أو الابقاء عليها سواء .
    وقد بين القانون في المادة ( 14 ) على وجوب اعداد بيان من صاحب المشروع الفردي يحل محل العقد، ولو أن في العقد من الفقرات ما ينأى عن المشروع الفردي كالفقرة الخاصة بتوزيع الأرباح والخسائر، فلا يوجد تقسيم في حالة المشروع الفردي( ) .
    كما أن من مستلزمات التأسيس، أن يكتتب مؤسسوا الشركة المساهمة بالنسب التي حددها القانون ( م 15 ) ( ) وقد حدد القانون هذه النسبة في المادة (39 ) أولا عند تحديد اكتتاب المؤسسين في الشركة المختلطة وهي لا تقل عن 30 % ولا تزيد على 55 % من رأس المال الاسمي وأن يكون ضمن هذه النسبة حصة القطاع الاشتراكي ( أطلق عليه قطاع الدولة ) التي لا تقل عن 25 % من رأس المال الاسمي .
    وفي الفقرة الثانية من المادة حددت مساهمة المؤسسين بما لا يقل عن 20 % ولا يزيد على 51 % من نسبة الاكتتاب إلى رأس المال الاسمي . ولكن التعديل الذي اشرنا له أبقى على الحد الأدنى فقط من رأس المال بالنسبة للشركة الخاصة وهو 20 % وأطلق الحدود العليا لمساهمة المؤسسين . وقد جاءت حدود اكتتاب المؤسسين بموجب تعليمات تسجيل الشركات الصادرة عن وزارة التجارة برقم 196 في 15 / 3 / 2004 وقد حددها بالحدود الدنيا التي بينها القانون بعد التعديل لرأس مال جميع أنواع الشركات( ) . ويثبت هذا الأمر بموجب كشف مصرفي من مصرف يعمل بالعراق( ) بأن المؤسسين أودعوا المبالغ المحددة وفق التعليمات لدى المصرف . وفضلا عن الكشف المذكور يضاف بالنسبة للشركة المساهمة وثيقة الاكتتاب موقعة من قبل المؤسسين ودراسة الجدوى الاقتصادية للشركة . وإيداع جزء من رأس المال وإثباته بموجب كشف مصرفي إجراء سليم بتقديرنا ومطلوب من جميع أنواع الشركات لا يقتصر على الشركة المساهمة فقط .
    ويقوم بالأعمال المذكورة المؤسسين جميعهم في الشركات غير المساهمة أو وكيل عنهم كما يحصل في العمل، أما بالنسبة للشركة المساهمة فيختار المؤسسون لجنة تعرف باسم ( لجنة المؤسسين ) لا يقل عدد أعضاءها عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة، تقوم بالأعمال التي يفترض أن يقوم بها المؤسسون الذين لا يتجاوز عددهم المائة ( م 16 / ثالثا ـ 1 ) ( ) ومن بين المهام التي تقوم بها لجنة المؤسسين التعاقد مع جهة مختصة لاعداد الجدوى الاقتصادية والفنية عن المشروع ( م 16 ) ثالثا ( 1 – أ ) . كما تقوم بمتابعة إجراءات التأسيس، وتقديم عقد تأسيس الشركة إلى المسجل وكذلك بيان الاكتتاب الذي سينشر عند الموافقة على تأسيس الشركة، وتقوم لجنة المؤسسين بالصرف على المتطلبات المذكورة إلى حين استكمال إجراءات التأسيس وفتح حساب مشترك باسم اللجنة لدى احد المصارف العاملة في العراق ـ بعد التعديل حيث كان النص قبله يقضي بفتح الحساب لدى احد المصارف العراقية . وتقوم بتثبيت القرارات التي اتخذتها اللجنة والأعمال والمهام التي أنجزتها، أفادت بهذه الأحكام الفقرات ( ج، د، هـ من الفقرة ثالثا 1 من المادة 16 ) .
    ويلتزم المؤسسون بالحصول على إجازة المشروع وقد عدلت لتقرأ ((الحصول على إجازة المشروع إن كان هذا لازما .. )) .
    وأخيرا تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن المصاريف التي أنفقتها اللجنة على تأسيس الشركة وتدعو الهيئة العامة للتأسيس للإجماع .
    وتنتهي مهام لجنة المؤسسين لدى انتخاب مجلس الإدارة الأول في الاجتماع التاسيسي ويسأل أعضاء لجنة المؤسسين بصورة متضامنة أمام المؤسسين ( م 16 / ثالثا 2، 3 ) وسنبين إجراءات التأسيس قبل تعديل القانون وإجراءات التأسيس بعد التعديل ونقارن ذلك بما عليه الأمر في التشريعات العربية موضوع المقارنة .


    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Empty رد: الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني

    مُساهمة من طرف ابن سوريا السبت يناير 05, 2008 4:08 am

    المبحث الثاني
    إجراءات التأسيس


    يقدم طلب بتأسيس الشركة إلى مسجل الشركات، وتوجد لدى المسجل نماذج للطلبات لكل نوع من أنواع الشركات . لغرض توحيد محتويات الطلبات . ويرفق مع الطلب عقد الشركة الذي بينا مضمونه ضمن مستلزمات التأسيس . ويرفق أيضا وثيقة اكتتاب مؤسسي الشركة المساهمة موقعة منهم، كذلك شهادة المصرف بإيداع النسبة القانونية من رأس المال، وكذلك تأييد الجهة القطاعية المختصة بقيمة الحصة العينية في رأس المال .
    لأن رأس المال قد يكون نقودا وقد يتضمن حصة عينيه، النقود تودع لدى مصرف ويستحصل استشهاد من المصرف بذلك يقدم مع الطلب، أما إذا كانت من الأعيان فيتم تقويم الأعيان الذي سنبينه في حينه حسب أحكام القانون وطبقا لنص المادة 29 بالنسبة للشركة المساهمة والمحدودة . ولا علاقة للجهة القطاعية المختصة في تقدير الأعيان في الشركتين المذكورتين . وكان المستحسن ترك الأمر للمؤسسين في تقدير الأعيان في الشركات الأخرى، على أن يكون مقدرا محاسبيا ومؤيدا من مراقب حسابات , وتركت القوانين المقارنة موضوع تقدير الأعيان للشركاء في الشركات غير المساهمة.كذلك يرفق مع الطلب دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية في الشركة المساهمة مقدمة من مكتب معترف به، بينت ذلك المادة (17).
    وبعد أن يجد المسجل مطابقة الطلب مع متطلبات القانون، يفاتح الجهة القطاعية المختصة وهي الجهة التي تشرف على نشاط القطاع الذي يقع غرض الشركة ضمنه( ). ((للتأكد من انسجام هذا النشاط مع خطة التنمية والقرارات التخطيطية واستحصال مواقفها على الطلب)) (م 18 / أولا ـ 1)
    كذلك تسأل أية جهة أخرى ((.. أوجب قانون أو نظام أو تعليمات استحصال موافقتها على تأسيس الشركة)) (م 18/أولا ـ 2) .
    فقد تسأل دوائر الضريبة مثلا , وقد تسأل جهات الأمن بالنسبة للشركات السياحية أو يسأل البنك المركزي .
    ومطلوب من الجهات التي تسأل وفق الفقرة أولا ـ 1 ـ 2 ) أن تبدي موافقتها أو عدم الموافقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها كتاب مسجل الشركات وفي ضوء رأي الجهات المذكورة يصدر المسجل قراره في الموافقة على طلب التأسيس أو رفض الطلب وخلال ستين يوما من تاريخ تسلم الطلب ويجوز لوزير التجارة أن يمدد هذه المدة ثلاثين يوما إذا تأخر وصول رد الجهات المطلوب استحصال موافقتها حسب المادة ( 18 ) .
    إذا توافرت الشروط في الطلب، على المسجل أن يدعو المؤسسين أو من يمثلهم قانونا للمصادقة على عقد الشركة امامه أو أمام موظف يخوله المسجل بذلك، وتدفع الرسوم المطلوبة وعلى المؤسسين الحضور خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغهم بلزوم الحضور . فأن لم يحظروا دون عذر مشروع يجوز للمسجل أن يعتبر المؤسسين صرفوا النظر عن الطلب ويقرر حفظه . وموضوع الجواز يعطي للمسجل إمكانية التحكم في الطلبات بحيث يهمل بعض الطلبات على أنهم صرفوا النظر عن التأسيس ويسامح شركات أخرى في عدم الحضور ( ) ( م 20 )
    وان حصلت الإجراءات ينشر المسجل قرار الموافقة على تأسيس الشركة في النشرة التي يصدرها ( وفي صحيفة يومية لمرة واحدة في الأقل، وخلال خمسة عشر يوم من تاريخ آخر نشر يصدر شهادة تأسيس الشركة . ( م 21 / أولا ـ 1 ) . عدا الشركات المساهمة حيث يتراخى إصدار شهادة التأسيس إلى ما بعد انتهاء الاكتتاب ونجاحه وخلال خمسة عشر يوما من غلق الاكتتاب وتقديم المعلومات التي تطلبها القانون من المؤسسين وفق المادة ( 46).
    وقد أباحت الفقرة ثانيا من المادة 21 لمؤسسي الشركة المساهمة والمحدودة بعد نشر قرار الموافقة على تأسيس الشركة وقبل صدور شهادة التأسيس أن يقوموا على مسؤوليتهم بإجراءات الحصول على إجازة مشروع الشركة وإبرام العقود اللازمة لإنشائه . (م 21/ثانيا).
    ويلاحظ على هذه الفقرة أنها ساوت بين الشركة المساهمة والمحدودة في هذا الأمر ولا نرى محلا لهذه المساواة، فالشركة المحدودة تصدر شهادة تأسيسها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن الموافقة، ولا نظن في هذه المدة تأخيرا لمباشرة الشركة عملها .
    وتكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة تأسيسها وقد بينا ذلك سابقا , ويعد إصدار شهادة التأسيس دليلا على أن إجراءات التسجيل تمت مطابقة للقانون ( م 22 ) .
    أما إذا رفض المسجل طلب تأسيس الشركة، فهو ملزم بأن يبين أسباب الرفض . ويحق لأصحاب الشأن الاعتراض على قرار المسجل لدى وزير التجارة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتبليغهم بالرفض . ومطلوب من وزير التجارة أن يبت بالاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر الرفض من الوزير أيضا، يحق للمؤسسين الاعتراض على قرار الوزير أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغهم به .
    وما دام الرفض مسببا، يحق للمؤسسين تقديم طلب جديد متى زالت الأسباب التي حالت دون حصول الموافقة .
    ولم يتعرض القانون العراقي لحالة السكوت، أي عدم تبليغ المؤسسين الموقف من الطلب وهو ما يحصل في أحيان كثيرة، حيث يشير الواقع العملي إلى تأخر الحصول على موافقة أو رفض الجهة القطاعية المختصة أو الجهات المشار إليها في المادة ( 18 من قانون). ونرى انه لا يمكن اعتبار التأخر عن الإجابة في المدة المذكورة وهي 60 يوما أو احتمال تمديدها 30 يوما أخرى، قبولا , لأن المادة 18 بينت ضرورة الحصول على موافقة الجهة القطاعية المختصة والجهات الأخرى أو رفضها، كما أن رأي الجهة القطاعية يرتبط بمدى مطابقة غرض الشركة مع أهداف التنمية والقرارات التخطيطية .
    وهذه الإجراءات مطلوبة لجميع أنواع الشركات، التي بين القانون أحكامها مجتمعة وهي ( المساهمة، المحدودة، التضامنية والمشروع الفردي )( ) . وفي هذا عنت كبير، لأن هذه الإجراءات المطولة غير ضرورية في شركات الأشخاص في الأقل، ولم نجد في القوانين العربية موضوع المقارنة ما يشابهها .
    أما إجراءات التأسيس بعد تعديل القانون بموجب التعديل الذي اشرنا له فقد أصبحت كما يأتي:
    يقدم إلى مسجل الشركات طلبا على تأسيس شركة يبين نوعها، وفق الأنموذج الذي يعده المسجل، ويرفق مع الطلب عقد الشركة الذي بينا أحكامه سابقا واشرنا للتعديلات التي أدخلت على محتوياته، وكذلك شهادة المصرف أو تأييد منه بإيداع رأس المال أو جزء منه لديه( ) . وعلى المسجل أن يوافق على الطلب إذا لم يجد فيه مخالفة للقانون . ويتم الإعلان عن القبول أو الرفض خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الطلب حيث جاء النص المعدل للمادة ( 19 ): ((يوافق المسجل على طلب تأسيس الشركة ما لم يجد أن الطلب مخالف لنص محدد ورد في هذا القانون . ويعلن المسجل موافقته على الطلب أو رفضه له خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه الطلب فيما عدا الشركات المساهمة، تصدر شهادة تأسيس الشركة عند صدور قرار الموافقة على تأسيسها , وتكون دليلا يثبت تأسيسها، وإذا رفض المسجل طلب تأسيس الشركة يصدر قراره خطيا يوضح فيه أسباب رفضه الطلب , وفي حالة طلب بتأسيس شركة مساهمة يصدر المسجل إخطارا خطيا بقراره المرافق على طلب التأسيس أو رفضه في تاريخ اتخاذه ( أو اتخاذها ) لهذا القرار . لن تصدر شهادة بتأسيس الشركة بدون دفع الرسوم . )) ( ) والأجراء المذكور لجميع الشركات كما هو واضح، والتغير الذي حصل بموجب التعديل :
    1- لا تسال الجهة القطاعية المختصة ولا تسال أية جهة أخرى كما كان يتطلب ذلك القانون قبل تعديله، بل التعديل علق العمل بالمادة ( 18 ) التي تتضمن مفاتحة بعض الجهات للحصول على موافقتها .
    2- على المسجل أن يعلن الموافقة أو الرفض خلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الطلب، وفي ذلك اختزال كبير للوقت، كما أن دور المسجل في القبول أو الرفض يقتصر على مخالفة أو عدم مخالفة الطلب لنص قانون الشركات ((ما لم يجد أن الطلب مخالف لنص محدد ورد في هذا القانون )) . وعليه لا يبحث المسجل عن أسباب للرفض غير مخالفة قانون الشركات ولا يسأل أية جهة أخرى عن مدى توافق نشاط الشركة مع خطة التنمية والتخطيط الاقتصادي .
    3- لا تصدر شهادة تأسيس للشركة ـ عدا الشركات المساهمة ـ إنما يعلن المسجل قبول الطلب أو رفضه الشهادة مطلوب إصدارها مع قرار الموافقة بالنسبة للشركة المساهمة
    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Empty رد: الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني

    مُساهمة من طرف ابن سوريا السبت يناير 05, 2008 4:12 am

    أما بالنسبة لشركات المحدودة والتضامنية والمشروع الفردي فلا تصدر فيها شهادة تأسيس بتقديرنا، إنما يصدر إعلان موافقة أو إعلان تسجيل وهو إجراء اتبعته نصوص بعض التشريعات موضوع المقارنة بالنسبة لشركات يطلق عليها شركات الأشخاص كما هو الحال في نص المادة ( 24 / 1 ) من قانون الشركات اليمني (( لا يجوز لشركة التضامن أن تباشر أعمالها إلا بعد استكمال إجراءات تسجيلها في السجل التجاري ( ) .
    ولو أن هذا الأمر يثير إشكالية مفادها متى تكتسب الشركة الشخصية المعنوية حيث بينت م 22 اكتساب الشركة الشخصية المعنوية من صدور شهادة تأسيسها، فكيف يكون الأمر ولا تصدر في تأسيس هذه الشركات شهادة بمفهوم الشهادة التي بينتها أحكام قانون الشركات قبل تعديله .
    ونرى أن هذا الأمر يمكن أن يعالج إلى حين تعديل أحكام القانون أو وضع قانون جديد وهو أمر ضروري بتقديرنا، أن تعامل الموافقة والتسجيل في سجل الشركات بحيث يمكن أن تعطى مقابلها شهادة تسجيل، أي إعلان بالتسجيل وليس شهادة تأسيس وتكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدورها( ).
    أما بالنسبة إلى شركة المساهمة فان التعديل يتطلب أن تصدر بها شهادة تأسيس مع الموافقة على تأسيسها فهل يتعاصر إصدار شهادة التأسيس قبل إعلان القبول بتأسيس الشركة كما يوحي بذلك النص . وهو ما تسمح به بعض القوانين المقارنة م (72) من قانون الشركات لدولة الإمارات و م 22 من قانون الشركات المصري أي أن الشهادة تصدر مع الموافقة وتسبق إجراءات الاكتتاب، واشتراط نجاحه قبل صدور شهادة التأسيس، كما هو الأمر بموجب نص قانون الشركات العراقي قبل تعديله، إلا إن المادة ( 21 / أولا ـ 2 ) التي نصها (( في حالة الشركة المساهمة شهادة التأسيس تصدر بعد الاكتتاب العام للأسهم وخلال خمسة عشر يوم من تاريخ تقديم مؤسسيها المعلومات المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون ))، وتتطلب المادة ( 46 ) أن يقوم المؤسسون بعد غلق الاكتتاب من قبل المصرف، وخلال ثلاثين يوما من المدة المحددة للاعتراض على الاكتتاب أو رده، إعداد قائمة بأسماء المكتتبين وعناوينهم ومقدار ما اكتتب به كل منهم من الأسهم وتزويد المسجل بنسخة من ذلك .
    وقد حسمت هذا الأمر أيضا ـ وقت صدور شهادة التأسيس، بعد الموافقة على التأسيس وقبل الاكتتاب، أم بعد إجراء الاكتتاب ونجاحه ـ التعليمات الصادرة عن وزارة التجارة التي سبقت الإشارة إليها، فالفقرة ( 8 ) منها تنص على : (( عند الموافقة على أي طلب، فأن على مسجل الشركات أن يصدر بدون تأخير إلى الشركة المقدمة للطلب إجازة تسجيل تحمل اسم الكيان التجاري وختم مسجل الشركات الرسمي مع رقم الهوية الدائم، ما عدا الشركات المساهمة فلن تزود بما ذكر آنفا إلا بعد انتهاء الاكتتاب العام ووفقا للمادة ( 21 / أولا بند ( 2 ) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 .
    الأمر الآخر الذي يحتاج إلى التوقف عنده إلغاء استشارة أية جهة في تأسيس الشركة المساهمة، إذ يقتصر الأمر على قبول أو رفض المسجل المبني كما لاحظنا على مخالفة نصوص قانون الشركات، وإذا كان في هذا الأمر ما يتوافق مع الحرية الاقتصادية ومع سياسة الانفتاح وتشجيع الاستثمار فلا يكون الأمر بإلغاء الموافقات المطلوبة لتأسيس حتى الشركة المساهمة لأهمية هذا النوع من الشركات في الحياة الاقتصادية، ولأنها تتوجه حسب القانون العراقي دائما إلى الادخار العام لدى الجمهور .
    وإذا استعرضنا نصوص القوانين موضوع المقارنة، لوجدنا غالبيتها تتشدد في إجازة شركات المساهمة، فالمادة ( 74 ) من قانون الشركات لدولة الإمارات التي عدلت بالقانون رقم 13 لسنة 1988 تنص على أن : (( يقدم طلب تأسيس الشركة على النموذج المعد لذلك إلى السلطة المختصة مصحوبا بعقد تأسيسها ونظامها الأساسي والجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه الشركة شاملة الجدول الزمني المقترح لتنفيذه ويقيد الطلب في السجل المعد لذلك لدى السلطة المختصة . وتشكل لجنة من السلطة المختصة من ممثلين عن كل من الوزارة والسلطة المختصة لدراسة طلب تأسيس الشركة والجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستقيمه وللجنة أن تكلف مقدم الطلب باستكمال ما ترى ضرورته من المستندات أو بيانات أو إجراء تعديلات على عقد الشركة أو نظامها الأساسي بما يجعلهما متفقين وأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له ))( ) .
    أما القانون اليمني فيتطلب موافقة رئاسة الجمهورية على تأسيس الشركة المساهمة، فالمادة ( 66 ) تنص على انه (( لا يجوز تأسيس شركة المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام إلا بعد حصول على ترخيص بذلك بموجب قرار جمهوري )) كذلك تنص م 59 من قانون دولة عمان على أنه ((لا تؤسس شركة المساهمة إلا بترخيص من مدير عام التجارة )) .
    والمادة 52 من نظام الشركات السعودي تنص على انه (( لا يجوز تأسيس الشركات المساهمة الآتية إلا بترخيص يصدر به مرسوم ملكي بناء على موافقة مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة على أن يراعى ما تقضي به الأنظمة .
    أ – ذات الامتياز .
    ب _ التي تدير مرفقا عاما .
    حـ - التي تضمن لها الدولة نسبة معينة من الربح .
    د – التي تقدم لها الدولة إعانة .
    هـ - التي تشترك فيها الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .
    و – التي تزاول الأعمال المصرفية .
    أما غير ذلك من الشركات المساهمة فلا يجوز تأسيسها إلا بترخيص يصدره وزير التجارة ... ))
    أما في الأردن فأن المادة 94 التي لم تعدل بموجب التعديل الصادر بالقانون المؤقت رقم 40 لسنة 2002، تقضي (( يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب قراره بقبول تسجيل الشركة أو رفض هذا التسجيل خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ تنسيب المراقب ... وإذا لم يصدر الوزير قراره خلال تلك المدة يعتبر الطلب مقبولا )) وفي مصر وهي تسعى نحو الانفتاح والحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الأجنبي . فأن الصورة أخيرا تجعل تأسيس شركة المساهمة مرتبطا بمصلحة الشركات بعد أن عدلت المادة 18 من قانون الشركات رقم 59 لسنة 1981 , حيث ألغيت اللجنة التي تؤلف وفق نص المادة المذكورة، وأصبح الأمر بان يقدم الطلب إلى مصلحة الشركات التي تعد سجلا لقيد طلبات الترخيص، وتعطى هذه المصلحة شهادة للمؤسسين عليهم تقديمها إلى دائرة السجل التجاري، وتمثل الشهادة التي تعطى من المصلحة بشهادة تسلم الإخطار والمستندات( ) .
    وللمصلحة حق الاعتراض على تأسيس الشركة، لكن الاعتراض مقيد بالأحوال التالية كما بينتها المادة 19 من قانون الشركات، وأدخلت ضمن المادة 18 المعدلة بموجب التعديل رقم 3 لسنة 1998 .
    (( أ – عدم مطابقة العقد الابتدائي أو نظام الشركة للشروط والبيانات الإلزامية الواردة في النموذج . أو تضمنه شروطا مخالفة للقانون .
    ب – إذا كان غرض الشركة أو النشاط الذي سوف تقوم به مخالفا للنظام العام أو الآداب ...))
    ويرى أحد الكتاب، أن الاعتراض مقيد بالحالات المذكورة ليس غير، ولكنه يشير إلى إمكانية استخدام النظام العام، فهو من المفاهيم الواسعة، وبالتالي يمكن الاعتراض على تسجيل الشركة طبقا لمفهوم النظام العام كلما وجد أن نشاط الشركة يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني( ).
    ولقد حرصنا على الإفاضة في نقل النصوص القانونية المرتبطة بهذا الشأن للوقوف على ما تقرره هذه التشريعات المختلفة . فهل من المقبول أن تؤسس شركة مساهمة بأي حجم، تعتمد على مدخرات الجمهور في تكوين جل رأس مالها، وتقتصر الأجازة فيها على قرار من المسجل يبنى فقط على مدى مخالفة الشركة لنصوص قانون الشركات ؟ ! حتى بغير موافقة الوزير
    .
    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Empty رد: الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني

    مُساهمة من طرف ابن سوريا السبت يناير 05, 2008 4:15 am

    الباب الثاني
    شركات الأشخاص


    كما لاحظنا أن شركات الأشخاص، هي التي يبرز فيها الاعتبار الشخصي وشركات الأشخاص حسب القانون العراقي هي، التضامنية، المشروع الفردي والبسيطة . وسنفرد لكل نوع من هذه الشركات فصلا .

    الفصل الأول
    الشركـــة التضامنيـــة( ) Joint Liability Company

    تعد الشركة التضامنية الأنموذج لشركات الأشخاص، فهي تستوعب جميع الخصائص التي ذكرناها في المقارنة بين شركات الأشخاص وشركات الأموال .
    وهي من أقدم الشركات التي عرفت في النشاط الاقتصادي ( ) . وسنتناول تعريف الشركة . أولا ثم خصائصها وانتقال الحصة فيها وإدارتها . ونفرد لكل من هذه الموضوعات مبحثا .

    المبحث الأول
    التعريف بشركة التضامن

    تعريف الشركة : عرفت المادة 6 من قانون الشركات الفقرة ثالثا الشركة التضامنية بأنها (( .. شركة تتألف من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن شخصين ولا يزيد على عشرة ( ) يكون لكل منهم حصة فيها ويكونون مسؤولين على وجه التضامن مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة . ))
    وقد عرفتها المادة 4 من قانون الشركات الكويتي بالأتي : (( شركة التضامن هي شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر تحت عنوان معين للقيام بأعمال تجارية، ويكون الشركاء مسئولين على وجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة .
    وقد عرفت المادة 28 من قانون الشركات العماني شركة التضامن (( .. هي شركة تجارية تؤلف بين شخصين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، وتهدف إلى ممارسة التجارة تحت اسم تجاري معين، يكون الشركاء في شركة التضامن مسئولين بالتكافل والتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة . ))
    وعرفت المادة 23 من قانون دولة الأمارات شركة التضامن (( هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر يكونون مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة . ))
    ذكرنا هذه التعاريف لعدد من القوانين لنستطيع المقارنة معها في تحليل التعريف الذي أورده القانون العراقي .
    إذ أن القانون يشترط أن يكون الشركاء من الأشخاص الطبيعيين فلا تصح مشاركة الأشخاص المعنوية( ) . وذهبت إلى هذا المنحى بعض القوانين عدا القانون العماني( ) الذي يبيح مشاركة الأشخاص المعنوية فيها , وكما هو معروف فأن شركات التضامن قائمة على الاعتبار الشخصي، يشترك في تأسيسها أشخاص تجمعهم الثقة والمعرفة أو القرابة، لذلك قيل أنها امتداد لأصل من الشركات عرفه الرومان أطلق عليها الشركات العائلية( ) . والثقة والمعرفة لا تقوم إلا بين الأشخاص الطبيعيين، لا يمكن أن تتحقق مع شخص معنوي بتقديرنا، ثم عندما يقال أن مسؤولية الشركاء شخصية، تستغرق جميع أموال الشريك فما حدود هذه المسؤولية ؟ لو كان احد الشركاء شخصا معنويا تقوم على الاعتبار الشخصي هل تتوقف عند أموال الشخص المعنوي أم تمتد إلى أموال الشركاء فيه ؟
    كذلك بين القانون الحد الأدنى لعدد الشركاء بشخصين والحد الأعلى لهم بعشرة أشخاص وأصبح بعد التعديل ( 25 ) وإذا كان تحديد الحد الأدنى بشخصين منسجما مع العقد الذي لا يصح إلا باتحاد إرادتين في الأقل، فأن تحديد الحد الأعلى . لا نرى له لزوم . ولم تتعرض له القوانين التي أشرنا لها( ) .لأن طبيعة هذه الشركة تقوم على عدد محدود من الأشخاص تجمعهم المعرفة والثقة، ولذلك نرى أن يظل الحد الأعلى مرسلا . كما هو مسلك غالبية القوانين .لأن التحديد قد يحول دون تكوين الشركة في حالة تجاوز عدد الشركاء الراغبين المشاركة في الشركة الحدود التي بينها القانون . وكما هو الحال عند وفاة الشريك التي لم يعالجها القانون( ) .
    وعليه فأن الشركة التضامنية، شركة أشخاص لا يتجاوز عدد الشركاء فيها حسب القانون العراقي قبل التعديل عشرة أشخاص جميعهم من الأشخاص الطبيعيين يسألون عن التزامات الشركة مسؤولية شخصية وعلى وجه التضامن .


    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Empty رد: الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني

    مُساهمة من طرف ابن سوريا السبت يناير 05, 2008 4:17 am

    المبحث الثاني
    خصائص الشركة التضامنية


    تتصف الشركة التضامنية بخصائص نبينها في هذا المبحث وعلى شكل نقاط :
    1- تقوم الشركة على الاعتبار الشخصي، بل أنها الأنموذج في شركات الأشخاص لبروز هذا الاعتبار، فهي قائمة على ما يتمتع به الشركاء من مكانه مالية وسمعه في الوسط التجاري، ولا يمكن أن يكون الاعتبار الشخصي قائما على النفوذ السياسي والمكانة الاجتماعية وقد بينا ذلك سابقا .
    2- يجب أن يتضمن اسم الشركة أسماء الشركاء أو بعضهم، ولو أن القانون العراقي لم يذكر ذلك في التعريف لكن بعض القوانين أشارت له . م 4 من القانون الكويتي ( تحت عنوان معين ) ومعلوم أن العنوان يعتمد الأسماء الطبيعية للشركاء . إلا أن م 13 من قانون الشركات العراقي بينت أن يتضمن الاسم أسماء الشركاء أو واحد منهم . وتضمين اسم الشركة أسماء الشركاء ليكون دليلا للغير في الإشارة إلى الأشخاص موضع الائتمان . لأن الاسم الذي يحمل أسماء الشركاء يعلق في الواجهة ويكون في الأوراق التي تحمل مخاطبات الشركة .
    3- مسؤولية الشركاء عن التزامات الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية . والمقصود بالمسؤولية الشخصية أنها تمتد إلى الأموال الخاصة للشركاء، أي أنها لا تقتصر على الحصة التي وضعها الشريك في رأس المال . وأي تحديد لمسؤولية الشريك يقع باطلا، في مواجهة الغير( ) . ويتضمن قانون الشركات اليمني في المادة 16 / 1 منعا لتضمين اسم الشركة التعابير الدالة على تحديد مسؤولية الشريك . ويفيد نص المادة 35 من قانون الشركات العراقي المسؤولية غير المحدودة للشركاء .
    أما التضامن بين الشركاء، فهو ما يفهم من نص المادة الذكورة (( وتكون مسؤوليته تضامنية أيضا في الشركة التضامنية )) . وقد اختلفت التشريعات حول المسؤولية المطلقة والتضامنية للشركاء، فهل أن التضامن بين الشكاء فقط أم انه بين الشركاء والشركة أيضا ؟ بمعنى آخر أين حدود حق الدائن للشركة ؟ هل يصح له مطالبة الشركة والشركاء في آن واحد، أم انه ينبغي أن ينذر الشركة بالدفع أولا، ومتى تم الإنذار جاز له مطالبة الشركاء , وأخيرا ما يقال عن ضرورة التنفيذ على أموال الشركة أولا، وعند عدم كفاية تلك الأموال يصار الرجوع للدائنين , وقد حسم قانون الشركات العراقي هذا الأمر في المادة 37 / أولا التي تنص على انه (( لدائني الشركة التضامنية مقاضاتها أو مقاضاة أي شريك كان عضوا فيها وقت نشوء الالتزام، ويكون الشركاء ملزمين بالإيفاء على وجه التضامن ولا يجوز التنفيذ على أموال الشريك قبل إنذار الشركة . ))
    ويذهب الفقه إلى كون الشريك بمثابة الكفيل، لكن هل هو كفيل عادي ؟، عندها لا يجوز التنفيذ على أمواله الشخصية إلا بعد التنفيذ على أموال المكفول (الشركة ) طبقا لحقه في التجريد . أم انه كفيل متضامن ؟ وهو مايبيح للدائن مطالبة الشركة أو الشريك أو الاثنين معا : أم كونه كفيل متضامن لا يصل إلى حالة المدين المتضامن . لذلك يمنح فرصة إنذار الشركة أولا قبل التنفيذ على الأموال الشخصية للشريك( ) .
    وإذا تطلب قانون الشركات العراقي إنذار الشركة أولا، فأن قانون الشركات الأردني تطلب في المادة 27 منه مطالبة الشركة أولا . واستيفاء الحق منها، وعند عدم كفاية أموال الشركة. الرجوع إلى أموال الشركاء( ) . ونرى أن إنذار الشركة بالدفع وتحديد مدة معقولة له، بعدها يعطى الدائن حق مطالبة الشريك فيه ضمانة للدائنين مع المحافظة على حقوق الشركاء، لأن الإجراء يقوي ائتمان الشركة .
    جدير بالذكر أن الشخص الذي يرتضي أن يظهر اسمه في اسم الشركة، أو يرتضي اعتباره شريكا في شركة تضامنية، يسأل بصورة شخصية وبالتضامن مع الشركاء الآخرين عن ديون الشركة( ) .
    4- اكتساب صفة تاجر .
    يكتسب الشريك في الشركة التضامنية صفة تاجر . وكما ذكرنا ذلك سابقا فأن قانون الشركات العراقي لم يتضمن نصا يذهب لهذا المنحى إنما يفهم من المادة 36 التي تقضي بأنه (( إذا أعسرت الشركة اعتبر كل شريك فيها معسرا)) فالإعسار يعني الإفلاس حسب القانون العراقي , ولا يقع الإفلاس إلا على التاجر . بينما أشارت القوانين العربية إلى هذا المفهوم صراحة .
    ما نريد أن نذكره هل أن اعتبار الشريك تاجرا معناه مطالبته بالواجبات المفروضة على التاجر، لمجرد كونه شريكا في شركة تضامنية، أي انه لا يزاول التجارة خارج نشاط الشركة، أما إذا كان يزاولها خارج نشاط الشركة فمن الطبيعي أن تكون عليه الواجبات المذكورة، فيتخذ اسما تجاريا ويمسك الدفاتر التجارية ويلتزم بالتسجيل في السجل التجاري .
    ويذهب الرأي الراجح إلى عدم تكليف الشريك في الشركة التضامنية ممن لا يزاول التجارة خارجها بهذه الأعباء، إنما يكتفي بالواجبات التي تفرض على الشركة عادة إذا كان نشاطها تجاريا، لأن خلاف ذلك يؤدي إلى تكرار البيانات التي تذكر في الدفاتر . ويؤدي إفلاس الشركة بناء على ذلك إلى إفلاس الشركاء , وقد ذكرنا ما ذهبت إليه المادة 36 من قانون الشركات العراقي، ولا تتعدد التفليسات عادة، إنما تفليسة واحدة للشركة والشركاء . وما دام كل شريك في الشركة التضامنية يكتسب صفة التاجر، فلا يصح أن يكون شريكا من لا يصح أن يكون تاجرا حسب أحكام قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 ( م 7 ) . وعليه يقتضي أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية، أو مأذونا له بالاتجار كما بينا ذلك سابقا( ) .
    كذلك لا يكون من بين الشركاء الأشخاص الممنوعين من مزاولة التجارة، كالموظف بناء على ما يقضى به قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991، م 5 / الفقرة الثانية (( يحظر على الموظف . مزاولة التجارة وتأسيس الشركات والاشتراك في مجالس إدارتها ))

    المبحث الثالث
    انتقال حصة الشريك


    نتناول انتقال حصة الشريك عن طريق البيع أولا، ويلحق بالبيع الهبة ثم نتناول انتقال الحصة عن طريق الإرث ويلحق بالإرث الوصية .
    أولا : ـ انتقال حصة الشريك بالبيع :
    قد يضطر الشريك إلى أن يتفرغ عن حصته لشخص آخر، فما هي الأحكام التي تسري على انتقال حصة الشريك لشخص آخر ؟
    من خصائص الشركات التضامنية، أنها لا تصدر ( صكوكا ) قابلة للتداول، لأنه يعقب انتقال الحصة تعديل عقد الشركة، ولا يتحقق التعديل إلا بإجماع الشركاء، وللعلاقة الوثيقة بين الشركاء بحيث يصعب أن تجاري الثقة المطلوبة والمعرفة، التبدل السريع للشركاء إذا سمح بالتداول , وقد وردت في نصوص بعض التشريعات ما يؤكد هذا المعنى . فالمادة (31 من القانون العماني ) تنص على انه (( لا يجوز أن تتمثل حصة الشركاء في الشركة بشهادات قابلة للتداول .. ))( ) .
    ولم يتضمن القانون العراقي نصا يفيد هذا المعنى، لكنه شدد على انتقال حصة الشريك عن طريق البيع، فأباح انتقالها إلى الشركاء الآخرين، لأنه ليس في ذلك فرض شريك جديد على الشركاء ( ) . أما انتقال الحصة لغير الشركاء فيتوقف تمامه على موافقة الشركاء الآخرين بالإجماع، فالمادة 69 / أولا تنص على انه (( في الشركة التضامنية للشريك نقل ملكية حصته أو جزء منها إلى شريك آخر ولا يجوز نقلها إلى الغير إلا بموافقة الهيئة العامة بالإجماع .. ))
    وموافقة الهيئة العامة يقتصر على موافقة الشركاء الآخرين، لأن، الهيئة العامة هي جميع الشركاء الآخرين مضافا إليهم الشريك الذي يريد التفرغ عن حصته .
    وتعليق صحة البيع على إجماع الشركاء الآخرين على القبول فيه عنت كبير إذ قد لا يتحقق الإجماع . فما هو الحل عند عدم حصوله ولم يتلق الشركاء الحصة . أمام حاجة الشريك لبيعها ؟
    وقد عالجت بعض التشريعات هذا الأمر، كما اوجد الفقه حلا للإشكال أما معالجة التشريعات، فوردت بإباحتها انتقال الحصة بالطريقة التي يتضمنها عقد الشركة، فالمادة 31 من قانون الشركات العماني (( .. كما لا يجوز للشريك أن ينقل ملكية حصته في الشركة إلى الغير إلا برضى جميع الشركاء أو عملا بأحكام أي شروط مدرجة في عقد تأسيس الشركة ( )
    ونعرب عن تأييدنا لمنحى التشريعات التي اشرنا إلى نصوصها في التخفيف من العنت . لأنه بغير هذا معناه العبودية للشركة، حيث لا يستطيع منها الشريك فكاكا، وإذا كان من المؤكد قيام شركة التضامن على اعتبارات الثقة والمعرفة فليس من المستحيل ايجاد بديل للشريك يكون موضع ثقة الشركاء .
    أما عن المعالجة التي أوجدها الفقه( ) . للتخفيف من هذا التشديد، فتتمثل بما يعرف بعقد الرديف، حيث يحق للشريك أن يتنازل عن حصته أو عن حقوقه المتعلقة بها للغير بموجب عقد خارجي، ينظم العلاقة بينه وبين من يتلقى عنه الحصة، على أن تظل آثار العقد بعيدة عن الشركة . أي أن العقد لا يؤثر على علاقة الشريك بالشركة، فيظل شريكا، وهو المطالب بصورة شخصية ومتضامنا مع الآخرين عن ديونها وإذا كان اسمه ضمن اسم الشركة يظل بلا تغيير . العقد فقط ينظم العلاقة بينه وبين من تنازل له .
    ويبرز في هذا المقام مسؤولية الشريك المتنازل ومسؤولية من تلقى عنه الحصة، عند تحقق البيع بالإجماع حسب القانون العراقي أو الأغلبية حسب التشريعات التي تبيح ذلك كما ذكرنا ولايمتد التساؤل إلى حال الرديف والمستردف فلا علاقة للرديف بديون الشركة فهو غريب عنها، يسأل المستردف عن تلك الديون وبكل أمواله ما سبق عقد الاسترداف وما تلاه.
    إذن نتناول حال قبول البيع وبذلك يطلق على من تنازل عن الحصة (الشريك الخارج) ومن تلقى عنه الحصة الشريك الداخل فما هي حدود مسؤولية كل منهما ؟
    وإذا كان الفقه مجمعا على كون مسؤولية الشريك الخارج تقتصر على الديون المتحققة قبل تركه الشركة( )، أي حتى قبول الشركاء عملية البيع والإعلان عنها، لأنه بغير الإعلان الذي يحصل بتغيير العقد ونشره في النشرة التي يصدرها مسجل الشركات وبصحيفة يومية لا يمكن الاحتجاج تجاه الغير في عملية التنازل، وهو ما تقضي به المادة 203 من قانون الشركات العراقي التي تنص على أنه : ((لا يعتبر تعديل عقد الشركة نافذا إلا بعد تصديقه من المسجل ونشره في النشرة وفي صحيفة يومية عدا ما ورد به نص خاص في هذا القانون)) وهو مسؤول عن هذه الديون حتى لو ورد في عقد التنازل عدم مسؤوليته عن تلك الديون( )، لأن في ذلك أضعاف لضمان الدائنين، لكن الاختلاف برز حول تحديد مسؤولية الشريك الداخل، فإذا تناولنا النصوص، نرى إن قانون الشركات العراقي يذهب إلى مسؤولية الشريك الداخل عن الالتزامات التي تقع بعد دخوله الشركة ولا يسأل عن تلك التي تحققت قبل هذا التاريخ فالمادة 37 / ثانيا تنص على انه : (( لدائني الشركة التضامنية مقاضاتها أو مقاضاة أي شريك كان عضوا فيها وقت نشوء الالتزام ... )) فيسأل عن الديون التي تتحقق حال عضويته في الشركة والشريك الداخل لم يكن عضوا في الشركة قبل دخوله إليها بتلقيه حصة المتنازل وتفيد (م 31 / 1) من قانون الشركات اليمني بمثل ذلك و( م 26 / أ من قانون الشركات الأردني، خلاف ذلك م 19 من نظام الشركات السعودي ) أما الفقه فيذهب جانب منه إلى مسؤولية الشريك الداخل عن جميع التزامات الشركة ما تحقق بعد دخوله الشركة وما كان قبل ذلك( )، والحجة مبنية على أن من يدخل شركة تضامن عليه أن يعلم بأنه يدخل مؤسسة اقتصادية يحكمها نظام ابرز ما فيه المسؤولية الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة، وفي زيادة الذمم المسؤولة عن الديون تعزيز لاتمان الشركة، ولكننا نرى أن نص قانون الشركات العراقي وبعض نصوص قوانين الشركات كما لاحظنا لا تسعف هذا التوجه ولا نرى عدالة في التعويل أثناء الارتباط مع الشركة على أكثر ما معلن عنه وهي مسؤولية الشركاء أثناء تحقق الدين( ) .
    وليس في قانون الشركات ما يفهم منه إباحة الانسحاب من الشركة، وهو نقص حري بالمشرع معالجته، لكن القوانين التي تبيحه تجعل مسؤوليته قاصرة على الديون المتحققة قبل انسحابه أما انضمام شريك أو شركاء جدد للشركة، فلا نرى ما يحول دونه في قانون الشركات العراقي لأن الاثر المترتب عليه تعديل العقد واعلان ذلك لدى المسجل ولا يسأل الشريك المنضم عن أكثر من الديون المتحققة بعد انضمامه إلا إذا قبل ذلك واعلن عنه، فيتولد للدائنين حق حينها، وينص قانون الشركات اليمني في المادة 42، على أن (( تنحل شركة التضامن إذا تحقق احد أسباب انحلال الشركات بصورة عامة . كما تنحل لأحد الأسباب التالية: ـ
    جـ انسحاب احد الشركاء بناء على مشيئته ... )) ( )


    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Empty رد: الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني

    مُساهمة من طرف ابن سوريا السبت يناير 05, 2008 4:18 am

    ثانيا : ـ انتقال الحصة عن طريق الإرث :
    لان القانون العراقي لا يعرف شركة التوصية البسيطة، فقد عالج الوفاة في الشركة التضامنية بأحكام غير مألوفة مع ما استقر عليه العمل ونصوص القوانين المقارنة بالنسبة لهذه الشركة، فيسمح القانون أن تظل الشركة التضامنية قائمة بعد وفاة الشريك ومع الشركاء القصر بموافقة من ينوب عنهم، وقد ورد القصر مطلقا لذا فهو يمتد إلى معدوم الأهلية . وبناء على ذلك تتكون شركة تضامنية واحد الشركاء فيها أو بعضهم لا يتمتع بالأهلية . وما ينبني على ذلك من أن يصبح الشريك تاجرا ويتحمل إعلان إفلاسه عند إفلاس الشركة .
    فالمادة 70 بفقرتها المطولة أولا تنص على انه (( إذا توفى الشريك في الشركة التضامنية تستمر الشركة مع ورثته، أما إذا عارض الوارث أو من يمثله قانونا إن كان قاصرا أو سائر الشركاء الآخرين أو حال دون ذلك مانع قانوني فان الشركة تستمر بين الشركاء الباقين ولا يكون للوراث إلا نصيب مورثه في أموال الشركة ... )) .
    فالمشرع أراد عند وفاة الشريك استمرار الشركة بالشروط التالية :
    1- موافقة الوارث أو الورثة إن كانوا كاملي الأهلية أو موافقة من يمثلهم بالنسبة للقصر .
    2- موافقة الشركاء الآخرين على استمرار الشركة مع الورثة، لأنه لا يفرض الاستمرار مع الورثة بغير قبول الشركاء الآخرين .
    3- عدم وجود مانع قانوني كأن يكون احد الورثة ممنوعا من المشاركة في الشركة التضامنية، كما هو الحال مع الموظف ـ أما نقص الأهلية أو انعدامها فلم يعده المشرع حائلا قانونيا دون المشاركة ـ كذلك نرى أن يكون حائلا قانونيا زيادة عدد الشركاء عن 10 أشخاص أصبح بعد التعديل 25، لأن المشرع لم يتطرق لهذه الحالة، وهذه إحدى العقبات الناتجة عن تحديد الحد الأعلى بعشرة أشخاص وقد وجدنا القانون الأردني الذي حدد الحد الأعلى بعشرين شخصا، أباح تجاوز هذا العدد في حالة الوفاة، ( م 9) من القانون المذكور .
    لكننا نجد أن التشريعات الأخرى عالجت موضوع وفاة الشريك في شركة التضامن بالاتفاق في عقد الشركة على كيفية استمرار الشركة عند وفاة احد الشركاء كما تقرر أن تتحول الشركة إلى شركة توصية بسيطة عندما يكون بين الورثة قاصر أو قصر( ) . وفي كل الأحوال يجب تعديل عقد الشركة بما يتلاءم مع وضعها الجديد بعد انتقال حصة الشريك .
    ونتعرض في هذا المقام إلى حالة إعسار أحد الشركاء في الشركة التضامنية أو الحجر عليه بسبب نقص في أهليته أو انعدامها، وهو ما أشارت له المادة 70 التي بينت حاله الوفاة في الفقرة أولا . حيث تنص الفقرة ثالثا على انه (( إذا عسر الشريك أو حجر عليه في الشركة التضامنية استمرت الشركة بين الشركاء الباقين وصفيت حصة الشريك المعسر أو المحجور عليه ... )) ومن المؤكد أن استمرار الشركة، لا يفرض على الشركاء الآخرين، إنما يكون ذلك بالتعبير عن إرادتهم بقبولهم الاستمرار , وفي هذه الحالة لا انتقال لحصة الشريك، إذ أن صاحب الحصة ما زال مالكا لها , وهو مسؤول عن الديون السابقة لإعلان إعساره أو الحجر عليه لأنه كان شريكا في الشركة وغير محجور عليه أو معلن إعساره. ونرى في إدراج النص المذكور ضمن انتقال الحصة عن طريق البيع أو الوفاة فيه تجوز تحاشته القوانين التي نتعرض لأحكامها فذكرت إفلاس الشريك أو الحجر عليه ضمن حالات انقضاء الشركة( ) على الرغم من أنها جوزت الاتفاق في عقد الشركة على غير ذلك، كأن يتفق على استمرار الشركة بين الشركاء الآخرين، أو تحول المحجور عليه إلى شريك موص في حالة الحجر مع موافقة من يسأل عنه ويرى البعض انه يلحق بحالة الإفلاس أو الحجر على أمواله من السلطة العامة( )، لأن في ذلك إضعاف لضمان الدائنين، باستبعاد أموال الشريك عن سلطة الدائنين .
    وقد أباح قانون الشركات تحول الشركة التضامنية إلى شركة مشروع فردي إذا أدى الاعسار أو الحجر إلى عدم بقاء أكثر من شريك واحد في الشركة، وهذا التحول استثناء على أحكام تحول الشركات ( م ذ53 ) كما سنبين ذلك في حينه .

    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Empty رد: الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني

    مُساهمة من طرف ابن سوريا السبت يناير 05, 2008 4:20 am

    المبحث الرابع
    إدارة الشركة

    عالج قانون الشركات العراقي، موضوع إدارة الشركة التضامنية والمحدودة وشركة المشروع الفردي من حيث التعيين والعزل في مادتين هما المادة 121 بفقرتيها أولا وثانيا والمادة القصيرة 122 . ويدخل ضمن هذه المعالجة المدير المفوض للشركة المساهمة . وقد وردت المعالجة تحت عنوان الفصل الثالث ـ المدير المفوض .
    وفيما يلي نص المادتين المذكورتين .
    المادة 121
    (( أولا ـ يكون لكل شركة مدير مفوض من أعضائها أو من الغير من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال نشاط الشركة يعين وتحدد اختصاصاته وصلاحياته واجوره ومكافأته من مجلس الإدارة في الشركة المساهمة والهيئة العامة في الشركات الأخرى .
    ثانيا ـ لا يجوز الجمع بين رئاسة أو نيابة رئاسة مجلس إدارة الشركة المساهمة ومنصب المدير المفوض فيها ولا يجوز للشخص أن يكون مديرا مفوضا لأكثر من شركة مساهمة واحدة . ))
    المادة 122
    (( يعفى المدير المفوض بقرار مسبب من الجهة التي عينته ))
    فيعين مدير مفوض لشركة التضامن قد يكون من بين الشركاء وقد يكون من غير الشركاء تعينه الهيئة العامة، وهي القادرة على عزلة .
    لا فرق في ذلك بين من يكون شريكا وبين من لا يكون كذلك، وبين من يعين في عقد الشركة ومن يعين في قرار لاحق وهو ما تعرضت له التشريعات العربية التي نتناول أحكامها . وفي ضوء أحكام التشريعات المذكورة، وطبقا للقواعد العامة للعقد، ولعقد الشركة على وجه الخصوص . نحاول استنباط الأحكام الخاصة بإدارة الشركة، فنتناول التعيين والعزل أولا ـ والواجبات والمسؤولية ثانيا .
    أولا ـ تعين مدير الشركة وعزله .
    كما لاحظنا من النص يعين المدير المفوض، من الهيئة العامة . واصطلاح الهيئة العامة يعني الشركاء في الشركة بعد تأسيسها، وكأن التعيين لاحق لتأسيس الشركة، أي انه يتم بقرار من الهيئة العامة، وتناط الإدارة بشخص واحد . على خلاف ما تشير له التشريعات الأخرى، بإمكانية تعيين أكثر من مدير للشركة . فضلا عن كون القاعدة العامة هي أن تكون الإدارة لجميع الشركاء . وإذا لم يعين مدير فجميع الشركاء مدراء( ) . ( م 34 من قانون عمان) و ( م 38 من قانون دولة الإمارات ) و ( م 36 القانون اليمني ) و (م17 من القانون الأردني )( ) .
    وعليه نستطيع أن نقول انه في حالة عدم تعيين مدير للشركة . فالإدارة لجميع الشركاء فيها، لأن اعمال الشركة تجري تحت اسم الشركة الذي ينصرف إلى الشركاء . وما تفيد به النصوص وما يقوله الفقه . أن المدير :
    1- أما أن يكون شريكا في الشركة ومعين في عقد تأسيسها( )، أي أن تحديد من يتولى الإدارة من بين الشركاء، واحد الأمور التي انصرفت إليها إرادتهم، ويطلق عليه في هذه الحالة ( بالمدير الشريك ألاتفاقي ) ويتمثل المركز القانوني له بأنه وكيل عن الشركة إلا أن وكالته من نوع خاص، فهو وكيل وشريك أو عضو في جسم الكائن الذي يتوكل عنه وبذلك لا يصح عزله إلا بإجماع الشركاء بمن فيهم الشريك المدير لأنه جزء من الهيئة العامة، وعليه لا يمكن أن يتحقق الإجماع، لأنه لا يصوت على عزل نفسه عادة وتنص المادة 40 من قانون الشركات لدولة الإمارات على انه (( إذا كان المدير شريكا ومعينا في عقد الشركة فلا يجوز عزله إلا بإجماع الشركاء .. )) وإذا تعذر الحصول على الإجماع مع وجود الضرورة لعزل المدير فيجري اللجوء إلى القضاء عادة.))
    ولا نرى ما يمنع أن يعين المدير في الشركة التضامنية حسب القانون العراقي في عقد إنشاء الشركة، ويصبح جزء منه على أن تقر الهيئة العامة التعيين وبناء عليه لا يعزل إلا بتعديل العقد الذي يتطلب الإجماع والشريك المدير منه .
    أما إذا كان المدير شريكا ولكن عين بقرار لاحق لم يتبعه تعديل عقد الشركة أو انه أجنبي عن الشركة سواء عين في عقد التأسيس أو بقرار لاحق، فيمكن عزله لأن الأجنبي لا يعد واحدا من أعضاء الهيئة العامة وبالتالي من الممكن أن يتحقق الإجماع على عزله والفقرة الأخيرة من المادة 40 من قانون الشركات الإماراتي تفيد هذا المعنى .
    ثانيا ـ الواجبات والمسؤولية :

    يتولى المدير المفوض جميع الأعمال الضرورية لتحقيق أهداف الشركة، وممارسة غرضها المثبت في العقد، وتحدد الهيئة العامة حدود صلاحياته واختصاصاته . وان لا يتجاوزها .
    فيقوم بتنفيذ قرارات الهيئة العامة، وإعداد الميزانية السنوية، وإعداد تقرير عن مدى تنفيذ الخطة السنوية، والخطة المتوقعة للسنة القادمة . وهو مسؤول أمام الهيئة العامة عن أداء هذه المهام . وهو ما أوضحته المادة ( 123 / أولا وثانيا ) .
    ومطلوب من المدير أن يبذل من العناية في أداء واجبه اتجاه الشركة ما يبذله في أموره الشخصية على أن لا ينزل عن عناية الشخص المعتاد . فالقاعدة أن يكون حريصا على شؤون الشركة كالحرص الذي يبذله تجاه شؤونه الخاصة، أما إذا كان في حرصه الشخصي مهملا، فيطلب منه أن يبذل الحرص المطلوب من الشخص المعتاد . وهو ما أفادت به المادة 124 من قانون الشركات التي تحيل على المادة 120 من القانون الخاصة بالحرص المطلوب من أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة . كذلك يشترط أن لا تكون للمدير مصلحة شخصية في العقود التي يبرمها لحساب الشركة بصفته المدير . وإذا وجدت مثل هذه المصلحة فلا يصح العقد إلا بترخيص من الهيئة العامة . ومع الترخيص يسأل المدير عن الغبن الذي يتحقق جراء العقد اذا تجاوز ما يساوي 10% من قيمته (المادة119) التي تحيل عليها المادة 124 أيضا .

    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Empty رد: الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني

    مُساهمة من طرف ابن سوريا السبت يناير 05, 2008 4:20 am

    ويفترض في الترخيص الذي أشارت له المادة 119 أن يكون لكل صفقة ( ) وفي ذلك تكليف للهيئة العامة للشركة، رغم قلة عددهم، وقد بينت بعض التشريعات أن تحدد للترخيص مدة معينة لإبرام عقود خلالها وفي حالة عدم التحديد، يفترض أن تكون سنوية ( م 37 / 2 ) من قانون الشركات اليمني .
    أما المسؤولية عن العقود التي يبرمها المدير، فيختلف الأمر بين ما إذا كان التعاقد باسم الشركة أو باسمه الشخصي، فإذا كانت باسمه الشخصي فهو المسئول عنها ولا يحق للغير الرجوع على الشركة للمطالبة بتنفيذ هذه العقود .
    وإذا كانت باسم الشركة، يوقع هو ولكن باسم الشركة ولحسابها فيحتمل الأمر الأتي :
    1- أن يكون العقد ضمن صلاحياته التي حددتها الهيئة العامة . وهنا تسأل الشركة عن هذه العقود ولا مسؤولية على المدير لا من الغير ولا من الشركة إذا كان بذل العناية المطلوبة في إبرامها .
    2- أن يتجاوز في العقد الصلاحيات الممنوحة له . وتستطيع الشركة الرجوع على المدير في هذه الحالة . أي في ما تجاوز فيه حدود صلاحياته .
    أما دفع الشركة تجاه الغير، في تجاوز المدير صلاحياته وبالتالي عدم مسؤوليتها تجاه الغير في ذلك، فهذا يحتمل أمرين :
    أ- أن تكون الصلاحيات محددة ومعلنة، بالطريقة التي يعلن فيها العقد، أي بالنشرة التي يصدرها المسجل وفي الصحف . وعليه لا تسأل الشركة في هذه الحالة، لأنه يفترض علم الغير بحدود صلاحيات المدير .
    ب- أن لا تكون صلاحيات المدير قد أعلنت للغير، عندها تكون الشركة مسؤولة تجاه الغير عن العقود التي يبرمها المدير وفيها تجاوز لصلاحياته، إلا إذا أثبتت الشركة معرفة الغير بحدود صلاحيات المدير . وفي ذلك لا يعد الغير حسن النية وبالتالي لا تسأل الشركة تجاهه .
    3- إذا تعاقد المدير باسم الشركة وضمن حدود صلاحياته ولكن لمصلحته الشخصية فتلزم الشركة بهذه العقود . إلا إذا أثبتت سوء نية الغير، بإثبات انه يعلم كون العقد تم لمصلحة المدير الشخصية( ) .
    أما طبيعة المسؤولية فهي عقدية في الغالب ناشئة عن العقود التي تبرم مع الغير باسم الشركة أما طبيعتها تجاه المدير فأساسها أيضا عقد الوكالة . لأن المدير يعد وكيلا عن الشركة . ولكن قد يسأل جزائيا تجاه الشركة، بجريمة خيانة الأمانة عندما يرتكب ذلك . وتجاه الغير عندما يتجاوز حدود صلاحياته( ).
    وما يجدر قوله أن بعض التشريعات حرمت على المدراء مزاولة بعض الأعمال فالمادة 43 من قانون دولة الإمارات تنص على انه :
    (( لا يجوز للمدير القيام بالتصرفات التي تجاوز الإدارة العادية إلا بموافقة الشركاء أو بنص صريح في العقد، ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على التصرفات الآتية :
    أ _ التبرعات ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة .
    ب _ بيع عقارات الشركة إلا إذا كان التصرف مما يدخل في أغراضها .
    جـ - تقرير رهن على عقارات الشركة ولو كان مصرحا له في عقد الشركة ببيع العقارات.
    د – بيع متجر الشركة أو رهنه( ) .
    ويكون الأصل في مزاولة هذه الأعمال من قبل المدير عدم الإباحة طبقا للنصوص المشار إليها إلا إذا كان عقد الشركة يقضي بغير ذلك، أو أن التصرف يحضى بقبول الشركاء. على العموم لم يتضمن القانون العراقي مثل هذا التحريم وعليه يكون ما هو مباح خاضعا للأحكام التي بينا تفاصيلها .
    وتحظر بعض القوانين على المدير . بل على جميع الشركاء في شركة التضامن أن يزاول عملا مماثلا لعمل الشركة، إلا بترخيص من الهيئة العامة( ).
    ولا مثيل لهذه النصوص في القانون العراقي . وهو نقص كان من المفروض تلافيه، لأن نص المادة 119 يقتصر على العقود التي يبرمها المدير مع الشركة وتكون له فيها مصلحة كما بينا ذلك .
    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Empty رد: الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني

    مُساهمة من طرف ابن سوريا السبت يناير 05, 2008 4:21 am

    الفصل الثاني
    شركة المشروع الفردي Sole owner enterprise

    كما ذكرنا اوجد قانون الشركات العراقي نوعا من الشركات، لم يكن معروفا في قانون 1957 الأسبق الملغي، وغير معروف في قوانين البلاد العربية، بالصيغة التي بينها قانون الشركات الخاصة بشركة المشروع الفردي . وسنتناول التعريف والخصائص أولا، ثم انتقال الحصة وأخيرا الإدارة ونفرد لكل منها مبحثا .

    المبحث الأول
    التعريف والخصائص

    جاء في الفقرة رابعا من المادة 6 أن (( المشروع الفردي، شركة تتألف من شخص طبيعي واحد مالكا للحصة الواحدة فيها ومسئولا مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة( ) .
    ومن التعريف المذكور ومن مجمل مواد القانون نستطيع أن نتبين خصائص شركة المشروع الفردي وهي كالأتي :
    1- تتكون الشركة من شخص واحد على أن يكون هذا الشخص طبيعيا بمعنى أن الأشخاص المعنوية غير مباح لها تكوين شركة المشروع الفردي استنادا للنص، وللعلة التي ذكرناها سابقا عن التحريم على الأشخاص المعنوية المشاركة في شركات الأشخاص، للمسؤولية المطلقة والتضامنية عن ديون الشركة .
    2- تقوم الشركة على الاعتبار الشخصي، أي أن مكانه صاحب المشروع المالية وسمعته التجارية المصدر الرئيس لائتمان الشركة . وبناء على ذلك اشترط القانون أن يظهر اسم صاحب المشروع الفردي في اسم الشركة . كأن يقال (شركة صالح إبراهيم للمقاولات مشروع فردي )، لأنه موضع ثقة الغير في الشركة، فأقتضى أن يظهر اسمه مع اسمها ( م 13 / أولا ) (( .. مع إضافة ... واسم احد أعضائها في الأقل أن كانت تضامنية أو مشروعا فرديا))
    3- المسؤولية المطلقة لصاحب المشروع الفردي .
    قلنا سابقا بأن إنشاء هذا النوع من الشركات لا ينهض على فكرة فصل الذمة المالية بين ما هو موجود في الشركة وبين ما هو خارجها، وهي الفكرة التي تقوم عليها إنشاء شركة الرجل الواحد التي تعرفها بعض القوانين وبذلك تتداخل أموال الشريك مع أموال المشروع . وهذا مبعث الانتقاد الموجه لهذه الشركة، فضلا عن انتفاء وجود العقد الأساس في تكوين الشركات( ) . فالمادة 37 / ثانيا تنص على انه (( لدائني المشروع الفردي مقاضاته أو مقاضاة مالك الحصة فيه وتكون أمواله ضامنة لديون المشروع ويجوز التنفيذ على أمواله دون إنذار المشروع )) وعليه يستطيع دائن المشروع الفردي التنفيذ على أموال صاحب المشروع خارجه دون اشتراط التنفيذ على أموال الشركة أولا كما تقضي بذلك بعض القوانين بالنسبة لشركة التضامن، أو بغير الإنذار الذي يتطلبه القانون العراقي لصحة الرجوع على أموال الشريك في الشركة التضامنية ( م 37 / أولا). ولم نستطع تلمس الحكمة من هذا النص، ولماذا لم يتطلب القانون إنذار الشركة قبل الرجوع على أموال صاحب المشروع خارج نشاط الشركة، فقد يكون الإنذار دافعا لصاحبه في الإيفاء بديون المشروع وبالتالي الحفاظ على المشروع . على العموم خفف المشرع من هذا التداخل في الحالة العكسية عند مطالبة دائني صاحب المشروع لدين خارج نشاط الشركة إذ يمتنع تنفيذ الدائنين على أموال المشروع إلا لدين ممتاز( ) .
    وكما ذكرنا ذلك سابقا، نحن مع تكوين شركات من شخص واحد تقوم على أساس فصل الذمة المالية للشخص بين ما هو في المشروع وما هو في النشاط خارج المشروع . ولا يكون ذلك إلا بصيغة الشركة المحدودة، ولا يعني ذلك بأننا ضد إباحة تكوين شركة المشروع الفردي ولكن ليس بأحكامها الحالية , وأبرزها التداخل بين أموال المشروع والأموال خارجه .
    4- يكتسب صاحب المشروع صفة تاجر . والمادة 36 التي تنص وإذا أعسرت الشركة اعتبر كل شريك فيها معسرا )) تنصرف إلى الشركة التضامنية والمشروع الفردي لأن المادة 35 التي تسبقها تقرر المسؤولية المطلقة في الشركتين المذكورتين , ولأن الشركة من شركات الأشخاص، يفهم ذلك من المسؤولية غير المحدودة، ومن الاسم الذي يجب أن يحمل اسم صاحب المشروع ومن خصائص شركات الأشخاص على وجه العموم أن يكتسب صفة تاجر كل شريك مسؤوليته مطلقة عن ديون الشركة . ومن المؤكد أن التفليسة واحدة للمشروع ولصاحب المشروع عند إفلاس الأول، كما لا يلزم صاحب المشروع بالواجبات المفروضة على التاجر .
    ولا يستطيع أن ينشأ شركة مشروع فردي، إلا من أكمل الثامنة عشرة من العمر بغير عارض من عوارض الأهلية متمتعا بالأهلية القانونية، وكذلك من يكون متمتعا بالأهلية القضائية المأذون له بالاتجار .

    المبحث الثاني
    انتقال الحصـــــة

    تتميز هذه الشركة في عدم وجود هيئة عامة متعددة الأطراف فيها فالهيئة العامة مكونة من شخص صاحب المشروع الفردي ( م 101 )( ) وعليه :
    أولا : فأن نقل الحصة عن طريق البيع، تحكمه القواعد الآتية :
    1- بيع الحصة كاملة لشخص واحد على أن يكون متعتعا بالأهلية وغير ممنوع قانونا، يؤدي إلى استمرار الشركة بشكلها القانوني ( شركة مشروع فردي، على أن يعدل العقد ويعلن عن التعديل في وسائل الإعلان التي بينها القانون .
    2- إذا تعلق البيع بجزء من الحصة أو بيعت لاكثر من شخص فيقتضي تحول شركة المشروع الفردي إلى نوع آخر من أنواع الشركات، وأن تتوفر الشروط في متلقي الحصة حسب طبيعة الشركة الجديدة .
    وفي الحالتين سيكون لدينا شريك خارج وآخر داخل، وتتحدد مسؤولية كل شريك بالالتزامات التي نشأت أثناء وجوده بالشركة، ويستطيع الخارج أن يلقي المسؤولية على من تلقى منه الحصة ولكن ذلك مشروط بموافقة الدائنين بناء على قواعد حوالة الدين .
    ثانيا : حالة الوفاة
    إذا توفى صاحب المشروع الفردي انتقلت الشركة إلى الورثة حسب انصبتهم في القسام الشرعي . ويحكم الأمر الاحتمالات التالية .
    1- إذا كان الوارث شخصا واحدا لديه الأهلية ولا يحول مانع على أن يكون صاحب مشروع فردي، فيصبح مالكا للمشروع الفردي . ويعدل العقد طبقا لهذا الوضع ويعلن عنه .
    ونرى في هذه الحالة أن يسأل الوارث عن ديون المشروع التي سبقت انتقال الملكية له واللاحقة لذلك . لأن أموال المورث مسؤولة عن ديونه ما كان منها ناشئا عن نشاط المشروع، وما كان خارجه . ولما انتقلت هذه الأموال إلى الوارث، فتنتقل مثقلة بالديون التي ارتضى الوارث المسؤولية عنها بقبوله الاستمرار بالشركة . وإلا يستطيع رفض الاستمرار بالشركة، ويترتب على ذلك تصفية أموال المورث، وتسديد الديون منها أولا وبعدها تنتقل إلى الوارث.
    2- إذا تعدد الورثة، ورغب أكثر من واحد المشاركة فيها، تتحول إلى نوع آخر من أنواع الشركات، على أن لا يحول دون ذلك مانع قانوني وهو ما أشارت له المادة 70 / ثانيا التي تقضي بأنه (( إذا توفى مالك الحصة في المشروع الفردي وكان له أكثر من وارث يرغب في المشاركة فيها ولم يكن هناك مانع قانوني . وجب تحويله إلى أي نوع آخر من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون )) .
    وغني عن القول أن رغبة القصر يعبر عنها من ينوب عنهم، لأن الفقرة أولا من هذه المادة التي تعرضت لحالة الوفاة في الشركة التضامنية بينت انه بامكان من ينوب عن القاصر التعبير عن قبوله الاستمرار في الشركة نيابة عنه. وفي حالة المشروع الفردي نرى الدافع الاجتماعي اقوى منه في حالة الشركة التضامنية لأن الجامع بينهم في الحالة الأولى صلتهم بالمورث، وتربطهم الرغبة في استمرار النشاط الاقتصادي الذي بدأه مورثهم، وعليه نرى استمرار القصر في الشركة من خلال قبول من ينوب عنهم على أن يعقب ذلك في كل الأحوال تعديل العقد ونشره .

    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Empty رد: الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني

    مُساهمة من طرف ابن سوريا السبت يناير 05, 2008 4:27 am

    المبحث الثاني
    انتقال الحصة والانسحاب


    من المعلوم أن الانتقال أما أن يكون عن طريق البيع، أو عن طريق الإرث .
    أولا : الانتقال عن طريق البيع :
    لم يبين القانون انتقال الحصة عن طريق البيع، إنما ورد الكلام عن ذلك بصورة غير مباشرة في المادة (192) التي تنص على انه : ((إذا انسحب احد الشركاء جاز نقل حصته إلى الغير بموافقة بقية الشركاء، وعند عدم موافقتهم يجب عليهم قبول حصة الشريك المنسحب بالقيمة التي تقدرها المحكمة )) .
    وبموجب النص يحق للشريك الانسحاب من الشركة، وعلى ما يبدو الانسحاب بغير شروط، وكأنما يحق لأي شريك الانسحاب من الشركة في أي وقت .
    الأمر مرهون بحجته عن الانسحاب، فإذا وجد من يتلقاها عنه فهذا مشروط بموافقة الشركاء الآخرين( ) بالاجماع على ما يبدو، ولو أن القانون لم يقل ذلك، انما يفهم من الطبيعة الشخصية للشركة، وعند عدم موافقة الشركاء على نقلها إلى الغير، فهم ملزمون (يجب) بقبول حصة الشريك المنسحب بالقيمة التي تقدرها المحكمة .
    وهذا الأمر من بين ما تتصف به احكام الشركة من الغرابة التي تتحدد بمقارنتها بالبساطة التي أشرنا إليها . فالانسحاب منها ميسور، وعند عدم قبول الشركاء بدخول شريك جديد، يدفعون هم ثمنها بالسعر الذي تحدده المحكمة . وإذا كان في هذا بعض التيسير فانه لا ينسجم مع طبيعة الشركة، ثم أن الشريك قد يكون مكلفا بالإدارة، ولم يميز القانون بين شريك وآخر في حق الانسحاب .
    ثانيــــا : في حالة الوفاة أو الاعسار أو الحجر أحال القانون لأحكام المادة 70 التي بينت الأمر بالنسبة للشركة التضامنية وعليه في حالة الوفاة قد تنتقل الحصة إلى الورثة وتستمر الشركة معهم وهذا مشروط بقبولهم أو قبول من يمثلهم وقبول الشركاء الآخرين وان لا يتعارض ذلك مع احكام القوانين (لا يوجد مانع قانوني) .
    كما أباح القانون للشركاء الطلب من المحكمة فصل الشريك الذي تكون تصرفاته مما قد تؤدي إلى انحلال الشركة، وتظل الشركة قائمة بين الباقين على أن يكون عددهم ضمن الحدود المطلوبة لتكوين الشركة( ) .

    المبحث الثالث
    إدارة الشركة


    اشترط القانون أن تكون إدارة الشركة لأحد الشركاء، إذا الإدارة لشخص واحد وان يكون من بين الشركاء، لا يصح اختيار مدير من خارج الشركاء ,وإذا لم يعين المدير في عقد الشركة، أو يعين العقد طريقة اختياره، يترتب على ذلك بطلان العقد . ( فالمادة 187 تنص على أن يحدد عقد الشركة طريقة الإدارة ويعين الشريك المفوض بها أو كيفية اختياره كما يحدد صلاحياته وإلا كان العقد باطلا )) فالمدير يجب أن يكون من بين الشركاء . وعلى ما يبدو لم يشأ المشرع أن يرهق الشركة وهي بحجمها البسيط كما ذكرنا بمدير من خارج الشركة . وان يعين في عقد الشركة أو أن يحدد العقد طريقة اختياره من بين الشركاء، وينبغي على ذلك الفرق الذي ذكرنا في إدارة الشركة التضامنية بين من يعين في عقد الشركة ومن يعين بطريقة أخرى كأن يكون بقرار من الأغلبية . في كون الأول لا يجوز عزله إلا بإجماع المتعاقدين ( )، بينما يجوز ذلك حسب الطريقة التي يبينها العقد بالنسبة للثاني .
    ويتولى المدير جميع الأعمال الضرورية لتيسير أمور الشركة , ويكون ذلك حسب الصلاحيات المحددة له من الجهة التي عينته وتحت رقابتها (م188).
    ويتحدد معيار العناية التي يبذلها بالعناية التي يبذلها في شؤونه الخاصة على أن لا ينزل عن عناية الشخص المعتاد . ( م 189 ) .

    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Empty رد: الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني

    مُساهمة من طرف ابن سوريا السبت يناير 05, 2008 4:29 am

    انقضاء الشركة وتصفيتها:
    إذا كان القانون قد تناول موضوع الانقضاء والتصفية للشركة مجتمعة وأفردنا لذلك فصلا، فأن الأمر يقتصر على الشركات ( المساهمة . المحدودة، التضامنية والمشروع الفردي). والبعض من تلك الأحكام تسري على الشركة البسيطة، لكنها تتميز في انقضاءها وفي تصفيتها بأحكام تختلف عن تلك المقررة للشركات السابقة، لذلك نتناول ما تختص به هذه الشركة من أحكام، في حين نحيل في ما يتشابه من الأحكام إلى ما هو مقرر للشركات السابقة.
    انقضاء الشركة البسيطة :

    تنص المادة 190 على أن (( تنقضي الشركة البسيطة بأحد الأسباب المبينة في البنود ( أولا ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) و ( رابعا ) من المادة ( 147) من هذا القانون كما تنقضي بأحد الأسباب الآتية : ـ
    أولا ـ إجماع الشركاء على حلها .
    ثانيا ـ انسحاب احد الشريكين في الشركة المكونة من شخصين .
    ثالثا ـ صدور حكم بات عن محكمة مختصة .
    ونحيل لحالات الانقضاء بموجب البنود التي أشارت لها المادة 147 التي سبق وذكرنا حيث ينطبق على الشركة البسيطة أيضا . وهي حالات :
    عدم مباشرة الشركة نشاطها الفقرة ( أولا ) . وتوقف الشركة عن مزاولة نشاطها ( ثانيا). انجاز المشروع أو استحالة تنفيذه ( ثالثا ) . واندماج الشركة أو تحولها وفق الفقرة ( رابعا). وعليه فأن ما تنفرد به هذه الشركة من
    حالات انقضاء يتمثل بالأتي :

    أولا ـ إجماع الشركاء على حلها .

    إذا كان ضمن أحكام المادة 147 الأنفة الذكر حالة الانقضاء بناء على إرادة الشركاء فأن الانقضاء في هذه الفقرة يختلف عن النص الذي ورد في الفقرة ( سادسا ) من المادة 147. لأن ما ورد في الفقرة سادسا يقضي بصدور قرار من الهيئة العامة بالتصفية . بينما في الفقرة أولا من المادة ( 190 ) التي نتناول أحكامها تشترط إجماع الشركاء . ويختلف الإجماع عن القرار . فالقرار يصدر بأغلبية حددتها المادة ( 92 من القانون ) .
    ثانيا ـ انسحاب احد الشريكين في الشركة المكونة من شخصين :
    إذا انسحب احد الشريكين في الشركة البسيطة، لابد من أن تنقضي الشركة، لأنها تظل مملوكة لشخص واحد، ولا يصح تكوين شركة بسيطة من شخص واحد . كما لا يصح تحولها إلى مشروع فردي حسب نص المادة 153 . التي أباحت تحول الشركة المحدودة أو التضامنية المكونة كل منهما من شخصين إلى مشروع فردي عند نقصان عدد الأعضاء إلى شخص واحد ( الفقرة / ثانيا) ولم تبح تحول البسيطة إلى مشروع فردي، على الرغم أن التحول في الحالة الأولى في شركة أكثر أهمية إلى اقل منها أهمية في حين في الثانية (البسيطة إلى مشروع فردي ) فالتحول من شركة اقل أهمية إلى شركة تفوقها أهمية حسب المشرع العراقي الذي يورد نصا في الفقرة ثالثا من المادة 147 (( لا يجوز تحول الشركة المساهمة أو المحدودة أو التضامنية أو المشروع الفردي إلى شركة بسيطة .))
    وهو أمر غريب باعتقادنا لا نرى له موجب، وإذا كان السبب يتعلق بحجم رأس المال الذي رافق صدور قانون 1983، فأن هذا التحديد الغي، ولا وجود له في ظل قانون 1997، كما يقتضي تعديل العقد بما فيه حجم رأس المال عند التحول حتى مع التحديد الذي تضمنه الجدول الذي صدر مع قانون 1983 الملغي . وبشكل عام يجب أن تنقضي الشركة عند انسحاب احد الشريكين الذي تتكون منهما الشركة البسيطة .
    ثالثا ـ صدور حكم بات عن محكمة مختصة .
    تنقضي الشركة إذا صدر حكم نهائي من محكمة مختصة وهي محكمة البداءة التي يقع المركز الرئيس للشركة ضمن منطقتها، وبناء على طلب من ذي مصلحة بالانقضاء . ونرى في هذا الأمر معالجة لحالة الاجماع التي تطلبها القانون في الفقرة أولا عندما لا يتحقق، ويرغب بعض الشركاء في حل الشركة، فالمخرج الوحيد لهذا الأشكال هو حكم القضاء .

    المبحث الرابع
    تصفية الشركة

    من بين أحكام الشركة البسيطة، غياب دور مسجل الشركات، في تأسيسها وفي الرقابة عليها وفي تصفيتها، على خلاف الأنواع الأربعة من الشركات لبساطة الشركة بتقديرنا . وعليه فأن الشركة تصفى وفقا لما يتضمنه عقدها . وعند عدم تضمين العقد شروطا خاصة بالتصفية . تكون التصفية طبقا لما يقرره الشركاء بالإجماع . وبخلاف ذلك تتم التصفية بقرار من المحكمة , وهو ما جاء في نص المادة 194 ((تصفى الشركة البسيطو وفق ما هو منصوص عليه في عقدها، وفي حالة عدم وجود نص فبالطريقة التي يتفق عليها الشركاء بالإجماع وإلا فبقرار من المحكمة . )) وعليه تكون التصفية :
    1- أما بشروط يتضمنها عقد الشركة، يقتضي عند تحققها تصفية الشركة، كأن يتضمن العقد شرطا بالتصفية عند خسارة الشركة 50 % أو أكثر من رأس المال، أو تصفية الشركة عند انسحاب مديرها .
    2- قرار بإجماع الشركاء على التصفية . في حالة عدم وجود شروط في عقد الشركة على التصفية، ويجب أن يكون القرار بالإجماع .
    3- بقرار من المحكمة ويصار اللجوء لذلك عندما لا يتحقق الإجماع المطلوب في الفقرة السابقة .
    وينبني على اتخاذ قرار بتصفية الشركة، انتهاء سلطة الشريك المفوض بالإدارة ولكن تظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية بالقدر اللازم لإتمام إجراءات التصفية ( م 195) .
    يتولى التصفية أما جميع الشركاء إذا انصرفت إرادتهم لذلك وفيه مصلحة الشركاء والدائنين . أو يعين احدهم أو أكثر من واحد بقرار تؤيده أغلبية الشركاء. وعند عدم الاتفاق تتولى المحكمة تعيين المصفي ( م 196 / أولا ) .
    وإذا تقررت التصفية ولم يعين المصفي بعد، يتولى أمر التصفية الشريك المكلف بالإدارة، وتنتهي مهمته حال تعيين المصفي ( م 196 / ثالثا ) ( ) . بعد أن يتقاضى الدائنون حقوقهم، وحسم المبالغ اللازمة لتسديد الديون غير الحالة أو الديون المتنازع عليها، وتسديد مبالغ القروض لحساب الشركة .
    وتعاد إلى الشركاء الحصة التي قدموها برأس المال . كل بمقدار ما قدمه وفي هذه الحالة ليس لمن قدم حصته عملا شيء في رأس المال .
    وما يتبقى بعد ذلك يمثل أرباحا توزع على جميع الشركاء بمن فيهم من كانت حصته عملا وحسب الاتفاق على توزيع الإرباح في عقد الشركة (م198) كما أشارت المادة 199 على أن تتبع في قسمة أموال الشركة البسيطة الإجراءات المتبعة في قسمة المال الشائع، بقسمة المال الشائع رضائيا أن كان ممكنا أو بقرار محكمة الصلح إذا لم يحصل الاتفاق، أو اللجوء إلى إزالة الشيوع من خلال بيع المال ( م 1070 و 1071 و 1072 و 1073 من القانون المدني)
    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Empty رد: الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني

    مُساهمة من طرف ابن سوريا السبت يناير 05, 2008 4:32 am

    الباب الثالث
    شركات الأموال


    شركات الأموال حسب القانون العراقي هي : شركة المساهمة والشركة المحدودة( ). وعليه سنتناول الشركة المساهمة أولا ثم الشركة المحدودة ونفرد لكل منهما فصلا.

    الفصل الأول
    شركة المساهمة Joint stock company

    كما جاء في المادة 6 / أولا أن (( الشركة المساهمة المختلطة أو الخاصة، شركة تتألف من عدد من الأشخاص لا يقل عن خمسة يكتتب فيها المساهمون بأسهم في اكتتاب عام ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتبوا بها ))
    ويتضمن النص بعض خصائص شركة المساهمة( ) . ويمكن مقارنة ما ورد بالنص بالمادة ( 56 ) من قانون دولة عمان و م 59 من قانون الشركات الكويتي و م (63) قانون الشركات اليمني و م ( 64 ) من قانون الشركات لدولة الإمارات و م (31) من قانون الشركات المصري و م (90) من قانون الشركات الأردني .
    والمواد المشار إليها تضمنت أيضا خصائص الشركة المساهمة . ونستطيع أن نبين أحكام الشركة من التعريف أعلاه بالمقارنة مع نصوص القوانين المشار إليها وبما يقوله الفقه وكالأتي وفي مباحث :

    المبحث الأول
    خصائص الشركة المساهمة
    أولا ـ أنها شركة أموال:

    بعد أن تعرفنا في الباب الثاني على شركات الأشخاص في القانون العراقي. تمثل شركة المساهمة الأنموذج لشركات الأموال . أي أنها تنهض على حجم رأس المال وعلى السمعة المالية . وعلى قيمة الأسهم في تداولها في أسواق المال، حيث يتراجع ـ عدا مرحلة التأسيس ـ الاعتبار الشخصي، فيختفي دور الأشخاص، وبذلك تتجسد فكرة الشخصية المعنوية المستقلة بوضوح فيظهر كيان اقتصادي خارج الأشخاص، ولا تتداخل أموال هذا الكيان مع أموال الأشخاص المكونين له ( ) .
    ثانيا ـ يستمد اسم الشركة من نشاطها مع اسم مبتكر :
    لا يظهر اسم الشركاء في اسم الشركة، لعددهم الكبير، ولغياب الاعتبار الشخصي، لذلك يكون للشركة اسم مبتكر إضافة إلى دلالته على نشاط الشركة. تفيد بذلك المادة 13 / أولا التي تقضي بأن يتضمن عقد الشركة اسمها المستمد من نشاطها . وتقضي بمعنى مشابه ( م 60 ) من قانون الشركات اليمني و م (64 ) قانون الشركات الكويتي ( و م 2) من قانون الشركات المصري ( و م 90 ) من قانون الشركات الأردني و( م 65 ) من قانون الشركات الإماراتي . لكن غالبية القوانين المشار إليها أباحت التسمية باسم شخص طبيعي استثناء عندما يكون نشاط الشركة استثمار براءة اختراع، تكريما لصاحب البراءة, ولم يتعرض القانون العراقي لهذه الحالة .
    وما عدا ذلك فأنه يشترط في الاسم شروط الاسم التجاري المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 .
    ثالثا ـ تبرز فكرة المنظمة في الشركة :
    يرى جانب من الفقه إمكانية تشبيه شركة المساهمة بالدولة، لما فيها من هيئات وتوزيع للاختصاصات . فتكون الهيئة العامة بمثابة السلطة التشريعية، لأنها تضع الخطوط الرئيسية لنشاط الشركة، ومجلس الإدارة بمثابة السلطة التنفيذية، يقوم بتنفيذ قرارات الهيئة العامة ويسأل أمامها، والرقابة المالية بمثابة السلطة القضائية ( ) .
    وقد بين القانون اختصاصات كل هيئة من هيئات الشركة . ونرى أن تقسيم الاختصاصات ورقابة الهيئات بعضها للأخر ما هي إلا نصوص نظرية، لا وجود لها في التطبيق العملي في الأغلب الأعم، لتداخل هذه السلطات بيد مجلس الإدارة الذي يتكون من كبار المساهمين وهم في ذات الوقت الأغلبية في الهيئة العامة، التي لا تقاس عدديا إنما بعدد أسهم كل شخص، والهيئة العامة التي يسيطر عليها كبار المساهمين هي التي تعين مراقب الحسابات أيضا .ولا يقتصر التنظيم على تعدد الهيئات في الشركة وتوزع الاختصاصات بينها إنما يمتد أيضا إلى تراجع فكرة العقد وتزايد تدخل الدولة في نشاط الشركة أثناء التأسيس وعند تغيير رأس المال زيادة أو تخفيضا وفي تصفية الشركة وغيرها من الأحكام التي تجسد هذا المنحى .
    رابعا ـ المسؤولية المحدودة عن ديون الشركة .
    من أبرز خصائص الشركة المساهمة، المسؤولية المحدودة للمساهمين عن ديون الشركة فلا يسأل المساهم إلا بمقدار قيمة الأسهم التي اكتتب بها . فأن كانت قيمتها مدفوعة بالكامل فلا يسأل بأكثر منها . أما إذا كانت بعض الأقساط غير مدفوعة، فيسأل بمقدار غير المدفوع من قيمتها . وعندما نقول محدودة فأنه لا يسأل بأمواله خارج مساهمته في الشركة لأنه يعلم حدود مسؤوليته . على خلاف شركات الأشخاص، التي يسأل فيها بصورة شخصية ويكون متضامنا مع الشركاء الآخرين .
    ولا تعني المسؤولية المحدودة، أن مسؤولية الشركة محدودة بمقدار رأس المال فمسؤولية الشركة مطلقة بجميع أموالها أنظر (أستاذنا د. أكرم ياملكي، ود. باسم محمد صالح في القانون التجاري القسم الثاني الشركات مطبوعات جامعة بغداد 1983)، الذي يشير أيضا إلى كون المسؤولية المحدودة للمساهم، تلك المتأتية من صفته هذه، أي مالكا لعدد من الأسهم، أما في غير ذلك قد يسأل بجميع أمواله، كمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن الأضرار التي تلحق الشركة. ص 135 / 136 .ويكون الضمان بحدود رأس المال في بداية نشاطها، أما بعد ذلك فتسأل بكل موجوداتها .
    وقد يسأل الشركاء استثناء بصورة مطلقة عندما ينقص عدد الشركاء عن الحد الأدنى الذي بينه القانون( ) .
    خامسا ـ يقسم رأس المال في شركة المساهمة إلى أجزاء صغيرة عادة، تسمى الأسهم( ) . وقابله للتداول . وهذه الخاصية مع الخاصية المتعلقة بالمسؤولية المحدودة في الفقرة التي سبقتها من أهم ما يشجع الأفراد على المشاركة في هذه الشركات، لأنه يعلم حدود مسؤوليته، ويستطيع التخلي عنها في أي وقت ولأي كان . لذلك يطلق على الشركات المساهمة بالشركات المفتوحة، يستطيع أن يدخل شريكا فيها أي شخص يقتني الأسهم من سوق الأوراق المالية وتنتهي شراكته بالتخلي عن الأسهم في سوق المال أيضا وبغير أن تكون لديه معرفة بطبيعة نشاط الشركة . والرغبة في الاستمرار كشريك فيها، لذلك يتضاءل الانتماء للشركة كما يقال .
    ولم يتعرض القانون في المادة 6 / أولا التي عرفت الشركة لخاصية تداول الأسهم إنما تعرضت لحق نقل الملكية في المادة 64، التي تنص على انه (( في الشركة المساهمة والمحدودة للمساهم نقل ملكية أسهمه إلى مساهم آخر أو إلى الغير ... ))
    وسنتناول التداول لاحقا، هذه أهم خصائص شركة المساهمة باعتبارها الأنموذج البارز لشركات الأموال
    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Empty رد: الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني

    مُساهمة من طرف ابن سوريا السبت يناير 05, 2008 4:34 am

    المبحث الثاني
    رأس المال( ) The capital

    لرأس المال في الشركة المساهمة أهمية كبيرة، لأنها شركة أموال كما بينا. فهو الضمان للدائنين، ومناط تحديد المركز المالي والسمعة المالية للشركة . وفي هذه الشركات يكون رأس المال كبير الحجم عادة لأن المشاريع الكبيرة هي التي تأخذ شكل الشركة المساهمة، لذلك يشترك صغار المدخرين في تكوين رأس المال عن طريق الاكتتاب العام .
    ومن القواعد التي بينها قانون الشركات عن رأس المال، أنه يحدد بالدينار العراقي، فالمادة ( 26 ) تنص على أن (( يحدد رأس مال الشركة بالدينار العراقي . )) وعليه فأن ما يدفع من رأس المال بغير الدينار العراقي يحول له. كما بينت المادة ( 27 ) أن يرصد رأس المال لنشاط الشركة، ولوفاء التزاماتها، ومنعت التصرف به خلاف ذلك . ونص المادة انه (( يخصص رأس مال الشركة لممارسة نشاطها المحدد في عقدها ووفاء التزاماتها ولا يجوز التصرف به خلاف ذلك . ))
    وقد أورد القانون تحديدا للحد الأدنى لرأس مال جميع الشركات ( )، والمبلغ الذي حدد أثناء صدور القانون ( بـ 50000 خمسون الف دينار ) وهو مبلغ لا قيمة له حتى في حينه عند صدور القانون 1997 ويثير الغرابة، لأنه من غير المتصور تكوين وحدة اقتصادية أي كان شكلها وحجمها بالمبلغ المذكور، بل انه لا يكفي لأجور الحارس الذي قد تعينه الشركة، ويمكن أن يعدل هذا المبلغ استنادا إلى الرخصة التي تنص عليها المادة 28 (( .. ولوزير التجارة تعديل الحد الأدنى وفق متطلبات التطور الاقتصادي . ))
    ومما يعاب على التحديد انه ساوى بين أنواع الشركات، فأشترط أن لا يقل رأس المال لجميع أنواع الشركات عن الحد المذكور، في حين يفترض أن يتفاوت الرقم مع تفاوت الشركات وتدرجها حسب الأهمية طبقا لما انصرفت إليه إرادة المشرع، ولذلك فأن الشركة المساهمة وهي أهم الأنواع يقتضي أن يكون الحد الأدنى لرأس مالها اكبر مما عداها وتأتي بعدها المحدودة ثم التضامنية والمشروع الفردي ( ) .
    كما تضمن القانون مبدأ لم يكن معروفا في قانون 1983 الملغي وهو أن لا تتجاوز مطلوبات الشركة حدا معينا من رأس مالها وموجوداتها فالفقرة ثانيا من المادة 28 تنص على انه (( لا تزيد نسبة المطلوبات إلى مجموع رأس مال الشركة وحقوق المالكين الأخرى على (( 300 % ثلاثمائة من المائة ))، وهو إجراء اقتصادي محاسبي غرضه منع الشركة من أن تكون مدينة بما يتجاوز الحدود التي بينها النص، حماية للدائنين، وإذا كان مصطلح رأس المال معلوما، فأن حقوق المالكين بتقديرنا جميع ما للشركة من موجودات وأرباح محتجزة لم تدخل ضمن رأس المال، لأنها تدخل ضمن ضمان الدائنين .
    أما عن تكوين رأس المال في الشركة المساهمة، فالمعروف أن قسما من الأسهم يقتنيها المؤسسون والباقي يعرض على الجمهور في اكتتاب عام وقد تباينت الاتجاهات حول الحدود الدنيا والعليا التي يلزم المؤسسون الاكتتاب بها .
    فالمادة 39 من القانون العراقي بينت وجوب اكتتاب المؤسسين في الشركة المختلطة بنسبة لا تقل عن 30 % ولا تزيد على 55% وفي الشركة الخاصة لا تقل النسبة عن 20 % ولا تزيد على 51 % وقد ألغى التعديل الذي اشرنا له الحد الأعلى بالنسبة للشركة الخاصة فقط .
    القانون المصري لم يضع حدودا لما يجب أن يكتتب به من الأسهم في الشركة المساهمة ( ) . القانون العماني في المادة 61 اشترط الاكتتاب بما لا يقل عن 30 % من الأسهم ولا يزيد على 60 % ( ) من قبل المؤسسين . وحدد مساهمة الشخص الواحد بما لا يتجاوز 20 % من رأس المال، سواء كان الاكتتاب باسمه أو بأسماء أبنائه القصر في حين أباحت قوانين أخرى ما يعرف بالاكتتاب المغلق، أي أن الأسهم لا تطرح في اكتتاب عام، وهذا يعني عدم وجود تحديد لمساهمة المؤسسين . ما عدا الشركات التي تحصل على امتياز من الحكومة . القانون الكويتي ( م 69 ) والقانون اليمني ( م 71 ) وتحديد الحد الأدنى لاكتتاب المؤسسين فيه مزية اضفاء الجدية على عملهم، كما أن تحديد الحد الأعلى يترك نسبة واضحة للجمهور . لكن الاخير ـ تحديد الحد الأعلى ـ قد يقف حائلا أمام الشركات القابضة التي اخذ نطاقها يتسع وينبئ التطور الاقتصادي في تزايد اعدادها، وهذه تمتلك عادة أغلبية رأس مال الشركة المقبوضة، لتحقق السيطرة الاقتصادية عليها .
    وقد ألغى التعديل الذي اشرنا إليه حدود مساهمة الشخص الواحد الواردة في الفقرتين أولا وثانيا . لتصبح مطلقة . ولكن أبقى على التحديد الوارد في الفقرة ثالثا من المادة 32 الخاص بشركات الاستثمار وحدود الاستثمار المطلوب بشركة واحدة فلا يحق للشركة أن تستثمر في شركة واحدة ما يتجاوز 5 % من رأس مالها ولا يحق لها أن تمتلك أكثر من 10 % من رأس مال شركة أخرى ولا تنخفض السيولة النقدية لشركة الاستثمار عن 10 % من رأس المال المدفوع في أي وقت ( )
    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Empty رد: الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني

    مُساهمة من طرف ابن سوريا السبت يناير 05, 2008 4:36 am

    المبحث الثالث
    الاكتتاب


    أن الاكتتاب حسب القانون العراقي يكون عاما، أي إنه يعرض على الجمهور، يفيد بذلك التعريف الوارد في المادة ( 6 ) (( ... يكتتب فيها المساهمون باسهم في اكتتاب عام )) ويؤكده نص الفقرة ثالثا من المادة 39 التي نصها (( تطرح الأسهم الباقية على الجمهور خلال ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على تأسيس الشركة ... )) .
    ومعنى ذلك استبعاد طريقة الاكتتاب الفوري أو المغلق الذي تعرفه بعض القوانين، القانون اليمني (م 71/أ) و (م 58) من قانون الشركات العماني، وهو ما يفهم أيضا من نص (المادة 36) من قانون الشركات المصري . ويحل الاكتتاب المغلق إشكالية الشركات القابضة التي تسيطر على أغلبية أسهم الشركات التي تحت قبضتها( ) .
    وبشكل عام ليس في قانون الشركات العراقي غير الاكتتاب العام، حيث تعرض الأسهم على الجمهور ونبين في ما يأتي الأحكام الخاصة بالاكتتاب : ـ

    أولا : ما هو الاكتتاب ؟

    الاكتتاب تصرف قانوني يقتني بموجبه المكتتب عددا من أسهم الشركة يدفع ما يقابلها من المبلغ المطلوب مع التعهد بقبول ما ورد في عقد الشركة( ). ولكن ما هو التكييف القانوني لهذا التصرف ؟ وقد اختلف الفقه حول هذا التكييف، رغم أن الغالبية ترجعه إلى الفعل الإرادي، فهو عمل إرادي صادر عن إرادتين ينشأ منها عقد بين المكتتب والشركة أو إنه عمل إرادي أيضا لكنه صادر عن إرادة واحدة هي إرادة المكتتب لأنه لا وجود للطرف الآخر وبالتالي استبعاد فكرة العقد ونحن نميل إلى ترجيح الوصف التعاقدي للاكتتاب بين المكتتب والمؤسسين، يلتزم الأول بدفع المبلغ المطلوب وهو المقابل لاقتناء الأسهم، ويلتزم ببنود عقد الشركة أيضا، مقابل التزام المؤسسين في المضي بإجراءات تكوين الشركة في حين يذهب البعض إلى اعتباره عملا تعاقديا، لكنه بين المكتتب والشركة باعتبارها شخصا معنويا في طور التكوين . أما الذين ينكرون الصفة العقدية فينحون إلى تكييف التصرف باعتباره عملا إراديا مبني على الإرادة المنفردة للمكتتب ( )
    وإذا كان الخلاف يتراجع تجاه موقف بعض القوانين التي تقرر اكتساب الشركة الشخصية المعنوية بمجرد الموافقة على تأسيسها وقبل بدء الاكتتاب، أي إن الاكتتاب يجري والكائن القانوني الذي يدعى الشركة أصبح قائما، فأنه يشتد في ظل القوانين التي تعلق منح الشخصية المعنوية على نجاح الاكتتاب أي إلى ما بعد إجراءات الاكتتاب ومنها القانون العراقي الذي ينص في 2 من الفقرة أولا من 21 (( في الشركة المساهمة تصدر شهادة التأسيس بعد اكتتاب الجمهور بأسهمها وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم مؤسسيها المعلومات المنصوص عليها في المادة 46 من هذا القانون . )) وبدلالة المادة 22 التي تنص على انه (( تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة تأسيسها .. )) .

    ثانيا : بيان الاكتتاب

    يبدأ الاكتتاب، بدعوة الجمهور لشراء أسهم الشركة، من خلال بيان يصدره المؤسسون بالتنسيق مع مسجل الشركات . فالمادة (39 / ثالثا) تنص ((... ببيان يصدره وينشره المؤسسون في النشرة وفي صحيفتين يوميتين في الأقل بعد موافقة المسجل عليه ..))
    وعليه فمن يعد البيان، المؤسسون وهم مسؤولون بالتضامن عن الأضرار التي قد تلحق المكتتبين نتيجة تضمين البيان معلومات خاطئة أو ناقصة ( م 40) ( ) ويجب أن يقترن البيان بموافقة المسجل، وعدم اقتران البيان بقبول من المسجل يعد نقصا يعرض المؤسسين للمسؤولية .
    وأخيرا ولكي يطلع الجمهور على البيان يجب أن ينشر في صحيفتين يوميتين في الأقل وفي النشرة التي يصدرها المسجل، ولا يوجد ما يمنع من نشر البيان في وسائل الإعلام الأخرى ( كالتلفزيون ) مثلا .
    ولم يبين القانون العراقي المدة التي تفصل نشر بيان الاكتتاب عن البدء الفعلي له، في حين حددت بعض القوانين ( ) هذه المدة .
    أما ما يتضمنه بيان الاكتتاب فقد ورد في م 39 / ثالثا ما يأتي : ـ
    (( 1- نص عقد الشركة .
    2- عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب وقيمة السهم والمبلغ الواجب دفعه عن كل سهم .
    3- الحدين الأدنى والأعلى لعدد الأسهم التي يجوز الاكتتاب بها ( )
    4- مكان الاكتتاب ومدته .
    5- نفقات تأسيس الشركة .
    6- العقود والاتفاقات التي التزم بها المؤسسون لمصلحة الشركة .
    7- أية معلومات أخرى يضيفها المؤسسون .
    8- تقرير اللجنة المشكلة بموجب البند ( ثانيا ) من المادة ( 29 ) من هذا القانون عند وجود حصة عينية . )) ( ) .
    ثالثا : مكان الاكتتاب وآليته .
    يجري الاكتتاب لدى مصرف هذا ما يشترطه نص المادة ( 41 / أولا) الذي ألزم أن (( يتم الاكتتاب في احد المصارف العراقية .. )) وقد ألزمت القوانين موضوع المقارنة جريان الاكتتاب لدى مصرف أو أكثر . ( م 79 ) من قانون الإمارات (( يجري الاكتتاب في مصرف أو أكثر ... )) ( و م 62 ) من قانون الشركات العماني البند ( ح ) من بنود بيان الاكتتاب (( المصارف التي يجري الاكتتاب بها .. )) ( و م 73 / 1 ) من قانون الشركات اليمني ((...ويسلم البنك المكتتب إيصالا .. )) ( و م 36 ) من قانون الشركات المصري (( إذا طرح جانب من أسهم الشركة للاكتتاب العام، فيجب أن يتم ذلك عن طريق احد البنوك.))
    والغاية من اشتراط إجراء جريان الاكتتاب لدى المصارف كما لاحظنا من النصوص، حماية الادخار . بالمحافظة على أموال المكتتبين من التلاعب . ومن المماطلة في إعادة المبالغ التي دفعت عند فشل الاكتتاب . أو إعادة الزيادة المدفوعة عند التخفيض كما سنبين ذلك . أما آلية الاكتتاب فتجري من خلال طبع استمارات خاصة من قبل المؤسسين وإيداعها المصرف الذي يجري لديه الاكتتاب . وتحمل الاستمارة كما بينت ذلك المادة 41 من قانون الشركات البيانات التالية :
    (( 1- طلب الاكتتاب بعدد معين من الأسهم .
    2- قبول المكتتب لعقد الشركة .
    3- اسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته .
    4- أية معلومات أخرى يضيفها المؤسسون .
    ثانيا ـ تسلم الاستمارة إلى المصرف المكتتب لديه موقعه من المكتتب أو من يمثله قانونا، ويسدد القسط الواجب دفعه لقاء إيصال .
    ثالثا ـ يعطى المكتتب نسخة من عقد الشركة . ))
    ويؤدي المصرف هذه العملية، طيلة مدة الاكتتاب لقاء عمولة يتفق عليها بين المؤسسين والمصرف .
    رابعا ـ مدة الاكتتاب :
    يجب أن يظل الاكتتاب مفتوحا أمام الجمهور مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما .. (( . وجب تمديدها مدة أخرى لا تزيد على ستين يوما . )) ( م 42 ) . وقد تفاوتت القوانين في مدة الاكتتاب . فالقانون الإماراتي ( م 82 ) جعل المدة تسعون يوما ويجوز تمديدها ثلاثون يوما، بحدها الأعلى أما الأدنى فلا يقل عن عشرة أيام . ومثل هذا النص القانون اليمني ( م 75 / أ و جـ )، القانون الكويتي م 77 جعل المدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على تسعين يوما، ويجوز تمديدها ثلاثة أشهر والقانون العماني في ( م 63 ) المدة ثلاثون يوما بحدها الأدنى والأعلى قابلة للتمديد إلى ثلاثين يوما أخرى , وعلى ما يبدو ترك القانون المصري ومثله الأردني تحديد المدة للمؤسسين، وبذلك قد تتفاوت المدة بين شركة وأخرى . وبتقديرنا فأن نص القانون العراقي يعطي فرصة اكبر للمدخرين في اقتناء الأسهم عندما اشترط أن يظل الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن ثلاثين يوما . أما المدة العليا فهي مقاربة لما اشترطته نصوص القوانين الأخرى .
    خامسا ـ نجاح الاكتتاب أو إخفاقه :
    يعد الاكتتاب ناجحا حسب القانون العراقي إذا بلغ مجموع الأسهم المكتتب بها من المؤسسين والجمهور معا 75 % في الأقل من رأس المال الاسمي وهو ما ورد في نص المادة 42 حيث جاء فيها (( .. وإذا انتهت المدة ولم يبلغ الاكتتاب مع ما اكتتب به المؤسسون 75 % خمسة وسبعين من المائة من رأس المال الاسمي، وجب تمديدها .. ))
    وأشترطت غالبية القوانين المقارنة الاكتتاب بكامل الأسهم المكونة لرأس المال، فالمادة (82) كويتي تبين عند عدم الاكتتاب بكامل رأس المال بعد تمديد المدة يصار أما الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأس مالها( ) . والقانون اليمني ينص في م 75 / ب (( ... ولا يتم تأسيس الشركة إلا إذا اكتتب برأس المال كاملا . )) وعند عدم حصوله نحى منحى القانون الكويتي وذلك أما الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأس المال . واشترط القانون العماني ما يماثل ما ورد في القانون الكويتي لكنه أجاز للمؤسسين تغطية الأسهم المتبقية قبل اجتماع الجمعية التأسيسية، حتى لو أدى الأمر إلى تجاوز النسب المنصوص عليها في م 61 .
    ويسمح القانون الأردني في المادة 99 / ح للمؤسسين تغطية المتبقي من الأسهم بعد انقضاء ثلاثة أيام على إغلاق الاكتتاب . ويتطلب القانون المصري الاكتتاب بكامل رأس المال ( )، وعند عدم تحققه يجوز تغطية ذلك من قبل شركات توظيف المال أو البنوك .
    وإذا كان اشتراط الاكتتاب بكامل رأس المال يحقق التطابق بين ما تكون فعلا من رأس المال مع ما حدد في العقد بناء على رأي الخبراء ودراسات الجدوى، فأن التمسك بالاكتتاب التام قد يؤدي إلى ضياع الجهود في بعض الأحيان عندما يصل المكتتب به إلى نسب مقاربة للاكتتاب الكلي . وعليه نرى سلامة الاتجاه الذي أباح تغطية الأسهم المتبقية من قبل المؤسسين أو من جهات تغطية كشركات الاستثمار والشركات المالية .
    وعلى أية حال إذا لم يصل المكتتب به النسبة التي اشرنا إليها، فيحق لمسجل الشركات تخفيض رأس المال بحيث يصبح المكتتب به يساوي 75 % منه ولكن هذا مشروط بـ :
    1- موافقة الجهة القطاعية المختصة، لأنها قد تجد في التخفيض عدم قدرة الشركة على القيام بنشاطها .
    2- موافقة المؤسسين على ذلك، باعتبارهم أصحاب الشركة، وقناعتهم بأن عدم بلوغ الاكتتاب النسبة المطلوبة دليل على عدم قبولها من قبل المدخرين، فيرون صرف النظر عن التأسيس ويتحمل المؤسسون نفقات الاكتتاب الفاشل وعلى المصرف أن يعيد أموال المكتتبين كاملة (( .. بعد إشعاره من قبل المسجل وبمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما لجميعهم )) ( م 43 / ثالثا ) .
    3- أن لا يؤدي التخفيض إلى هبوط رأس المال عن الحدود التي بينتها المادة (28 / أولا ) من القانون ( ) .
    سادسا ـ زيادة المكتتب به عن رأس المال الاسمي :
    قد يتجاوز المكتتب به من الأسهم رأس المال الاسمي، بسبب إقبال الجمهور على شراء الأسهم ولأن الاكتتاب يجب أن يظل مفتوحا أمام الجمهور مدة معينة . وبحسب القانون العراقي كما ذكرنا لا تقل مدة الاكتتاب عن 30 يوما ولا تزيد على 60 يوما، وعند عدم الاكتتاب بالنسبة المطلوبة من الأسهم تمدد الفترة 60 يوما أخرى . ولا يجوز قطع الاكتتاب في أي وقت من مدته الدنيا حتى لو اكتتب بكامل الأسهم المعروضة وتجدر الإشارة أن بعض القوانين توجب غلق الاكتتاب عندما يكتتب بكامل الأسهم في أي مرحلة فالمادة 76 / أ من القانون اليمني تنص على انه (( إذا تم الاكتتاب بجميع الأسهم في أي وقت بعد انقضاء عشرة أيام من البدء به وجب إغلاق باب الاكتتاب . )) ويقضي القانون الكويتي بحكم مماثل ( المادة 85 ) . وقد يقال كيف يتجاوز المكتتب به رأس المال ما دام يغلق عند الاكتتاب بجميع الأسهم . وجواب ذلك أن التجاوز قد يتحقق خلال العشرة أيام التي يشترط أن يظل الاكتتاب مفتوحا فيها .
    وإذا حصل التجاوز توزع الأسهم الفائضة على المكتتبين، بنسبة مساهمة كل مكتتب . وهو ما تقضي به المادة 44 / ثانيا من قانون الشركات العراقي . ويحق للمسجل أن يستثنى أصحاب الاكتتابات الصغيرة وقد ألغى تعديل القانون الرخصة الممنوحة للمسجل . ومن الواضح أن التوزيع بين المكتتبين معناه استبعاد المؤسسين لتحملهم المسؤولية في تأسيس الشركة واحتمال إخفاقها. والتوزيع يعني التخفيض واستخدمت غالبية التشريعات المقارنة كلمة توزيع (م38 القانون المصري) (و م85) قانون الإمارات (وم65) القانون العماني (وم76/ب) القانون اليمني، بينما استخدم القانون الأردني مصطلح تخصيص في المادة (104)( ) .
    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Empty رد: الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني

    مُساهمة من طرف ابن سوريا السبت يناير 05, 2008 4:37 am

    سابعا ـ ما يقوم به المصرف :
    يقوم المصرف بغلق الاكتتاب عند انتهاء المدة المحددة له، ويعلن عن الغلق في صحفيتين يوميتين ويبلغ لجنة المؤسسين بذلك .
    كما يحتفظ بجميع الأموال التي تسلمها من المكتتبين ويمتنع عن تسليمها إلى المؤسسين إنما تسلم لأول مجلس إدارة منتخب من قبل الهيئة العامة حيث تقضي الفقرة ( 2 ز ثالثا من المادة 16 ) على أن ( تنتهي مهام لجنة المؤسسين بعد انتخاب مجلس الإدارة ) ( ) .
    ويعيد المصرف المبالغ الفائضة للمكتتبين، بعد تخفيض مساهمتهم عند تجاوز المكتتب به رأس مال الشركة الاسمي، وتجري الإعادة بعد خمسة عشر يوما من إجراء التوزيع بين المكتتبين . ولا يوجد تحديد في النص المذكور، لأنه يقرر أن يتم بعد المدة المذكورة وهو موعد مفتوح، كان من المستحسن تحديد مدة تجري الإعادة خلالها . والأحكام المذكورة تضمنتها المادة 44 / أولا التي تنص على أن (( يكون المصرف مسؤولا عن صحة الاكتتاب الذي يجري فيه وعليه القيام بما يأتي :
    1- غلقه عند انتهاء مدته والإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين وتبلغ لجنة المؤسسين .
    2- الاحتفاظ بجميع الأموال المقبوضة من المكتتبين وعدم تسليمها إلى المؤسسين .
    3- إعادة المبالغ الفائضة إلى المكتتبين بعد خمسة عشر يوما من إجراء التوزيع للأسهم بين المكتتبين وفق البند ( ثانيا ) من هذه المادة . ))
    وكما يتضح من ديباجة المادة فأن المصرف مسؤول عن صحة الاكتتاب الذي يجري فيه بموجب عقد ابرم مع المؤسسين ومقابل عمولة يتقاضاها . فالمصرف مسؤول تجاه المكتتب الذي حرم من الاكتتاب بسبب امتناع المصرف عن تزويده بالاستمارة المطلوبة للاكتتاب . كما انه مسؤول عن الأموال التي تسلمها لحساب الشركة، ومسؤول عن إعادة الأموال الفائضة لأصحابها .
    ثامنا ـ الاعتراض على الاكتتاب :

    يحق لكل ذي مصلحة الطعن بصحة الاكتتاب أمام المحكمة المختصة، وهي محكمة البداءة في منطقة حصول الاكتتاب، وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ أخر إعلان بالغلق من قبل المصرف، وعلى المحكمة أن تنظر بالطعن على وجه الاستعجال . وقرار المحكمة خاضع للنظر من قبل محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ولا يخضع قرار محكمة الاستئناف للطعن فيه بموجب تصحيح القرار التمييزي . ومن يطعن بالاكتتاب يطالب ببطلانه إذا كانت لديه الأسباب والمصلحة . وإذا حكم بالبطلان، على المؤسسين أن يقوموا مجددا بإجراءات الاكتتاب وعلى نفقتهم . وقد وردت هذه الأحكام في المادة ( 45 ) بفقرتيها أولا وثانيا ( ) . وإعادة الاكتتاب إجراء غير عملي بتقديرنا، لأن الجمهور سيتردد في الإقبال على الاكتتاب، ما دام أبطل ما سبقه , ولذا لم تقرر هذا الإجراء القوانين التي نشير لأحكامها، إنما حملت المؤسسين مسؤولية البطلان، بإعادة المبالغ التي دفعها المكتتبون وبالتعويض أن كان له مقتضى، فالمادة 93 من قانون دولة الإمارات تنص على انه (( ... وعلى المصارف التي تم الاكتتاب فيها أن ترد للمكتتبين هذه المبالغ ويكون المؤسسون مسئولين بالتضامن عن الوفاء بها وعن التعويض عند الاقتضاء ... )) .
    وقد عدلت المادة (45) من القانون العراقي ليكون حق الطعن للمسجل وللسلطة المختصة في الدولة بأسواق الأسهم والأوراق المالية، ولا يمكن أن تحل الجهات المذكورة محل ذوي الشأن أصحاب المصلحة بالطعن كذلك جاء في التعديل إخضاع قرار المحكمة للطعن أمام محكمة ((النقض))، ولا توجد لدينا محكمة بهذه التسمية، إنما تسمى محكمة التمييز .
    ويطلب من المؤسسين خلال ثلاثين يوما من انتهاء المدة المحددة للاعتراض، أو حصل ورد من المحكمة ( أو خلال ثلاثين يوما من رده ) . تزويد المسجل بالمعلومات الكافية عن عملية الاكتتاب، وتتضمن المعلومات قائمة بأسماء المكتتبين وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم وعناوينهم وجنسياتهم ومهنهم ومقدار المبالغ المدفوعة من قيمة الأسهم( ) .
    تاسعا ـ شروط الاكتتاب :
    يشترط في الاكتتاب أن يكون جديا وغير معلقا على شرط، وقد أفادت القوانين موضوع المقارنة بذلك، فالمادة 73 / ب من القانون اليمني تنص على :
    (( ويجب أن يكون الاكتتاب ناجزا غير معلق على شرط وكل شرط يضعه المكتتب في وثيقة الاكتتاب يعتبر كأن لم يكن ))( )، و م 102/أ من قانون الشركات الأردني التي تقضي ببطلان الاكتتاب إذا جرى بأسماء وهمية .
    ولم يتضمن القانون العراقي نصوصا تمنع الاكتتابات الوهمية والمشروطة، معتمدا بتقديرنا على أن استمارة الاكتتاب لا يمكن أن تتضمن مثل هذه الشروط لأنها تعد من قبل المؤسسين بالتنسيق مع مسجل الشركات . كما أن معيار الجدية أو غير الجدية يتمثل بدفع المبالغ المطلوبة للاكتتاب وهو الوضع الظاهر للعملية، ولا اكتتاب بغير دفع ما لا يقل عن 25 % من القيمة الاسمية للأسهم ( م 48 ) . ومع ذلك فمن المستحسن النص على تحريم الاكتتابات المشروط وغير الجدية ( ) .
    وثمة من يرى بطلان الاكتتاب عندما لا يكون المكتتب جادا في اكتتابه، بناء على عدم انصراف الإرادة لذلك، في حين يرى غيرهم كما ذكرنا صحة الاكتتاب مادام المكتتب دفع المقابل للأسهم، ولما يترتب على بطلان الاكتتاب من تكاليف ليست قليلة( ) .
    وجدير بالذكر أنه إذا بقيت أسهم غير مكتتب بها بعد تأسيس الشركة، فأن المادة 47 خولت مجلس الإدارة وخلال أربع سنوات من صدور شهادة التأسيس إتباع احد الاجرائين الآتيين :
    أما بيع الأسهم في سوق بغداد للأوراق المالية، أو طرحها في اكتتاب عام فإذا انتهت المدة ولم يتم احد الأجرائين أو اجريا ولم يكتتب بالأسهم كاملة يجب أن يخفض رأس المال بمقدار الأسهم غير المباعة( ) .
    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Empty رد: الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني

    مُساهمة من طرف ابن سوريا السبت يناير 05, 2008 4:39 am

    تسديد رأس المال :
    قد تلجأ الشركة إلى استيفاء قيمة الأسهم بأقساط، تشجيعا لصغار المدخرين في المساهمة برأس المال( )، لكن الشركة تحرص في كل الأحوال على ضمان توافر قدر من السيولة النقدية لتستطيع في بداية حياتها من مزاولة نشاطها . ولذلك جاءت أحكام الفصل الرابع من الباب الثالث لتنظيم هذا التوازن بين المبدأين المشار إليهما .
    وأحكام الفصل خاصة بالشركة المساهمة، لأن رأس مال الشركات الأخرى يجب أن يسدد دفعة واحدة أثناء التأسيس ( م 53 ) . وسنتناول أحكام تسديد رأس المال وفقا للنقاط الآتية :
    أولا ـ إذا قرر المؤسسون استيفاء قيمة الأسهم بطريق الأقساط، يجب أن يدفع مالا يقل عن 25% (م48أولا)( )، من قيمتها أثناء الاكتتاب، وتدفع النسبة المذكورة من المؤسسين أولا، وتطلب من المكتتبين أيضا، ويوضح ذلك في بيان الاكتتاب . والنسبة كما يلاحظ ما لا يقل، أي أن استيفاء نسبة اكبر جائز أو استيفاء قيمتها كاملة أيضا جائز ؛ إنما اقل من 25% لا يجوز . وفي هذه الخطوة ضمان توفير سيولة نقدية أثناء الاكتتاب لا تقل عن ربع رأس المال الاسمي . وتنص م 74 / أ من قانون الشركات اليمني بأن لا يقل المدفوع عند الاكتتاب عن خمس القيمة الاسمية .
    ثانيا ـ يجوز تقسيط المتبقي من قيمة الأسهم على أن لا يتعدى تسديد جميع الأقساط، مدة أربع سنوات من تاريخ صدور شهادة التأسيس وبذلك ضمن القانون تسديد رأس المال المكتتب به ( أي قيمة الأسهم المباعة ) كاملا خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ تأسيس الشركة . القانون اليمني 5 سنوات ( م 74 / ب ) .
    ثالثا ـ ضمان استيفاء الأقساط المتبقية في ذمة المكتتبين .
    فرض القانون بعض الوسائل التهديدية لإكراه المساهمين على تسديد الأقساط المتبقية بذمتهم في المواعيد المحددة لدفعها وهي :
    1- جعل قيمة الأقساط المستحقة دينا ممتازا على المساهم، أي أن للشركة امتيازا في استيفاء قيمة الأقساط المستحقة يخولها بالتقدم على الدائنين الآخرين للمساهم عند التزاحم على أمواله .
    2- تفرض على المدين بالأقساط المستحقة فائدة تأخيرية، وإذا كان قانون 1983 لم يحدد سعر الفائدة فأن القانون الحالي جعلها بين 5 % كحد أدنى و 7 % كحد أعلى، ويقوم المؤسسون بتحديد الرقم في نشرة الإصدار، ومنع هبوط الفائدة عن 5 % لتكون مؤثرة على المساهمين، أما عدم تجاوز الفائدة نسبة 7 % لأن النظام القانوني في العراق يجعل الحد الأعلى للفائدة هو النسبة المذكورة، ويتحول الأمر إلى ربا عند تجاوز النسبة المذكورة من وجهة نظر المشرع مع وجود بعض الاستثناءات .
    3- لا تصرف أرباح للأسهم التي لم تسدد الأقساط المستحقة عليها، وتحتفظ الشركة بهذه الإرباح بما يكفي لسداد قيمة الأقساط المستحقة مضافا إليها الفوائد التأخيرية التي ترتبت لحين تسديد المبالغ المطلوب دفعها من المساهم ( م 48 / رابعا ) .
    رابعا ـ إذا لم يسدد المساهم الأقساط المستحقة عليه، على الرغم من وسائل التهديد التي ذكرت يقوم مجلس الإدارة وجوبا بإجراءات بيع الأسهم، على أن يكون عدم التسديد بغير عذر مشروع أما مع العذر المشروع فيقف سريان النص . لكن المشرع راعى في إجراءات البيع الرغبة في الحفاظ على حقوق المساهم، ولذلك بين هذه الإجراءات بما يأتي :
    1- توجه الشركة انذارا إلى المساهم بضرورة تسديد القسط المطلوب، ينشر في صحيفتين يوميتين وفي النشرة وفي سوق الأوراق المالية، تبين فيه عدد الأسهم التي يملكها ومقدار القسط المطلوب دفعه، ووجوب الدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ أخر نشر ( م 49 / أولا ) .
    2- إذا لم يسدد المساهم القسط المطلوب خلال المدة المذكورة، تعلن الشركة عن بيع الأسهم في المزاد العلني في سوق بغداد للأوراق المالية ( م 49 / ثانيا) . على أن يعلن ثانية في صحيفة يومية وفي النشرة وفي سوق الأوراق المالية عن موعد البيع ومكانه وعدد الأسهم المعروضة على أن تفصل اليوم المحدد للمزايدة عن اليوم الذي نشر فيه آخر إعلان عن البيع مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، ليعطى المساهم فرصة في تدارك الأمر .
    3- يظل حق المساهم في دفع القسط والفوائد المترتبة عليه والمصاريف إلى ما قبل يوم المزايدة بيوم واحد، أي أن المساهم يستطيع أن يلغي المزايدة إذا دفع المطلوب في اليوم الذي يسبق يوم المزايدة .
    4- في يوم المزايدة تباع الأسهم بأعلى سعر تصل إليه ويكون الأمر أمام الاحتمالات التالية :
    أ _ بيع الأسهم بمبلغ يساوي المطلوب للشركة من أقساط وفوائد ونفقات، وفي هذه الحالة تأخذ الشركة المبلغ ولا شيء للمساهم .
    ب- أن تباع الأسهم بمبلغ يزيد على مطلوبات الشركة وفي هذه الحالة، تأخذ الشركة المبلغ المطلوب ويعاد المتبقي إلى المساهم .
    جـ _ أن تباع الأسهم بأقل من المبلغ المطلوب للشركة، وفي هذه الحالة تأخذ الشركة المبلغ المستحصل من المزايدة وترجع بما تبقى على المساهم لمطالبته، والشركة صاحبة حق امتياز في استحصال المبلغ المتبقي (م49/ خامسا ) .
    خامسا ـ يستطيع المساهم تسديد قسط أو أقساط من قيمة الأسهم قبل موعد استحقاقها . وقد جعل القانون هذا التسديد بحكم التسديد في تاريخ الاستحقاق، أي أن ما دفع قبل موعده يعد مدفوعا في تاريخه . ويترتب على ذلك :
    1- انه لا يحق للمساهم المطالبة بفوائد للمدة من تاريخ الدفع الفعلي إلى التاريخ المحدد لاستيفاء القسط أو الأقساط من الجميع .
    2- لا يحق له الرجوع وطلب استرداد المبلغ المدفوع . وهو ما يفهم من نص المادة ( 52 ) من القانون .
    ولم تتعرض القوانين موضوع المقارنة لتسديد الأقساط الممثلة لقيمة السهم في أحكام منفردة . إنما بينت وفي بيان الاكتتاب المطلوب دفعه من قيمة الأسهم لدى الاكتتاب، والمدة العليا لاستيفاء المتبقي من قيمتها .
    وعلى ما يبدو تركت التشريعات المذكورة تفاصيل عملية تسديد الأقساط والوسائل التي تتبعها الشركة، للنظام الذي تعده( ).
    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Empty رد: الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني

    مُساهمة من طرف ابن سوريا السبت يناير 05, 2008 4:41 am

    المبحث الرابع
    تغيير رأس المال

    إذا كان في ثبات رأس المال استقرارا لضمان الدائنين، فأن الشركة قد تضطر إلى تغيير رأس مالها أما بالزيادة أو التخفيض وسنتناول كل منهما في مطلب :

    المطلب الأول
    زيادة رأس المال
    :

    قد تحتاج الشركة إلى زيادة رأس المال، أما لحاجتها إلى توسيع نشاطها وأما بسبب عدم كفاية رأس المال، فقد تتجه الرغبة في توسيع نشاط الشركة أفقيا أو عموديا، أو في تحديث الآلات والمعدات، ويتطلب كل ذلك أن يواجه بزيادة في السيولة النقدية . أو أن أداء الشركة لنشاطها المحدد في عقدها بغير توسع يتطلب أموال تفوق ما حدد لرأس المال .
    وسنتناول موضوع زيادة رأس المال على شكل نقاط .
    شروط الزيادة : ـ
    لتحقيق زيادة رأس المال لابد أن تتوافر الشروط الآتية :
    1- أن يكون رأس المال مدفوعا بكامله . والسبب في ذلك (( أن الشركة إذا كانت بحاجة إلى سيولة نقدية، وما زالت لديها أقساط غير مستوفاة بذمة المساهمين، نستطيع الحصول على السيولة المطلوبة من خلال استيفاء الأقساط المستحقة، والتي لا يتعدى استيفاؤها مدة سنة واحدة . والمادة (54/ أولا من قانون الشركات ) تنص على انه (( للشركة زيادة رأسمالها إذا كان مدفوعا بكامله . ))( ) .
    2- قرار الهيئة العامة بزيادة رأس المال، ويحدد القرار مقدار الزيادة وأسبابها وأوجه إنفاقها . ومن المعلوم أن قرار الزيادة من القرارات غير العادية . وقد بينت المادة ( 92 ) من القانون الأوضاع التي يتطلب فيها صدور قرار غير عادي ومن بينها زيادة رأس المال . بينما يشير نظام الشركات السعودي إلى (( قرار الجمعية غير العادية بزيادة رأس المال..)) (م136)( ) .
    3- موافقة الجهة القطاعية المختصة على زيادة رأس المال , وقد كانت الموافقة مطلوبة لجميع أنواع الشركات، لكنها اقتصرت بعد تعديل القانون على الشركات المساهمة وفي المساهمة الموافقة من المسجل ولا تسأل الجهة القطاعية المختصة حيث عدلت الفقرة رابعا من م 56 لتكون كالتالي ((على المسجل وخلال خمس عشر يوم من تقديم طلب قانوني للزيادة أن يعتبر موافقا على الزيادة ويعطي إخطارا بها ما لم يرفض المسجل الطلب مبينا الأسباب القانونية والأسباب الموجبة لقراره كتابة))( ) . وتشير القوانين موضوع المقارنة إلى ضرورة تنفيذ قرار الزيادة خلال مدة معينة ( خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار ) م 33 مصري أو خلال الخمس سنوات التالية لصدور القرار (( م 2 )) قانون الشركات العماني.
    طرق زيادة رأس المال :

    تنص المادة ( 55 ) من القانون على انه (( للهيئة العامة في الشركة المساهمة والمحدودة تغطية زيادة رأس المال بإحدى الطرق الآتية :
    أولا ـ إصدار أسهم جديدة، تسدد أقيامها نقدا .
    ثانيا ـ تحويل أموال من الفائض المتراكم إلى أسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم برأس المال ( ) .
    ثالثا ـ احتجاز جزء من أرباح الشركة كاحتياطي لتوسيع وتطوير المشروع بدلا من توزيعه أرباحا . بعد استثماره فعلا في الغرض المحتجز من اجله وإضافة هذا الاحتياطي إلى رأس المال وإصدار أسهم جديدة بما يعادل هذا الاحتياطي يوزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم برأس المال . )) وتبين نصوص بعض التشريعات موضوع المقارنة طرقا لزيادة رأس المال فالمادة (201 ) من قانون الشركات الإماراتي تنص على أن
    تتم زيادة رأس المال بإحدى الوسائل الآتية :

    1- إصدار أسهم جديدة .
    2- إدماج الاحتياطي في رأس المال .
    3- تحويل السندات إلى أسهم .

    ويضيف القانون الأردني لهذه الحالات حالة (( 3 – رسملة الديون المترتبة على الشركة أو أي جزء منها شريطة موافقة أصحاب الديون خطيا على ذلك . )) ( م 113 ) .
    فالطريقة الأولى كما هو واضح، إصدار أسهم جديدة، تكون عن طريق الاكتتاب وقد بين القانون أحكام هذا الاكتتاب الذي يسمى اكتتاب زيادة رأس المال وقد أطلق القانون على الاكتتاب مصطلح الاكتتاب العام، أي انه ليس خاصا يقتصر على مساهمي الشركة، إنما يعرض على الجمهور . وإذا كانت تطبق على هذا الاكتتاب أحكام الاكتتاب التأسيسي، كما يذهب إلى ذلك نص المادة ( 56 / أولا ) في نشر بيان خاص بالاكتتاب، وفي المدة المقررة له، وبضرورة حصوله لدى مصرف، فأن لهذا
    الاكتتاب خصائص يتميز بها عن الاكتتاب التأسيسي، وهذه الخصائص هي :
    1- حق الأفضلية للمساهمين القدامى :

    للمساهمين القدامى حق أفضلية في الاكتتاب بالأسهم التي تعرضها الشركة لغرض زيادة رأس المال، وتمارس الأفضلية باقتصار الاكتتاب على المساهمين لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ الاكتتاب، ولكل مساهم الحق باقتناء عدد من الأسهم يتناسب مع مساهمته في رأس المال .
    وإذا كان الاكتتاب عاما كونه معروضا منذ البدء للجميع، إلا أن بيان الاكتتاب يتضمن إلزاما في أن تعرض الأسهم أولا على المساهمين القدامى ولمدة خمسة عشر يوما ويثار سؤال هل من الممكن أن تتحقق الزيادة باكتتاب المساهمين فقط، أي أن الأسهم لا تعرض على الجمهور , وبحسب القانون العراقي، لا يمكن ذلك، لأنه كما بينا فأن القانون أوضح أن الاكتتاب عام ثم أن ثالثا من المادة 56، قبل تعديلها وبعد تعديلها تشترط أن يكون اكتتاب المساهمين بعدد من الأسهم يتناسب مع مساهمته في رأس المال . أي أن القرار الذي يصدر من الهيئة العامة بالزيادة يحدد مقدار هذه الزيادة، يخصص جزء منه للمساهمين القدامى على فرض مساهمة الجميع، ويتبقى جزء آخر يعرض على الجمهور، أي أن الاكتتاب لا يمكن أن يقتصر على المساهمين القدامى، بينما تبيح بعض القوانين ذلك .
    فالمادة ( 202 ) من قانون الشركات اليمني تنص على أن :
    (( أ ـ توزع الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذين طلبوا الاكتتاب بالأسهم الجديدة حسب طلبهم إذا لم تتجاوز الأسهم المطلوبة ))
    ب ـ في الحالات التي تتجاوز الأسهم المطلوبة الأسهم المعروضة توزع الأسهم على المساهمين الأصليين كل بنسبة أسهمه على أن لا يجاوز ما حصل عليه المساهم ما طلبه من أسهم جديدة .
    جـ ـ إذا زادت الأسهم المطروحة على الأسهم المطلوبة يطرح ما تبقى من الأسهم الجديدة للاكتتاب العام وتتبع في هذا الاكتتاب الأحكام المتعلقة بالاكتتاب العام عند تأسيس الشركة..)
    وكما يتضح من النص لا تعرض الأسهم إلى الاكتتاب العام إلا إذا بقيت أسهم غير مكتتب بها من قبل المساهمين القدامى، أو كما اسماهم القانون الأصليين ( ) .
    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني Empty رد: الشركات التجارية .. الدكتور لطيف جبر كوماني

    مُساهمة من طرف ابن سوريا السبت يناير 05, 2008 4:44 am

    كما أن ثمة من يرى أن الغاية من أعطاء حق الأفضلية للمساهمين القدامى عدم السماح لمساهمين جدد الدخول إلى الشركة على الرغم عدم موافقة المساهمين القدامى( ) .
    وقد وجدنا ضرورة التنويه إلى الأحكام التي وردت في القانون المصري إذ إن القانون المذكور ترك أمر أفضلية المساهمين القدامى لنظام الشركة، وقد بينت اللائحة التنفيذية انه لا يجوز أن تقتصر الأفضلية على بعض المساهمين دون غيرهم، لأن ذلك يهدم المساواة المطلوبة بين المساهمين . وتنفيذا لذلك بأن يتحقق مبدأ المساواة، ولا يحرم منه حتى من ليس لديه القدرة المالية في اقتناء الأسهم الجديدة، فاعتبر المشرع الأفضلية حق يجوز تداوله، أي أن المساهم من المساهمين القدامى يستطيع أن يبيع حق الأفضلية منفردا أو مع الأسهم التي يملكها . على أن يجري ذلك خلال مدة الاكتتاب بالزيادة . وأخيرا أجازت اللائحة التنفيذية وبقرار من الجمعية العامة غير العادية، أن تعرض الأسهم الممثلة للزيادة للجمهور بغير إعطاء حق الأفضلية ( ) .
    2- يجب أن تدفع قيمة الأسهم نقدا، أي كاملة لا يجوز التقسيط فيها ((... تدفع أقيامها نقدا )) لأن الشركة بحاجة إلى المال، فلا يمكن أن تلجأ إلى تقسيط أقيام الأسهم عادة ( ) .
    ولم تشر القوانين موضوع المقارنة إلى موضوع الدفع الكامل لقيمة الأسهم المكتتب بها . إنما أشارت على تطبيق أحكام الاكتتاب التأسيسي، ومعنى ذلك أن يترك الأمر لقرار الزيادة في تحديد كيفية استيفاء قيمتها .
    3- أن تباع الأسهم بقيمة مساوية للقيمة الاسمية للأسهم، لأن السهم حسب القانون العراقي له قيمة ثابتة واحدة هي دينار (( القيمة الاسمية للسهم دينار واحد، ولا يجوز إصداره بقيمة أعلى أو أدنى )) ( م 30 ) .

    بعض القوانين أشارت بوضوح إلى أن القيمة الاسمية للأسهم المكونة لزيادة رأس المال تساوي القيمة الاسمية للأسهم القديمة، فالمادة 203 من قانون الشركات الإماراتي تنص على أن (( تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ( ) )) كذلك أشارت النصوص في القوانين المذكورة إلى جواز إضافة مبلغ على قيمة الأسهم يسمى (( علاوة إصدار))، وإذا كان القانون العراقي لم يشر إلى هذا الجواز في المواد الخاصة بزيادة رأس المال، فأن النص على ذلك جاء في المادة ( 31 ) التي تقضي بأنه وللشركة المساهمة بعد مباشرتها نشاطها، عرض أسهم للاكتتاب العام بثمن يزيد على قيمتها الاسمية وتعتبر هذه الزيادة علاوة إصدار تسجل في حساب احتياطي علاوة الإصدار بعد تغطية مصاريف الإصدار منها .. )) إلا أن تعديل المادة (56 الفقرة ثالثا ) جاء فيه لكل مساهم حق الأفضلية بشراء الأسهم بسعر الاكتتاب ... )) وسعر الاكتتاب يعني قيمة السهم الاسمية وهي دينار مضافا إليها ما يتقرر من مبلغ يمثل علاوة إصدار .
    4- تتحقق الزيادة على رأس المال بمقدار الأسهم المكتتب بها والمدفوعة قيمتها، ويحق لمجلس الإدارة طرح الأسهم المتبقية بعد انتهاء المدة المحددة للاكتتاب، للبيع في سوق بغداد للاوراق المالية، وهذا ما جاء في الفقرة ثالثا من المادة ( 56 ) لقانون الشركات المعدلة .
    5- الخطوة الأخيرة في زيادة رأس المال . تعديل العقد بما يتوافق مع الزيادة المتحققة، والفقرة ثانيا من المادة ( 54 ) تنص على انه (( في الشركة المساهمة والمحدودة تكون زيادة رأس المال بقرار معدل للعقد تتخذه الهيئة العامة )) .
    أما الطريقة الثانية لزيادة رأس المال فتكون :
    أ ـ أما بضم الفائض المتراكم من الإرباح إلى رأس المال بعد تقسيمه إلى أسهم تسجل للمساهمين كل حسب مساهمته في الشركة . والفائض المتراكم أرباح تقرر تجنيبها بحيث لا توزع على المساهمين، وهذه الصورة من المبالغ المستقطعة تمثل احتياطيا من الوجهة القانونية , وذلك جاء في تعديل الفقرة (ثانيا من المادة 55 ) (( تحويل أموال من الفائض المتراكم أو علاوات الإصدار ( الاحتياطي الأساسي ) إلى أسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم برأس المال . )) فالفائض المتراكم يشبه الاحتياطي المتكون من علاوة الإصدار، ولكن لا يفهم معنى الأساسي التي وردت بجنب الاحتياطي .
    ب ـ ضم الاحتياطي الفائض عن حاجة الشركة بعد إنفاق جزء منه في أوجه الإنفاق التي حددها القانون، ويحول هذا الاحتياطي إلى أسهم تضاف إلى رأس المال تعطى للمساهمين مجانا كل بمقدار مساهمته برأس المال ( ) .
    ويجوز أن تتحقق الزيادة ببيع عدد من الأسهم المساوية للزيادة المطلوبة في سوق الأوراق المالية، على أن يحدد قرار الزيادة عدد الأسهم وسعر البيع الذي قد يكون مساويا لقيمتها الاسمية أو أعلى منها حسب اسعار الأسهم في السوق، ويخصص الباقي لتغطية نفقات الاكتتاب وما يتبقى يمثل احتياطي علاوة إصدار ( م 55 / رابعا بعد التعديل ) .
    كذلك أضافت المادة 56 بعد تعديلها فقرة ( رابعا ) تضمنت استثناء على شروط الاكتتاب باسهم زيادة رأس المال( ) .
    أولا : قاصرة على الشركات المصرفية وأمر جوازي .
    ثانيا ـ تعرض أسهم للبيع بغير اكتتاب عام وبغير أن تعطي للمساهمين القدامى أفضلية الشراء .
    ثالثا ـ يشترط أن يصدر بذلك قرار من الهيئة العامة، والقرار غير عادي لأن النص يقضي بـ (( موافقة أغلبية أصحاب الأسهم المكتتب بها التي تكون إقساطها مدفوعة ... )) .
    رابعا ـ موافقة البنك المركزي باعتباره الجهة القطاعية للمصارف، وتكون موافقته على البيع بناء على ظروفه ورعاية لحقوق المساهمين الذين لم يدعوا لشراء الأسهم .
    ويبدو أن هذا النص يفتح الباب أمام شراء أسهم المصارف أو حصة كبيرة فيها، كما حصل ويحصل لعدد من المصارف الخاصة، بمشاركة مستثمرين أجانب .

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 1:12 pm