شبكة السراب القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
شبكة السراب القانونية

منتدى قوانين وتشريعات سورية يتضمن بعض القوانين والدراسات والابحاث القانونية

المواضيع الأخيرة

» مجموعة من القوانين المتعلقة بالزراعة واالاراضي
وسائل الاثبات الجزائي (الانتقال والمعاينة) Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii

» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
وسائل الاثبات الجزائي (الانتقال والمعاينة) Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii

» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
وسائل الاثبات الجزائي (الانتقال والمعاينة) Emptyالجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء

» طلب مساعدة
وسائل الاثبات الجزائي (الانتقال والمعاينة) Emptyالخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن

» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
وسائل الاثبات الجزائي (الانتقال والمعاينة) Emptyالخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo

» تجربة
وسائل الاثبات الجزائي (الانتقال والمعاينة) Emptyالسبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب

» روابط الكتب في المكتبة القانونية
وسائل الاثبات الجزائي (الانتقال والمعاينة) Emptyالثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب

» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
وسائل الاثبات الجزائي (الانتقال والمعاينة) Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الاثبات الجنائي
وسائل الاثبات الجزائي (الانتقال والمعاينة) Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
وسائل الاثبات الجزائي (الانتقال والمعاينة) Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
وسائل الاثبات الجزائي (الانتقال والمعاينة) Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
وسائل الاثبات الجزائي (الانتقال والمعاينة) Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب

» دراسة في التحكيم واهميته
وسائل الاثبات الجزائي (الانتقال والمعاينة) Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب

» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
وسائل الاثبات الجزائي (الانتقال والمعاينة) Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب

» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
وسائل الاثبات الجزائي (الانتقال والمعاينة) Emptyالإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب

» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
وسائل الاثبات الجزائي (الانتقال والمعاينة) Emptyالسبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
وسائل الاثبات الجزائي (الانتقال والمعاينة) Emptyالخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب

» قانون الشركات 2008
وسائل الاثبات الجزائي (الانتقال والمعاينة) Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب

» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
وسائل الاثبات الجزائي (الانتقال والمعاينة) Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب

» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
وسائل الاثبات الجزائي (الانتقال والمعاينة) Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    وسائل الاثبات الجزائي (الانتقال والمعاينة)

    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    وسائل الاثبات الجزائي (الانتقال والمعاينة) Empty وسائل الاثبات الجزائي (الانتقال والمعاينة)

    مُساهمة من طرف ابن سوريا الخميس نوفمبر 15, 2007 10:38 pm



    وسائل الإثبات

    تمهيد

    الأصل ان المشرع لم يحصر أدلة الإثبات تطبيقاً لمبدأ حرية الدليل , ولكنه نظم كيفية استنباط الأدلة عن طريق إجراءات تتبع للوصول إلى هذه الغاية . لذا فأننا نبحث وسائل الإثبات موزعة على سبع مباحث

    ألانتقال والمعاينة

    الخبرة

    التفتيش

    الضبط

    ألاستجواب والاعتراف

    الشهادة

    البينة الخطية

    القرائن

    والقاضي الجزائي ليس مضطراً إلى اللجوء إلى وسائل الإثبات تلك , بل من واجبه البحث عن الحقيقة بكل وسيلة مشروعة وان لم ينص عليها القانون : كوسيلة العرض القانوني التي تتم بغية التعرف على فاعل الجريمة , ووسيلة فحص البصمات ومضاهاتها ...الخ .



    المبحث الأول

    الانتقال والمعاينة

    تعريف ألانتقال

    عمل هام من أعمال التحقيق يتم بقصد جمع الأدلة وفحصها وإجلاء غوامض الجريمة ودوافعها وما إلى ذلك من أمور ,

    وهو يعني ان ينتقل المحقق من مقر عمله إلى مكان أخر لإجراء عمل من أعمال التحقيق . فالانتقال قد يتم بهدف إجراء معاينة أو بهدف القيام بعمل أخر كالتفتيش والضبط وسماع أقوال الشهود في بعض الأحوال .



    تعريف المعاينة : هي الكشف الحسي المباشر لإثبات حالة شيء أو شخص . وتتم أما بانتقال المحقق إلى مكان أخر أو بجلب موضوع المعاينة الة مقره : كما في معاينة العملات المزورة ,



    أحكام ألانتقال والمعاينة

    يجوز اللجوء إلى ألانتقال والمعاينة في جميع مراحل التحقيق الأولي والابتدائي والنهائي .

    1- في مرحلة التحقيق الأول :

    لموظفي الضابطة العدلية ألانتقال إلى مكان الواقعة أو إلى أي مكان أخر للمعاينة أو للأمر أخر , في جميع الأحوال سواء أكان الجرم مشهود ام غير مشهود

    فأذا كان الجرم المشهود جناية وجب على عضو النيابة العامة أن ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة , وعليه إحاطة قاضي التحقيق علماً بانتقاله ولا يكون ملزماً بانتظار حضوره للمباشرة عمله (المادة 29 ), فينظم محضر معاينة للحادثة ولكيفية وقوعها ومكانه ويدون أقوال من شاهدها ومن كان لديه معلومات عنها أو معلومات تفيد التحقيق



    2 – في مرحلة التحقيق ألابتدائي :

    يجوز لقاضي التحقيق في جميع الأحوال ألانتقال إلى أي مكان طالما كانت الدعوى قد دخلت في حوزته بطريق قانوني.

    فأذا كان الجرم مشهودا فأنه ينتقل إلى مكان اقتراف الجريمة , على ان يعطي النائب العام علماً بانتقاله لمرافقته أذا شاء , ويضبط أو يأمر

    بضبط جميع الأشياء التي يراها ضرورية لإظهار الحقيقة وينظم بها محضراً ويعنى بحفظها بالحالة التي كانت عليها (المواد 52, 55, 95 )

    وفي حال تعذر حضور الشاهد المقيم في مركز قاضي التحقيق بداعي المرض المثبت بتقرير طبي فأن قاضي التحقيق ينتقل إلى مقره لسماع شهادته ( المادة 85 )

    ويصطحب قاضي التحقيق عند انتقاله للقيام بعمل من أعمال التحقيق كاتب دائرته أو مستناباً عنه . وهذه القاعدة تطبق على أعضاء الضابطة العدلية والنيابة العامة عندما يقومون بالتحقيق في الجرائم المشهودة .





    2- في مرحلة التحقيق النهائي :

    لم ينص القانون صراحة على ألانتقال وإجراء المعاينة من قبل قضاة الحكم ,كما فعل بالنسبة لاعضاء الضابطة العدلية والنيابة العامة وقضاة التحقيق , مما يدعو إلى الظن بعدم جواز ذلك , لانه كلما طال الزمن بين تاريخ وقوع الجريمة وتاريخ القيام بهذا الإجراء كلما تلاشت الفائدة منه . على ان القانون لم يمنع المحكمة من ألانتقال وإجراء المعاينة أثناء المحاكمة أذا رأت لزوم لذلك بهدف جلاء الحقيقة وتحقيق العدالة , كأن يدفع المتهم باستحالة رؤية الشاهد ارتكاب الجريمة من المكان الذي تواجد فيه فيطلب من المحكمة ألانتقال للمعاينة .

    وقرار المحكمة بالانتقال وإجراء المعاينة متروك لتقديرها , فتتخذه من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب من احد الخصوم , وهي غير ملزمة بالإجابة على هذا الطلب أذا لم ترى فائدة من اتخاذ مثل هذا ألإجراء وعليها ان تسبب رفضها وألا كان حكمها معيباً أذا لا يجوز ألاستغناء عن كل تحقيق منتج في الدعوى ومؤثر في سير القضية ألا بعد تمحيصه والرد عليه .

    وتنتقل المحكمة بكامل هيئتها أو تنتدب لذلك احد أعضائها أو قاضياً أخر وانتقالها إلى مكان أخر يعني استمرار انعقاد جلستها فلا بد أذن من مرافقة النيابة العامة وكاتب الجلسة لها وألا عد تشكيلها غير قانوني .

    وعلى المحكمة ان تطبق القواعد العامة للتحقيق النهائي على إجراء ألانتقال والمعاينة من حضورية وعلنية , فإذا لم يكن قرارها بإجراء ألانتقال والمعاينة قد صدر بمواجهة الخصوم في الدعوى , فأن عليها إبلاغهم بمكانه وموعده قبل ألانتقال كي ما يتمكنوا من الحضور











      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 11:56 pm