شبكة السراب القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
شبكة السراب القانونية

منتدى قوانين وتشريعات سورية يتضمن بعض القوانين والدراسات والابحاث القانونية

المواضيع الأخيرة

» مجموعة من القوانين المتعلقة بالزراعة واالاراضي
وسائل الاثبات الجزائي (الخبرة) Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 4:03 pm من طرف samii

» يصدرمرسومين لتنظيم الملكيات الزراعية ومخالفات
وسائل الاثبات الجزائي (الخبرة) Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 3:47 pm من طرف samii

» أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
وسائل الاثبات الجزائي (الخبرة) Emptyالجمعة يناير 14, 2011 8:07 am من طرف الشيماء

» طلب مساعدة
وسائل الاثبات الجزائي (الخبرة) Emptyالخميس ديسمبر 23, 2010 6:05 pm من طرف د.أيمن

» هل يجوز اجراء الكشف والتحقيق المحلي من قبل القاضي العقاري في
وسائل الاثبات الجزائي (الخبرة) Emptyالخميس يناير 14, 2010 11:41 pm من طرف sharinolo

» تجربة
وسائل الاثبات الجزائي (الخبرة) Emptyالسبت سبتمبر 19, 2009 8:00 pm من طرف السراب

» روابط الكتب في المكتبة القانونية
وسائل الاثبات الجزائي (الخبرة) Emptyالثلاثاء يونيو 02, 2009 5:15 pm من طرف السراب

» دراسة في التاجر من الناحية القانونية
وسائل الاثبات الجزائي (الخبرة) Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:50 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الاثبات الجنائي
وسائل الاثبات الجزائي (الخبرة) Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:41 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التحكيم في اطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية
وسائل الاثبات الجزائي (الخبرة) Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:28 am من طرف سيف العرب

» دراسة عن التعاقد بطريقة المراسلة
وسائل الاثبات الجزائي (الخبرة) Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:14 am من طرف سيف العرب

» دراسة في الانواع الشائعة لعقود المعلوماتية
وسائل الاثبات الجزائي (الخبرة) Emptyالإثنين مارس 23, 2009 5:09 am من طرف سيف العرب

» دراسة في التحكيم واهميته
وسائل الاثبات الجزائي (الخبرة) Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:57 am من طرف سيف العرب

» الالتزامات المترتبة على البائع عند قيام عقد البيع
وسائل الاثبات الجزائي (الخبرة) Emptyالإثنين مارس 23, 2009 4:50 am من طرف سيف العرب

» أسباب العنف والجرائم في تقرير الأمم المتحدة
وسائل الاثبات الجزائي (الخبرة) Emptyالإثنين أبريل 28, 2008 3:19 am من طرف سيف العرب

» ظاهرة الادمان على المخدرات- علم اجرام - سورية
وسائل الاثبات الجزائي (الخبرة) Emptyالسبت أبريل 19, 2008 10:52 pm من طرف ابن سوريا

» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل قانون السير والمركبات2008
وسائل الاثبات الجزائي (الخبرة) Emptyالخميس أبريل 17, 2008 11:23 pm من طرف سيف العرب

» قانون الشركات 2008
وسائل الاثبات الجزائي (الخبرة) Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:52 pm من طرف سيف العرب

» قانون المنافسة ومنع الاحتكار
وسائل الاثبات الجزائي (الخبرة) Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:31 pm من طرف سيف العرب

» القانون رقم 4 للعام 2008 الخاص بالتحكيم
وسائل الاثبات الجزائي (الخبرة) Emptyالخميس أبريل 17, 2008 10:23 pm من طرف سيف العرب

دخول

لقد نسيت كلمة السر


    وسائل الاثبات الجزائي (الخبرة)

    ابن سوريا
    ابن سوريا
    Admin


    عدد الرسائل : 319
    تاريخ التسجيل : 24/10/2007

    وسائل الاثبات الجزائي (الخبرة) Empty وسائل الاثبات الجزائي (الخبرة)

    مُساهمة من طرف ابن سوريا الخميس نوفمبر 15, 2007 10:45 pm



    الخبرة

    تعريفها وماهيتها

    الخبرة وسيلة علمية وفنية للبحث عن ألادلة وتقديرها يقوم بها أهل الفن والصنعة وألاختصاص ممن يختارهم القضاء لإبداء رأيهم في مسألة فنية تتعلق وقائع الدعوى . ويعتبر التقرير الفني للخبير دليلاً في ألاثبات يخضع لتقدير القاضي مثل بقية ألادلة .

    ولقد تقدمت الخبرة بتقدم المعارف والعلوم المختلفة وبتطور أساليب الجريمة والمجرمين ,مما دعا بعض أنصار المدرسة الوضعية إلى القول بإحلال الخبراء محل المحلفين الشعبيين أو حتى محل القضاة .

    والخبرة متنوعة ,فمنها الخبرة الطبية والمحاسبية والكيميائية والعقارية والمتصلة بمضاهاة الخطوط .. الخ .

    وقد يكون موضوعها جسم الجريمة : كفحص جثة المجني عليه

    أو يكون موضوعها آثار الجريمة : كالبصمات والصور والرسوم

    أو يكون موضوعها شخصية المتهم وحالته الصحية والنفسية والعقلية



    اللجوء إلى الخبرة



    القاضي شخص متخصص بالعلوم القانونية , ويفترض به سعة ألاطلاع بالعلوم ألاخرى . بيد أن تعقد وتعدد هذه المعارف والعلوم جعل إلمام شخص واحد بها أمرا مستحيلاً . فكان لابد للقاضي ان يستعين في كل مسألة فنية بخبرة أهل الفن والصنعة في مختلف أنواع المعارف وألاختصاص .

    هل اللجوء إلى الخبرة أمر إلزامي ؟؟

    القاعدة انه يجوز للقاضي ان يندب خبيراً أو أكثر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من احد الخصوم . فألاستعانة بالخبراء أذن أمر متروك لسلطة وتقدير القاضي التي لا تقع تحت رقابة محكمة النقض , فهو خبير الخبراء أو الخبير ألاعلى , خاصة أذا ما تعلق الطلب بوصف أمور واضحة في ذاتها , فللقاضي مطلق الحرية في ان يقرر بنفسه الحقيقة التي يقتنع بها من المشاهدات وألادلة ألاخرى

    وبناءً على ذلك يجوز للقاضي ان يرفض طلب اللجوء إلى الخبرة بشرط ان يكون هذا الرفض معللاً

    ومع ذلك فأن القاضي يصبح ملزماً باللجوء إلى الخبرة كلما تعلق ألامر بمسألة فنية بحتة .

    وتأسيساً على ذلك حكمت محكمة النقض بأن((الخبرة مهمة علمية وفنية تعمد المحكمة اليها كلما وجدت نفسها امام مشكلة تستدعي معرفة خاصة ودراسة دقيقة ليكون ذلك اقرب إلى ألاطمئنان وابعد عن الريبة ولها ان تستعين بالخبراء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من احد الخصوم أذا رأت في ذلك ما يساعد على اكتشاف الحقيقة وينير أمامها السبيل لفصل الدعوى وليس لها ان تستغني عن إجراء الخبرة ألا أذا تأكد لديها أنها غير منتجة في الحكم كما وانه ليس لها ان تقضي بأمور فنية وعلمية لا يستوي في معرفتها ذوي ألاختصاص مع غيرهم بل عليها ان تستعين بالخبراء في كل علم لتحقيق ما هو داخل ضمن اختصاصهم ))



    أحكام الخبرة

    لم يفصل المشرع في قانون أصول المحاكمات الجزائية قواعد الخبرة , بل أتى على ذكرها عرضاً في ثلاث مواد 39, 40 ,41 , بمناسبة حديثه عن وظائف النيابة العامة في حالة الجرم المشهود , فهل يعني ذلك الرجوع إلى القواعد الواردة في القانون رقم 359 بشأن البينات في المواد التجارية والمدنية لعام 1947 وفي القانون رقم 42 بشأن الخبراء وألاختصاصيين لعام1979 ؟؟

    ذهب بعض الفقهاء في هذا ألاتجاه

    ولكن الرأي السليم يقر بأن العودة إلى أحكام هذين القانونين جائز فيما لا يتعارض مع قواعد وأهداف قانون أصول المحاكمات الجزائية

    وهو ألاتجاه الذي اعتنقته محكمة النقض



    تعيين الخبراء

    ينعقد الرأي على أن الخبرة عمل من أعمال التحقيق ألابتدائي والنهائي , وان كان المشرع لم يشر إليها ألا في معرض حديثه وظائف النيابة العامة في أحوال الجرم المشهود

    1- في مرحلة التحقيق ألاولي :

    يحق للنيابة العامة ولبقية موظفي الضابطة العدلية ألاستعانة بالخبراء عند قيامهم بوظيفة التحقيق ألاولي . لكن الخبرة في هذه ألاحوال لا تعتبر دليلاً قضائياً يمكن ألاستناد اليه في إصدار ألاحكام . وكل ما هنالك ان النيابة العامة تلجأ إلى الخبرة لتقرر فيما أذا كان من المناسب أقامة الدعوى العامة أو عدم اقامتها لذا فأنه ليس له ان تحلف الخبير اليمين القانونية .

    2- في مرحلة التحقيق ألابتدائي

    يجوز للنيابة العامة ولموظفي الضابطة العدلية في حالة الجناية المشهودة , تعيين خبير أو أكثر من أرباب الفن والصنعة حين يتوقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع (المادة 39) كما يجوز ان تستعين هذه الجهات بطبيب أو أكثر في حالة أذا مات شخص قتلاً أو بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة , لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت (المادة 40 ) .

    واللجوء إلى الخبرة في حالة الجناية المشهودة ,لا يعتبر عملاً من أعمال التحقيق ألاولي بل عملاً من أعمال التحقيق ألابتدائي تحل فيه النيابة العامة أو الضابطة العدلية محل قاضي التحقيق لذا كان لابد من تحليف الخبير اليمين القانونية ( المادة41) قانون أصول المحاكمات الجزائية , وتعتبر الخبرة في هذه الحالة دليلاً قضائياً يجوز للمحاكم ألاستناد أليه لإصدار أحكامها .

    إما قضاة التحقيق وألاحالة فلهم اللجوء إلى الخبرة وتعيين الخبراء في جميع ألاحوال سواء أكانت الجرائم مشهودة أم غير مشهودة , ويستقى هذا الحق بصورة غير مباشرة من نص المادة (52) من القانون ومن القواعد العامة للتحقيق ألابتدائي



    3- في مرحلة التحقيق النهائي :

    القاعدة : انه يجوز للمحاكم تعيين الخبراء وأن لم ينص القانون على ذلك , وهذا الحق معقودً لها سواء أكانت سلطة التحقيق ألابتدائي لم تلجـأ إلى الخبرة أم أنها لجأت لكن المحكمة وجدت أنها غير كافية فقررت تجديدها , فالمادة 175 , تنص ( على انه تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق ألاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية )) تعطي الحق لجميع الدوائر القضائية في استخدام كل الطرق الممكنة ومنها الخبرة .

    ويختار القاضي الخبير ممن يجد فيه العلم والكفاءة وألاخلاق للقيام بهذه المهمة سواء أكان سورياً أم أجنبيا

    وتجدر ألاشارة هنا إلى انه لا يجوز قانوناً ان يكون وكيل المدعى عليه الذي يمثله ويدافع عنه خبيراً بقضية تتعلق بمصلحة موكله لوجود المصلحة الظاهرة , وبما أن لرأي الخبير قيمة أدبية أمام المحكمة فأنه يجوز رده في ألاحوال التي يجوز فيها رد القضاة



    واجبات الخبراء وحقوقهم

    1- على الخبير ان يقسم قبل مباشرة العمل يميناً بأن يقوم بالمهمة الموكولة إليه بشرف وأمانة , وبدون هذا ألاجراء الجوهري تنحصر عن تقريره قيمة الدليل القانوني , وينقلب إلى مجرد رأي تستعين به المحكمة على سبيل المعلومات ليس ألا .

    2- على الخبير ان يعمل تحت إشراف القاضي أو من ينتدبه من القضاة ولكن يجوز ان يؤدي مهمته بغير حضور احد

    3- وللخبير أن يستعين في أداء مهمته بمن يشاء من أهل الخبرة وألاختصاص

    4- وعليه ان يقدم تقريراً بنتائج خبرته وذلك في الميعاد الذي يحدده له القاضي الذي أوكل له المهمة , وألا جاز استبدال غيره به

    5- يتقاضى الخبير مقابل اتعابه وفقاً لما يقرره القاضي .



    قيمة الخبرة

    القاعدة : أن تقرير الخبير ما هو ألا رأي استشاري غير ملزم للمحكمة , وهو يعد كجملة ألادلة المعروضة أمامها تابع للمناقشة والتمحيص وخاضع في النهاية إلى تقديرها وقناعتها , فلها ان تطرحه أذا لم تطمئن إلى صحته وتأخذ بدليل أخر يرتاح إليه ضميرها وتعتمد عليه في قناعتها , فإذا ما ذهبت خلافاً لرأي الخبير وجب عليها ان تبين ألاسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي .

    وتبعاً لذلك يجوز للمحكمة أن تجزئ الخبرة بأن تأخذ من تقرير الخبير بالقدر الذي تقتنع بصحته على ان تعلل ذلك . كما لها ان تأخذ بتقرير الخبير الذي عينته سلطة التحقيق ألابتدائي وتلتفت عم جاء في تقرير خبير أخر كانت قد عينته هي أثناء المحاكمة .

    اما أذا انصب موضوع الخبرة على مسألة فنية بحتة لا تستطيع المحكمة تقديره بنفسها , فأن رفضها لهذه الخبرة يجب ان يستند إلى خبرة فنية أخرى حتى يتسنى لها الرجوع عن إحدى الخبرتين , إذ ان الخبرة في هذه الحالة لا تدحض ألا بخبرة مماثلة .

    ويجوز أخيرا للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب احد الخصوم أن تستدعي الخبير للمثول أمامها وشرح ما ورد في تقريره



      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 7:32 pm